Indexed OCR Text
Pages 241-260
اعداد الفتاوى جلديوم بان كلاهما منصوص أما الأول فبيه السنة المشهورة والثانى بدلالة النص وبالإجماع وبالآثار الواردة فى تفسير ربا الجاهلية ويحديث كل فى جرنفعا فهو ربا أما دلالة التصرفياتها ان الامر والأئمة قد أجمعت على كون حرمة الربا معللة سوى مزشت من أهل الظاهر فلا عبرة بقوله ولا يقلح به الاجماع تكون مذهبهم فى انكار القياس وتحليل النصوص طلا بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعد هم ولتفصيل هذا البحث موضع آخر وعلة حرمة الربواانما هو كونه ظلها خلاف العد تقرر فى الاصل السابع واذا كا الزيادة كتاب المدلوا ،٢ اوراكريم يسعى تسليمرئيس سكر آيت درباجمل ي تويكونيسم بين كوريا البيع كى حرمت منصوت اويريا القرض كى حروت قيلى بي، يمكن ماك تزديك دونون منصوص بر قسم اول توستة مشهوره ك بيان ت ثابت ب او سم ثانى دلالة النص اوراجارع أوران آثارت ثابت جورياجمالى كى تفسير س داوسي، فيز حديث كل قرص جرتفعا فهوربات عن الكاثبوت ، هوريات دلالة النص كى تقرير توية كهتمام امت اورجل الكاس براجمل عب كهربا تحاصر معلل فت ريحتى اس كى كون علت فر ول) من نجزائل ظابر كى كا اختلاف بين، حكمران كما اختلاف معبر فين، بة أن ك خلاف كا اجملع مركوفى الث كيونك قياس نت را و تحليل كا انكار جوان] تدبربكى بتاوب كتاب التعاقد سنت اورا جمارع صحابه تابعين باطل بوح كات، جناتج دروسه مواقع بين اس كى تفصيل موجودة، اورجر مت ربالى علت يد؟ كرووظلم باور عدلك خلاف، بيا اصل معتمرين ثابت بوحكاب، مع الحلول فى بيع مد جيد بمديزرديين اوبيع درهم مضروب بدرهمين مكستوب وبيع حلى من الفضة بأكثر من وزغان ان كانايساويانه فى المعنى حيث تكون الزياد فى مقابلة جودة او صفة اوسكة ونحوها ديا محرمًا تكون الزيادة المشروط فى القرض اورجب ايك عده ملكى ربع دوجابتك عوض يا ايك سالم منقوش دريم يع كى دولة 2 بموت ورمول، بداين يا چاتدىك زيوركى مع اسات زياده جاندى ل عوض نقدك صورت عين باريات، مالا كه الكرا عتبار ان صوركون في مسا وات موجودب، كيو نكرجس جانبين وزن كى زيا دتى بواس www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org المراد الفتاوى جلدسوم كتاب الريوا حيث لا مقابل لها الامجرد الأجل اولى طرف اوصاف من نقصان ب تواس زياد تي كور وسر كى عمدفى أوركور ين بكونها دبامحر ما ممنوعا وكن :إذا كانت زيادة الحجل فى بيع الدرهمين رهم مثل نسئة ربا محر ما فالزيادة الحقيقة على دراهم القرض بان ياخذ المقرض مكان المأة مأة وعشرين اولى بكونهاريا محرمالكون الزيادة ليست الالاجل الزمان و الاجل لا قيمةلهشرعا كما تقرر في الأصل السادس، وهذامما لا يتكرة الامكابر معاند أفان كون ذلك ربًا وظلما مما لا يخفى على آحادمن المسلمين بل ولا على أحد من أهل دون الزيادة عند الحلول ودون بيع الدرهم بالدرهم نسئة فالعامة لا تعده من الربا ولا كتهم من يفعل ذلك بأكل الريا قال العلامة الحافظ ابن القيم في الاعلام انه اى الشارع حرم التفرق فى المصرف و بيع الربوى بمثل قبل القبض لئلا يتخذ ذريعة الى التاجيل الذى هو اصل باب الوبانحمهم من قربان باشتراط التقابض فى الحال ثما وجب عليهم فيه يا سّك ك مقابل كبرسكت عن توفر فري جس زيادت كى شرطالكافى جانب اسكا ريا ين داخل بوتا بدرًج اولى ضرورية كيول كه اس صورت عين اس زيادت كما عوض سواء اجل اور مدت كموعي هير راورصل غثم عن معلوم هوذكاء؟ كـراجل اورمّدت كى شريعت ين حو ميت تهي )٣١ اوراس اولويت كاالكاريجز بريط وهرم حكومى تهي كرسكتًا، کیونكم اس كاريا بوتاكسى بما بل مسلمات بلوكسى مدر باسك يروبين بجى محفى تهمين، يلكن عام الملل بل هذاهو الربا عند التاسعة الأصل. ولكى اسى كوربا تحت عن، اورنقد بع كى صورت بين ايك الم فيس كادويس بم قبس مع زيادة بوتايا ايك ديرسم وبه دريم سك بدل من أد هاريجينا عام بيكون تزريكار يا ئهين،أورمز أي شخص كوره سود خوارمعين، حافظ ابن القيم أعلام أوي ين فات بن كهشارع فیع مرفیں اور برال ريوى كى بع ير جيكاس ك مقابل ين بم جنس بوقيضهت ريك مجلس يعت يعد وت كوحرام كردياب، تاكر اس كواجله مدت كىبيع كا ذريعة من بناليا جُك جوك باب دباكى اصل بيتادب، ليس شارع فى نقد النقدى www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org اعداد الفتاوى جلدموم الخمائل وان لا يزيد احد العوضين على الأخر اذا كان من جنس واحد حتى لايباع ملا جيد بمد ين رديين وان كان يساويانه س الز ريعة دبا النساء الذي هو حقيقة الربا وانه اذا متعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة فى مقابلة جودة او صفة اوسكة أو نحوها فمنعهم منها حيث لا مقابل لها الامجرد الاجل اولى فهم لا حكمة تحريم ربا الفضل التى خفيت على كثير من الناس حتى قال بعض المتأخرين لا يتبين لى حكمة تحريم باالفضل وقلج توزيادت بدرجة اولى منورع وحرام بوكى س رياء الفضل، حرام بوفى كيك جويت لوكونه محفى ب، يبال تك كم بعض مناخرين ت كهاب كهربا الفضل}. حرام بوا كى حكمت ميرى مجهعن احمدامين ، آلى أن يكر خو وشارع فى اس كى حلمالت بعية ورى بيان كاب رجو ت بم يتلافى أكماسك. إس واسط حرام كيًا كما، تأكد اس كوريا التمو كا ذريع بالياجات، جناتجد دباء الفضل كى حرمت. يات كرت بحوث آب فى فرما يأته محمد كونهم بموبا ٢،- كاندايه آخرسي حروت ديا عن تد ايك يا ذب بوصات كادي ٣١ ذكر الشارع هذه الحكمة بعينها فًا حرمه سد الذ ريعتدبا النساء فقًا فى تحريم ربا الفضل فانى أخاف عليكم الى ما والن ما هو الريا فتحريم الربا نوعان نوع حرملها فيدمن المفسدة وهوربا النسبية ونوع حرم تحريم الوسط وسل الة رائم الارص ،٧٩،٠ )٠٦٢ وهذا والله كلام فى غاية القوة والجب من المستفتى انه كيف قلب الأمر فجعل ربا القرض السناى ٣٣٣ كتاب المربونى قصدك شركاء كاكر لوكون كورباك ياسي؟ ت على جماليا بروس وقت عوضين الك هنى مون لويجى واجب كردياك دونون براير سراير بول الكا ووسوست زائدة المول - جمال تكاكه ايك عمد مذ اله كور وخراب عده ك عوض مى بيع كرنا جائر قيس، الكريم قيمت ک لمحافظت دولول برايربون تاكه كو اس ديا العشة كاذريع من ينالياجات جوكهرباكى حقيقت ت اورجب شارعفى نقدك هو سن ويادّق ت منع كرويا حا لا نكرين ديادت كهرب ين كى صفت يا اورس صفت] عوضیں یو ٹے تو چہالاس آیاتکا عوض سوك مّدت أوراجل ك من بؤبال www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org كتاب الريوا اعداد الفتاوى جلدرسوم ٣٣٣ هو اصل الربا وظهرت حكمة حرمته ووقسم برب، اي قسم كوتواس في حرام كيا للناس دباقياسيا وسعى لتحليل اشد السعى وجعل ربا الفضل الذى حفيت حكمة تحريمه على بعض العلماءوربا حقيقيا منصوصا قطعيًا مع كون مختلفا فيين الصحابة أولادهل هذاالا الضلال، كريب كرامي خود مفسدصب، أوريد ديا السنه = أوردوسرى قسم كواس حرام كياياب كه ده صلى ريا كاذريعدين جاقى آمن اور بخدايه كلام بيت مضيوطب، كو بم مستفتى يرجرت في كهاس فى حقيقت الامركوكينا بدل الا، كهربا القرض كوتوجوك حقيقى دباس حس كى حرمت كى حكمت رب يرظانرب رباقياسى قراء ديتا أوراس سك جائزكرت كلهايرى چون كازور لكاتا اورديا الفضل كوريا حقيقى قطعى منصوص كتاب، جس كى حرمت كى مكمت بعض علماء يريحفى ب، اورصحا بهسك ورميان جى اسعي ابتداء اختلاف تها (كر ابن عباس اس كيوجرام بنسبة تح )٣١ ١وركمر إلى اسى كانام◌ٍ، بيس جر شخص ربا الفضل كوجرام ك اس ير فمن قال بتى يم ربا الفضل لزمن القول وبا القرش كاحرام ماتنا بدر جيًدعلى الازم والعدوان وسفك دم العدل واليس اسميونكه اس يظلم وتعدى أورانصا فاخون اس قدي كدربا الفضل بن اسك مقا بله فى ربا الفضل كما لا يخفى على مز شم رائحة من العقل والدين وايضا فالقول بجوا ربا الدين يقتضى ان لا يكونفى تحريم ربا الفضل حكمة سوى تضييع الرحا واتعاب النفوسبلا فائدة قائه لا يشاء احد ان ينتاع ربويا بأكثر من من جنس الاقال اقرضتك مأة درهم بمأة درهم و عشرين من الصيح إلى العصر اوالى العسل ونحوه وإذا كان هذاجائز إدبيع مأة درهم بمأة مى حم بعى نين حر شخص كو عقل ودين كا ايك محمد حاصل ـ و١٥س كونجوبي. ، سكتاب دوسر دبا القرض كوجائز سفك معنى يدي كم ديا الفصل، حرامفى بين سويت وقت ضائع كرت ور ا مخلوق كوبلا فائده برايان كرت ك حد مج صمت - بوكيونكرجب سود ريم كوسواسودريم ح عوض قرض ديتاجا ئهاوريع كرتا حرام ب تواب كونی أحمق أورمجنون بى بوكاي اس سك بعد يجى يع كر كا www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org كتاب الولوا اعداد الفتاوى جاء سوم وعشرين حراما فهل يبتاع هن ابذاك جب وه قرض ك فريق حرمبتزبات الااحمق او مجنون واى حاجة له الى البيع اذا كان يتخلص من الربا بالإقراض والاستقراض فلا يعجز احد عن استحلال ما حرمه الله قط بادئ حيلة فيا سبحان الله العود الربا الذ ى قد عظم الله شانه فى القرآن وأوجب محاربة. مستحله ولعن أكله ومؤكلدد شاهديه وكاتب وجاء فيه من الوعيدمالمچى فى غيرهالى ان يستحل بادى حيلة لا كلفة فيها اصلا فكيف يستحسن أن ينسب في مز الانبياء فضلا عن سيد الأنبياء بل أن ينسب رب العلمين الحان يحرم هذه المحرمات العظيمة وتوعل ياغلظ العقوبات وانواع الوعيد على بيع درهم جيدا بدرهمين ديين حالًا مع كونهما يساوياند معنى ولا ظلم فيه على احد ثميبي تلك المحرمات والزيادات كلها بحيلة الاقراض والاستقراص مع وجود الفضل والزيادة فى ذلك حقيقة وفيه من الظلم مالا يخفى فلاحول ولا نق سكتات، تواس كويمع كى كيا حاجت لك وهجر چيريك عوض أسى كابر فيس زائد مقدار ش فريد ناها تاب اس كو أيك ساءت يا ايكس ون] واسط قرض وس كرت سكتاب، أوراسصّو عن- برشخص رياحرام كوايك اوفى حيات حلال كرتنا مها، تويحان التراکیا وهرًبا جن كوقر آن من الشر تعالى في مخت خطرنا يتلايا أوراس س حلال كمية والكواعله جنك دياب، أوراس، كما ولك كملات والا كوابى ديث وال أور بة وال برامنت كى ،٢ أوراس ك متعلق الي سخت وعيد وارد بونى ب، ايك او فى حيل الرحسب سيكونى مشقت خير حلال كى مات مهري كيونكرزيمات كهرسول الشرصل الله عليه وسلم كى طرف يملكهرب العالمين كمطرفي. بات منسوب كى جات كهده ايك كعرب قديم كود وهو دربون عوض بيع كرك بركواس قد رسخت وعيدي اور شديد تم مرتين بيان فرماش، حالان كهرقمت ك لمحافظت) درحقيقت يهدولون ساوى ديس اوراس من مد بركم على ظلم تين، محطران تمام محرمات اورزيادات كونه منك حيل جائزة كروين ما لا تكه عن اس حقيقة زيادى www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org Made Searchable by ScribeTools.com كتاب الريوا امداد الفتاوى جلد سوم ٥٣٢ قوة الابالله العلى العظيم فاذاكانتاية اورظلم صرت موجودب، فلا حول ولاقوة الا بالتر العلى العظيم، يعرض آيت ديا أكره مع الربا محرمة لربا الفضل فى البيع فهى محرمة بدلالة النص لوبا القرض والدين بالأولى كد لالة تحريم القول بان للوالدين على تحريم ايلامهما بالضرب والشتم بالاولى ودلالة النص ليست من القياس بل هى فوقه واتها قطعية كعبادة النص وغيرها كما تقررفى الأصل-الثالث يس ويالفضل كوجرام ب كرفى توبطولق ولا التصح وبا القرض كوبد وجداولى حرام ، كرقات جيد والدين كواف سي كيه اس كومستلزمي كم ضرب وثتمت ان كم ايزادينا بدر جدا ولى حرام بو، اور ولاله النص قياس عين داخل تبين، المكراست ب*٥ كريب، أوراس كى ولالت قطعى بيااصل سوم بين كدرجكا وانا الاجماع فقد ذكره القاضى الوالوليد بن رشد في بداية المجتهد لدوقل كرنا قبل وحاصله ان العلماء قد اتفقوا على تقرر فى الذمة من بيع او سلق او غير ذلك فاما الربانيما تقرير فى الّلمة فهو صنفان صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذى تهى عنه و ذلك انهم كانوا يسلفوز بالزيادة وينظرون وكانوا يقولون انظر لى ازدك الز وذكره العلامة العينى ايضا فى شرح البخارى بقوله وقل أجمع المسلمون نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة فى السلف ا با امر، وقد ذكرناه أور اجماع كوقاضي ابن رشدفى بداية المجّمديس بيان كيب، جيًا اوبركفر جيكا، جس كافلا صن كم يد علماءفى اس برواقفة كريبات كهر باكما حقق دوصورتوري يوما ان الربا يوجد فى شييات فى البيع ونجا موسى مع من دوسري اس دين ين جوز منير واجب بوتاب ثواه يعت واجب جويا قرض وغيره اورجوريا دين واجب فى الزمن الموتا اس كى دوقيس بن ايك قسم كاحرام بونا اتفاقى ، ت اوروه جاليت كي ديا، جسر كى متور يتقى كهوه لوك زياد كى تي مشر ط برقرم ديت أور جهات دياكرك اورر قرض بين ) والح يول كيت مح كتم بم كوجهالت دو اسم تم كور اصل ستا زيا دهوين س المجاور علامه عليى فى مجى شرح بخارى بين جمارع كا www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org الماء الفتاوى جبل رسوم كتاب الريوا ايضا وقد صرح الطحاوى يكون دبا ذكران المضادات كيا كرتمام سلمانول الدين الذى كان متعادقا بين أهل فى رسول اللهصلى الله عليه وسلم مت نقل كمرة بوت اس امربر إجماع كيات كه قرضي زياده (لية) شر ك اكرتار يا، أو الحالى الجاهلية، يا القرآن وكن اصرح الفخر الرازى وابن حجر الهيثمى فى تقرير حجة ابن عباس وسيأتى وكت اصح الجصا بليت فى جى اس كى تمرت كاب كرجورباابن ما ين متعارف تهى قرآن بي اسكان باكاذكرب الرازى بكون الربوانوعين من ما هو فى القرض ومنه ما هو فى البيع وكذاصرة اسى طرح امام تخزازى أور علا من بن جر ميشمى ابن القيم والشاه ولى الله يكوزديا الدين رباحقيقيااولى بالتحريم و دبا البيع غير حقيقى حر مه الشارع صلى الله عليه صل سدا للزرائع وفى كل ذلك دليل على إجماع الامتهالا كلهم على تحريم ديا القرض قطًعا لم يقلأحد منهم بجوازه اصلاح وأما الآثار الواردة فى تفسير الربا الجاهلية الذى هوريا القرأز قمته ما رواه مالك فى المؤطاعن زيد بن أسلمفى تفسير الآية قال كان الربافى الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل حتى الى اجل فاذاحل قال فى عبد الله بن عباس كى ديل بيان كرية موُت كى اس تصَّر كاب اورجصاص اتي فى معنى بيان كيات، كهربائى :رؤسين برا يك يع ين بيوتى ب ايك قرض من أورحافظات القيم أورشاه ولى الشر صاحب فى صافى فريا يات كم حقيقى دباوه ت جوقرض من اس ك حرمت اصلى ب اوريع ين جوريات ا وهي حقيقى ب اس كو شارع صلى الله عليهم فى اسباب ك طوربرحرام كتاب، إّنم اقوال في ثابت بوكياك تمام احت اورجله المدربا القرض كى حرمت قطعين يتفقبيسى فى بلركزاس كومائة جني كيا اب تم ده آثما مجى دعيموجودباجا كى إلى تفسير بين واروحى ين حسب كا قرآن ين ذكريب، جنا يجد الم مالك اتقضى ام تولى فان قضاه اخذه الازاد فى موطائين تزيد ين اسم فى الشر عنت آيت رياكى تفسير عن نقل برى، وه فرات يين كم جالميت ين رياكى ين صورت تحى كوكى كاد ورت شخص اركي حق بوتاجس كى اداس سلين فى حقي وزاده الآخر فى الاجل وروى الطبرى من طريق عطاء ومنطريق معهد نحوه كن أقال الحافظ فى فتح البادى (مجم) www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org الماء الفتاوى بلد سوم كتاب الريوا مّدت مقرر بوتى جب مّدت يورى أمان وقد التزم الصحة او الخحسن فى الاحاديث المزيدة فى الشرح فهذه صاحب حق دوست كهتاتم مراجق اوا الآثار كلها صحاح أو حسان ولفظ فيمعًا عند الطبرى قال الربا الذى فى الله عنه كانوا فى الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول لك كذا وكذا وتؤ خرعنى فيؤخر عنهاهـ ) (م وروى عن قتادة ان ربااهل الجاهلية يبيع الرجل المبيع الى رجل مسمى فاذا حل الاجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وآخر عند اهـ اسناده صحيح أو حسن . الكون المحافظة بكلح القطول، ومنع فما يا، 0و .؟" وقال تقدم فى الامـ الثامن ان اقوال التابعين. كرت المعيادسود) بّرعات جواب الكروج اذاكروتا توليليا جاتا، ورية (سودت) اصل كوبوها دياجاتا اورصاحب حق ية ، كوبرهاديا طرى فى عطاءسك واسط مع اور مجابات واسط ت عجبى الى] مثل روايت كياب بسمة فتح البارئي ، مذكورب اورجونك حافظ ابن مجم ترفع با ين اس كا التزام كباب كر شرت بين جو احاديث بؤحافى جائين وه جم بمون كى ياحسن اس لم يسب آثاروح يا حسن بياء اورطر فى ما بعد امن مضمون كوان لفظولى ع روايت كيا، وكرجس دباس تى الترا فى تفسير القران حجة لاسيما زيد بنالم أمات جاء ليت بين سى كادوسرت سك أمن دين (قرض) بوتالويدلون كبتك بين تم كواتنا دياده دول كاب مهلت ديد واس بروه صلت ويديا، أور قادة سن امر طرح «وايت كياب كهبما يليت والول كى ربا كان طريقة مقام اي شخص دوسك يام كوفى چيرادها ايجا مدت معين مقركيك معرجب ده مدت الوري هوجاتى او رحريد قيت اداذكرسكن تووهد رقم عن احمد اضافة كروًتا أور بائع اس كوميلت يل ) (د اس كى منديجى موم يا حسن ت، كيول كه ما فظك: س كونجى في البادى وسن ذكر كتاٌب، اورجل شتم عن يربات ثابت ومكى ي كر تفسير قرآن، بالحد بين تالعين ك أقوال حت بي، خصوًصا زيدين اسم ومجابد وعطاء وقاده ومجاهد وعطاء وقادة فهؤلاءاجلة ك اقوال كيون كريم حضرات اجلة تابعين أورد التابعين رؤس علماء التفسير فى زمانهم ان زمانين على تفسيرت امام ت، يزعم. وقد صح العلماء بأن مراسيل مؤطًا www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org الداء الفتاوى جلد رسوم ومقاطيقه وبلاغة كلها مستندة من غير طريق مالك الار بعد كما فى تزيلين الممالك للسيوطي عن ابن عبد البر( )٥ وهن اليس منها فائد حض بذلك قدم المستفتى فى هذه الاثار بالانقطاع و عدم الاتصال، وقد اغرب المستفتى حيث قال ان هذه الآثار كلها مختصة بربا البيع لما فى اخر قتادة من ذكر البيع (ص٣ ،٣ ،٤٣ ،٢٣) ٠،٣٩م ولوين المسكين أن ذكر شئ لا يستلزم نقى غيره لاسيما اذا لم يكن بينهما منافاة وهھتاكذلك فان احرزید بن ى اسلم ومجاهل وغيرهما عام للبيع والقرض جميعا واخر قتادة خاص بالبيع ولاتنا فى بين العام والخاص بل يجرى العام على عمومه ويحمل الخاص على التمثيل كيف وان سياق القرآن يأبى تصر الربا المن كور فيه على دبا البيع لدلالة القول المحلى عن المشركين فيه انما البيع مثل الربا على تقى قتهم ريا كا الك الك عبونا معلوم بوربات لمن ذكر الزيمعى فى نصب الراية عن السعنا فى قاعدة محصلها انه اذا ورد ما يشان احدبما علم والآخرقاص فان علم تقديم العام على الخص خص لعام بالخاصة ان علم تأخير العام كان العام نائها الخاص بهذا اذا علم التاريخ الماذا لم العلم قال العام قبل آخر المائية من الاحتياط اه (ص٢٠٨ ج )١ مؤلف كتاب الريوا تصرت كاسيت كوموطا الكاست مربيل مقابع وبلاغات دور طريق ت متصًلثابت بين؛ ميسا على مرسيو حمى حافظابن عبد البر كحوالدت بيان كيا، ين ستفى كا ان آثارعن انقطاع وعدم اتصالات اعتراض كرتا لغووباطل ـ اس مع برطح كر جيب بات مستفتى فى يحاكم ودات حدب آثار كوريا البيع كى ساته خاص كرتا، محض اس ست كقادوت اثرس لفظ بع كا ذكرا كما كراس فى ية معاك ايكات كاذكردورى شح كانفى كومستلزم تمير، خصوًصا حبكم دونول ين حد منافات مكانة بوء اوريبا اليساء كا كيونكه تريدين اسم ومجابد غيره ك آثار تويع وقرض دونون كو عام بين أو قتادهكاثربس خاص بع كاذكر، اورعام وخاص بين منافات هير، يلكن عام است عموم بدرب كما أورخاص كويثيل وغيره ير محمول كياجات كما، ك اس خلاف كيونكريونا في جيبكه قرآن كاسياق صاف طورت دباسك بيع ين منحصر بوست كا اتكاء كروها؟ كيونكهاتما البيع مثل الرباست بيع اول www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org امداد الفتاوى جلدسوم ٩٨٣ كتاب الريوا بين البيع والرباكمالا يخفى و دوسروحيس دباكاذكر قتادهك الفرس ف ده بع كاربا خميس حسن كو حديث مشهور الذهب بالذهب والفضة بالفضة الآت بيان كيات، كيون كه با البيع وه جر عقد يع تك ساتهنيع سك وقت با ياجات أوراثر قتادهمن جوريا مذكورب، وهيمعك وقت ، بيوتاتها بلكناس بي تصرت كابل ما جيت رياكا معا مله اس وقت كرت تح جب كمّدت بورى بوجاتي، اورفريداد رقم كواد ان كرسكنًا، أوريدبات الشخص كومعلوم بي كريع كامعا مله توبالاتفاق ايجاب وقبول اور تبدل مجلس فى تمام ايًضا فالريا الذي ذكره قتادة ليس يربا البيع الذى وردبه هب السنة المشهورة الذهب بالن والفضة بالفضة الحديث فان دبا البيع منحصر فى ما يكون مع البيع فى وقت العقد كمالا يخفى على منعمت حد، وانواعه وليس فى أثر قتاده تقييد الربا بوقت البيع بل فيه تصريح بانهم اتماكانوا يربون اذاحل الاجل ولم يكن عند المشترى قضاء ولا يخفى أن البيع يتم بالايجاب والقبول موجاتات، ج اب رياء يع تمام بون٤ وبتفرق العاقدين من مجلس العقد اجماعا فالربا الذى يوجد بعد تمام البيع عند حلول الأجل ليس من ربا البيع فى شئء وإنما هو من ديا الدين الذى لم يبينه السنة المشهورة ولا فرق بينه وبين ربا القرض اصلابل كلاهما غير با السميع الذى ورد بيانه فى السنة فذكر لفظ البيع فى اثرقتادة لا يجدى بعد مّدت بورى موجات] وقت يايا ماك كا، اس كويعت كيما تعلق اوراس ديا البيع كهتاكيو تكر مج بوسكتاب: بلكن ده كوربا القرض ٢ جن كوسنت شهوره فى بيان أمس كيا، أوراس من اوروبا القرض ين اصلاحه فرق نين، ين تفاْؤ سك اثري لفظ بع كا ذكرًا جان استفى كرو حد بى مفيد نيين، اورامام جصاصة أحكام القرآن بين تصرف كردى بكم ابل عرب نقديمع سك اندراي الجنس كادو اجلس مع زيادة بموت كو www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org Made Searchable by ScribeTools.com الماء الفتاوى جلد مسوم ٠٥٢ كتاب الريوا ربانين مجمع تح، ان كيهان معالمهديا المستفتى شيئا وقل صرح الجصاص فى احكام القرآن بان العرب لميكونوا يعر فوز البسيم بالنقد وإذا كان متفاضلا من جنس واحد ريا الى ان قال ولم يكن تعاملهم بالربا الاعلى الوجه الذى ذكرنا من قرض دراهم اود نانير الى اجل مع شرط الزيادة /مصدر٥ ٣٦م و من ادعى خلا قد فعليه البيان والا فالجصاص ومثله من العلماء الذين قص واربا الجاهلية، على رياالز جمة على من ناواهم والعجب من المستفتى انه كيف يفرح بتفسير قتادة وبتفسير سعيد بن جبيرو كى صرف ورى صورت تحمى جوربم ے ہح بيان كي كهوه درابم ود نايرايك مّدت كيف قرض دياكيت اور زياده وصول كرت كى ثم ط لكات تع ارجن كواس ك خلاف كا دعوت معرده وليسل بش كريب ورية الم جصاص نيزان تمام علماء كاقول فهونف إياها إلى كومة من ين منخصر كياب بر تخلف يرات، اوريم كوستفتى برجيرتب كرده قتاده اورسعيد بن جبيرادراما م ثافى أورابن العربي أورو احدى وغيرهمفسريك تفسيرت لما وج خوش بوتاب مالا تكران کی تفسيرون عن س اس لئ فوشى كاكونى موقع نيين، كيو كم حضرات بكه وه تمام الشافعى وابن العربي المالكي ويتفسير، على جهور تي رياجاء كى على تفسير من لفظ :تع كاذكر كيات اس اسمه نتفق بين كرابالفم الواحدى وغير هم من المفسرين لا واحدله فى شىء من ذلك قار هؤلاء جميعا بل كل من ذكر لفظ البيع فى تفسيرربا الجاهليةمتفقوزعىان العرب كانوا يقولون اذاحللالاجل تقضى ام تربى فان لم يقض زادوا فى الثمن على ان يؤخروا، وهذالايصدر عليه حى الربا الذى ذكره المستفتى يقوله الربا هو الفضل لخالى عن العرض فى البيع (ص٣٣) فان الزيادة ريع، بعد) جب مّدت مقرره بورى موات اس وقت المتت كتم رقم دوسك يا سوددو اس براكبروه رقم ناداكرتا من كو ين زيادت كروت أورخريداركومهلت ديلّي اور صورت برد باكى وه تعريف بمركز صادق نهمس آتى جوه وتفى فى بيان كم، کیدیا وه زياد تب جويرجع ين عوض ت خالى بو كيونكر من مؤ جلمن مدت تمام موت كى بعد ج زيادت كى جات كى اس كوفضل حالى www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org امداد الفتاوى جلدميوم ١٥٣ كتاب الربوا فى الثمن المؤجل عند حلول الأجل عن الحوض فى البيع تين كين- سكة يمكن ليس بالفضل الخالى عن العوض يعلن انقراض البيم وقل تقدم عن ايز رشد فى بداية المجتهد له اتفق العلماء على أن الربا يوجد فى شيئين فى البيع وفيما تقرر فى الّل مد من بيع او سلف الخروفيه تصريح بازالويا الموجود فيما تقررفى الن مدمن بيع ليس من ربا البيع الذى هو النوع الاول بل هو من نوع الثانى الذى يكون فيما تقرر فى الذ مت فيطل ما زعمه المستفتى من دخوله فى ربا البيع الخط منه يلتحقان بأصل العقد قلت ذلك مشروط بقيام المبيع وبغير الصرف وبان لا تكون الزيادة والمحط فى مقابلة الأجل واما بعد هلاك المبيع ولوحكما وكذاات كانت الزيادة و المحطفى مقابلة الاجل فلا يلتحق بالعقد كما لوقال المشترى آخر عنى وازيدك اوقال البائع عجل وضع عنك فكلاهما باطل كما مج يع فرق بن جد، تيسرت يدكويه تديادت له صرح بالاولين فى الدرور: المختار وغيره فى يابالتصرف فى الشن ولهم الثالث بطلان اخر عنى وانيدك ومجل واضح عنك ٣١ سنه يكو فضل خالى عن العرض بعد تمام بيع،؟ اور علا من ابن رشد كايه قول اوير كذريكا بتكم علماءت اس بات براتفاق كريماكوريا روچرول بين تحقق بوتاب، اليكسبيعي دورى البر دين يس جوز من يرواجب المو خواه يعت واجب بوا جويا قرض والأ اوراس من صاف تصرت كموجوديا اس دين ين تحقق بموجويات واجب بموا،و ون قسم أول ليستي ريا البيع بين داخل خميس بلكر قسم دوم العني ريا القشر قين داخل؟ بن ستفتى كااس كوريا البيع بين داخل سجهنا غلطت، أوراكريكها جات كرش بروا سين زيادت اوركي كرناتوصل عقدسر لحق بهوتاب ريس من مؤجل عين مشترككى طرف ت جوزيادت بوكي ده عقديت المحق بوكرشن بع قرار بات كى، أوراسعي جوريا بوكاوه ريا البيع بموكان ريا القرض) تواس كا جواب يدبك زيادت فى الش كا اصل عقدث لمحّق بونا جند شر الطكمة ، مشروطب اول يكراس وقت تك است حال يرباقى يهودوس يركز ين عقد www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org كتاب الربوا الماء الفتاوى جلدموم ٢٥٢ به غيروا حلى من علمائنا و رجل اوريوت سك مقابل بين نه هو، أور اسكرين عن زيادة فى بيع ك الس موجا منهم الجصاص فى احكام القران ل (١)42 (ص فظهو بما ذكرنا ان الزيادة التى كانت العرب تزين ها عند حلول الأجل فى مقابلة التاخير لم تكن ملحقة بالعقد اصلا د الالم تکن ربایل كانت جائزة، المبيع قائم ولكن الأثار واقوال المفسرين كلها مطبقة على كوزهنا الزيادة التى كانت العرب تفعله ربا محرما فادخال هذه الزيادة فى الثمن فى الحاقها بالعقد باطل قطًعا" بل انما هو من ربا الديزه إذا كان كذلك واية الربا مجملة عند المستفتى لا بيانلها بالسنة المشهورة وهي واردة فى سيا البسيم عنده لا غير فمن اين قال المستفتى بحرمة الذى ورد ذكره فى اثر قتاده وسميلا بن جبير وقولك الشافعى وابن العربي د الواحدى وغيرهم من المفسريزفان قال قلت بحرمته لكوته داخلا فوريا البيع الله ، بعد فى كى يا اجل احد مدت سك مقابل ين سونى تويد عقد سع لحق بة هوكى، مثلًا خریداریوں۔ہےکےے ہیدت دیدو یں ثمن زياده كردون كايا فع يا يون الس كـ تو مدت معين تع بلا ثمن ديد توين جم كم كردون كمايه دولول صوري باطلبي، جيا جصاص فى أحكام القرآن في اس كى تصرت كاب، سك اس بعدبات ظاهرة كمابل عب من مؤجل كى ميعادلوراهوت ک بعدجوز يادت من بين بمعا ومه تأثيرك كريست تخ، ده مركز عقدت حّق قئ ورية كرباين داخل من موتى، بلكم بجالت قيام يلمع بـ زيادت مبارح سوقى، حالانك فورت ح أقوال اورصحابه ك آثار رب بالالفن اس كور باحرام بلا إلى، اس بن زيًا كومين داخل كيك- عقدبيع محت كر قطع غلط، بلكنوه توريا القرض كى قم عب اورجب السابع أومستفتى ك نزويك آيت دبامحمل ب حر كايمان سدت مشهود ح مواسم تين، اور سات مشهوره س مين ك فديك صرف ريا البيع كاذكرب انهم سواكحمد بين توايستغنى بتلاف كماس فى اس رباكوجى كااثر قتاده وسعيد بن جبيرور www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org الماء الفاوى جلدسيوم ٣٥٢ كتاب الربوا امام شافعى وابن الحرفي اور وا حدى وغيره مفسرين ك اقوال ين موجودب كس ويل ت حرام كها، اكروه يون من اس كوريا البيع ين داخل يحد كرجرام كبتا بول تويد حها توسيع نير جيسا تقرير بالات واضح بوا اوراكريست كريمن اسم وروبيان فى السنة فقد ظهر بطلان ذلك بها ذكرنا وان قال قلت بحرمة ودخوله فى الربا بأثر قتادة وباوال المفسرين قلنا فيلزمك كوز الأثر الموقوف الغير القطعى بياتاللاية وقد اتكرته فی رص+ )١ وايضابلزيك القول بحرمة الفضل المشروط، الرقتاده وأقوال مفسرين كماوجه ح رباين داخل يجمعنا بون تويم ك كبير كاس صورت ين تم كوافر موقوف الفتى كوآيت كا بيان مانتا بر كاء اورتم اس كا الكاركت هو: فى القرص بالأثار الخالية عن ذكر البيع العامة للقرض وغيره وباقوال العلماء الذين خسرهاديا الجاهلية بالزيادة فى القرض وايضا نطالبك بالفرق بين الزيادة فى الثمن المؤجل يزتم كوان آثار عا مركى وجدت في عين بيع كا ذكر خميس اوران علماءسك اقوال كى وجدت جورياجا كى الى تفسير دبا القرض ت كريب ، بس اس زيادت ك حرمت كاجي قال موتا بي حكم جوقر ضين شروط ، جو فيزيم عند حلول الأجل بشرط التاخير والذي تم اس زيادت ين جومن مؤجل بين معاد گدرےپربعض ملت کی ھاقی پ،اور المشروطة فى القرض فان قلت بان الزيادة فى الاول بمقابلة المبيع فقد ظهر بطلان وان قلت بانها بعد حلول الأجل لاف ابتداء العقد وفى الثانى تكون الزيادة مشر وطة من الاول العقد قلنا فالثانى اولى اس زيادت من جو قرض من شروط بموق ،٢ فرق دريافت كرنا حاسة من، كم تم دولول من يدفرق بتدا ؤ کمالى صورت ين مع كى عوض زيادت ب، قواسك بطل® تواجى ظاهر بوحكاب، ادراكمين كموك إلي صورت عن قوميعا دكذرتك بعد زياده له ولايع القول بان اجل ل يصير مفسر الجزرالواحد فقد صرح فى التوقيع بجواز التفسير لكتاب يجر الواحد وكذاجل فى نور الأنواراتجارالآما ديما تأجيل الكتاب وقال الآمدى لميمتنع ان يكون البيان الا بدليل قاطع او ظنى اقترن من ي ، القرآنن اوجب العلم بمدلول كلا مناه (ص ،٥٣ ٠ )٣ عنه ذكر المستفتى بهذا الفرق فى ٣م، مؤلف. www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org كتاب الرلوا امداد الفتاوى جل رسوم ٣٥٣ بالحرمة لان الجاهلية كانوا يزيدون فى الدين عوض الاجل اذا لم يقضد المديون عنا حلول وارتكب المطل الذى هو ظلوشرها وعرفا بخلاف المقرض اذا اشترط الزيادة على القرض من اول الامر من غير ان يوجد من المديون مطل فان هذه الزيادة ليست الاف مقابلة الآجل وايضا فلوتبايع الرجلان بثمن المؤجل ٥ اشترطا من اول العقدات المشترى اذا لم يقض الثمن عند حلول الأجل يزاد عليه درهم فى كل شهر فهل يقول المستقة بجواز ذلك لكون الزيادة مشروطة من أول العقد فان اجتراء على ذلك فقد جعل نفسه سخرة للصبيان حيث ادخل الزيادة فى الثمن عند حلو الاجل بعد انقراض البيع وانتهائه فى ربا البيع ولا يجعل الزيادة المشروطة فى العقل داخلا فيه وان قال بجم مته كهديكاكها من س ابتدائ عقدت زياد له ما صل ان ربا الجاهلية كان فى مقابلة الاجل مع كونه عقوبة المطل الفضل المشروط فى القرض ليس العرض الاجل من غير عقوبة أصلا فحرمة الثانى أولى من الاول لا بالقياس بل بدلا له النص كما ان حرمة الجام الايوين بالضرب والشتم أولى من حرمة قول اف لما قائم ٣١ منة ،، ابتداُئعقِدی تییں ۔، اوردوسري صورت س ابتداء عقدبى ت زيا دتى شر بن تويم كين سم كراس بناء بردوسري صورت كويدرجةا ولى حرام كمتا جات كيو جا الميت واست تودين كواجل ك عوض اس وقت برهات تت، جب كهديون وقت مراد اذكرتا أورثالى لكتا...... اوروش كا ثالنا شرعًا وعرقًا عن طرح مديوب داس كى مزاين الكرحكيم زيادت كى جاست+ ل قرين قياس ب) يخلاف است كهقرض ديز والا ابتدائرى ت قرض_ زائد وصول كرف ك شر المرتاب، حالاتكهر منوز مديون كى طرف ت كوتابى أورثال بجى تحقق نٌي فى توريد ترياتى محٍض صملت اورمدت يدله من (اوراس كانبا جونا )- بيديا يديم تمت وريافت كرت عين كم أكبر يخص بإبسم حرّي وفروخت من مؤجل سك ما تم كرين، اور ابتداء عقد حات يد شرط كربين كماكر جديدًا ميعاد كذرت برعن ادات كربت قوام برمبين ايك دريم زائدلياجات كا توكي استفى اس صورت كواس بناء برجمائة www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org Made Searchable by ScribeTools.com المداد الفتاوى جلدسوم ٢۵۵ كتابا الريوا فقدابطل الفرق الذى ابداائى ريا الجاهلية والفضل المشرط فى القرض وايًضا قلوا ستقرص رجل من أخر مأة درهم الى شهر ولم يشترطا الزيادة من أول الأمرفاذا مضى الشهر قال المقرض للمستقصى انقضى ام توبى هل يجوز ذلك أم هو ربا محرم فان قال بالاول تطالبه بالفرق بينه وبين رياا هلية فان هذه زيادة بعد حلول الأجلايضا لا فى ابتداء العقد وان قال بالثانى فقد ابطل الفروالت وابل اهوبالجملة قلويات المستفتى فى رسالته الابالها والاغلوطات التى يتعجب متها كل قل لبيب ادعالحراريب هذى أو فقول ثالث فی جواب الاستدلال یالاجمال یانا لوسلمنا اجمال الأية فلا تسلمان بيانها حديث إلى سعيد وعبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة الخ، فقط بل بياتها هذاالحديث مع حديث كل قرض جرنفعا فهوربا ومع حديث انما الربا فى النسئة وغيرهما ولا يلزم من ذكراهل الاصول حديث أبى سعيد وعبادة وجعلهم آكرهرام وريات تروه فرق بالحل بموكيا ، مشروطة أكروه اس برجرأنت كرت تويقيتا ات كوباتيك طفلال بنات كما، كيول كم عقدبيع تمام بموجات اورثمن مؤجل كى ميعاد كدرجات بعد جو زيادقى من عن كى جات، اس كوربا البيع ين داخل كرتاراورحرام كهنا) أور عقدبيع ےوقتھیزیادی کی شرطکی بات اس كوريا البيع ت خارج كرتاداورحلال كهتا مستفى بى كى عقل ين أسكتاب، كونى مابل ست جابل بجى اس كا قائل خير بموسكتا اور اكروه اس كويعى حرام راورديا البيع ين داخل)مجمتاےآروہ فرق باطل چوکیاجوسا فى دياها يليت اوروبا القرض ين بيداكيا ،تها فير كركونى شخص سودريم ایک صلية وعده يردوسهات قرض على اور ابتدارين زيادت كى شرط كى من جاك، ليكه صلية تمام بوست بعد قرض ديث والا قرض خوامت يون تك كرتم رقم ادارة هويا حم زا تددينا جاس جو، يصوب جائزوب يا شين، أكرجائزب توبم ستفى ت اس صورت عن اورد باجا بليت کی صورت ين فرق دريافت كرنا جاءتريمي كيوتكريمبال بمى ميعادكذن ك بعدزيارة ك كتاب (ابتداء عقد يس س كىكى) أو www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org امداد الفتاوى جلد موم اياه بيات للأبدان لا یکون غیر، بيانا لها فان ذكرشيئ لا يستلزم نقى ما عن الافيصيل ذكرهم له على التمثيل واما ان خبر الواحد لا يصح بيانا للقطعى كما زعمه المستفتى فقد رددتاه وبينا ان الحق جواز كيف واكثر ما ذكروه من أمثلة ٩٥٣ كتاب الرلوا بوستفتى فى بيان كياتها، ومعلوم بواكه تحقق رباح لن يه شرطميني كه زيادتي ك شرط عقد ماتمن بوبلك بعديس مو) الغرض مستفتى في الت رساله من محض بيوج اورلغو بايس بصرى بين جن كود يكن كربرعاقل وعالم كوتعجب بهوتات، اورًا يت سك اجمال ست جماتفتى فى استدلال كياب، اسكاتير جوابا يدي كم الكريم آيت كومجل مان لين تون يم كو تسليم ليس كمها سكان ان صرف البيان من اخبار الاحاد قافهم الوسعيدرض وعبادة أح كى حديث الذيب بالذهب والفضة وبالفضة الأب، بلكن اس كابيان ينه حديث كل قرص جرنفًع فهوريا محى، أور حديث المساء الرياقى النسنة وغيره مجىء، أوراصولين في جو حديث أبوسعيد وعباده كوآيت كا بيان قراء دياب تداس عيد لازم خميس آتاكم دوسري أحاديث بيان ذهول،كيونكه ايك كا ذكر دوست كى لفى كومستلزم خير، ليس ان كايت حديث ٣ بيان كرنا مر فتثيل بر حمول ب، دبايدك خبر واحد آيت قطعى كمابيان نمير موسّى، جينا مستفّى في دعو كاكيات توبيم اس كورها في عبيد عنالأ وكر مك أور با لا ين كر فى يب كفجر وامن قطعى كابيان الموكب، كيول: ، هو حالاكر فقهاء في جر قدر مثاليس بيان كى ذكر كي ين وهسب اجادًا ما دى، ين؛ آبا بسم حديث كى قرض جر منفعة فهورياكى ثرت وأما حديث كل قرض جرمنفعة فهوريا فبيانه ان المنفعة فيد عامة لكل منفعة سواء كانت من قبيل الوصف كالجودة ونحوها او من قبيل الزيادة كالارجاح فى الوزنأو غير هما كالهّد والدعوة ونحوهما أما المنفعة التى هى من قبيل الوصفاو من جنس كبيرة بين كوراس كام جديدب كمرجى قرض تفع ما صل كياجات وهربات اوب امين لفظ منقدت برتفع كو عام ف خواه وصف كى قسمت بموجب كهران يا وزن في زيادت كى قسمت بوياان دونول ک علاده وير الجديد ودعوت وغيره، ربى وه تفعت جن مسقط www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org الماء الفتاوى جلدسوم ،٥٢ كتاب المرالوا الهدية والدعوة فاختلفت اقوال قسم يا بديد أور دعوت كى قسم حلوان حام بوغين علماءسكاؤال مختلفين، مرد اس برسي كا اتفاق ب كواكرات منائع كى شرط كمعلى جائ توحرام بين او رئيس الاتركيا قول يد كرمد لون كا ياديه اوردعوت قبول كرنا بدون شرط جى ك حرامب، جب كم قرض ت الا بديه ودعوت كى عادت نيو اورقرائنات يدثابت بوكمه ينسب المحدق من يح كى وجدت بموريات، اورجمار نز ويك - بماحّق ب كيو تكر آ ثارت السحاكى تايد العلماء فى حرمتها مع اتفاقهم عليها اذا كانت مشروطة وذهب ثمسك مد العملوائى من الى حرمة قبول الهداية وإجابة الدعوة من غير شرح ايضا اذا لم يجربها عادة قبل الاقراض و قامت قرينة على كونها لاجله وهدائق عند نالكون مؤيدابالأثار وقال الكنى لا بأس بها اذا لم تكن مشرقة وأما التى من جهته الارجاع فى الخزن والعدد فاتفقوا على حرمتها سواء أدركه فى الاقول شبا كه احمر شرطة انق ماة مجراه ا فادت ك قم بواب المولودية ودعوت كا قبول كرتا مکا ې ک اور جو منفعت وزن ا كى حسومت عدسب كو الفساق تراه اس كى مشرهم ويجد البمة اكر زيادت بمقدار قليل بوي سوورهم ين أكم دائم يا وو زياد بيه ك طريق= برموتومقاة تبين بيا مفصل اوبرمعلوم بوجا ب اوراك اقسام منفعت ٤ الحكم بين فرق لهابرب كيوكراوماف جودت اورددارت وغيره أديل ديوي عر حا بل اعتبار يس كو كر شائع فى مدسم كانت مشروطة أولًا الاماتل راد تكون يلفظ الهبة أو ما يجرى مجراه وقد مر تفصيل الاقوال فى هذه المسئلة من قبل ووجه الفرق فى احكام هذه الانواع من المنفعة ظاهر على كل من له مسكة بالفقة فان الوجودة والرداءة ونحوهما من الاوصاف هدر فى الاموال الربوية فان الشارع قد جعل الدرهم الردى والجيد سواء وكذاالَّصاع الردئى www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org اعداد الشناوى جلديوم ٠٥٢ كتاب الرحم! من التمر والجنيب منه كلا هما سواء، فإذا قضى المديون درهًما جيد أمكان درهم ردى من غير شره لا يصّد عليه انها منفعة جرها القرض كوز الوصف هدرافى الأموال الربوية نعم إذا اشترطا المقترض الجودة مثلًا صارت مقصودة لهما فيصد وعليها انها منفعة جرها القرض وهدية الغريم ودعوته منفصلا كلاهما عن مجلس القضاء ووقته اجنبى عن العرض واه السكونه ne قاعة رضى ث لا تعلق اجنبى بدون الدين منفصلا عن قضائه ووصل الاجــ نبى بالاجنبى لا يكون الابرابط فلا يقال فى كل هديت ودعر طبكن ان القرض جرها الااذاكائنا مشره". عند الاقراض او قامت قرينة على جره لهما بخلاف الزيادة والرحمان فى دراهم القرص عند قضائه فان جر القرضلها ظاهر لكونها مقرونة بقضاء او من جنسه فلا تجوز مطلقا الااذاكانت قليلة لا يعتد بها او كان قد صر ح المديون بكوتها هبة فاز القليل يتعذر الاحتراز من والتصهيح جيدوروى نيز عمده فريا اور خراب خر الوكيل ، قراردياب تواكر مديون بدون شرطسك وركم روى كى بكم عمده ولهم او اكروت تواس كويتين كما جاسكتاكه ضت قر منفعت ما صل كل كيب يكون كراموال ربويين أوصاف كااعتباوي ، بان الكر قرض ويت والاجردت كى شرط كي تواس وقتچو تحديد وصف مقصود هّو اس لك اس يمديد باست صادق آخى كم قرضت منفعت حاصل كى كخاب الخطة ديون أكر قرض ديث واح كى دعوت كيديا اس كوبديدو جوادات ك قرض وقت اس مجلس ين يش تكياجت توچونكهظابرس ين ت قرض ياكل علىحده چيرب، كيوزهر كى اس جنس ت مجى غبين اوراواست ساعة نيس. ربطيكتبيس بموسكتا، اس لأ مرهديداور ولو الآيات صادق فيس آسكى كرقرض ميتفعت فاصل كو ف كت البية الكرقرض وفي سك وقت أى يديه دعوت كم شرطكرلى جاك ياسونى قرينه قائم الموجات كري بديه وغيره قرص كى وجدت ديا كميات تواس وقت اس كوترش كا تقع كها جاسكتاب، بخلاف اسك كـقرض کی رقم اداكرت وقت حمد زيادهرقم دى جلك يا وزن برها ديا جاع تواس كامتفعت قمن بونا أور قرض كى وجدت حاصل الموناظاهره www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org ساب الراوا كيوتكريه زيادت ادات قرض تتصل بجى اوراس كى منست جاب، توركمال بن جائو خميس، إن أكر معمولى زيا دتى بوبه تا قابل اعتبالت يا مديون فى الكوهراة بين ك طريق ت ويا بوتوجا توب، كيونك قليلت احراز وشوارسيب أور بينه كى تصرف سج ساتح ديا منتقى بوجاتي في كيوك والنقل : مواط جر ت فرض جدا، الية أكرو من ک ساته بيا جيه ك شرط كى جات تو اسصورت ي ييات صادق آسف كى كم قرفسك ذريوى نقع ما ِصل کیامیا، اوريدمائمیین، عب اس كومو سكت تواس تقريمن تم ٍك مستفتى ك أس قول كايالطل بهونا معلوم بوكيا بوكًا، الماء الفتاوى جلدسوم ٩٥٢ بالهبة ينفى الربالكونها عقد امستقلًا اجتبيًا عن الاقراض الااذاكانت الهبة مش طة فيصد قعليها انها منفعتقديرها القرض فلا تجوز واذا علمت ذالك ظهرلك بطلان قول المستفق ان الفقها لم ء يتمسكوا هذاالحديث والأثر من لد ن رسول الله صلى الله عليهوسلم الرزماننا هذاللويفتوا بحر مته أمثال هذه المّرة بل اتفقوا على أنه لا يكوزربا الآان يك مشر وطة فى العقد وهذاخلاف ما دلت عليه هذه الآحاد والأحا ديث الواردة فى من الباب على ما فيها لأنها تدل على مش كل منفقد سواء شطة".، فقارت اس حديث دائرت رسول الله تشترط مع انها بدون الشر جائزة: أعلى- وطمسك زمانت الموت بالاتفاق ام41 مك فهده والله عربية مريةفان الفقهاء من الصحابة و التابعين واتباعهو لميز الوايستد ؟؟ على حرمة مناقع القرض بهذا الحدث ومحتاه وصح بعضهم كشمس الأئمة منا ومالك وأحمد بحرمتها مطلقا سواء شرطت اولم تشترطو الذين قيدوا الحر بالاشتراط فانما قيد وها به عملا بهذاالحديث لا اعراضها عند لما فيه من لفظ الجرفقالوا إن القرض لا يجر الى نفسه منفعة ا جنبية كما تمك بين كما اورة اس قم سا مناخ كى حرمت لا فتوى ديا بلكنه ده ريساس بات بير تفق ين كريم منافع جبسائك مشر وطنه اس وقت تكادباريس داخل ه بال }ے اوريربات اس حديث ك اور جد آثار جواس- بابين دى إلى خلاف بكيونك وه توا طلاق ساعة من نفعت سك حرام بوت يرولات كرت، خواه مشروطبعه : يا هو ما لا تكر بدون شرطك يهمناخ با جائزعلى اد، اون بخداي مرتك بستان، www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org Made Searchable by ScribeTools.com