Indexed OCR Text

Pages 221-240

 امداد
 الفتاوى
جلدسوم
٠٢٢
 كتاب
الريوا
 فقهاء
 اس كى
 مضمون
 بين
 نقل
 كى
 ين
كهقرض
 بالفضل
 والمنفعة
 وهو
 عند
الجمهور
 معاوضة
 انتهاًء
 ولا
 عبرة
 بقول
من
 جعله
 عادية
 وقال
 انه
 من
باب
 الارفاق
 لا
 من
 باب
المعاوضات
 مطلقا
 نخلط
 بين
 لكونه
خلاف
 المشاهد
 وخلاف
 عرض
العاقد
 ولكونه
 منا
 فيالحد
 القرض
فان
 العادية
 مردودة
 بعينها
 ولذ
لك
 لا
 يصح
 عادية
 الاثمان
 والمكيل
و
 الموزون
 ضرورة
 استهلالا
 عينها
ولا
 كن
 لك
 القرض
 ولولم
 يكن
من
 باب
 المعاوضات
 لم
 يستحق
الدا
 المطالبة
 عن
 المديون
 إذا
 اعسُر
الم
 بيق
 عند
 لاشىء
 كالعادية
 اذ
 ا
هلكت
 بلا
 تعد
 واطلاق
 المنحة
 عليه
 فى
الحل
 للترغيب
 والتخصيص
 عليه
كاطلاق
 الصدقة
 فهل
 يستدل
باطلاق
 الصداقة
 عليه
 على
 عدم
 وجوب
الرد
 على
 المديون
اصلا.
 تبرع
 ـ
 يجلاف
 بيع
 كتور
بتصريحات
 اس
 قرض
 ح
 متعلق
 بين
 حينين
 زيادة
وصول
 كيف
 اوركونى
 تقع
 واصل
 كرت
 كى
 شرطة
سواًء
 وهيجى
 جمهورسك
 تزديك
 صرف
 ابتداًء
تبرع
 في
 اجراتهاءمعا
 وضة
 اورجين
ليكون
 قرص
 كو
 عاديت
 قرارديات
 اوديه
كاب
 كرقرض
 معا
 وحات
 كى
 قسم
 بن
 مطلقًا
أمير
 بلك
 احسمان
 كى
 قسم
 ت
 اس
 كى
 غلطى
ظًا
، ت
 کیو
 تكريمشابده
 سک
 یعی
 خلاف
اورقرض
 دهنده
 وقر
 ضخذاهكى
 ك غرض
 يجى
 خلاف
أو
 تعريٍف
 قرضك
 بجى
 خلافساب
 كميونكر
تار
 توبچین
 وایسکی
 ھای
 ہے،
 ادراسیا
سلے
 روي
 بين
 الذ
 ركيل
 وموزون
 كى
 عاديت
بصل
 ،٢
 كيونكر
 ان
 كولو
 خرج
 كريم
 كام
 ين
 لا
ياًج
 ب
 بعين
 واليس
 نبيس
 كتجات
 اورقرض
كى
 يد
 ثان
 فين
 أوركر
 ترض
 معا
 وضات
 ك
قّم
 دهونوجن
 وقت
 مديون
 تكديت
موجات
 اوراسك
 ح باس
 نسيت
 اسأ
 قت
 دائن
كو
 مطالبه
 كاحت
 يا
 قى
 من
 المرجتا
 جاب
 (بلكنوين
 ساقط
 الوجات)
 جيل
 عاديت
 بدون
تعدى
 بلاك
 موجات
 توبالك
 كومطالب
 كاح
 باقى
 غير
 بناء
 اور
 حديث
 ين
 جو
 قرض
 كو
 عطيه
 كما
 كياب
يه
 عنوان
 محص
 ترغيب،  لك
 اختياركيا
 كياٍت،
 عليها
 بعض
 روايات
 بين
 قرص
 بر
 صدقه
كمااطلاق
 واروع
 الذكيا
 صدقك
 الطلاق
 ف
 اس
 امروبر
 استدلال
 سيمح
 بوسكتاب
 كه
 مديون
 يرقره
اوا
 كرنا
 اصلا
 واجب
 تين
 ركيونكهوه
 كوصدقتها،
 يدكفيكولواس
 قرصين
 فى
 حسن
 ين
 زيادت
اور
 منفعت
 كى
 شرط
 يو ن
)٣١
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 كتاب
الريوا
١٣٣
 المراد
 الفتاد
 جلد فى
سوم
 واما
 القرض
 المشر
 وطبالفضل
والمنفقد
 فلم
 يقل
 أحداته
 من
 باب
 الارفاق
بل
 اتفقوا
 على
 كونه
 مثل
 البيع
 ثم
اختلفوا
 فقال
 الشافعى
 ومالك
 بطلان
عقد
 القرضاما
 قول
 الشافعى
 فذ
كره
 العزیزی
 فیشیحدیث
 کل
قض
 زباده
 قرض
 منعين
 زيادت
 اور
نفعت
 حاصل
 كرت
 كى
 شرط
 بوتواس
كوباباحسان
 ين
 سى
 فى
 داخل
 تمس
 كيا
 بلمكراتفا
قاسب
 اس
 کیشیعے
 قراردیاہ،
 ک اس
بعد
 بهم
 اختلاف
 بواب
 كراس
 شرط
عقدقر
 باطل
 بموحكا
 ياتهمين،امام
 مالك
 وشافعى]
 جر
 منفعة
 فهو
 بااى
 فهو
 حرامى
 تزديك
 توعقد
 فرض
 بى
 باطل
 بوجاتي
كا
 عقد
 القرض
 باطل
 (ص،٣٣٠٨)
 اور
 حتفيه
 سك
 نزويك
 شرط
 باطل
 بموجك
كى
 كيونكهده
 عقدك
 منانى،  أور
 عقد
قرض
 وقول
 مالك
 ذكره
 فى
 المدونة
و
، سيأتى
 وقال
 الحنفية
 ببطل
الشرطة
 صح
 ربت
 كاء
 كرحتفيه
 كااس
 شراكومنا
عقد فى
 لكونه
 منا
 فيا
 للعقل
 ويبقى
 القرض
 يمد
 كرباطل
 كرنا
 صراحة
 أس
 امرك
 مسلم
كرتا
 كر
 قرض
 من
 منفعت
 وزيادت
 كى
 شر
طلكت
 ع
 اس
 فى
 حقيقت
 يدل
 جالى
 ف،
أوربع
 صحيحا
 وقولهم
 بطلات
 الشرطة
لكونه
 منا
 فيا
 للعقل
 فيه
 تصريح
 بان
القرض
 اذا
 كان
 مشروطا
 بالمنفعة
 يلزم
 من
 كى
 طرف
 منقلب
 بوجالى>  درن
ابطال
 شرطكى
 ان
 كوكيا
 ضرورت
 تحمى،
 أوراس
حدوث
 ين
 قرض
 كوسرجع
 احد
 شراكوباطل
 كبة
تطلب
 حرف
 يد
 في
 كـقرض
 خواه
 جباس
 رقم
بحضن
 كراحسن
 كوشرطا
 ساقد
 قرضت
رهاب
 انقلابه
 بيعا
 ولذاابطلوا
الشرط
 حفظ
 للعقد
 عن
 الانقلاب
والألم
 يكن
 لا
 بطالة
 معنى
 ومراد
 هم
يكو
 القرض
 صحيحا
 والشرط
باطلاات
 المستقرض
 إذا
 قبض
 الدراهم
 التى
 توقيفه
 تك
 بعديد
 رقم
 استا
 ذّم
واجب
 استقرضها
 بالشرط
 يصيردينا
 عليه
لا
 تكون
 امانة
 غير
 مضمونة
واما
 ان
 الاقراض
 والاستقراض
بالشر
 موجات
 كى
 مح
 المنت
 نة
 يموكى
كهاسكاديه
 لازم
 ن
 جواوري
 طلب
 شركة
 ك جين
شرط
 تفعل
 ما
 تم
 قرض
 كالين
 دين
جائب،
 جائز
 فكلا
 فقد
 صرح
 فى
 الد
 رعى
 كيونكهدر
 مختار
 عن
 بجوالة
 خلامن
 اس
 كى
تصرت
 الخلاصة
 القرض
 بالشرطحرام
 والّشى
 موجود
 كهشرط
 سك
 ساعة
 قرض
 كامعا
مله
 لف
 وفيه
 أيضا
 واعلوان
 المقبوض
 حرامى
 أور
 شرط
 باطل، أوراسحمي
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 كتاب
الربوا
 الداء
 الفتاوى
 جلد
سوم
٢٢٢
 بقرض
 فاسد
 كمقبوض
 ببيع
 فاسد
 يجى
 مذكوربت
 كروجر
 ش
 برقرض
فاسد
 سواء
 اهـ44 رص٣
 وص
 ٠،٣) ,٠جم
فثبت
 بذلك
 أن
 القرض
 المشروط
 بالنفع
كليه
 عندهم
 ولن
 البطل
 الشافعى
ومالك
 عقد
 القرض
 والحنفية
 ابطلوا
الشرط
 صوتالد
 عن
 معنى
 البيع
 فافهم
فقول
 ي
 قبضه
 كياجات
 اس
 كاورى
 ب حكم
جوزيع
 فاس
 عن
 قبضها
 بعد
 حكمب
 آه،
است
 معلوم
 بمواكه
 الخمس
 تزديك
 فرض
شروط
 مثل
 يعاٍب،
 اسكاسئلة
 ثافعين
وبالكية
 تواس
 صورت
 بي
 قرض
 بي
 كوباطل
 كها
 بى،
او
 المستفع
 ان
 القرض
 من
 التبر
 عادون
 حقيه
 فى
 شرط
 كوباطل
 كما
 تأكه
 قرض
 كى
حقيقت
 المعاوضات
 عند
 الفقهاء
 غلط
 بين
 ان
 انقلاب
 ع
 محفوظت( ١
 وراكر
 شرطكى
 يا
يند
 ارادبه
 انه
 من
 التبرعات
 المحضةو
 ٤
 ساعة
 قرض
 كى
 رقم
 بيرقبضة
 كيا
 كما
تواسكا
 كم
 وبي
 يموكا
 وريع
 فاسدين=
 ضه
 كلامكم
سمى
 خوي
 جمع
 ين لو
 تفى
 كان
 قول
 كرفقها،
زد ك
 ليس
 من
 المعاوضة
 فى
 شئ
 فانهم
لما
 عرفوا
 الو
 بايفعل
 خال
 عن
 عوض
لاحد
 من
 المتعاقدين
 فى
 المعاوضة
 وفسره
 قرض
 تبرعات
 في
 ا
 سب
معاوضات
 بسب
 قيس،
 أكراس
 كما
 مطلب
 يد
كم
 المتعاقدين
 فى
 المعاوضة
 وفسر
وا
 المتعاقدين
 بالبائعين
 والمقترضين
 كم
 قرض
 خالص
 تبرع
 ب،
 كسى
 درج
 ين
جى
 وصرحوا
 بات
 ذكر
 بعضهم
 البائع
 وج
 معا
 وضة
 هير
 كود
 صراحًة
 غلطت
 اكيو
نكم
 المشترى
 فى
 تفسير
 المتعاقدين
 انما
 فقهاات
 دباكى
 تعريف
 اس
 طريح
 بت كى
كه
 هو
 مجرد
 تمثيل
 ظهرية
 لككون
 ريادة
 زائد
 بالب
 وعوض
 ت
 خالى
ابو
 القرض
 والاقتراض
 من
 المعاوضة
و
 إلاكان
 قيد
 المعاوضة
 منا
فيالتعميم
 المتعاقدين
 للمقترضين
 ولا
يلزم
 من
 كونه
 معا
 وضةكونه
 بيعا
 فان
الرفين
 ايضا
 من
 المعاوضة
 وليس
 من
البيع
 فافهم
 فقد
 ظهر
 بذلك
 بطلان
ما
 ارادة
 المستفتى
 بإثبات
المفائرة
 /ور
 معاوضة
 باليه
 ين
 متعاقد
 ينبيت
ايك
 كد
 لك
 ثابت
 هو،
 اعدمتعا
 قدين
 كى
 تفسير
نع
 واشترى
 وقرض
 خواه
 وقرض
ومعدات
 كاب
 اوراس
 ك
 تصريح
 كروى
بكرحبة
 متعاقدين
 ك
 تفسير
 بائع
 ومشتركت
كم؟
 اس
 فى
 مصركا
 قصد
 بين
 كيا،
 يك
 محض
تمثيل
 س
 طور
 بحر
 بائع
 ومشتري
 كاذكركياب،
١س
 بين
 القرض
 والبسيم
 (فى
٧٢°
 
،،٣
 
 ٠٣٣٣
 صاف
 ظابر
 كهقرص
 بجى
 معا
 وضه
كى
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 كتاب
الريوا
 امداد
 الفتاوى
 جلد
سود
٣٢٢
 وحاصلهان
 الريا
 مختص
 بالبيع
 والفر
 قسم
 ف ت
 وده
 دبالى
 تعريف
 عن
لفظ
 معاوضه
 بيان
 كرت
 سك
 بعد
متعاقدين
 تحت
 ين
 قرض
 وبشده
 وقرض
 خواه
كادا
 كرنا
 مجم
 بوتاء
 اور
 قرض
 كامعا
وصرير
 داخل
 بيوتا
 اس
 بات
 كومستلزم
 نهين
كروه
 ليس
 مت
 وهذاكله
 بناء
 الفاس
على
خل
 الفاسد
 فقد
 بينا
 ان
 الربو
 الا
يخص
 فى
 البيع
 بل
 يجرى
 فى
 المعاوضات
بانها
 والقرض
 من
 المعاوضات
 لاسيما
الّفى
 المشرط
 بالنفع
 فات
 مثل
 البيع
 وزيع
 بين
 بى
 داخل
 موجات،
 ويمور
منعقد
 أكبر
 ما
 استدل
 به
 المستفتى
 على
 عدم
 معاوضةب،
 مربع
 تهي
 ب،
خويجولو
 ين
 مستفتى
 فى
 جويع
 وقرض
 سن
 منافات
ثابت
 كرسا
 يديتم
 تكالات
 كهربائيع
 سك
ماته
 جريان
 الربافى
 القرض
 وقصرها
 على
جبه
 ان
 تحقق
 الربالا
 يتوقف
 على
الشرط
 بل
 الزيادة
 بلاشهريا
 ايضاكما
 صرح
 خاص
 في،
 اور
 قرض
 يع
 خميس،
 اس
سلة
 بهابن
 عابدين
 فى
 شرح
 السدس،
 قرض
 من
 رباكا
 تحقق
 هير
 بوتا،
 أس
كايه
 ولغوا
 وربنا،
 الفاسد
 على
 الفاسدة
 بونا
واضح
ora
 رص/،٣
 
 ،٣)جلدم
، يوكيا
 كيو
 تكريم
 بلايا
 كهربايع
 بين
 شخصرئيس،
 بلكم
 تمام
 معا
 وحات
 عين
 امرك
تحقق
 بوتاب
 اور
 قرض
 بجن
 معاد
 من
 على
 داخل
 ب،
 خصوًصاده
 قرض
 حسنبن
 زيادت
اود
ww.ank
 تفع
 كى
 شرط
 بوكه
 وه
 توشل
 يع-كب
 اب
 بم
 مستفتى
 كى
 الكبرى
 دليل
 كابجاب
 وينا
 جاست
 إن،
 جبن
 براس
 كومات
 المح
نائب
 است
 لهاكوريع
 بين
 مخصر
 كرت
 اورقرهات
 الك
 كرت
 براستدلال
 كّر
 بوت
 يه
مقدم
 بيان
 كياب
 كمهو"،
 بالا
 تحقق
 شرط
 برموقوف
 خير،
 يمكن
 بدون
 شرط
 ميديا
حرام.
 علا
 من
 ابن
 عابدين
 شامى
 ت
 ك اس
 تصّرح
كاب،
 قال
 ودليل
 ما
 فى
 المدونة
 ازا
 بابكر
 ،ورمدون
 كى
 ايك
 دوايتت
 عجى
 اس
كى
 الصديق
 رضى
 الله
 عنه
 داطل
 ابادافع"
 تايد
 بيوّت
 ب،
 كمهزت
 صديق
اكبرفى
 الحديث(،)  قال
 المستفة
 فى
 دلالة
 الله
 عندت
 الوراقع
 في
 جاندكاك
فتحال
 على
 ان
 الزيادة
 فيه
 القرض
 ليست
 جاندى
 سك
 عوض
 خريد
 احد
 غلمال
جاندى
 ست
 حم
 محكمة
 رب،
 حضرت
 صديق
أسف
 وبالانه
 لوكانت
 ربالحرمت
بدن
 شرط
 ايضًا
 ولم
 يقل
 به
 الفقهاء
 على
 ظخال
 كوكات
 كيها
 تدى
 ست
 براير
 كرتا
جابا،
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 امداد
 المفتاء
 فى
 جلد
سوم
٣٢٢
 النبي
 صلى
 الله
 عليه
 عل
 زاد
وقت
 الاداء
 فى
 القرض
الهرم)
 اقوال
 اما
 استدلاله
باشر
 الصدين
 على
 ان
 الربالا
يتوقف
 تحقق
 مطلقًا
 على
 الشرط
 فغير
تام
 لوجوه
 الأول
 ضعف
 الأثر
وشدة
 وهنه
 فات
 فى
 سنان
 لا
 محمد
بن
 السائب
 الكلبى
 متروك
بالمّرهم
 بالكتب
 ورمى
 بالرفض
 كما
فى
 التقريب
 (ص
 )٣٨١
 وتهذيب
التهنه.
 رص197،160  وهو
 يروى
مناخية
 سلمة
 بن
 السائب
 وهو
 مجهول
 لا
 ادات
 قرض
 ك
 وقت
 راسل
 قرص)
 من
 الن
 أبناء
 دائداداخر
 يا ا
اهـ.
 يعرف
 لدراو
 غير
 أخيه
 محمد
 بن
البنا
 الكلبى
 ولم
 يثبت
 سماع
 سلمتينالسان
 جواب،
 حضرت
 صديق
 سك
 اخت
اس
 عن
 ابى
 رافع
 والصحب
 من
 الذى
 يضعف
 دعوى
 يراتدلال
 كرتاكه
 "ديالكا
 تحقق
طلقشا
 شرطبر
 موقف
 خبير"
 جند
 وجوهت
ناتمام
 چـ
 الجمهورمجدیتکل
قرصجر
 منفعة
 فهو
 ربا
 كيف
 يؤسن
 بنيًا،  اول
 اس
 الذ
 كريدا
 ثرضعيف
وريت
 دعواه
 على
 مثل
 هذا
 الأثر
الواهى
 فلميبق
 له
 دليل
 فى
 عدم
توقف
 تحقق
 الربا
 على
 الشرط
 سوى
قولابن
 عابدين
 فى
 ذلك
 حّق
 لد
 فليكن
قوله
 فى
 تفسير
 المتعاقدين
 مثل
المفّكر
 كم
 زوٌت،
 كيو
 ذكراس
 كى
 سند
 محمد
بن
 المائي
 للبى
 (راوى)
 ست
 جوبا
 لكل
متروك
 اوركذب
 ورفض
 ت
 منهم،  يحصر
والميث
 بها
 فى
 سلم
 يا
 الوسلمست
 دوايت
كررباب
 اوروج
 محمول
 ت
 بن
 سع
 بكر
 محمد
 بن
سائب
 والراهنين
 حجة
 عليه
 ايضًا
 وهو]  سكان
 ،وايت
 ننير
 كى
 يصرعلى
 بن
اسب
 يغيب
 جريان
 الربانى
 القرض
 وكوند
 ريا
 الوسمن
 الاسماع
 ابو
 رافعت
 ثابت
خبير
 كتاب
الريوا
 أنه
 ثبت
 بالاحا
 ديث
 الصحيحة
 ان
 كوالورافع
 رض
 فى
 كها
 آب
 اليان
 كريب
من
 زيادت
 كوآب
 س
 الأ
 حلال
 كرتا
 بون
مصر
 صديق
 دفى
 جواب
 دياكه
 مسلى
 حلال
كرم
 توالشر
 ورسول
 فى
 تواس
 كوملال
 بتين
كيا
 غرض
 آيات
 خلخال
 كوكات
 كرهاندى]
 برابر
 كرديا
 الم
 مستفتى
 كتاب
كراست
 معلوم
 بواكه
 ت فرض
 زائد
 وصول
كرياديا
، نين
 كيو
 نكر
 اكوريا
 بؤاتو
 بدون
شرط
 بهى
 حرام
 بمونا،
 مالا
 تكن
 فّقاء
 بدون
شرط
 ح
 قرض
 بن
 زيادت
 كوجانسبة
بير،
 علاوه
 اند
 يذكر
 رسول
 الترهل
 الشر
عليه
 وسلم
 مع
 أداء
 يرتدي
 يدثابتب
كرآب
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
Made Searchable by ScribeTools.com


 كتاب
الرقوا
 الماء
 الفتاوى
جلدسوم
٢٢۵
 من
 المعاوضة
 خلاف
 ما
 أعد
 المستقد
 مستقّى
 كوشرم
 كرتا
 جا
 كروه
حديث
 كل
 قرص
 جرنفًعا
 فهوربا
 كوكو
 ضعيف
كهتار؟
 وثانيا
 ان
 سلمنا
 صحته
الاثر
 جس
 مع
 اس
 سك
 تزودكب
 على
 جمهور
علماءى
 احتجاج
 كيات،
 أور
 حو
 دايسي
 كمره
 ور
مستدير
 ان
 دعونى
 كى
 بتياء
 قائم
 كروبات
دجو
 كى
 مدجبين
 محت
 بنت
 قابل
غير)
 مغاية
 ما
 فيدان
 تحقق
الربافى
 المراطلة
 (أى
 بيع
 الذهب
الذهب
 والورق
 بالورق
 ،لايتوقف
على
 الشرط
 فان
 الاثرانها
 ورد
 قى
دبا
 البيع
 وربا
 الفضل
 ولا
 يلزم
منه
 بس
 /ب
 سوك
 علا
 من
 شامى
 ك
 قول
٤
 علام
 توقف
 تحقق
 على
 الشرط
 فى
 است
 دعوت
 كى
 وليسل
 يجد
 من
 رؤى
بيكيت
 ربا
 الدين
 أيضًا
 وثالثا
 انا
 لا
 نسلم
 آكر
 علامة
 شامى
 كاية
 قول
 محت
 ب
 توالت
كايد
 أن
 تحقق
 الريا
 ضى
 القرض
 موقوف
 ان
 اقول
 عبي
 مجت
 بهوناجات
 كه
 ديالى
تحر
 على
 الشرح
 عند
 الفقهاء
 مطلبا
 بل
 من
 لفظ
 متعاقدين
 قرض
 وسنده
وقرص
 فواه
 كوبى
 عام
 ٢
 بمستفتى، قدت
 فيه
 تفصيل
 عندهم
حاصلدان
 يد
 ثابت
 الموتاست
 كه
 ديا
 قرض
 مي
 نجى
 تحقق
في
 المنفعة
 الحاصلة
 من
المقاوض
 لا
 تخلواما
 ان
 تكون
 قبل
 اداء
 الدين
 اورقرض
 معا
 وضات
 كى
 قم،
دونسر
 أكريم
 آخر
 صديق
 كوع
 مان
 ليس
تواس
 أو
بعدالان
 صرف
 اتناثابت
 اموكاكه
 جب
 هاندى
 كوها
 ك ندى
 ياسوك
 كوسوفا
 يلسا
 بيع
كياجات
 تؤاس
 وقت
 رباكا
 تحقق
 شرط
 ويرموقوف
 نيين
 كيوتكريه
 اخرزيا
 البيع
 رى
 متعلق
 ب،
إلى
 ست
 يكيونكرلا
 تزم
 آكيا
 كهر
 باكما
 تحقق
 مطلقًا
 شرط
 يرموقوف
 نيين،
 كيوتكهرباكى
زيك
 قسمك
 شرط
 برمو
 تقان
 بيوت
 يد
 أم لا
 قيس
 آتا،
 كه
 دوسري
 سم
 ليستي
 ريا
العرض)
 بحى
 شرط
 برموقوفان
 الجونة
 فيسرت
 بم
 يحيى
 عليهبين
 كرت
 كم
 قرض
 من
 ربا
 كاتحقق
 فقهماركو
نزويك
 برهالت
 بين
 شرط
 بمموقوفا
 يلكر
 ان
 سك
 تزديك
 اس
 بين
 الفصيل،  جسر
 كاخلا
صنيه
 س
 كممديون
 تن
 جو
 منقوت
 حاصل
 موّل
 في
 اس
 ك
 ووقميسين،
 ايبين
كهادات
 قرض
 ت
 يتها
 يا
 بعد
 عن
 حاصل
بو،
 كان
 يهدى
 العزيم
 الى
 الدائن
 أو
 مثلًا
 ديون
 اور
 قرضت
 به
 يا
بعد
 قرض
 وبتده
 كو
 بلديدد
 يا
 كى اس
دعوت
 يطعمه
 الطعام
 وتحولهاو
تكون
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 الداء
 الفتاوى
جلدمسوم
٧٢٢
 كتاب
الربوا
 وقت
 الاداء
 وهذا
 الأخير
 على
 وجهين
 كرون:
 دور
 ين
 كمادات
قرض
 وتن
 متفعت
 حاصل
 بوء
 أوراس
كابر
 امان
 تكون
 المنفعة
 الحاد
اريين
 جنس
 الجودة
 او
 من
 جنس
الزيادة
 فى
 الوزن
 والكيل
 فهذا
 لا
صورتك
 الأولى
 توقف
 الحرمة
هيمارعلى
 الشرط
 عند
 البعض
 والثالث
حوام
 مطلقا
 سواء
 كان
 مشر
 وطاا
 ولا
الا
 ٥
 تكون
 زيادة
 قليلٍة
 لا
 تظهر
فى
 موازين
 الوزنين
 كزيادة
دائق
 فى
 مأته
 ورهم
 ونحوها
 أو
تكون
 الزيادة
 بطريق
 الهبة
والعطية
 والسائلة
 ويعتبر
 فيه
شروط
 الهبة
 من
 صحتها
 فى
 المشاع
فيما
 يقسم
 وصرح
 مالك
بأشتراط
 أن
 تكون
 هية
 الزيادة
 فى
غير
 مجلس
 قضاء
 الدين
 ولا
تجوزات
 تتبدل
 المجلس
 قال
 الشامى
في
 رد
 المحتارتحت
 قول
 الصدقلو
استقر
 الد
 راهم
 المكسورة
 على
 ان
يؤدى
، دوريعربي
 الك
 يدكهده
 تفوت
روحات
 كى
 سمت
 بور
 مثلًا
 قرض
 دين
 والمسك
الحر
 هوا
 ت،- بدين
 فى
كهر،اداسة،
 د/سكي
 كروه
 تفعت
 وزن
اورعقدًا
 كما
 أريا:
 كى قى- صوره
 بين
 هو،
 يكل
 ير
سمير
 بسويس
 جن
 عين-  على
 دوسمون
كاحرام
 هوما
 توبعض
 فقها
 كه
 فوديك
 شرط
بر
 موتون
 ع،
 أور
 تيسرى
 صورت
مطلقًا
 حرام
 سبه،
 خوره
 شريط
 الجو،
 يات
 جوه
السته
 أكرزيادت
 قليل
 مقداريس
 بوجوكسى
وزن
 بين
 ظاهر
 موتى
 بوادركسى
 من
 ظاهرة
يموتى
جورجي
 
 سودريم
 براين
 دائك
زياده
 لا
 يقسم
 وعدم
 صحبها
 في
 متك
١
 
 ٠٠
 قامت
 باوت
 بطريق
 جين
وعطا
 ك
 بوتوجا
 توب
 كراس
 صور
 تين
ثمرة
 ين
 ك
 رعايت
 لازم
 موكى،
 مثلًا
 مشارع
غير
 قابل
 قمت
 بواتوي
 زياوت
جائزهون)
 أور
 مشارع
 قابل
 تقسيم
 عن
 جائون
بموكى
 اوداام
 بالكت
 فخ
 تزويكيد
 شرط
يجى
 فيجها
 كان
 بالخلاوكن
 الوافرضه،  كراس
 زيادت
 كويجلس
ادريس
 طعاما
 بشرط
 وده
 فى
 مكان
 اخراو
 بين
 كياجات
 بلكن
 ون
 مرى
 مجلس
 عن
يمين
 ١٠٢
 ١ى
 النفقة
 الحاصلة
 قبل
 الاداء
 او
 بعده
 والحاصلة
 وقت
 الادار
 في من
 الجودة
 ون
 منه
 منه
 وبذاتومن
 قول
 الشافعى
فى
 الأمان
 اللغه
 شيئًا
 ثم
 افتح
 من
 الل
 فلا
 ياس
 ماء
 متطوع
 الهية
 الفضلك
 كذلكان
 تطورع
 القاضي
 بأكثر
 من
عدن».
 قطا
 با
 لى من
 ان
 قال
 فلا
 يأس
 إذا
 كان
 بهذا
 متطوًع
 وان
 كان
 بذا
 عن
 شرط
 فلاغير
 فيه
 ي لان
 حينئذ
 ذهب
 يذيب
أكثر
 منها
 الص
٨
 
 ٣، و٣٠
 ٣ ج
 وفيه
 دلالة
 على
 ان
 القرض
 ينقلب
 بيها
 بالاشتراط
 فا
 نجم
 ٣١
من
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 الماء
 القناوى
جلدموم
 كان
 عليه
 مثل
 ما
 قبض
 فان
قّضاه
 اجود
 بلاشرط
 جاز
 ويجد
الدائن
 على
 قبول
 الإجود
 وقيل
 لا
 بحراه
 ما
تحدد
 وذكر
 الشارع
 اعطاء
 الاجود
ولميّد
 الزيادة
 وفى
 المخائية
والاعطاءة
 المديون
 اكثر
 مما
 عليهون
تافاركانت
 الزيادة
 تجرى
 بين
 الوزنين
 أى
بأن
 كانت
 تظهر
 فى
 ميزان
 دون
ميزان
 جاز
 واجمعوا
 على
 أن
 البدائق
 فى
المائة:
 يسير
 يجرى
 بين
 الوزنين
 وقد
والدرا
 والل
 وهبين
 كثير
 لا
 يجوز
ومختلفوم
 فى
 نصف
 الدرهم
 قال
 الد
بوسى
 انه
 فى
 المأة
 كثير
 يرد
 على
صاحبه
 فان
 كانه
 كثيرة
 لا
 تجرى
 بين
الوزنين
 ان
 ويعلم
 المديون
 بها
تردعلى.
 صحيها
 وان
 علم
 واعطاها
اختيارا
 ان
 كانت
 الدراهم
 المد
 فوعة
مكس
 او
 صحا
 حالا
 يضرها
التبعيض
 لا
 يجوز
 إذا
 علم
الدائم
 والقابض
 وتكون
 هبة
المشاع
 فيما
 يحتمل
 القسمة
و
 ان
 كان
 يضمه
التبعيض
 وعلما
 جاز
 وتكون
طبة
 كتاب
الربوا
 كياجاست
 وردين
 زيادت
 جائزة
مّوٌق؟
 درمختار
 ش عن
 كره
 الحركات
 توت
بوست
 دراهم
 إّن
 متراك
 مساحة
 قرض
 لذ
كراوا
 ـ
 وقت
 سالم
 واسم
 من
 كاتويه
صورت
 باطل
 ب،
 أى
 طرح
 الركي
 كو
 غّل
أمس
 شرط
 برقرض
 دياتياكه
 دون
مقام؟
 إذاكرنا
 لازم
 بوكارية
 في
 جائزة
خميس،كيونكه
 يحمن
 ترف
 ك
 ذريعة
بادبروارى
 مصادق
 يحياها
 متاب
 )٣١
 اح
مدلون
 سك
 ذمن
 وسكارى
 جراذاكرنا
واجباب
 جيسى
 ت اس◌َ 
، ب
 بال
 أكر
 بدون
شرط
 ٤
 ١ست
 عده
 اداكرون
توجائزه
 اور
 قرض
 وحده
 كوزًامن
 صورت
 مين)
عمْل
 جاس
 لين
 ير
 جيور
 كياجات
 كماا
ورايك
 روايته
 جم
 مجمودية
 كياجات
 كما،
 بكرة
علاء
 إلى
 اس
 سك
 تحدث
 فريك
 ك ين
 شارح
فى
 عمر
 أو كى
 الكا
 توذكركيا
 كرزيادة
 اداكيف
كا
 ذكر
 نيري
 سواس
 كاهم
 فاني
 بين
اس
 طرب
 بت
 كماكر
 مديون
 ادات
 وقت
حزن
 ين
 زياد
 فى
 كرفى
 تواكر
 بنزيادفى
 مقد
الي
 ين
 موجوس
 تراز
 وس
 ظاهرة
موتوجائز
 بادراس
 برفقها
 وكا
 اتفاق
 ست
كرمو
 درهم
 ين
 ايك
 وانكا
 كى
 زياد
 تي
يت
 المشاع
 فيما
 لا
 يحتمل
 القسمة
 كم
 ب،
 جور
 وزن
 عن
 ظاهر
 مس
بوكي
 (هـ
 رص
،٠،٣
 
)٠٣/٣
 اورايك
 دريم
 دودرهم
 ك
 زياء
 فى
كثير
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 كتاب
الربوا
٠٢٢
 الماء
 الفتاوى
 جلد
موم
، و"جاكرتبين
 اور
 نصف
 ورسم
 عن
 اختلا
 قاب،
 الورزيد
 دبوسى
 كاتول
يدب
 كرسودرسم
 بين
 تصف
 درهم
 كى
 زياد
 تي
 بهتبت،
 اس
 كومالكا
 ك
 حد
المكردينا
 جاب
 أو
 زيادت
 كثيره
 بين
 تفصيل
 ية
 كه
 أكر
 مديون
 كواس
 كى
 خيرة
 بوسك
 عن
 زياد
لى
 دي
 بول
 جب
 تواس
 كا
 واليس
 كرنا
 واجبات،
 اوراكروه
 جان
 بوحميد
 كرات
 اختيارت
زياده
 دست
 دهات
 تواكر
 ين
 درايم
 ثوث
 بوت
 بول
 يا
 سالم
 بدون
 مكمران
 سك
 تورت
 ين
نقصان
 الموتويه
 ديادت
 جائز- تين
 كيونكرام
 صورت
 مين
 مثلع
 قابل
 تقسيم
 كابين
 لازم
آيكا
 (اوروه
 ورقدت
 تبين)
 بان
 أكران
 دراسم
 كاتوأنا
 مصر
 بوادر
 قرض
 ومنده
 وقرض
خراه
 دونون
 كوزيادت
 كاعلم
 بوتوجا
 ترب،
 كيوكراس
 صورت
 عن
 شارع
 غير
 قابل
 تقسيم
 كابه
موكا
) (جودرست
آمن،
 ومثل
 فى
 الخلاص
 (ص
٣٠١٣
 
 )٣
وفى
 العالمكير
 يتفى
 قبول
 هدية
 العز
يم
 واجابة
 دعوته
 بعد
 ذكر
الاختلاف
 بين
 الكرفى
 وشمس
 الأئمة
الحلوانى
 فقال
 الأول
 لا
 بأس
 بهاذا
لميكن
 مشر
 وطافى
 القرض
 وقال
 الثانى
انه
 حرام
 ما
 نصه
 قال
 شمس
 الائة
 ما
ذكر
 محمل
 رفى
 كتاب
 الصرّح
 انه
 لا
بأس
) به
 محدول
 على
 ما
 اذ
 كازيل
 عوه
قبل
 الاقراض
 اما
 اذا
 كان
 لايد
 عوا
اويل
 قبل
 فى
 كل
 عشرين
 يوًم
 وبعد
الاقراض
 جعل
 يدعوه
 وفى
 كلعشرة
 ايام
او
 زاد
 فى
 الباجات
 فانه
 لا
 يحُل
يكون
 خبيثا
 وإذا
 رجع
 فى
 بدل
القرض
 ولم
 يكن
 الرجحان
 مشر
 وطا
 فى
القى
e
 خلاص
 عن
 بحى
 اسكات
 مثل
فتاوىالكبرى
 من
 اول
 مديون
 كا
 يديه
 اور
 دعوت
 قبوله
فى
 كا
 كم
 بيان
 كرة
 الاست
 كر
 او فى
 رئيس
الائمه
 حلو
 الى
 كا
 اختلاف
 ذكر
 كيابت
 كر
ك فى كر
 ترويكا
 مديون
 كابدرادودعوت
قول
 ما
 تزب
 جب
 كم
 شرا
 كاتئ
بون
 اورمس
 الأهفى
 بدون
شرط
 بهى
 اس
 كوجرام
 كباب،
 وه
 سكت
عن
 كمامام
 محمدتف
 جواس
 كوجائزة
فرياياب
 ان
 كا
 قول
 اس
 صورت
 بر
محمول
 جب
 كمديون
 معاملة
 قرض
 ت
 بيح
بهى
 دعوت
 كميا
 كرتا
 بوادر
اكراستي
 وعوت
 ذكرتا
 موياكرتا
 بو
 كرچا
 يس
وتا
 ين
 ايك
 وف
 كرتاتها
 أور
 ك قرض
بعد
 بيروس
 دن
 ين
 وعوت
 كرف
 لكا،
يا
: من
 لاوالإحمان
 القليل
 وايمون
 بن
 بدليل
 ما
 تيالى
 ٣١
من
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 كتاب
الربوا
 الماد
 الشناوى
جلدرسوم
 فلا
 بأس
 به
 كذافى
 المحيط
وان
 اعطاه
 المديون
 أكثر
 منا
 عليه
زناقان
 كانت
 الزيادة
 تجرى
 بين
الوزنين
 جاز
 واجمعوا
 على
 ان
 الد
 انق
 فى
المأة
 يسير
 يجرى
 بين
 الوزنين
 وقد
اللام
 والدرهدين
 كثير
 لا
 يجوز
واختلفوا
 نصف
 الدرهم
 قال
 الى
 يوسى
نصف
 الل
 رهم
 فى
 المأة
 كثير
 يرد
 على
صاحب
 فان
 كانت
 الزيادة
 كثيرة
 لا
تجرّىين
 الوزنين
 ان
 لو
 يعلم
 المديوز
بالزيادة
 يرد
 على
 صاحبها
 وإن
 علم
 المديوز
بالزية
 فاعطاه
 الزيادة
 اختيار
 أهل
 يحل
الزيادة
 مكسرة
 اوصحا
 حالا
 يضرة
التبعيض
 لا
 يجوز
 اذا
 علوالدافع
 والقابض
وامًا
 إذا
 كانت
 الدرا
 هو
 صحا
حايضها
 الكسر
 فات
 كان
الرجحان
 زيادة
 يمكن
 تمييزها
بدون
 الكسر
 بأن
 كان
 يوجد
فيها
 درهم
 خفيف
 يكون
مقدار
 الزيادة
 لا
 يجوز
 وان
 كان
الرحمان
 زيادة
 لا
 يمكن
 تمييز
 ها
 بد
 وز
الكسى
 يجوز
 بطريق
 الصيد
 كذا
 في
المحيطاه
 (ص
 ١) ١١،جم
 وهن
 التفصيل
ندفع
 ما
 عسى
 ان-يتوهم
٩٢٢
 الوان
 لعام
 زيادة
 كري
 لكاتوسيعوت
 زيادة
 حدان
 يس
لكه
 خبيث،  اسك
 بعدزيادة
 قلم
 اسطح
 بيان
 كما
 كم
آكر
 ادات
 قرضت
 وقت
 مديون
 تحمد
عقدًا
 ثرها
 كررقم
 دى
 اودينيادت
 قرض
ين
 مشر
 وطة
 تقى
 تواس
 كامضائقة
 تيس
(محيط،
 مراد
 زيادت
 بقد
 قليلب
 ياوه
زيادت
 جـ
 يطريق
 بيدك
 بوجيا
 أشده
 معلوم
من
 اوراكريدكون
 فى
 قرص
 كى
 رقم
 مت
 حمد
زياده
 وياجس
 ت
 وزن
 برودكيا
 كواكمدي
ريات
 برون
 عن
 ظاهرة
 وفى
 بمولوجائروب
اور
 فقهاء
 كاس
 بر
 اتفاق
 ب
 كرسود
 سم
يس
 ايك
 دائك
 كى
 زياد
 تي
 معمولى
 ب، جوهر
 وزن
 من
 ظاهر
 بين
 بوق،
 أورايك
دنهام
 القابض
 ازكانت
 الدواهمامساء
 ج١٨
 وووربم
 بتات،
 الى
 زيا
 دتى
جائز
e
، نصر
 اورنصف
 ديرك
بادهبين
 اختلا
 فا، 
 امام
 ويومى
 فرماسة
 إلى
كم
=  مجزياده
 ب
 جن
 كانأذك
 كووالمسك
نا
 لازم
 ف،
 اورجو
 زيادت
 كثير
 بموكم
المرون
 بن
 ظابر
 بموتفى
 مواس
 تحكم
 في
تفصيل
 كماكر
 مديون
 كوراوك
 ك قرض
وقت)
 اس
 زيادت،  علم
 من
 موتواس
كاوالس
 كرتالا
 زم
 ب،
 أوراكرود
 بأن
 بوجه
كرائي
 اختيار
 زياده
 وع
 ربات
 لوكيا
 اس
كا
 ليتا
 قرض
 وجنده
 كوجائز،
 اس
ين
 تفصيل
 ف
 وهيكه
 اكري
وراتمجم
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
Made Searchable by ScribeTools.com


 كتاب
الربوا
 الداء
 الفتاوى
 جلد
سوم
٠٣٣
 قرضين
 اداسك
 كنيين
 ُتوُك
 بوُت
 ول
 يا
 سالم
 بون
 كران
 سك
 توثيق
 بين
نقصان
 بلوكوزيادات
 جائز
 تين،
 جيسكهدائن
 ومديون
 دونون
 كوزيادت
 كا
 على،
اور
 أريد
 درام
 سالم
 حول
 اودان
 ست
 تورت
 عن
 نقصان
 وكواكريدويادت
 بغير
دراهم
 تورت
 سك
 ممتازا
 ورجدابوسك
 مثلًا
 أن
 دوامهاعدد
 كونى
 دريم
 الكا
 موجود
بوجو
 اس
 زيادت،  يرايبقى
 محايد
 زيادت
 جائ
 بين،
 أوراكمر
 بدون
 دراسمك
تونة
 ح
 اس
 زيادت
 كوممتاز
 ذكرسكين
 اس
 صورت
 على
 يدزيادت
 بطريق
 بنك
جائز،
 محيط
 بين
 الى
 طريق،
 آمن،
 ين
 كيتا
 بول
 كراس
 تفصيل
 تيه
 ويتم
 دفع
 بموكيلك:-
 أن
 من
 ارجواز
 الرحمان
 فى
 الوزن
 فى
بدل
 القرض
 على
 اشتراط
 الرجماز
 وعلى
هـ
 اشتراطه
 كلابل
 الرجحان
 ازكان
 مشه
طا
 لا
 يجوز
 مطلقا
 لا
 قليلا
 ولًا
 كثيرا
 ما وا
الكلا
 فى
 الغير
 المشُر
 ط
 فيجوز
 بطريق
 الهبة
إذاكها
 مشاعا
 في
 لا
 يقسم
 ولا
 يجوز
 فيما
يقسطالا
 على
 عليل
oh
 مقًر
 امتميًزافلوكان
من
 
اوالجواز
 
على
 
على
 الاشتراط
 لم
 يتاجًرا
 إلى
 مثل
 هذا
الّط
 والتفصيل
 فيما
 يقسم
 لا و
 يقسم
وفيما
 يجرى
 بين
 الوزنين
 وفيما
 لا
 يحجرى
بينهما
 فافهم
 وصرح
 ابن
 القاسِم
 فى
الملانة
 عن
 مالك
 فى
 الرجل
 يتسلف
الدراهم
 فيقض
 اوزن
 او
 أكثر
 قال
 لا
يعجبنى
 أن
 يقضي
 فضل
 عن
 ولا
 فى
 ذهب
ولا
 فى
 طعام
 عند
 ما
 يقضيه
 ولوكان
ذلك.
 بعد
 ذلك
 لوارين
 لك
بأسااذالميكن
 فى
 ذلك
 عادة
 ولا
 موعل
ومعنى
 اس
 زيادت
 ٤
 جائز
 اورا
جائوعى
 كا
 مدار
 شهر
 ا
 كريك
 يا
 شرط
 به
كرفور؟
 بمركز
 فين
 يلكر
 زيادت
 أكر
 مشر
 وط
بو
 وه
 توكس
 حسال
 بين
 جائون
 بوك،
خو
 قليل
 ويا
 كثير،
 ين
 تمام
 تر
كفتكوتو
 زيادت
 غير
 مشروط
 حاير
 ب،
كم
 مشارع
 قابل
 تقيم
 بين
 بطريق
بين
، جاتوة
 اوراكر
 احد
اجوازه
 الا
 حواز
 كامدار
 شرط
كريفيا
 وعدم
جـ
 كرت
يربوتاتوفقهاءكورس
 تفصيل
 كى
 كيما
 ضر
 ورت
 تحمى
 كروه
زياد
 بروزن
 من
 ظاهر
 موق
يامين
 اور
 مشاع
 قابل
 تقسيم
 ين
يا
 غير
 قابل
 تقسيم
 بين
 وغيره
وغيره
 بلك
 حرف
 انتناكهم
 ديناكا
 فى
حقاكه
 مشروطة
 مولوجائزة
٣١١
 هوب
جلود
 لمه
 إلى
 عرف
 معارف
 ولا
 بدمن
 بهذا
 القيد
 عندنا
 ايضا
 فان
 المعروف
 كالمشروط
 كما
 صرح
 بفضاء،
 نائى
 (بقيد
 برص:
)٣٣
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


١٣٢
 الداء
 الفتاوى
جلدسوم
 كتاب
الرلوا
 قوله
 بعد
 ذلك
 اى
 بعد
 مجلس
 القضاء
 اورابن
 القا
 مدون
 ين
 امام
باكت
 الذى
 يقضيه
 فيه
 يزيد
 بعد
 ذلك
 مراق
 يا
 نقل
 كياب
 كمايك
 خص
 حي
ورايم
 واما
 حين
 يقضي
 فلا
 يزيده
 فى
ذلك
 المجلس(  (ص١٠٠جـ
 )٣
 قلت
و
 الزيادة
 بطريق
 الهبة
 يجوزفى
بيع
 الصرف
 ايضا
 كما
 ستذكرة
 وعلى
هذا
 قرض
 كريب
 مجراست
 زياده
 اواكرم،
شواه
 وزن
 عين
 يا
 شمارعن،
 قواس
 كاكيا
 حكمب؟
تركيا
 كم
 مجه
 كوريوبات
 أين
 خميس
 كهاواست
 قرض
أو
 شهرين
 أيادى
 كى
 جلت،
 من
 سوف
(هاندى)
 فاخر
 ابي
 بكر
 الصديق
 الذى
 نقل
 المستفة
 عن
 من
 غّدين،
 إن
 الراس
 تك
 بعد
 كي
زياد
 ديلت
 قواس
 كامضائقة
 هيئ،  بشر
 لميك
 بس
محام
 بعى
 يه
 زياد
 فى
 سوى
 ياد
 عده
 (ا
 ورشر
طاكى
 وجدت" 
، يلو
 أوربعد
 عن
 ويت]  معي
أي
 مرج
 مجلسين
 قرض
 او
 اكروبات
الحين
 زياده
 من
 دست
 يمكن
 ام
 مجلس
 سك
 بعدد
وسرى
 الجلس
 ين
 فى،
 آد.
 من
 كتابون
كريب
 طور
 يرزياده
 وينايع
 مرتين
 على
جائزه
 تقريب
 علوم
 بوكا
 إس
الرحّم
صدـ
 صديق
 كاده
 أثربوستفتى
 فى
 مدّوة
مرأقل
، كميات
 وح
 منى
 ان
 لياجاُت
 كوهمالت
نزويك
 عن
 المدونة
 محمول
 عندنا
 على
التورع
 والتنزه
 على
 تقدير
 صحته
 لان
ابارام
 كان
 قد
 احل
 له
 الزيادة
 أى
وهبها
 له
 والخلخال
 مما
 يتضرر
 بالكسر
و
 ينتقص
 به
 وهبة
 المشاع
 فيمالا
يقسم
 جائزة
 ومع
 ذلك
 لم
 يرض
 بها
الّصد
 وردها
 عليه
 فذ
 للك
 من
 ورعد
مرضى
 عنه
 وتقواه
 قال
 فى
 الدرخلي
الفضل
 فى
 الهبة
 بربا
 فلو
 شرى
 عشرة
دراهم
 فضة
 بعشرة
 دراهم
 وزاده
دائًقا
 (بقيدما
 فيهص
٠٣
 
 )٣
 نغيرها
 موضع
 واماماذكره
 الحموى
 تحت
 قول
 الاثباه
 لوجرت
 عادة
 المقترض
 يروازيد
مما
 اقترض
 بل
 يحرم
 اقراض
 تعزي
 العادة
 بمنزلة
 الشرطآن،
 الصرقيل
 الذى
 يؤدى
 الينظر
 الفقيه
 انه
 لا
 يحرم
 لأنه..
 على
 المكافات
 على
 المعروف
 ويمومندوب
 اليه
 شر
 عا
 حيث
 دفع
 المقرهى
 قرضا
 محصنا
 فجازاه
 عليه
 ولم
 يشتها
ودفعه
 المستقرض
 لاعلى
 وجه
 الربوان
 (ص
 )٣٥
 ففيه
 ان
 لا
 يكل
 الافتاء
 من
 القواعد
 والضوابط
 والماعلى
المفتى
 حكاية
 النقل
 الصروح
 كما
 صرح
 ب
 الحموى
 بمد
 ذلك
 تقليل
 فالقول
 الذي
 حكا
 وتقبل
 لاحجة
 فيه
 مع
 كون
 خلاف
القاعدة
 المشهورة
 المشروط
 عرفا
 كمالمشروط
 شرعا
 وان
 سلم
 فلا
 راحة
 في
 المستفتى
 لاتفاق
 بهذا
 القائل
 على
 حرمة
 اذا
 كان
مشروطا
 والّتاعلم"  منه
 سه
 قال
 الشافعى
 فى
 مشكلة
 مراطلة
 الذيباقى
 بعين
 بالوزن
 ،نصر
 وان
 رحت
 حدى
أكدي
 فلا
 بأس
 أن
 يترك
 صاحب
 الفضل
 فضل
 لصاحبه
 لان
 هذاغير
 الصفقة
 الأولى
 به
 (ص
 ٣٩تج
 )٣
 أى
 تكون
 ميز
وانية
 صفة
 اخرى
 يف
 البيع
 والتراعلى
 من
 عه
 اس
 في
 جواز
 مع
 الكرابة
 براستدلال
 تبين
 بوسكنتا
 كيونكه
 فقهاء
سلف
 ال
 الفاظ
 ناجائزاورجرام
 كما،
 يمى
 الطلاق
 كرة
 عن
 خاتجه
 أبل
 علم
 يرفى
 يس
 به
من
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 اعداد
 الفتاوى
جلدموم
٢٣٢
 كتاب
الربوا
 ان
 وهيد
 من
 انعدام
 الريا
 ولم
 يفس
 ده
 تقوى
 اورور
 واحتياط
بريتى،؟
 الشراء
 وهذا
 ان
 ضرها
 الكسركات
هبد
 مشاع
 لا
 يقسيركما
 فى
 المنز
 عن
 الذ
خيرة
 عن
 محمد
 وفى
 الخلاصة
 لوباع
درهمًا
 بن
 رهم
 واحد
 هما
 أكثر
 وزنا
محلله
 زيادته
 جازلات
 هبة
 مشاع
لا
 بقسم
 اه
 قال
 ابن
 عابد
يزتجات
 قوله
 وزاده
 دانقا
 اى
 ولم
 يكن
 مشر
طا
 فى
 الشراء
 كما
 هو
 فى
 عبارة
التخيرة
 المتقول
 عنها
 إلى
 أن
 قال
 فلو
مشروطة
 وقع
 العقد
 على
 الكل
 ووجب
نقض
-العقل
 كيونكم
 ابورائع
 فى
 زيادت
 كو
 حضرت
قات
 سحملة
 حلال
 اوردجين)
 كروياتها
اور
 خلخال
 كاتورنا
 موجب
 ضرراووسي
قصان
، تمعتاب
 اور
 مشارع
 غيرقابل
 تقسم
كى
 بين
 جائز
 با
 وجوداس
 ك
 بجى
حضرت
 صديق
 كااس
 زيادت
 كوقبول
ذكرتا
 محض
 احتياط
 كى
 وجدت
 تهاء
ورفحاء
 ي
 ت
 جه
 زيادت
 جيد
 كى
 صورت
بين
 بجوده
 رياضيين،  ليس
 آکرسی
وس
 دريم
 يجهرها
 ندكاوس
 دريم
 ك
بدى
org
، نى
 اوربقد
 رايك
 وانك] زياد
 ويدى
 تواكرين
 ايكت
 دائك
 يطور
 جي
 ديا
 تور
 بان
 المؤكاء
 اورة
 عقد
 فاسد
 بوكا،
بشرطيكم
 ان
 درايم
 كالور
 نانقصان
 كا
 موجب
 بو،
 كيوتكهام
 صور
 من ت
 شارع
 يغير
 قابل
 تقسم
كى
 جبن
 بوكى
 (اوروه
 درست
٤
 
 )٣١
 تخ
 بين
 ذيخرجت
 ايام
 محمد
 اس
 حق
 نقل
 كياب،
قلامن
 ين
 سب
 كمه
 الريّس
 ايك
 وربم
 اليكت
 دريم
 سك
 عوض
 يع
 كيا
 أوران
 عينات
 الب
 زياد
وى وذ
٢-  اوراست
 مالكسات
 ذيادت
 كودواست
 حلال
 كروياتوجانين،
 كي
ون
 يمشارع
 غير
 قابل
 تقيم
 كى
 بينت
 اه
 على
 مه
 يتامى
 اس
 سك
 ماييه
 عن
 الك
 بي
كمزيادت
 اس
 وقت
 جائز
 كريبات
 مشر
 وطن
 بو،
 ادراكر
 مشر
 وط
 بوتو
 عقد
 مجموعه
بواقع
 بوكا
 اوراس
 صورت
 بين
 حتى
 شري
 كىوجست
 عقد
 كاتوانا
 واجب
هوكا.
 حقا
 للشرع
 ثم
 قال
 وان
 الزيادة
 انها
 اس
 سك
 بعد
 فريات
 عين
 كوين
 زيادت
 اسم
له
 صح
 ح
 جب
 كراس
 سك
 ميكى
 تصريح
 كروى
في
 بهراس
 عن
 بشر
 الط
 بيه
 كى
 رعايت
 ك
 جا
يكى
 اورأكر
 من
 كى
 تصرتك
 كى ن
 كى
 تويد
 زيادت
بها
 تصم
 اذا
 صح
 بكونها
 هبد
 فتكون
هبة
 بشروطها
 ومع
 عدم
 التصريح
فى
 بت
،٨٣
 
٧٠٠٢
 باطلة
 وهو
 الذى
 فى
 المجمع
احرمجم)
 قلت
 ويعد
 ذلك
 ظهر
 لك
 البطلان
٣
 
 ،١٥
 على
 كهتابعون
 كران
تمركانتات
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 الداء
 الفتاوى
 جلد
سوم
٣٣٣
 كتاب
الريوم
 مستفتى
 كماس
 دعوى
 كا
 غلط
الموناونهم
 موكي
 كريع
 صرفيين
 زيادت
مطلقاريًا
 تراضى
 عاقدين
 كواس
 عين
 محمد
 دخل
خبير.
 (كيو
 تكريم
 فى
 ثابت
 كردياكه
 فريادت
 بطريق
ين
يمان-  جي
 جا
 تزي◌ٌ
 
 )٣١
 يرسلفتّى
 كاريا
الجميع
 قول
 المستفتى
 ان
 الفضل
 فى
 البيع
اى
 بيع
 الصرف
 ونحوها
 ربا
 مطلقا
 لا
دخل
 فيه
 لتراضى
 العاقدين
 الحوض)
وكذا
 تفركته
 بين
 دبا
 البيع
 وربا
الديزبان
 الاول
 لا
 يتوقف
 تحقق
 على
 الشرط
و
 الثانى
 يتوقف
 تحققة
 عليه
 بل
 الحق
 اورديا
 القرض
 ين
 ينفرق
 ظاهر
 كرتا
 جي
غلط
 ان
 الزيادة
 التى
 لا
 تجوز
 فى
 البيع
 الركوب
 بمؤ
 كيماكهربا
 البيع
 كماتحقق
 توشر
 طيزم
وتوفير
 ادربا
 القرض
 لا
 تحقق
 شرط
 برموقوفا
ب
 يك
 فى
 يوم
 كجوصورت
 يع
 صرفين
طلًق
 جائزة
 هير
 وهدين
 وقرض
 ين
 بجى
جازيين
 اورج
 زيادت
 قرص
 عن
 بدون- شرط
كمجائرة
 سأ
 جيب
 يديه
 وديات
 وغيره
 كما
 قبول
كرتاًء
:  مر مع
 فين
 بهى
 الس
 طرح- جائز- بير
جوزياء
 أو
 صاف
 كى
 قيمت
 بو
 مثلًا
 كهوك
بد
 كهراد
 يناوه
 جي
 بدون
 شرطك
 ووأول
 من◌ّ
 مطلقا
 لا
 يجوز
 فى
 الدين
 كن
 لك
والتى
 تجوز
 فى
 الدين
 بلاشرط
 كقبولا
لهن
 وإجابة
 الدعوة
 قبل
 ادائد
 او
بعده
 لامع
 الاداء
 تجوزفى
 بيع
الصرفكينات
 ايضا
 وكن
 المنفعة
 الحاصلة
منجهة
 الجودة
 والوصف
 تجوز
 بلاشرط
فى
 الصورتين
 وكل
 ما
 استدل
بالمستفتى
 من
 الآثار
 على
 جواز
 الزيادة
 على
القرض
 (فى
 حث
١٤٩١
 
 )
 لاجحة
 لدفيه
 أما
 حديث
 ت
 ريح
 بين
 فى
 أورفرض
 عين
 فى)
 ١ورين
آثار
 يستفحتى
 اس
 مد
 عا
 براستدلال
 كيا
 وكة
قرش
 جابر
 ان
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 قال
ليلًا
 زن
 فار
 جم
 فى
 الميزان
 فاعطانى
 اوقية
 من
 اصل
 فى
 زائد
 لينا
 مطلقًا
 جائوب
انت
 من
 ذهب
 وزاد
 فى
 قاير
 المافقيداتها
 اس
 كان
 عاماصل
 تين
 بوسكتها،
 جنا
تحاول
 زيادة
 قليلة
 لا
 تظهر
 فى
 الوزنين
 الى
 فى
 حضرت
 جائركى
 ينه
 حديث
 بين
كمابكـ
 فان
 القيراط
 هو
 نصف
 عشر
الدايتار
 فى
 أكثر
 البلاد
 وعند
 اهل
الشام
 جزء
 من
 أربعة
 وعشرين
منكذا
 فى
 مجمع
 البحار
 (س
٣
 
٣١٠
 
 )٢
والا
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 فى
 ران
 دايك
 ه
قيه
 من
 اوتت
 فريد◌ً  اور
 مدين
 ين
 كرشمن
 او
 اكيا
اى
 بلال
 رضي
 الله
 عن
 فرهايك
 انسة
ابراهيم
 سونا
 كول
 دواور
 مجكتا
 بوالولويس
بلالى
 وقية
 وزن
 اربعين
 درهما
 كما
 فيه
 ايك
 تجر
 الطزياده
 ديا
 الأاس
 كاجواب
يحركه
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 كتاب
الرلوا
 امداد
 الفتاوى
 جلد
سوم
 ايضارص
 ٢٥٩ج١)
 قلت
هذااوقية
 الفضة
 واما
 أوقية
 الذهب
 فهى
قد
 تساوى
 مائتى
 ورهم
 المساوية
لعشر
 ديناراكما
 وردفى
 رواية
 عند
التجارى
ين
 عن
 إلى
 نضرة
 عن
 جابرة
 اشتراه
بعشر
 ديتا
 رارص
،٥
 
٣
 
-٦
 
 )١
 فنسبة
 القيراط
إلى
 الاوقية
 اقل
 من
 نسبة
نصف
 درهم
 إلى
 مأة
 درهم
 ومثل
هذه
 الزيادة
 جائزة
 واتما
 اختلفوا
فى
 نصف
 الدرهم
 وايضافان
تلك
 الزيادة
 انما
 كانت
 فى
 ثمن
 الابل
و
 هى
 ملحقة
 بالعقد
 إذا
 كان
المبيع
 قائما
 وجائزة
 بالاتفاق
 فى
 غير
الصرف
 لاسيما
 ما فى
 نحن
 فيه
 لعدم
 جريان
الربا
 بين
 الاوقية
 والحيوان
قافهود
 اما
 روى
 أبو
 هريرة
 ان
رجلااتى
 النبي
 صلى
 الله
 عليه
 ما
 يتقاضاه
قد
 قد
 استسلف
 من
 شطر
 وسوف
عطا
 وسقا
 فقال
 نصف
 وسق
 لك
ونصف
 وسق
 من
 عندى
 الخوفى
رواية
 جاء
 صاحب
 الوسق
 يتقاضاه
فاعطاه
 وسقين
 فقال
 وسق
 لك
ووسقبائل
 من
 عندى
 الم
 ونحوه
 من
الآثار
 فقيد
 تصريح
 من
 النبى
 صلى
 الله
عليه
 وسلم
 بكون
 الزيادة
هبة
٣٣٢
 اول
 تويمولى
 زياد
 ئاب،
 جوبر
وزني
 ص
 يا
 هو
 بلسوال
 صب
 أو
 او
 قيها
تدى
 وحليس
 وريمرك
 براير
 بوتاب
 احدسيوت
كا
 اوتيه
 يس
 ديناركى
 براير
 يجى
 بوتاب،
داويها
 وى
 مرادف)
 جيا
 تجارى
 كى
 ايك
روايت
 س
 معلوم
 موتاب،
 جسراسك
 الفاظ
ينيكـ
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 فى
 جانبه
 كل
او
 بين
 وينارس
 فريد
 اتها
 أمه
 اورجب
 أو
ليه
 بيس
 ويتار
 كا
 بوا،
 اور
 قيراط
 الك
وتماركا
 بإسوال
 ياچو
 بلسوال
 حصن
 هو
 اّلوقير
إطراء
 كايلجم
 يا
 بشيردهن
 بهواتواس
 إلى
نسبدت
 اس
 يت
 حج
 كم
 بوفى
 جو
 نصف
 دريم
كوميد
 وربكم
 ع
 حاصل
 ب،
 اوراتى
 زيا
 دى
 كا
مًض
، تيس
 بال
 تصف
 دريم
 لورابولواس
عين
 اختلاف
 في،
 دون
 اس
زيادتفصيل
 ي
 ماكماونت
 كى
 قيمت
 بين
 اضافه
كروياكميا
 اوين
 بين
 جوز
 ياد
 تجالت
 بقا
 طيع
كامات
 دہاصلعقدےمحق
 پوی
 ہے،
اوربع
 صرف
 ح
 مواتمام
 يوزع
 بين
 اتفاًق
ّم
، مائر
 خصوًصا
 صورت
 بحوث
 عنها
من
 كيوكرا
 وقيا
 ورحيوان
 في
 تور
 باكأفق
بوبى
 تهير
 سكتا
 خوب
 مجمدلو،
 منهكايه
 حديث
جو
 حضرت
 ابو
 بريره
 ت
 مردى
 بت
كرهبول
 التد
 سلى
 الله
 عليه
 وسلم
 اي
 شخص
 ع
آوهما
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
Made Searchable by ScribeTools.com


 الماوالفتاوى
جلدمسوم
٥٣٣
 كتاب
الربوا
 ونائلا
 من
 عنده
 وما
 تصريح
 فيه
 به
 وسق
 ترض
 بما
 تها
 وه
 تقا
 ضاكري
لكاتو
 حضوره
 فى
 اس
 كوايك
 وسق
 ديا
 اورق
وانا
 كرآدها
 وسق
 توتيراتها
 أورادها
وسق
 يرى
 طرف
 سب،
 أورايك
روايتي
 مكم
 حضورفى
 سمات
 ايك
 وسق
قرض
 لما
 تهاده
 تقاضا
 كرت
 آياتو
 آت
 اس
كو
 دووسّق
 ديث
 أورفريا
 ياكهايك
 وس
كو
 يترك
 أورايك
 وس
 ميرى
 طرف
 وعطيب
الخمر
 امر
 طبجواب
 يدة
 كراس
 من
 توحضوركى
من
 يحمل
 عليه
 لكون
 الأحاديث
بعضها
 يقسم
 بعضا
 وهو
 محمول
 على
 انه
صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 وهبه
 زيادة
مقّر
 متميزة
 عن
 حقه
 الذى
 قضاة
ومالك
 يزيل
 فيه
 قيد
 تبدل
 المجلس
ايضا
 بان
 قضاء
 حقدا
 ولائم
 لما
 قبضه
استوًّقا
 وارادان
 يذهب
 به
 وهبة
الزيا
 بعد◌ً
 تصرتك
 موجودب
 كهزيادت
 بطهر
 بيدك
 حقى
 داوداو
 في
 معلوم
 بودكاست
 كه
 بينس
 طورت
زياده
 ديما
 قرض
 ويع
 دونول
 مي
 جا
 ترب
 )٣١
 اورجن
 روايت
 بين
 يه
 قصرتح
 مذكور
 ين
 مواس
 كو
مصر
 برؤى
 محمول
 كياجات
 كان
 كيونكها
 حاديث
 ايكاد
 وسرب
 كى
 مفسر
 وفى
بين،الواجب
 يه
 ذيا
 دّق
 بطور
 ك مين
 حقى
 تو)
 اسماعيل
 يفيد
 بعى
 لكافى
 جات
 كفى
 كم
 حضورافى
 اس
زيادتركه
 مستقل
 أور
 ممتازكي
 عطافرا
 يا
 فها،
 أود
 امام
 بالكس
 اس
 كى
 مسماته
 ي
 قيد
 بهى
 زياده
كرفي
 كرمحفورة
 يه
 زيادت
 الى
 الجلس
 ين
 بين
 دى
 جرين
 قرض
 اداكيا
 كيما
 تها
 بلك
 مجلس
 بدل
كم
 دی
 می
تمى،
 اس
 بر
 اكريموال
 كياجاست
 كمان
آثماري
 فإن
 قيل
 واين
 الدلالة
 فى
الأخار
 على
 مثل
 تلك
 القيود
 قلنا
 ومن
 اين
الثالة
 فى
 هذه
 الآثار
 على
 كون
 تلك
القضايا
 وقعت
 بعد
 نزول
 احكام
 الربا
وتشريها
 لم
 لا
 يجوزان
 تكون
 قبله
كما
 قالت
 الحنفية
 فى
استقراضدهى
 الله
 عليه
 وسلمى
 الابل
 اذ
ذلك
 يكيود
 كمال
 بين؟
 تواس
 كاجواب
يدب
 كان
 آثارين
 ين
 قيد
 كار
ب،سياقه
 تزول
 احكام
 ديا
 اور
 اشاعت
تحريم
 دباس
 بعد
 واقع
 بوت
 يه
 احتمال
ميون
 نيس
 بموسكتا
 كيد
 واقعات
دباسه
 ج
 بول،
 جيابعض
روايتوليساريو
 به
 داياتأخر
 إسلام
 الراوى
 فلا
 ينا
 فى
 ذلك
 لاحتمال
 أن
 يكون
 رواه
 بالارسال
 عن
 صحابى
 تقديم
 الإسلام
 كما
قلت
 مثل
 ذلك
 فى
 حديث
 إلى
 برهيرة
 عن
 قصة
 الكلام
 فى
 العسلوة
 ٣
منة
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 كتاب
الريوا
٦٣٢
 الماء
 القادى
جلدسوم
 كان
 قبل
 تحريم
 الرباثم
 غرصط
الّله
 عليه
 مسلم
 عن
 الحيوان
بالحيوان
 نسئة
 قاله
 الطحاوى
 فى
معانى
 الآثارله
 (من
٩٣٢- )٣٢
 فاز
سلمنا
 كون
 تلك
 القضايا
 وقعت
 بعد
تحريم
 الربانقيدها
 بقيود
عماها
 من
 نصوص
 اخر
 غيرها
والافلالوم
 علينا
 أن
 قلنا
 بنسخها
 باية
الربا
 وبالاحاديث
 الواردة
 فيه
قائهم
 وإما
 ما
 نقل
 المستفة
 عن
 العيتى
يلفظ
 وفيه
 ما
 يدل
 ان
 المقرض
 إذا
اعطاه
 المستقصى
 (ّصل
 ِمَّنا
 اقلزهر
چتسا
 اوكيلا
 اووزنا
 ان
 ذلك
معروف
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 لا
 بعض
صحابدت
 اوتت
 قرض
 ليسنا
 واردب،
 أورحنفية
فى
 اس
 ين
 يرى
 تاويل
 ب كى
 كريد
واقورت
 ربات
 بشر
 كات،
 معر
 رسول
 الله
صلى
 الشر
 عليه
 وسلم
 فى
 جوان
كوجوان
 بدت
 او
 هارٍيت
 صنع
 قرا
 ديار
توحيوب
 كا
 قرض
 ليسناجى
 منورع
 موكيًا،  ين
اكريم
 يسلم
 كرئيس
 كمية
 واقعات
 حرمت
ديات
 يحدث
 بن
 تويم
 دوست
 دلائل
 كى
وجد
 ث
 تعود
 مذ
 كوره،
 ما
 تجد
 ان
كومقيد
 كرين.  ورمن
 آكم
 يم
 يون
 کبیر
 کريم
آثمار
 آيت
 ديا
 اوراحا
 ديث
 ديات
 منسور
عين
 جب
 جى
 بم
 يركونى
 الرام
 عائد
 تعي
سكتا
 أو
 ستفتى
 فى
 علام
 على
 كاجو
 قول
 نقل
ملكية
 مجهول
 على
 الزيادة
 القليلة
 التى
 ا
 كراس
 حديث
 ت
 رجس
 كما
 ذكر
 على]
 كلام
 يحاسب)
 معلوم
 بواكه
اكريمديون
 لا
 تجرى
 بين
 الوزنين
 او
 على
ماتكون
 بطريق
 العبة
 والنائلة
 من
المستقرص
 والافتقول
 ان
 اطلاق
هذاالحكمر
 منسوم
 بدليل
 نسخ
 استقراض
الحيوان
 الوارد
 في
 هذا
الحديث
 وإذا
 كان
 جزء
 من
الحديث
 منسوخا
 لا
 يصح
الاستدلال
 بباقية
 لحدوث
احتمال
 النسخ
 فيه
 والعجب
من
 المستفتى
 كيف
يحتج
 قرض
 وبعده
 كواس
 جرت
 جواس
فى
 قرض
 لى
 تحمىافضل
 ش
 أواكرة
خوادوه
 جنسين
 أفضل
 بويا
 مقدار
 يا ش
 وزن
في
 تويدايك
 احسان
 شاورترُض
بيند
 كواس
 كاليسنا
 حلال
 ت
 الأيد
 اس
زياد
 بر
 محمول/4  جد
 بعد
 قليل
بوکدووزنون
 ين
 ظاهرية
 موسى
 بويا
 اس
 زيادت
يرمحمود
 بجومديون
 ك
 طرف
 ت
 يطور
٤ من
 (بلا
 شرط)  الوحدة
 اسم
 س جين
كميه
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 الماء
 الفتاوى
جلدرسوم
 باستدلال
 العيني
 هذا
ولا
 حجة
 فيه
 على
 احد
 ولا
يحتج
 بنقله
 الاجماع
 بقوله
وقد
 أجمع
 المسلمون
نقلاعن
 النبي
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
ان
 اشتراط
 الزيادة
 فى
السلف
 سبا
 ام
 مع
 كونه
 حجة
 فى
النقل
 لكونه
 ثقة
 فيه
 عارفا
منهب
، العلماء
 بل
 قد
 ح
فيه(ف
 حاشية
 ص
 )٤١
 بان
العلامة
 العينى
 شهر
 الهداية
 بعد
شرح
 للبخارى
 بكثير
 من
الزمان
 واعترف
 فيه
بانه
 
لم
 
يثبتفى
 هناالبساب
 النهى
 عن
النسبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 وهو
المعتبر
 لأنه
 أخر
 اقواله
 الح
ومنشاء
 القدم
 عدم
 إدراكه
 بمراد
العيق
 ولذا
 ظن
 قوليه
 متعارضين
 لا
تعارض
 بينهما
 فان
 كلامه
 فى
 شرح
الهداية
 على
 سئل
 حد
 يتكل
 قرض
 جرنفعا
معناه
 بعلى
 صحة
 النقل
 ان
هذاالحديث
 لم
 يثبت
 بهذه
الطريق،
٤٣٣
 كتاب
الريعا
 قول
 الطلاق
 كى
 صورت
 بير
 منسور
ب،
 جر
 كى
 ديل
 يت
 كرحيوانات
 كاقرض
لينا
 جن
 كااس
 حديث
 من
 رجب
 من
 علام
علني
 فى
 حكم
 مذكور
 ستقبط
 ليات،
 ذكي
 منسون
ّب
، ب
 اورجب
 حديث
 كاريكا
 جرد
ومنسوخ
 بوتواس
 سك
 باقى
 إجراءسع
 حى
 استدلال
مع
 نهير
 كيول
 كه
 ان
 بين
 بى
 فسخ
كلااحتمال
 موجروب
 اوريم
 كوستفتيت
جرته
 كروه
 علا
 من
 على
 تك
 اس
 استدلال
كوتو
 تحت
 بناكربيان
 كرتاب،
 حالانكه
يسى
 بريجى
 محت
 حين،
 اورتقل
 اجماع
يرات
 قول
 كومجت
 بين
 مجمتا،
 مالا
 تكه
 وه
ت صد
 كمجم
 إين
 كو
 مسلما
 قول
 تى
 رسول
 الشر
على
 أكثه
 عليه
 وحب
 نقل
 كيت
 بموت
اسبات
 بير
 اتفاق
 كرييا
 كه
 قرض
 بين
زيادت
 كى
 شرط
 لكاثاريات
 اه،
 أور
علامه
 علنى
 كى
 نقل
 جتب،
كيونكهوونقل
 من
 ثقا
 ورتدا
 بسب
 علماء
 واقت
يا
 بك
 مستفّىى
 اس
 قول
 كوي
عرض
 كرس
 ددكرويات
 كه
 علامة
 ت على
بدال
 ك
 شر
 بخارى
 ت
 شرح
 تك
بدت
 زمانك
 بعد
 الكميات
 أور
 شريح
بدايه
 بين
 اقراء
 كيات
 كراس
 بائ
 عين
 رسول
 الله
 صل
 الشر
 عليه
 وسلمت
 كوتى
 منالعت
ثابت
 تبين
 بجوفى،
 اورج
 نكدية
 آخرى
 قول
 بي
 اس
 سلى
 يبي
 معتبرة
 اد،
 لمراس
اعتراًضا
 منه
 يعنى
 ت فرض
 نفع
 فاصل
 كيف]  باست
 ين٠
 ٣١
من
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 كتاب
الريوا
 اعداد
 الفتاوى
 جلد
مسوم
٨٣٣
، منشام
 فیہےک
 مستفّی
 ے
 علام
 علیی
 امطلبی
 چها
 ،(اسلے
دونوُگ،وں
 بين
 اس
 كوتعارض
 نظرآفى
 لكا،
 حالاتكهدونون
 ين
 يمد
 بى
 تعارض
 خميس،
 كيونكه
 شر
بداية
 ين
 توافهون
 فى
 حديث
 كل
 قرض
 جرتفعاكى
 سند
 بير
 كلام
 كيا،
 حس
 كا
 مطلب
صحت
 نقل
 مستفتى
 سك
بعديدي.
 عن
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
على
 طريقة
 علم
 الاستاد
ومعنى
 كلامه
 فى
 شرح
 البخارى
 إلى
التهى
 ثبت
 عن
 النبي
 صلى
 الله
عليه
 وسلم
 بطريق
 إجماع
المسلمين
 عليه
 نقلا
 عنه
 ولا
 يلزم
من
 على
 م
 ثبوت
 النقل
بطريق.
 الاستاد
 عدم
 ثبوته
بطريق
 الإجماع
 والتلقى
 فقل
مرفى
C
 ليس
 على
 الاسناد
 فقط
 بل
قد
 يصح
 بالتلقي
 واستدلال
المجتهد
 به
 وان
 لم
 يكن
 لدستد
 يعول
عليه
 فيا
 التلبيس
 هذاالمستفتى
كيف
 يحرف
 الكلمعن
 مواضٌع
يخلع
 الجهلاء
 يتناقض
 هذاالكلام
و
 تدافع
 مع
 التربوى
 من
 كل
ذلك
 وابعد
 عند
 بمراحل
 أو
 نقول
حاصل
 كلامه
 فى
 شرح
 الهداية
 عدم
ثّب
 النهى
 عن
 كل
 منفعة
 مشروطة
كانت
 او
 غير
 مشر
 وطة
 وفى
 شهر
البخارى
 كيد
 حديث
 علم
 اسنادك
 طريقة
بهرسول
 الشرصلح
 الّثه
 عليه
 ت وسلم
 ثمابت
عيين،
 اورشرح
 تجارى
 ين
 جوقول
مذكور
 اس
 كما
 مطلب
 يد
 ن
 كهرسول
 الله
 صلى
الله
 عليه
 ت وسلم
 بطريق
 نقل
 إجماعى
 والمقحك
ومي
 صوربت
 كاربا
 موتا
 ثابت
 ب،
 اور
بطريق
 استادك
 الركو
 فى
 نقل
 ثابت
 ه
بوتواس
 يد
 لازم
 شين
 آتاك
 بطريق
 تلقى
 سك
 حجى
ثابت
 ش
 جون
 كيونكم
 صل
 جهادم
 من
 بسم
 ثابت
 كره
بي
 كرصوت
 حديث
 كامدار
 لفظ
 بريس،
 بكر
تلقى
 الاصل
 الرابع
 ان
 من
 ارالصافيقيه
 ج
 وابت
 هلال
 محمد
 تت
 عجبى
 حديث
 مرفوع
بوجانى
، سك
 يون يا
 كهاجاُت
 كنشرت
 بداية
 قول
كما
 مطلب
 يد
 كم
 شفت
 ومطلقًا
 خواه
وه
 مشروط
 الوياغير
 مشروط
 بو
 ممانوت
ثابت
، نيين
 أورشرح
 بخارى
 ك
 قول
 كام
عليه
 كرقرض
 من
 زيادت
 مشر
 وط
 كاربا
 يون
اجماع
 مسلمين
 ت
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
وسلم
 نقل
 كريست
 بموُك
 ثابت
 بن
 لين
 سمعت
كلام
، لو
 اورايك
 كلام
 كود
 وسرت
كامتعارض
 قرار
 در
 كرر
 دي- كرو
 أورآيت
باكو
 مجمل
 اوراحا
 ديث
 كواس
 كابيان
قرار
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 المراد
 الفتاوى
مجلسوم
 ثبوت
 النهى
 عن
 اشتراط
 الزيادة
فى
 القرص
 وكوند
 ريا
 بإجماع
المسلمين
 نقلًا
 عن
 النبي
 صلى
 الله
 عليه
وسلم
 فاتهم
 ولا
 تعجْل
 رد فى
 بعض
الكلام
 ببعض
 ونقصد
 به،
 واما
استللاستفة
 بكون
 ایت
 الربا
 مجملةوالاحاد
 یث
پیانا
 لھا
 فقد
 فرغنا
 عن
 الجواب
عندفان
 قبل
 محا
 صلدان
 الوبا
 كان
 معلوم
المدة
 عند
 العرب
 ثم
 صار
 مجملاحين
الدخل
 الشارع
 فيه
 أشياء
 لم
 يكن
 العز
يعرف
 بالربا
 ومقتضاه
 حّد
 والجمال
 فى
الآية
 بسبب
 الاحاديث
 مع
 ان
 الفقهاء
جعلوا
 السنة
 بيانا
 لها
 ولا
 يجوزكون
 البيان
سبًيا
 الاجمال
 قلنا
 سبب
 الاجمال
 من
الأحاديث
 بعضها
 وهى
 التى
 تدل
 على
 أنالريا
معنىشرعيا
 أعم
 من
 العرفى
 كحديث
 ان
 الريا
يضع
 وسبعون
 شعبة
 والبيان
 متها
بعضها
 كحديث
 إلى
 سعيد
 وعبادة
 ومثل
لك
 جائز
 حتما
 وحا
 صله
 كون
 الآية
 مجملة
فى
 الربا
 الشرعى
 ظاهرة
 فى
 العربى
 الذ
ىكان
 أهل
 الجاهلية
 يتعارفون
ويتعاملون
 به
 وهو
 الذى
 تعالى
 الله
 اليهم
ثم
 نقول
 لو
 سلمتا
 الاجمال
 فى
 ريا
القلب
 مطلقًا
 فلا
 تسلم
 كون
 ديا
 البيع
ربا
 منصوصا
 وريا
 الدين
 رباقيا
 سيابل
نقي
٩٣٢
 كتاب
الربوا
 دف
 كبرموبيل
 مستفتى
 ل
 بيان
كا
 اس
 ـ
 جواب
 ت
 بم
 قادر
بيدي
، سوال
 اس
 جواب
 كاماعيل
 ية
تحتهاكه
 مياسك
 مفى
 ابل
 عربي
 كومعلوم
 تع
،الحرامومن
 اجمال
 اس
 وقت
 پيدا
 بواجب
كرشارع
 فى
 رباح
 تحت
 بين
 اليى
 صورين
علىاول
 كروين
 جن
 كوابل
 عرب
 ريانة
 مكة
تجمع،
 اوراسك
 مقتضى
 يسب
 كوآيت
 ريايس
القضاء
 سع
 إ
 جمال
 آسيا،
 حالا
 نكر
 فقهاء
 فى
تواقاد
 كوآيت
 كابيان
 قراء
 دياب. ادريمان
 كا
 سيدب
 إجمال
 بن
 جانا
 جائزة
نمير،
 جواب
 بدباجمال
 تووه
 أحاديث
بي
 جن
 ث
 صرف
 أننا
 معلوم
 بوتاب
كهربًا
 ع
 عام
 ين،
حيـ
 شرعى
معفع
 حديث
 كهرباسك
 سترت
 مدا
 ويري
بيراور
 بيان
 ده
 أحاديث
 منچنع
 رباشر
 عى
کی
 صوريس
 ذكور
 بي
 عبد
 الوسعيد
وعبادة
 ويغيره
 أوراس
 عن
 حجم
 اشكال
 في
درابعض
 احاديث
 ت
 آيت
 عي
 إجمال
 آجات
أويه
 دوسري
 حديث
 ت
 اجمال
 كى
 تفسير
بوجبًا
 اورما
 قبل
 جواب
 كايد
 بت
 كرين
آيشاريا
 معن
 شرعییںتومیل
 ےاوہہیا
عربییں
 محمل
 تعيس،
 يمكنهظاب،
 كيو
 مكر
 وه
توابل
 جالميت
 من
 شهور
 وسمول
 بيعى
اوراسككينة
 ح
 الَّتتعالى
 فى
 ان
 لوكول
يروعيدداُئغرافى
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
Made Searchable by ScribeTools.com