Indexed OCR Text

Pages 81-100

باب
ما يؤمر من كسر المنكر (٩٦)
إذا كان مغطى
١١٣ - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن أبا إسحاق (٩٧) حدثهم أن
أبا عبدالله :
سئل عن القوم يكون معهم المنكر مغطىٍّ، مثل طنبور، ومسكر،
وأشباهه، يكسره إن رآه؟ قال: إذا كان مغطىّ فلا يكسره. (٩٨)
١١٤- وأخبرنا أبو بكر المروذي، أنه قال لأبي عبدالله في الطنبور إذا
كان مغطى، قال :
إذا سترَ عنك فلا.
١١٥- وأخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي: في
رجل رأى مثل الطنبور والعود أو الطبل أو ما أشبه هذا، ما يصنع به؟
قال :
(٩٦) في ((الأصلين)): (المنكرات).
(٩٧) كذا في ((الأصلين))، والصواب: (إسحاق).
(٩٨) كذا في ((الأصلين))، وفي ((المطبوعتين)): (قال: إذا كان غير مغطىٌ مثل طنبور
ومسكر وأشباهه يكسره إن رآه، وقال :... ).
[١١٣] إسناده صحيح.
[١١٤] إسناده صحيح.
[١١٥] إسناده صحيح.
- ٨١-

إذا كان مغطى فلا، وإذا كان مكشوفًا فاكسره.
١١٦ - وأخبرني يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسين - المعنى
واحد - قال أحمد: سألت أبا عبدالله عن الرجل يرى الطنبور والمنكر مما
یشبهه؟
وقال يوسف: والعود، يكسره؟ قال: لا بأس، قلت: فإن كان من
وراء الثوب وهو يصفه أو یبینه؟ قال: لا، إذا كان مغطی فلا أرى له.
[١١٦] إسناده صحيح.
يوسف بن موسى له ترجمة في ((الطبقات)) (٥٥٠) وقد أثنى عليه الخلال ثناءً حسناً.
- ٨٢-

باب
ما يكره أن يفتش عنه إذا استراب به
١١٧ - أخبرني أحمد بن الحسين، أن أبا عبدالله سئل عن الرجل
يرى القنينة يرى أن فيها مسكرًا، قال: دعه، يعني لا تفتشه.
١١٨- وأخبرني محمد بن علي، والحسن بن عبدالوهاب، أن محمد
ابن أبي حرب حدثهم، أنه سأل أبا عبدالله: عن القرابة المغطاة، قال: لا
تعرض له.
[١١٧] إسناده صحيح.
أحمد بن الحسين هو ابن حسان، من سُرَّ من رأى، له ترجمة في ((الطبقات» (١٢)،
وفي («تاريخ بغداد( (٤/ ٨٠) إلا أنه سمى أباه: (الحسن) وسوف يأتي في إحدى الروايات
(١٣٧) ذكر أبيه بهذا الاسم، قال الخلال: ((هذا رجل جليل من أهل سر من رأى)).
[١١٨] محمد بن علي فيه خلاف على ما مر ذكره، والحسن بن عبدالوهاب إن كان
ابن أبي العنبر، فالسند صحيح، قال الخطيب في ترجمته من ((تاريخ بغداد» (٣٣٩/٧):
((كان ثقة ديناً مشهوراً بالخير والسنة))، ومحمد بن أبي حرب هو محمد بن النقيب بن أبي
حرب، جليل القدر، له مسائل عن الإمام أحمد ، وله ترجمة في ((الطبقات)) (٣٣١/١).
- ٨٣-

باب: الرخصة أن يكسره وإن كان مغطى
إذا علم أنه شيء من المنكر بعينه
١١٩ - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق حَدَّثهم أن أبا
عبدالله سئل عن الرجل يرى الطنبور والطبل مغطى أيكسره؟ قال: إذا كان
تبینه أنه طنبور أو طبل کسره.
١٢٠ - قال: وسألت أبا عبدالله عن الرجل يرى القنينة مغطاة يعلم
أن فيها شيئاً ولا يدري: مسكر هو أو خل، قال: إذا علم أنه خل لم
يتعرض له، وإذا علم أنه مسكر كسره، [قيل] (٩٩) له: فإذا كان خلاً أو
دبساً ثم كسره تغرمه؟ قال: نعم.
١٢١ - أخبرني محمد بن علي، والحسن بن عبدالوهاب، أن محمد
ابن أبي حرب حدثهم، قال: قلت لأبي عبدالله: رجل لقي رجلاً ومعه
عود أو طنبور أو طبل مغطى، قال: يكسره، [قلت: قرابة مغطاة، قال:
يريبه؟ قلت: نعم، قال: يكسره](١٠٠) إلا أن يكون خلاً أو لبناً(١٠١).
(٩٩) كذا في ((الأصلين)).
(١٠٠) ما بين المعكوفين سقط من ((م)).
(١٠١) في ((الأصلين)): (خل أو لبن).
[١١٩] إسناده صحيح.
[ ١٢٠] انظر ما قبله.
[١٢١] انظر التعليق على المسألة رقم (١١٨).
-٨٤-

باب
مارخص له في ترك ذلك إذا علم
أن السلطان يمنع عنهم
١٢٢ - أخبرني محمد بن أبي هارون، قال: حدثنا مثنى، قال:
سألت أحمد، قلت: ما تقول في الرجل يكون في بعض قرى السواد،
فيرى فيها الخمر يبيعه اليهودي والنصراني ظاهراً، وقد علم عاملهم
[و](١٠٢) السلطان، فهل عليه في ذلك شيء؟ قال: إذا كان من السلطان
[أليس](١٠٣) يتعرض هو، قلت: فكيف إن رأى مسلماً قد حمل شيئًا
منه؟ فقال في المسلم: تعظه، وتقول له، فإن أبى، أهراقه.
(١٠٢) ليست في ((الأصلين)).
(١٠٣) كذا في ((الأصلين)).
[١٢٢] إسناده صحيح.
-٨٥-

باب: ذكر الطنبور
١٢٣ - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبدالله عن كسر
الطنبور، قال: يُكسر، قلت: الطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال:
يكسر أيضاً، وإذا كان مكشوفًا فاكسره.
١٢٤ - أخبرني عمر بن صالح بطرسوس، قال: رأيت أحمد بن
حنبل مر به عود مكشوف فقام فكسره.
١٢٥ - أخبرني [الحسن] (١٠٤) بن علي بن عمر المصيصي، قال:
سمعت عمر بن الحسين، يقول: كسر أحمد بن حنبل طنبورًا في يد غلام
لأبي عبدالله بن نصر بن حمزة، قال: فذهب الغلام إلى مولاه، فقال
[له](١٠٥) : كسر أحمد بن حنبل الطنبور، فقال له مولاه: فقلت له: إنك
غلامي؟ قال: لا، قال: فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى.
١٢٦ - أخبرنا علي بن الحسين، قال: قرأت على أبي الفضل
(١٠٤) طُمست في ((الأصلين)).
(١٠٥) من ((الأصلين)).
[١٢٣] إسناده صحيح.
[١٢٤] إسناده ضعيف.
عمر بن صالح له ترجمة في ((الطبقات)) (٢٩٢)، وليس فيها ما يدل على حاله.
[١٢٥] إسناده ضعيف.
شيخ الخلال ترجمه الخطيب في ((تاريخه» (٣٧٦/٧)، ولم يورد فيه جرحاً ولا
تعدیلاً .
[١٢٦] شيخ المصنف وشيخ شيخه لم أعرفهما.
-٨٦ -

الوراق، عن أحمد بن الدورقي، قال: سمعت وكيعًا يقول: خذ الطنبور
فاكسره على رأس صاحبه كما صنع ابن عمر في الشهاردة.
١٢٧ - وقُرىء على عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا
عبدالرزاق، قال: أنا معمر، قال: سئل إياس عن الضرب بالبربط فقال:
لو جعلت حكماً بين عمل أهل الجنة وعمل أهل النار لم أجعل البربط من
عمل أهل الجنة.
[١٢٧] ظاهر إسناده الانقطاع بين المصنف وبين عبدالله بن الإمام أحمد - رحمه الله -،
ورجاله ثقات.
-٨٧-

باب
ذكر الطبل
١٢٨ - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت
أبا عبدالله قال: أكره الطبل، وهي الكوبة، نهى عنه رسول الله وَ له .
١٢٩ - أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا
طالب حدثهم أنه قال لأبي عبدالله: هذه الطبالة تبيع الطبول، أكسره؟
قال: إذا دخلت الدور كيف تكسره؟ قيل له: فهذه الطبول التي في
الأسواق أكسرها؟ قال: لا تقول، يا أبا بكر - يعني المروذي - يكسرها في
الأسواق؟ قلت له: سمعت الحميدي يقول: لما قدم على (١٠٦) المديني قال:
رأيت معزفة مع جارية، فأردت أن أكسرها، فقال أبو عبدالله: یکسرها.
١٣٠ - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: قلت لأبي عبدالله: أمر في
السوق فأرى الطبول تباع، فأكسرها؟ قال: ما أراك تقول، إن قويت،
قلت: أدعى أغسل ميتاً، فأسمع صوت الطبل، قال: إن قدرت على
كسره فاکسره، وإلا فاخرج.
(١٠٦) فى ((ظ)): (علياً).
[١٢٨] إسناده ضعيف.
فيه عصمة بن عصام، وهو مجهول الحال.
[١٢٩] إسناده صحيح.
[١٣٠] إسناده صحيح.
-٨٨-

باب
الإنكار على من زعم أن عليه الغرم
في كسر شيء من المنكرات
١٣١ - أخبرنا عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: ثنا
قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن أبي حصين، أن شريحاً أُتى في طنبور، فلم
يقض فيه بشيء، قال [ .... ](١٠٧): سمعت أبا عبدالله قال: هو منكر،
لم يقض فيه بشيء !!.
١٣٢ - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن يحيى بن يزداد [أبا] (١٠٨)
الصقر حدثهم، أنه سأل أبا عبدالله: عن رجل رأى في يد رجل عودًا، أو
طنبورًا، فكسره، أصاب أو أخطأ، وما عليه في كسره شيء؟ فقال: قد
أحسن، وليس عليه في كسره شيء.
١٣٣- أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أبا عبدالله سئل
عن الرجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فنهاهم، فلم ينتهوا، فأخذ
الشطرنج فرمى به، قال: قد أحسن، ليس عليه [شيء] (١٠٩)، قلت لأبي
(٣٤) في ((ظ)) موضع إحالة إلى الهامش وليس في الهامش إحالة.
(١٠٩) من («المطبوعتين».
(١٠٨) في ((الأصلين)): (أبو).
[١٣١] إسناده ضعيف، لجهالة عصمة.
[١٣٢] إسناده صحيح.
[١٣٣] إسناده صحيح.
-٨٩-

عبدالله وكذلك إن كسر عوداً أو طنبورًا؟ قال: نعم.
١٣٤ - أخبرني محمد بن أحمد الطرسوسي، أن موسى بن سعيد
الدنداني حدثهم، أن أبا عبدالله قال في المسكر من أهراقه فليس
بضامن. (١١٠)
١٣٥ - أنا محمد بن الحسن بن هارون، قال: ثنا الحسين بن
عبدالرحمن الجرجرائي، قال: سمعت وكيعًا يقول: ليس للمعاصي قيمة،
مثل الطنبور وشبهه .
١٣٦- أخبرني حرب، قال: قلت لإسحاق: رجل كسر طنبور
الرجل، قال: ليس عليه شيء.
(١١٠) في ((ظ)): (بظامن).
[١٣٤] إسناده ضعيف، لجهالة شيخ الخلال، وانظر ما ذكره فيه في ترجمة الدنداني.
[١٣٥] إسناده ضعيف.
الحسين بن عبدالرحمن الجرجرائي ذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال: «حدثنا عنه
أهل واسط))، وقال أبو حاتم: ((مجهول))، قلت: إن كان يقصد به جهالة الحال فنعم، وإلا
فلا .
وشيخ المصنف له ترجمة في ((تاريخ بغداد)) (١٩١/٢)، وفيها قول الدار قطني فيه: ((لا
بأس به، ما علمت إلا خيرًا)).
[١٣٦] إسناده صحيح.
حرب هو الكرماني، وإسحاق هو ابن راهويه.
- ٩٠ -

باب
ذكر الدفوف
١٣٧ - أخبرني أحمد بن الحسن بن حسان، أن أبا عبدالله سئل عن
الدفوف، [فقال](١١١): قد ترخص فيها الكوفيون، [يرووا](١١٢) عن
محمد بن حاطب فيها .
[ويرووا](١١٢) عن الحسن، قال: ليس الدفوف من أمر المسلمين في
شيء، وأصحاب عبدالله [بن مسعود] (١١٣) كانوا يشققونها.
قيل له: فهذه الدفوف هي؟ قال: لا أدري، أخبرك.
١٣٨ - حدثنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور
حدثهم، أنه قال لأبي عبدالله في بيع الدفوف فكرهه (١١٤).
قال أحمد(١١٥): ذهب إلى حديث إبراهيم: كان أصحاب عبدالله
يستقبلون الجواري في الطريق معهن(١١٦) الدفوف فيخرقونها.
(١١١) في ((الأصلين)): (قال).
(١١٥) هو ابن محمد بن حازم.
(١١٢) كذا في ((الأصلين»، وفي ((المطبوعتين)»:
(١١٦) في ((الأصلين)): (معهم).
(يروي).
(١١٣) ليست في ((الأصلين)).
(١١٤) كذا في ((المطبوعتين))، وفي ((الأصلين)): (أنه قال لأبي عبد الله - سئل -: عن بيع الدفوف، فكرهه).
-
[١٣٧] إسناده صحيح.
وانظر المسألة رقم (١١٧).
[١٣٨] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.
- ٩١-

قال النبي وقال: ((فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف)). (*)
[قال أحمد](١١٧): الدف على ذلك أيسر، الطبل ليس فيه رخصة.
١٣٩ - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق حدثهم، قال:
سألت أبا عبدالله عن الرجل يكسر الطبل أو الطنبور، أو مسكرًا، عليه في
ذلك شيء؟ قال أبو عبدالله: يكسر هذا كله، وليس يلزمك شيء، قلت
له: فالدف؟ [و](١١٨) في موضع آخر، قلت: الدف الذي يلعب به
الصبيان؟ قال: الدف لا يعجبني كسره، وكان أصحاب عبدالله يشددون
فيه، قال إبراهيم: كنا [نتبع](١١٩) الأزقة نخرق الدفوف من أيدي
الصبيان .
١٤٠ - أخبرني منصور [أن] (١٢٠) جعفر حدثهم، قال: سألت أبا
عبدالله: من كسر الطنبور والعود والطبل؟ فلم ير عليه شيئًا، قيل له:
فالدف؟ فرأى أن الدف لا يعرض له، فقال: قد روي عن النبي بَ ل في
العرس، قيل له: يكون فيه جرس؟ قال: لا، وقد ذكر كراهية أصحاب
عبدالله في الدف، ولم يذهب إليه.
١٤١ - وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سئل أبو عبدالله: ما ترى
(١١٧) من المطبوعتين، وليست في الأصلين.
(١١٩) كذا في الأصلين، وفي المطبوعتين: (نتتبع).
(١٢٠) وقعت في الأصلين: (عن).
(١١٨) ليست في الأصلين.
[١٣٩] إسناده صحيح.
[١٤٠] جعفر بن محمد هو النسائي، ومنصور بن الوليد هو النيسابوري، ولم أقف له
على ترجمة
[١٤١] إسناده صحيح.
(*) حديث حسن.
رواه الإمام أحمد (٤١٨/٣ و٢٥٩/٤)، والترمذي (١٠٨٨)، والنسائي (١٢٧/٦)، =
- ٩٢-

الناس اليوم [يُحَركون](١٢١) الدف في إملاك أو بناء بلا غناء؟ فلم يكره
ذلك، قيل له في الحديث الذي جاء: ((فصل ما بين الحلال والحرام
الضرب)» فعرفه وذهب إليه.
١٤٢- وأخبرني محمد بن أبي هارون، أن مثنى الأنباري حدثهم أن
أبا عبدالله ذكر له أبو بكر المروذي أنه جاء ليغسل ميتاً، فرأى دفاً فكسره،
فتبسم ولم ير به بأساً، بكسره في مثل الميت.
١٤٣- أخبرنا محمد بن علي السمسار، حدثنا يعقوب بن بختان،
أن أبا عبدالله سئل عن ضرب الدف في الزفاف (١٢٢) ما لم يكن غناء [فلم
ير به بأساً](١٢٣)، ولم يكره ذلك.
وسئل عن كسر الدف عند الميت فلم ير بكسره بأساً، وقال: كان
أصحاب عبدالله يأخذون [الدفوف] (١٢٤) مع الصبيان في الأزقة فيخرقونها.
(١٢١) في الأصلين: (تُحرك).
(١٢٢) في ((الأصلين»: (الزقاق).
(١٢٤) في (م)) : (الدف).
(١٢٣) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.
= وابن ماجة (١٨٩٦)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٢٨٩/٧)، والحاكم (١٨٤/٢) من طرق
عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم ، وفي رواية: سمعت - محمد بن حاطب الجمحي قال:
قال رسول الله ولا ... فذكره، وأبو بلج مختلف فيه، فوثقه ابن معين وابن سعد
والنسائي والدارقطني والجوزجاني والأزدي، وجرحه البخاري جرحاً شديداً، فقال: «فيه
نظرا، وذكروا له حديثاً منكراً من رواياته، والظاهر أن من لينه فإنما لينه لأجل هذا
الحديث، ولكن هذا الخبر قد رواه عنه غير واحد في الحفاظ فلم يخطئ فيه، وثبته أحمد
كما في المسألة (١٤١)، فسنده لا ينزل عن درجة الحسن والله أعلم.
[١٤٢] إسناده صحيح.
[١٤٣] إسناده ضعيف ، فيه شيخ المصنف ، وهو مجهول الحال.
- ٩٣-

١٤٤ - أخبرنا محمد بن علي، حدثنا مهنا، حدثنا بقية، عن أم
عبدالله بنت خالد بن معدان، عن أبيها، أنه كان يقول لهم: إذا ضربتم
بالدف فلا تضربوا إلا بتسبيح.
[١٤٤/ م] وأخبرنا أحمد بن فرج الحمصي، حدثنا بقية، عن أبي
عبدالله، أنه كان يقول: إذا ضربتم بالدفوف [في النكاح](١٢٥)، فلا
تضربوه إلا بتسبيح وتكبير، وكان يرخص في النكاح، كي يعلم أنه
نكاح.
١٤٥ - أخبرنا أحمد بن يحيى الأنطاكي، حدثنا محمود بن خالد،
حدثنا عمر بن عبدالواحد، قال: سألت الأوزاعي عن الجواري يضربن
بالدف سرًا يوم العيد؟ فلم ير به بأساً.
١٤٦ - أخبرني روح بن الفرج، حدثنا أبو داود، قال: سمعت
الحسن بن علي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول التقليس: ضرب
الدف .
(١٢٥) من «الأصلين)).
[١٤٤] فيه شيخ المصنف، وهو مختلف فيه على ما مر ذكره.
[١٤٤/م] إسناده ضعيف جداً: فيه أحمد بن فرج الحمصي، ضعفه غير واحد،
و كذبه محمد بن عوف وغيره.
[١٤٥] رجال إسناده ثقات، إلا شيخ المصنف، لم أقف له على ترجمة، ولم يذكره
المزي فيمن روى عن محمود بن خالد، وإنما ذكر من الرواة عنه: إبراهيم بن عبدالرحمن
الأنطاكي.
[١٤٦] لم أتبين من هو روح بن الفرج.
-٩٤-

١٤٧ - أخبرنا يعقوب بن سفيان الفارسي، قال: حدثني يوسف بن
عيسى، حدثنا شريك، عن مغيرة، عن الشعبي، عن عياض قال: شهدت
عيدًا بالأنبار فقلت: ما أراكم تقلسون، كانوا يقلسون في زمان رسول الله
، يفعلونه.
١٤٨_ أخبرنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا موسى بن حيان،
حدثنا ابن أبي عدي، عن عوف، حدثنا ثمامة بن عبدالله بن أنس، عن
أنس بن مالك قال: مر رسول الله وَ * بجوار من بني النجار وهن يضرين
بدف لهن ویقلن.
يا حبذا محمد من جار
نحن جوار من بني النجار
فقال: ((اللهم يعلم أني أحبكم)).
[١٤٧] إسناده ضعيف.
فيه شريك، وفيه ضعف.
[١٤٨] صحیح.
رواه ابن ماجة (١٨٩٩): حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا
عوف، عن ثمامة بن عبدالله، عن أنس به.
وسنده صحيح.
-٩٥-

باب
الإنكار على من يلعب بالشطرنج
١٤٩ - أخبرني محمد بن أبي هارون، والحسن بن جحدر، أن
الحسن بن ثواب حدثهم قال: سمعت أبا عبدالله، وقال له رجل وأنا
أسمع: ما ترى في القوم يلعبون بالشطرنج، أجيبهم في حاجة؟ أسلم
عليهم؟ قال: انههم، عظهم.
١٥٠- أخبرني عبدالملك بن عبدالحميد، أن مملوكًا سأل أبا عبدالله
فقال: إن مولاه يرسله إلى قوم يلعبون بالشطرنج، فأسلِّم أو لا أسلِّم؟ قال
له: عظهم، قل لهم: هذا لا يحل لكم، ولا يسعكم، مُرْهم، فأعاد عليه
المملوك، فأعاد عليه الكلام.
١٥١ - وأخبرني أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور
حدثهم، أنه قال لأبي عبدالله: [نمر] (١٢٦) على قوم وهم يلعبون بالنرد أو
الشطرنج، نسلم عليهم؟ قال: ما هؤلاء بأهل أن يسلّم عليهم.
١٥٢ - أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه
(١٢٦) في (م)): (يُمْرُّ).
[١٤٩] إسناده صحيح.
والحسن بن ثواب ثقة من أصحاب أحمد، له ترجمة في ((الطبقات)) (١٦٣).
[١٥٠] إسناده صحيح، وشيخ المصنف هو الميموني.
[١٥١] انظر المسألة رقم (١٣٨).
[١٥٢] إسناده صحيح.
-٩٦-

سأل أبا عبدالله: أمر بالقوم يلعبون بالشطرنج، أقلبها، أو أنهاهم؟ قال:
النرد أشد، والشطرنج أيضاً، فقلت: فإن غطوها، أو [يجعلونها](١٢٧)
خلفهم، قال: لا [تتعرض](١٢٨) لهم إذا ستروها، أو ستروها عنك.
١٥٣- أخبرني محمد بن علي السمسار، قال: حدثني مهنا، قال:
سألت أبا عبدالله عن اللعب بالشطرنج، هل تعرف فيه شيئًا؟ قال: لا أعلم
إلا قول علي، فقلت: كيف هو؟ اذكره، [قال] (١٢٩): فحدثني عن غير
واحد، منهم: وكيع، عن فضيل بن غزوان، عن ميسرة بن حبيب الفهري،
قال: مر علي بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها
عاكفون .
وسألت أحمد، فقلت: أدرك ميسرة عليًا؟ قال: لا، فقلت: من أين
ميسرة؟ فقال: كوفي، روى عنه شعبة، قلت: سمع شعبة من ميسرة؟
قال: نعم. (*)
(١٢٧) في ((م)): (يجعلوها).
(١٢٨) في ((الأصلين)): (تعرض).
(١٢٩) ليست في الأصلين.
[١٥٣] إسناده ضعيف.
فيه شيخ المصنف، وقد سبق الكلام عليه.
(*) رواه ابن أبي شيبة (٢٨٧/٥)، وابن أبي الدنيا في ((ذم الملاهي)) (٩٢)، والآجري
في ((تحريم الفرد)) (٢٤)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٢١٢/١٠) من طرق: عن فضيل بن
مرزوق، عن ميسرة به .
وليس هو فضيل بن غزوان المذكور في سند وكيع، فالله أعلم أهو وهم، أم سند آخر.
وهذا النسد معلول بالإرسال كما قال الإمام أحمد.
وله طريق آخر واه من رواية: الأصبغ بن نباتة وهو متروك وقد كذبه أبو بكر بن عياش
- وراويه عنه سعد بن طريف وهو مثله في الضعف - عن علي به.
=
- ٩٧-

وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: كرهه أحد غير علي؟ قال: نعم،
قلت: من؟ قال: ابن عمر، قلت: من ذكره؟ قال: أبو بدر شجاع، عن
عبدالله بن عمر.
كذا قال، ليس فيه نافع: أن ابن عمر كره اللعب بالشطرنج(*).
١٥٤ - أخبرني أبو قلابة، أنا سألته، قال: حدثنا مطهر بن الهيثم
الطائي عن شبل المصري(١٣٠)، عن أبي نعيم (١٣١)، عن أبي هريرة أن النبي
حَله مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال:
«ما هذه الكوبة؟ ألم أنه عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا)).
(١٣٠) كذا في «الأصلين»، والصواب: (البصري).
(١٣١) وقعت في (ظ)): (عن ابن نعيم)، وفي ((م)): (بن نعيم).
= أخرجه ابن أبي الدنيا في اذم الملاهي)) (٩٣)، ومن طريقه البيهقي (٢١٢/١٠)،
وفي ((الشعب)) (٢٤١/٥).
(*) إسناده ضعيف.
عبدالله بن عمر هو العمري وهو ضعيف الحديث.
والخبر رواه ابن أبي الدنيا من طريق أبي بدر عن عبيدالله بن عمر، عن ابن عمر به،
ولم يذكر نافعا فلا أدري (عبيد الله) هذه تصحيف من الناسخ، أم هو اختلاف على أبي
بدر.
وانظر ما علقناه على هذا الخبر في ((ذم الملاهي)) (ص: ٨١) رقم (١٠٢).
[١٥٤] إسناده تالف واه.
فإن فيه مطهر بن الهيثم واه جداً، قال ابن يونس: ((متروك الحديث))، وقال ابن حبان:
((يأتي عن موسى بن علي بما لا يتابع عليه، وعن غيره من الثقات ما لا يشبه حديث
الأثبات"، وقال العقيلي (٢٦١/٤): ((لا يصح حديثه)"، ثم ذكر هذا الحديث، وقال : =
-٩٨-

١٥٥- أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي الكوفي، حدثنا محمد بن
بشر، حدثنا عبيد الله، عن زيد بن عبيد الله، قال: قلت للقاسم بن
محمد: هذه النرود من الميسر؟ أرأيت الشطرنج [أمن](١٣٢) الميسر هي؟ قال
القاسم: كل ما ألهى عن ذكر الله فهو میسر.
١٥٦- أخبرني عمر بن حمدون الكرماني [بكرمان](١٣٣)، حدثنا علي
ابن الصباح، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال:
ما رأيت أحدًا أنزع لآية من كتاب الله من مالك، سأله رجل عن اللعب
بالشطرنج، قال: فقال: أمن الحق هو: قال: لا، قال سأله: فماذا بعد
الحق إلا الضلال.
١٥٧ - أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قلت لإسحاق: أترى
بلعب الشطرنج بأساً؟ قال: البأس كله، قيل: فإن أهل الثغور يلعبون
للحرب، قال: هو فجور.
(١٣٢) فى ((المطبوعتين)): (من).
(١٣٣) من «الأصلين».
=((وشبل وعبد الرحمن بن يعمر - [وهو أبو نعيم ] - مجهولان)).
قلت: الآفة في هذا الخبر عندي من مطهر فإنه قد رواه بسند آخر عند ابن حبان في
(«المجروحين)) (٢٦/٣) عن موسى بن علي، عن أبيه، عن أبي هريرة به .
[١٥٥] صحیح.
رواه ابن أبي الدنيا في ((ذم الملاهي)) (٩٧) بسند صحيح إلى عبيد الله بن عمر، قال:
قيل للقاسم ... فذكره.
ومن طريقه البيهقي في ((الشعب)) (٢٤٢/٥).
[١٥٦] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة، ومحمد بن نصر لم أتبين من هو.
[١٥٧] إسناده صحيح.
حرب بن إسماعيل هو الكرماني، وإسحاق هو ابن راهويه.
-٩٩-

١٥٨- أخبرني حرب، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا
عاصم بن محمد، عن عمرو الملائي، قال: إن لله سبع عشرة لحظة في
اليوم والليلة، لا ينال أهل الشاهين منها شيء، يعني: أهل الشطرنج.
[١٥٨] إسناده صحيح.
- ١٠٠ -