Indexed OCR Text
Pages 381-400
وقد روينا عن النبي عَ له أنه كان يمسح الماقين. ( ح ٣٦٢ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الجراح ثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي عَ لِّ توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه واحدة، وكان يمسح على الماقين وقال: الأذنان من الرأس(٨٦). ١٥ - ذكر تخليل اللحية من غسل الوجه (م ١١٣) اختلف أهل العلم في تخليل اللحية وغسل باطنها (٨٧)، فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله عَ ليه وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم، فممن روي ذلك عنه، على بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن(*) بن علي، وابن عمر، وأنس . ٨٦ - رواه « ت» ١ / ٤٧، و«د» ١ / ٥٠، و «جه» ١ / ١٥٢ رقم ٤٤٤، كلهم في الطهارة من طريق حماد بن زيد. وفي متن الحديث وإسناده مقال، راجع التخليص الحبير ١ / ٩١، ويعون المعبود ١ / ٥٠، وتحفة الأحوذي ١ / ٤٧. ٨٧ - في الأصل « باطنهما » وهو خطأ . ٥ ١٣١ - الحسن بن علي: بن أبي طالب، الامام السيد، ريحانة رسول الله عَ له وسبطه، سيد شباب أهل الجنة، أبو محمد القرشي الهاشمي المدني، مولده في شعبان سنة ثلاث من الهجرة، وقيل: في نصف رمضانها، حفظ عن جده أحاديث، وعن أبيه وعن أمه. توفي سنة: تسع وأربعين على الأصح، وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في : ط. خليفة / ٢٣٠٠٥، التاريخ الكبير ٢ /٢٨٦، الجرح والتعديل ٢ / ١٩، مروج الذهب ٣ / ١٨١، حلية الأولياء ٢ / ٣٥، الاستيعاب ١ / ٣٦٩، تاريخ بغداد ١ / ١٣٨، أسد الغابة ٢ / ٩، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ١ / ١٥٨، وفيات الأعيان ٢ / ٦٥، تاريخ الاسلام ٢ / ٢١٦، سير أعلام النبلاء ٣ / ٢٤٥ - ٢٧٩، مرآة الجنان ١ / ١٢٢، البداية والناية ٨ / ١٤، ٣٣، ٤٥، العقد الثمين ٤ / ١٥٧، الاصابة ١ / ٣٢٨، تهذيب التهذيب ٢ / ٢٩٥، خلاصة تذهيب الكمال / ٦٧، ط. الشعراني ١ / ٢٢، شذرات الذهب ١ / ٥٥، ٥٦، تهذيب ابن عساكر ٤ / ٢٠٢، الاعلام ٢ / ٢١٤. ٣٨١ ٠٠ ( ث ٣٦٣) حدثنا علي بن الحسن ثنا الجدي ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثني الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن جده أن علياً كان إذا توضأ يخلل لحيته وينضح فيها الماء، قال عبد الرحمن: رأيت عبد الله بن الحسن، والحسن بن علي يفعلان ذلك (٨٨). ( ث ٣٦٤ ) حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته(٨٩). ( ث ٣٦٥) حدثنا يحيى بن محمد ثنا الحجبي ثنا أبو عوانة عن أبي حمزة قال: رأيت ابن عباس يخلل لحيته، إذا توضأ من باطنها ويدخل أصابعه فيها ويحك ويخلل عارضيه، ثم يفيض الماء على طول لحيته، فيمسحها إلى أسفل(٩٠). ( ث ٣٦٦) حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا معتمر بن سليمان عن أبي معين قال: رأيت أنساً(٩١ )موضاً، فخلل لحيته(٩٢). وهو قول عبد الرحمن بن أبي ليلى(٩٣)، وعطاء بن السائب (٩٤)، وأبي ميسرة ومجاهد(٩٥)، ومحمد بن سيرين(٩٦). وروي عن غير واحد أنهم رخصوا في ترك تخليل اللحية، روي ذلك عن ابن عمر [ والحسن بن علي ](٩٧). ٨٨ - قال « بق »: وروينا في تحليل اللحية عن على ١ / ٥٤. ٨٩ - رواه « شب » عن عبد الله بن نمير ١ / ١٢. ٩٠ - رواه « شب)» عن هشيم عن أبي حمزة مخصراً ١ / ١٢. ٩١ - کان في الأصل « أنس ». ٩٢ - رواه « شب» عن معتمر بن سليمان ١ / ١٣. ٩٣ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٠٥ . ٩٤ - المصدر السابق. ٩٥ - روى له « شب» من طريق شعبة عن الحكم عن مجاهد أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ ١ / ١٣. ٩٦ - روى له « شب » من طريق خالد بن دينار قال: رأيت ابن سيرين توضأ فخلل لحيته ١ / ١٣. ٩٧ - الزيادة من « اختلاف» وقال « بق»: روينا في الرخصة في تركه عن الحسن بن علي ١ / ٥٤. ٣٨٢ ث ٣٦٧ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا الجدي ثنا حماد بن سلمة عن يحيى البكاء أن ابن عمر كان يتوضأ، ولا يخلل لحيته(٩٨). وهذا قول طاؤس(٩٩)، والنخعي(١٠٠)، [ وأبي العالية](١٠١)، والشعبي، ومحمد بن علي ومجاهد والقاسم وقال سعيد بن عبد العزيز(١٠٣)، والأوزاعي (١٠٤): « ليس عرك العارضين وتشبيك اللحية بواجب في الوضوء ». وكان سفيان الثوري(١٠٥)، والأوزاعي(١٠٦)، ومالك(١٠٧)، والشافعي(١٠٨)، وأحمد(١٠٩): لايرون تحليل اللحية واجباً، وهذا قول أصحاب ٩٨ - قال « بق»: روينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر ١ / ٥٤. ٩٩ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٠٥. ١٠٠ - روى له « شب » من طريق سعيد بن الزبيري قال: سألت إبراهيم أخلل لحيتي بالماء أو يكفيها مامر عليها؟ قال: يكفيها مامر عليها ١ / ١٤، وكذا في المدونة الكبرى ١ / ١٧، وعند «طف» ٦ / ٧٤. ١٠١ - الزيادة من اختلاف وروى «شب» من طريق الربيع عن أبي العالية قال: حسبك ماسال من وجهك على لحيتك ١ / ١٤ . ١٠٢ - روى «شب» عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر، ومحمد بن على، ومجاهد، والقاسم أنهم كانوا يمسحون لحاهم ولا يخللونها ١ / ١٤. ١٠٣ - روى له «طف» من طريق الوليد بن مسلم قال: سألت سعيد بن عبد العزيز عن عرك العارضين في الوضوء؟ فقال: ٦ / ٧٥. ١٠٤ - روى له « طف» من طريق الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو: ٦ / ٧٥. ١٠٥ - حكى عنه ابن عبد البر في الاستذكار ١ / ١٦١. ١٠٦ - كذا في الاستذكار ١ / ١٦١. ١٠٧ - قال: في الوضوء تحرك اللحية من غير تخليل. المدونة الكبرى ١ / ١٧. ١٠٨ - قال: ولا أرى ماتحت منابت مجتمع اللحية واجب الغسل، وإذا لم يجب غسله لم يجب تخليله، ويمر الماء على ظهر شعر اللحية، كما يمره على وجه. الأم ١ / ٢٥. ١٠٩ - قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: تحليل اللحية؟ فقال: بخلل، قد روي میہ أحاديث، ليس ثبت فيه حدیث. مسائل أحمد لأبي داود / ٧ . ٣٨٣ الرأي(١١٠)، [٤١ / ألف ] وعوام أهل العلم، يرون أن مامر على ظاهر اللحية من الماء يكفي (١١١). وأوجبت طائفة بل أصول شعر اللحية، وأوجب بعضهم غسل بشرة موضع اللحية، كان عطاء بن أبي رباح (١١٢) يرى بل أصول شعر اللحية. وقال سعيد بن جبير(١١٣): « مابال الرجل يغسل لحيته من قبل أن ينبت، فإذا نبتت تركها ولم يغسلها » وكان أبو ثور(١١٤) يوجب الاعادة على من ترك غسل أصول الشعر، وكان إسحاق يقول(١١٥): إذا ترك التخليل عامداً أعاد. قال أبو بكر: غسل من تحت شعر اللحية في الوضوء غير واجب، إذ لاحجة تدل على إيجاب ذلك، بل الخبر والنظر يدلان على أن ذلك غير واجب(١١٦). فأما الخبر فقد ثبت أن رسول الله عَ لَّه توضأ مرة مرة يغرف غرفة لكل عضو . ( ح ٣٦٨ ) حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : ١١٠ - قال محمد: إذا توضأ ولم يخلل لحيته بالماء يجزيه. كتاب الأصل ١ / ٥٩، وراجع المبسوط ١ /٠٨٠ ١١١ - وفي « اختلاف » يجزي بدل يكفي. ١١٢ - روى «شب» عن غندر عن ابن جريج عن عطاء ١ / ١٤. ١١٣ - روى له «شب» من طريق سفيان عن ابن شبرمة عنه قال: ١ / ١٥، وكذا عند «طف» ٦ / ٧٧. ١١٤ - حكى عنه الخطابي في معالم السنن ١ / ١٠٧، وحكى عنه البغوي أنه قال: يجب تحليل اللحية، وان تركه عامداً أعاد الصلاة، وان تركه ناسياً أو متأولاً أجزأه. شرح السنة ١ / ٤٢٢، وكذا في المجموع ١ / ٣٨٠. ١١٥ - كذا حكى عنه « ت» ١ / ٤٤، وابن متصور في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٣. ١١٦ - هذا من « اختلاف» وكان في الأصل « غير جائز». ٣٨٤ توضأ رسول الله عَ لّ فغرف غرفة، فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، وذكر الحديث(١١٧). وكان رسول الله عَ لِ عظيم اللحية. ( ح ٣٦٩) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبي ويحيى بن عبد الحميد قالا: ثنا يزيد بن هارون أنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان إذا نعت النبي ◌َُّ قال: كان ضخم الهامة كثير شعر الرأس، رجله أبيض، مشرب حمرة عظيم اللحية، وذكر الحديث(١١٨). قال أبو بكر: ومعلوم إذا كان كذلك، ان غسل ماتحت اللحية غير ممكن بغرفة واحدة، وكان يتوضأ [بالمد ](١١٩)، والمتوضئء بالمد غير قادر على غسل أصول شعر اللحية، وفي إجماع أهل العلم فيما أعلم أن المتيمم لايجب عليه امساس باطن اللحية الغبار، دليل على صحة ماقلنا، وذلك ان الوجه الذي أمر المتيمم أن يمسحه بالصعيد، هو الوجه الذي أمر التوضى أن يغسله بالماء، والأخبار التي رويت عن النبي عَ ليه أنه خلل لحيته قد تكلم في أسانيدها، وأحسنها حديث عثمان . ( ح ٣٧٠) حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عامر بن شقيق بن سلمة أن عثمان توضأ فخلل لحيته، ثم قال: رأيت رسول الله عَ لَّه يفعله(١٢٠). ١١٧ - أخرجه « خ» في الوضوء من طريق زيد بن أسلم ١ / ٢٤٠. ١١٨ - رواه « حم» من طريق شريك ١ / ١١٦، ١٣٤. ١١٩ - الزيادة من «اختلاف ». ١٢٠ - رواه « ت» في الطهارة من طريق عبد الرزاق ١ / ٤٤، و « جه» ١ / ١٤٨ رقم ٤٣٠ من طريقه، وابن خزيمة من طريق إسرائيل ١ / ٧٨. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. راجع تحفة الأحوذي ١ / ٤٤. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: إسناده ضعيف. راجع حاشية صحيح ابن خزيمة ١ / ٧٨، ٣٨٥ قال أبو بكر: ولو ثبت هذا، لم يدل على وجوب تخليل اللحية، بل يكون ندباً كسائر السنن في الوضوء. ٦ - ذكر البدء بالميامن في الوضوء ثابت عن رسول الله عَ له أنه كان يعجبه التيمن مااستطاع، في ترجله، ونعله، ووضوءه . ( ح ٣٧١ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة عن النبي عَ ل أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله، ونعله، ووضوءه(١٢١). وروينا عنه أنه قال: إذا توضأتم، فابدّوا بميامنكم. ( ح ٣٧٢ ) حدثنا علان بن المغيرة ثنا عمرو بن خالد، ثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ له: إذا توضأتم فابدّوا بميامنكم، أو بأيامنكم(١٢٢). قال أبو بكر: وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله عَ له أنه بدأ، فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في وضوءه، وكذلك يفعل المتوضىء إذا أراد اتباع السنة . ٠ والتلخيص الحبير ١ / ٨٥ - ٨٧. وقد صحح الشيخ ناصر الدين الألباني حديث أنس أن النبي مَ لِ كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل، (« د» في الطهارة ١ / ٥٦ )، وقال: للحديث طرق أخرى صححها الحاكم ووافقه الذهبي، ومن قبله ابن القطان، وله شواهد كثيرة يرتقي بها الحديث إلى درجة الصحة. إرواء الغليل ١ / ١٣٠ . ١٢١ - أخرجه « خ» في الوضوء ١ / ٢٦٩، وفي الصلاة ١ / ٥٢٣، وفي الأطعمة ٩ / ٥٢٦ من طريق شعبة، وفي اللباس ١٠ / ٣٠٩، من طريقه، ومن طريق أبي الوليد ١٠ / ٣٦٨، و« م» في الطهارة من طريق شعبة ٣ / ١٦١ . ١٢٢ - رواه «جه» من طريق زهير بن معاوية ١ / ١٤١ رقم ٤٠٢، وكذا «حم» ٢ /٣٥٤، و « بق » من طريق عمرو بن خالد ١ / ٨٦. ٣٨٦ ( ح ٣٧٣ ) أخبرنا محمد بن عبد الله أنا ابن وهب أخبرني یونس بن یزید عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان دعا بوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثاً، ومضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، [ ٤١ / ب ] ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله عَ لِّ توضأ نحو وضوئي هذا(١٢٣). ( م ١١٤) وممن مذهبه ان المتوضىء يبدأ بيمينه قبل يساره مالك (١٢٤)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والأوزاعي (١٢٥)، والشافعي وأصحابه(١٢٦)، وأحمد بن حنبل(١٢٧)، وإسحاق(١٢٨)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي(١٢٩). ( م ١١٥) وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، وقد روينا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود أنهما قالا: لاتبالي بأي يديك بدأت. ( ث ٣٧٤ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي ١٢٣٠ - أخرجه « خ» في الوضوء من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب ١ / ٢٥٩، ٢٦٦، وفي الصيام من طريق معمر قال حدثني الزهري ٤ / ١٥٨. ١٢٤ _ قال الباجي: والسنة أن يبدأ باليمنى لما روي عن مسروق عن عائشة عن النبي عَ له. المنتقى ٣٦/١. ١٢٥ - أثبته الجبوري عن المؤلف. فقه الأوزاعي ١ / ٣٥. ١٢٦ - قال: ذكر الله عز وجل اليدين والرجلين معاً، فأحب أن يبدأ باليمين قبل اليسرى، وان بدأ باليسرى قبل اليمنى فقد أساء، ولا إعادة عليه. الأم ١ / ٣٠. ١٢٧ - كذا في مسائل أحمد لأبي داؤد / ١١، والمسائل لابن هاني ١ / ١٤، ومسائل أحمد وإسحاق ١ /٠٣ ١٢٨ - حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٣. ١٢٩ - قال المرغيناني: ويرتب الوضوء، فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره، وبالميامن وأقره ابن الهمام. الهداية وفتح القدير ١ / ٣٤ - ٣٥. ٣٨٧ إسحاق عن الحارث عن علي قال: لايضرك بأي يديك بدأت، ولا بأي رجليك بدأت، ولا على أي جانبيك انصرفت (١٣٠). ( ث ٣٧٥ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول عن مجاهد أن ابن مسعود قال: ما أبالي بأيهما بدأت، باليمنى أو باليسرى(١٣١). ١٧ - ذكر تحريك الخاتم في الوضوء ( م ١١٦) اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء، فممن روي عنه أنه حرك خاتمه في الوضوء، علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، ومحمد ابن سيرين(١٣٢)، وعمرو بن دينار(١٣٣)، وعروة بن الزبير(١٣٤)، وعمر بن عبد العزيز (١٣٥)، والحسن(١٣٦). وهذا قول ابن عيينة، وأبي ثور. ١٣٠ - رواه « شب» من طريق إسماعيل بن خالد عن زياد قال: قال على: ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت ١ / ٣٩، ومن طريقه «قط» ١ / ٨٩، وراجع التلخيص الحبير ١ / ٨٨. ١٣١ - رواه « شب» عن حفص عن ابن جريج، ولفظه: قال: « لابأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء ١ / ٣٩، وروى «قط» من طريقه وقال: هذا مرسل، ولا يثبت ١ / ٨٩، ومنه «بق» ١ / ٠٨٧ ١٣٢ - روى له «شب)» عن هشيم عن خالد عن ابن سيرين أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه ١ / ٣٩. ١٣٣ - روى له « شب» عن محمد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر أن عمرو بن دينار كان يحرك خاتمه في الوضوء ١ / ٤٠. ١٣٤ - روى له «شب » عن عبيد الصيدلاني عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحرك خاتمه إذا توضأ ١ /٠٤٠ ١٣٥ - روى له « شب» من طريق إسماعيل بن إسحاق مولى لعمر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا توضأ حرك خاتمه ١ / ٤٠ . ١٣٦ - روى له « شب» عن حنظلة بن تهلان عن أبيه قال: رأيت الحسن توضأ فحرك خاتمه ١ /٠٤٠ ٣٨٨ ( ث ٣٧٦ ) حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا زيد بن الحباب ثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الحبشاني أن عبد الله بن عمرو كان إذا توضأ حرك خاتمه، وأبا تميم كان يفعله، وان ابن هبيرة كان يفعله(١٣٧). ( ث ٣٧٧ ) حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا زيد بن الحباب عن محمد بن يزيد عن محمد بن غياث (١٣٨) عن أبيه قال: وضأت علياً، فحرك خاتمه(١٣٩). ورخصت فيه طائفة، فممن رخص فيه مالك(١٤٠)، والأوزاعي، وقال خالد ابن أبي بكر: « رأيت سالم(١٤١) بن عبد الله يتوضأ وخاتمه في يده فلا يحركه». وفيه قول ثالث: وهو أن يحيله بحركة ان كان ضيقاً، ويدعه إن كان واسعاً سلساً، هكذا قال عبد العزيز(*)(١٤٢) بن عبد الله بن أبي سلمة(١٤٣)، وبه قال أحمد بن حنبل(١٤٤) . وكذلك نقول . ١٣٧ - رواه « شب» عن زيد بن الحباب ١ / ٣٩. ١٣٨ - كذا في الأصل «محمد بن غياث» وفي « شب» مجمع بن عتاب. ١٣٩ - رواه « شب» عن زيد بن الحباب ١ / ٣٩. ١٤٠٠ - قال ابن عبد البر: وليس عليه تحريك خاتمه إذا كان سلساً. الكافي ١ / ١٦٦ . ١٤١ - روى له « شب» عن معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: ١ / ٤٠. ١٤٢ - وفي «اختلاف» « عمر بن عبد العزيز بن عبد الله » وهو خطأ . ١٤٣ - كذا حكى عنه ابن عبد البر في الاستذكار ١ / ١٦٥. ١٤٤ - قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسئل عن تحريك الخاتم في الوضوء؟ فقال: إذا كان واسعاً يدخله الماء أجزأه، وإن كان ضيقاً لايدخله الماء حركه. كتاب السنن ٣ / ب، وكذا في مسائل أحمد لأني داؤد / ٨. ٥ ١٣٢ - عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة: أبو عبد الله ويقال: أبو الأصبغ المدني نزيل بغداد، أحد أعلام اتباع التابعين، محدث كثير الحديث، ثقة ثبت متقن، فقيه، ورع، توفي ببغداد سنة: أربع. وستين ومائة . انظر ترجمته في : ط. الشيرازي / ٤٠، تاريخ بغداد ١٠ / ٤٣٦، تذكرة الحفاظ ١ / ٢٢٢، تهذيب التهذيب ٦ / ٣٤٣، التقريب / ٢١٥، ط. السيوطي / ٩٤، الاعلام ٤ / ١٤٦. ٣٨٩ ١٨ - ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين ( م ١١٧) قال الله جل ثناءه: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾(١٤٥)، فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقالت طائفة: يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك قال عطاء(١٤٦)، والشافعي(١٤٧)، وإسحاق(١٤٨)، وحكى أشهب عن مالك(١٤٩)، أنه سئل عن قول الله: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؟ فقال: الذي أمر به أن يبلغ إلى المرفقين، فيذهب هذا فيغسل خلفه. وحكي عن زفر أنه قال(١٥٠): لايجب غسل المرافق. وقال قائل: إذا اختلفوا في غسلهما(١٥١)، لم يجب ذلك إلا بحجة وقال: قال الله: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾. وقال: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾(١٥٢) فجعل الليل حد الصيام، كما جعل المرفقين حداً لموضع الغسل. وكان إسحاق يقول: قوله: ﴿إلى ) يحتمل معنيين، أحدهما: هذا، والآخر ١٤٥ _ سورة المائدة: ٦. ١٤٦ - روى له « عب » عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ﴾ فيما يغسل؟ قال: نعم، لاشك في ذلك ١ / ٥، رقم الحديث ٢. ١٤٧ - قال: ولا يجزي في غسل اليدين أبداً إلا أن يوتي على مابين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق. الآم ١ / ٢٥ - ٢٦. ١٤٨ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٢٢. ١٤٩٠ - قال ابن العربي: وعن مالك روايتان. أحكام القرآن ٢ / ٥٦٧، وقال القرطبي: والروايتان مرويتان عن مالك، الثانية لأشهب، والأولى عليها أكثر العلماء وهو الصحيح أي يدخل المرفقان في الغسل. تفسير القرطبي ٦ / ٨٦. ١٥٠ - حكى عنه السرخسي أنه قال: لايدخل، لأنه غاية في كتاب الله تعالى، والغاية حد، فلا يدخل تحت المحدود اعتباراً بالممسوحات، واستدلالاً بقوله تعالى ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ المبسوط ٦/١ - ٧. ١٥١ _ كان في الأصل « غسلهم ». ١٥٢ _ سورة البقرة: ١٨٧. ٣٩٠ أن يكون معنى « إلى» بمعنى « مع » كقوله: ﴿ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ (١٥٣) يقول: مع أموالكم، فكذلك معنى قوله: ﴿إلى المرافق﴾ مع المرافق. ١٩ - ذكر تجديد أخذ الماء لمسح الرأس ( ح ٣٧٨ ) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي بکیر ثنا زائدة ثنا خالد بن علقمة عن عبد خير قال: صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة فدعا وضوء، فغسل كفيه، ثم ادخل يده اليمنى [ ٤٢ / ألف ] في الاناء فغرف منه، فمضمض ثالثاً ، وذكر الحديث، قال: ثم ادخل يده اليمنى الاناء فأخرجها بما حملت من الماء، قال: فمسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه مرة، وذكر الوضوء ثم قال: رأيت رسول الله عَ للِ توضأ هكذا، فمن أحب أن يتطهر إلى وضوء رسول الله عَلَّهِ فهكذا كان يتوضاً (١٥٤). (م ١١٨) ومن رأى أن يأخذ لرأسه ماء، ابن عمر، وأنس بن مالك، والحسن البصري(١٥٥)، وقال مالك(١٥٦): لاأحب أن يمسح رأسه بفضل ذراعيه . ( ث ٣٧٩ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق أنا ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان يجدد لرأسه ماءاً(١٥٧). ( ث ٣٨٠) حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا الأزرق عن أيوب عن أبي ١٥٣ - سورة النساء: ٢. ١٥٤ - تقدم الحديث راجع رقم ٣٥٢. ١٥٥ - روى له « شب » عن حفص عن عمرو عن الحسن أنه كان يجدد لمسح الرأس الماء ١ / ٢١. ١٥٦ - قال مالك: في الذي ينسى أن يمسح برأسه فذكر وهو في الصلاة وفي لحيته بلل، قال: لايجزئه أن يمسح بذلك البلل، ولكن ليأخذ الماء لرأسه، وليبتدي الصلاة بعد ما يمسح برأسه. المدونة الكبرى ١ / ١٧ . ١٥٧ - رواه « عب» ١ / ١٠ رقم ١٩، وفيه «يحدث» بدل «يجدد»، وراجع رقم ٢٠، و « شب» من طريق نافع وفيه « كان يأخذ » ١ / ٢١ . ٣٩١ العلاء عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الرأس ثلاثاً يأخذ لكل مسحة ماء على حدة(١٥٨). (م ١١٩) وقد اختلف أهل العلم في الرجل يمسح) رأسه بما يفضل في يده من بلل الماء عن فضل الذراع، فقالت طائفة: المسح به جائز، هذا قول الحسن(١٥٩)، وعروة بن الزبير(١٦٠)، ويجزىء ذلك عند الأوزاعي(١٦١)، ويشبه هذا قول مالك لأنه قال: [ لا ](١٦٢)أحب ذلك. وقالت طائفة: لايجزىء أن يمسح رأسه بفضل بلل ذراعيه، لأنه ماء مستعمل، هذا مذهب الشافعي وهو يشبه مذهب أصحاب الرأي(١٦٣). قال أبو بكر: والذي أحب أن يأخذ [لمسح رأسه ](١٦٤) ماءاً جديداً، فان لم يفعل ومسح رأسه بما في يده من فضل الماء الذي غسل به ذراعيه رجوت أن يجزئه . وقد روينا عن النبي عَ له في هذا الباب حديثاً. ( ح ٣٨١ ) حدثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أتانا النبي عَ له فتوضأً ومسح رأسه بماء بقي من وضوءه (١٦٥). ١٥٨ - رواه « شب» عن الأزرق ١ / ٢٠ - ٢١. ١٥٩ - روى له « عب » عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن يقول: يكفيك أن تمسح رأسك بما في يديك من الوضوء ١ / ١٠ - ١١ رقم ١٧، و«شب» من طريق حميد عن الحسن نحوه ١ / ٢١. ١٦٠ - روى له « شب)» ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه، وعن حميد عن الحسن أنهما كانا يمسحان رؤوسهما بفضل أيديهما ١ / ٢١. ١٦١ - كذا حكى عنه ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٧ / ألف. ١٦٢ - استدركته من « اختلاف»، و« طلعت ». ١٦٣ - قالوا: ان نسي أن يمسح رأسه وكان في لحيته ماء فأخذ منه فمسح به رأسه، فهذا لايجزيه، لأنه قد توضأ به مرة، فلا يجزيه أن يتوضأ به ثانية. كتاب الأصل ١ / ٤٣، والمبسوط ١ / ٦٣. ١٦٤ - الزيادة من « اختلاف »، و« طلعت ». ١٦٥ - رواه «شب» بهذا اللفظ ١ / ٢١. و« د» في الطهارة من طريق عبد الله بن داؤد عن سفيان مخصراً ١ / ٤٩. ٣٩٢ ٢٠ - ذكر صفة مسح الرأس ( ح ٣٨٢ ) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد عن رسول الله عَ ليه أنه أفرغ على يديه من الاناء، فغسلهما، وأنه مضمض، واستنشق ثلاثاً ثلاثاً، وأنه أخذ بيده ماءاً جديداً فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيده إلى مؤخر رأسه، ثم ردهما إلى مقدمه(١٦٦). ٢١ - ذكر صفة أخرى ( ح ٣٨٣) حدثنا إبراهيم بن معبد وعلي بن الحسن قالا: ثنا المقري عن سعيد حدثني محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: رأيت رسول الله عَ الله يتوضأ، فمسح ما أقبل من رأسه وما أدبر ومسح صدغيه، وأذنيه، ظاهرهما، وباطنهما وبينهما (١٦٧). ( ح ٣٨٤ ) حدثنا علّان ثنا ابن أبي مريم أنا الليث بن سعد حدثني ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن الربيع بنت معوذ أن رسول الله عَ لَّه توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية المنصب الشعر، لايحرك الشعر عن أمكنته(١٦٨). ( م ١٢٠) وقد اختلف أهل العلم في صفة مسح الرأس، فكان مالك (١٦٩)، والشافعي(١٧٠)، وأحمد (١٧١) يقولون بحديث عبد الله بن زيد، وكان :١٦٦ - أخرجه « خ» في الوضوء من طريق عمرو بن يحيى فذكر نحوه ١ / ٢٩٧. ١٦٧ - رواه « ت» من طريق محمد بن عجلان نحوه ١ / ٤٥. ١٦٨ _ رواه « د» في الطهارة من طريق الليث فذكر مثله ١ / ٤٨ وفيه «عن هيئته ». ١٦٩٠ - ذكر ابن القاسم حديث عبد الله بن زيد وقال: قال مالك: أحسن ماسمعنا في ذلك وأعمه عندنا في مسح الرأس هذا. المدونة الكبرى ١ / ٣. ١٧٠ - الأم ١ / ٢٦. ٣٩٣ ... ) ابن عمر يمسح رأسه مرة واحدة، ويضع يده على وسط رأسه ثم يمسح إلى مقدم رأسه. ( ث ٣٨٥ ) حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر(١٧٢). وكان سلمة(٣) بن الأكوع(١٧٣) [٤٢ / ب] يمسح مقدم رأسه. وقال الأوزاعي (١٧٤): يجزي أن تمسح مقدم رأسك، وتعم رأسك [بالمسح](١٧٥) إلى القفا أحب إلي، وكان أبو ثور يفعل بيديه من وسط رأسه إلى مقدمه ثم یرد یدیه إلى قفاه، ويمسح أذنيه . قال أبو بكر: بحديث عبد الله بن زيد أقول، لأنه أصح ما في الباب، ويجزي مسح بعض الرأس. ١٧١ - قال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن مسح الرأس کیف هو ؟ فقال: على حديث عبد الله بن زيد. کتاب السنن ١ / ب. ١٧٢ - رواه «عب)» ١ / ٦ رقم ٨، و«شب)» ١ / ١٦ كلاهما من طريق أيوب «انه كان يمسح رأسه مرة »، وزاد « شب» ووضع أيوب كفه وسط رأسه ثم أمرها إلى مقدم رأسه. ١٧٣ - روى له «شب» عن حماد بن مسعدة عن يزيد قال: كان سلمة يمسح مقدم رأسه ١ / ١٦. ١٧٤ - روى له « طف» من طريق الوليد بن مسلم عنه قال: ٦ / ٨٠. ١٧٥ _ الزيادة من « اختلاف ». : ١٣٣ - سلمة بن الأكوع: هو سلمة بن عمرو بن الأكوع أبو عامر وأبو مسلم، ويقال: أبو إياس الأسلمى، الحجازي، المدني، من شجعان الصحابة ورماتهم، وكان يسبق الخيل في العدو، بايع رسول الله عَ على الموت، وغزا معه سبع غزوات، توفي بالمدينة سنة: أربع وسبعين وقيل: أربع وستين. انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٤ / ٣٠٥، ط. خليفة / ١١١، التاريخ الكبير ٤ / ٦٩، المعارف / ٣٢٣، تاريخ الفسوي ١ / ٣٣٦، مشاهير علماء الأمصار رقم الترجمة ٨٠ الاستيعاب ٢ / ٨٧، أسد الغابة ٢ / ٣٣٣، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ١ / ٢٢٩، صفة الصفوة ١ / ٦٨٢، تاريخ الاسلام ٣ / ١٥٨، العبر ١ / ٨٤، سير أعلام النبلاء ٣ / ٣٢٦ - ٣٣١، مرآة الجنان ١ / ١٥٥، البداية والنهاية ٩ / ٦، الاصابة ٢ / ٦٧، تهذيب التهذيب ٤ / ١٥٠، شذرات الذهب ١ / ٨١، تهذيب ابن عساكر ٦ / ٢٣٢، الاعلام ٣ / ١٧٢. ٣٩٤ ٢٢ - ذکر عدد مسح الرأس (م ١٢١ ) اختلف أهل العلم في عدد مسح الرأس فقالت طائفة: يمسح برأسه مرة، هذا قول ابن عمر . ( ٹ ٣٨٦ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد ربه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح برأسه مرة (١٧٦). ( ث ٣٨٧ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن عامر قال رأيت علياً توضأ ثم أخذ كفاً من ماء، فوضعه على رأسه، فرأيته ينحدر على نواحي رأسه كله(٧٧). وبه قال طلحة(4) بن مصرف (١٧٨)، والحكم (١٧٩)، وحماد (١٨٠)، والنخعى (١٨١)، وعطاءٍ(١٨٢)، وسعيد بن جبير(١٨٣)، وسالم بن عبد الله(١٨٤)، ١٧٦ - رواه « عب» ١ / ٧ رقم ٨. ١٧٧ - رواه « عب» ١ / ٨ رقم ١٢. ١٧٨ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٢٧. ١٧٩ - روى له « شب» عن وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحماداً عن مسح الرأس فقالا: مرة ١ / ١٥. ١٨٠ - « شب» ١ / ١٥. ١٨١ - روى له «شب» عن شريك عن سنان البجلي عن إبراهيم قال: تجري مسحة للرأس ١ / ١٥. ١٨٢ - روى له « شب» عن أبي معاوية عن عبد رب بن أيمن قال: قلت لعطاء: أيجزئني أن أمسح رأسي + مسحة؟ قال: نعم ١ / ١٥. ١٣٤ - طلحة بن مصرف: بن عمرو بن كعب أبو محمد الهمداني، ويقال: أبو عبد الله الكوفي، روى عن أنس، وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، كان من أقرء أهل الكوفة وخيارهم، قال ابن معين وأبو حاتم والعجلي: ثقة، وقال أبو معشر: ماترك بعده مثله وأثنى عليه. مات سنة اثنتي عشرة ومائةٍ . انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٦ / ٣٠٨، ط. خليفة / ١٦٢، التاريخ الكبير ٤ / ٣٤٦، الجرح والتعديل ٤ / ٤٧٣، حلية الأولياء ٥ / ٢١٤، تاريخ الاسلام ٤ / ٢٦٠، العبر ١ / ١٣٩، سير أعلام النبلاء ٥ / ١٩٢ - ١٩٣، تهذيب التهذيب ٥ / ٢٥ - ٢٦، ط. القراء ١ / ٣٤٣، شذرات الذهب ١ / ١٤٥. ٣٩٥ والحسن البصري(١٨٥)، ومجاهد(١٨٦)، وأحمد(١٨٧)، وأبو ثور (١٨٨). وكان الشافعي يقول: يجزي مسح مرة، ويستحب أن يمسح ثلاثاً(١٨٩)، وقال أصحاب الرأي: يمسح برأسه مرة واحدة، وأذنيه (١٩٠). وقد روينا عن محمد بن سيرين أنه مسح برأسه مسحتين(١٩١). وفيه قول ثالث: وهو أن يمسح برأسه ثلاثاً، روي هذا القول عن أنس بن مالك. ( ث ٣٨٨) حدثنا إسماعيل ثنا أبو بكر ثنا يزيد بن هارون عن أبي العلاء عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح برأسه ثلاثاً(١٩٢). وبه قال عطاء(١٩٣)، وسعيد بن جبير، وزاذان(*)، وميسرة (*) (١٩٤). ١٨٣ - روى له «شب» من طريق ثوير عن سعيد بن جبير قال: لو كنت على شاطىء الفرات مازدت على مسحة ١ / ١٥. ١٨٤ - روى له « شب» من طريق خالد بن أبي بكر قال: رأيت سالماً مسح رأسه واحدة ١ / ١٦ . ١٨٥ - روى له « شب» عن وكيع عن الربيع عن الحسن قال: كان يأمر أن يمسح على الرأس مرة ١ /٠١٦ ١٨٦ - روى له « عب » عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة قال: سمعت مجاهداً يقول: لو كنت على شاطىء الفرات مامسحت برأسي إلا واحدة ١ / ٧ - ٨ رقم ١٠. ١٨٧ - قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسئل عن مسح مرة واحدة؟ فقال: نعم. السنن للأثرم ١ / ب. ١٨٨ - حكى عنه ابن ناصر في تجريد المسائل اللطاف ٨ / ألف. ١٨٩ - الأم ١ / ٢٦. ١٩٠ - كذا في المبسوط ١ / ٧. ١٩١ - كذا حكى عنه ابن عبد البر في الاستذكار ١ / ١٦٦، والقرطبي في تفسيو ٦ / ٨٩. ١٩٢ - رواه « شب» عن يزيد بن هارون ١ / ١٥. ١٩٣ - روى له « عب » عن ابن جريج عن عطاء قال: أكثر ماأمسح برأسي ثلاث مرات، لا أزيد ولا أنقص بكف واحد من غير أن أوجبه ١ / ٨ رقم ١٣ . * ١٣٥ - زاذان: أبو عمر الكوفي البزاز الضرير، أحد العلماء الكبار، ولد في حياة النبي عَّة، وشهد خطبة عمر بالجابية، كان ثقة، صادقاً، روى جماعة من الأحاديث. توفي بعد الجماجم سنة اثنتين وثمانين . انظر ترجمته في : ٣٩٦ وقد روينا عن النبي معَّ لم أنه مسح برأسه مرتين، وروى عنه غير ذلك، والثابت عنه أنه مسح برأسه، لم يذكر أكثر من مرة واحدة . ( ح ٣٨٩) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زائدة أنا خالد بن علقمة عن عبد خير قال: صلى علي الفجر، ثم دخل الرحبة، فدعا بوضوء فذكر الحديث، قال: ثم مسح رأسه بيديه مرة، ثم قال: رأيت رسول الله عَ له توضأ هكذا(١٩٥). وفي هذا الحديث ذكر مسح الرأس باليدين جميعاً، والذي أحب أن يمسح المرء رأسه باليدين جميعاً فان مسحه بيد واحدة، فلا إعادة عليه، والمسح باليدين أحب إلي، لأن الثابت عن رسول الله عَ ل أنه مسح رأسه بيديه جميعاً. (م ١٢٢ ) واختلفوا فيمن مسح رأسه بيده باصبعه، أو بما أشبه ذلك. فقالت طائفة: يجزي المسح باصبع واحدة، هكذا قال الثوري(١٩٦) وحكى عن ابن المبارك أنه قال: لابأس بالمسح باصبعين . ١٩٤ - روى لهؤلاء الثلاثة « شب » عن محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، وزاذان، وميسرة أنهم كانوا إذا توضوا مسحوا رؤوسهم ثلاثاً ١ / ١٦. ١٩٥ - تقدم الحديث راجع رقم ٣٥٢، ٣٧٨. ١٩٦ - روى « طف » عن يزيد بن الحباب عنه قال: ان مسح رأسه باصبع واحدة أجزأه ٦ / ٨٠. ط. ابن سعد ٦ / ١٧٨، ط. خليفة / ١٥٨، تاريخ البخاري ٣ / ٤٣٧، الجرح والتعديل ١ ق ٢ / ٦١٤، حلية الأولياء ٤ / ١٩٩، تاريخ بغداد ٨ / ٤٨٧، تاريخ الاسلام ٣ / ٢٤٨، العبر ١ / ٩٤، سير أعلام النبلاء ٤ / ٢٨٠ - ٢٨١، ميزان الاعتدال ٢ / ٦٣، البداية والنهاية ٩ / ٤٧، تهذيب التهذيب ٣ / ٣٠٢، التقريب / ١٠٥، النجوم الزاهرة ١ / ٢٠٦، خلاصة تذهيب الكمال / ١٣٠، شذرات الذهب ١ / ٩٠، تهذيب ابن عساكر ٥ / ٣٤٧. * ١٣٦ _ ميسرة: بن يعقوب أبو جميلة الطهوي الكوفي، صاحب راية علي، روى عن علي وعثمان والحسن بن علي، وعنه ابنه عبد الله وعطاء بن السائب وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم، ذكره ابن حبان في الثقات . انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٦ / ٢٢٤، ط. خليفة / ١٤١، التاريخ الكبير ٧ / ٣٧٤، كتاب المعرفة والتاريخ للفسوي ٢ / ٧٩٩، الجرح والتعديل ٨ / ٢٥٢، تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٨٧، التقريب / ٣٥٣. ٣٩٧ وكان الشافعي يقول(١٩٧): يجزي المسح باصبع أو بعض اصبع، وقال الثوري(١٩٨): لو لم تصب المرأة [ إلا شعرة واحدة، أجزأها، وقال أحمد: تجزي المرأة ](١٩٩) أن تمسح بمفصل من رأسها (٢٠٠) وقال إسحاق(٢٠١): ان اقتصرت على ذلك، رجوت أن يجزي بها . وقال الأوزاعي(٢٠٢): يجزي مسح مقدم رأسك، وقال الحسن البصري(٢٠٣): يجزي من مسح الرأس مسح بعضه، وقال النخعي (٢٠٤): اي رأسك أمسست الماء، أجزأك، ومسح ابن عمر رأسه اليافوخ (٢٠٥) فقط. ( ث ٣٩٠) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ان ابن عمر كان يدخل يده في الوضوء، فيمسح بها مسحة واحدة في اليافوخ فقط (٢٠٦). وفيه قول ثان: قاله مالك، فيمن يمسح مقدم رأسه؟ قال (٢٠٧): يعيد الصلاة أرأيت لو غسل بعض وجهه أو ذراعيه، أو رجليه؟. ١٩٧ - قال: إذا مسح الرجل بأي رأسه شاء إن كان لاشعر عليه، وبأي شعر رأسه شاء بأصبع واحدة، أو بعض اصبع، أو بطن كفه، أو أمر من يمسح به أجزأه ذلك. الأم ١ / ٢٦. ١٩٨ - روى «طف» قال: ان مسح شعرة أجزأه، يعني واحدة ٦ / ٨٠. ١٩٩ - الزيادة من « اختلاف ». ٢٠٠ - حكى عنه إسحاق بن منصور في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٤. ٢٠١ - المصدر السابق. ٢٠٢ - روى «طف» من طريق الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو: مايجزي من مسح الرأس؟ قال :: ان تمسح مقدم رأسك إلى القفا أحب إلي ٦ / ٨٠. ٢٠٣ - حكى عنه السرخسي أنه قال: أكثر الرأس. المبسوط ١ / ٦٣. ٢٠٤ - روى له « عب» عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا مسح بعض رأسه أجزأه ١ / ٨ رقم ١٤. ٢٠٥ - اليافوخ: هو الموضع الذي يتحرك من وسط رأس الطفل، وهو ملتقى عظم مقدم الرأس، ومؤخره، وقيل: هو ما بين الهامة والجبهة. اللسان ٣ / ٤٨٢ (في أفخ» و ٤ / ٣٤ (في يفخ). ٢٠٦ - رواه « عب » ١ / ٦ - ٧ رقم ٧. ٢٠٧ - قال الباجي: وأما استيعاب الرأس، فهو الفرض عند مالك. المنتقى ١ / ٣٨. ٣٩٨ قال أبو بكر: فظاهر تشبيهه مسح بعض الرأس بغسل بعض [٤٣ / ألف ] الوجه، يدل على أن لايجزي إلا مسح جميع الرأس. قال أبو بكر: وهذا القول يوافق حديث الربيع أن النبي عَّ ◌ُله مسح الرأس کله . وفيه قول ثالث: وهو أن من مسح رأسه بثلاث أصابع، فصاعداً اجزاه، وإن مسحه بأقل من ثلاث أصابع، اصبع أو اصبعين [ لم يجزه ](٢٠٨)، هذا قول أصحاب الرأي(٢٠٩). وقد حكى عن زفر أنه قال(٢١٠): ان مسح رأسه باصبع أو اصبعین، فمسح قدر ثلث رأسه أو ربعه، ان ذلك يجزيه، وحكى عن النعمان وزفر، وأبي يوسف أنهم قالوا(٢١١): لايجزيه أقل من ثلث رأسه، فان مسح أقل لم يجزيه . وفيه قول رابع: قاله محمد بن مسلمة قال(٢١٢): ومن مسح بعض رأسه وترك بعضاً، نظرنا فان كان خفيفاً أو كان مامسح أکثو، قال: ونحن نرى الخفيف الثلث، أو شبيهاً به، أجزأ عنه، لأن المسح لايستوعب الرأس، فان كان الذي مسح خفيفاً أقل مما ذكرنا، فكأنه لم يمسح برأسه، فليمسح رأسه وليعد صلاته، إن كان صلى. قال أبو بكر: ليس يجوز في هذا الباب إلا واحد من قولين، إما أن يجب مسح جميع الرأس، أو يجزي ماوقع عليه اسم مسح قل ذلك أو كثر، أما تحديد من حدد بالثلث أو الربع أو ثلث أصابع، فغير جائز قبول هذا، إلا ممن فرض الله طاعته . ٢٠٨ _ الزيادة من « اختلاف ». ٢٠٩ - حكى عنهم محمد في كتاب الأصل ١ / ٤٣ . ٢١٠ - حكى عنه محمد في كتاب الأصل ١ / ٤٣. ٢١١ - قال أبو سليمان: أرأيت رجلاً توضأ فمسح نصف رأسه، أو ثلثه، أو أقل من ذلك؟ قال محمد: يجزيه . الأصل ١ / ٥٩. ٢١٢ - حكى عنه ابن العربي أنه قال: ان ترك الثلث أجزأه. أحكام القرآن ٢ / ٥٦٨، وكذا في تجريد المسائل اللطاف ٨ / ألف، والمنتقى للباجي ١ / ٣٨. ٣٩٩ وقد احتج بعض من يرى أن مسح بعض الرأس يجزي، بأن النبي عدوية مسح على الخفين، وأجمعوا على أن المسح [على الخف ](٢١٣) كله غير واجب، وجائز في اللغة أن يقال للرجل: مسح بالكعبة وهو يريد بعض الكعبة، ويقال لمن مسح بعض رأس يتيم: هو ماسح رأس يتيم، كذلك يقال لمن مسح بعض رأسه: أنه مسح برأسه. (م ١٢٣) ولا يجزي في قول الشافعي(٢١٤)، وأصحاب الرأي(٢١٥): المسح على الشعر الساقط من الرأس على المنكبين وأسفل من ذلك. ٢٣ - ذكر المسح على الأذنين في مسح الرأس جاءت الأخبار عن رسول الله عَ لَّه أنه توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما . ( ح ٣٩١ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي عَ لم مستح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما (٢١٦). (م ١٢٤ ) وقد اختلف أهل العلم في الأذنين، فقالت طائفة: الأذنان من الرأس، روینا هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر ، وأبي موسى. (ث ٣٩٢) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن إبراهيم ح(٢١٧). ٢١٣ - الزيادة من « اختلاف»، و« طلعت ». ٢١٤ - قال: ولو كان ذا جمة، فمسح من شعر الجمة ماسقط عن أصول منابت شعر الرأس لم يجزئه، ولا يجزيه إلا أن يمسح على الرأس نفسه. الأم / ٢٦. ٢١٥ - قال أبو سليمان: أرأيت ان كان شعره طويلاً يقع على منكبيه فمسح ماتحت أذنيه وما على منكبيه؟ قال محمد: لايجزيه، وان مسح مافوق منكبيه وأذنيه يجزيه. كتاب الأصل ١ / ٤٤. ٢١٦ - رواه « عب» ١ / ١٤ رقم ٣٥. ٢١٧ - رواه « حم» ٤ / ٢٨٨. ٤٠٠