Indexed OCR Text

Pages 201-220

ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان لايرى في مس الذكر
وضوءاً (٤٣٥).
( ث ٩٤ ) حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد ثنا إسماعيل عن
قيس قال: سأل رجل سعد بن أبي وقاص في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: ان
علمت أن فيك بضعة (٤٣٦)، فاقطعها (٤٣٧).
( ث ٩٥ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن عمير بن سعد
قال: كنت جالساً في مجلس عمار، فتذاكروا مس الذكر، فقال: ماهو إلا بضعة
منك، [ مثل أنفي أو أنفك ](٤٣٨) وإن لكفك موضعاً غيره (٤٣٩).
( ث ٩٦ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان ثنا إياد
ابن لقيط السدوسي ثنا البراء بن قيس قال: سمعت حذيفة، وسأله رجل عن مس
الذكر في الصلاة؟ فقال: ما أبالي إياه مسست أم أنفي (٤٤٠).
( ث ٩٧ ) حدثنا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن الحسن
عن عمران بن حصين قال: ماأبالي إياه مسست أم فخذي (٤٤١).
( ث ٩٨ ) حدثنا محمد بن علي ثنا سعید ثنا إسماعيل بن عياش عن جرير
٤٣٥ - رواه الطحاوي من طريق سعيد بن منصور بهذا اللفظ. شرح معاني الآثار ١ / ٧٧.
٤٣٦ - كان في الأصل « نجساً ».
٤٣٧ - رواه « عب»١ / ١١٩ رقم ٤٣٤، و« شب» ١ / ١٦٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار
١ / ٧٧ کلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد.
٤٣٨ - أثبته من الطحاوي وهو الصواب.
٤٣٩ - رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق أبي نعيم فذكره بهذا اللفظ ١ / ٧٨، و« شب »
من طريق مسعر فذكره بلفظ المؤلف ١ / ١٦٤ .
٤٤٠ - رواه الطحاوي من طريق سفيان فذكره بهذا اللفظ ١ / ٧٨، و«عب» من طريق إياد بن لقيط
١ / ١١٨ رقم ٤٢٩، و«شب» من طريق أبي عبد الرحمن عن حذيفة ١ / ١٦٤، وكذا « قط »
١ / ١٥٠، ورواه مسدد كما في المطالب العالية ١ / ٤٢.
٤٤١ - رواه «عب» ١ / ١١٩ رقم ٤٣٣، و«شب» من طريق حميد عن الحسن ١ / ١٦٤،
والطحاوي من طريق حميد وقتادة عن الحسن ١ / ٧٩.
٢٠١

ابن عثمان عن حبيب بن عبيد عن أبي الدرداء أنه سئل عن مس الذكر ؟ فقال:
إنما هو بضعة منك.
( ث ٩٩ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن
الحسن قال: أجمع لي رهط من أصحاب رسول الله عَ له، فمنهم من يقول:
ما أبالي إياه مسست أو مسست أذني، أو ركبتي، أو فخذي (٤٤٢).
وكان سعيد بن المسيب(٤٤٣)یراه کبعض جسده، لايتوضأ منه، وهو مختلف
عنه فيه (٤٤٤).
وكان الحسن (٤٤٥) وقتادة (٤٤٦)لايريان منه وضوءاً، وقال سعيد بن
جبير (٤٤٧): إنما هو بضعة منك، وهذا قول سفيان الثوري (٤٤٨)، وأصحاب
الرأي(٤٤٩).
٤٤٢ - رواه «عب» ١ / ١١٧ رقم ٤٢٧، وفيه « اجتمع رهط » ورواه الطبراني من طريق هشام وفيه:
خمسة من أصحاب محمد. المعجم الكبير ٩ / ٢٨٤ .
٤٤٣ - روى له « عب» عن إبراهيم بن محمد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: من
مس ذكره فليس عليه وضوء ١ / ١٢٠ رقم ٤٣٧، والطحاوي من طريق قتادة عن سعيد. شرح معاني
الآثار ١ / ٧٩، وذكره الحافظ ورمز لكونه مخرجاً عند مسدد. المطالب العالية ١ / ٤٢، وقال البوصيري:
رجاله ثقات، اتحاف الخيرة المهرة ١ / ١٩٨.
٤٤٤ - روى « شب» من طريق عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من مس ذكره
فالوضوء عليه واجب ١ / ١٦٣، وكذا عند مسدد، كما في المطالب العالية ١ / ٤٢.
٤٤٥ - روى له « عب » عن معمر قال: كان الحسن وقتادة لايريان منه وضوءاً ١ / ١٢٠ رقم ٤٣٨
ورقم ٤٤٠، وكذا روى له « الطحاوي في شرح معاني الآثار » ١ / ٧٩.
٤٤٦ - « عب» ١ / ١٢٠ رقم ٤٣٨ ورقم ٤٤٠.
٤٤٧ - روى له « شب » عن عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير
قال: سألته عن مس الذكر في الصلاة فقال: ما أبالي مسسته أو أنفي ١ / ١٦٥.
٤٤٨ - كذا روى له « عب» ١ / ١٢٠ رقم ٤٣٩ وراجع رقم ٤٢٩.
٤٤٩ - قال محمد: إذا توضأ رجل ثم مس ذكره في الصلاة أو في غير الصلاة، لاينقض ذلك وضوءه،
ولا يجب عليه غسل يديه. الأصل ١ / ٤٦، وأقره الطحاوي في مختصره / ١٩، وفي شرح معاني الآثار
١ / ٧٩.
٢٠٢٠

وقد احتج بعض من [ ١٥ / ألف ] يقول بهذا القول بحديث قيس بن
طلق .
( ح ١٠٠ ) حدثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا محاضر بن مورع ثنا هشام
ابن حسان عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق أنه سمع رجلاً سأل
النبي عَ لِّ فقال: توضأت فمسست ذكري، أوأتوضاً فأمس ذكري، قال: هو
منك (٤٥٠)
( ح ١٠١) حدثنا أبو أحمد ثنا الحسين بن الوليد ثنا عكرمة بن عمار عن
قيس بن طلق أن طلقاً سأل النبي عَ له عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة،
فقال: لابأس به، إنما هو كبعض جسدك (٤٥١).
وقال بعض من يقول بهذا القول: وقد أجمع أهل العلم على أن لاوضوء على
من مُس بولاً أو غائطاً أو دماً، فمس الذكر أولى أن لايوجب وضوءاً، ولا
اختلاف بين أهل العلم أن الذكر إذا مس الفخذ لايوجب وضوءاً، ولافرق بين
اليد والفخذ، وتكلموا في حديث بسرة.
وحكى أحمد بن على الوراق أنه سمع أحمد قال: وقد روى عن النبي عَ له أنه
قال: من مس ذكره فليتوضأ، وروى عنه أنه قال: إنما هو بضعة منك، وكلا
الحديثين فيهما شيء إلا أني أذهب إلي الوضوء(٤٥٢).
٤٥٠ _ رواه «ت» في الطهارة من طريق عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه ١ / ٨٦، وقال:
وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه، وقد تكلم بعض أهل
الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة ١ / ٨٧. و« د» في الطهارة عن مسدد قال: ثنا محمد بن
جابر فذكر الحديث بإسناده ومعناه ١ / ٧٢، و « ن » في الطهارة من طريق عبد الله بن بدر عن قيس بن
طلق عن أبيه ١ / ١٠١، و« جه» في الطهارة من طريق وكيع ثنا محمد بن جابر ١ / ١٦٣ رقم ٤٨٢،
و « حم» عن موسى بن داؤد عن محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه، وعن
قران بن تمام عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه ٤ / ٢٢، ورواه « عب » عن هشام بن حسان
فذكر الحديث نحوه ١ / ١١٧ رقم ٤٢٩، والطحاوي من طريق محمد بن جابر ١ / ٧٥.
٤٥١ - ذكره «بق» وقال: رواه عكرمة بن عمار عن قيس أن طلقاً سأل النبي عَلٍ ١ / ١٣٥.
٤٥٢ - روى أبو داؤد عن أحمد قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: من مس الذكر يعيد الوضوء، مسائل
أحمد لأبي داؤد / ١٢، وقال ابن هاني: سمعته يقول: إذا مس فرجه ثم صلى، يعيد الصلاة، مسائل أحمد
٢٠٣

وحكى رجاء المروزي عن أحمد بن حنبل، ويحيى(*) بن معين أنهما اجتمعا
فتذاكرا الوضوء من مس الذكر، فكان أحمد يرى منه الوضوء ويحيى لايرى ذلك،
وتكلما في الأخبار التي رويت في ذلك، فحصل أمرهما على أن اتفقا على اسقاط
الاحتجاج بالخبرين معاً، خبر بسرة وخبر قيس، ثم صارا إلى الأخبار التي رويت
عن الصحابة، فصار أمرهما إلى أن احتج أحمد بحديث ابن عمر(٤٥٣) فلم يمكن
يحيى دفعه واحتج يحيى في الرخصة ببعض الأخبار التي رويت عن الصحابة في
ذلك (٤٥٤).
وحكى عن ابن المبارك (٤٥٥)أنه قال: ليس في نفسي شيء من مس ذکره،
أنه ليس عليه وضوء. وقال بعضهم أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا توضأ فهو
طاهر، واختلفوا في انتقاض طهارة من مس ذكره، وقد اختلفت الأخبار فيه فلا
* لابن هاني ١ / ٩، وكذا في مسائل أحمد لابنه عبد الله / ١٦.
٤٥٣ - رواه « مط » عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء
١ / ٠٥٠
٤٥٤ - روى « قط » من طريق رجاء بن مرجان الحافظ قال: اجتمعنا في مسجد الخيف، أنا وأحمد بن
حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين فتناظروا في مس الذكر، فذكر أطول مما هنا ١ / ١٥٠، وكذا ذكره
« بق» من طريق رجاء ١ / ١٣٦ . وروى الخطابي عن الحسن بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر بن المنذر
قال: بلغني عن أحمد ويحيى، فذكرا إلى قوله: فلم يمكن يحيى دفعه. معالم السنن ١ / ٦٦ .
٤٥٥ - حكى عنه « ت» أنه لم ير الوضوء من مس الذكر ١ / ٨٦ .
* ٧٨ - يحيى بن معين بن عوف القطفاني الامام المشهور، المحدث الفقيه الثبت الحجة، سيد الحفاظ،
وإمام أهل الجرح والتعديل.
قال أحمد بن حنبل: يحيى أعلمنا بالرجال .
ولد سنة ثمان وخمسين ومائة ، وتوفي بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.
انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٧ / ٣٥٤، الجرح والتعديل ٤ ق ٢ / ١٩٢، تاريخ بغداد
١٤ / ١٧٧ - ١٧٨، الارشاد ٩٩ / ١ / ب، تهذيب الأسماء ١ ق ٢ / ١٥٦ - ١٥٩، وفيات
الأعيان ٦ / ١٣٩ - ١٤٣، التذكرة ٢ / ٤٢٩، الميزان ٤/ ٤١٠، التهذيب ١١ / ٢٨٠ - ٢٨٨،
التقريب / ٣٧٩، ط. الحنابلة ١ / ٤٠٢، ط. علماء الحديث / ١٤٠، ط. السيوطي / ١٨٥، المنهج
الأحمد ١ / ٩٣ - ٩٧، الاعلام ٩ / ٢١٨.
٢٠٤

وجه لنقض الطهارة المجمع عليها إلا بخبر لامعارض له .
( ث ١٠٢) وحكى يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال: أخبرني ابن
زید عن ربيعة أنه كان يقول: « لو وضعت يدي في دم خنزير أو جيفة مانقض
وضوئي، فمس الذكر أيسر من الدم؟(٤٥٦) قال: وكان ربيعة يقول: ويحكم مثل
هذا يأخذ به أحد؟ أو يعمل به بحديث بسرة؟ والله لو أن بسرة شهدت على هذا
الفعل ماأجزت شهادتها، إنما قوام الدين الصلاة، وقوام الصلاة الطهور، فلم
يكن في أصحاب رسول الله عَ له من يقيم هذا الدين عن رسول الله عَ لّه إلا
بسرة؟ »(٤٥٧).
قال أبو بكر: إذا لم يثبت حديث بسرة، فالنظر يدل على أن الوضوء من
مس الذكر، غير واجب، ولو توضأ من مس ذكره احتياطاً، كان ذلك حسناً ،
وإن لم يفعل فلا شيء عليه .
مسئلة من هذا الباب
(م ٣١) واختلفوا فيمن مس الذكر مخطئاً أو غير قاصد لمسه، فقالت
طائفة: ان مسه متعمداً توضأ وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه، هكذا قال
مكحول(٤٥٨).
وقال جابر بن زيد (٤٥٩): إذا مسه متعمداً توضأ، وكان طاؤس (٤٦٠)،
٤٥٦ - كذا في الأصل، وفي « اختلاف » « أيسر أم الدم ».
٤٥٧ - رواه الطحاوي عن يونس فذكره بهذا اللفظ. شرح معاني الآثار ١ / ٧١.
٤٥٨ - روى له « شب » عن معتمر وحاتم بن إسماعيل عن برد عن مكحول قال: إذا أمسك ذكره توضأ
١ / ٠١٦٣
٤٥٩ - روى له « شب » عن ابن علية عن شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت جابر بن زيد يقول: إذا
مسه متعمداً أعاد الوضوء ١ / ١٦٣ ، وقد تقدم قوله.
٤٦٠ - روى له « شب » عن يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح قال: قال طاؤس
وسعيد بن جبير: من مس ذكره وهو لايريد، فليس عليه وضوء ١ / ١٦٥ .
٢٠٥

وسعيد بن جبير (٤٦١) يقولان: من مسه وهو لايريد وضوءاً فليس عليه وضوء،
كذلك قال حميد(*) الطويل(٤٦٢).
وكان الأوزاعي (٤٦٣)، والشافعي(٤٦٤)، [ ١٥ / ب ]
وإسحاق (٤٦٥) يقولون: خطأه وعمده سواء، وكذلك قال أحمد(٤٦٦)، وأبو
أيوب(*) سليمان بن داود(٤٦٧)، وأبو خيثمة (٤٦٨).
٤٦١ - المصدر السابق.
٤٦٢ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٧٩.
٤٦٣ - المصدر السابق.
٤٦٤ - قال: وسواء كان عامداً أو غير عامد، لأن كل ما أوجب الوضوء بالعمد أوجبه بغير العمد قال ::
وسواء قليل ماماس ذكره وکثیو. الأم ١ / ١٩ .
٤٦٥ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٧٩ .
٤٦٦ - قال عبد الله: سألت أبي عن رجل مس ذكره؟ فقال: يعيد الوضوء، ثم قال: إذا كان اعتقد هذا
القول، أرى له أن يعيد الصلاة أيضاً عامداً أو ناسياً. مسائل أحمد لعبد الله / ١٧.
* ٧٩ - حميد الطويل: حميد بن أبي حميد: تيرويه الطويل، أبو عبيدة البصري. قال الحافظ ابن حجر:
اختلف في اسم أبيه على عشرة أقوال وهو فقيه، محدث، ثقة، جليل، إلا أنه مدلس وكان أكبر أصحاب
الحسن البصري.
توفي سنة اثنتين وقيل: ثلاث وأربعين ومائة .
انظر ترجمته في :
ط. ابن سعد ٧ / ٢٥٢، ط. خليفة / ٢١٩، المعارف / ٤٨١، ط. الشيرازي / ٧٤، تهذيب
الأسماء واللغات ١ ق ١ / ١٧٠، تذكرة الحفاظ ١ / ١٥٢ - ١٥٣، الميزان ١ / ٦١٠، مرآة الجنان
١ /٢٩٣، تهذيب التهذيب ٣ / ٣٨ - ٤٠، التقريب / ٨٥، ط. السيوطي / ٦٥، شذرات الذهب
١ / ٢١١.
* ٨٠ - أبو أيوب: سليمان بن داؤد بن داؤد البغدادي الهاشمي، فقيه، ثقة، جليل القدر.
قال أحمد بن حنبل: يصلح للخلافة. توفي سنة تسع عشرة، وقيل: سنة عشرين ومائتين.
انظر ترجمته في :
الجرح والتعديل ٢ ق ١ / ١١٣، تاريخ بغداد ٩ / ٣١ - ٣٢، النجوم الزاهرة
٢ / ٢٣٤ - ٢٣٥، تهذيب التهذيب ٤ / ١٨٧ - ١٨٨، التقريب / ١٣٣، شذرات الذهب
٢ / ٠٤٥
٢٠٦

1
قال أبو بكر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب
الوضوء أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث.
٢٥ - [ ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف ] (٤٦٩)
( م ٣٢) أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء
على من مس ذكره ببطن أكفه عامداً.
(م ٣٣) [ واختلفوا فيمن ] (٤٧٠) مس ذكره بظهر كفه أو بساعده،
فقالت طائفة: عليه الوضوء، قيل لعطاءٍ(٤٧١): إن مسست الذراع الذكر
أيتوضأ؟ قال: نعم. وكان الأوزاعي(٤٧٢) يقول فيمن مس ذكره بساعده، قال:
الساعد يد، فليتوضأ، وقال أحمد(٤٧٣): إذا مسه، بساعده أو ظهر كفه، فعليه
الوضوء.
ولعل من حجة من يقول هذا القول: إن ظاهر الحديث وهو قوله: « إذا
مس أحدكم ذكره فليتوضأ »، يوجب الوضوء، إذ لم يقل بظهر كفه ولا ببطنها .
وقالت طائفة: إنما يجب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه، هذا قول
مالك (٤٧٤)، والشافعي (٤٧٥)، وإسحاق (٤٧٦).
٤٦٧ - حكى عنه ابن قدامة نقلاً عن المؤلف ١ / ١٧٩.
٤٦٨ - المصدر السابق.
٤٦٩ - أثبته من « اختلاف»، و« طلعت ».
٤٧٠ - مابين القوسين سقط من الأصل، واستدركته من « اختلاف»، و« طلعت ».
٤٧١ - روى له « عب » عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت ان مسست بالذراع ٠٠٠ ١ / ١١٩ رقم
٤٣٢.
٤٧٢ - حكى عنه الخطابي في معالم السنن ١ / ٦٥، وابن قدامة في المغني ١ / ١٨٠.
٤٧٣ - قال عبد الله: قرأت على أبي قال: إذا مس الرجل فرجه بباطن كفه، أو بظاهرها فعليه الوضوء،
وإذا أفضى بيده. مسائل أحمد لعبد الله / ١٧ .
٤٧٤ - قال: لاينتقض وضوء من مس شرجاً، ولا رفغاً، ولا شيئاً مما هنالك إلا من مس الذكر وحده بباطن
الكف، فإن مسه بظاهر الكف، أو الذراع فلا ينتقض وضوءه. المدونة الكبرى ١ / ٨.
٢٠٧

وقال مالك(٤٧٧)، والليث بن سعد (٤٧٨): فيمن مس ذكره بذراعيه أو
بقدميه لاوضوء عليه، واحتج الشافعي بحديث رواه عن أبي هريرة عن رسول الله
سَ الله أنه قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، وليس بينه وبينها شيء فليتوضأ .
( ح ١٠٣ ) أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد
الله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن
رسول الله عَ لّهِ (٤٧٩).
وكان أحمد يقول: قد أدخلوا بين يزيد بن عبد الملك وبين المقبري فيه رجلاً
يقال له أبو موسى الخياط، وذكر أحمد يزيد فقال: يروي أحاديث مناكير (٤٨٠).
٢٦ - ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها
(م ٣٤ ) كان الزهري يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على
٤٧٥ - قال الشافعي: وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها وبينه ستر، وجب عليه الوضوء.
الأم ١ / ١٩.
٤٧٦ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٧٩.
٤٧٧ - المدونة الكبرى ١ / ٨.
٤٧٨ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٧٩ .
٤٧٩ - رواه الشافعي في الأم ١ / ١٩، وفي المسند ٨ / ٣٣٧، و « حم» عن يحيى بن يزيد بن عبد
الملك عن أبيه ٢ / ٣٣٣، و«قط» من طريق يزيد بن عبد الملك ١ / ١٤٧، والحاكم في المستدرك
١ / ١٣٨، و «بق» ١ / ١٣٤، ورواه البزار وقال: لانعلمه بروي هذا اللفظ عن أبي هريرة إلا من هذا
الوجه، ويزيد لين الحديث، كذا في كشف الأستار ١ / ١٤٩، وراجع مجمع الزوائد ١ / ٢٤٥.
وراجع نصب الراية ١ / ٥٦، والتلخيص الحبير ١ / ١٢٥ - ١٢٦، ونيل الأوطار ١ / ٢٣٦.
٤٨٠ - قال البخاري: قال أحمد: عند يزيد مناكير. التاريخ الكبير ٨ / ٣٤٨، وراجع كتاب المجروحين
لابن حيان ٣ / ١٠٢ - ١٠٣، والجرح والتعديل ٩ / ٢٧٨ - ٢٧٩، وميزان الاعتدال
٤ / ٤٣٣ - ٤٣٤، وتهذيب التهذيب ١١ / ٣٤٧ - ٣٤٨.
٢٠٨

كفلها(٤٨) أو مس محاسرها (٤٨٢)، توضأ. وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته
عليه الوضوء، وكذلك قال الشافعي (٤٨٣)، وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج
زوجها فعليها الوضوء، ولا وضوء عليه .
وقال مالك (٤٨٤): إذا مست فرج زوجها أرى أن تتوضأ، وحكي عنه أنه
قال(٤٨٥): إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة
فلا وضوء عليها .
وكان الشافعي يقول (٤٨٦): على المرأة إذا لمسته الوضوء، وفي قول إسحاق،
وأبي ثور: إذا مست ذكر زوجها توضأت .
وكان جابر بن زيد يقول: « إذا مس الرجل قبل امرأته، أو امرأة مست فرج
زوجها، عليهما الطهور »، وهذا قول الشافعي (٤٨٧).
وقد روينا عن عائشة أنها قالت(٤٨٨): إذا مست المرأة فرجها توضأت .
ولا أحسبه ثابتاً .
٤٨١ _ الكفل بالتحريك العجز أو ردفه أو القطن جمعه الأكفال. القاموس ٤ / ٤٦، واللسان
١٤ / ١٠٧.
٤٨٢ - المحاسر من المرأة مثل المعاري يقال: جارية حسنة العربية والمعرى والمعراة أي المجرد أي حسنة عن
تجريدها من ثيابها والجمع المعاري. اللسان ٥ / ٢٦٣، ١٩ / ٢٧٤.
٤٨٣ - قال الشافعي: وكذلك لو مس ديره أو قبل امرأته أو دبرها، أو مس ذلك من صبي، أوجب عليه
الوضوء. الأم ١ / ١٩ .
٤٨٤ - مواهب الجليل ١ / ٢٩٦، التاج والاكليل ١ / ٣٠٢، المنتقى ١ / ٩٠.
٤٨٥ _ المنتقى ١ / ٩٠.
٤٨٦ - قال الشافعي: وكل ماقلت يوجب الوضوء على الرجل في ذكره، أوجب على المرأة إذا مست فرجها
أو مست ذلك من زوجها كالرجل، لايختلفان. الأم ١ / ٢٠.
٤٨٧ - كذا قال الشافعي في الأم ١ / ١٩، ٢٠.
٤٨٨ - روى لها الشافعي عن القاسم بن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة
قالت: الأم ١ / ١٩، والمسند له ٨ / ٣٣٧، و« بق» من طريق عبيد الله ١ / ١٣٣.
٢٠٩

وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي عَ له: أيما امرأة مست فرجها،
لايثبت (٤٨٩).
( ح ١٠٤ ) حدثنا علي بن الحسن ويحيى بن محمد بن يحيى قالا: ثنا
إسحاق بن إبراهيم قال: أنا بقية عن الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده (٤٩٠).
٢٦ - ذكر مس الصبي وغيره
( م ٣٥) واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي، فقالت طائفة.
عليه الوضوء، كذلك قال عطاء(٤٩١)، والشافعي (٤٩٢)، وقال أبو ثور(٤٩٣): إذا
مس ذكر غيره توضأ . وقال إسحاق: أحب إلى أن يتوضأ .
وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء، كذلك قال
الزهري (٤٩٤)، والأوزاعي (٤٩٥)، ومالك (٤٩٦)، وكان ربيعة لايرى بمس ذكر الصبي}
بأساً إذا كان صغيراً.
٤٨٩ - قوله: « لايثبت» من وجهين: الأول عنعنة بقية، وهو مدلس وقال أبو مسهر الغساني: بقية
ليست أحاديثه نقية فكن منها تقية، والثاني: انقطاع السند من أجل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
راجع التهذيب ١ / ٤٧٣ - ٤٧٨، التلخيص الحبير ١ / ١٢٤، نصب الراية ١ / ٥٨، وتحفة الأحوذي
١ /٠٨٥
٤٩٠ - رواه « حم» عن عبد الجبار بن محمد يعني الخطابي قال: حدثني بقية فذكر الحديث ولفظه: من،
مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتوضأ ٢ / ٢٢٣، و«قط» من طريق بقية ١ / ١٤٧، و
« بق» ١ / ١٣٢، وذكره «ت)» تعليقاً قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ١ / ٨٥، والطحاوي في|
شرح معاني الآثار ١ / ٧٥.
٤٩١ - روى له « عب » عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو مسست ذكر غلام صغير؟ قال:
توضأ ١ / ١٢٢ رقم ٤٤٨.
٤٩٢ - قال: أو مس ذلك من صبي، أوجب عليه الوضوء. الأم ١ / ١٩.
٤٩٣ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٨٠.
٤٩٤ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٨٠.
٤٩٥ - المصدر السابق.
٤٩٦ - كذا في الكافي لابن عبد البر ١ / ١٤٩.
٢١٠

(م ٣٦) واختلفوا فيمن مس [ذلك](٤٩٧) من ميت، ففي قول
[١٦ / ألف ](٤٩٨) الشافعي: عليه الوضوء، ولا وضوء عليه في قول
إسحاق(٤٩٩)
.
( م ٣٧) واختلفوا فيمن مس ذلك من البهائم، فقالت طائفة: لاشيء عليه
كذلك قال الشافعي (٥٠٠)، وإسحاق .
وفيه قول ثان: وهو أن على من مس ذلك من البهائم الوضوء، هذا قول
الليث بن سعد(٥٠١).
وفيه قول ثالث: قاله عطاء، قال ابن جريج: قلت لعطاء: مسست
قنب(٥٠٢) حمار أو ثول(٥٠٣) جمل؟ قال: أما قنب الحمار فكنت متوضياً، وأما
من ثول الجمل فلا، قلت: فماذا يفرق بينهما؟ قال: من أجل أن الحمار هو
نجس، قال: وأقول أنا: كل شيء نجس كهيئة الحمار لايؤكل لحمه، فمس ذلك
منه فعليه الوضوء، وكل شيءٍ يؤكل لحمه كهيئة البعير، مس ذلك منه فلا وضوء
عليه(٥٠٤).
قال أبو بكر : لاوضوء في شيء من ذلك كله.
٤٩٧ - الزيادة من « اختلاف »، و« طلعت ».
٤٩٨ - قال: وسواء مس ذلك من صبي أو ميت. الأم ١ / ١٩.
٤٩٩ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٨١.
٥٠٠ - قال: وان مس شيئاً من هذا من بهيمة لم يجب عليه الوضوء، من قبل أن الآدميين لهم حرمة
وعليهم تعبد، وليس للبهائم ولافيها مثلها. الأم ١ / ١٩.
٥٠١ - حكى عنه ابن قدامة أنه قال: عليه الوضوء. المغني ١ / ١٨٣.
٥٠٢٠ - قنب بالضم جراب قضيب الدابة أو ذي الحافر. القاموس ١ / ١٢٤، وقال ابن منظور: وعاء
قضيب كل ذي حافر ثم استعمل في غير ذلك، قنب الحمار، وعاء جردانه وقنب المرأة بظرها. اللسان
٠١٨٤/٢
٥٠٣ - الثول بالضم قال ابن منظور: الثول لغة في الثيل بكسر الأول وفتح الثاني، وهو وعاء قضيب البعير
والتيس والثور، وقيل: هو القضيب نفسه، وقد يقال في الانسان، وأصله في البعير. اللسان ١٣ / ١٠٠.
٥٠٤ - روى له « عب» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فذكر هذا النص ١ / ١٢٢ - ١٢٣ رقم
٤٤٩.
٢١١

٢٧ - ذكر مس الأنثيين
( م ٣٨ ) واختلفوا فيمن مس أنثييه، فروي عن عروة بن الزبير أنه
قال(٥٠٥): يتوضأ، وقال الزهري(٥٠٦): أحب إلي أن يتوضأ .
وفيه قول ثان: وهو أن لاوضوء عليه، كذلك قال عطاء بن أبي رباح(٥٠٧)،
والشعبي، وإسحاق، وهو قول عوام أهل العلم.
وقال مالك(٥٠٨): لاوضوء على من مس عانته.
٢٨ - ذكر مس الدبر
(م ٣٩) واختلفوا في الوضوء من مس الدبر. فقالت طائفة: عليه
الوضوء، هكذا قال عطاء بن أبي رباح(٥٠٩)، والزهري (٥١٠)، وقال الأوزاعي:
بلغني ذلك، وكان الشافعي(٥١١)، وإسحاق يقولان: عليه الوضوء.
وقالت طائفة: لاوضوء عليه، هذا قول مالك بن أنس(٥١٢)، وسفيان
٥٠٥ - روى له « عب » عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا مس الرجل أنشبيه أو رفغيه يتوضأ
١ / ١٢٢ رقم ٤٤٥.
٥٠٦ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٨٣ .
٥٠٧ - روى له « عب » عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت ان مسست ماحول الذكر والأنثيين؟
قال: فلا وضوء إلا منه نفسه ١ / ١٢٢ رقم ٤٤٤.
٥٠٨ - قال مالك: لا ينتقض وضوء من مس شرجاً، ولا رفغاً، ولا شيئاً مما هنالك إلا من مس الذكر وحده
بباطن الكف. المدونة الكبرى ١ / ٨.
٠٥٠٩ . روى له « عب » عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: مس الرجل مقعدته سبيل الخلاء، ولم يضع
يده هناك أفيتوضاً؟ قال: نعم، إذا كنت متوضئاً من مس الذكر، توضأت من مسها ١٢٢/١ رقم ٤٤٦.
٥١٠ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٨١.
٥١١ - قال: وكذلك لو مس دبره أو مس قبل امرأته، أو دبرها، أو مس ذلك من صبي، أوجب عليه
الوضوء. الأم ١ / ١٩ .
٥١٢ - قال: لاينتقض وضوء من مس شرجاً. المدونة الكبرى ١ / ٨.
٢١٢

الثوري، وأصحاب الرأي(٥١٣)، وهو قول قتادة (٥١٤).
٢٩ - الوضوء مما مست النار
(م ٤٠) اختلف أصحاب رسول الله عَ لّه ومن بعدهم في الوضوء مما
مست النار، فممن روي عنه أنه توضأ، أو أمر بالوضوء منه، عبد الله بن عمر ،
وأبو طلحة(*)، عم أنس، [ وأنس بن مالك ](٥١٥)، وأبو موسى الأشعري،
وعائشة، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة(٥١٦)، وأبو عزة(*)(٥١٧) رجل يقال أن له
صحبة .
٥١٣ _ قال الطحاوي في مختصره: ولا وضوء على من مس شيئاً من بدنه، ولا من بدن غيو، بمس فرج ولا
بما سواه / ١٩.
٥١٤ - روى له « عب » عن معمر قال: سمعت رجلاً يقول لقتادة: رجل به الحاصرة فتخرج مقعدته من
شدة الزحير، فيدخلها بيده، هل عليه وضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل يده ١ / ١٢٢ رقم ٤٤٧ .
٥١٥ - سقط من الأصل وأثبته من « اختلاف ».
٥١٦ - روى له « شب» من طريق عبد الله بن شيبة عن عبد الله بن إبراهيم قال: كنت مع أبي هريرة
فوضاً فوق المسجد فقلت له: من أي شيء توضأت؟ فقال: أكلت ثوري أقط ١ / ٥٢، وراجع « عب »
رقم ٦٦٧، ٦٦٨ و ٦٧٢.
* ٨١ - أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي، من أكابر الصحابة وفضلائهم
وشجعانهم. شهد مع رسول الله عَّ له بيعة العقبة والمشاهد كلها. ولد سنة ست وثلاثين قبل الهجرة، وتوفي
سنة أربع وقيل اثنتين .
انظر ترجمته في :
ط. خليفة / ٨٨، المعارف / ٢٧١، الاستيعاب ١ / ٥٤٩ - ٥٥١، صفة الصفوة ١ / ٤٧٧،
أسد الغابة ٢ / ٢٣٢، تاريخ الاسلام ٢ / ١١٩، الاصابة ١ / ٥٦٦ - ٥٦٧، التقريب / ١١٣،
تهذيب التهذيب ٣ / ٤١٤ - ٤١٥، شذرات الذهب ١ / ٤٠.
٨٢ - أبو عزة: يسار بن عبد الهذلي، له صحبة، ويقال: اسم أبيه عبد الله، وقيل: نمير بن عامر بن
فهم بن نفاثة، روى عن النبي ◌َّ حديثاً واحداً، وروى عنه أبو المليح بن أسامة الهذلي، وأبو قلابة الجرمي.
انظر ترجمته في :
ط. ابن سعد ٧ / ٨٠، الاستيعاب ٣ / ٦٦٦، الاصابة ٣ / ٦٦٦، و٤ / ١٣٣، تهذيب
التهذيب ١١ / ٣٧٦، والتقريب / ٣٨٦.
٢١٣

( ث ١٠٥ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن
سالم عن ابن عمر أنه كان يتوضأ مما مست النار(٥١٨).
( ث ١٠٦ ) حدثنا يحيى بن محمد عن سعيد وثنا يحيى عن ابن أبي عروبة
عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان يتوضأ مما غيرت النار، ويحدث أن أبا
طلحة كان يتوضأ مما غيرت النار (٥١٩) .
( ث ١٠٧ ) حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد أنا سليمان عن الحسن عن
أبي موسى الأشعري قال: ماأبالي أكلت خبزاً ولحماً ثم صليت ولم أتوضأ، أو
لوثت يدي بفرثها ودمها، ثم صليت ولم أتوضاً (٥٢٠).
( ث ١٠٨ ) حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم أنا معمر
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: توضؤوا مما مست النار(٥٢١).
( ث ١٠٩ ) حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم أنا معمر
عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه قال: توضؤوا مما مست
النار (٥٢٢).
٥١٧ - روى له « شب » من طريق أيوب عن أبي قلابة عن رجل من هذيل أراه قد ذكر أن له صحبة
قال: يتوضأ مما غيرت النار ١ / ٥١، وكذا في شرح معاني الآثار ١ / ٦٤.
٥١٨ - رواه « عب » ١ / ١٧٤ رقم ٦٧٣ وراجع رقم ٦٧١.
٥١٩ - رواه «شب» من طريق همام قال: قيل لمطر الوراق وأنا عنده: عمن أخذ الحسن أنه كان يتوضأ
مما مست النار؟ فقال: أخذه عن أنس، وأخذه أنس عن أبي طلحة، وأبو طلحة عن النبي ټے ، وروي عن
معتمر بن سليمان عن أبيه أن أنساً، وأبا طلحة، وأبا موسى، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وامرأتين من أزواج
النبي بع لآے كانوا يتوضأون مما غيرت النار ١ / ٥١.
ورواه مسدد في مسنده، كما ذكره ابن حجر في المطالب العالية ١ / ٣٩ ..
٥٢٠ _ رواه «عب » من طريق قتادة عن الحسن فذكر نحوه ١ / ١٧٣ رقم ٦٦٩، و « شب» من
طريق يونس عن الحسن مختصراً بلفظ أنه كان يتوضأ مما غيرت النار ١ / ٥١.
٥٢١ - رواه « عب » من طريق معمر قال: قال الزهري: أن زيد بن ثابت وعائشة كانا يتوضآن مما
مست النار ١ / ١٧٢ رقم ٦٦٥، و« شب» عن ابن عيينة عن الزهري أن عائشة وأبا سلمة وعمر بن
عبد العزيز كانوا يتوضأون مما مست النار ١ / ٥١.
٥٢٢ - رواه « شب» عن ابن علية عن معمر فذكر بهذا اللفظ ١ / ٥١، وراجع « عب » رقم ٦٦٥ .
٢١٤

( ث ١١٠ ) حدثنا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد أنا سفيان عن أبي قلابة
قال: رأيت أنس بن مالك جاء، وهو خبيث النفس، وهو خارج من القصر،
فقلت: ماشأنك؟ قال: ومالي لا أكون خبيث النفس، وقد خرجت من عند
هؤلاء آنفاً، وقد أكلوا خبزاً ولحماً، ثم قاموا إلى الصلاة ولم يتوضؤوا، قلت :
وما كنتم تفعلونه؟ قال: لا(٥٢٣).
وقد روي هذا القول عن عمر(*) بن عبد العزيز(٥٢٤)، وأي مجلز (٥٢٥)، وأبي
قلابة (4) (٥٢٦)، ويحبى(*) بن يعمر (٥٢٧)، والحسن البصري [١٦ / ب ](٥٢٨)،
٥٢٣ - رواه « شب» ١ / ٥١، و «عب» ١ / ١٧٣ رقم ٦٧٠ كلاهما من طريق أيوب عن أبي
قلابة فذكرا نجوه. وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية بهذا اللفظ وقال: أخرجه أحمد بن منيع في
مسنده ١ / ٣٩.
. ٥٢٤ - كذا حكى عنه ابن عبد البر في الاستذكار ١ / ٢٢٣، وابن قدامة في المغني ١ / ١٩١، والمحلى
٠٣٣٠/١
٥٢٥ - الاستذكار ١ / ٢٢٣، المغني ١ / ١٩١، والمحلى ١ / ٣٢٩.
# ٨٣ - عمر بن عبد العزيز بن مروان، أبو حفص الخليفة) الصالح، الامام العادل، وربما قيل له خامس
الخلفاء الراشدين، تشبيهاً له بهم، كان إماماً واسع العلم، ثقة مأموناً، فقيهاً، عابداً، ولقبه سعيد بن المسيب
بالمهدي لفضله وحسن سيرته، ولد سنة إحدى وستين ، وتوفي إحدى ومائة .
انظر ترجمته في :
المعارف / ١٥٨ - ١٥٩، التاريخ الكبير ٦ / ١٧٤ - ١٧٥، الجرح والتعديل ٢ ق ١ / ١٢٢،
الحلية ٥ / ٢٥٣ - ٢٦٤، ط. الشيرازي / ٣٦، صفة الصفوة ٢ / ١١٣ - ١٢٧، تهذيب الأسماء ١
ق ٢ / ١٧، تذكرة الحفاظ ١ / ١١٨ - ١٢١، مرآة الجنان ١ / ٢٠٨ - ٢١١، البداية والنهاية
٩ / ١٩٢ - ٢١٩، غاية النهاية ١ / ٥٩٣، التهذيب ٧ / ٤٧٥ - ٤٧٨، التقريب / ٢٥٥، ط.
السيوطي / ٤٦ ، الاعلام ٥ / ٢٠٨.
٨٤ - أبو قلابة: عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، أحد أعلام التابعين في الحديث والفقه،
والنسك والعبادة، أرادوه على القضاء فأبى وهرب إلى الشام، وتوفي فيها سنة أربع، وقيل: خمس، وقيل: ست،
وقيل : سبعَ وِمِائة .
انظر ترجمته في :
ط. ابن سعد ٧ / ١٨٣ - ١٨٥، الجرح والتعديل ٢ ق ٢ / ٥٧ - ٥٨، حلية الأولياء
٢ / ٢٨٢ - ٢٨٩، ط. الشيرازي / ٧١، صفة الصفوة ٣ / ٢٣٨، تذكرة الحفاظ ١ / ٩٤، الميزان
٢ / ٤٢٥ - ٤٢٦، تهذيب التهذيب ٥ / ٢٢٤ - ٢٢٦، التقريب / ١٧٤، الاعلام ٤ / ٢١٩.
٢١٥

وأبي (*) ميسرة (٥٢٩)
، والزهري (٥٣٠).
ومن حجة بعض من قال هذا القول، الأخبار الثابتة عن نبي الله عَ لَّه أنه
أمر بالوضوء منه .
( ح ١١١) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني
ابن شهاب قال: أخبرني عمر بن عبد العزيز أن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ
٥٢٦ - روى له « شب» عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة أنه كان يأمر بالوضوء مما
غيرت النار، وسقاهم مرة نبيذاً، فأمرهم بالوضوء، فتوضأوا ١ / ٥١.
٥٢٧ - الاستذكار ١ / ٢٢٣، والمحلى ١ / ٣٢٩.
٥٢٨ - روى له « شب» عن وكيع عن قرة بن خالد عن الحسن قال: توضأت مما غيرت النار
١ / ٥٢، وراجع «عب » رقم ٦٦٩ .
٥٢٩ - حكى عنه ابن حزم في المحلى ١ / ٣٢٩.
٥٣٠ - قال « عب » كان معمر والزهري يتوضآن مما مست النار ١ / ١٧٤ رقم ٦٧٢، وكذا عند
« شب» ١ / ٥١.
* ٨٥ - يحيى بن يعمر أبو سليمان البصري تابعي ثقة، فصيح عالم بالحديث والفقه واللغة، ولي قضاء
مرو قال الذهبي: ثقة مقري لغوي. روى عن عائشة وابن عباس وعنه سليمان التيمي وإسحاق بن سويد.
توفي سنة تسعین وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في :
ط. خليفة / ٤٠٢، ٤٠٣، الجرح والتعديل ٤ ق ٢ / ١٩٦، وفيات الأعيان
٦ / ١٧٣ - ١٧٦، التذكرة ١ / ٧٥، الميزان ٤ / ٤١٥ - ٤١٩، الكاشف ٣ / ٢٧٣، مرآة الجنان.
١ / ٢٧١، غاية النهاية ٢ / ٣٨١، النجوم الزاهرة ١ / ٢١٧، التقريب / ٣٨٠، التهذيب
١١ / ٣٠٥ - ٣٠٦، بغية الوعاة ٢ / ٣٤٥، الاعلام ٩ / ٢٢٥.
٨٦ - أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي مخضرم: أدرك الجاهلية والاسلام إلا أنه لم يلق
رسول الله عَ لَله، فهو من كبار التابعين الثقات، ومن أفاضل أصحاب ابن مسعود، جمع بين العلم والعبادة.
انظر ترجمته في :
ط. ابن سعد ٦ / ١٠٦ - ١٠٩، ط. خليفة / ١٤٩، الجرح والتعديل ٣ ق
١ / ٢٣٧ - ٢٣٨، حلية الأولياء ٤ / ١٤١ - ١٤٧، صفة الصفوة ٣ / ٣٢، غاية النهاية
١ / ٦٠١، الاصابة ٣ / ١١٤، تهذيب التهذيب ٨ /٢٧، التقريب / ٢٦٠.
٢١٦

أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد، فقال أبو هريرة: إنما أتوضأ
من أثوار؛ اقط أكلتها، لأن رسول الله عَ لَّه قال: توضأوا مما مست النار(٥٣١).
حدثني علي عن أبي عبيد: قوله [ ثور ](٥٣٢) القطعة) من الاقط، وجمعها
أثوار (٥٣٣).
وممن روى عن النبي عَ لِّ أنه أمره بالوضوء مما مست النار زيد بن
ثابت (٥٣٤)، وأبو طلحة (٥٣٥)، وأبو أيوب(*) الأنصاري(٥٣٦)، وأبو موسى
٥٣١ - رواه «عب » ١ / ١٧٣ رقم ٦٦٨، وراجع رقم ٦٦٧، و « شب » من طريق معمر عن
الزهري ١ / ٥٠، و«م » في الحيض من طريق ابن شهاب ٤ / ٤٣، و « حم » عن عبد الرزاق
٢ / ٢٦٥.
٥٣٢ - مابين القوسين سقط من الأصل.
٥٣٣ - قاله في غريب الحديث ٢ / ١٢٧، وراجع كتاب الغربيين لأبي عبيد الهروي ١ / ٣٠٦،
والقاموس ١ / ٣٩٨، والنهاية ١ / ٢٢٨.
٥٣٤ _ أخرج حديثه « م» في الحيض ٤ / ٤٣، و « عب» تعليقاً ١ / ١٧٢ رقم ٦٦٦، والطحاوي
في شرح معاني الآثار ١ / ٦٢، و«ن» بلفظ « توضأوا مما مسبت النار» ١ / ١٠٧.
٥٣٥ - رواه الطحاوي من طريق محمد بن عبد الله عن أبي طلحة صاحب رسول الله عَ ئه عن رسول الله
عَ له أنه أكل ثور اقط فتوضاً منه. شرح معاني الآثار ١ / ٦٢، و«ن» بلفظ: «توضأوا مما غيت
النار» ١ / ١٠٦.
٥٣٦ - رواه الطبراني من حديثه أن النبي صَ لّه كان إذا أكل مما غيرت النار توضأ. قاله الهيثمي، وقال:
رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١ / ٢٤٩، و «ن» بلفظ «قال النبي عَُّله: توضأوا مما غيرت
النار » ١ / ١٠٦.
٨٧ - أبو أيوب الأنصاري: خالد بن زيد الخزرجي الصحابي الجليل من السابقين الأولين، شهد مع
رسول الله عَ ل المشاهد كلها، ولزم بعده الجهاد حتى استشهد في غزوة القسطنطينية سنة اثنتين وخمسين
وقيل غير ذلك، ودفن تحت سورها .
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ١ ق ٢ / ٣٣١، الحلية ١ / ٣٦١، تاريخ بغداد ١ / ١٥٣،
الاستيعاب ١ / ٤٠٣، صفة الصفوة ١ / ٤٦٨، أسد الغابة ٢ / ٨٠، تهذيب الأسماء واللغات ٢ ق
١ / ١٧٧، سير أعلام النبلاء ٢ / ٤٠٢، مرآة الجنان ١ / ١٢٤، البداية والنهاية ٨ / ٥٨، الاصابة
١ / ٤١٥، التقريب / ٨٨، التهذيب ٣ / ٩٠، شذرات الذهب ١ / ٥٧، الاعلام ٢ / ٣٣٦.
٢١٧

الأشعري (٥٣٧)، وسهل(*) بن الحنظلية (٥٣٨)، وسلمة بن(*) وقش (٥٣٩)، وأم
سلمة (*) (٥٤٠)، وابن عمر (١٥٤١)، وعائشة (٥٤٢ ب)، وأم حبيبة (*)(٥٤٢) وقد ذكرت
٥٣٧ - رواه « حم» من طريق الحسن عنه قال: سمعت رسول الله عَ لّم يقول: توضأوا مما غيرت النار
لونه ٤ / ٣٩٧، ٤١٣، ورواه الطبراني في الأوسط، قاله الهيثمي وقال: ورجاله موثقون. مجمع الزوائد
١ / ٢٤٨.
٥٣٨ - رواه « حم» ٤ / ١٨٠، والطبراني في المعجم الكبير ٦ / ١١٨، كلاهما من طريق ليث بن
سعد عن القاسم مولى معاوية قال: سمعته يقول: « سمعت رسول الله عَ لَّه يقول: من أكل لحماً فليتوضأ »
وكذا في شرح معاني الآثار ١ / ٦٤.
٥٣٩ - روى الطبراني من حديثه قال: رأيت رسول الله عَةٍ، وخرجنا من دعوة دعونا لها، ورسول الله
عَّم على وضوء، فأكل ثم توضأ، فقلت له: ألم تكن على وضوء يارسول الله؟ قال: بلى، ولكن الأمر
يحدث، وهذا مما حدث. المعجم الكبير ٧ / ٤٦ - ٤٧، وذكره الهيثمي وقال: فيه عبد الله بن صالح
كاتب الليث وثقه عبد الملك بن شعيب، وضعفه أحمد وجماعة، واتهم بالكذب. مجمع الزوائد ١ / ٢٤٩.
٥٤٠ - رواه ابن خزيمة بلفظ أن النبي ◌َ ◌ّ أكل كتفاً ثم صلى ولم يمس ماءاً. صحيح ابن خزيمة ١ / ٢٨،
وكذا عند « حم» ٦ / ٢٩٢، ٣٠٦، ٣١٧.
٨٨ - سهل بن الحنظلية: الحنظلية أمه. وقيل: هي أم جده، وهو سهل بن الربيع بن عمرو بن عدي
الأنصاري الحارثي، كان ممن بايع تحت الشجرة، وكان فاضلاً عالماً، معتزلاً عن الناس، كثير الصلاة والذكر،
لايجالس أحداً، سكن الشام ومات بدمشق في أول خلافة معاوية، ولا عقب له.
انظر ترجمته في :
ط. خليفة / ١٩٦، التاريخ الكبير ٤ / ٩٨، الاستيعاب ٢ / ٩٥، الاصابة ٢/ ٨٦ - ٨٧،
تهذيب التهذيب ٤ / ٢٥٠، التقريب / ١٣٨.
٥ ٨٩ - سلمة بن وقش: سلمة بن سلامة بن وقش أبو عوف الأشهلى، ابن عمة محمد بن مسلمة شهد
العقبتين، بدراً، وأحداً، والمشاهد. توفي سنة خمس وأربعين.
انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٣ / ٤٣٩، ط. خليفة / ٧٧، تاريخ خليفة / ٢٠٧، التاريخ الكبير
٤ / ٦٨ - ٦٩، المعارف / ٢٦٣، تاريخ الفسوي ١ / ٣٣٤، الاستيعاب ٢ /٨٦، أسد الغابة
٢ / ٤٢٨، تاريخ الاسلام ٢ / ٢٢٧، سير أعلام النبلاء ٢ / ٣٥٥ - ٣٥٦، الاصابة ٢ /٩٥.
* ٩٠ - أم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين المخزومية القرشية كانت موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ
والرأي الصائب من رواة الستة ولها ٣٧٨ حديثاً وتوفيت اثنتين وستين هجرية .
انظر ترجمتها في: ط. ابن سعد ٨ /٨٦ - ٩٦، الكنى للبخاري / ٩٤، المعارف / ٦٠، أسد
الغابة ٥ / ٥٨٨، سير أعلام النبلاء ٢ / ٢٠١ - ٢١٠، التجريد ٢ / ٣٢٢، التهذيب ١٢ / ٤٥٥،
شذرات الذهب ١ / ٦٩، الاعلام ٩ / ١٠٤.
٢١٨

أسانيدها في كتاب السنن(٥٤٣).
وأسقطت طائفة الوضوء مما مست النار، فممن كان لايرى الوضوء مما
مست النار أبو بكر (*) الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان(*)، وعلي
١٥٤١ - عن ابن عمر أن النبي عَ ل قال: من مس فرجه فليتوضأ، وقال: توضأوا مما غيرت النار، رواه
البزار والطبراني في الكبير والأوسط باختصار مس الفرج، قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ١ / ٢٤٩، وذكره في
كشف الأستار ١ / ١٥٠.
٤١ ٥ب - أخرج حديثها «عب» تعليقاً ١ / ١٧٢ رقم ٦٦٦، و« جه» في الطهارة من طريق ابن
شهاب عن عروة عنها قالت: قال رسول الله عَ له: توضأوا مما مست النار ١ / ١٦٤ رقم ٤٨٦.
٥٤٢ - «عب» ١ / ١٧٢ رقم ٦٦٥، ٦٦٦، و «حم» ٦ / ٣٢٧، و « شب»
١ / ٥٠ - ٥١، و«د» ١ / ٧٦، و «ن» ١ / ١٠٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار
١ /٦٢ - ٦٣، كلهم بلفظ « توضأوا مما مست النار».
٥٤٣ - وهو غير كتاب المبسوط، وراجع المقدمة في فقرة « مؤلفات ابن المنذر ».
* ٩١ - أم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين أسلمت قديماً وهاجرت إلى الحبشة، روت عن النبي
عَ الله أحاديث كثيرة، ولدت سنة خمس وعشرين قبل الهجرة، وتوفيت بالمدينة سنة تسع وأربعين وقيل: غير
ذلك.
انظر ترجمتها في :
ط. ابن سعد ٨ /٩٦، ط. خليفة / ٣٣٢، الاستيعاب ٤ / ٣٠٣، صفة الصفوة ٢ / ٤٢، أسد
الغابة ٥ / ١٥٧، تاريخ الاسلام ٢ / ٢٥٣، الاصابة ٤ / ٣٠٥، تهذيب التهذيب ١٢ / ٤١٩،
التقريب / ٤٦٨، شذرات الذهب ١ / ٥٤، الاعلام ٣ / ٦٠.
# ٩٢ - أبو بكر الصديق: عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي، خليفة رسول الله عَ ◌ّه وصاحبه في
الغار ورفيقه في المشاهد كلها، مناقبه وفضائله أكثر من أن تحصر. ولد سنة: إحدى وخمسين قبل الهجرة
وتوفي يوم الاثنين من جمادى الآخرة سنة : ثلاث عشرة.
انظر ترجمته في :
ط. ابن سعد ٣ / ١٦٩ - ١٧١، المعارف / ٧٣ - ٧٦، الجرح والتعديل ٢ ق ٢ / ١١١،
الحلية ١ / ٢٨ - ٣٨، ط. الشيرازي / ٤ - ٥، الاستيعاب ٢ / ٢٤٢، صفة الصفوة
١ / ٢٣٥ - ٢٦٨، أسد الغابة ٢ / ٢٠٥ - ٢٢٤، تهذيب الأسماء ١ ق ٢ / ١٨١، تذكرة الحفاظ
١ /٢ - ٥، وفيات الأعيان ٣/ ٦٤ - ٧١، مرآة الجنان ١ / ٦٥ - ٦٩، الاصابة
٢ / ٣٤١ - ٣٤٤، التهذيب ٥ / ٣١٥ - ٣١٧، التقريب / ١٨١، الاعلام ٤ / ٢٣٧.
# ٩٣ - عثمان بن عفان بن أبي العاص، أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، ذو النورين، وأحد العشرة
المنبشرين بالجنة وهو أشهر من أن يذكر ومناقبه أكثر من أن تحصر، ولد سنة سبع وأربعين قبل الهجرة، وتوفي
٢١٩

ابن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعامر (*) بن
ربيعة ، وأبو أمامة الباهلي، وأبي بن كعب (34).
* شهيداً في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين .
انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٣ / ٤٣ - ٥٤، ط. خليفة / ١٠، التاريخ الكبير
٦ / ٢٠٨ - ٢٠٩، المعارف / ٨٢ - ٨٧، الجرح والتعديل ٣ ق ١ / ١٦٠، الحلية
١ / ٥٥ - ٦١، الاستيعاب ٢ / ٦٩ - ٨٥، ط. الشيرازي / ٨ - ٩، صفة الصفوة
١ / ٢٩٤ - ٣٠٧، أسد الغابة ٣ / ٣٧٦ - ٣٨٤، تهذيب الأسماء ١ ق ١ / ٣٢١، تذكرة الحفاظ
١ /٨ - ١٠، مرآة الجنان ١ / ٩٠ - ٩٥، البداية والنهاية ٧ / ١٩٨ - ٢٠٢، غاية النهاية
١ / ٥٠٧، الاصابة ٢ / ٤٦٢ - ٤٦٣، التهذيب ٧ / ١٣٩ - ١٤٢، التقريب / ٢٧٥.
* ٩٤ - عامر بن ربيعة: أبو عبد الله العنزي من حلفاء آل عمر بن الخطاب، من السابقين الأولين،
أسلم قبل عمر، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً، وهو ثاني من قدم المدينة مهاجراً، له أحاديث عن النبي
عَّله ، وعن أبي بكر وعمر، توفي سنة خمس وثلاثين، قبل مقتل عثمان بيسير.
انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٣ / ٢٨١، تاريخ خليفة / ١٦٨، التاريخ الكبير ٦ / ٤٤٥،
المعارف / ٨٧، تاريخ الفسوي ٣ / ٣٨٠، الجرح والتعديل ٦ / ٣٢٠، الاستيعاب ٣ / ٤ - ٦، أسد
الغابة ٣ / ١٢١، العبر ١ / ٣٥، سير أعلام النبلاء ٢ / ٣٣٣ - ٣٣٥، تهذيب التهذيب
٥ / ٦٢ - ٦٣، الاصابة ٢ / ٢٤٩، خلاصة تذهيب الكمال / ١٨٤.
٠
* ٩٥ - أبي بن كعب بن المنذر بن كعب من بني النجار أبو المنذر الأنصاري الخزرجي سيد القراء،
شهد بدراً ومابعدها وكتب الوحي، وكان ممن جمع القرآن حفظاً عن النبي عَ ◌ّه وكان ممن يفتى على عهده،
من رواة الستة له ١٦٤ حديثاً مات سنة ٢٠ هـ وقيل: غير ذلك.
مات بالمدينة واختلف في موته، فقال قوم مات في خلافة عمر سنة اثنتين وعشرين وقال عمر: اليوم
مات سيد المسلمين، وقال قوم: مات في خلافة عثمان سنة ثلاثين.
انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٢ / ٣٤٠ - ٣٤١، ط. خليفة / ٨٨، التاريخ الكبير
٢ /٣٩ - ٤٠، المعارف / ١١٣، الجرح والتعديل ١ ق ١ / ٢٩٠، الحلية ١ / ٢٥٠، الاستيعاب
١ / ٤٧ - ٥٢، ط. الشيرازي / ١٣، صفة الصفوة ١ / ٤٧٤ - ٤٧٧، أسد الغابة ١ / ٤٩،
تهذيب الأسماء ١ ق ١ / ١٠٨، تاريخ الاسلام ٢ / ٢٧، سير أعلام النبلاء ١ / ٣٨٩ - ٤٠٣،
التجريد ١ / ٤، الدول ١ / ١٩، الكاشف ١ / ٩٨ - ٩٩، مرآة الجنان ١ / ٧٧، البداية والنهاية
٧ / ٩٧، الإصابة ١ / ١٩، التهذيب ١ / ١٨٧ - ١٨٨، التقريب / ٢٥، الخلاصة / ٢٤، شذرات
الذهب ١ / ٣١، تاريخ ابن عساكر ٢ / ٣٢٢ - ٣٣١، الاعلام ١ / ٥٨٨.
٢٢٠