Indexed OCR Text
Pages 201-220
المداد
الفتاوى
جلدموم
كتاب
الربوا
٠٠٢
عنهما
فيطل
قول
المستفتى
انشط
كيوك
قبضه، يعد
قرض
كى
رقم
مى
دين
الاجل
مناف
الحقيقة
القرض
فالقرض
لا
يتدرج
فى
الدين
المؤجل
فلا
يجوزان
يراد
بالدين
القرض
إذا
كازفيه
:جل
الخرص٣١،٣٠)
بل
الحق
ما
ذكره
الراغب
الأصفهانى
وابن
الأثير
والقاضي
محمد
على
التهانوى
انهاى
الدين
يشمل
القى
وهو
التحقيق
الانيق
وبالقبول
حقيق
الوجات
ب،
ئي
ليين
مدت
اس
ين
بمح
القيد
ديون
كى
طري
جائزامهاورا
حكام
جدا
ين
في
كهامام
شافعى
ـ
نزويك
قرض
ين
تعيين
مات
جائزب
اناوريقًي
امام
مالك
وّث
قفى
لغت
كومتا
خرينات
زياده
جانت
بي
راكمر
لغّة
دين
مؤجل
به
فرض
كا
اطلاق
صحى
من
بيوتاتوين
دونون
امام
قرض
عين
تعيين
مرت
سم
قائل
بة
بيوت
الين
ستفتى
كايد
قول
قال
الجصاص
فى
إحكام
القرانه
باطل
في
كه
مدت
ك
شر
الكانا
حقيقت
قوله
تعالى
اذا
تل
اينته
يلماين
إلى
أجل
مسمى
يكتظويسائر
عقود
المداينات
التى
يصح
فيها
الآجال
ولا
دلالة
فيه
على
جواز
التأجيل
سائر
الديون
لان
الآية
ليس
فيها
بيان
جواز
التاجيل
فى
سائر
الديون
وإنما
فيها
الامر
بالاشهاد
اذا
كاندينا
مؤجلاته
يحتاج
ان
يعلم
بدلالة
اخرى
جواز
التاجيل
فى
الديون
امتناق
وقد
احتم
بعضهم
ز
جواز
التاجيل
فى
القرض
هذه
الآيةاذه
تفرق
بين
القرض
وسائر
عقو
المدائّن
وقد
علمت
أن
القرض
مماشمل
الاسم
وليس
ذلك
عند
ناكما
ذكر
لاندلا
«لا
لتفيها
على
جوازكل
دين
ولاعلى
قرض
ك
منافىا
وردين
مؤجل
ك
فرض
تهمين
كر
بسكنت
اور
لفظ
ت دين
قرض
كومرًا
تبين
في
سكة
(اوراس
دعوىاستفتحت
يروى
عماءت
قائم
كاب
كرجن
آثاريس
ديا
ما
كى إلى
تفسيربين
دين
كالفظا
يا
بوسب
كوش
بيع
محمول
كريكـ
ي
كاب
كراس
بين
: قرض
اخل
يس
يسارى
عمارت
ان
اقوال
علماء
ذكورة
فى
متهدم
كردى
المكرحق
ي
س
كرهلفظ
دين
قرض
كويجى
شامل
بت
جيها
امام
راغب
أصدقها
فى
أورحا
فظابت
اغيرا
أرضى
محمد
على ا
محتقالوى
فى
فريايات،
اوريى
تحقيق
تّو
قبول، اما
م
جصاص
رازى
فى
حى
آيت
داين
كى
تفسير
بين
اس
كى
تصريح
كاس
كرلفظ
دين
قرض
كوبجي
شابل
اور
قرض
من
تعيين
تدت
كاجائزة
لونا
مع
مصنف
كشاف
اصطلاحات
الفنون
وهوكتاب
يدل
على
تجر
مؤلفه
وعلى
جودة
معرفة
بالفنون
وسوء
نظره
فيها
جم
الله
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
امداد
الفتاوى
جلرسوم
١٠٢
كتاب
الريوا
جواز
التاجيل
فى
جميعها
وانمافيها
وسرت
دلائل
شرعيه
ثابت
برامه
الامر
بالاشهاد
على
دين
قد
ثبت
(قول
مستفتى)
أو
بعض
على
اس
طرف
كتير
فيه
التابجيل
فى
القرض
معقل
فى
كرقرآن
عن
الرياكالام
عمدا
لأب
أوراس
استدلاله
ومما
يدل
على
ان
القرض
ت
زاُئها
بليت
كى
ديا
مرادب،
مكر
حو
تكراب
لحديد
خل
فيه
ان
قوله
تعالى
اذا
تكركى
حديث
مرفوع
متصل
ت
رياجا
بى
كى
تل
اينتم
بدين
قد
اقتضى
عقل
صورت
(اوراس
كى
حقيقت
ثابت
تخمير
فى
المداينة
وليس
القرض
بعقل
من
الر
رس
لة
المن
فى
اور
جميورت
اس
باتاكى
اذ
لا
يصير
ديتا
بالعقل
دور
الفيض
طرف
التفات
بس
كيا
بمكن
ده
سوب
اس]
اه
(ص
٣٨٣- )٣١
وفيه
وتصريح
باز
القى
قائل
بي
كة
قرآن
في
لفظ
ديا
لجلب
اورحدث
شمل
اسم
الدين
لغًة
وانه
يصير
دينًا
اس
كى
تغير
كرر
بيف
ا"
بعد
القبض
وان
عدم
جواز
التاجيل
فيه
واتما
هو
لد
ليل
أحر
قد
أفاده
ثًرا
قال
المستفتى
وذهب
البعض
الوان
اللام
فى
الربوا
للعهد
والمراد
به
ديا
فالمال
على
هذه
التفسير
ان
القرآن
حرم
ربا
الجاهلية
وكان
لميثبت
صورة
بالجاهلية
من
حديث
مرفوع
متصل
الى
الأن
له
يلتقت
الأئمة
والجمهور
- جواب
من
كتابون
ينيبت
دى
؟
٢
جم
الاستفتى
كى
زبانت
خاب
اوريقينًا
غلاب،
أكر
مستفتى
ح
بلوك
توم
كو
علماءين
ع
سى
كا
مرت
قول
اس
وخ
٥
١٢٠١كا
وكالات
كرده
آيت
ديا
يراج
، قائل
الاستث
بوت
بين
كمان
سك
فؤاد
دياجا
كى بى
صورت
ثابت
تهي
جوفى- اور
وه
اس
با
حا
س
كيد
نكر
قائل
بيد
سكة
بين
كم
إليه
وقالوا
ان
ربا
القرآن
مجمل
من
قرآن
بين
لفظ
ديا
بالكل
ب محمل
حر
سك
معنى
معلوم
كرت
سنة
رسول
الله
صلى
الّتر
عليه
الحديث
مفسر
لدأه
رص
)٣
قلت
كبرت
كلمة
تخرج
مزافيًا
وسلم
كى
تفسير
سلوم
كرت
كى
ضرورت
ان
يقولون
الأكن
باوهل
يقدس
حالاتكه
ديا
كالبيت
دين
اس
آيت
ما
زول
المستفتى
على
ان
يرينا
نصًا
من
واحد
اوررسول
الشرصة
الشر
عليه
وسلم
من
العلماء
يفيد
ان
على
قولهم
بالكما
بيان
تل
بيسا
بى
مشركين
عرب
فى
أية
الرباعى
مرثبوت
ربا
الجاهلية
اورال
كتاب
بين
عام
طور
مرشائع
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
٢٠٢
الداء
الفتاوى
جلدسوم
كتاب
الربوا
عند
هم
ولن
المريلتفتوا
اليه
وازظه
تهاجيا
ذلك
بأنهم
قالوا
انما
اليد
مثل
يفعل
ولن
يفعل
ابدأ
قليتق
النار
الربوا،
أورآيت
وبصدبم
عن
سبيل
الله
التي
أعدت
لاهل
الوباء،
وكيف
يجوز
ثم
كثيراواخذبم
الربواء
قد
تهوا
عند
معلوم
القول
بان
الربا
مجمل
رأًسا
يحتاج
بوتاب،
بس
الكرديالى
حقيقت
معلوم
كرفارس
إلى
بيان
الرسول
صلى
الله
عليه
وسلم
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
سك
بيان
بر
موقوف
من
أصل
وقد
كان
الربا
فاشيافى
توحضورها
بيانات
في
الكتاب
في
س
مشركي
العرب
واهل
الكتاب
قبل
لبن
دين
كي
كرليا
أور
قرآن
عين
ان
كى
ندمت
نزول
الآية
وبيان
الرسول
فحكم
اله
كس
طرح
وارد
بموكى
اور
مشر
ت كين
ديا
احمد
عن
المشركين
ذلك
بانهم
قالوا
إنما
البيع
.بيع
بين
فرق
كيو
نذكركوليا
اورايك
كوود
مرت
مثل
الربا
ء
احل
الله
البيع
وحرم
برقياس
كس
طرح
كرليا،
كيو
تكه
رسول
الشر
الربا
وقال
فى
اهل
الكتاب
فتظلم
صلى
الله
عليه
وسلم
كمابيان
يقينًا
نزول
آيت
من
الذين
ها
دواحرمنا
عليهمطيبًا
ت
مؤخرب
(كيونكه
بيان
كابينت
مؤخر
احلت
لهم
وبصد
هم
عن
سبيل
بوتالا
زمب
اورمحا
وى
فت
يحمى
اس
كى
تصرف
الله
كثيرًا
وأخذ
هم
الريا
ومدى
كا
فيا
الجي
معلوم
بوكاريس
لا
محالهاتنا
نهواعنه
واكلهم
اموال
الناس
برش
كاكهرباسك
معى
اس
آيت
سك
تزول
أولرد
بالباطل
الآية
فلوكان
الربالا
يعرف
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم، باني
ه
الاببيان
الرسول
فكيف
اخّذ
أهل
ابل
عرب
اورابل
كتاب
كومعلوم
تحاوروه
الكتاب
وذموالاجلد
وكيف
فوق
اس
كالين
دين
كيف
تختص
كى
خبر
قرآن
عي
المشركون
بين
البيع
والربا
وقاسوا
دي
كتى
اوراسى
كى
وجدت
ان
كى
مدته
احال
هما
بالخو
قبل
عليهمبيان
كل
تحت
اوراتمه
وجمهور
علىما
وت
رياضيه
الرسول
فان
بيان
الرسول
متأخر
كى
صورت
بيان
كيك
اس
كى
حرمرت
يراجماع
عن
نزول
الآية
قطعًا
فلابد
من
اتفاق
كريات
بيا
ابن
رشد
وامم
القول
بان
الرباكان
معلوًم
عند
جصاص
وفخرراذى
ك
اقوال
تاوير
العرب
وأهل
الكتاب
قبل
تزول
معلوم
بلوجكا
توكيا
اجماع، بعد
يجى
له
ضرورة
تأخر
البسيمان
عن
المبين
كما
هو
ظاهر
وصرح
بالعلى
وى
ايقيا
كما
مًيا
فى
٣١
مفه
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
امداد
القناوى
جلدمسوم
٣٠٢
كتاب
المراوا
الآية
وبيان
الرسول
وهو
الذ
رتفاع
كسى
كوسن
نتصل
كى
حاجت
باقى
روكتّى
الله
الى
اهله
وذمهم
لأجل
فى
القرآن
؟
"مركز
نيين)
أور
امام
علامه
واتفقت
الامة
واجمعت
الأئمة
على
الحاوى
بحى
رجو
حافظ
حديث
وصاحب
تنقيد
وجرح
وتعديل
اور
مجتهد
وحجت
حرمة
الربا
الذى
كان
عليه
أهل
اللهآ
وبينوا
صورتها
كما
مرذكره
فى
كلام
ورئيس
الحنقيه
بي)
انتهى
علماءيس
ين
ابن
الأشد
والامام
الحافظ
الجصا
ج
دياجا
كى إلى
صورت
كور
جرهم-] ساتها
والفخر
الرازيين
وهل
بعد
الإجماع.
بيان
كرت
ير
اورآيت
الرياكوجل
يحتاج
احد
الىالسند
المتصل
ومن
هير
مان
داور
حافظ
حديث
وناقد
الذين
بلغوا
صورة
دبا
الجاهلية
حت
كاجم
هود
الك
مستقل
وليل،
وذهبوا
إلى
عدم
الاجمال
فى
الآية
كيونكم
اليا
شخص
بدون
صحت
وثيوت
الإمام
العلامة
الطحاوى
حيث
قال
رسى
بات
كوجه
ما
بيان
ين
كرتا١٣)
فى
شهر
الآثارله
فى
تاويل
حديث
جتا
جه
ده
شرت
الآثار
سي
ابن
عباس
رضى
الشر
ابن
عباس
رضى
الله
عنهما
عناس
،عنهماكى
حديث
انما
الريوا
فى
النسنة
كى
تفسير
في
رضى
الله
عنه
(أنها
السربواقى
الجوست
فريات
بي
كهاس
رباه
مراد
وهديًا
جر
قرآن
من
مذكورات
جودراسل
قرض
من) النسئة
أن
ذلك
الربواانها
عنى
به
دبا
القرأن
الذى
كان
يوّق
تفى
اوراس
كى
صورت
يتمهى
كه
أصله
فى
النسئة
وذلك
أن
الرجل
اي
شخص
كاء
وسرس
ذمن
وين
مو
كان
يكون
له
على
صاحبه
الدين
:بحصر
مديون
دائى
ت
كبتاع
كربك
فيقول
له
اجلنى
منه
الى
كن
أوكتا
التى
تّدت
ك
ملت
وب
وويل
تم
كو
بكن
اوكادرهما
:زيد
كها
دين
ت
زياده
اتى
رقم
دون
كااس
صوت
لمن
قلت
فى
جره
مثل
الطحاوى
المحافظ
الناقد
الحجة
الامام
المجتهد
ياء
لكاكبر
دليل
على
ثبوت
تغير
ديا
الجالية
عنده
فاة
حق
قول
المستفتى
ان
تغيرديا
الجالية
لم
يثبت
الى
الآن" قاعده
المرادبالدين
القرض
وكلما
ثبت
فى
الذمة
بدليل
تامر
عن
الجصاص
الفخر
الرازيين
ان
دبا
الجالية
كان
فى
القرض
وقد
فرغنا
من
تحقيق
معى
الدين
فلا
دليل
المستفتى
فى
حمله
على
الثابت
فى
الذمة
لاجل
البيع
وكذاحمل
العشرة
على
البيع
بالنسبة
لغو
باطل
بل
المراد
بدائم
من
ذلك
وقدذكرنا
عموم
النسمة
للقرض
فتذكر
من ٣١
معا،سم
بثلاث
بين
كهوين
قرص
كومما
عام
إل
متفى
كاس
كوعن
بيع
٤
ساعة
خاص
أنا
غلطب
خصوصًا
جيكه
ا
مام
بها
ص
اور
فخر
إذى
فى
صراحًة
بيان
كيلب
كهرباجا
بي
قرض
بين
موتى
فى
مهامه.
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
كتاب
الربوا
الماوالفتاوى
جلدسوم
٣٠٢
فى
دينك
فيكون
مشتريا
لاجل
ال
فتها
من
شخص
ّتت
كوال
سك
بدت
فرياتاتها
هم
الله
عز
وجل
عن
ذلك
بقوله
يا
ايها
اّل
أمنوا
اتقوا
الله
وذروا
ما
بقى
من
الرباان
كنتم
مؤمنين
ثم
جاءت
السنته
بعد
ذلك
يتجزير
الربا
فى
التفاضل
فى
الذهب
بالذهب
والفضة
بالفضة
وسائر
الاشياء
الكيلات
والموزونات
فكان
ذلك
ربوا
حرم
بالسنة
وتواترت
به
الأثارون.
رسول
الله
صلى
الله
عليهسل
حتى
قامت
بد
الحمد
والدليل
على
أن
ذلك
الربوا
المحرم
فى
هذه
الاثار
هو
غير
الربوا
الذى
الاإبن
عباس
عن
أسامة
رضى
الله
عنهم
عن
رسول
الله
لى
الله
عليهوسلم
رجوع
ابن
عباس
رضى
الله
عنهما
ما
حل
ثديه
ابوسعيد
رضى
الله
عنه
عن
رسول
الله
صلى
الله
عليهِط
فلوا
ماحل
ثه
به
ابوسعيٌّل
منذلك
فى
المعنى
الذ
ى
كات
اساٌم
حدى
ثر
به
اذالمكان
حديث
إلى
سميٌل
عنده
بأولى
منعه
اسامة
ولكنه
لم
يكن
على
تجريد
رسول
الله
صلى
الله
عليهعلى
هذا
الرنواحتى
الشرتقات
فى
آيت
يا
أيها
الذين
أمنوا
اتقو
الله
وذروا
ما
بقى
من
الربا
انكنتم
- مومتين
بين
اس
سمع
يوكون
كو
منع
كيا
يحد
اس
ح
بعد
حديث
وارد
بولى
ت جس
ريا
تفاضل
كوبي
حرام
كرويا
جب
كه
سوت
كات
ست
يدك
بوادرهاتدى
كايجا
تدى
ع
اسى
طرح
تمام
مكيلات
وموزونا
تبين_يس
يهوه
ربا
هو
حديثات
حرام
بولى
اور
اس
س
متعلق
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
سو
تواتر
ساعد
آثار
واروين
جبن
مع
جت
قائم
موكتى،
أوراس
كى
دليل
كمان
آثار
يس
ين
دياكوحرام
كماكتاب
د١٥س
ربوا
ك
علا
وات
جس
كوابن
عباس
رفوت
بواسطة
٥
السامنك
رسول
اللهصلى
الله
عليه
وسلم
ودّو
كيل
يد
كه
ابن
عباس
فى
البوسعي،
فقد
رى
في
التر
عة
كى
حديث
ك
طرف
رجوع
قري
ياليس
أكرحديث
البوسعيدة
كاوى
مطلب
بوتاجو
حديث
اسمامن
كا
مطلب
تها
قواس
صورت
من
ابوسعيد
كى
حديث
ابن
عباس
نك
تز
ذيك
حديث
اسامهت
أولى
هيبوقى
إكراست
له
لا
يقال
حديث
إلى
سعيد
متواتر
خلاف
حديث
اسامة
فكان
أولى
من
لانا
نقول
أن
تواتره
إنما
هو
بالنسبة
اليتاتكون
جمعنا
آثار
الصحابة
كلها
فى
الباب
اما
بالنسبة
إلى
ابن
عباس
خلافا
نرجع
عن
الاقت،
بحديث
أسًا
بمجرد
تحول
إلى
سعيد
ورواية
كما
دلت
عليه
الآثار
فاقيم
متها
ماذكره
الحافظ
فى
أفتح
عن
إلى
مجاناباسميا
لقى
ابن
عباس
فذكر
الحديث
فقال
ابن
عباس
استغفر
اللهوأتوب
اليه
وكان
عربى
عن
أشد
النبى
امدرص
٩١٣
)٥٣
مؤلف
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
Made Searchable by ScribeTools.com
الما
والفتاوى
جلد
سوم
٠٢۵ كتاب
الربوا
حداثه
به
ابو
سعيدفى
رجوع
كرسي
اور
حديث
الوسعيد
كوافتا
وكري
كيو
نكر
جب
دوأول
حديثون
كما
مطلب
إليك
رضى
الله
عنه
فعلوران
ما
كان
حدثه
بهاسامة
س
فه
الله
تعالى
عنه
عن
اوربادى
نجى
دونون
أقر
ين
مجرد
جوع،
کیا
معنى
)٣١
يلكم
عب
الشربن
عباس
كور
س
رياكى
سول
الله
صلى
الله
عليه
حرمت
كا
علم
تهاجس
كوابوسعيدفى
بيان
قرايا
وسلم
كان
فى
سبوا
اس
كوس
كروه
محمد
سكن
كراسامنفى
جو
حديث
رسول
التنم
الثر
عليه
وسلم- روايت
كرر
غير
ذلك
الربوا
أهم
رص
٣٣٢
٠
)٢
وه
وسرى
رباسك
متعلق
جواس
رياس
علاوة
في
رجل
كو
الوسعّمان
بيان
كيا) اهـ
من
كتابهول
كرجب
لما
د
كاك
نزويك
قلت
واذا
كان
ربا
الفضل
الذى
حدث
به
ابو
سعيد
غيروبا
القرآن
الذيب
- ب
اسامة
لميكن
حديث
أبى
سعيد
بياتا
ريا
الفضل
جس
كا
حديث
الوسيدين
ذكرب
ربا
قرآ
كى نى
غرب
كواب
من
حديث
الوسعيد
للأية
ولا
هى
مجملة
لكون
البيان
آيت
قرآن] لت
بيان
ب
اورن
آيت
عين
المبين
لا
غلي
كما
تقهر
فى
الاصول
قرآن
انس
فرديكس
جل
في
كيول
كربيان
تومبّين
كانين
بوتات
من
غير
صيا
اصول
ين
ثابت
بوركاتبلكوريا
الفضل
حس
كماحدثون
س
ذكرب
وباقرًآ
٤ فى
ساعة
لحق.
اوروبا
قرآنفى
ورحاب
جابل
جابيت
ين
والج
حمى
بٍس
ثابت
بوكياله
قرص
مين
شرط
ک
سات
ذاتد
عم
وصول
كرانص
قرآن
حرام◌ٍ-
بل
ربوا
الفضل
الذى
جاءت
بالسنة
ملحق
بربا
القرآن
الذى
كان
عليا
هل
الجاهلية
ولا
دليل
على
حرمته
الابالسنة
المتواترة
دون
القرآن
فثبت
ان
الفضل
المشروط
فى
القرض
حرام
محرم
بآية
الربا
المفسرًا
بربا
الجاهلية- لا
يقال
أن
معتى
، سوال
حديث
انها
الرياضى
التشيك
محتى
ير
مى
بموسكة
ين
كر
مكيلات
موزونا
حديث
اسامة
أنها
الربا
فى
النسئة
ان
لا
تبيعوا
غائبا
بتاجز
فى
المكيلات
والموزونات
ولادليل
فيه
على
حرمة
عن
حاضر
كوغا
سك ئب
بدله
بع
ذكروريعنى
الفضل
المشروط
فى
القرض
او
حارة
جور)
اس
صورت
مين
ين
حديث
قرض
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
الماء
الفتاوى
جلدسوم
٧٠٢
كتاب
الربوا
لانا
نقول
قصره
على
البيع
بالنسئة
ين
زائد
رقم
ليت
كى
حرمت
بروالن
موكى
لا
يصح
لوجوه
الأول
ما
قد
منا
عن
الجصاص
وغيره
ان
لفظ
النسئة
، جواب
لفظته
كومن
مؤجل]
ساتحد
قاص
كرتا
عند
وجودت
غلط
ب
اول
عام
اخت
وعرًف
وشر
عا
للثمن
المؤجل
اس
لت
كريم
خصاص
وغيره
سك
اقوالت
فى
البيم
والقرض
جميعًا
لكون
بمعنى
اس
كا
ثبوت
وت
الا
بي
كو
لفظ
نة
لغة"
وعرفًا
وشرًعا
من
موجل
اور
قرص
دونول
كو
الدين
وعمو
من
القرض
ظاهر
كما
مّريقال
النقد
خير
من
التسئة
والثانى
أن
حديث
أسامة
مر
الا
البعض
بلفظ
النسئة
ورواه
بعضهم
بلفظ
لاس
بوا
الافى
الدين
اخر
جد
الطحاوى
بسند
صحيح
رص
)٣٣٢٠٦٢
البيع
ولا
يطلق
السلاين
عام
بي
كيو
نكرة
أودين
سك
الك
حتى
ير
اوردين
كا
قرض
كوشامل
مونا
ظابرب،
محاولا
ير
بولاجا
تاب.
النقدخد
من
النسئة
(نقد
ادعارت
بيترب)
اوراس
كون
مؤجل
ما
تحد
كوفى
خاص
يس
كريتنا
)٣١
عدد
ترب
يد
كم
اس
حديث
عن
أيض
فى
تولفظ
نه
روايت
كميات
اوربعض
فى
لاربوا
الأفى
الدين
كهات
إس
كولمحا
وىفى
سندومحت
روايت
كياب
اور
اصلاكمالا
يخفى
وعموم
للقرض
ظاهر
والاحاديث
لبيع
كودين
تبين
كبا
جاتا
اوردين
كاقرض
كو
يفسر
بعضها
بعضا
فالمراد
بالنشئن
شامل
بوناظا
برب
أورايك
حديثات
فى
حديث
أسامة
انما
هو
الدين
دومرى
كى
تفسير
بموجات
سي
إن
حديث
المنا
الرياقى
النسمة
بين
تسند
مرادياتو
صرفدين
يا
معنى
عام
مرادين
جو
قرض
كومى
ادرادسًا
سي
كويجى
شامل
ت
اوراس
حديث
سك
معى
يه
ين
كم
سحت
رياج
كى
حرستاعلى
درجةكى
بحسبرسخت
عذاب
كى
ومكا
بت
صرف
لا
غيرا
واعم
منه
ومن
البيع
بالنسئة
ومعنى
حديث
أسامة
لاس
بواالا
فى
القسئة
اى
الربا
الاغلظ
الشديد
التحريم
المتوعد
عليه
بالعقاب
الشديد
كما
تقول
الغر
لا
عالم
فى
اليله
الاتزيد
مع
ازقيها
علماء- غيره
َوين
ت من
بيه
محاوره
بين
كها
جات- كه
له
فات
الدين
مد
العين
فىالعين
عند
العرب
،كان
حاضرا
والدين
،كان
مائًي
قال
الشاعره
وعدتنا
بدء
عملًيا
طلائي
وشراءمعجلا
غيردين. ولا
يطلق
الدين
على
البيع
اصلا
وإيها
يطلق
على
الش
المؤجل
ان
دين
فلا
يصح
اطلاقه
على
الجميع
صلابة
وانما
يطلق
على
الشن
المؤجل
اندين
والنئة
بمعنى
الدين
فلا
يصح
طلاقه
على
البيع
وانما
يقال
عنشئة
وبهذا
اليح
بالقبة"...
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
اعداد
الفتاوى
جلدميوم
٤٠٢
كتاب
الريوا
اس
شهرين
ريدك
ميه
اكونى
عالم
هير
حالا
نكر
اس
فين
اوريجى
علماء
بموست
ين.
دائما
القصد
ففى
الأكمل
لانفى
الاصل
كمر
مقصود
اكمل
كى
تفى
سوقي
ب
كهيورا
عالم
قاله
الحافظ
فى
الفتح
(ص
)٩١٣٠٣٣
وفيه
زيدك
من
أكد
فى
هين
ين
تفسير
حافظ
ابن
حسن
ايًض
يحمل
حديث
اسامة
على
الربال
فتح
الباري
عن
بيان
ذيائب
يزما
فظ
والله- اعلم
قلت
ولا
يستقيم
هذا
المعنى
يجي
كباب
كه
حديث
أسامه
على
رياكاو
على
لوحملتاه
على
البيع
بالنسئة
فى
المكيل
الموزة
درج
مذ
كورت،
والتر
اعلم،
فان
بيع
الذهب
بالذهب
مثلا
مثل
الّس
من
كتابلون
كريجنى
الى
وقت
درست
ليس
باشد
من
بيعهما
متفاضلابل
البيع
موسكة
بين
شبكه
حديث
الما
الربانى
الحسنة
متفاضلًا
اشد
لتحقق
معنى
الرياضية
صريحا
كوريا
جارفى
بر
محمول
كياجات
جو
قرض
وين
وحقيقة
بخلاف
البيع
بالنسئة
متما
ثلافات
ين
بهواكرتى
تح
ديا
البيع
بر
مجسمول
كر
تحقق
معنى
الربافيه
ليس
الاشر
عافلا
يعنى
درست
هير
بموسكة
كيوتكر
ريا
البيع
يجترئ
عاقل
على
حمل
قول
النبي
صلى
الله
كي
ووصور
يس
بي
إيكاريا
الفضل
مكرمون
عليه
مسلم
لادبوا
الاتى
النسئة
وانها
كوس
فى
ك
عوض
يا
ما
ندى
كوها
ندى]
الربوا
فى
النسئة
على
الريا
الاصغر
الذى
عرض
لى
بيشي
سك
ما
تديع
كياجات
دور
لا
يتحقق
فيه
معنى
الربا
حقيقة
فلا
ربا
السنة
كمسوف
جاندى
كويرا
يرمرا
بريع
بدمن
حملة
على
الربا
الأكبر
وليس
هو
كياجات
كمر
نقدية
بوملكها
ومهار
بوادرظًا
بيع
المكيل
بالمكيل
والموزون
بالموزون
فت
كهدوسرى
صورت
بن
رباح
من
تحقق
متفاضلًا
لعدم
الطلاق
النسئة
عليه
لكون
تهمير
كيونكه
ظا
بريس
وبال
كونى
زيادت
ابن
عباس
كان
يتكره
اولا
ولا
يحر
من
تبين
بس
اس
كور
باكاء
على
درج
خميس
كين
سكة
أو
فلوبيق
الربا
الذى
كان
عليه
اهمليسلى
صورت
كواست
١عذب
كمر
حديث
كو
الجاهلية
وهو
زيادة
فى
الديوتف
اس
بريجى
محمول
تميس
كر
سبكة
كيونكهاول- تو
القروض
وبالجملة
فلايهم
قصرة
له
اس
برنسمة
كا
اطلاق
إلى
ميس
الوتاء
وس
صلى
الله
عليه
هم
لا
ربوا
الاقى
التسئمة
على
عبد
الشربن
عباس
رجو
اس
حديث
سك
راوى
البيع
بالتسئة
بل
المراد
به
الوباقى
اللبين
ى،
ربا
الفضل
كوا
والأحرام
ن ى
كتة
تح
لا
غير
اوا
عد
منه
ومن
البيع
بالتسئ
بيس
اعلى
ووجدكى
رباجى
برحديث
كومحمول
كريات
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
كتاب
الربوا
م٢٠
الأد
الفتاوى
جلد
يوم
كما
قلنا
أولافا
فهم
ولا
تكن
من
الغافلين
ين- صرف
ورى
ديا
جس
برايل
جابجيت
كا
عمل
تها. اورده
قرض
ودين
بي
مين
تى
تمى. اس
تقر
رت
يهبات
ظابر
بموكّى
كم
لفظاءبا
جو
قرآن
يري
ده
بالكيمجل
، تبين
بلكر
جو
رومى
اس
كومجل
سنة
يران
كما
مطلب
يد
كمايل
عوب
سك
نزديك
فظهر
مما
ذكرنا
ان
الريا
المذكور
فى
القرآن
ليس
سيحمل
رأسا
بل
كان
معلوم
المعنى
واضح
المراد
عند
العرب
واتما
حدث
الاجمال
فيه
عند
من
قابل
بالاجمال
فى
أية
الريايعد
ما
ادخلت
السنة
فيه
اشياء
لم
يكن
العريوفها
تواس]
معنى
واح
أورمراد
محلوم
، تهى
كرجب
حديث
ت
٤ اس
تحت
فى
تفسير
الآية
وعلى
حرمته
قطعا
منهه
الجصاص
والفتحر
الرازيان
وابن
الهمام
حيث
فسر
قوله
تعالى
يا
أيها
الذين
آمنوا
لا
تأكلوا
الربا
بقوله
أى
الزائد
فى
القرض
السلف
على
القدر
المد
فوع
والزائد
في
بيع
الاموال
الربوية
عند
بيع
بعضه
بجنسه
وتبعه
فى
ذلك
الشيخ
تناوله
فى
تفسيره
المظهرى
قالد
المستفق
ص/٢٣
تهؤلاء
مع
كونهم
قائلين
بالاجمال
فى
الآية
بالريا
ودليل
ذلك
اتفاق
القائلين
بالإجمال
وغيرهم
على
بيان
ديا
الجاهلية
عن
بعض
اليى
صورين
عى
داخل
كروبي
جن
كوابل
عرب
رياء
سمية
تح
السرأفت
اس
عن
اجمال
ويدا
بلوكيا- ادراس
كى
وليسل
يبت
كربه
مماراس
آيت
يرادهيه
anlen
ےتائل
ہی
دہیحیسیکےسب
ريا
جالميت
سك
ساعة
آيت
كى
تغير
كرت
ادراس
ك
حرمت
كو
قطعى
جات
ين،
تجد
انا
س
امام
جصاص
اور
مخزياذى
اوداين
الإمام
بى،
حياتي
ابن
الحمام
فى
آيت
يا
أيها
الذين
آمنوالاتاكلوالريا
کی
یون
تغير
كب
كهقرص
الرسلف
یں
اس
رحمت
زياده
من
لوچو
تم
ے«كل»،
متفقون
على
تفسير
الرباى
الى
طرح
اموال
ديوية
كوجبة
تجنى
عوض
يع
كروكوزياده
ن
لو،
اورقا
ضى
ثناء
الشر
صاحب
فى
حى
تغير
مظهر
من ى
الحاس
موافق
تغير
كاب- يسير
علماء
الرحمه
الآية
بالزائد
فى
القرض
والسلف
ومجمعون
على
انه
هو
الريا
الذى
كان
عليه
أهل
الجاهلية
كما
تقدم
آيت
الرياين
اجمال
ـ
تسائل
م بي
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
الماء
الفتاوى
جلدسوم
٩٠٢
كتاب
الربوا
سبح
سب
بالاتفاق
ربالى
تفسيريس
يونيه
رب
ين
كر
قرضين
اصل
رقم
زياده
لينا
جى
ذكره
عن
ابن
رشد
وغيره
فلوكان
الربامجملا
غير
معلوم
المواد
عند
العرب
اس
بي
داخل
ع
اورتمام
علماء
كارس
الإجماع
لم
ين
كرما
ربا
الجاهلية
فى
تفسيره
بل
اقتصروا
على
تفسيره
بالستر
٢ فقط
كنزمائة
جايليت
كارباء
يي
حتى
ذكر
قرض
ح.
زائد
وصول
كرت
ت
)٣١
جليا
ابن
رشد
وغيره
ك
والمت
اجماع
كابيان
اوبار
كذريا
يس
آكران
تك
تزديك
لفظدبا
اليا
جل
تهاك
بوس
كويسمى
استك
معنى
معلوم
:ولو
ي
حضرات
دياجا
على
كواس
كى
تفسير
على
بيان
من
كرة،
بلكم
صرف
حديث
كواس
كى
تفسير
من-ذكركيت
فى
التحرير
ان
الآية
مجملة
والحد
1.
يفسرها
فكيف
يصح
منهذا
القّو
الهد
(ص
)٣٣
ولميل
والمسكين
ان
الفقهاء
والمصنفين
اذا
ذكروا
الربا
والمستفتى
حيث
لم
يعرف
المواد
هو
او
استفتحت
ان
حضرات
كى
مراد
توم
صين.
فقال
مورًدا
على
ابن
الهام
فى
تفسير
خراه
تحواه
ان
عبداعتراض
كيت
لكا،
محتاجة
الأية
هذاخلاف
ما
قال
اولامن
ابن
الهمام
اس كى
تغير
برأس
تفيد
اعترامن
ان
الريابيع
وايضا
هو
من
بنفس
كياب
كريمة
تفسير
ان
سك
اس
قول
سك
خلاف
ج
اكتر
وكاكهربايع
ب،
يزابن
الهماُم
تح
يريس
خود
تصرت
كاب
كوين
آيت
جلب
احد
حديث
اس
كى
مفسرب- بحريبات
كيونكر
مح
بوسكق
بت
كر
قرض
كى
ريسمت
فى
باب
البيوع
يريد
ون
به
ريا
البيع
زائد
وصول
كرنا
جىدبابيس
داخل
بي
كوكه
حديث
بين
اس
كاذكرتمس
)٣١
يس
كهتاب
دون
المعنى
العام
الشامل
لويا
الدين
ايضا
ولن
ايقولون
فى
باب
البيوع
هواى
الريا
من
البيوع
المنهية
كهامن
سكين
كواتى
يحمى
خرئيس
كه
فقاء
و
مصنفين
باب
البيورع
ين
جب
ريا
كاذكر
قطعًا
ويعر
فون
بما
يشعر
بكون
كررة
بين
تواست
دياكى
إليك
قسم
بينى
الربا
بيًعا
فظن
المستفتى
ان
الريا
ربا
البيع
مراد
ورقى+ عامر
فى
مراوجين
لا
يتحقق
الابالميم
وهذا
باطل
بوت
جور
با
الدين
كويمي
ثالب
إلى
قطعافان
الربا
الذى
هو
فرد
أ
كتاب
البيوع
بين
ده
يول
كهرديت
من
أفراد
البيع
يسمى
بوبا
البسيم
بين
كهربا
مي
ان
يوزع
بين
فيقطعًا
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
Made Searchable by ScribeTools.com
الداء
الفتاوى
جلدسوم
٠١٢
كتب
الريوا
ست
كرة
بين
جن
بن
دبالكابيع
بوتا
مفهوم
بيوتا
يستفتى
فى
است
يرحمه
لياكهر
بالا
تحقق
بكا
بدون
يع
تك
فمين
بموسكتاحالاتكريد
سراحه
، غلط
كيو
ذكرهوريابيع
كى
فرد
اس
كا
نام
ديا
البيع
ب
اوراس
كور
باحد
شى
مجيات؟
، بن
رؤى
دوسري
قسم
كى
جودين
وقر
ضين
موق
في
من
كوريا
قرأفى
احدديا
بالحاجي
سمية
بن
ده
يع
كى
فرد
مركز
تجميل
اوریسی
مطلب
ب
فقها
سك
الس
قول
كاكه
حّل
الثر
البيع= (باستثياب
يدليل
خرماديا
سك
ينتى
رحل
البيع- دبا
البيع
متشى.
(كيو
تكر
ده
حلال
نتين( ورايا
البيع
سك
مستخ"
بموسفت
يه
لازم
تجين
أمامكوريا
مطلًق
- تع- الى
)٣١
احد
ر
باكى
الكي
قسم
الكريع
ويقال
له
ربا
السنة
ايضا
واماديا
ممتورع
بين
أوراس
كى
تعريف
ععى
إلى
الفاظ
الدين
ويقال
لدى
با
القرآن
ور
با
الجاهلية
ايضا
فليس
من
افراد
البيع
وهذا
هو
معقول
الفقهاء
ان
الربواخص
من
قوله
تعالى
واحل
الله
البيع
يقوله
وحمام
الربا
اى
خص
ربا
البيوع
من
قوله
واحل
الله
البيع
ولا
يلزم
من
كون
قسم
من
أقسام
الريا
ء
لعلا
فى
البيع
ان
يكون
جميع
اقسامه
من
افراد
البيع
داخلافيه
كما
زعمه
المستفتى
والمراد
يكون
الأية
ahlens
مجمّل
ما
ذكرناه
مرارًا
فلانعيد
-فتذكر
ويرشد
إلى
ما
قلنا
قول
الشاه
ولى
الله
حكيم
الامتفى
الحجة
البالغة
من
داخل
مولواست
ي
لازم
قيس
آنا
وكذلك
الربا
وهو
القرض
على
ان
كهاس
كى
تمسام
اقسام
بيع
بين
داخل
يؤدى
اليه
أكثر
وافضل
مما
اخذ
ستحت
باطل
إلى
ان
قال
وعلم
ان
الريا
على
وجهين
حقيقي
ومحمول
عليهاما
الحقيقى
فهو
فى
الديون
والثانى
ربا
الفضل
والاصافي
الحديث
المستفيض
الذهب
حول
رحتى
كهر
بالا
تحقق
بى
بدون
بيع]
سم
بوسك)
جيًم
تلفتى
فى
مجهاب،
اور
آيت
ح
مجمل
بلوست
راور
حديث]
مفسر
جوستا
كما
مطلب
لم
ياء
باريات
كسيمين
اس] ا
عاده
كى
الحمد
حتر
وردت
تبين
اور
، مادى
اس
تحقيق
كى
تائيد
كم
الامر
بالذهب
الحديث
وهو
سمى
بوبا
شاه
ولى
الشرقدس
سرهك
قول
ت
عه
ذكر
الاتوال
كلها
المستفتى
فى
ص٣٣,٣٣,
،٥٣
مؤلف
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
الماء
الفتاوى
جلد
سوم
١١٢
كتاب
الربع!
تغليظ
وتشبيها
بربا
الحقيقي
وبه
بى
يوقف،
حرمة
الشرالبالقديس
مذكور
يفهم
معنى
قوله
صلى
الله
عليه
وسلم، وه
فريات
بن
كهديا
بهى
حرام
ويطل
٢
ک صس
معنى
يبي
كو
قرض
اس
شرط
لا
يا
الافى
النسئته،
دياجات
كماصل
ت
زائد
وصول
كياجات
كا،
اس
سك
بعد
فريك
بي،كهمانتا
جاشر
كد
باكى
ووسيس
بين،
ايم
حقيقي
دوست
الحالى،
ديا
حقيقى
تو
وجب
جودين
(وقرض)
ئى
، و
اور
الحاتى
وحب
بجوديع
ين
الى
يشى
كى
وجدت
بموادراس
كى
اصل
حديث
مشهور
الدقي
، ب
اوراس
كونجروتبينك
طور
بمدديا
متحمقى
كى
مشايست
كى
وجهت،كهديا
كياب،
ادراسى
فت
رسول
الشر
صلى
الله
عليه
وسلمسك
ارشا
ولا
ديا
الافى
النسنة
كما
مطلب
مجددًا
ميا
وكاركه
اصل
دياد
كا
جوذين
وقرض
عين
مو)
تمكثر
فى
الشرع
استعمال
الرياضى
حمر
شر
يعدن
عن
ريا
كا
استعمال
ديا
الفصل
بين
هناالمعنى
حتى
صار
حقيقة
شرعية
فيه
ايضا
اهـ
وقال
ابن
الهمام
فى
الفتح
يحمى
يكثرت
بموت
لكايهان
تك
كمشر
عًاس
كومي
دياسك
معنى
حقيقي
بين
ثمار
كيا
جمات
لكا
اح
راس
ت
صات
معلوم
بهواكه
دياكى
الزيادة
من
الأموال
الخاصة
ح فى
تمام
صورتين
بيع
بين
مخصر
أمير
بلكهرية
قيقى
أحد
العوضين
فى
قرض
او
بيع
اهر
و
قی
الملتقى
الربافضلمالخال
عن
عوض
شرط
لاحد
المعاقديز
فى
موضتو
مال
جمال
وذكر
العلامة
شيخ
زاده
فى
شرح
العاقدين
البائعين
او
المقترضين
ام
ومن
فهم
من
كون
القرض
بيها
كما
ذكره
المستفتى
عنه
وعده
من
الاعلام
فقد
سها
شهوا
الصرف
ان
اسهداه.فى
ج
الحمام
المسؤولةعنوبع
سم
علاء
عبد.
دين
ين
وفى
س
)٣١
امراين
البمام
فى
فتح
القديرك
باب
الصرف
عن
قرباياب
كهديا
خاص
اموال
كاتد
رايك
عوض
كا
دوسرت
عوض
ت
زائد
بيوت
كوشية
بن
خراه
قرض
عن
بويايع
إهداء
التقى
بي
دياكى
تعريف
أس
طبع
كهرباده
زائد
إلى
بع
جيد
معا
وضة
إلى
ين
عاقدين
ين
من
فان
القر
من
يغر
الجميع
حتى
تم
ان
اراده
ان
القرض
المت
وط
بالفضل
فى
حكم
البيع
فصيح
تكون
شرط
الفصل
في
مؤديا
إلى
كونه
معا
ومّدابتداًء
والقرض
ليس
كذلك
فيطل
العقداو
بلة
و
الشرا
صوا
العقد
عن
الانقلاب
عن
حقيقة
٣١
من
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
امداد
الفتاوى
بلد
سوم
٢١٢
كتاب
الديوا
ظاهر
ابل
معناه
ما
حققناه
أن
الربا
تا
كسى
كلة
بدون
عوض
ك
مشروط
بو
من
ما
يكون
فى
البيع
ومنه
ما
يكون
علامة
شيخ
زاده
اس
كى
شرح
يس
فريات
كلفظ
عاقدين
بالع
وشترى
اور
قرض
دهنده
وقرض
في
اه
سب
كوثال
بأمر
فى
القرض
كما
قالد
الجصاص
وإين
رشد
ونقل
اتفاق
الكل
عليه
وذكره
الطحاوى
ايضا
وصهر
به
الشاه
ولى
(است
معلوم
بواكه
دياجن
طرح
بيع
ين
الله
وقبله
ابن
الهمام
وغيره
كابن
جو
تاب
قرض
من
جي
الموتاب
)٣١
او
بّرقى
وغيره
كى
عبادتتجه
بعض
لوكول
فى
جسم
القيم
والفخر
الرازى
واورد
علي
المستفتى
(فى
حاشية
ص
)٣٣
ان
هذ
اليس
بعحجم
مستفتى
فى
علماء
اعلام
ين
شماركيات
يجها
لان
جمهور
العلماء
قالوا
باجمال
الآية
٢
كه
قرض
مي
بيع
ين
داخل
٢
اس
كاسا
ويكون
الحديث
مفسر
اللاية
فهذا
بوتاظا
برب
بلكان
عبايات
كا
مطلب
يكون
رباحقيقيا
لاتدليس
فى
القرآن
ورك
بت
جريم
او
بير
ثابت
كره
ين
كهرباكى
رباسوى
ما
ثبت
كونه
ربا
بائسنة
فلا
ايك
ضم
وه
جيع
بين
جود00.9وسرى
نجتزئ
على
ان
نقول
ان
ما
ثبت
كونه
قرضين
بوجيا
امام
جصاص
أورابن
رشدا
دبامن
القرآن
والحديث
هو
ربا
غير
بيان
كيا
اوراس
برتمام
علما
وكا
اتناق
حقيقى
والذى
لم
يردفيه
حديث
لا
نقل
كما
كماب
امام
حمادى
بى
الحك
قائل
اثر
خال
عن
العلة
يكون
ربا
حقيقيا
الخ
بي،
اورثاه
ولى
التدصاحب
فى
حى
ابركى
والجواب
ان
قوله
ليس
فى
القرأن
تصرت
كى
في
اورانت
خ
علامها
بن
الهام
رباسوى
ماثبت
كونه
ربا
بالسنة
اورابن
القيم
اور
مخزرادي
جي
اس
كى
تصرفه
كر
غلطظا
هى
كما
حققناه
قبل
وذكرنا
أنيستقى
فى
ان
حضرات
كى
تحقيق
بريا
عرض
كميات
كهربا
القرض
كوربا
حقيقى
السنامتح
بير
ان
الطحاوى
صرح
يكون
ريا
القران
غير
الربا
الذى
وردبه
السنة
و
كيونك
جمهور
علماء
آيت
ديا
كومجل
اود
حديث
كو
اس
كا
مفهر
مانفهي،
ليس
ربعقيقى
وركاب.
هذاهو
الحق
والالز
مكون
العرب
واهل
الكتاب
غير
عارفين
معنى
(هو
حديث
عن
مذكورب)
كيونكه
قرآن
بن
صرف
الريا
قيل
علمهم
بالسنة
وهذا
اسكار
ياكما
ذكرب
حس
كاربا
موناحد
يشاء
ثابت
لا
يقوله
من
البادئى
معرفته
باللها، ليس
بم
اس
ول
بعد
أت
لمين
كرسكة
كم
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
المراد
الفتاوى
جلدسوم
٣١٢
كتاب
الربوا
والشرع
واما
قوله
ان
الربا
الذى
جر
صورت
كاربا
الموناقرآن
وحديث
جعلوه
ربا
حقيقيالميرد
به
الر
خال
ثابت
٢
اس
كوكوربا
غير
حقيقى
كبير،
ورحي
عن
العلة
فابطل
وبطل
وسنتكلم
صورت
ك
متعلق
كوفى
حديث
يا
اخرقال
عن
عليه
فيما
سيأتى
وان
سكمنا
فقيام
العلت
واردعين
اس
كورب
حقيقى
كهيران
) (جواب
من
كهتا
مول
كم
ستلفتّى
كايد
قول
من
ان
غلا
كم
قرآن
ين
صرف
الىالرياكا
ذكر
سبع
وص
كانبا
موتاحد
يشت
ثابت
مع
كيونكه
الإجماع
على
كونه
ربا
الجاهلية
الّذ
هى
الله
عنه
فى
القرآن
اغتانا
عن
تحقيق
ستهاورد
عليه
رفى
حاشية)
ايضا
بقوله
والحجب
أن
ما
يدعى
انه
يم
المحاوى
كاقول
اويرة
كركيا
بي
كانت
تزديك
ديا
قرآفى
اس
رباس
علاوه
جر
ريا
حقيقى
فلاذكرله
على
لسان
الشرع
واما
المحمول
عليه
والمشبه
به
فهو
مروى
عن
جماعة
من
صحابة
وكن
لك
الفقهًا
لا
يذكرون
الربا
الحقيقى
الا
حديث
علي
نذكور، أو
سبي
ح
ورية
لازم
آت
كاكهابل
عرب
اوراسل
كتاب
حديثك
جات
ت
يط
رباسك
معتى- واقفبيث◌ّ
او
رجي
كوز
بان
عربي
اور
شريعت
ت
كي
مجئ
تبًعا-واستطرادا
shaq.
بده
الحسابات
كيف
كى
جرات
بين
كرسكما،
الا
يدك
جسد
باكور
بحقيقى
كها
جاتاب
اس
مغلق
كوفى
حديث
خالى
عن
العكت
واروسين
بولى
الخي
يجى
بالكل
باطل
في
اوريم
عنقريب
اس
بر
يحت
كريمسح،
أوراكمر
مهورى
ديركومستلفتى
كابات
مان
لى
جات
توجب
علماءفاس
يات
إبراجاع
كريات
كورياجا
إلى
وركا
جن
قرآن
بين
منع
كياكياب
اورده
قرض
مين
بسوّق
تحمى
تواس
ك
بعدبم
كوان
آثاركى
سندستبحث
كر
كى
ضرورت
ثمين
ستفى
ت
تحقيق
ذكوريديجي
اعراض
كميات
كهييي
عجيب
يا
تاب
كرجس
دياكوريا
حقيقى
كها
جا
تا؟
اس
كاتوشريوت
كى
زيان
يردكيد
على
ذكر
مدير
اورجين
كوربا
الحاتى
اورمشا
بقيقى
كها
جاتاب
صحابه
كى
جماعت
ت
وبى
منقول
ت
ير
فقها
رجى.
رب
حقيقى
كاذكر
محف
تبًع
كرويت
بين،
أورجملة
وياتون
جميع
الفروع
والتفاصيل
فى
باب
الربا
الغير
الحقيقى
آه
والجواب
عنه
تفصيل
اورتفريع
با
غي
حقيقهبي
سي
بيان
اولا
ان
الشرع
لم
يذكر
من
احكام
البر
كرت
بين،
اس
كل
جوان)
أولًا
ب يد
كرتزرعت
والعزرة
الاحكم
النجاسة
ولم
يتعرض
فى
يا
فان
اور
شاب
ى
متعلق
صرف
تجاست
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
كتاب
الربوا
٣١٣
امداد
الفتاوى
جلد
سيوم
لحرمة
اكلهما
وشرهما
وكن
لك
الفقه
كاحكم
بيان
كيات،
كمات
ئية
كى
جروت
لم
يتعرضوا
لها
وانما
ذكر
وا
بجميع
الفرأت
تعرض
تبين
كيا
اسي
طرح
فقها،ت
بحى
والتفاصيل
فى
باب
النجاسة
فقط
تمامة
تفريع
تفصيل
تجاست
كاست
بيان
ين
كب
كمات
مين
كى
حرمتت
تعرض
مير
كيا،
اب
عقلا،
كوتوريث
دوُي
حتا
حول
كياكونى
بعايل
حى
إس
سي
كى
جرات
كرسكتاب
كم
بيشاب
بإقامة
كاكهاتا
بلينا
(اس
سلخ)
جائزوباك
شريعت٤
است
تعرض
همير
كيا)
يقينًا
اس
كى
كونى
بهى
برات
يس
كرسكتا
يس
الكريم
تسليم
كريس
كه
شارع
ت
ادر
فقها،
فت
دبالهم
فهل
يجترئى
احد
من
الجهلاء
فضلا
عن
العقلاء
على
القول
بحل
تناولهما
اكلاوش
باكلالن
يجترئ
احٌّل
على
القول
بمثل
ذلك
ابلامكناالربا
فى
القرض
ان
سلمنا
قلة
تعرض
الشارع
والفقهاء
له
فليس
ذلك
لكونه
جائزا
اواقل
من
ربا
البيع
حرمت
بل
سببه
على
من
الحاجة> تعرض
كم
كيا
تواس
كاي
سيديمين
٠٢
التريا
الى
التعرض
به
لكون
كروه
جائزب
ياربا
البيع- محرم
نعي
بالح
كمة،
يمكن
كا اس
سلب
حرف
يدبكـ
است
زيادة
توش
كى
ضرورتنتمى،
كيون
كوريا
القرض
كاربا
موتا
عد
سه
يجوبى
معلوم
تهما،
يكن
عام
لوك
صرف
اسم
كوريا
لم
يكونوا
يعد
ونه
دبافتز
العرب
سمحت
تع،
ديا
البيع
كوريا
شماروى
عنه
كمرة
، تقع
اس
سلة
ثناءنعت
اورقة
مات
ريا
له
الشارع
والفقهاء
أكثر
من
الأول
فافهم
ولا
تكن
من
المكابرين
فان
حرمة
الرباليسهه
مختصة
بالشريعة
الاسلامية
بل
هى
محرمة
فى
الاديان
والملل
كلها
فانشد
ك
الله
ان
تسئل
أهل
البيع
زياده
تعرض
كيا
خوب
جلد،
أو
بحث
د
مهرفى
من
كرو،
كيونكه
دياكى
حرمت
صرف
شريعت
اسلاميه
سن بي
جيب،
بكر
تمام
اديان= بال
اس
كى
مرمعه
برفق
، ين
اب
ين
ثم
كوحد
الى
قسم
ديما
الاديان
والملل
والمُجهلا
مريسمين
بول
كرثم
تمام
ال
تداجبت
أول
فى
القرض
والدين
معـ
كونه
رباعى
قابل
هو
الذى
كانت
العامة
تعرفه
بالرباوريا
البيع
كان
خافيا
على
الناس
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
Made Searchable by ScribeTools.com
١٢۵ امداد
الفتاوى
جلدسوم
كتاب
الربوا
عن
الربا
ما
هو
عند
هو
فلا
تجد
جابى
مسلما
تولت
رياس
معنى
وريا
فت
كرو
احد
ايتكوكون
للقرض
المشرط
بالزيادة
ربا
تعم
ربا
البيع
لا
يعد
ا
كثير
منهمر
با
واذا
تويقينًا
وبا
الفرض] دياموت
كوفى
بمهى
الكارثة
كر
كا
بال
الج
بهت
على
جوربا
البيع
في
ناواقف
هون
جباًن
كان
كذلك
فالشارع
الحكيم
يدب
توشارع
حكم
ادراس
ستايين
وكن
أنوابه
الفقهاءلا
يتعرضون
فقهاء
كوالى
حيز
تعرض
كى
مرورمت
تفى
الالتفصيل
ما
كان
ظاهر
:ياديا
.ولوكون
في
محقق
بمواور
جوجيز
ظاهر
ويكي
وثانيا
اتالاتسلم
قلة
تعرض
الشام
بو
است
تعرض
كى
كيا
ضردرت
هى.
ونوابه
الفقها
الربا
القرض
الذى
هو
ربا
حقيقى
فقد
صح
عنه
صلى
الله
عليه
وسلم
انه
قال
لار
با
ألا
فى
النسئة
وهو
حديث
مجه
توجد
البخارى
ومسلم
وغيرهما
عنها
أنه
محمول
على
الربا
الأكبر
وقال
صلى
الله
عليه
مهم
كل
قرض
جرا
منفعٌة
فهوربا
وهو
حديث
حسن
لغيره
صرح
به
العزيزى
فى
شرح
الُج
الصغير
للسيوطي
(ص
)٤٢،٠٦٣
(دوسم
اجواب) اسم
كويد
بن
مسلم
خميس
كم
شارعف
اورفقها
،ف
ريا
قبقى
لقى
ربا
الّقر
تعرض
كم
كياب،
كيو
تكم
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
كما
ارشادب
كهربا
قرض
وذين، مواكسى
بين
تمين،
ين
حديث
مح؟
ابن
عباس
عن
أسامة
وقد
ذكرناناس
كوتجارى
وسلم
وغيرهماف
حضرت
اسامن
- «وايت
كتاب،
اوريم
بتلا
لك
بين
كه
اس
سك
معنى
يدين
كهربا
كا
بهادرجة
قرض
دين
يس
،٢
فيز
رسول
التد
صلى
الله
عليه
وسلم
كما
ارشادب
كروت
مركى
نفع
وهيب
ناياجات
٩٥، ديات
اوريه
حديث
حسن
لغيرهب
(ملاحظه
يعزى- ابوسعه
شرت
بها
مع
صغير
سيوطى
ص٣٠٤)
) رتنبيه
قال
المستفتى
فى
آخر
لاستفتاء
الوجويل
عتبار
العرف
والعادة
وحال
الرومان
فى
الأحكام
فقوا
بص{
ابك
الاسلام
تقّيفى
تخصيص
آية
الريا
با بر
القرمن
لا
غير
فانهم
لا
يعرفون
غير
ذلك
إلى
با
وكذا
مال
الزمان
الفيضفى
يم عر
ديا
القرض
الشركة
الفنية
الافلاس
وكثرة
الاعساء
فى
السلمين
واضطراءكم
إلى
الاستقرافى
من
ارباب
الأموال
وتقليل
عليم
وتجوي
الاستزباح
على
القرض
لا
يزول
فلاس
المغاليس
بل
يقضى
ذلك
الى
استباحة
يضتهم
وخر
ورج
الديار
العقاريمر
ملهوسم
كما
بهومشا
بدفقية
ترك
مصالح
العامة
مراعاة
الخاصة
وليس
ك
من
العدل
فى
شى
واتها
العدل
تزع
مصلح
الأكشرين
على
الاظلين
فاقهم
بها
من
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
الداء
الفتاوى
جلد
يوم
من
مارس
الحديث
والفقه
وسيأتى
ذكر
الأثار
فيما
بعد
ان
شاء
الله
تعك
واما
الفقهاء
فقد
تعرضوا
الكل
اليمين
من
الربا
ولكنهم
يبحثون
عن
ربا
البيع
فى
ابواب
المبوع
وعن
ربا
الداين
فى
باب
القرض
ولما
كان
دبا
البيع
طويل
الذيل
دقيق
المباحث
كثر
بحثهم
عنه
واشتغلوا
بتفصيل
ا
حًق
وتفريج
شعوبه
بخلاف
ربا
الدين
فلم
يطولوائى
ذكره
لضبط
احكامه
وقلة
في
وعد
وظهور
حقيقته
على
الناس
كلهم
كما
لا
يخفى
وأكثر
الفقهاء
عن
فوا
الربا
بما
يعه
كلا
القسمين.
حايا
المبايعة
وربًا
الدين
فقد
قال
فى
الهداية
الربوا
هو
الفضل
المستحق
لاحد
المتعاقدين
فى
المعاد
ضوئى
الملتقى
الربافضل
مال
خال
عن
عوض
شرط
لأحد
العاقدين
فى
معجم
مال
بمال
وفى
العالمكيرية
الرياضى
الشريعة
عبارة
عن
فضل
مال
لا
يقابله
عوض
فى
معاوضة
ما
ل
عمال
وفى
النقابة
الربواهو
فضل
خال
عنعوض
بمعیادشعی
بشئ
احد
المتعاقدين
فى
المعاوضة
ذكر
الأقوال
٩١٢
كتاب
الريوا
الحسن
لغيره
حجة
ايضاكما
لا
يخفى
على
اور
حديث
حسن
بغيره
جي
جت
بت
جيسا
حديث
وفقه
الراحة
برعات
والور
ٍ◌محفى
تبين
اور
يحد
بم يس
دوست
آثاريجى
ذكركرين،
اورفقهان
توريالى
دونون
تقمون
تعرض
كياب
مروه
كتاب
البيوع
بين
ريالبيع
يبحث
كرت
اوربابالفرضعين- الشر
َت
َكَفَتُكوكية
عين،
بمالا
مر يد
ورب
كهربا
البيع
ـ
مباحث
چونكه
وفيق
أورطويل
الذيل
بي
اس
لك
أس
كى
تفصيل
وتفريع
يس
ان
كوزيادة
مشغول
بونا
بر
الخلاف
دبا
القرض
ك
كهوبال
ان
كوتطويل
كى
ضرورات
لاحق
نيس
بولىاكيوتكراس
احكام
منضبط
ت
اور
فروع
زياده.
اوراس
كى
حقيقت
بى
سب
يرآشكار
أتى
أوراكة
فقهاءفي
ديالى
تعريف
إلى
لفظ
س
كيب
بج
رياكى
دونور
قسمول
ديا
البيع
اوروبا
القرض
كوعام
حنافي
بدايه
يجاب
كهربااس
ذاتدت
كوسية
بين
جه
معا
وضها
ح
وت
عاقدين
باست
ايك
ك
لوثات
، كياجك
أو
التقىيسب
كهربا
وه
زائد
الس؟
جولا
عوض
معاوض
اليهدين
نا
قد
عن ين
ماكس
كلين
مشروط
بو،
عالمكيرى
ين:
کشریعت
ی
ریادهزایدیال
ے
٤ س
مقابل
س
كوفى
عوض: لو
معا
وضه
اليدين
الورتقاي
عمابت
كهرباءوز
ائدالب
جر
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
امداد
الفادئ
بلديوم
٤١٣
كتاب
الريوا
كلها
المستفتى
نفس
رص
،٠١
)٥٣
قاعدة
شرعيةك
مطالق
عوض
ت
خالى
بيوج
وفى
تتوير
الابصار
هو
فضل
خال
معاه
ضه
باليهسن
متعاقدين
بينت
اليكس]
عن
عوض
بمعيار
شرعى
مشرء
الاحد
لى
مشروط
بو،
ان
سب
اقوال
كيفوستفتى
المتعاقدين
فى
المعاوضة
والمستقتى
فى
منا
و٢٥٠
ين
ذكركيات،
اور
تنويري
ب
حمل
تلك
التعريفات
كلها
على
البيع
كهرباده
وائد
مالت
جو
قاعدة
شرعى،
وحمل
المتعاقدين
على
البائع
وموافق
عوض
ت
قالى
بوادر
عقدمعا
وضعي
المشترى
وزعمان
القرض
ليس
من
عاقد
ين
سنت
ايكن
لى
مشروط
بوريتهم
المعاوضة
وهذا
باطل
قطعا
فقدقال
فى
رد
المحتار
تحت
تفسير
ها
السدس
للمتعاقدين
بقولهاى
بائع
ومشتري
نصراى
مثلا
فمثلها
المقرضانى
( )٢
من
٣
)،٣جم
الراهنان
قهستانى
اهـ
رص
تحريقات
ربا
البيع
اورديا
القرض
دونون
كو
شامل
بين
المر
مستفتى
فى
ان
سب
كور
بالجميع
كى
ساتمه
خاص
كرسها
عاقدين
ت
بائع
ومشره
مراد
لة
بين
اوريد
دعوى
كياب
كه
قرض
عقد
معاوضة
تصيب
(اس
له
عقدمعا
وضدكى
قيد
قرض
كوام
تعريف
تكال
ربى-
)٣١
وكذافسر
العلامة
الشيحى
تعين)
)
.. عدى
الكل
بطل
٢
كيو
كور
مختارسي
لفظ
المتعاقدين
فى
شرح
الملتقى
بالبا
او
المقترضين
كما
ذكره
المستفتى
نفس)
ي
عاقدين
كى
تفسير
بائع
ومشتري
سو
مذ
كورتى
علامه
شامى
فى
قبتانى
ك
حوالهت
اس
كى
شرح
فر بي
ما
يات
كمية
تفسير
س مثال
طورير
ورين
بائع
ومشتري
لى
مثل
قرض
دهنده
وقرضواه
أودرابن
ومرتين
جى
اس
سير
داخل
بي،
الى
طرح
علىامر
شيخزادهفي
بجي
شه
لمتقى
بين
عاقدين
كى
تفسير
بائع
ومشتري
وقرض
دهنده
وترضخوارت
كاب
جليا
فووستفتى
كواس
كا
اقرارب،
والمشترى
من
الفقهاء
فى
حل
الريافهو
تمثيل
وليس
مراده
قصر
الربا
وحصّر
فى
البيع
كما
زعمه
المستحقة
ووجدوم
البيع
والبايعين
فى
حد
الربا
تمثيًلا
لكّل
بحث
الفقهاء
عن
ربا
الفضل
لكثرة
فكت
فكل
من
ذكر
لفظ
البيع
او
البائع
اب
بين
كهتابون
كرين
علماءتد
باكى
توريق
من
لفظ
بيع
يا
بائع
ومشتري
ذكر
كيات
وهمحض
مثال
تك
طوري،
اس
كايطلب
مركز
تبين
كهربايع
مين
منخصب
بيسافتّى
فى
سجمه
ليا،
أور
مثال
سك
طور
يراتهول
سأ
ربالى
تعريف
بين
لفظ
مع
اوربائع
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
الماء
الفاوى
جلد
سوم
٠١٢
كتاب
الربوا
شعوبه
ودقة
الحكامديد
ل
عليه
قول
ابن
عابدين
موردا
على
محل
الربا
الذى
ذكره
فى
تتوير
الابصاس
بها
نصر
وهن
الايضل
فيه
باء
النسئة
ولا
البيع
الفاسد
الااذا
كان
فساده
لعلة
الربائوأجاب
عن
اشترى
صرف
اس
سأ
ذكركرويا
كم
فقها
ريا
الفضل
ت
زياده
بحث
كرستي،
كيوتكرهاس
سك
فردرع
كثيراوراحكام
دقيقبي
دليل
اس
كى
يت
كه
علاّم
شامى
ت
أّولاآن
تعريف
ريابيرچوتنويرين
بذكوربت
يداعر
ص
كميات
كري
تعريف
ريا
النسة
أوربعض
بوع
هذا
الا
يراد
يقول
فالظاهر
من
فاسدة
كوشامل
يسب
يعر
هود
زيا
بيجيدًا
كلام
المصنف
تعريف
ربا
الفضل
دياكبظا
براس
عبادت
عين
مصنف
ى
صرف
لانه
المتبادرعند
الاطلاق
احديفي٣)
ديا
الفضل
كى
تحريف
كى
كيونك
الطلاق}
وقت
فقهاء
تك
كلام
عن
تتبادر
وإجابات
ركيونكروه
است
زياده
بحث
كيتين)
اى
فى
كلام
الفقهاء
لكثرة
بحثهم
عنه
لما
ذكرنا
وبهذ
اظهر
لك
صدقما
قلتا
أنفاان
الحدود
التى
ذكرها
الفقهاء
اس
ـ
تم
كويمات
اس
دعوى
كما
يحا
بيوتا
فى
معنى
الربامنها
ما
هوحد
لاحت
قسمين
واضح
بوكيا
بوكاكه
فقهاء
ت
رياكى
جى
قدر
تعريفات
كاهي
ان
غير
بعض
تواس
كى
ايك
قمركى
ينى
ريا
البيع
كى
تعريفًا
تابيا
وبعض
لم
يعلم
كلا
القسمين
له
وقد
اغتر
المستفتى
برؤيته
لفظ
البيع
فى
بعض
حقيقى
تعريفات
بي
جورياكى
دوتور
قمون
كو
المحد
ود
فوعمان
الربا
مختص
بالبيع
ثال
بي،
مر
ستفى
كوبعض
تعريفات
ين
منحصر
فيه
لا
غير
واما
قوله
ان
القرض
يع
كالفظ- ريك
وهو
كا
موكا
وه
ينسجم
ليس
من
المعاوضات
فباطل
كيف
وكمياكهربابيع
بي
مين
تخصرب،
بمع
سكر
سواكسى
قل
صرح
الفقهاء
بكونه
معاوضة
انتهاء
فكيف
لا
يكون
داخلافي
المعاوضة
المذكورة
فىحد
الريا
الا
ان
يقيم
الدليل
على
أن
المراد
بالمعصية
في
المعاوضة
ابتداء
وانتهاء
فان
اورصورت
بين
ريال
تحقق
تيس
بيه
سكنًا،
وريا
مستفتى
كايددعوى
مكر
فترض
معاوضات
ين
داخل
خميس
سويجي
غلطت،
أودين
دعوى
كيو
صبح
بوسكتات
جب
كرفقها
وتصرت
كرسب
في
كرقرض
انهاء
معا
وضة
بحر
تعريف
ديا
قلد
على
ذلك
فلير
ناتًصا
من
واحد
من
جولفظ
معا
ومن
مذكور
اسعي
قرض
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
انفراد
القاوى
جلد
رسوم
٩١٢
كتاب
الريوا
من
الفقهاء
المقتدى
بهم
فى
الدين
كيور
داخل
بن
بيوكا،
بال
أكر
مستفتى
اس
يفيد
تخصيص
المعاوضة
بالمعنى
يروليل
قائم
كرا
كريمان
معا
وض
سر
مراد
الذى
ذكره
وأما
نحن
قد
اربيًا
ما
يشعر
صر
يجابان
ذكر
البيع
و
البايعين
فى
حد
الريا
انما
هو
للتمثيل
لا
للقصر
فكون
القرض
غير
البيع
لا
يستلزم
خروجعن
المعاوضة
ايضالاسيما
القرض
المشّرة
بالفضل
قاته
معاوضة
ابتداًء
فان
الرهبة
لما
تغيرت
عن
كونها
تبرعًا
محضا
با
شتراط
العوض
فيها
الى
كونها
معاوضة
انتهاء
فى
حكم
ية
البيع
بعد
التقابض
كما
فى
الهتلر
لا
بد
ان
يتغير
القرض
عن
كونه
معاوضة
انتهاء
الى
كوتنمعا
وضة
ابتداء
وانتهاء
بشرط
الفضل
فيه
ومن
ادعى
غير
ذلك
فليات
ببرها
من
كلام
الفقهاء
ولا
يقبل
دعواله
فقد
بينا
فساد
قياسه
وسياتى
الاشارة
الى
كون
القرض
المشرو
بالفضل
فى
حكم
البيع
فى
كلام
الإمام
مالك
والشافعي
واما
ما
نقله
المستفق
من
تصريًح
الفقهاء
يكون
القرض
تبرعًا
ابتداًء
بخلاف
البيع
رفى
ص٣٣
( )٠٣
فكلها
فى
القرض
الغير
المشروط
ود
جو
ابتداًء
وانتهاًء
معا
وّصه
بو،
لو
فقهاءسك
كلام
ت
وهكوفى
دليل
يش
كمك
ورية
بسم
اس
كوفقها
،كى
تصريحات
وكهلائها
ين
جن
ته
يدامر
داشهاب
كه
تعريف
ربع
فع
اوربائع
ومشتري
كماذكر
محض
تشيل
سي
في
مصر
حمد
الع
خير
ين
قرض
كمابع
ت
الله
بهونا
اس
كمومستلزم
تبين
كهوه
معادضات
ت
بهى
خارج
الموخصوصًا
ده
قرض
حسن
زياد
وصول
كرت
كى
ثمر
الكافى
حتى
بموكيونكه
وهأو
ابتداًء
وانتهاًء
به
طرح
معا
وضهب،
ديهو
بين
جوكة
تبرع
محضب،
الكراس
بين
عوضكى
مر
باكمر
لى
جات
تواب
وهتبرع
محض
مة
ديركى
يلكم
انتهاء
معاد
من
حكم
بيع
بومات
كى
جدا
عالميكيرى
بعين
مذكور،
ليس
ضرور
كاب
كـ
قرض
جب
كهبدون
شرطها
انتهاء
معاومن
ب
شرط
زيادتست
بعد
ابتداء
وانتهاًء
معا
وضة
بموجات
أورحس
كواس
س
خلاف
كادعوى
بجوده
كلام
فقهاء
اس
بديل
لات
تهااس
كادعوى
مسموع
من
بو
كا،
اور
عنقريب
امام
بالكْت
وثما
ففى
كلامت
يم
اس
بات
كاثيوت
دير
كجب
قرض
بن
زيادت
كى
شر
الكادى
جات
تووهو
يع
سك
حكم
يس
موكا،
اورستفتى
تجوتحركات
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
Made Searchable by ScribeTools.com