Indexed OCR Text
Pages 121-135
- ١٢١ - وَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى ثَلاثٍ فِرَقٍ أوْ أكْثَرَ فَكَذَلِكَ تُطْلَبُ المُشارَكَةُ أَوَّلاً بْنَ السّهَامِ وَالْأَعْدَادِ، ثُمَّ بْنَ الأعْدَادِ وَالأَعْدَادِ، ثُمَّ افْعَلْ كَمَا فَعَلْتَ فِى الفَرِيقَيْنِ فى الْمُدَاخَلَةِ وَالمُماثَلَةِ والْمُوَافَقَةِ وَالمُبَايَنَةِ وَمَا حَصَلَ مِنَ الضَّرْبِ بْنَ الفِرَقِ وَسِهامِهِمْ يُسَمَى جُزْءَ السَّهْمِ فَاضْرِبْهُ فِى أَصْلِ المَسألَةِ. لأبوين أربعة وبينهما موافقة بالنصف فترجع إلى ثلاثة وهى داخلة فى التسعة ، فاضرب تسعة فى أصل المسألة وهى سبعة تكنّ ثلاثة وستين منها تصحّ . آخر بنت وست جدات وأربع بنات ابن وعمّ ، من ستة ولا موافقة بين السهام والأعداد ، لكن بين الرءوس وهى الستة والأربعة موافقة بالنصف فاضرب نصف أحدهما فى الآخر يكنّ اثنى عشر ثم اثنى عشر فى المسألة يكنّ اثنين وسبعين منها تصحّ. آخر زوجة وست عشرة أختا لأم وخمسة وعشرون عما ربع وثلث وما بقى أصلها من اثنى عشر ، وبين سهام الأخوات وعددهن موافقة بالربع فترجع إلى أربعة ، وبين الأعمام وسهامهم موافقة بالخمس فترجع إلى خمسها وهى خمسة، ولاموافقة بين الأعداد ، فاضرب أحد العددين وهو أربعة فى الآخر وهو خمسة يكنّ عشرين ثم اضربها فى أصل المسألة اثنى عشر يكنّ مائتين وأربعين منها تصحّ (وإن انكسر على ثلاث فرق أو أكثر فكذلك تطلب المشاركة أوّ لا بين السهام والأعداد ، ثم بين الأعداد والأعداد ، ثم افعل كما فعلت فى الفريقين فى المداخلة والمماثلة والموافقة والمباينة ) ولا يتصوّر الكسر على أكثر من أربع فرق فى الفرائض ( وما حصل من الضرب بين الفرق وسهامهم يسمى جزء السهم فاضربه فى أصل المسألة ) مثاله : أربع زوجات وثلاث جدات واثنا عشر عما ، أصلها من اثنى عشر للزوجات الربع ثلاثة ، وللجدات السدس سهمان ، وللأعمام ما بقى سبعة ، ولاموافقة بين الأعداد والسهام ، لكن الأعداد متداخلة ، فاضرب أكثرها وهو اثنى عشر فى أصل المسألة تكنّ مائة وأربعة وأربعين منها تصحّ ، كان للزوجات ثلاثة فى اثنى عشر تكنّ ستة وثلاثين لكل زوجة تسعة ، وكان للجدات سهمان فى اثنى عشر أربعة وعشرين لكل جدة ثمانية ، وكان للأعمام سبعة فى اثنى عشر أربعة وثمانين لكل عمّ سبعة. آخر ستّ جدات وتسع بنات وخمسة عشر عما أصلها من ستة، للجدات سهم لا ينقسم ولا موافقة ، وللبنات أربعة كذلك، والأعمام سهم كذلك ، وبين أعدادهم موافقة ، فاضرب ثلث الجدات وهو اثنان فى عدد البنات وهو تسعة تكنّ ثمانية عشر، ثم اضرب وفقها الثلث وهوستة فى عدد الأعمام وهو خمسة عشر تكنّ تسعين ، ثم اضرب التسعين فى أصل المسألة وهو ستة تكن خمسمائة وأربعين منها تصحّ . آخر زوجتان وعشر جدات وأربعون أختا لأم وعشرون عما ، أصلها من اثنى عشر الزوجتين الزبع ثلاثة لاتنقسم ولا موافقة ، وللجدات السدس سهمان لاينقسم لكن بينهما - ١٢٢ - ٠ ٠ موافقة بالنصف فيرجع إلى نصفها وهى خمسة ، وللأخوات الثلث أربعة لاينقسم ولكن يوافق بالربع فيرجع إلى ربعها وهو عشرة ، والأعمام ما بقى وهو ثلاثة لاتستقيم ولا موافقة والخمسة والعشرة داخلة فى العشرين ، فاضرب عشرين فى أصل المسألة وهو اثنا عشر تكنّ مائتين وأربعين منها تصحّ. آخر أربع زوجات وخمس عشرة جدة وثمانى عشرة بنتا وستة أعمام ، أصلها من أربعة وعشرين، للزوجات الثمن ثلاثة لا يستقيم ولا يوافق ، وللجدات السدس أربعة كذلك ، وللبنات الثلثان ستة عشر بينهم موافقة بالنصف فيرجع إلى النصف وهى تسعة ، بقى للأعمام سهم معنا أربعة وخمسة عشر وتسعة وستة وبين التسعة والستة موافقة بالثلث فاضرب ثلث أحدهما فى الآخر يكن ثمانية عشر بينهما وبين الخمسة عشر موافقة بالثلث أيضا ، فاضرب ثلث أحدهما فى الآخر يكن" تسعين وهى توافق الأربعة: النصف فاضرب اثنين فى التسعين يكنّ مائة وثمانين اضربها فى أصل المسألة أربعة وعشرين يكن أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين منها تصحّ . آخر زوجتان وعشر بنات وست جدات وسبعة أعمام ، من أربعة وعشرين ، للزوجتين الثمن ثلاثة لاينقسم ولا يوافق، ولمبنات الثلثان ستة عشر بينهما موافقة بالنصف فترجع إلى خمسة ، للجدات السدس أربعة بينهما موافقة بالنصف أيضا يرجع إلى ثلاثة ، وللأعمام سهم ، هنا اثنان وخمسة وثلاثة وسبعة كلها متباينة فاضرب اثنين فى خمسة تكنّ عشرة، اضربها فى ثلاثة تكنّ ثلاثين، اضربها فى سبعة تكن" مائتين وعشرة، اضربها فى أصل المسألة تكنّ خمسة آلاف وأربعين. فصل : فى معرفة التوافق والتماثل والتداخل والتباين اعلم أن كل عددين لايخلو عن هذه الأقسام الأربعة . أما المتماثلان فهما المتساويان كالثلاثة والثلاثة ، والخمسة والخمسة وهذا يعرف بالبديهية . وأما المتداخلان فكل عددين أحدهما جزء الآخر وهو أن لايكون أكثر من نصفه كالثلاثة مع التسعة والأربعة مع الاثنى عشر، فالثلاثة ثلث التسعة، والأربعة ثلث الاثنى عشر، والأربعة نصف الثمانية ، وكذلك الثلاثة مع الستة . طريق معرفة ذلك أن تسقط الأقلّ من الأكثر ، فان فى به فهما متداخلان كالخمسة والأربعة مع العشرين ، فانك إذا أسقطت الخمسة من العشرين أربع مرّات ، أو الأربعة خمس مرّات فنيت العشرون فعلمت أنهما متداخلان . أو نقول : كل عددين ينقسم الأكثر على الأقلّ قسمة صحيحة فهما متداخلان كما ذكرنا ، فانك إذا قسمت العشرين على الخمسة يجىء أربعة أقسام صحيحة ، وكذلك إذا قسمتها على الأربعة يجىء خمسة أقسام صحيحة. وأما المتوافقان فكل عددين لايفنى أحدهما الآخر ولا ينقسم عليه لكن يفنيهما عدد آخر يكونان متوافقين بجزء العدد المفتى : كالثمانية مع الاثنى عشر ٣ - ١٢٣ - · تفنيهما أربعة فهما متوافقان بالربع ، وكذلك خمسة عشر مع خمسة وعشرين يفنيهما خمسة فتوافقهما بالخمس ، وقد يفنيهما أعداد كاثنى عشر وثمانية عشر فانه يفنيهما الستة والثلاثة والاثنان فيؤخذ جزء الوفق من أكثر الأعداد فيكون أخصر فى الضرب والحساب . وطريق معرفة الموافقة أن ينقص أحدهما من الآخر أبدا ، فما بقى فخذ جزء الموافقة من ذلك كخمسة عشر مع خمسة وعشرين ، فانك إذا نقصت منها الخمسة عشر تبقى عشرة ، فاذا نقصت العشرة من خمسة عشر تبقى خمسة ، فإذا نقصت الخمسة من العشرة تبقى خمسة فتأخذ جزء الموافقة من خمسة . وطريق معرفة جزء الموافقة أن تنسب الواحد إلى العدد الباقى فما كان من نسبة الواحد إليه فهو جزء التوافق ، مثاله ما ذكرنا . بقى خمسة انسب الواحد إليها تكن خمسا ، فاعلم أن الموافقة بينهما بالأخماس ، وإن كان الجزء المفنى أكثر من عشرة كالستة والثلاثين والأربعة والخمسين فالذى يفنيهما الثمانية وعشر، واثنان وعشرون وثلاثة وثلاثون يفنيهما أحدعشر، وثلاثون وخمسة وأربعون يفنيهما خمسة عشر، فانظر فان كان العدد المفنى فردا أوّلا وهو الذى ليس له جزء صحيح: أى لا يتركب من ضرب عدد فى عدد كأحد عشر فقل الموافقة بينهما جزء من أحد عشر لأنه لا يمكن التعبير عنه بشىء آخر ، وإن كان العدد المفنى زوجا كالثمانية عشر فيما ذكرنا ، أو فردا مركبا وهو الذى له جزءان صحيحان أو أكثر كخمسة عشر فان لها جزءين صحيحين وهو الخمس ثلاثة والثلاث خمسة ، ويسمى مركبا لأنه يتركب من ضرب عدد فى عدد وهو ثلاثة فى خمسة ، فإن شئت أن تقول كما قلت فى الفرد الأوّل هو موافق بجزء من خمسة عشر وبجزء من ثمانية عشر ، وإن شئت أن تنسب الواحد إليه بكسرين ينضاف أحدهما إلى الآخر فتقول فى خمسة عشر بينهما موافقة بثلث الخمس وفى ثمانية عشر بثلث السدس ، وقس عليه نظائره. وأما المتباينان فكل عددين ليسا متداخلين ولا متماثلين ولا يفنيهما إلا الواحد كالخمسة مع السبعة ، والسبعة مع التسعة ، وأحد عشر مع عشرين وأمثاله ، وإذا صحت المسألة بما تقدم من الطرق وأردت أن تعرف نصيب كل فريق من التصحيح فاضرب ما كان له من أصل المسألة فيما ضربته فى أصلها فما خرج فهو نصيب ذلك الفريق ومعرفة نصيب كل وارث أن تضرب سهامه فيما ضربته فى أصل المسألة يخرج نصيبه . مثاله: أربع زوجات وست أخوات لأبوين وعشرة أعمام ، أصلها من اثنى عشر ، للزوجات الربع ثلاثة لاتستقيم ولا توافق ، وللأخوات الثلثان ثمانية لاتستقيم لكن يوافق بالنصف يرجع إلى ثلاثة ، وللأعمام واحد ، هنا أربعة وثلاثة وعشرة ، بين الأربعة والعشرة موافقة بالنصف ، فاضرب نصف أحدهما فى الآخر يكنّ عشرين، ثم اضرب العشرين فى ثلاثة يكنّ ستين، اضربها فى أصل المسألة اثنى عشر یکن سبعمائة وعشرين منها تصحّ ، فاذا أردت أن تعرف نصیب کل فريق - ١٢٤ - فصل وَإِذَا كانَتِ الَّتْرِكَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنانِيرَ وَأَرَدْتَ أنْ تَقْسِمَهَا عَلَى سِهامِ الوَرَثَةِ. فاضْرِبْ سهامَ كُلّ وَارِثٍ مِنَ التَّصْحِيحِ فِى الَّتْرِكَةِ ثْمَ اقْسِمِ المَبْلَغَ عَلى المَسأَلَةِ وَإِنْ كَانَ بْنَ الَّرِكَةِ وَالتَّصْحِيحِ مُوَافَقَةٌ فاضْرِبْ سِهامَ كُلّ وَارِثٍ مِنَّ التَّصْحِيحِ فِى وَفْقِ الَّرِكَةِ، ثُمَّ اقْسِمِ المَبْلَغَ عَلَى وَفْقِ التَّصْحِيحِ يَخْرُجُ نَصِيبُ ذلكَ الوَارِثِ ، فقل : كان الزوجات ثلاثة مضروبة فيما ضربته فى أصل المسألة وهى ستون تكنّ مائة وثمانين، وكان للأخوات ثمانية مضروبة فى ستين يكن" أربعمائة وثمانين، وكان للأعمام سهم فى ستين تكنّ ستين؛ وإذا شئت أن تعرف نصيب كلّ وارث فقل ؟ كان لكل زوجة ثلاثة أرباع سهم مضروبة فى ستين تكن خمسة وأربعين ، وكان لكل أخت سهم وثلث فى ستين يكنّ ثمانين، ولكل عم" عشر سهم فى ستين تكن" ستة، فهذا بيان تصحيح المسائل ومعرفة نصيب كلّ فريق وكل وارث ، فقس عليه أمثاله واعمل بما أوضحته من الطرق تجده كذلك إن شاء الله تعالى . وطريق آخر لمعرفة نصيب كل فرد : أن تقسم المضروب على أىّ فريق شئت ثم اضرب الخارج فى نصيب ذلك الفريق فالحاصل نصيب كلّ واحد من ذلك الفريق . ثاله ما تقدم من المسألة المضروب ستون تقسمه على الزوجات الأربع تخرج خمسة عشر تضرب فى نصيب الزوجات وهو ثلاثة تكنّ خمسة وأربعين فهو نصيب كل زوجة؛ ولو قسمتها على الأخوات يخرج لكل أخت عشرة تضربها فى سهامهن وهى ثمانية تكن ثمانين هى لكل أخت ؛ ولو قسمتها على الأعمام تخرج ستة تضربها فى نصيبهم وهو سهم يكن ستة لكلّ عم . وطريق آخر طريق النسبة ، أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رءوسهم ثم تعطى بمثل تلك النسبة من المضروب لكلّ واحد من آحاد الفريق . ومثاله مسألتنا فنقول : سهام الزوجات ثلاثة ينسبها إلى عددهن وهو أربع يكن ثلاثة أرباع المضروب وهو خمسة وأربعون ، وهكذا تعمل فى نصيب الأخوات والأعمام . فصل فى قسمة التركان ( وإذا كانت التركة دراهم أو دنانير ، وأردت أن تقسمها على سهام الورثة ، فاضرب سهام كل وارث من التصحيح فى التركة ، ثم اقسم المبلغ على المسألة ؛ وإن كان بين التركة والتصحيح موافقة فاضرب سهام كلّ وارث من التصحيح فى وفق التركة ، ثم اقسم المبلغ على وفق التصحيح يخرج نصيب ذلك الوارث ) وكذلك تعمل لمعرفة نصيب كل فريق ؛ - ١٢٥ - وإن شئت أن تعمل بطريق النسبة كما تقدم ، وإن شئت بطريق القسمة ، وإذا أردت أن تعرف صحة العمل من خطئه فاجمع تفصيله وقابله بالجملة ، فان تساويا فالعمل صحيح وإلا فهو خطأ فأعد العمل ليصحّ إن شاء الله . مثاله: زوج وأخت لأب وأخت لأم، أصلها من ستة وتعول إلى سبعة، والتركة خمسون دينارا ، فاضرب سهام الزوج وهى ثلاثة فى خمسين يكنّ مائة وخمسين ، اقسمها على المسألة وهى سبعة تخرج أحدا وعشرين وثلاثة أسباع ، وكذلك الأخت من الأب ، وسهم للأخت من الأم تضربه فى خمسين تكنّ خمسين اقسمها على سبعة تخرج سبعة وسبع ، وإذا جمعت كانت خمسين فقد صحّ العمل. وطريق اننسبة أن تنسب سهام الزوج وهى ثلاثة أسباع فيكون له من التركة ثلاثة أسباعها وهى أحد وعشرون وثلاثة أسباع وهكذا تفعل بالباقى . وطريق القسمة أن تقسم التركة على سبعة تخرج سبعة وسبع ، تضربها فى سهام الزوج وهى ثلاثة يكن أحدا وعشرين وثلاثة أسباع ، وهكذا يفعل بالباقى . آخر : زوج وأبوان وبنتان ، أصلها من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر، والتركة أربعة وثمانون دينارا وبينهما موافقة بالثلث ، فاضرب سهام البنتين وهى ثمانية فى وفق التركة وهو ثمانية وعشرون تكن مائتين وأربعة وعشرين ، اقسمها على وفق التصحيح وهو خمسة تكنّ أربعة وأربعين وأربعة أخماس ، ثم اضرب سهام الأبوين وهى أربعة فى ثمانية وعشرين تكنّ مائة واثنى عشر، اقسمها على خمسة تكنّ اثنين وعشرين وخمسين ثم اضرب سهام الزوج وهى ثلاثة فى ثمانية وعشرين تكن أربعة وثمانين ، اقسمها على خمسة تكنّ ستة عشر وأربعة أخماس فقد صحت المسألة . وطريق القسمة أن يقسم وفق التركة وهو ثمانية وعشرون على وفق المسألة وهى خمسة يخرج خمسة وثلاثة أخماس ، إن ضربتها فى سهام الزوج تخرج ستة عشر وأربعة أخماس ، وفى سهام الأبوين اثنان وعشرون وخمسان وفى سهام البنتين أربعة وأربعين وأربعة أخماس ، والمجموع أربعة وثمانون فقد صحت . وطريق النسبة أن تقول : للزوج ثلاثة من خمسة عشر يكون له خمس التركة وهو ستة عشر وأربعة أخماس ، وللأبوين أربعة من خمسة عشر سدسها وعشرها فأعطهما سدس التركة وعشرها وهو اثنان وعشرون وخمسان ، وللبنتين ثمانية من خمسة عشر ثلث وخمس فلهما ثلث التركة وخمسها ، وذلك أربعة وأربعون وأربعة أخماس ، والمجموع أربعة وثمانون فقد صحت المسألة، وإذا كانت سهام المسألة عددا أصمّ فاعمل ما ذكرت من طريق الضرب ، فان بقى شىء لا ينقسم بالآحاد على المقسوم عليه فاضربه فى عدد القراريط وهو عشرون واقسمها ، فان بقى من القراريط شىء لا ينقسم بالآحاد فاضربه فى عدد الحبات ثلاثة ثم اقسمه ، فان بقى شىء لاينقسم فاضربه فى عدد الأرز أربعة ، فان بقى شىء فانسبه - ١٢٦ - وَكَذَلِكَ يُقْسَمُ بْنَ أَرْبابِ الدُُّونِ فَيُجْعَلُ مْمُوعُ الدَّيُونِ كَتَصْحِيحِ المَسْألَةِ، وَيُجْعَلُ كُلَّ دَيْنٍ كَسَهْمِ وَارِثٍ . وَمَنْ صَالَحَ مِنَ الغُرَمَاءِ أوِ الوَرَبَةِ عَلَى شَىْءٍ مِنَ الَّتْرِكَةِ فاطْرَحْهُ كَأنْ كَمْ يَكُنْ، ثُمَّ اقْسِمِ الباقىَ عَلَى سِهامِ الباقِينَ. بالأجزاء إلى الأرزة . مثاله : زوج وجدّة وجدّ وبنت ، من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، والتركة أحد وثلاثون دينارا ، فاضرب سهام الزوج ثلاثة فى التركة يخرج ثلاثة وتسعون ، اقسمها على المسألة ثلاثة عشر والتركة أحد وثلاثون دينارا، فاضرب سهام الزوج ثلاثة فى التركة تخرج ثلاثة وتسعون ، اقسمها على المسألة ثلاثة عشر يخرج لكل واحد سبعة ، بقى اثنان لاينقسمان بالآحاد فاضربهما فى عدد القراريط يكنّ أربعين، اقسمها على المسألة وهى ثلاثة عشر يبقى واحد ابسطه أرزا يكن اثنى عشر ، انسبها إلى المسألة بالأجزاء فيكون للزوج سبعة دنانير وثلاثة قراريط واثنى عشرجزءا من ثلاثة عشر جزءا من أرزة؛ وللجد سهمان اضربهما فى أحدوثلاثين يكنّ اثنين وستين، اقسمها على المسألة تخرج أربعة يبقى عشرة اضربها فى القراريط تكن مائتين، اقسمها على المسألة تخرج خمسة عشر يبقى خمسة، ابسطها حبات تكن خمسة عشر، اقسمها على المسألة يبقى حبتان ابسطهما أرزا تكن ثمانية، انسبها بالأجزاء فحصل للجدّ أربعة دنانير وخمسة عشر قيراطا وحبة وثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة ، وللجدة مثله ، وللنبت ضعف الزوج وهو أربعة عشر دينارا وستة قراريط وأرزة وأحد عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من أرزة وجملتها أحد وثلاثون دينارا فصحت المسألة ( وكذلك يقسم بين أرباب الديون فيجعل مجموع الديون كتصحيح المسألة ، ويجعل كل دين کسهم وارث ) . فصل ( ومن صالح من الغرماء أو الورثة على شىء من التركة فاطرحه كأن لم يكن (١) ، ثم اقسم الباقى (٢) على سهام الباقين ) . مثاله : زوج وأم وعم صالح الزوج عن نصيبه من التركة على٩ في ذمتة من المهر (١) قوله كأن لم يكن ، لا يجوز جعله كأن لم يكن ، بل يجعل كأن، استوفى نصيبه. (٢) قوله ثم اقسم الباقى ، صوابه : اقسم سهامه . - ١٢٧ - . فاطرحه كأنها ماتت عن أمّ وعمّ فاقسم التركة (١) بينهما للأم الثلث والباقى للعمّ ، وقد سبق فى الصلح بفروعه وتعليله بتوفيق الله تعالى . المسائل الملقيات وقد تقدّم أكثرها فى أثناء الفصول ورقمت أسماءها على الحاشية (٢) ليسهل تناولها ، وهذه مسائل لم تذكر . المشركة زوج وأم واثنان من ولد الأم وإخوة وأخوات من الأبوين ، للزوج النصف ، وللأم. السدس ، ولأولاد الأم الثلث ويسقط الباقون ؛ وكذا لو كان مكان الأم جدة ، هذا قول أبى بكر وعمر وعلىّ وابن عباس رضى الله عنهم وهو مذهب أصحابنا . وقال ابن مسعود وزيد بن ثابت رضى الله عنهما : العصبة من ولد الأبوين يشاركون ولد الأم فى الثلث ، وهو قول عمر رضى الله عنه آخرا فانه قضى أولا بمثل مذهبنا فوقعت فى العام القابل ، فأراد أن يقضى بمثل قضائه الأوّل ، فقال أحد الإخوة لأبوين : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشرك بينهم وقال : ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى . سميت مشركة لأن عمر رضى الله عنه شرك بينهم وحمارية لقوله : هب أن أبانا كان حمارا؛ (١) قوله فاقسم التركة ، الصواب أن يقسم ما بقى على سهام من بقى ، فأصل المسألة من ستة ، للزوج النصف ثلاثة ، فلما صولح وخرج من البين اقسم سهامه وهى ثلاثة على سهام الأمّ والعمّ ، فللأم اثنان وللعمّ سهم، لأن سهام الأمّ من الأصل اثنان، لأن فرضها ثلث الستة ، وسهم العمّ واحد لأنه عاصب يأخذ ما أبقت الفروض . فالحاصل أنك تطرح سهام الزوج من التصحيح ، وتقسم التركة أثلاثا : للأم الثلثان ، وللعمّ الثلث ، فكان الصواب للمؤلف أن يقول للأم الثلثان وللعم الثلث كما هو المنصوص فى المذاهب من غير خلاف فما قاله المؤلف مخالف للإجماع كما قاله سيد المحققين قدّس سرّه فى شرح السراجية ، وهو غلط مشهور من صاحب الاختيار ، وجلّ من لاينسى ولا يغلط جلّ جلاله ، سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا . (٢) قوله ورقمت أسماءها على الحاشية : المسائل الملقبة التى تقدّم ذكرها : هى مسألة اليتيمتين ، ومسألة الإلزام ، ومسألة المباهلة ، ومسألة أم الفروخ الشريحية ، ومسألة أمّ الأرامل ، والمسألة المنبرية، وثلاثينية ابن مسعود، والمسألة الأكدرية، وقد اكـ بذكرها فى فهرس الكتاب ، فمن أراد واحدة منها فلينظر فيه اهـ . - ١٢٨ - ٠ ولو كان مكان الإخوة لأبوين إخوة لأب سقطوا بالإجماع ولا تكون مشركة ، والصحيح مذهبنا لقوله عليه الصلاة والسلام (( ألحقوا الفرائض بأهلها (( فما أبقت فلأولى عصبة ذكر)) وأنه يقتضى تقديم أولاد الأم فمن شرّك بينهم فقد خالف النص" ولأنه يوافق الأصول ، فان أولاد الأم أصحاب فرض بنص الكتاب، وأولاد الأبوين عصبة بنصّ الكتاب على ما سبق ، والتشريك ينافى ذلك . الخرقاء أم وجد وأخت ، سميت خرقاء لأن أقاويل الصحابة تخرّقتها. قال أبو بكر رضى الله عنه : للأم الثلث والباقى للجد؛ وقال زيد: للأم الثلث والباقى بين الجد والأخت أثلاثا، وقال علىّ. للأم الثلث وللأخت النصف والباقى للجد؛ وعن ابنعباسروايتان: فى رواية للأخت النصف والباقى بين الأم والجد نصفان ، وفى رواية وهو قول عمر رضى الله عنه: للأخت النصف وللأم ثلث الباقى والباقى للجد، وتسمى عثمانية لأن عثمان انفرد فيها بقول خرق الإجماع فقال : للأم الثلث والباقى بين الجد والأخت نصفان ، قالوا : وبه سميت خرقاء ، أو تسمى مثلثة عثمان ومربعة ابن مسعود ونخمسة الشعبى لأن الحجاج سأله عنها فقال : اختلف فيها خمسة من الصحابة ، وإذا أضيف إليهم قول الصدّيق كانت مسدسة . المروانية ستّ أخوات متفرّقات وزوج ، للزوج النصف، وللأختين لأبوين الثلثان ، وللأختين لأم الثلث ، وسقط أولاد الأب ، أصلها من ستة وتعول إلى تسعة ، سميت مروانية لوقوعها فى زمن مروان بن الحكم ، وتسمى الغرّاء لاشتهارها بينهم . الحمزية ثلاث جدات متحاذيات وجد وثلاث أخوات متفرّقات . قال أبو بكر وابن عباس رضى الله عنهم: للجدات السدس والباقى للجد، أصلها من ستة وتصحّ من ثمانية عشر. وقال علىّ رضى الله عنه: للأخت من الأبوين النصف، ومن الأب السدس تكملة الثلثين، وللجدات السدس ، ولنجد السدس ، وهو قول ابن مسعود . وعن ابن عباس رواية شاذّة : للجدة أم الأم السدس والباقى للجد . وقال زيد : للجدات السدس والباقى بين الجد والأخت لأبوين والأخت لأب على أربعة ، ثم تردّ الأخت من الأب ما أخذت على الأختمن الأبوين ، أصلهامن ستة و تصح مناثنينوسبعين و تعود بالاختصار إلىستة وثلاثين - ١٢٩ - للجدات ستة، وللأخت من الأبوين نصيبها، ونصيب أختها خمسة عشر، وللجد خمسة عشر سميت حمزية لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بهذه الأجوبة . الدينارية زوجة وجدة وبنتان واثناعشر أخا وأخت واحدة لأب وأم ، والتركة ستمائة دينار ، للجدة السدس مائة دينار ، وللبنتين الثلثان أربعمائة دينار، وللزوجة الثمن خمسة وسبعون دينارا ، يبقى خمسة وعشرون دينارا لكل أخ ديناران وللأخت دينار ، ولذلك سميت الدينارية ، وتسمى الداودية لأن داود الطائى سئل عنها فقسمها هكذا ، فجاءت الأخت إلى أبى حنيفة فقالت : إن أخى مات وترك ستمائة دينار فما أعطيت إلا دينارا واحدا ، فقال : من قسم التركة ؟ قالت : تلميذك داود الطائى ، فقال : هو لا يظلم هل ترك أخوك جدة ؟ قالت نعم ، قال : هل ترك بنتين ؟ قالت نعم ، قال : هل ترك زوجة؟ قالت نعم ، قال : هل معك اثنا عشر أخا ؟ قالت نعم ، قال : إذن حقك دينار . وهذه المسئلة من المعاياة ، فيقال : رجل خلف ستمائة دينار وسبعة عشر وارثا ذكورا وإناثا فأصاب أحدهم دینار واحد . الامتحان أربع زوجات و خمس جدات وسبع بنات و تسع أخوات لأب ، أصلها من أربعة وعشریں للزوجات الثمن ثلاثة ، وللجدات السدس أربعة ، وللبنات الثلثان ستة عشر ، والأخوات ما بقى سهم ، ولا موافقة بين السهام والرءوس ولا بين الرءوس والرءوس ، فيحتاج إلى ضرب الرءوس بعضها فى بعض، فاضرب أربعة فى خمسة تكنّ عشرين، ثم اضرب عشرين فى سبعة تكنّ مائة وأربعين، ثم اضرب مائة وأربعين فى تسعة تكن" ألفا ومائتين وستين فاضربها فى أصل المسألة أربعة وعشرين تكن" ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين منها تصحّ المسألة . وجه الامتحان أن يقال : رجل خلف أصنافا عدد كل صنف أقلّ من عشرة ولا تصحّ، أاه إلا مما يزيد على ثلاثين ألفا . المأمونية أبوان وبنتان ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت ، سميت مأمونية لأن المأمون أراد أن يولى قضاء البصرة أحدا فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم فاستحقره ، فسأله عن هذه المسألة ، فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنى عن الميت الأوّل ذكرا كان أو أنثى ، فعلم المأمون ٩ - الاختبار - خامس حامد. - ١٣٠ - أنه يعلم المسألة فأعطاه العهد وولاه القضاء. والجواب فيها يختلف بكون الميت الأوّل ذكر! أو أنثى ، فان كان ذكرا ، فالمسألة الأولى من ستة للبفتين الثلثان وللأبوين السدسان ، فاذاماتت إحدى البنتين فقد خلفت أختا وجدا صحيحا أب أب وجدة صحيحة أم أب ، فالسدس للجدة ، والباقى للجد ، وسقطت الأخت على قول أبى بكر . وقال زيد : للجدة السدس ، والباقى بين الجد والأخت أثلاثا على ما عرف من الأصول وصحح المناسمة كما مرّ من الطريق ، وإن كان الميت الأوّل أنثى فقد ماتت البنت عن أخت وجدة صحيحة أم أم وجد فاسد أب أم ، فللجدة السدس وللأخت النصف ، والباقى ردّ عايهما ، وسقط الجد الفاسد بالإجماع . مسائل من متشابه الفرائض مما يسأل عنها ويمتحن بها الفرضيون ذكرتها رياضة للخاطر. قال محمد بن الحسن : جاء رجل إلى قوم يقتسمون ميراثا ، فقال : لا تقتسموا فان لى امرأة غائبة ، فإن كانت جية ورثت هى ولم أرث أنا ، وإن كانت ميتة ورثت أنا ؛ فهذه امرأة ماتت وتركت أما وأختين لأبوين وأختا لأم وأخا لأب هو زوج أختها لأمها ، فللأختان الثلثان ، وللأم السدس ، وللأخت لأم السدس إن كانت حية ، ولا يبقى لزوجها شىء لأنه عصبة فانه أخ لأب ، وإن كانت ميتة فله الباقى وهو السدس لأنه عصبة . امرأة جاءت إلى قوم يقتسمون ميراثا فقالت : لا تقتسموا فانى حبلى ، فان ولدت غلاما ورث، وإن ولدت جارية لم ترث . صورته : رجل مات وترك بنتين و عما وامرأة حبلی من أخيه ، فان ولدت غلاما فهو ابن أخيه وهو عصبة مقدم على العمّ فيرث؛ وإن ولدت جارية فهى بنت أخ من ذوى الأرحام فلا ترث ؛ ولوقالت : إن ولدت غلاما لايرث ، وإن ولدت جارية ورثت . صورته : امرأة ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وحمل من الأب ، إن ولدت جارية فهى أختها لأبيها فيكون للأم السدس ، وللزوج النصف ، وللأخت لأب النصف ، وللأختين لأم الثلث ، أصلها من ستة تعول إلى تسعة ؛ وإن ولدت غلاما فالزوج النصف، وللأم السدس، ولأولاد الأم الثلث ، ولا شىء للغلام لأنه عصبة ؛ وإن قالت إن ولدت غلاما لايرث هو ولا أنا ، وإن ولدت جارية ورثت أنا وهى ، فهذا رجل مات وله زوجة حامل هى أمة الغير ، قال لها مولاها : إن كان فى بطنك جارية فأنت حرّة ، فإذا ولدت جارية تبين أنها حرّة وابتها حرّة فتر ثان ، وإن ولدت غلاما فهى جارية وابنها عبد فلا يرثان، ولو علق الحرّية بكونه غلاما فالجواب على العكس ؛ وإن قالت: إنوضعت ذكرا أو أنثى لم يرث ، وإن وضعت - ١٣١ - ٠ ذكرا وأنثى ورثا ، هذا رجل ترك أما وأختا لأبوين وامرأة أب حبلى وجدا ، فإن ولدت ذكرا أو أنثى عاد الجد وردّ سهمه على الأخت لأبوين، وإن ولدت ذكرا وأنثى رد على الأخت إلى تمام النصف وبقى لهما نصف تسع وهى مختصرة زيد . وإن قالت : إن ولدت ابنا ورثت أنا وهو ثلث المال ، وإن ولدت بنتالم ترث شيئا ، هذا رجل زوّج ابن ابنه بنت ابن ابن له آخر ، فولدت ابنا وصار الابن فى درجة أمه ، ثم مات الرجل وخلف سوى هذين بنتين . لهما الثلثان . والباقى وهو الثلث بين الغلام وأمه للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ ولو ولدت بنتا سقط لاستكمال البنات الثلثين وعدم المعصب لهما . ولو قالت : إن ولدت ابنالم يرث شيئا ، وإن ولدت بنتا فلها النصف ولى الثمن والباقى للعصبة ، هذا رجل خلف عصبة وعبدين لامال له غيرهما وأعتقهما العصبة . فشهدا بعد العتق لامرأة أنها زوجة الميت حامل منه. فان ولدت غلاما لم يرثا لأنه لو ورثا سقط العصبة فبطل عتقهما وبطات شهادتهما فلا تثبت الزوجية والنسب فتوريثهما يؤدى إلى إبطاله ؛ وإن ولدت أنثى فلها الثمن وللبفت النصف والباقى للعصبة ، ونفذ عتق العبدين لأن للعصبة فيهما نصيبا ، فان كان موسرا يضمن نصيبهما وححت شهادتهما وثبت النكاح والنسب ، وإن كان معسرا سعى العبدان والمستسعى كالحرّ المديون . وهذا كله على قول أبى يوسف ومحمد . رجل خلف خالا وعما، ورثه خاله دون عمه . هذا رجل تزوّج أخوه لأبيه أم أمه فجاءت بابن فهو خاله وابن أخيه وهو أقرب من العمّ ، ويقال : رجل خاله ابن أخيه ، ويقال : رجل هو خال عمه، ويقال: عمّ خاله . رجل خلف زوجته وأخا لها الثمن والبائى لأخيها ، هذا رجل زوّج ابنه حماته فأولدها ابنا فهو أخو زوجته وابن ابنه . رجل هو خال رجل وعمه، هذا رجل تزوج أب أبيه أم أمه فولدت ابنا فهو خاله وعمه. رجلان كل واحد منهما عمْ للآخر . صورته: رجلان تزوّج كلّ واحد منهما أم الآخر فولدتا ابنين فكل ابن عم الآخر . وصورة أخرى : رجل تزوّج أخوه لأمه أم أبيه فولدت ابنا فالمولود عمّ الرجل والرجل عمه. رجلان كل واحد منهما خال الآخر . صورته : رجلان تزوّج كل واحد منهما بنت صاحبه فولدت ابنا فالابنان كل واحد منهما خال الآخر : أو يقال : هو رجل تزوْج أبو أمه بأخته لأبيه فولدت ابنا ، فالمولود خال الرجل والرجل خاله . رجلان أحدهما خال الآخر والآخر عمه. صورته : رجل تزوّج امرأة وتزوّج ابنه أمها فولدتا ابنين ، فابن الأب عم ابن الابن ، وابن الابن خال ابن الأب . رجل خلف مالا وورثة فهم رجل واحد ، فان كان ابن الميت فله ألفا درهم ، وإن كان ابن عمه فله عشرون ألفا ، هذا رجل ترك ستين ألف درهم وترك ثمانية وخمسين بنتا ، فان كان الرجل ابنا قاسمهن فنصيبه ألفان ، وإن كان ابن عم فلهنّ الثلثان وله الباقى وهو عشرون ألفا . رجل باع أباه فى مهر أمه ، هذه حرة تزوجت عبدا فأولدها ابنا ، ثم طلقها فتزوجت سيده على مهر فطالبته - ١٣٢ - وقد أفلس ، فقضى لها بالعبد ، فوكلت ابنها منه ببيعه وقبض مهر ها من ثمنه . رجل خلف ستّ ورّاث وتسعين دينارا فأصاب أحدهم دينار واحد ، هذا رجل خلف أما وجدا وأختا لأب وأم وأخوين وأخت لأب فمسألته تصح من تسعين ، وسهم الأخت من الأب دينار واحد . مريض قال لرجل : يرثنى زوجتاك وجدتاك وعمتاك وخالتاك وأختاك ، هذا المريض تزوج جدتى الرجل نولدت كل واحدة بنتين فهما خالتاه وعمتاه وقد كان الرجل تزوج جدتى المريض وتزوج أب المريض أم الصحيح فأولدها بنتين فهما أختا المريض لأبيه وأختا الآخر لأمه ، فإذا مات المريض بعد أبيه فقد خلف زوجتين هما جدتا المخاطب وأربع بنات هنّ خالتاه وعمتاه وجدتين هما زوجتاه وأختين لأب هما أختاه لأمه . امرأة تزوجت أربعة ورثت من كل واحد نصف ماله ، هذه امرأة ورثت هى وأخوها أربعة أعبد فأعتقاهم ، ثم تزوجتهم على التعاقب وماتوا ، فلها من كل واحد الربع بالنكاح والربع بالولاء وذلك نصف ماله . امرأة وابنها اقتسموا مال ميت نصفين بغير ولاء ، هذا رجل زوّج بنته ابن أخيه فولدت منه ابنا ، ثم مات هذا الرجل بعد موت ابن أخيه فقد ترك بنته فلها النصف ، وترك ابنها وهو ابن ابن أخيه فيأخذ الباقى بالتعصيب وهو النصف، ثلاثة إخوة لأم أحدهما ابن عم ، فلهم ثلث المال بالأخوّة لكل واحد تسعة ، والباقى وهو ستة أتساع لابن العم ، فبقى معه سبعة أتساع . رجل خلف ثمانية بنين ومالا ، وقال : يأخذ الأكبر عشرة دنانير وتسع ما بقى ، والثانى عشرين دينارا وتسع ما بقى ، والثالث ثلاثين دينارا وتسع ما بقى ، والرابع أربعين دينارا وتسع ما بقى ، والخامس خمسين دينارا وتسع ما بقى ، والسادس ستين دينارا وتسع ما بقى ، والسابع سبعين دينارا وتسع ما بقى ، والثامن الباقى ففعلوا ذلك ، فكان المال بينهم على السواء . الجواب كان المال ستمائة وأربعين دينارا ، فإذا أخذ الأكبر عشرة دنانير تبقى ستمائة وثلاثون دينارا تسعها سبعون يأخذها يبقى معه ثمانون وهو ثمن المال يبقى خمسمائة وستون ، فاذا أخذ الثانى عشرين دينارا وتسع الباقى ستين صارمعه ثمانون وهو ثمن الجميع يبقى أربعمائة وثمانون ، فاذا أخذ الثالث ثلاثين وتسع الباقى خمسين صار معه ثمانون أيضا يبقى أربعمائة ، فاذا أخذ الرابع أربعين وتسع الباقى أربعين يصير معه ثمانون أيضا يبقى ثلاثمائة وعشرون ، فإذا أخذ الخامس خمسين وتسع الباقى ثلاثين يبقى مائتان وأربعون ، فاذا أخذ السادس ستين وتسع الباقى عشرين يبقى مائة وستون، فإذا أخذ السابع سبعين وتسع الباقى عشرة يبقى ثمانون يأخذها الثامن فقد حصل لكل واحد منهم ثمانون، والله أعلم وأحكم بالصواب . خاتمة الطبع بر اللَّه الرحمن الزسيقيم الحمد لله الذى فقه فى دينه من اختاره للخير من العباد ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير داع إلى الله وهاد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الميعاد ، وسلم تسليما كثيرا . وبعد : فقد تمّ بحمد الله وحسن توفيقه طبع كتاب : الاختيار لتعليل المختار العلامة الفاضل للشيخ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى الحنفى مصححا بمعرفة لجنة التصحيح برياسة الشيخ أحمد سعد على . فهرس الجزء الخامس من الاختيار لتعليل المختار صحيفة كتاب الصيد ٣ كتاب الذبائح ٩ ١٣ فصل فيما لا يحلّ أكله ١٦ كتاب الأضحية ٢٢ کتاب الجنايات ٢٦ فصلى يقتل الحر بالحرّ وبالعيد ٣٠ فصل لا يجرى القصاص فى الأطراف إلا بين مستوى الدية ٣٥ كتاب الديات ٣٧ فصل فيما تجب فيه الدية ٤١ فصل فى الشجاج وما يجب فى كل منها ٤٤ فصل فى حكم من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ٤٥ فصل فى حكم من أخرج إلى طريق العامة روشنا أو ميزابا ونحو ذلك ٥٠ فصل فى حكم جناية العبد ومن فی حکمه ٥٣ باب القسامة ، وما يتعلق بها من الأحكام ٥٨ باب المعاقل ٦٢ كتاب الوصايا ٧٠ فصل فيما يجوز الوصية به صحیفة ٧٣ فصل من أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بسدسه فالثلث بينهما أثلاثا فصل فى حكم من أوصى لجيرانه أو أصهاره أو أختانه أو أهله مسائل منثورة ٨٣ کتاب الفرائض ٨٤ أسباب الميراث ، وبيان المستحقين ٨٦ للتركة فصل فى ذوى السهام المقدّرة فصل فیمن اجتمع فيه جهتا إرث ٩١ فصل فى السهام المفروضة فى كتاب ٩٢ الله تعالى فصل فى العصبات وأنواعهم وأحکامهم فصل فى الحجب.، وأنواعه ، ٩٤ وحكم كلّ نوع فصل فى العول ، وكيفيته ٩٦ فصل فى الرد على الوارثين ٠٩ فصل فى مقاسمة الجد الإخوة ١٠١ ١٠٣ فصل فى مقاسمة الجدّات ١٠٥ فصل فى ذوي الأرحام . وأنواعهم وحكم كلّ نوع ١١٠ فصل فى الولاء - ١٣٥ - صحيفة ١١٢ فصل فى حكم الغرقى والهدمى ومن فى حكمهم إذا لم يعلم أيهم مات أوّلا ١١٣ فصل فى توريث المجوسى فصل فى توريث الحمل ١١٤ فصل فى المفقود ١١٥ فصل فى الخنثى وتوريثه فصل فى موانع الإرث ١١٧ فصل فى المناسخات ١١٩ فصل فى حساب الفرائض ١٢٢ فصل فى معرفة التوافق والتماثل والتداخل والتباين صحيفة ١٢٤ فصل فى قسمة التركات ١٢٦ فصل فى النخارج ١٢٧ فصل فى المسائل المثقبات المشركة ١٢٨ الخرقاء المروالية الحمزية ١٢٩ الدينارية الامتحان المأمونية ١٣٠ مسائل من متشابه الفرائض