Indexed OCR Text
Pages 161-180
وإسحاق(٦٠٩)، وأبو ثور، غير أن أحمد وإسحاق(٢١٠)اختارا لها أن تغتسل لكل صلاة، فان لم تفعل جمعت بين الصلاتين بغسل، فان لم [ ٩ / ب] تفعل وتوضأت لكل صلاة أجزأها . وقالت فرقة: تغتسل لكل يوم غسلاً واحداً، وقال بعضهم: وتتوضأ لكل صلاة، روينا عن عائشة رواية ثانية أنها قالت: تغتسل لكل يوم غسلاً وتصلى، وقال ابن المسيب(٢١١): تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة وكذلك قال الحسن البصري(٢١٢)، وقال الشعبي: إذا اغتسلت كل يوم غسلاً أجزأها. ( ٹ ٥٣ ) حدثنا هشام بن إسماعيل ثنا محمد بن یحیی ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن داؤد وعاصم عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة انها ٢٠٧ - راجع الأم ١ / ٦٠. ٢٠.٠ - كذا حكى عنه «ت» ١ / ١٢١. ٢٠٩ - كذا في « ت» ١ / ١٢١. ٢١٠ - كذا حكى عنهما « ت» ١ / ١١٩. ٢١١ - روى له « مط » عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب، يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: ١ / ٦٢، و« د» من طريقه ١ / ١٢١، و«عب» عن الثوري عن سمي ١ / ٣٠٤ رقم ١١٦٩، و« شب» من طريق قتادة وسمي عن سعيد ١ / ١٢٧ . قلت: جاء عند « مط » من طهر إلى طهر بالطاء المهملة ومعناه أنها تغتسل مرة واحدة وهي وقت انقطاع الحيض. وجاء عند الآخرين من ظهر إلى ظهر بالظاء المعجمة ومعناه أنها تغتسل كل يوم وهو الصحيح عنه كما جاء عند الدرامي قال سمي: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال سعيد: تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر ١ / ٢٠٥ . ٢١٢ - روى له «شب» عن معتمر عن أبيه عن الحسن قال: تغتسل من صلاة الظهر إلى مثلها من الغد ١ / ١٢٩، و« دي» من هذا الطريق ١ / ٢٠٦، وكذا عند «عب» ١ / ٣٠٤ رقم ١١٦٨، و <د» ١ /١٢١٠. ٢ ق ٢ / ٢٨٩، حلية الأولياء ٩ / ٣، تاريخ بغداد ١٠ / ٢٤٠، ط. الحنابلة ١ / ٢٠٦، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ١ / ٣٠٥، صفة الصفوة ٤ / ٥، اللباب ٣ / ٧٢، تذكرة الحفاظ ١ / ٣٢٩، مرآة الجنان ١ / ٤٥٩، ط. الأسنوي ١ / ١٧، الدياج المذهب ١ / ٤٦٣ - ٤٦٤، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٧٩، التقريب / ٢٣٧، ط. الشعراني ١ / ٥٤، ط. السيوطي / ١٢٩، الاعلام ٤ / ١١٥. ١٦١ قالت في المستحاضة: تمسك عن الصلاة أيام اقرائها، ثم تغتسل لكل يوم غسلاً وتصلي(٢١٣). وقالت فرقة ثالثة: تغتسل لكل صلاة، روي هذا القول عن علي، وابن عباس، وابن عمر ، وابن الزبير . ( ث ٥٤ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن سعيد بن جبير (٢١٤) أخبره قال: أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير غلاماً لها أو مولى لها، أني مبتلاة لم أصل منذ كذا وكذا، حسبت أنه قال: من سنتين، وإني أنشدك الله إلا مابينت لي في ديني، قال: وكتبت إليه أني أفتيت أن اغتسل لكل صلاة، فقال ابن الزبير: ماأجد لها إلا ذلك، ثم جاء ابن عمر وابن عباس فقالا: مانجد لها إلا ذلك (٢١٥). ( ث ٥٥ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت، فقالت: إني استحضت منذ كذا وكذا وقد حدثت أن علياً قال: تغتسل لكل صلاة، فقال ابن عباس: ماأجد ألها إلا ماقال علي (٢١٦). وقالت فرقة رابعة: تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر غسلاً، روى هذا القول عن ابن عباس وهي الرواية الثالثة عنه . ٢١٣ - رواه « د» معلقاً قال: وكذلك روى داؤد وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة إلا أن داؤد قال: كل يوم، وفي حديث عاصم عند الظهر ١ / ١٢١ . ٢١٤ - كان في الأصل «سعيد بن المسيب» والتصحيح من « عب » وشرح معاني الآثار. ٢١٥ - رواه «عب)» ١ / ٣٠٨ رقم ١١٧٩، وليس عنده الطرف الأخير «ثم جاء ابن عمر وابن عباس ... الخ، والطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير بغير هذا اللفظ، وعنده ذكر ابن عمر وابن عباس. شرح معاني الآثار ١ / ١٠٠. ٢١٦ - رواه «شب» من طريق المنهال عن سعيد بن جبير ١ / ١٢٧، و « عب » من طريق أشعث ابن أبي الشعثاء عن سعيد بن جبير ١ / ٣٠٨ رقم ١١٧٨ قلت : وهذه روايةً ثانية عن ابن عباس. ١٦٢ ( ث ٥٦ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد أبن جبير أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس كتاباً(٢١٧)، فإذا في الكتاب: إني امرأة أصابني بلاء وضر (٢١٨) وإني أدع (٢١٩) الصلاة الزمان الطويل، وأن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك، فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة، قال: فقال ابن عباس: اللهم لا أجد لها إلا ماقال علي، غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً(٢٢٠). وبه قال عطاء بن أبي رباح(٢٢١)، وإبراهيم النخعي (٢٢٢) وكان الأوزاعي يعجبه(٢٢٣) هذا القول، فإن أخبرته أنها لاتقوى على ذلك، أمرها أن تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة. وقد حكى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٢٢٤) قول خامس وهو أن لاوضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث تعيد وضوءها من بول أو ريح أو ما أشبه ذلك مما ينقض الوضوء. وقد رويناً عن النبي عَ لِ أربعة أخبار يوافق كل خبر منها قولاً من هذه ٢١٧ - في «عب » هذه الزيادة «فدفعه إلى ابنه ليقرأه فتعتع فيه، فدفعه إلى فقرأته، فقال ابن عباس: أما لو هذرمتها كما هذرمها الغلام المصري » ٢١٨ - كان في الأصل «ظنا» ولم أتوصل إلى معرفة هذه الكلمة ومعناها، فأثبت كلمة « ضر » وهي موجودة في « عب »، والذي تتطلب البحث أن هنا فرقاً كبيراً بين رسم الكلمتين. ٢١٩ - كان في الأصل « لا أدع». ٢٢٠ - رواه «عب» ١ / ٣٠٥ رقم ١١٧٣، وهنا زيادة «فقيل له: «إن الكوفة أرض باردة، وإنه يشق عليها، قال: لو شاء لابتلاها بأشد من ذلك» وكذا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٩٩ - ١٠٠. ٢٢١ - روى له «عب » عن ابن جريج عن عطاء قال: ١ / ٣٠٤ رقم ١١٧١. ٢٢٢ - كذا حكى عنه « د» ١ / ١١٩، و « عب» عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: ١ / ٣٠٥ رقم ١١٧٢، وكذا عند «شب» ١ / ١٢٧. ٢٢٣ _ حكى عنه ابن ناصر في تجريد المسائل اللطاف ٢٠ / ألف. ٢٢٤ - روى له « د» عن عبد الملك بن شعيب تنى عبد الله بن وهب ثنى الليث عن ربيعة أنه كان لايرى على المستحاضة وضوءاً عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضاً ١ / ١٢٢. ١٦٣ الأقاويل غير قول ربيعة، وقد تكلم في أسانيدها، والنظر دال على ماقال ربيعة إلا أنه قول لاأعلم أحداً سبقه إليه، وإنما قلت: النظر يدل عليه، لأنه لافرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء والذي يخرج في أضعاف [ ١٠ / ألف ] الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء، لأن دم الاستحاضة إن كان يوجب الوضوء، فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء، فإذا كان هكذا وابتدأت المستحاضة في الوضوء فخرج منها دم بعد غسلها بعض(٢٢٥) أعضاء الوضوء، وجب أن ينتقض ماغسلت من أعضاء الوضوء، لأن الدم الذي يوجب الطهارة في قول من أوجب على المستحاضة الطهارة قائم، وإن كان ما يخرج منها بين أضعاف الوضوء وماخرج منها قبل أن تدخل الصلاة وماحدث في الصلاة منه [ لاينقض طهارة، وجب كذلك أن ماخرج منها بعد فراغها من الصلاة ](٢٢٦) لاتنقض طهارة إلا بحدث غير دم الاستحاضة، هذا الذي يدل عليه النظر، ومع أنا قد روينا عن مالك (٢٢٧) (« أنه استحب لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يكون البد يؤذيه، فإذا أذاه قال: رجوت أن لايكون عليه الضيق في ترك الوضوء ». وقد زعم يعقوب أن القياس في الجرح السايل، والمستحاضة أن لاتتوضأ قال: ولكنا تركنا القياس للأثر، وقد ذكرت في المختصر الذي اختصرت هذا الكتاب منه، الآثار التي رويت في هذا الباب وعللها، فمن أراد أخذ(٢٢٨) معرفة ذلك نظر في ذلك الكتاب إن شاء الله. ١٧ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة (م ٢٣) واختلفوا فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة، فروينا ٢٢٥ - في الأصل و«طلعت » « بعد » والتصحيح من «اختلاف». ٢٢٦ _ ما بين القوسين كان ساقطاً من الأصل، وأثبته من « اختلاف» و« طلعت». ٢٢٧ - كذا قال مالك في المدونة الكبرى ١ / ١١. ٢٢٨ - في الأصل « حد ». ١٦٤ عن زيد(*) بن ثابت أنه كان به سلس البول، فكان يداويه مااستطاع، فإذا غلبه توضاً ثم صلى. ( ث ٥٧ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد قال: کبر زيد بن ثابت حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى(٢٢٩). .وهذا على مذهب يحيى(*) بن أبي كثير، والأوزاعي، وقال سفيان الثوري: إذا ٢٢٩ - رواه «عب» ١ / ١٥١ رقم ٥٨٢، وابن وهب عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن الزهري. المدونة الكبرى ١ / ١٢. ٥٥ _ زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي - كاتب الوحي وأحد نجباء الآنصار - قرأ على النبي بح وجمع القرآن في عهد الصديق. قدم النبي ◌َّه إلى المدينة وله إحدى عشرة سنة قبل الهجرة أخذ عن زيد عشرة من فقهاء المدينة: منهم سعيد بن المسيب، خارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، ولما مات قال أبو هريرة: مات خير الأمة، وقال ابن عباس: هذا ذهاب العلماء دفن اليوم علم كثير، مات بالمدينة سنة خمس وأربعين . انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٢ / ٣٥٨ - ٣٦٢، ط. خليفة / ٨٩، التاريخ الكبير ٢ /٣٨٠/١ - ٣٨١، المعارف / ١١٣، الكنى ١ / ٧١، الاستيعاب ١ / ٥٥١ - ٥٥٤، ط. الشيرازي / ١٥ - ١٦، صفة الصفوة ١ /: ٧٠٤ - ٧٠٧ أسد الغابة ٢ / ٢٢١، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ١ /٢٠٠ - ٢٠٢، تاريخ الاسلام ٢/ ٢٢٣، التجريد ١ / ١٩٧، سير أعلام النبلاء ٢ / ٤٢٦ - ٤٤١، التذكرة ١ /٣٠ - ٣٢، الكاشف ١ / ٣٣٦، الاصابة ١ / ٥٦١ - ٥٦٢، التهذيب ٣ / ٣٩٩، ط. السيوطي / ٨، شذرات الذهب ١ / ٥٤، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٥ / ٤٤٢، الاعلام ٣ / ٩٥. * ٥٦ - يحيى بن أبي كثير، يحيى بن صالح الطائي اليمامي أبو نصر، ابن أبي كثير تابعي ثقة في الحديث، ثبت حجة، حتى رجحه بعضهم على الزهري، لكنه كان يدلس ويرسل، وإليه انتهت رئاسة العلم باليمامة في عصره، توفي سنة تسع وعشرين ومائة، وقيل: غير ذلك. انظر ترجمته في : ط. خليفة / ٢١٥، صفة الصفوة ٤ / ٧٥، تاريخ الاسلام ٥ / ١٧٩، ميزان الاعتدال ٤ / ٤٠٢، تذكرة الحفاظ ١ / ١٢٨، تهذيب التهذيب ١١ / ٢٦٨، التقريب / ٣٩٤، ط. السيوطي / ٥١، شذرات الذهب ١ / ١٧٦، الاعلام ٩ / ١٨٦. ١٦٥ كان بوله لايحبس فليضع كيساً أو شيئاً يجعله فيه، ثم يتوضأ ويصلي. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب (٢٣٠) لما طعن صلى وجرحه يثعب(٢٣١) دماً، وكان الثوري يقول في الدم لايرقاً : بمنزلة المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة. قال أبو بكر: والذي به سلس البول يتوضأ لكل صلاة في قول الشافعي وأبي ثور . وقال إسحاق، وأصحاب الرأي(٢٣٢): في الجرح السائل لاينقطع: يتوضأ لكل صلاة ويصلي. وقد احتج بحديث عمر(٢٣٣) بعض من رأى أن لاوضوء في الدم يخرج من الجرح والقرح سوى القبل والدبر، قال: صلى عمر وجرحه يثعب دماً، وليس في الحدیث ذکر الوضوء، فدل على أن لاوضوء على من سال من جرحه دم. واحتج آخر بحديث عمر وقال: في بعض الحديث أن عمر توضأ، وقال آخر: ليس في وضوء غمر لهذا حجة لأن عمر أغمي عليه فتوضأً لذلك، ولا اختلاف بين أهل العلم أن الوضوء يجب على من أغمي عليه. وفي الذي به سلس البول قول ثان: قاله مالك وقد ذكرته(٢٣٤)قال : أحب إلى أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يكون البد يوذيه فإذا آذاه رجوت أن لايكون عليه ضيق في ترك الوضوء (٢٣٥) إن شاء الله، يكف ذلك عنه لخرقة ويدخل المساجد . ٢٣٠ _ سيأتي بالسند، راجع رقم ٥٨. ٢٣١ - يثعب: من ثعب الماء والدم كمنع فجره. القاموس ١ / ٤٢، اللسان ١ / ٢٢٩. والمراد هنا: كان الدم يسيل ولا ينقطع، وكذا في النهاية ١ / ٢١٢. ٢٣٢ - قال الطحاوي في مختصره: والذي يتلى بالدم من أي موضع ما كان من بدنه أو بماسواه من الغائط ومن البول ومما سوى ذلك مما حكمه حكم الحديث كحكم المستحاضة في جميع ماذكرنا / ٢٣ . ٢٣٣ - حديث عمر الآتي برقم ٥٨. ٢٣٤ - ذكره في آخر باب «ذكر دم الاستحاضة» رقم ١٦. ٢٣٥ - في الأصل «ترك صلاة الوضوء» والتصحيح من « اختلاف»، و«طلعت ». ١٦٦ قال أبو بكر: فكان معنى قول مالك أن حدثه دائم، ولامعنى لوضوءه لدوام ذلك عليه في كل وقت، وهذا يشبه مذهب ربيعة في المستحاضة. وقد حكى [ ١٠ / ب] ابن وهب عن مالك أنه قال(٢٣٦) في الذي سلس بوله، وهو يقطر أبداً لايكاد ينقطع، قال: إذا كان ذلك يغلبه، فليس عليه وضوء إلا إذا عمد البول، فأحب إلي أن يتوضأ إذا عمد إلى الصلاة (٢٣٧). قال أبو بكر: لافرق بين من به سلس البول وبين المستحاضة، والجواب عندي في هذا کالجواب في ذلك. ( ح ٥٨ ) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أخبو أن المسور بن مخرمة أخبو عن عمر ابن الخطاب إذ طعن أنه دخل هو وابن عباس، فلما أصبح من الغد أفزعوه بالصلاة فصلى والجرح يثعب دماً (٢٣٨). ١٨ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف (م ٢٤) واختلفوا فيما يجب على الراعف، فأوجبت طائفة عليه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى عليه الوضوء عمر، وعلي، وسلمان(*)، وكان ابن عمر ٢٣٦ - راجع المدونة الكبرى ١ / ١٠ - ١١ . ٢٣٧ - في الأصل « إلى البول» وهو خطأً، والصحيح ماأثبته وكذا في «اختلاف»، و « طلعت ». ٢٣٨ - رواه «مط» من طريق المسور بن مخرمة ١ / ٤٨، و « عب» من طريق سليمان بن يسار ١ / ١٥٠ رقم ٥٧٩ وراجع رقم ٥٨٠ وهنا « ختوضاً ثم صلى». * ٥٧ - سلمانُ الخير الفارسي، ابن الاسلام، أبو عبد الله من كبار الصحابة، ومقدميهم وعلماءهم، سئل عنه علي فقال: سلمان: امرؤ منا وإلينا أهل البيت، من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ علم العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول، والكتاب الآخر، وكان بحراً لا ينزف، تولى امرة المدائن، وتوفي سنة ست وثلاثين وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٤ / ٧٥، و٦ /٦، و٨ / ٣١٨، ط. خليفة / ٧، المعارف / ٢٧٠، الحلية ١ / ١٨٥، الاستيعاب مع الاصابة ٢ / ٥٦، صفة الصفوة ١ / ٥٢٣، أسد الغابة ٢ / ٣٢٨، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ١ / ٢٢٦، سير أعلام النبلاء ١ / ٥٠٥ - ٥٥٨، + ١٦٧ إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى، وكذلك فعل ابن المسيب(٢٣٩)، وعلقمة(4) بن قيس (٢٤٠) وهو مذهب إبراهيم (٢٤١)، وقتادة (*) (٢٤٢)، ٢٣٩ - روى « مط» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي عَ لم فأتى بوضوء فتوضاً ثم رجع فبنى على ماقد صلى ١ / ٤٧، وكذا في المدونة الكبرى ١ / ٣٩. ٢٤٠ ٠- روى سحنون من طريق منصور عن إبراهيم أن علقمة بن قيس أم قوماً فرعف فأشار إلى رجل فتقدم ثم ذهب فوضاً، ثم رجع فصلى مابقي من صلاته وحده. المدونة الكبرى ١ / ٣٩. ٢٤١ - روى له «شب» عن هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم قال: إذا سال الدم نقض الوضوء ١ / ١٣٧. ٢٤٢ - روى له «عب » عن معمر عن قتادة في الرجل يخرج منه القيح والدم؟ فقال: يتوضأ من كل دم أو قيح سال أو قطر ١ / ١٤٤ رقم ٥٤٩ . تاريخ الاسلام ٢ / ١٥٨، مرآة الجنان ١ / ١٠٠، الاصابة ٢ / ٦٢، التهذيب ٤ / ١٣٧، - التقريب / ٥٣، ط. الشعراني ١ / ٢٠، شذرات الذهب ١ / ٤٤، الاعلام ٣ / ١٧٠. * ٥٨ - علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعي الكوفي فقيه العراق في زمانه، ومن أكبر أصحاب "ابن مسعود، وكان أشبههم به في العلم، والفصل، والخلق، من كبار التابعين أدرك رسول الله عَ لَّه ولم يلقه، ذكر ابن حجر في الإصابة أنه مخضرم، أدرك الجاهلية والاسلام، وذكر في التهذيب، أنه ولد في حياة الرسول علي®، وتوفي سنة خمس وستين وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٦ / ٨٦، ط. خليفة / ١٤٧، المعارف / ٤٣١، الجرح والتعديل ٣ ق ١ / ٤٠٤، الحلية ٢ / ٩٨، تاريخ بغداد ١٢ / ٢٩٦، ط. الشيرازي / ٥٨، صفة الصفوة ٣ / ٢٧، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ١ / ٣٤٢، تذكرة الحفاظ ١ / ٤٨، غاية النهاية ١ / ٥١١، الاصابة ٣ / ١١٠، تهذيب التهذيب ٧ / ٢٧٦، ط. الشعراني ١ / ٢٥، الاعلام ٥ / ٤٨. * ٥٩ - قتادة بن دعامة السدوسي البصري، تابعي إمام ثقة حجة، ومن أحفظ زمانه للحديث وأعلمهم بالقرآن والفقه واللغة والأنساب وأيام العرب، قال سعيد بن المسيب: ماأتاني عراقي أحسن من قتادة وقال له: ماكنت أظن أن الله خلق مثلك. ولد سنة إحدى وستين وتوفي بواسط سنة: ست أو سبع أو ثماني عشرة ومائة. انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٧ / ٢٢٩، ط. خليفة / ٢١٣، التاريخ الكبير ٤ / ١٨٥ - ١٨٦، المعارف / ٢٠٣ - ٢٠٤، الجرح والتعديل ٣ ق ٢ / ١٣٣ - ١٣٥، الحلية ٢ / ٣٣٣ - ٣٤٥، ط. الشيرازي / ٧٢، وفيات الأعيان ٤ / ٨٥ - ٨٦، صفة الصفوة ٣ / ٢٥٩، تهذيب الأسماء ١ ق ٥٧/٢ - ٥٨، التذكرة ١ / ١٢٢ - ١٢٤، الميزان ٣ / ٣٨٥، غاية النهاية ٢ / ٢٥، التهذيب ٨ / ٣٥١ - ٣٥٦، التقريب / ٢٨١، شذرات الذهب ١ / ١٥٣، الأعلام ٦ / ٢٧. ١٦٨ وعطاء(٢٤٣)، ومكحول، وهذا مذهب الثوري في الجرح لايرقاً أن عليه الوضوء، وهو قول أحمد(٢٤٤) في الرعاف، وبه قال أصحاب الرأي(٢٤٥). ( ث ٥٩ ) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن حجاج عن خالد بن سلمة عن محمد بن الحارث بن أبي الضرار أن عمر بن الخطاب كان يصلي بأصحابه فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم ذهب فتوضأ ثم جاء فصلى مابقي عليه من صلاته ولم يتكلم. ( ث ٦٠ ) حدثنا علي ثنا حجاج ثنا حماد عن حجاج عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة أن علياً قال: إذا وجد أحدكم رِزّاً (٢٤٦) في بطنه في الصلاة من بول، أو قيء أو غائط، أو رعاف فلينصرف فليتوضأ، ثم ليرجع فليصل مالم يصله(٢٤٧). ( ث ٦١ ) أخبرنا محمد بن عبد الله أنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمرو بن حنظلة بن أبي سفيان، ومالك، والليث، وأسامة بن زيد، وابن شهاب أن نافعاً حدثهم عن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى مامضى ولم يتكلم(٢٤٨). ٢٤٣ - روى له « عب » عن ابن جريج عن عطاء قال: يتوضأ من الرعاف إذا ظهر فسال مما قل أو كثر ١ / ١٤٨ رقم ٥٧٢، وكذا عند «شب» ١/ ١٣٧. ٢٤٤ - قال عبد الله: سمعت أبي يقول: في القلس والرعاف إذا فحش عنده، يعيد الوضوء. مسائل أحمد لعبد الله / ١٨، وفي مسائل أحمد لابن هاني: ينصرف فيتوضأ وليستقبل الصلاة ١ / ٧. ٢٤٥ - قال الطحاوي في مختصره: ومن رعف في صلاته أو غلبه قيء، أو بول، أو غائط خرج فتوضاً، وغسل ماأصابه من ذلك، ثم رجع فبنى على مامضى من صلاته مالم يتكلم، ولو تكلم واستأنف الصلاة كان أحب إليهم / ٣٢ . ٢٤٦ _ الرز: بالكسر، الصوت في البطن من القرقرة ونحوها. غريب الحديث لأبي عبيد ٣ / ٤٤٢، لسان العرب ٧ / ٢٢٠. ٢٤٧ _ رواه « بق» من طريق أبي إسحاق ٢ / ٢٥٦، و« شب» من طريق يونس عن أبي إسحاق ٢ / ٠١٩٥ ٢٤٨ - رواه «مط» عن نافع ١ / ٤٧، وكذا في المدونة الكبرى ١ / ٣٨، و « بق» ٢ / ٢٥٦. ١٦٩ ( ث ٦٢ ) حدثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق أنا وكيع عن سفيان عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد أبي يحيى عن سلمان قال: إذا وجد أحدكم في الصلاة رِزّاً، أو قيئاً، أو رعافاً، فلينصرف غير راع لصنيعته، ثم ليتوضأ، وليعد إلى بقية صلاته(٢٤٩). وفي الرعاف والدم السائل يخرج من البدن قول ثان: وهو أن لاوضوء في الرعاف، هذا قول طاؤس (٢٥٠)، وروي ذلك عن عطاء(٢٥١)، وبه قال أبو جعفر(٢٥٢)، وسالم بن عبد الله(٢٥٣)، قال مكحول (٢٥٤): لاوضوء من دم إلا ماخرج من جوف أو دبر. وحكى عن ربيعة أنه قال: لو رعفت ملاء طشت ما أعدت منه الوضوء. وممن مذهبه أن لاوضوء في الرعاف، ولا [ في ] شيء يخرج من غير مواضع الحدث، يحبى الأنصاري، وربيعة، ومالك بن أنس (٢٥٥)، قال مالك: الأمر ٢٤٩ - رواه « شب» عن وكيع ٢ / ١٩٥، و «عب» عن الثوري ٢ / ٣٣٩ رقم ١٣٦٠٨. وقال « بق » بعد ماروى أثر علي: وروي مثل ذلك عن سلمان الفارسي ٢ / ٢٥٧. ٢٥٠ - روى له « خ» تعليقاً في الوضوء قال: ليس في الدم وضوء ١ / ٢٨٠، وروى له «شب» أنه كان لايرى في الدم السائل وضوءاً؛ يغسل عنه الدم ثم حسبه ١ / ١٣٨. وراجع «عب» ١ / ٣٤١ رقم ٣٦١٦. ٢٥١ - وروى له «عب» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل أخذه الرعاف فلم يرق أعنه حتى كادت الصلاة أن تفوته، كيف يصنع؟ قال: يسد منخره فيقوم فيصلي وإن خاف أن يدخل، قلت: إذاً يقع الدم في جوفه، قال: إنه لايقع في جوفه، ولابد من الصلاة وإن وقع في جوفه ١ / ١٤٩ رقم ٥٧٣ وراجع رقم ٥٧٧ رقم ٥٥٥ روی له « خ » تعليقاً قال: ليس في الدم وضوء ١ / ٢٨٠. ٢٥٢ - روى له « خ» في الوضوء تعليقاً قال: قال محمد بن علي وهو أبو جعفر: ليس في الدم وضوء ١ /٢٨٠. ٢٥٣ - روى «مط» عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تتضب أصابعه، ثم يفتله ثم يصلي ١ / ٤٨، وكذا في المدونة الكبرى ١ / ٣٧. ٢٥٤ - روى له « شب)» عن عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان لايرى بأساً بالدم إذا خرج من أنف الرجل إن استطاع أن يفتله بأصبعه إلا أن يسيل أو يقطر ١ / ١٣٨. ٢٥٥ _ قال ينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال منها أو قطر قليلاً كان أو كثيراً، فيغسله عنه ثم بيني على صلاته، قال: وإن كان غير قاطر ولا سائل فليفتله بأصابعه، ولاشيء عليه. المدونة الكبرى ١ / ٣٦ - ٣٧. ١٧٠ عندنا أنه لايتوضأ من رعاف، ولا من دم، ولا من قيح يسيل من الجسد، وبه قال الشافعي(٢٥٦)، وأبو ثور . وأسقطت فرقة ثالثة عمن القليل منه الوضوء، روينا عن عبد الله (*) بن أبي أوفى أنه بزق دماً ثم قام فصلى، وعن ابن عباس أنه قال: إذا كان الدم فاحشاً فعليه الوضوء، وإن كان [ ١١ / ألف ] قليلاً فلا إعادة عليه. قال أبو بكر: وهذا يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون أراد إذا صلى وفى ثوبه دم فلا إعادة عليه، ويحتمل غير ذلك، وعن ابن عمر أنه عصر بئة (٢٥٧) كانت بجبهته، فخرج منها دم وقيح فمسحها، وصلى ولم يتوضأ . وروينا عن أبي هريرة أنه أدخل اصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته (٢٥٨) بأصبعه ثم صلى ولم يتوضأ. وعن جابر(*)أنه قال: لو أدخلت أصبعي ٢٥٦ - قال: لاوضوء في قيء، ولا رعاف، ولاحجامة، ولاشيء خرج من الجسد، ولا أخرج منه، غير الفروج الثلاثة القبل والدبر والذكر. الأم ١ / ٠١٨ ٢٥٧ - بؤرة: بالفتح خراج صغير ينبت على الوجه مثل الجدري، جمعها بثر وبثور. القاموس ١ / ٣٨٠، واللسان ٥ / ١٠١ . ٢٥٨ - ففته: من فت الشيء يفته وفتته دقه وكسره بأصابعه، أي تأخذ الشيء بأصبعك فتصيره فتاتاً أي دقاقاً . اللسان ٢ / ٣٦٩. خالد الأسلميُّ أبو إبراهيم وقل: أبو محمد وقيل: أبو معاوية ٦٠ - عبد الله بن أبي أوفى: علقمة بن * صحابي جليل، شهد بيعة الرضوان وما بعدها من المشاهد مع رسول الله عَ ◌ّه. وتوفي بالكوفة سنة سبع وثمانين، وهو آخر من توفي فيها من الصحابة . انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٤ / ٣٠١، و٦ / ٢١، ط. خليفة / ١١٠، و / ١٣٧، الجرح والتعديل ٢ ق ٢ / ١٢٠، الاستيعاب مع الإصابة ٢ / ٢٦٤، أسد الغابة ٣ / ١٢١، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ١ / ٢٦١، مرآة الجنان ١ / ١٧٧، البداية والنهاية ٩ / ٧٥، الاصابة ٢ / ٢٧٩، تهذيب التهذيب ٥ / ١٥١. * ٦١ - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام) الامام أبو عبد الله الأنصاري مفتي المدينة في زمانه، كان آخر.م شهد العقبة في السبعين من الأنصار، وحمل عن النبي مَّ علماً كثيراً نافعاً وله منسك صغير في الحج أخرجه مسلم، شهد الخندق وبيعة الرضوان، حدث عنه أبو الزبير، وسعيد بن ميناء، والحسن البصري، ومحمد بن المنكدر وخلق كثير. توفي في سنة ثمان وسبعين وعاش أربعاً وتسعين سنة. انظر ترجمته في : ١٧١ في أنفي ثم خرج دم لدلكته بالبطحاء وماتوضأت. وعن أبي هريرة أنه كان لايرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين. وعن ابن مسعود أنه أدخل أصابعه في أنفه فخضبهن في الدماء ثم قال بهن (٢٥٩) في التراب ففتَّهن ثم قام إلى الصلاة. ( ث ٦٣ ) حدثنا علي بن الحسن ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن عطاء ابن السائب قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى (٢٦٠). ( ث ٦٤ ) حدثنا يحيى بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو عبد الصمد العمي ثنا سليمان عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: إذا كان الدم فاحشاً فعليه الاعادة، وإن كان قليلاً فلا إعادة عليه(٢٦١). ( ث ٦٥ ) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن حميد عن بكير بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثة كانت بجبهته، فخرج منها دم وقیح، فمسحها، فصلى ولم يتوضأ، ورأى رجلاً قد احتجم بین یدیه وقد خرج من محاجمها شيء من دم وهو يصلي، فأخذ ابن عمر عصاه فسلت الدم ثم وقتها في المسجد(٢٦٢). ٢٥٩ - قال بهن: أي أخذهن في التراب، قال ابن الأثير: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول: قال بيده أي أخذ. النهاية ٤ / ١٢٤، واللسان ١٤ / ٩٦. ٢٦٠ - رواه «عب» عن الثوري وابن عيينة ١ / ١٤٨ رقم ٥٧١، و « شب» عن عبد الوهاب الثقفي عن عطاء بن السائب ١ / ١٢٤، و « خ» تعليقاً في الوضوء في « باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر» ١ / ٢٨٠. ٢٦١ - رواه الأثرم في السنن عن أحمد بن حنبل ٢١٩ / ألف. ٢٦٢ _ ذكره «خ» تعليقاً في الوضوء ١ / ٢٨٠، ورواه «عب» من طريق حميد ١ / ١٤٥ رقم ٥٥٣، وكذا عند « شب» ١ / ١٣٨، و« بق» ١ / ١٤١، ولكن عندهما « فحكه بين أصبعيه». + ط. خليفة / ١٠٢، التاريخ الكبير ٢،١ / ١٨١، المعارف / ١٣٣، الكتى ١ / ٧٧، الاستيعاب ١٠ / ٢٢١ - ٢٢٢، صفة الصفوة ١ / ٦٤٨، أسد الغابة ١ / ٢٥٦، تهذيب الأسماء ١ ق ١ / ١٤٢، تاريخ الاسلام ٣ / ٢٤٣، سير أعلام النبلاء ٣ / ١٨٩ - ١٩٤، التجريد ١ / ٧٣، الدول ١ /٥٦، الكاشف ١ / ١٧٧، الاصابة ١ / ٢١٣، التهذيب ٢ / ٤٢ - ٤٣، حسن المحاضرة ١ / ١٨١، الخلاصة / ٥٦، الشذرات ١ / ٨٤، تاريخ ابن عساكر ٣ /٣٨٦ - ٣٩١، الاعلام ٢ / ٩٢. ١٧٢ ( ث ٦٦ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان قال: أخبرني ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه، فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ(٢٦٣). ( ث ٦٦ ) وحدثت عن محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا عبيد الله بن حبيب ابن ثابت قال: سمعت أبا الزبير يذكر عن جابر قال، لو أدخلت أصبعي في أنفي، ثم خرج دم، لدلكته بالبطحاء، وماتوضأت (٢٦٤). ( ث ٦٨ ) حدثنا محمد ثنا إسحاق أنا عبد الله بن إدريس عن رجل أحسبه جويبر عن حوات بن عبد الله عن الحارث بن سويد أن ابن مسعود أدخل أصابعه. في أنفه فخضبهن في الدماء، ثم قال بهن في التراب فقتَّهن، ثم قام إلى الصلاة . ( ث ٦٩ ) وحدثونا عن أبي زرعة ثنا الأصبهاني ثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد قال: كان أبو هريرة لايرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين، قال: لايعيد إلا أن يبول أو يضرط (٢٦٥). قال أبو بكر: هذا يحتمل معنيين أعني حديث يحتمل أن يكون أراد، إذا صلى وفي ثوبه دم قليل فلا إعادة، ويحتمل غير ذلك، وعن ابن عمر أنه عصر بثرة كانت بجبهته، فخرج منها دم وقيح فمسحها، وصلى ولم يتوضأ . وحكى الأثرم عن أحمد أنه سئل عن الدم ماسال من الجرح، أو كان في الثوب؟ فقال: « سواء أي حتى تفحش في خروجه من الجرح، وفيما يكون في الثوب منه، واحتج بأن ابن عمر عصر بثة فخرج منها دم فمسحه وصلى ولم > ٢٦٣ - رواه «عب» ١ / ١٤٥ رقم ٥٥٦، و« شب» من طريق غيلان بن جامع عن ميمون ١ / ١٣٨. ٢٦٤ - رواه «شب» عن وكيع قال: ثنا عبيد الله بن حبيب فذكره وفيه « أنه أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دم فمسحه بالأرض أو بالتراب، ثم صلى» ١ / ١٣٨. ٢٦٥ - رواه «شب» عن شريك وفيه « أنه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأساً ١ / ١٣٨، ورواه الأثرم في السنن من طريق ابن أبي شيبة ٢١٨ / ب. ١٧٣ يتوضأ . وذكر حديث أبي هريرة وابن أبي أوفى قال: وقال ابن عباس: إذا كان فاحشاً أعاد»(٢٦٦). وقد احتج بعض من يوجب على الراعف، والمحتجم، وعلى من خرج من جرحه دم [ الوضوء](٢٦٧) بالاخبار التي رويت عن النبي عَ ◌ّه بإيجابه الوضوء على المستحاضة، وقد اتفق كثير من أهل العلم على القول بذلك، قال: [١١ / ب] فجعلنا سائر الدماء الخارجة من الجسد قياساً على دم الاستحاضة، احتج بهذه الحجة يعقوب، وابن الحسن (٢٦٨). واحتج غيرهما ممن لا يوجب الوضوء من ذلك، بأن الفرائض إنما تجب بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرنا، بل قد أجمع أهل العلم على أن من تطهر طاهر، وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف، والحجامة، وخروج الدماء من غير القرح والقيء، والقلس، فقالت طائفة: انتقضت طهارته، وقال آخرون: لم تنقض، قال: فغير جائز أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله أو خبر عن رسول الله عد اله لامعارض له. ولا يجوز أن يشبه مايخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل أو الدبر، لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر، وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم، فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما، وهو الريح الخارج من الدبر، وأجمعوا على أن الجشاء لاوضوء فيه، ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث ، وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث، أبين البيان على أن ماخرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ماخرج من مخرج الحدث . مع أن من خالفنا من أهل الكوفة يفرق بين الدودة تخرج من مخرج الحدث، وبين الدودة تسقط من الجرح، فيوجب الوضوء في الدودة الخارجة من ٢٦٦ - كذا حكاه في كتاب السنن ٢١٨ / ب. ٢٦٧ - كلمة « الوضوء» ساقطة من الأصل وهى موجودة في « اختلاف » والصواب اثباته. ٢٦٨ _ راجع كتاب الأصل للامام محمد ١ / ٦٦. ١٧٤ الدبر، ولا يوجب الوضوء من الدودة الساقطة من الجرح، ولافرق بين الدودتين وبين الدمين الخارج أحدهما من مخرج الحدث، والآخر من غير مخرج الحدث. ويدخل على أهل الكوفة شيء آخر، زعموا أن بظهور دم الاستحاضة والغائط والبول يجب الوضوء، وتركوا أن يوجبوا الوضوء من الدم يخرج من سائر الجسد حتى يسيل، ولو جاز أن يحكم لأحدهما بحكم الآخر، وجب أن يكون الجواب في أحدهما کالجواب في الآخر . قال أبو بكر: وليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل ولكنها عبادات، قد يجب على المرء الوضوء بخروج الريح من دبره، ثم يجب عليه كذلك غسل الأطراف، والمسح بالرأس، وترك أن يمس موضع الحدث بماء أو حجارة، وقد يجب بخروج المني وهو طاهر، غسل جميع البدن، ويجب بخروج البول غسل أعضاء الوضوء، والبول نجس، ويجب بالتقاء الختانين الاغتسال، وكل ذلك عبادات، وغير جائز أن يقال: ان الطهارات إنما تجب لنجاسة تخرج، فنجعل النجاسات قياساً(٢٦٩)عليها، بل هي عبادات لا يجوز القياس عليها. وقد تكلم في الأسانيد(٢٧٠) التي رويت عن علي، وسلمان، وقد ذكرت عللها مع حجج تدخل على من خالفنا في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب . وقد اختلف الذي أوجبوا من خروج الدم من سائر الجسد الوضوء، فقال أكثرهم: لا يجب الوضوء بظهور الدم حتى يسيل، هكذا قال عطاء(٢٧١)، والنخعي (٢٧٢)، وقتادة(٢٧٣)، وحماد الكوفي (٢٧٤)، إلا أن حماداً قال: لاوضوء ٢٦٩ - في الأصل « قياس» وكذا في «اختلاف». ٢٧٠ _ يشير إلى الآثار المتقدمة برقم ٦٠، ٦٢. ٢٧١ - روى له « عب » عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: سألت عطاءاً ومجاهداً عن الجرح يكون في يد الانسان فيكون فيه دم يظهر ولايسيل؟ قال مجاهد: يتوضأ، وقال عطاء: حتى يسيل ١ / ١٤٤ رقم ٥٤٨ وراجع رقم ٥٤٥، ٥٤٦ وعند « شب» نحوه ١ / ١٣٧ . ٢٧٢ - روى له «شب» عن هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم قال: إذا سال الدم نقض الوضوء ١ / ١٣٧، وكذا عند « عب » ١ / ١٤٤ رقم ٥٤٧ . ١٧٥ فيه حتى يسيل أو يقطر. وقال أصحاب الرأي (٢٧٥) في الدمل والفرح يخرج منه الدم، قال: إذا كان قليلاً لم يسل عن(٢٧٦) رأس الجرح فلا وضوء عليه. وقال سفيان الثوري في الرجل يدخل أصبعه فى أنفه فيخرج عليه دم، قال: مالم يكن سائلاً فلا بأس، قال سعيد(٤) بن جبير (٢٧٧) في الخدش يظهر منه الدم: لا يتوضأ [١٢ / ألف] حتى يسيل، وكان مجاهد يقول(٢٧٨): يتوضأ وإن لم يسل. ٢٧٣ - روى له « عب » عن معمر عن قتادة في الرجل يخرج منه القيح والدم؟ فقال: يتوضأ من كل دم أو قيح سال أو قطر ١ / ١٤٤ رقم ٥٤٩. ٢٧٤ - روى له « شب» عن المحاربي عن الشيباني عن حماد في الرجل يكون على وضوء فيرى الصفرة في البزاق؟ فقال: ليس بشيء إلا أن يكون دماً سائلاً ١ / ١٢٤. ٢٧٥ - كذا قال محمد في كتاب الأصل ١ / ٥٧، وقال الطحاوي في مختصره: وماخرج من الدم من أي موضع ماخرج من البدن فزال عن مخرجه نقض الوضوء / ١٨ . ٢٧٦ - في الأصل «علي». ٢٧٧ - روى له « شب» عن ابن فضيل عن العلاء قال: سألت سعيد بن جبير فقلت: اني أتوضأ فآخذٍ الدلو فاستسقي به، فيخدشني الحبل، أو يصيبني الخدش فيخرج منه الدم؟ قال: اغسله ولا تتوضأ ١ / ١٣٨، وعند « عب » نحوه ١ / ١٤٤ رقم ٥٥١ . ٢٧٨ - رو له «عب» ١ / ١٤٤ رقم ٥٤٨ وراجع رقم ٥٤٧، وكذا « شب» ١ / ١٣٧. ٤ ٦٢ - سعيد بن جبير بن هشام أبو عبد الله من كبار التابعين أحد الأعلام في التفسير والفقه وأنواع العلوم، روى عن ابن عباس وكان من أكابر الصحابة وأجمعوا على توثيقه. قال ابن مهران: مات سعيد وما على ظهر الأرض أحداً إلا وهو محتاج إلى علمه. قتله الحجاج في سنة ٩٥ هـ . انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٦ / ٢٥٦ - ٢٦٧، ط. خليفة / ٢٨، التاريخ الكبير ١ / ٤٦١، المعارف / ١٩٧، الكنى ٢ / ٥٦، تاريخ الطبري ٦ / ٤٨٧ - ٤٩١، الجرح والتعديل ٢ ق ١ /٩ -١٠، الحلية ٤ / ٢٧٢، ط. الشيرازي / ٦١ - ٦٢، صفة الصفوة ٣ / ٧٧ - ٨٦، تهذيب الأسماء ١ ق ١ / ٢٢٦ - ٢٢٧، وفيات الأعيان ٢ / ٣٧١ - ٣٧٤، معرفة القراء ١ / ٥٦ - ٥٧، تاريخ الاسلام ٤ / ٢، التذكرة ١ / ٧٦ - ٧٧، الكاشف ١ / ٣٥٧، الدول ١ / ٦٥، مرآة الجنان ١ / ١٩٦ - ١٩٨، التهذيب ٤ / ١١ - ١٤، التقريب / ١٢٠، ط. السيوطي / ٣١، الخلاصة / ١٣٦، شذرات الذهب ١ / ١٠٨ - ١١٠، الاعلام ٣ / ١٤٥. ١٧٦ ١٩ - ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة ( م. ٢٥) قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف و [ الدم ](٢٧٩) الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك (٢٨٠) وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه (٢٨١) وأبي ثور (٢٨٢) وغيره، لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولايوجب وضوءاً، غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر محاجمه ثم يصلي. [ وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه ](٢٨٣) وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصري (٢٨٤)، وإبراهيم النخعي (٢٨٥)، وهو قول ربيعة، ويحيى الأنصاري(٢٨٦)، ومالك (٢٨٧)، والشافعي(٢٨٨)، وأبي ثور . ٢٧٩ - الزيادة من «اختلاف ». ٢٨٠ - كذا في المدونة الكبرى ١ / ١٨. ٢٨١ - قال: لاوضوء في قيء، ولارعاف، ولاحجامة، ولاشيء خرج من الجسد، ولا أخرج منه، غير الفروج الثلاثة القبل، والدبر، والذكر. الأم ١ / ١٨. ٢٨٢ - راجع المغني لابن قدامة ١ / ١٨٤. ٢٨٣ - قد سقط من الأصل والزيادة من « اختلاف». ٢٨٤ - روى له « شب» عن حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يقولان: اغسل أثر المحاجم ١ / ٤٣، وروى « خ» تعليقاً قال: وقال الحسن: ليس عليه إلا غسل محاجمه ١ / ٢٨٠. ٢٨٥ - روى له « عب» عن معمر عن منصور قال: دخلت على إبراهيم وهو يحتجم، فقلت: أتغتسل اليوم ياأبا عمران؟ قال: لا، ولكن أغسل أثر المحاجم ١ / ١٨٠ رقم ٦٩٧، وكذا روى له « شب » من طريق مغيرة عن إبراهيم ١ / ٤٣، وكذا في المدونة الكبرى ١ / ١٨. ٢٨٦ - قال ابن وهب: قال يحيى بن سعيد في الحجامة: يغسل مواضع المحاجم فقط. المدونة الكبرى ١ /٠١٨ ٢٨٧ - قال سحنون: قال مالك في مواضع المحاجم يغسله، ولا يجزئه أن يمسحه. المدونة الكبرى ١ / ٠١٨ ٢٨٨ - راجع الأم ١ / ١٨. ١٧٧ ( ث ٧٠ ) حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم، غسل(٢٨٩) أثر محاجمه(٢٩٠). ( ث ٧١) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن أبي عمر عن ابن عباس أنه كان يغسل أثر المحاجم(٢٩١). وفيه قول ثان: وهو أن لاوضوء عليه ولاغسل أثر المحاجم، روي هذا القول عن الحسن، ومكحول (٢٩٢). قال الحسن: ما أزيد على تنقية الحجام. وفيه قول ثالث: وهو أن يتوضأ ويغسل أثر المحاجم، روي هذا القول عن ابن عمر؛ وعطاء(٢٩٣)، والحسن (٢٩٤)، وقتادة(٢٩٥). وكان أحمد بن حنبل يقول(٦(٢٩): « يتوضأ منها ومن الرعاف، ومن كل دم سائل، وقال: حديث مصعب بن شيبة (٢٩٧)، حديث منكر »، وأصحاب الرأي(٢٩٨) يرون منها الوضوء ويغسل موضع المحجمة . ٢٨٩ - في الأصل « اغتسل ». ٢٩٠ - رواه « شب» من طريق نافع بهذا اللفظ ١ / ٤٣، وذكره « خ» تعليقاً في الوضوء قال: قال ابن عمر: ليس عليه إلا غسل محاجمه ١ / ٢٨٠، و « بق» ١ / ٤٠ .. ٢٩١ - رواه « عب» ١ / ١٨٠ رقم ٧٠٠. ٢٩٢ - روى له «شب» عن عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان لايرى بأساً إذا احتجم أن يغتسل، ولا يغسل أثر محاجمه إلا أن يكون عليها دم ١ / ٤٣. ٢٩٣ - روى له « عب» عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يحتجم؟ قال: يغسل عنه الدم ويتوضأ، قلت : أرأيت إنساناً حلق رأسه واحتجم، عليه غسل واجب؟ قال: لا، ١ / ١٧٩ رقم ٦٩٦. ٢٩٤ - روى له « شب» عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قال: كانا يقولان في الرجل يحتجم: يتوضأ ويغسل أثر المحاجم ١ / ٤٣، وكذا في « عب» ١ / ١٨٠ رقم ٦٩٩. ٢٩٥ - روى له « عب» عن معمر عن الحسن وقتادة قالا في المحتجم: يغسل أثر المحاجم فيتوضأ ثم يصلي، ١ / ١٨٠ رقم ٦٩٩. ٢٩٦ - حكاه الأثرم في كتاب السنن ٢١٨ / ألف، وكذا ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٠١٦ ٢٩٧ - سيأتي حديث مصعب بن شيبة بالسند راجع رقم ٧٦ . ٢٩٨ - كذا قال محمد في كتاب الأصل ١ / ٦٣. ١٧٨ ( ث ٧٢ ) حدثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى ثنا هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم، يغسل أثر محاجمه، ويتوضأ، ولایغتسل. وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا يرون الاغتسال من الحجامة، روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة، وعن ابن عباس أنه قال: إذا احتجّم الرجل [ فليغتسل ](٢٩٩) ولم يره واجباً. ورينا عن عبد الله(*) بن عمرو (٣٠٠) أنه قال: إني لأحب أن أغتسل من خمس من الحجامة، والموسى، والحمام، والجنابة، ويوم الجمعة . وكان الضحاك(4) بن مزاحم يأمرنا بالاغتسال من الحجامة وكان ٢٩٩ - الزيادة من « اختلاف»، و« طلعت ». ٣٠٠ - في الأصل «ابن عمر» وفي اختلاف « عبد الله بن عمرو » وهو الصحيح. * ٦٣ - عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو محمد من فضلاء الصحابة وعبادهم المکارین في الرواية، ولد سنة سبع قبل الهجرة، من رواة الستة له ٧٠٠ حديث وهو أحد العبادلة الأربعة توفي سنة خمس وستين وقيل: توفي سنة سبع وسبعين بمصر وقيل: خمس وستين وهو ابن اثنين وسبعين. انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٢ / ٣٧٣، ٤/ ٢٦١، ٧ / ٩٤، التاريخ الكبير ١/٣ /٥، المعارف / ١٢٤ - ١٢٥، الكنى ١ / ٢، الجرح والتعديل ٢ ق ٢ / ١١٦، ط. علماء أفريقية وتونس / ٦٨، الحلية ١ / ٢٨٢ - ٢٩٢، الاستيعاب ٢ / ٣٤٦ - ٣٤٩، ط. الشيرازي / ٢٠ - ٢٣، صفة الصفوة ١ / ٦٥٥ - ٦٦٠، أسد الغابة ٣ / ٢٣٣، تهذيب الأسماء ١ ق ١ / ٢٨١ - ٢٨٢، التجريد ١ / ٣٧٦، سير أعلام النبلاء ٣ / ٧٩ - ٩٤، الكاشف ٢ / ١١٣، التذكرة ١ / ٤١ - ٤٢، مرآة الجنان ١ / ١٤١، غاية النهاية ١ / ٤٣٩، الاصابة ٢ / ٣٥١ - ٣٥٢، التهذيب ٥ / ٣٣٧ - ٣٣٨، ط. السيوطي / ١٠، الخلاصة / ٢٠٨، شذرات الذهب ١ / ٧٣، الاعلام ٤ / ٢٥٠. * ٦٤ - الضحاك بن مزاحم: أبو القاسم الهلالي الخراساني، المفسر من رواة الأربعة كان من أوعية العلم، وليس بالمجود لحديثه، وهو صدوق في نفسه، قال الثوري: خذوا التفسير عن أربعة: مجاهد، عكرمة، سعيد ابن جبير، والضحاك. توفي سنة ست ومائة، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٦ / ٣٠٠ و٣٦٩/٧، ط. خليفة / ٣١١، ٣٢٢، التاريخ الكبير ٤ / ٣٣٢، ١٧٩ مجاهد(٣٠١)يغتسل منها . ( ث ٧٣ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمرو قال: اني لأحب أن اغتسل من خمس، من الحجامة، والموسى، والحمام، والجنابة، ويوم الجمعة (٣٠٢). ( ٹ ٧٤ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائیل بن يونس عن ثوير ابن أبي فاختة عن أبيه أن علياً كان يحب أن يغتسل من الحجامة(٣٠٣). ( ٹ ٧٥ ) وحدثونا عن محمد بن یحیی قال: ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل، ولم يره واجباً (٣٠٤). قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن ينقض طهارته كتاب، أو سنة، أو إجماع، والجواب في الحجامة كالجواب في الرعاف، ولكن يغسل أثر المحاجم، لأن إزالة النجاسة عن البدن يجب إذا أراد الصلاة . فان احتج محتج بحديث عائشة عن النبي عَ ل أنه قال: الغسل من أربعة: ٣٠١ - روى له « عب» عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يغتسل الرجل إذا احتجم ١ / ١٨٠ رقم ٦٩٨، وروى « شب » من طريق شعبة عن الحكم قال: احتجم عندي إبراهيم ومجاهد، فاغتسل مجاهد وغسل إبراهيم موضع المحاجم ١ / ٤٤ . ٣٠٢ - رواه «عب)» ١ / ١٨٠ رقم ٧٠٢ وهنا زيادة «قال الأعمش: فذكرت ذلك لابراهيم فقال: ما كان يرون غسلاً واجباً إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة » وكذا في ١ / ٢٩٧ رقم ٠١١٤١ ٣٠٣ - رواه «عب» ١ / ١٨٠° رقم ٧٠١ وفيه « كان يستحب» وروى «شب » من طريق مجاهد عن علي في الرجل يحتجم أو يحلق عانته أو ينتف ابطه قال: يغتسل ١ / ٤٤. ٣٠٤ - رواه « شب » عن عبيد الله فذكره بهذ اللفظ ١ / ٤٤. * المعارف / ٢٠١، ٢٥٧، الجرح والتعديل ٢ ق ١ / ٤٥٨، تاريخ الاسلام ٤ / ١٢٥، العبر ١ / ١٢٤، ميزان الاعتدال ٢ / ٣٢٥، سير أعلام النبلاء ٤ / ٥٩٨ - ٦٠٠، مرآة الجنان ١ / ٢١٣، البداية والنهاية ٩ / ٢٢٣، تهذيب التهذيب ٤ / ٤٥٣، النجوم الزاهرة ١ / ٢٤٨، خلاصة تذهيب الكمال / ١٧٧، شذرات الذهب ١ / ١٢٤، الاعلام ٣ / ٣١٠. ١٨٠