Indexed OCR Text
Pages 381-400
بعضهم : معروف في كلام العرب قولهم : أسفرت المرأة عن وجهها ، واسفري عن وجهك أي ا كشفي . وقال آخر: فلما احتمل الإِسفار المعنيين كانت الأخبار الثابتة عن رسول الله عَ لِّ التي لا تحتمل إلا معنى واحد أولى، وقد روى عن يحيى بن آدم أنه قال: لا يحتاج مع قول رسول الله عَ له إلى قول أحد وإنما كان يقال: سنة النبي عَ لّه وأبي بكر وعمر، ليعلم أن رسول الله عَ ليه مات وهو عليها. ٢١ - ذكر الصلاة في اليوم المتغيم ! ح ١٠٦٧ ) حدثنا يحيى بن محمد قال : ثنا مسدد قال: ثنا ابن داؤد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة ، لعله قال : عن أبي المهاجر عن : بريدة قال: قال رسول الله عَ ليه: «بكروا بصلاة العصر يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله »(٢٧٩) ( ح ١٠٦٨) حدثنا ( ١١٥ / ألف ) علي بن عبد العزيز قال: ثنا ابن الأصبهاني قال: ثنا وكيع وعيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة عن النبي عَ لمه نحوه(٢٨٠) . (م ٣٣٢) وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر(٢٨١)، وأخروا الظهر ، وعن ابن مسعود أنه قال : إذا كان يوم غيم فعجلوا ٢٧٩٠ - أخرجه « خ» من طريق هشام عن يحيى ٢ / ٦٦،٣١، وعنده عن أبي قلابة عن أبي المليح . ٢٨٠ - رواه « شب)» عن وكيع ٢ /٢٣٧، و«ن» ١ /٢٣٦، و «حم» ٥ / ٣٦٠،٣٥٧،٣٤٩ كلاهما من طريق هشام عن يحيى. ٢٨١ - في الأصل « الظهر». ٣٨١ الظهر والعصر وأخروا المغرب، وعن الحسن(٢٨٢)، وابن سيرين(٢٨٣) قالا: إذا كان يوم غيم فعجل العصر وأخر المغرب ، وكان الحسن (٢٨٤) يعجبه في يوم الغيم أن يؤخر الظهر ، وكان الأوزاعي يقول: في يوم الغيم يؤخر الظهر ويعجل العصر ویؤخر المغرب حتى لا يشك في مغيبها . ( ث ١٠٦٩ ) وحدثونا عن عمرو بن زرارة عن الفرار بن مروان عن إسماعيل بن مسلم عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر (٢٨٥) . ( ث ١٠٧٠ ) وحدثونا عن أحمد بن عمرو قال: أخبرنا وكيع عن قيس عن أبي حصين عن حرام بن جابر قال: سمعت ابن مسعود يقول: إذا كان بيوم غيم فعجلوا الظهر والعصر وأجلوا المغرب (٢٨٦). وقال الشافعي في باب صلاة الظهر: « فإذا كان الغيم مطبقاً راعي الشمس واحتاط ، فإن برز له منها ما يدله ، وإلا تآخى حتى يرى أنه صلاها بعد الوقت ، واحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يصلي، يخاف دخول العصر فإذا تآخى فصلى على الأغلب عنده، فصلاته مجزية »(٢٨٧)، وقال إسحاق نحواً من قول الشافعي، وقال أصحاب الراي: في يوم الغيم يؤخر الظهر ويعجل العشاء وينور بالفجر (٢٨٨) قال أبو بكر : وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول لمؤذنه : إذا رأيت أهل المسجد قد زادوا للظهر فأذن الظهر . قال أبو بكر : قول الشافعي حسن . ٢٨٢ - روى « شب» عن يحيى بن يمان عن سفيان عن خالد عن الحسن وابن سمين قالا: ٢ / ٠٢٣٧ ٢٨٣ - «شب» ٢ / ٢٣٧. ٢٨٤ - روى له « شب» عن أبي إسامة عن هشام عنه ٢ / ٢٣٧. ٢٨٥ - رواه «شب» من طريق إسماعيل عن حماد عن إبراهيم ٢ / ٢٣٧. ٢٨٦ - رواه « شب» عن وكيع ٢٣٧٠/٢. ٢٨٨ - قاله محمد في كتاب الأصل ١ / ١٤٧. ٢٨٧ - قاله في الأم ١ / ٧٢ . ٣٨٢ ٢٢ - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى قبل دخول الوقت وهو لا یعلم ثم علم (م ٣٣٣) اختلف أهل العلم في المصلي قبل دخول وقت الصلاة فقال أكثرهم: عليه الإعادة أعاد ابن عمر الصبح (بالمزدلفة)(٢٨٩) ثلاث مرات حيث صلى، وهو يصلي يظن أنه قد أصبح، وروي عن أبي موسى الأشعري أنه أعاد الصبح ثلاث مرات . ( ث ١٠٧١ ) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله عن سفيان عن محمد ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر أعاد الصبح ثلاث مرات ، لأنه صلاها بليل . ( ث ١٠٧٢ ) حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس أنه دخل في صلاة الفجر فعرف الليل في القبلة، فاستفتح بسورة البقرة ، فركع وقد طلع الفجر (٢٩٠). ( ث ١٠٧٣ ) حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد عن عمران بن حدير عن أبي عثمان أن أبا موسى الأشعري أعاد الفجر ثلاث مرار(٢٩١). ٢٨٩٠ - الزيادة من «اختلاف». ٢٩٠ - رواه « شب» من طريق أيوب عن نافع ٢ / ٣٣٦. ٢٩١ - روى « شب» من طريق أيوب عن اين سبين قال: نبئت أن أبا موسى الأشعري أعاد صلاة الصبح في يوم ثلاث مرات، صلى ثم قعد، ثم تبين له أنه صلى بليل ثم أعادها، ثم صلى وقعد حتى تبين أنه صلى بليل، ثم أعادها الثالثة ٢ / ٣٣٦. ٣٨٣ ( ث ١٠٧٤ ) وحدثونا عن أبي الوليد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قال سعيد ، وأخبرني قتادة عن الحارث بن أبي ربيعة أن عمر بن الخطاب صلى الفجر بليل فأعاد الصلاة . وبه قال الزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الراي. ( وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس قال: تجزيه ، أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله أليس قد كان قضاه؟ )(٢٩٢). ( ث ١٠٧٥ ) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا يحيى قال: ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس سئل عن رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس؟ قال تجزيه، ثم قال: (١١٥/ب ) أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله ، أليس ذلك قد قضيناه ؟ ( ث ١٠٧٦ ) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال : حدثني حماد عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث أن المؤذن أقام بليل فرأى ابن عباس عليه ليلافاستفتح بسورة البقرة ، فركع بعد ما طلع الفجر ، ثم قام فقرأ سورة الكهف ، فلما أتى على هذه الآية: (فقرأ)(٢٩٣): ﴿ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً ﴾ (٢٩٤) الآية (٢٩٥) . ( ث ١٠٧٧ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : رأيت معاوية يصلي المغرب ثم ما أطوف إلا سبعاً أو سبعين حتى يخرج فيصلي العشاء ولو لم يغب الشفق ، قال : وكان عطاء يقول : صل العشاء إن شئت قبل ٢٩٢ - ما بين القوسين أضفته من «اختلاف». ٢٩٣ - الزيادة من عندي، وأصل الآية ﴿وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً﴾، وفي قراءة ابن عباس: ﴿ سفينة صالحة﴾ وهي قراءة ابن مسعود أيضاً . ٢٩٤ _ سورة الكهف : ٧٩ . ٢٩٥ - رواه « شب» من طريق ابن منصور عن الحسن، فذكره بغير هذا اللفظ ٢ / ٣٣٦. ٣٨٤ أن يغيب الشفق، قال عطاء: إني لأطوف أحياناً سبعاً بعد المغرب ثم أصلي العشاء (٢٩٦). وروينا عن الحسن أنه قال : مضت صلاته، وعن الشعبي أنه قال : إذا صلى الرجل بغير الوقت وهو يرى أنه الوقت أجزأ عنه ، وحكى ابن وهب عن مالك أنه سئل عمن صلى العشاء في السفر قبل غيبوبة الشفق جاهلا أو ساهياً؟ قال : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم أو يذكر ، فلا إعادة عليه . فمن حجة بعض من رأى أن لا إعادة (٢٩٧) عليه أن المصلي قبل الوقت وهو يحسب أنه الوقت فصلى في الظاهر عند نفسه على ما أمر به، وقد اختلف في وجوب الإعادة عليه . وغير جائز أن يوجب عليه الإعادة إلا بحجة . واحتج من خالفه بأن المصلي قبل دخول الوقت غير مؤد فرضاً ، لأن فرائض الصلوات إنما تجب بعد دخول أوقاتها، فكأنه رجل صلى ما ليس عليه وهذا بالرجل يصلي وهو يحسب أنه طاهر ثم يعلم أنه غير طاهر يشبه ، إذ كل واحد منهما لم يؤد فرضاً كما يجب . والله أعلم . 1 ٢٣ - ذكر الترغيب في المحافظة على مواقيت الصلاة ( ح ١٠٧٨ ) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا يحيى بن يحيى قال : أنا أبو معاوية عن أبي إسحاق عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله عَّ له أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتها ، قلت : ثم أي ، قال : الجهاد في سبيل الله(٢٩٨). ٢٩٦ - رواه « عب» ١ / ٥٦٠ رقم ٢١٢٦. ٢٩٧ - في الأصل « أن الإعادة عليه » . ٢٩٨ - أخرجه « خ» في مواقيت الصلاة من طريق شعبة عن الوليد ٢ / ٩، وعنده «ثم بر الوالدين» قبل « الجهاد في سبيل الله ». ٣٨٥ ( م ٣٣٤) وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له : إن الله جل ذكره یکثر ذكر الصلاة في القرآن ﴿ الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾(٢٩٩)، ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون﴾(٣٠٠)، فقال عبد الله: ذلك على مواقيتها . ( ث ١٠٧٩ ) حدثنا عبد الله بن أحمد قال: ثنا المقبري قال: ثنا المسعودي قال: ثنا الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: قلت لعبد الله: إن الله أكثر ذكر الصلاة في القرآن ﴿ الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾، و والذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ (٣٠١)، فقال عبد الله ذلك على مواقيتها ، فقالوا ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن إلا تركها، قال تركها كفر (٣٠٢). ( ث ١٠٨٠) حدثنا سهل بن عمار قال: ثنا اليسع بن سعدان قال : ثنا عصام عن شعبة عن قتادة عن ابن مسعود في قول الله ﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾(٣٠٣) الآية قال: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج فصلوا الصلاة لوقتها (٣٠٤). وقال زيد بن أسلم: ﴿ كتاباً موقوتاً ﴾ ، قال: منجماً كلما مضى نجم جاء نجم آخر، يقول: كلما مضى وقت جاء وقت آخر (٣٠٥). وقال غيرهما في قوله ﴿ موقوتاً﴾ واجباً مفروضاً. ٢٩٩ - سورة المعارج: ٢٣ . ٣٠٠ _ سورة المعارج: ٣٤ . ٣٠١ - سورة المؤمنون: ٢. ٣٠٢ - رواه الطبراني، وفيه الحسن بن سعد لم يسمع من ابن مسعود، قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ١٢٩/٧. ٣٠٣ - سورة النساء: ١٠٣. ٣٠٤ - رواه « عب » عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج ٣٧٢/٢ رقم ٣٧٤٧، و« طف» من طريق عبد الرزاق ١٦٧/٥. ٣٠٥ _ رواه « طف » من طريق ابن أبي جعفر عن أبيه عن زيد بن أسلم قال: ١٦٧/٥ . ٣٨٦ ٢٤ - ذكر التغليظ على مؤخر الصلاة عن وقتها ( ح ١٠٨١ ) حدثنا نصر بن زكريا قال: ثنا شيبان قال: ثنا عكرمة بن إبراهيم قال: حدثني (١١٦/أ) عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سأل النبي عَّهِ عن ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ الآية (٣٠٦) قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها(٣٠٧). ٢٥ - ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ( ح ١٠٨٢ ) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عفان قال : ثنا همام قال : ثنا. قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله عَ لّم قال: لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس (٣٠٨) . ( ح ١٠٨٣ ) أخبرنا الربيع قال: أنا الشافعي قال : أنا مالك عن محمد بن يحيى ٣٠٦ - سورة الماعون : ٥. ٣٠٧ - رواه البزار من طريق يحيى بن حسان ثنا عكرمة، فذكره وقال: لا نعلم أحداً أسنده إلا عكرمة وهو لين الحديث ، كذا في كشف الأستار ١٩٨/١، وراجع مجمع الزوائد ٣٢٥/١، و١٤٣/٧. ٣٠٨ - أخرجه « شب» عن عفان ٣٤٩/٢، و« خ» من طريق هشام عن قتادة ٥٨/٢، و« م» من طريق منصور عن قتادة ١١١/٦ . ٣٨٧ ابن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عَ له نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس(٣٠٩). ( ح ١٠٨٤ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله عَوْ له: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (٣١٠). قال أبو بكر: قد ثبتت الأخبار عن رسول الله صَ لّه بنهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فكان الذي يوجبه ظاهر هذه الأحاديث عن النبي عَ لّم الوقوف عن جميع الصلوات بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ، فدلت الأخبار الثابتة عن النبي عَ لّه على أن النهي إنما وقع في ذلك على وقت طلوع الشمس ووقت غرونها ، فمما دل على ذلك حديث علي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وعائشة رضي الله عنهم ، وهي أحاديث ثابتة بأسانيد جياد ، لا مطعن لأحد من أهل العلم فيها . ( ح ١٠٨٥ ) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عفان قال : ثنا أبو عوانة قال : ثنا منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجذع عن علي قال : قال رسول الله عَ ظَله: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة(٣١١). ٣٠٩ - أخرجه «مط» ١٧٢/١، والشافعي في الأم ١٤٧/١، و«م» عن يحيى ابن يحيى عن مالك ٠١١٠/٦ ٣١٠ - أخرجه «عب» ٤٢٧/٢ رقم ٣٩٥٨، و« خ» من طريق صالح عن ابن شهاب ٦١/٢، و « م » من طريق يونس عن ابن شهاب ١١٢/٦. ٣١١ - أخرجه « د» من طريق شعبة عن منصور ٤٩٢/١، و « شب» عن جرير عن منصور ٣٤٨/٢-٣٤٩، و« ن» في الصلاة من طريق جرير عن منصور ٢٨٠/١ «باب الرخصة في الصلاة بعد العصر ». ٣٨٨ ( ح ١٠٨٦ ) حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: ثنا محاضر قال : ثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَ له: لا تحروا بصلانكم طلوع الشمس ، ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان(٣١٢). ( ح ١٠٨٧ ) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عفان قال: أخبرنا وهيب قال : ثنا عبد الله بن طاؤس عن أبيه عن عائشة أنها قالت : أوهم عمر إنما نهى رسول الله بَ طله أن تحروا بالصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها(٣١٣). قال أبو بكر : ويدل على صحة هذا القول حديث عقبة بن عامر . ( ح ١٠٨٨) حدثنا سليمان بن شعيب قال : ثنا بشر بن بكر قال : ثنا موسى ابن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله عَ له أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، حين ترتفع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف (٣١٤) الشمس حتی تغرب(٣١٥) ويدل على مثل هذا المعنى، وعلى إباحة الصلاة في الأوقات التي لم ينه عن الصلاة فيها ، حديث أنس . ( ح ١٠٨٩) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو بشير قال: ثنا روح قال: ثنا أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله عَ له: (١١٦/ب) لا صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرني شيطان ، وصلوا بين ذلك ما شئتم(٣١٦). ٣١٢ - أخرجه « شب» عن وكيع ثنا هشام بن عروة ٣٥٤/٢، و« خ» من طريق يحيى بن سعيد عن هشام ٥٨/٢، وليس عنده الطرف الأخير فإنها تطلع الخ، و« م» من طريق ابن أبي شيبة ١١٢/٦. ٣١٣ - أخرجه « م» من طريق بهز- ثنا وهيب ١١٨/٦-١١٩. ٣١٤ - تضيف: بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء أي تميل . ٣١٥- رواه « شب » عن وکیع ثنا موسى بن علي ٣٥٣/٢، و « م» من طريق عبد الله بن وهب عن موسی بن علي ١١٤/٦ . ٣١٦ - رواه البزار عن محمد بن المثنى أبي موسى ثنا روح بن عيادة. فذكر الطرف الأول فقط بلفظ النهي ، وقال : لا نعلم رواه عن حفص إلا أسامة. كذا في كشف الأستار ٢٩٣/١. ٣٨٩ : وقد ذكرت حديث عمرو بن عبسة (٣١٧) مع غيره من الأخبار الدالة على هذا المعنى في غير هذا الموضع . ٢٦ - ذكر الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة العصر ( ح ١٠٩٠ ) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا یعلى بن عبيد قال: ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله عَ طله بعد العصر فصلى ركعتين فقلت: يا رسول الله إن هذه صلاة ما كنت تصليها ؟ قال : قدم وفد بني تميم فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد صلاة الظهر (٣١٨). قال أبو بكر: قد ثبت أن نبي الله عَ لّه صلى بعد العصر صلاة كان يصليها بعد الظهر شغل عنها وهي صلاة تطوع، فإذا جاز أن يتطوع بعد العصر بركعتين جاز أن يتطوع المرء ما شاء من التطوع إذا اتقى الأوقات التي نهى رسول الله عَ ليه عن التطوع فيها، مع أنا قد روينا عن رسول الله عَ له بإسناد ثابت لا أعلم لأحد من أهل العلم فيه مقالا ، أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين . ( ح ١٠٩١ ) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: والله ما ترك رسول الله عَ ليه ركعتين عندي بعد العصر قط (٣١٩). ٣١٧ - حديث عمرو بن عبسة رواه « م» في صلاة المسافرين، في حديث طويل ١١٤/٦-١١٨. ٣١٨ - أخرجه «ن» في الصلاة من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فذكر نحوه ٢٨١/١-٢٨٢، وأخرجه « خ» ١٠٥/٣، ٨٦/٨، و«م» ١١٩/٦-١٢١ كلاهما من حديث أم سلمة في حديث طويل. ٣١٩ - أخرجه « خ» من طريق يحيى ثنا هشام ٦٤/٢، و« م» من طريق جرير عن هشام ١٢٢/٦. ٣٩٠ قال أبو بكر : ورواه ابن عيينة ، ويحيى القطان عن هشام كما رواه أنس بن عياض. ( ح ١٠٩٢) حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أنا جعفر بن عون قال: أنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الضحى عن مسروق قال : حدثتني الصديقة ابنة الصديق حبيبة حبيب الله عَ ل المبرّأة ، أنه كان يصليها بعد العصر فلم أُكذبها(٣٢٠) . ( ح ١٠٩٣ ) حدثنا محمد بن إسماعيل قال : ثنا عفان قال : ثنا شعبة قال : ثنا أبو إسحاق قال : سمعت الأسود بن يزيد ومسروقاً يقولان : نشهد على عائشة أنها قالت: ما كان رسول الله عَ له عندي في يومي إلا صلاها، تعني ركعتين بعد العصر(٣٢١). ٢٧ - ذكر الخبر الدال على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح ( ح ١٠٩٤) حدثنا الربيع بن سليمان قال : ثنا أسد بن موسى قال : ثنا الليث ابن سعد قال : حدثني یحیی بن سعید عن أبيه عن جده قيس بن فهد أنه صلى مع النبي عَّه ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله عَ ◌ّله سلم معه ثم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله عَ لّلم ينظر فلم ينكر ذلك عليه. ٣٢٠ - أخرجه «شب)» عن جعفر بن عون فذكره بلفظ: أن رسول الله عَ لله ما دخل عليها بعد العصر، إلا صلى ركعتين ٣٥٣/٢ . ٣٢١ - أخرجه « خ» عن محمد بن عرعرة ثنا شعبة ٦٤/٢، و« م» من طريق محمد بن جعفر ثنا شعبة ١٢٢/٦-٠١٢٣ ٣٩١ ٢٨ - ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر ( م ٣٣٥) اختلف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر فرخصت طائفة أن يصلى بعد صلاة العصر ، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وروينا عن علي(٣٢٢) أنه دخل فسطاطاً بعد العصر فصلى ركعتين، وروي هذا المعنى عن الزبير(*)، وابن الزبير، وتميم(*) الداري ، والنعمان بن بشير، وعائشة ، وأبي أيوب الأنصاري . ٣٢٢ - في الأصل «عمر» والصحيح ما أثبته وكذا في « اختلاف». ١٩٧ *: الزبير بن العوام: ابن خويلد بن أسد أبو عبد الله، أحد العشرة المبشرة لهم بالجنة ، وأحد الستة أهل الشورى، وأول من سل سيغه في سبيل الله، أسلم وهو حدث ، له ست عشرة سنة ، قتل في رجب سنة ست وثلاثین وله أربع وستون سنة . انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ١٠٠/٣، ط. خليفة/٢٩١،١٨٩،١٣، تاريخ خليفة/٦٨، التاريخ الكبير ٤٠٩/٣ ، الجرح والتعديل ٥٧٨/٣، مشاهير علماء الأمصار/٧، حلية الأولياء ٨٩/١، الاستيعاب ٥٨٠/١، صفوة الصفوة ١٣٢/١، أسد الغابة ٢٤٩/٢-٢٥٢، تهذيب الأسماء ١ ق ١٩٤/١-١٩٦، سير أعلام النبلاء ٤١/١-٦٧، تاريخ الإسلام ١٥٣/٢-١٥٨، العقد الثمين ٤٢٩/٤، تهذيب التهذيب ٣١٨/٣، الإصابة ٥٤٥/١، شذرات الذهب ٤٣/١، الأعلام ٧٥/٣. ١٩٨ *: تميم الداري: تميم بن أوس بن خارجة، أبو رقية اللخمي الفلسطيني صاحب رسول الله عز له وفد تميم الداري سنة تسع فأسلم، فحدث عنه النبي معَ ئهم على المنبر بقصة الجساسة في أمر الدجال، قال ابن سعد : لم يزل بالمدينة حتى تحول بعد قتل عثمان إلى الشام، مات سنة أربعين . انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٤٠٨/٧، ط. خليفة/٣٠٥،٧٠، تاريخ خليفة/٣٤١، التاريخ الكبير ١٥٠/٢، الجرح والتعديل ٤٤٠/٢، الاستيعاب ٥٨/٢، أسد الغابة ٢٥٦/١، تاريخ الإسلام ١٨٨/٢، سير أعلام النبلاء ٤٤٢/٢_٤٤٨، تهذيب التهذيب ٥١١/١، الإصابة ٣٠٤/١، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٣٤٧/٣-٠٣٦١ ٣٩٢ ( ث ١٠٩٥ ) حدثنا علي بن عبد العزيز قال : ثنا أحمد بن يونس قال : ثنا زهير قال: ثنا أبو إسحاق قال: حدثني عاصم بن ضمرة أن علياً صلى وهو منطلق إلى صفين العصر ركعتين ، ثم دخل فسطاطه فصلى ركعتين فلم أره صلاها بعد ( ١١٧ / ألف)(٣٢٣). ( ث ١٠٩٦ ) حدثنا علي قال : ثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها (٣٢٤). ( ث ١٠٩٧ ) وحدثونا عن أبي قدامة قال: ثنا يحيى عن شعبة قال : حدثني يزيد بن حمير عن عبد الله بن زائد أو يزيد عن جبير بن نفير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد ينهى الناس عن الركعتين بعد العصر ، فقال أبو الدرداء أما أنا فلا أدعهما . ( ث ١٠٩٨ ) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عفان قال: ثنا حماد قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن تميم الداري أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين ، وزعم أن الزبير وعبد الله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين (٣٢٥). ( ث ١٠٩٩ ) وحدثونا عن بندار قال: ثنا محمد قال: ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سألت أبا جحيفة عن ركعتين بعد العصر؟ فقال: إن لم تنفعا لم تضرا(٣٢٦). ( ث ١١٠٠) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن علي بن زيد وحميد عن طلق بن حبيب عن حنة بنت المطلب أن عائشة كانت تصلي ركعتين وهي قائمة ، وكانت أم سلمة تصلى أربع ركعات وهي قاعدة ، فقيل ٣٢٣ - رواه «شب» من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق ٢ / ٣٥٣. ٣٢٤ - رواه « مط» ١ / ١٧٢، و« عب» من طريق مالك ٢ / ٤٢٦ رقم ٣٩٥٢. ٣٢٥ - رواه «شب» عن عفان ٢ / ٣٥٣، وليس عنده ذكر تميم الداري وفعله. ٣٢٦ - رواه «شب» عن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة ٢ / ٣٥٣. ٣٩٣ لها : إن عائشة تصلي ركعتين وهي قائمة؟ فقالت : إن عائشة شابة فتصلي وهي قائمة ، وأنا عجوز فأصلي أربع ركعات تمام ركعتیها . (ث ١١٠١) حدثنا علي قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال : رأيت عائشة تصلي بعد العصر ركعتين وهي قائمة ، وكانت ميمونة تصلي أربعاً وهي قاعدة فذكر نحوه . ( ث ١١٠٢) وحدثونا عن الرمادي قال: ثنا الأسود بن عامر قال : ثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن حبيب كاتب النعمان بن بشير قال: كان النعمان بن بشير يصلي بعد العصر ركعتين . ( ١١٠٣ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه أن) أبا أيوب كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركهما ، فلما توفي عمر ركعهما(٣٢٧). ( ث ١١٠٤) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع قال : كان ابن عمر يقول: فأما أنا فإنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ، وأما أنا فلا أنهى أحداً أن يصلي من ليل أو نهار، غير أني لا أتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، فإن رسول الله عَّل نهى عن ذلك (٣٢٨). وفعل ذلك الأسود بن يزيد(٣٢٩)، وعمرو (*) بن ميمون (٣٣٠)، ٣٢٧ - رواه «عب» ٢ / ٤٣٣ رقم ٣٩٧٧، وذكره محمد بن نصر في قيام الليل / ٦١ . ٣٢٨ - أخرجه «عب» ٤٣٠/٢ رقم ٣٩٦٨، و« خ» في المواقيت من طريق أيوب عن نافع ٦٢/٢. ٣٢٩ - روى « شب» من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عنه أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين ٣٥٢/٢. ١٩٩ *: عمرو بن ميمون: ابن مهران أبو عبد الله الكوفي الجزري الفقيه، أدرك الجاهلية، وأسلم في حياة بالرسول عَ ل ولم يلقه، فهو من كبار التابعين الثقات العباد، كان يقول: لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة باليمن لأتيتها ، توفي سنة خمس وأربعين ومائة. انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ١١٧/٦، ط. خليفة/١٤٧، تاريخ خليفة/٤٢٣، التاريخ الكبير ٣٦٧/٦، الجرح ٣٩٤ ومسروق (٣٣١)، وشريح(٣٣٢)، وعبد الله (*) بن أبي الهذيل(٣٣٣)، وأبو (*) ٣٣٠ - روى « شب » من طريق أشعث عن عمرو بن ميمون ٣٥٢/٢. ٣٣١ - روى «شب» من طريق ابن شريح قال: كان شريح يصلي ركعتين بعد العصر أخذهما عن مسروق ٣٥٣/٢. ٣٣٢ - «شب»٢ / ٣٥٣. ٣٣٣ - في الأصل «عبد الله بن الهذيل». والتعديل ٢٥٨/٦، مرآة الجنان ٣٠٠/١، أسد الغابة ١٣٤/٤، صفة الصفوة ٣٥/٣، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ٣٤/٢، تذكرة الحفاظ ٦٠/١، سير أعلام النبلاء ٣٤٦/٦-٣٤٧، العقد الثمين ٤١٧/٦، تهذيب التهذيب ١٠٨/٨، الخلاصة/٢٩٤. ٢٠٠ *: عبد الله بن أبي الهذيل: أبو المغيرة العنزي الكوفي، القدوة، العابد، الإِمام، روى عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب مرسلاً، قال النسائي: ثقة ، وقال أبو التياح: ما رأيته إلا وكأنه مذعور. انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ١١٥/٦، ط. خليفة/١٥٦، التاريخ الكبير ٢٢٢/٥، الجرح والتعديل ١٩٦/٥، حلية الأولياء ٣٥٨/٤، تاريخ الإسلام ٢٧٠/٣، سير أعلام النبلاء ١٧٠/٤، تهذيب التهذيب ٦٢/٦. ٢٠١ *: أبو بردة: عامر بن عبد الله بن قيس، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ، تابعي ثقة فاضل ، مولى قضاء الكوفة للحجاج، كان من أوعية العلم ، حجة باتفاق ، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، توفي سنة أربع ومائة وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٢٦٨/٦، ط. خليفة/١٣٢،٦٨، التاريخ الكبير ٤٤٧/٦، الجرح والتعديل ٣٢٥/٦، وفيات الأعيان ١٠/٣، أخبار القضاة ٤٠٨/٢، تاريخ الإسلام ٢١٦/٤، ( تذكرة الحفاظ ٨٩/١، سير أعلام النبلاء ٣٤٣/٤-٣٤٦، و٥/٥-٧، تهذيب التهذيب ١٨/١٢، البداية والنهاية ٢٣١/٩، النجوم الزاهرة ٢٥٢/١، شذرات الذهب ١٢٦/١، تهذيب ابن عساكر ١٦٨/٧، الأعلام ٢١/٤. ٣٩٥ بردة(٣٣٤)، وعبد الرحمن بن الأسود(*)، وعبد الرحمن (*) بن البيلماني، والأحنف(*) بن قيس . ٣٣٤ - روى « شب» من طريق ابن عون قال: رأيت أبا بردة بن أبي موسى يصلي بعد العصر ركعتين ٣٥٢/٢. ٢٠٢ *: عبد الرحمن بن الأسود: ابن يزيد بن قيس أبو حفص النخعي الكوفي، تابعي، محدث ثقة ، عابد ، فقيه ، أدرك أيام عمر ، وروي عن عائشة وابن الزبير ، روى عن مالك بن مغول عن رجل أنه عد على ابن الأسود يوم جمعة قبل الصلاة ستاً وخمسين ركعة ، توفي سنة ثمان أو تسع وتسعين. انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٢٨٩/٦، ط. خليفة/١٥٧، التاريخ الكبير ٢٥٢/٥، الجرح والتعديل ٢٠٩/٥، صفة الصفوة ٩٣/٣، مرآة الجنان ٢٠٣/١، تاريخ الإسلام ٢٤/٤، سير أعلام النبلاء ١١/٥-١٢، تهذيب التهذيب ١٤٠/٦. ٢٠٣ *: عبد الرحمن بن البيلماني: مولى عمر بن الخطاب، روى عن ابن عباس، وابن عمر ، ومعاوية وغيرهم، من مشاهير التابعين ، وكبار الشعراء، كان شاعراً مجيداً ، وفد على الوليد ، فأجزل له الحباء، وتوفي في ولايته ، ذكره ابن حبان في الثقات. انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٥٣٦/٥، ط. خليفة/٢٨٧، ميزان الاعتدال ٥٥١/٢، تهذيب التهذيب ١٤٩/٦، التقريب/١٩٩، الأعلام ٧٩/٤. ٢٠٤ *: الأحنف بن قيس : ابن معاوية بن حصين أبو بحر التميمي ، الأمير الكبير، العالم النبيل ، أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل، كان من قواد جيش علي يوم صفين ، كان ثقة مأموناً ، حبسه عمر سنة يختبره فقال : هذا والله السید ، توفي سنة إحدى وسبعين ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٩٣/٧، ط. خليفة/١٩٥، التاريخ الكبير ٥٠/٢، الجرح والتعديل ٣٢٢/٢، أخبار أصبهان ٢٢٤/١، أسد الغابة ٥٥/١، وفيات الأعيان ٤٩٩/٢، تاريخ الإسلام ١٢٩/٣، سير أعلام النبلاء ٨٦/٤-٩٧، البداية والنهاية ٣٢٦/٨، الإصابة ١٠٠/١، تهذيب التهذيب ١٩١/١، النجوم الزاهرة ١٨٤/١، شذرات الذهب ٧٨/١، تهذيب ابن عساكر ١٠/٧. ٣٩٦ قال أحمد بن حنبل في التطوع بعد صلاة العصر : لا نفعله ولا نعيب فاعلا ، وكذلك قال أبو خيثمة ، وأبو أيوب . وقال بعض أهل العلم: معنى قوله « لا صلاة بعد صلاة العصر » إنما هو لا صلاة بعد مضي آخر وقته، وآخر وقته اصفرار الشمس، لأن للناس أن يتطوعوا بعد صلاة العصر ما داموا في وقتها فإذا خشوا فوات الوقت لم يجز لهم أن يتشاغلوا بغير الفرض ، لئلا يفوتهم الواجب ، فلو أن رجلين صلى أحدهما العصر في أول الوقت وأخرها الآخر عن أول الوقت ، يكره للذي صلى العصر في أول الوقت أن يتطوع بعدها للمعنى الذي كرهها له عمر ، وذلك لئلا يداوم عليها حتى يأتي الوقت المنهي عن الصلاة فيه، ولم يكره الذي لم يصل العصر أن يتطوع قبلها إذا كانت الشمس بيضاء، فهذا يدل على أن التطوع غير مكروه (١١٧ / ب ) والشمس بيضاء، ولو كان ذلك مكروهاً لكره ذلك للرجلين ، والله أعلم. وكان الشافعي يقول: « لا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهي عنها على ما وصفت في کل صلاة، لا يلزم وكل صلاة كان صاحبها يصليها فأغفلها ، وكل صلاة أكدت وإن لم يكن فرضاً كركعتي الفجر ، وإجماع المسلمين في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح، وذكر حديث أم سلمة في الركعتين اللتين صلاهما النبي عَّ له بعد العصر كان يصليهما بعد الظهر، وذكر الصلاة للطواف وركعتي الفجر بعد صلاة الصبح»(٣٣٥)، وجعل الشافعي النهي فیما سوی ما ذكرناه . وكان أحمد(٣٣٦)، وإسحاق (٣٣٧) يقولان: « لا يصلي بعد العصر إلا صلاة فاتته، أو على الجنازة إلى أن تدخل الشمس للغيبوبة »، وقال أبو ثور: لا يصلي رجل تطوعاً بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ولا إذا قامت ٣٣٥ - الأم ١ / ١٤٩. ٣٣٦ - حکاه الکوسج في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٣١. ٣٣٧ - مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٣١. ٣٩٧ الشمس إلى أن تزول، ولا بعد العصر حتى تغرب ، إلا صلاة فاتته أو على جنازة ، أو على أثر طواف ، أو صلاة لبعض الآيات ، وكلما يلزم من الصلوات فلا بأس أن يصلى في هذه الأوقات . وقال أصحاب الراي: « يصلي كل الوقت ما خلا الأربع ساعات ، إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع، وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس، وإذا احمرت الشمس إلى أن تغيب ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس »(٣٣٨). قال أبو بكر : وأكثر من رأيت ممن كان يشدد ويمنع من الصلاة بعد العصر إنما يحتج بأن عمر كان يمنع الناس من ذلك وقد ثبت عن ابن عمر أن عمر إنما كان يقول: « لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها»(٣٣٩) والدليل على أن هذا کان مذهبه حدیث زید بن خالد . ( ح ١١٠٥) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا حجاج قال ابن جريج: سمعت أبا سعيد الأعمى يخبر عن رجل يقال له : السائب مولى الفارسي عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ، ركع ركعتين بعد العصر فمشى إليه حتى ضربه بالدرة وهو يصلي كما هو ، فلما انصرف، قال: زدنا يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعهما بعد، إذ رأيت رسول الله عَ لّه يصليهما، فجلس إليه عمر فقال: يا زيد بن خالد، لولا أن أخشى أن يتخذها الناس سلماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما (٣٤٠). قال أبو بكر: ففي هذا بيان معنى نهي (٣٤١) عمر، وأنه إنما نهى أن يتخذها الناس سلماً إلى الوقت المنهي عنه، وهذا موافق لما رواه ابن عمر عنه من نهيه أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها بالصلاة . ٣٣٨ - قاله محمد في كتاب الأصل ١ / ١٤٩ . ٣٣٩ - تقدم الأثر راجع رقم ١٠٩٦. ٣٤٠ - أخرجه « عب» عن ابن جريج ٤٣١/٢-٤٣٢ رقم ٣٩٧٢، و « حم» من طريق عبد الرزاق ١١٥/٤، والطبراني من طريق عمرو بن أبي عاصم عن أبيه عن ابن جريج. المعجم الكبير ٢٦٠/٥، وذكره الهيئمي وقال : إسناده حسن. مجمع الزوائد ٢ / ٢٢٣. ٣٤١ - في الأصل « معنى بيان نهي عمر» وهذا من « اختلاف». ٣٩٨ ٢٩ - ذكر اختلاف أهل العلم في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ·ركعتي الفجر ( م ٣٣٦) واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وفي إسنادهما مقال . ( ث ١١٠٦) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا جعفر بن عون قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال : لا صلاة بعد أن مضى الفجر إلا ركعتي الفجر(٣٤٢). ( ث ١١٠٧ ) حدثنا محمد بن علي قال : ثنا سعيد بن منصور قال : ثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الفجر(٤٣ ٣). وكره ذلك الحسن البصري، وقال: ما سمعت فيه بشيء، وقال النخعي (٣٤٤): كانوا يكرهون ذلك، وكره ذلك سعيد بن المسيب(٣٤٥)، ٣٤٢ - رواه « شب» عن أبي معاوية عن الافريقي عن عبد الله بن يزيد، فذكره مرفوعاً ٢ / ٣٥٥. ٣٤٣ - رواه « شب» عن هشيم ثنا حجاج ٢ / ٣٥٥. ٣٤٤ - روى « شب» عن هشيم ثنا مغيرة عنه قال: ٢ / ٣٥٥. ٣٤٥ - روى « شب» من طريق عمرو بن مرة عنه قال: أما علمت أن الصلاة تكره هذه الساعة إلا ركعتين قبل صلاة الفجر ٢ / ٣٥٥. ٣٩٩ والعلاء(*) بن زياد، وحميد(*) بن عبد الرحمن وأصحاب الراي(٣٤٦). ورخصت طائفة في ذلك، وممن قال: لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد طلوع الفجر ( ١١٨ / ألف ) الحسن البصري، وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل، وروينا عن بلال أنه لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس ، فإنها تطلع بين قرني الشيطان . ( ث ١١٠٨) حدثناه يحيى قال : ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن بلال قال: لم ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس ، فإنها تطلع بين قرني الشيطان . ٣٤٦ _ قالوا: ويكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. كتاب الأصل ١ / ١٥٨ . ٢٠٥ *: العلاء بن زياد: ابن مطر بن شريح أبو نصر العدوي البصري، القدوة العابد، كان ربانياً، تقياً،! قانتاً لله، بكاء من خشية الله ، قال قتادة: كان العلاء بن زياد قد بكى حتى غشي بصره، وكان إذا أراد أن يقرأ أو يتكلم جهشه البكاء ، وكان أبوه قد بكى حتى عمي ، توفي سنة أربع وتسعين . انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٢١٧/٧، ط. خليفة/٢٠٢، التاريخ الكبير ٥٠٧/٦، المعرفة والتاريخ ٩٣/٢، الجرح والتعديل ٣٥٥/٦، الحلية ٢٤٢/٢، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ٣٤٢/١، تاريخ الإسلام ٤١/٤، سير أعلام النبلاء ٢٠٢/٤، البداية والنهاية ٢٦/٩، تهذيب التهذيب ١٨١/٨، النجوم الزاهرة ٢٠٢/١، الخلاصة/٢٩٩. ٢٠٦ *: حميد بن عبد الرحمن: الحميري ، شيخ بصري ثقة ، عالم ، يروى عن أبي هريرة ، وأبي بكر وابن عمر، قال العجلي : تابعي ثقة، وكان ابن سيرين يقول: هو أفقه أهل البصرة ، قال خليفة: مات بعد الثمانين . انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ١٤٧/٧، ط. خليفة/٢٠٤، التاريخ الكبير ٣٤٦/٢، المعرفة والتاريخ ٦٧/٢، الجرح والتعديل ٢٢٥/٣، أسد الغابة ٥٤/٢، ط. الشيرازي/٧١، تاريخ الإسلام ٣٦٠/٣، سير أعلام النبلاء ٢٩٣/٤، البداية والنهاية ١٤٠/٩، تهذيب التهذيب ٤٥/٣، شذرات الذهب ١١١/١. ٤٠