Indexed OCR Text
Pages 401-420
كتاب الطلاق المداد الفتاوى جلد دوم ٠٠٢ والتداعلم- فقط ٣٩/جمادى الاخرى ١٣٣١هـ (المدارس: ٥٣ج: )٢ عدم وقوع طلاق بلفظ توبدازمنكود خود سوال( )٣٨٣ شخص ازمنكون فووتوب كرووكفت ازراه سلام وكلام منكوحد ماراتوبه است وثيت طلاق ند اشت كفاره جدد بدوچ كند. الجواب- چول لففاتوبن برات معى تحريم من موضوع ست ند ورالمتعارف النبذ الغوست ن وري كفاره است وند يز_ ويكر فقط م/رجب ١٣٣١هـ (المدارس )٥٥،٦٢ تحقيق عذره بودن جبل بالحكم ورطلاق سوال( )٣٨٣ زيد فى بعض كتب فقيه من مستله ويكها تؤيد تها كهزون عالى مادون ثلث كو باطل كرويتات اور جب عودت مطلقة بما دون ثلث زوج عالى] بعد زون اول كى طرف لوثق أو من ٤ ماته لوقت اور خيال ربااس كويد كور بعت طلاق رجعى كورفع وباطل كرويب اور اتقاس خيال م الراسفى عبارت كوز الحقائق شرح كنز الدقائق باب الرجعة ذكرها بعد الطلاق كانها متاخرة عنه طبعا فكذا وضعالانها وضعت لرفع سبب الحرمة وهو الطلاق والرفع ابدا يكون بعد الوقوع اهـوهى توچونكمال عماد تاست طابرت اليامى مفهوم بواب البذايد خيال اس كا اليا درجة يقين كوميسوري كما كنت است كتب كى طرف رجوع كان الحل علمت اس كاند كراهكيا اوراس خيال فاسدكى بناء يردويا از حات بربى كى عرضه مثل إنجاز وجه التده كون محمد مدت] بعد جب جب لو الى جوَل اوراس كى يوى طلاق لين رائك بيوتى تب تب بغرض ورفع خصوصت وزارع نه بارادة ورفع قيد نكارت ايك ايك كرك ثمن يا است زائد مرتبه عن يا اسات زائد طلاقير وين اور برايم سل بعد رجوع كريم مكيااب جب ت كى اور مستاء وتحقيق كرت بوت يه مستله اسما ويكون من آيات كور بعت ت فقط ار طلاق منعدم موجاتابت اورأس طلاق باقى ده جالى> يبال تك كه اكراسى طلاق مرجوع عندك بعد ووطلاق اورويدع وده دونون ـ اس ساتحد تضم بوكر تن بوجاتي بين تبت إ جاره نهايت جر انات كهيوي كان كوفى عزيز وقريب ب كراس كى وغيرى كرم اورده إ جادى كمال جات كى كيا كرك كهات ك ثمايت ناوم باب عمروزيدكى جانب ت اول تؤيد عرض كرتاب كم مرور عالم صلى الله عليه وسلم فى فرماياب- ان الله تجاوز عن امتى الخطاء والنسيان رواه ابن ماجة والبيهقى عن ابن عباس اورشيخ عبدالحق محدث ويطوى جولمعات من اس سح تحت فرمات یں ۔ قوله تجاوز عن امتى الخ لعل المراد بالتجاوز عدم الاثم فیھما لاعدم المواخذة www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org المداد الفتاوى جلد دوم ١٠٢ كتاب الطلاق عليهما مطلقا لأنه ثبت الدية والكفارة فى قتل الخطاء ويجب قضاء الصوم فى الافطار خطاء ومع ذلك الاثم مرفوع فى الكل وهو المراد بالتجاوز منتهى اس كى نسيت يعرض كم تجاوزت عدم اثم تؤان افعال مثل مرادب بوسكتاب بن، عمد أكرف بي كنفاه لازم آتاب جي ّث اور اخطار صوم كماشا عمد أكرف مثل كناه لازم آتاب اور جوافعال اي بي كان س عمدًا كرف مثل كناه لازم بس آتاب جي فى المثل زوجه موطوء ه كويتين طبرول مي بين طلا قّي عمد أو ينا كم ايك امرحمات ب اس مثل بنحمد كنا ب وتي تو اي افعال، خطاء بموجات مثل توتجاوزت عدم مواخذه مطلًق ى مراد بوكا كونكمان مث أثم توب ى خميس جس كاعدم مراد بواوريد فر ما ياجاست كم صورت مسقوله مين توعمد أطلاق دى كت تويجراب حديث سكساته چ تمسك معنى داروكمونكه عرض كياجاست كاكم خطاء وطرح كى مونى ب ايك خطار فس فعل مي دوسرى خطاء طن فاعل ين جي شكار كمان كرس آدمى كوتيرماء وياتوصورت مستوله بي سكوففر فعل يعنى طلاق وسي مي خطاء ب ين يكن ظن فاعل مي خطاء الفصيل اس كى يون ست كه جي كه مثال مذكور بين آدمى كوشكار كا كمان كرس بير ماداورته بمركز نه مارينا اى طرف صورت مستوله بي طلاق كور بعت ت باطل بموجات والى كمان كرادى ورنه بركز بركز ندديتاتوأكروه قّم خطاءبت توي طلات بجى خطاء ٢ أوردونيس توي فى-أيس أوردوم يكم مولوى عبدالحى صاحب للفتوى مرحوم فى عمدة الزمان جلد ثانى مطبوع علوى من ٣٪ حاشية()٠١ . كواله ف خطاء وطرح كى بوّتاب الخ أور أكر يد خطاء تلك ساتد خاص فر الى جاست اور خطاء فى الطلاق اورطرح كى بتالى جات توقل بين اس طرف كاأور طلاق بين اس طرح خطابون ٤ ويل بجى سنالى جاست تاكد قاتل يولا نه كبد سمك كما كاعس يكون بي إجاتز ت ٣١ مخ ونبر بين اي عبارت للهى- اس مي قضاء وديانة وقوع طلاق بين ثمن چيزول كوضر ورى بنايات( )١ قصد اضافت لفظ طلاق إلى الزوجه( )٣ علم بمعنى طلاق( )٣ عدم صرف طلاق الى مايحتمله بحرآ جل كرفر مايااولقنه الطلاق فتكلم به غيرها عالمًا بمعناه لايقع لاقضاء ولا ديانة اهـ باك ان يتول چزول ين علم بالمعنى كوجى بنانا اوراس جزئية من يوجد است عدم تر حم عدم وقوع فر مانا ولكل ب قوى اس يحكم طلاق من جبل عذرب اورصورت مستوله من جبل ب فرق انتاب كر أفس طلاق مين ب خميس بلكن اس ك وصف اورقم ب مي مر جبد أفس اورذات طلاق بين جبل عذرب أو طلاق رجعى كارجعت ب باطل بونا كمايك وصف اورحكم ب اس مي بطريق أولى عذر بوكائيس عمروكى الن ووأول تقريرون كوملاحظ كر ] أكر قابل قبول جول توان كى بناء يرور شد كوفى اورصورت بن سق بوتو براه مر بائى اس كوبتاكرعدم وقوع طلقات مذكورة كاهم وشبكة ورن جرهم بوظابر ينتجة أوراس واقعد كوعر من كي سال كابوجكات كوبر تقدير هم www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org كتاب الطلاق ٢٠٢ امداد الفتاوى جلد دوم وقوع مى ين بتاسي كه عدت كبت شارك جات فقط؟-ك - الجواب عمروكى حسب تقرير حض باطل سب أورا سك إبطال مين بكى لكهنا اشتغال بمالا ب يعنى كيونكم زيد كابي كمان ب جبل من كم خطاء ان كوخطاء مهنا عمر وكى خطاء سب أور جبل احكام شرع بيس عذ رئيس س٢ ين جى شرع كى طرف تبوك رعايت ب كان قبل كومورث شبه قراروت كروارفع حد خبرادياق نجم طلقات ثلاثة واقع بوتين اور عودت بدون حل الهحلال فيس بوكمقاربا عدت سوچوتكهي عودت موطوه بالشيه س٢ اس سلة وقت فرقت ت مول فى الدر المختار كتاب الحدود ولاحد ايضًا بشبهة الفعل ان ظن حله الى قوله ومعتدة الثلث وفيه ايضًا باب العدة وعدة المنكوحة نكاحا فاسداو الموطوءة بشبهة إلى قوله الحيض للموت وغيره كفرقة اومتاركة اه مختصر والله اعلم ٨رفيقعده ساده (الداوس: ٥٥ :٠ )٢ حكم تطلق سيم سؤال( )٥٨٣ زيد في أيك نكات كيا است بعد عمرو فى افي الزكى ست زيد كادومر انكار كرويا يجر عمروست زيد يرزورديا لدى زوجه أوطلاق ولا زيد في كيس ما كر نا عمر وزيد ريت غالب ب اوريجمال تك زورويا كم اكرتواس كوطلاق شهدت كاتوميل ند بول كايا لونه بوكا عمر وكويد يقين بوكيا كماكر من اسمك سمات لفظ طلاق ند كبونكاتوجان سلامت نهرب ك أور عمره فى يد جى كما كم يا تو ميرى لؤكى كو طلاق ديد، يا اخى دومركزوجد كوزيدفي محور بموكر يدلفظ كبماكسبي ف اس كومجوز ديا أورول ين سى ديوى كاراد وبيس كيا اسل صورت ميس كون فى يومى بإطلاق واتقى بونى ياسى رئيس بولى- الجواب- فى الدر المختار اول باب الصريح قيدبها لانه لو قال أن خرجت يقع الطلاق او لاتخرجى الا باذنى فانى حلفت بالطلاق فخرجت لم يقع لتركه الاضافة اليها فى ردالمحتار تحت القول المذكور ولا يلزم كون الاضافة صريحة فى كلامه لما فى البحر لو قال طالق فقيل له من عنيت فقال امرأتى طلقت وفى الدر المختار قبیل باب الكنایات قال امرأتی طالق ولم يسم الى قوله ولو كان له امر أتان كلتاهما معروفة صرفه الى ايهما شاء خانية ولم يحك خلافا وفى رد المحتار قبيل باب الصريح تحت قول الدر المختار او مخطئا بان اراد التكلم بغير الطلاق مانصه وفى فتح القدير عن الحاوى معزيا الى الجامع الصغير ان اسدا سئل عمن ارادان يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة على ايهما يقع الطلاق فقال فى القضاء تطلق التى سمى وفيما بينه وبين الله تعالى لا تطلق واحدة منهما اما التى سمى فلانه لم www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org كتاب الطلاق ٣٠٣ امداد الفتاوى جلد دوم يردها واما غيرها فلانها لو طلقت طلقت بمجرد النية اهـ. روايات مرتو منت مستفادبواكه چونكه زيد كايه كينا كوميس فى اس كومجوز ديا ك عمرو جواب من اور ك عمرو كلام كاحاصل يدب كمايك منكوجه كومجوزو تواس وجدت زيد كايد قول بجات اس] ٢ كم يول كبتائ فى ان مثلاست ايل كومجوز ويا اور وقوع فى الجواب قرية اضافت صريح كات جيبا روايت اولى اور ثائيت معلوم بوثابت اوراس ستف كاكهايك كومجوز ديا حكم يدب كه جس كواب العين كروت اى كوطلاق بوجاّل تي جيسار وايت ثالثدت مستفادب بن زيد كواختيارب جاب وخّر عمروكا نام، وت قواه منكوحده سابقة وودى مطلقة موجات كيد كم وقضاء كاب يكن ويادية چونكه ت زيد سكا نام ليانه كاكى طرف اشاره كياندول مين حاكى طرف خيال كيا لى اس طلاق واقع ند جوكي جيمار وايت رابعدت ثابت ت اور طلاق قضاء جودائع بوك أكر ووثول زوج مدخول بهابين تورجعى واقع بوكى جى مي عدت] الدور جعت درست بيان زيد] لة مناسب يدب كم عدت الدردوكون زوجهـ ستبم بشر بوجات يازبانات ا كن ف يل رجوع كيما تاكم وقوع قضاء كاثر بجى مدرب اوراكر رجعت نوكى توقضاء وتورعكا حكم تفصيل مذكور بموكا لورديانة دونول كانكاتبحاله قاتم ب والله اعلم. ١٨تحرم سيه (المدارس: ٨٥ :٥ )٢ aq.org ازواج متعددهكى صورت بين ايك غير معين كوطلاق وفي كى صورت ميس زوج كوخيار العين حاصل بموت برشبه كاجواب. سؤال( )٦٨٣ ورمخارت ثابت بوتاست كماكركوكى شخصافي عودت كوطلاق ولاوراس] من جاء عود تعمل جول تؤاس خض كوخيار ب تعين جس عودت كى طرف جاب طلاق يصيرى جنانجده عبارت ين لو قال امرأتى طالق وله امرا تان او ثلاث تطلق واحدة منهن وله خيار التسعين اورشالى ت ظابر بوتاب كمامر أتى طالق كى صورت ميى ايك بإطلاق بوكى اورخيارالعين جى طلاق وجنده كوبوكا اوراكر امر أتى طالق ثلثاست تو طلاق منقسم بموجات كى أكر عور تين متعدد بين بين سوال يدب كراس بكم لفظ اشتراك ينمن يا اشتركجن موجوديسب كه بجس كى وجدت بلا اختيار طلاق بر واحدوير تقسم بموجاو بين كما وجدت كوصورت أولى مي منقسم خير بواب اورصورت ثمانيه على مقسم موجاتات- حالاتكه دونور بكم لفظ امر أّك مقتفي عموم بدلى ف ما عموم استغراّق- ب بينواتو-جروا الجواب- لفظ طالق أكر عدد] ساتهد بموتواس كامدلول طلاق متعدد ب اوراكر مقرون بالعدون بوتواس كامدلول واحدب دومر المريب كماأصل طلاق مين يوجد الغض المباحات سوى تك وتورعاقل يا اس وجدت أصل وقوع ب أقل كما ست ارتفاع ملك سابق متيقن كالازم آتاب يس ولكل محمل www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org اعداد الفتاوى جلد دوم كتاب الطلاق ست حسب قاعدة اليقين لا يزول بالشك ملك متيقن كومرتفع ندكما جاء كايس صورت اولى مين چونكه طلاق مقرون بالعدو بس> ى ايك واقع بوكى اور ظابريب كمايك طلاق كاوتوع ايك بى مثل؟ مكن ب اورجب كل متعين ب ين تؤاس موقع ت اس كى العين كرافى جاءت ك اور صورت ثمانية م چونكهة مقرون بالعدد ب من طلاق بول كاب أسكد واحتمال بين ياتو سب إليك بى كل يربول اوريا نقسم بول تكر امر ثانى كى وجدت احتمال ثانى كوثر في موكى اورر بايه شبه كم امراءة عموم استغراّق ـ ل مؤسس ت بدين وجه مدفوع ب كر عموم استغراقى، لت كونها بين يكن يوجد س اس مفهومًا ب كلي مثل الى كواور ريبال احتمال ت كان اورقرية ثلثاست بانضمام تقرير مذ كوراس احتمال كوتريع-بوكي ٠٨ /شوال ١٣٢٨هـ (حمة أولى ص: )٠١١ صحت وتورع طلقات ثلاثة دفعة سؤال(، )٨٣ كما فر مات بين علمات دين ومفتيان شرع متين اس مستده كم بس كونى خض اني زوجه كوايك جلسة مثل ثين طلاق ديد اور وك يتو كيماركوسكتاب يأبيس اوراكثر فقباء س طرف حكمة ين آب ال كاجواب قرآن واحاديث وفقدت ديوي اورخدات باركت تمت دارين حاصل-كري الجواب فى- التفسير المظهرى تحت قوله تعالى الطلاق مرتان لكنهم اجمعوا على انه من قال لامرأته انت طالق ثلثا يقع ثلثا بالإجماع وقالت الإمامية ان طلق ثلثا دفعة واحدة لا يقع اصلا وقال بعض الحنابلة يقع طلقة واحدة ومن الناس من قال ان فى قوله انت طالق ثلثا يقع فى المدخول بها ثلثا وفى غير المدخول بها واحدة والحجة لنا السنة والإجماع اما السنة فحديث ابن عمٌر انه طلق امرأة وهى حائض الى ان قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت لو طلقها ثلثا اكان يحل لى ان اراجعها قال لاكانت تبين منك وكانت معصية رواه دار قطنى وابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحسن قال حدثنا ابن عمٌر قد صرح بسماعه و حدیث عنه وحديث ابن عباس فيه دلالة على ان الحديث منسوخ فان امضاء عمر الثلث بمحضر من الصحابة وتقرر الامر على ذلك يدل على ثبوت الناسخ عندهم وان كان قد خفى ذلك قبله فى خلافة ابی بکرٹ ثم نقل المفسر فتوى ابن عباس عن ابی داؤد والطحاوى ومالك وفتوى ابن مسعود عن المؤطا وعبدالرزاق وفتوى على مّره عن ابی هریرًہ مع ابن عباس ّٹ عن ابی داؤد و مالك و فتوی ابن عمرّم عن مالك و فتوى على مّره عن وكيع وفتوى عثمان عن وكيع ورواية طلاق ابى عبادة الصامت امرأته الف تطليقة و قوله عليه السلام بانت منك فى معصية الله عن عبدالرزاق و www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org Made Searchable by ScribeTools.com امداد الفتاوى جلد دوم ٥٠٢ كتاب الطلاق فتوى انس عن الطحاوى وفتوى عمر فى البكر عن الطحاوى وُأِّوَل حديث ابن عباس بان قول الرجل كان واحدة فى الزمن الاول لقصدهم التاكيدوفى ذلك الزمان ثم صاروا يقصدون التجديد وحديث ركانة قال طلقها ثلثا فى مجلس واحد قال انما تلك طلقة واحدة فمنكر والاصح مارواه أبو داود والترمذى وابن ماجة ان ركانة طلق زوجته البتة فحلفه رسول الله صلی الله عليه وسلم انه ما اراد الاواحدة فرددها اليه اهـ. مخقر أان احاديث ت اوري نقل عذاببت معلوم بموكيا كه جمبور فقهاء كاندجب وتورع ثلث بدليل ان حديثون، - ب واللهاعلم- ٠١ /ريج الثالح ياه (المدارس: ٩٥ : )٢ سوال( )٨٨٣ جامع كمالات صورى ومعنوى حكيم الاحت جناب مولانا اشرف على صاحب وامت بر كاجم- بعد تحيه مسئون عرض إي كمايك استفتاء معد جواب ارسال خدمت اقدس ب حضور والا بنفس نقيس مبربائى فر ماكر ملاحظه كرين أكر مجيب كاجواب رحب و وشخذا فر ماديا جاء ورن اختصار ٤ سا تدتر ديد كروى جاوب جمال تك مكن بوجواب باصوابت جلد مطلع فرماوي نوازش بموكى جواب كا تحت أنظاررب والسلام - Org مث- ب كما فر مات بين علماء دين اس مستكه مثل كوز يدات لي في- استفتاء جر كاذكرخط بالاحن نابيده ت جند روز جبل تنا خوش ونارامل رباكرين تفاكل اتفاق يدجواكه زيد جس فت حويل مير كياتو ناجيده وواجيات خرافات بوست بايا اس فى منع كيما ئيين مات بريات ومص كى اور زيد فى دوجوت ناجيده كومار بحس به نا بيده فى زيد كومالبن ك كالى وى زيد ين محالت غضب ناجيده كوكبا فى بسم تم كوطلاق ديا طلاق ديا طلاق ديا اب سوال يدب كم طلاق بائن بوك بأبي أودازروت شرع شريف كوفى صورت بحرات زوجيت مث لاست كات يأس- جواب بمراه خط- صورت مستوله بين أكر زيد كا غصنا ورجد تهاكه زيدك بوش وحواس ورست نست ديا غصدرك وجدت كى امر كانيج ارادة نذكر سكتابوبلكني خودى ميى إي كام الات مرز ومون بول جن برغصدور بوك بعد تحت ناوم بونايتوان دونول صورتون مي طلاق بياندوافع-بوكى : أبوداودٌن ٢ :٥ ٧٢١ قالت سمعت عائشه مواه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاطلاق وعتاق فى اغلاق قال ابو داؤد الغلاق اظنه فى الغضب وقال ابن القيم في زاد المعاد : ص ٤٠٢ والغضب على ثلاثة اقسام احدها ما يزيل العقل ولا يشعر صاحبه بما قال وهذا لايقع طلاقه بلا نزاع الثانى مايكون فى مباديهم بحيث لا يمنع فى تصور مايقول وقصده وهذا يقع طلاقه. الثالث ان يستحكم ويشد ولا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نية بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال فهذا محل نظر وعدم الوقوع www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org اعداد الفتاوى جلد دوم ٦٠٢ كتاب الطلاق في هذه الحالة قوى- موجه ورد اكران ووصورتون ک علاوة تيسرى صورت بوتو ايك طلاق رجعى واقع بوك زيد عدت] الدور جعت كرسكتاب مسلم شريف نج: ١- ان ابا الصهباء قال لابن عباس اتعلم انما كانت الثلث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر و ثلاثا فى إمارة عمر فقال ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امراته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدًا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا قال فقال فى مجلس واحد قال نعم قال فانما تملك واحدة فارجعها ان شئت قال فراجعها قال ابن القيم فى اعلام الموقعين وقد صحح الامام هذا الاسناد وحسنه قال الحافظ فى فتح البارى الحديث اخرجه احمد وابو يعلى وصححه عن طريق محمد ابن اسحاق وهذا الحديث نص فى المسئلة لايقبل التاويل الذى فى غيره من الروايات. ابن عمالت مردئاب كم كبار كانت اتي بي بي كوثمن طلاقير وين كمار وى فى رسول الله صلى الّله عليه ف وسلم الناس في جها كهنوت كس طرت طلاق وق بركانت كما مس فى اس كوتين طلاقير وكى بين راوى كبتات كهرسول الله سى الله عليه ف وسلم الاست بحر يو مجا كما ايك بى مجلس مي انبول ى كباكه بال رسول الله سلى الله عليه وسلم سلق فرمالا توايكبى طلاق كامالكب أكرتوجاب وانى إلى ليات رجعت كرا كماء كاندى اتي بي ت في رجعت الى العلاء وازين زيد ك كلمات طلاق كوتا كيد بن محمول كرنا قواعد س شر زيادة موافق والسبب جونك طلاق البعض المباحات- ب والد اسم بالصواب. خط بالا أور فتوى بالاكاجواب حسب ؤيل آكيا السلام- عليكم يمين طلاق كاايك بونا جمبورست ندجب] خلاف ب اور جن ولالت السائد استدلال كيًا كمات جمبور ى سب كاجواب ديات اور ولال كى قوت وضعف كوتوعلماء بجد سكت بين مكر عوام ـ ل توايك قبل طريق يدب كه اكمريد خش طلاق دي والاند اجب اربعد مست كاندبب كا مقلد ب أونفسالى شهوانى يا اوركا ويوى مصلحت ت است امام ك مخالفت كرنا ح جس قول كووين اور رائع كتاب ديا كودين يمر في ويناسب اور تداعب اربعد وقوع ثلاث◌ٍ حفق بين نقله النووى عن الشافعى ومالك وابى حنيفة واحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف اورًاكروه كى نديب كامقلد حسب و مشتر سعلى احتياطيبعل كرنا فود حديث مثل ما موريدب كما روى مسلم امره صلى الله عليه وسلم لسورة بالاحتجاب ممن حكم ثبوت نسبه من زمعه اوراسل بين فتوى سك اخر مضمون كا جواب بحى بوكيما كنتا كيديمحمول كرنا قواعد شرع سك زيادة موافق بيرتا ب مشقة www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org المداد الفتاوى جلد دوم كتاب الطلاق اقدام الغرب الى الشرع ت يا اساست احجام أور البغض المساحات بوناتواس كوتقتضى ب كم طلاق وفي والا طلاق ندوس ند يدركه طلاق وافع كرفس بعد اس كووالع مد كما جاء بلكن نا سك على بعدة معلوم بوجاب كم البغض مماحات بونا اس كوتقتفى ب كون جراوتوع كا حكم دياجاء تا كرًا عدد ال البغض كا ارتكاب ند كرين وريه أكراسك ني تشر دى جاوي كى توايقار يد زيادوب باس بوجاويس سا كو ايقاعات باحوضر رتوجونابى بيس ثوب آزادى ت واقع كرت- ربو منصف ـ لة توتا ب كافى باّت ولاقل كا جواب سوابن القيم فى اس باب من بت ولكل مجع كة بين اوريبال مدرس ين ان كا فصل جواب لكها كماب جوشالع بوست والاب الكركمى كادل جاب يبال آكر ملاحظ فر بماليس تكراس مقام بيات محضر باحمعرض كي-ويتامول ( )١ غصن بيل جواتفصيل لكهى فى بان كى مونى وكيل نبير لاهى أكبر ابوداودكى حديث كودليل مجها جاء تو اول توا مثل لفظ أخلاق بت لفظا غضب بي أوراس كى تغير بين كفى وجود مثل بين ایک غضب جسر برمغر كونجى وثوق أيس فود اظن كبرب بس لوكياتغير مظنون دوس بربحت بموجاو كى بعض فى اكراه، ماته تغير كاب جسيما مجمع الجار وقاموس بعين نقل كيا بلكن يهد تغيير بدأبعت غضب] اقرب ت يونكه عماق غضب مثلا كم والع بوتاست اور اكراد بيس دونول ورفع كستر جاست بين مو وتوع فى الاكراه بجى مختلف فيه ب اور بعض محمد ثين فقتباء ت من فى يّدغير مخب كمكلام ُمغلق مراوب يعى تعلم ك وقت القانامفيوم تن بوست جول جيما منه مثل كوفى بيز مجرى بويا كان منديدزودت باتهدد كاليا بو قاموس ين جى اس كى تاتي ب كلام غلق ككتف مشكل چونكمال صورت مثل الفاظ او انه مول حـ اور طلاق، تعلق الفاذات ت محف قصد ت بس- البذاء الانه بوكا جيها الودادوت باب فى الوس.- بالطلاق مث ايك حديث الى مضمون كى القل ب كى اورابعش فى ال كون ير محمول كيابن جمع البحار سم> او معناه لا يغلق الطلقات دفعة واحدة حتى لا يبقى فيها شيئى ولكن تطلق طلاق السنة وات احتمالات سك بوست بوست سكن خاص تغير به استدلال كاني كرنا كي تح بوكا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال وم- غضب كى تغير بالناسيث ٍ◌ابن القيم كى تفصيل كى كيا ويل ب ظابرت كم حديث كو مطلق ب اس بين و َ◌ى قيد كاناس دومرى وكيل كفى يا جز ت َئ بوكا كيونكه فود ابن القيم كاقول توجت ب بس وجي ومر ولكل ست اس حديث كامًا ول كرناجاتهب ا طرح ومرت ولكل ت ابن عماس اودركانه كى حديث كامًا ول كرنا جائزب اور أكر ان حديثولا ين تاويل جار بين توحديث غضب مسي حى حاويل جاءرئيس بنك غضب لا يقول ورجول بين وقوع طلاق كاحكم كرنا جاست اب صرف ابن عماس وركانه كى حديث مثل كلام بال رباسود وأول استدلال كاجواب كانى نووى كلام ئيس موجودب جى وملخًصلقل كريمابول وبال سى عالم ست ثواد مجيب صاحب ت ترجمه-كراب www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org اعداد الفتاوى جلد دوم ٨٠٢ كتاب الطلاق واحتجوا (ای الجمهور) ايضًا بحديث ركانة انه طلق امرأته البتة فقال له النبى صلى الله عليه وسلم آلله مااردت الإ واحدة قال الله ما اردت الاواحدة فهذا دليل على انه لو اراد الثلاث لوقعن والا فلم يكن لتحليفه معنى واما الرواية التى رواها المخالفون ان ركانة طلاق ثلاثا فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين وانما الصحيح منها ما قدمناه انه طلقها البتة ولفظ البتة محتمل للواحدة والثلاث و لعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد ان لفظ البتة يقتضى الثلاث فرواه بالمعنى الذى فهمه وغلط فى ذلك الى قوله واما حديث ابن عباس فاختلف العلماء فى جوابه وتاويله فالاصح ان معناه انه كان فى الأمر الاول اذا قال لها أنت طالق انت طالق ولم ينوتا كيدًا ولا استينا فايحكم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم الاستيناف بذلك فحمل على الغالب الذى هو ارادة التاكيد فلما كان فى زمن عمٌر وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم ارادة الاستيناف بها حملت عند الاطلاق على الثلاث عملًا بالغالب السابق الى الفهم منها فى ذلك العصر اهـ. اوركان كى حديث لم التعليق نووى تحقيق بذكور ك تاتيد خود البودرة وكل تصرتحت بولىب اقبول فى اول ابن عباس كى حديث جورة ال مثل مذكور ت سند ابن جزت عن بعض بى إلى رائع عن عكر مة عن ابن عباس روايت كات جس ميل القذاعكاثماست مجردوصفخدا بعد نافع بن جبير بن عبد يزيد بن دكانه اور عبد الله بن على بن يزيد بن اركان ك سندت أقل كسب وسا مي لفظ البيوت اورنا فع أور عبد الله كل روايت كوابن جرت ك روايت برا عبارات ت تر في وكاب الك عبارت ابن جرت كل روايت کے ت بعد وحديث نافع بن عجير وعبدالله بن علی بن یزید بن ركانة عن أبيه عن جده ان ركانة طلق امرأته (وفى نسخته البتة) فردها اليه النبى صلى الله عليه وسلم اصح لانهم ولد الرجل واهله اعلم به الخ اورايك عبارت نافع وعبد التذك روايت ـ بعدت وهذا اصح من حديث ابن جريج ان ركانة طلق امرأته ثلثا لانهم اهل بيته وهو اعلم به الخ قلت معنى قوله فردها اليه عن بالنكاح لانها مطلقة بتطليقة واحدة البتة (مع أبوداود) اور ايك جواب ابن عباس كى حديث كاخوداك حديث سعد وسر طريق-تب وهو ما فى سنن ابى داود عن طاؤس ان رجلا يقال له ابو الصهباء كان كثيرا السوال لابن عباٌس قال اما علمت ان الرجل كان إذا طلق امرأته ثلثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وصدرًا من امارة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلثا قبل ان يدخل بها www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org امداد الفتاوى جلددوم ٩٠٢ كتاب الطلاق جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وصدرًا من امارة عمر فلما رأى الناس قدتتابعوا فيها قال اجيروهن عليهم. اس مي غير مدخول بما كى قيدب حس ست معلوم بموثابت كهيد حكم على الاطلاق نتها اور حمل ال كايه كه غير مدخول بها كوجب مفر قا طلاق دى تووهاول بى صيغدت نكانت كل كى اس لة دومر اتيرا طلاق واقع ن بوكا اكري استيناف بى كى نيت بونجر لوكون فى مدخول باكواس بإ قياس كرك اى طرف طلاق دينا شروع كرويا اوربا وجودنيت استئناف سـ اس كوايك قراروفي سلك بول سا اس واسط حضرت عمر فى اعلى حكم كوكابر ما فر كراس بر لوكول كويجور فر مايا ور عون المعبودت جور كانه ك حديث نقل كرك کباکیاب وهذا الحديث نص فى المسئلة لا يقبل التاويل الذى فى غيره من الروايات بعد لتعليم حري تحسين كى (جسر كى بي اس قت تحقيق نبيس كريكا) دعوى عدم قبول حاويل كا ظابر البطلان ت وهتاويل جواس لت يجى ضر ب ورى كه الست سب روايات تجمع بوجاتي بين) يدب كماس وقت تعدد مي عادت غالبه تاكيد كى بونى فى اورتا كيد] لت مجلس واحد شراب تو مجلس واحد علىامت تقى ارادة تأكيد كى بونى تقى بين مقصوداب كاسوال عن التاكيد تهائيس جس كى يدايك تعبير ب خواه بروايت باللفظ بوخواهبا معنى جنائي دوسرى روايت مشى آب كايد ارشاد الله ما اردت اجماعا الا واحدة اس كى مرتك ب وكيل أوراس سوال كاي جي مقتفاء كه ب طلاق مفرق بهمحمول كياجاو يكونكم صيغة واحدة من وجلس كاتعدد بوبى خير سكتاجب صيغة مفرق تهامة حمل على التاكيد ت كوكى امرآبي شيل بي مختصر كلام تها ابن عماس وركانه كى-حديث WW اب اساندجب وتورع واحدة على الاطلاق بعمل كر.ف كوعلماء فى ناجات كباب جنائي ابوداود] ماشيه بمعنى ت أقل كيًاكماب وقالوا من خالف فيه فهم شاذ مخالف لاهل السنة وانما تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة اور القديمة ابن الجمام كا قول نقل كيًا ياب لم ينقل عن احدمنهم انه خالف عمٌر حين امضى الثلاث وهو يكفى فى الاجماع الح أورايك باكى بات يدب كما تدجب به عمل كري بمي حضرت عمّرى بن كى اقتداء حديث تحميل ما مور بدب اور جمبور محابهاوراتمن مجتدين كى تضليل لازم ب آّل يكونكمان ٤ اس قول كو عدم الطلائع حديث بر محمول كرن مكن بس خودان كايد ول الاست الجاب جوسلم بين مروى ب فقال عمٌر ان الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه اناة فلوا مضيناه عليهم فامضاهاور جمبور، تدجب يركوكى محذور لازمرئيس ا آ اورسب حد ثون إني اني جكد مثل ربتاب فاختراى السبيلين شئت فقط /٩٢ صفر ساده (النوروال ص: ٠١)/١٣٥هـ www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org Made Searchable by ScribeTools.com امداد الفتاوى جلد دوم ٠١٢ كتاب الطلاق حت قول عادل يا تحرى ورصورت تسيان عدد سؤال( )٩٨٣ اندريس كم شخص بادرون خانه بود بوقت جنكب وجدال بازن خود نذاكرة طلاق لفظ طلاق دوام رالكرارغمود وور حالت غضب ازخان يرون شدة تفت اكتول طلاق داوم بروسيس عص مذكورى كويد كم باند رون خان لفظ طلاق داوم جند باراشتم وريادم بست انا وران وقت زنان ويكر حاضر بووند ميكويد كم من باء كفته بيس بركان طالق كويد مراعدد يا ومست شباوت زنان وري وقت ورين باب معّت خوابد شد يانوآ نكمويرون خان آد وتنت ج حكم دار وطلاق مستقل باشد يا خبر ازاول خوابد شد المأخض مذكور بسبب حثم فوويحك خيال نوويكن بعد ازال بقول عالى كماين جر إنطلاق اول باشدن طلاق مستقل فى ويد كم مر اخر واوان طلاق اول مقصود بود بر صورت چسلم وادهآيد- بينوا بالدليل بحيث يشفى العليل ويروى الغليل. . الجواب فى الدر المختار باب الصريح بحث اعتبار النية وعدمه فى الصريح والمرأة كالقاضى إذا سمعته او اخبرها عدل لا يحل لها تمكينه أهـ وفى الدر المختار قبيل باب الطلاق غير المدخول بهاولو شك اطلق واحدة او اكثر بنى على الاقل ردالمحتار قوله بنى على الاقل أى كما ذكره الا سبيجابى الا ان يستيقن بالاكثر او یکون ا کبر ظنه وعن الامام الثانی اذا كان لایدری اثلاث ام اقل یتحری وان استويا عمل باشد ذلك عليه اشباه عن البزازية قال وعلى قول الثانى اقتصر قاضى خان ولعله لأنه يعمل بالاحتياط خصوصًا فى باب الفروج آهـ قلت ويمكن حمل الاول على القضاء والثانى على الديانة إلى قوله عن الأشباه وان اخبره عدول حضر واذلك المجلس بانها واحدة وصدقهم اخذ بقولهم اهـ وفى الدر المختار كتاب الحظر والاباحة وشرط العدالة فى الديانات الى قوله ويتحرى فى خبر الفاسق والمستور ثم يعمل بغالب ظنه اهـ فى الدر المختار باب الصريح فى البحث المذكور ولو مكرها صدق قضاء ايضًا فى رد المحتار اى كما يصدق ديانة لوجود القرينة الدالة على عدم ارادة الايقاع وهى الإكراه اهـ بعد أنقل روايات فى كويم كم ور صورت مستوله ازدوحال خالى يست يازن مطلقة راعد وطلاق يا وست بانه اكمرياوست ورحق او جت باشد بس أكثر من ياد باشد او مغلظ شد حسب علم تووينس اوداروا فيست كه زونج رابرخو وقدرت وبد جنا نج روايت أولى مرتاست ورآل وأكر يا وغيست صرف زنان حاضر وتجبر فى وجند بين ازدوحال خالى فيست يا ايثال عادل اند ويا يا سق فا مستور الحال أكثر عادل بسعند عمل برقول www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org امداد الفتاوى جلد دوم كتاب الطلاق ايثال واجب است زيراكم طلاق ازديانات است كه اخبار عدل ورآل مقبول است احتيانج شهادت يست كر عند القاضى ورصورت مسئول تحقيق فّوى است ند قضاء جنائي قول روامحتار ورروايت اولى او اخبرها عدل ولكل صرت است بربودن طلاق ازديانات وبم بجني قول اشاه ورروايت ثمانية ورمختارو رواختارو ان اخبره عدول الخ نصر است وراكتفاء بر اخبار وشرطنه بودن شباوت بين عدم صلاحيت حض زنان مرشهادت راورين باب مفرنيست وأكر زوجين رايادنه باشد وزنان نجر فاست يا مستور الحال مستند ين تحرى واجب است جنا ئي روايت عمالشور مختار كه ازباب نظر واباحت است مرتك است ورين بين اكر تحرى برثلث ورفع شد ثلث ثابت خوابد بود واكر براقل والع شوراقل ثابت خوابد بودواكر بردو جانب مساوى باشند زوامام صاحب اقل ثابت خوابد بود وز و امام إلى يوسف اكثر عادت خوابد بودوران تزو قاضى خال ميس است جنا في روايت ثمانية درمختار ورد المختار كافى است برات اي تفصيل بس ور صورت بانيكرثلث واقع شووقول اوبرون خانه خواد اخبار باشديا انشاء تتساوى بست موجب طلاق جديد باشد ووور صورتهاكه وقوع أقل چول دعوى فى كند كهاي اخبار است از طلاق سابق كمايقاعش معلوم است عدوش منس وتريد صدق او موجود است يعنى إيقارع سابق يس ورين دعوى تعمد ين كرده شد وطلاق جديد واقع دخوابد شد جنا في روايت رابعد ناطق است كه عند القرية وعوى يست مخصوصة مقبول فى شو حصل جواب اي كه أكر آل مطلقة راس ياد شد با يازنان بجر بهم ماسك اذا يثال عادل باشند يا با وجود غير عادل بودن ايثال تحرى بجانب سن باشد ياسن وغير آل برابر باشند ورجميع صور من هوابنه افاد واكمريا ونا شد وزنان بمن غير عادل باشند جر وب الشال ر. جانا يا تساويا تحرى موافق ند شور سنن ثوابد افاد والله أعلم سع الوجب ١٣٣٣هـ (المادة: ٢: ص )١٦ كم داون ووطلاق دوز وجد رابلا تصريح تقسيم وبلا لعين مطلقة حكم طلاق غضبان ومدبوش سؤال( )٠٩٣ ايم مخفض كى وولي بي آيس بين مج رى بول مروة طيش بين أكر كبار كو ثم ووطلاق> اور اي شخص في بجى سنا بعد غر وبوست فصه مرد] بجر وونولا يوى مجعلى لكي يق ◌ّ ديا ده مكاتب ّت ديا مرة منكرب بشر طيكم الر العين بيس بانا اب ب كيماكياجات كياء وأولا برالقيم بموجات يا ك ايك براس مستله وذر ت إبسط تحرير فرما كي دهايك كواد فقدا طلاق-كاب الجواب- فى الدر المختار لو قال لنسائه الاربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة وكذا لوقال بينكن تطليقتان او ثلث او اربع اى يقع على كل واحدة تطليقتان وثلث واربع) إلّا ان ينوى قسمة كل واحدة بينهن فتطلق كل واحدةثلثا اهـ. www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org امداد الفتاوى جلد دوم ٢١٣ كتاب الطلاق بيك صورت مستوله مي دوتول عورتون بردود وطلان واقع بوكسين اورجب عودتول كوو وكايثان ياء ٢ ١سلسلة دونول◌ٍ واجب ب ك مثل مطلقة اثنتين، الاست معامله كرين كوكواهايك بحی نبول /ربيع41 الاول ١٣٢٣ه (الماوس: :٢٢ )٥٢ ملحقات تتمة أولى ص ٢٣٣ خلاصة سؤال- ازدوطلاق ووعودت خود - خلاصة وقوع ووطلاق بربردوعورث تسارع- مجيب قدس سره ورجواب مندايي عبادت ور الخمار أقل فر موند لو قال لنسائه الاربع بینکن تطليقة طلقت کل واحدة تطلیقتان و کذا لوقال بینکن تطلیقتان او ثلث او اربع (اى يقع على كل واحدة تطليقتان وثلث واربع) إلا ان ينوى قسمة كل واحدة بينهن فتطلق كل واحدة ثلثا. سيد ادري عمارت قائل فر مايند كرورتمام صور يك طلاق والع شوو شكرًا لكم فيت قسمت نمايد وور لفظ كذ الشبيه ورتطليقة واحدة است جنا ئي ورشامى مصر است قوله قال لنسائه الخ وجه وقوع الواحدة فى هذه الصور( بلقط تع خيال فرا يد .)٣١ ان بعض الطلقة طلقة كما مر فيصب كل واحدة فى ايقاع طلقة بينهن ربعها وفى طلقتين نصف طلقة وفى ثلث ثلاثة أرباع طلقة وفى اربع طلقة كاملة ٢١ روامحمارس ٣٥٤١ W والمت فرما يعد اوراى طرت جار ورقر جمداي عمارت ور الخمار كه كى بدغاية الاوطار احت نظر مرحمه عورقول ش برايك برايك طلاق واقع بوكى أكر كما الناست كمور ميان تبادو وطلاق بين الخ ٣١ غاية الاوطارس ها ابس اني يجيب عليه الرحمة ورميان عمارات ور المختار ورميان ووخط بطور تفسير بلفظ (اى يقع على كل واحدة تطليقتان الخ ازجانب خودورتح فر موند كف تسارع است بلك سبق قلم ست حق جواب اي ست كمور صورت مسئول يك طلاق بربريك عائد كر ومر ورحالت فيت قسمت دود وطلاق والع فوابتد شد اكر جدور صورت قسمت ازعجارت ور المختار من طلاقي معلوم فى شوند سكر صاحب ثانى تقرتا (وطلاق فرمودهاست قوله فتطلق كل واحدة ثلثا اى الافى التطليقتين فيقع كل واحدة منهن طلقتان الخ ١٢/رد المحتمارس ٣٥٠ حكم طلاق غضبان ومدبوش سؤال( )١٩٣ روامحتار كتاب طلاق مدبوشر من ٩٥٩ من عبارت كا مطلب جويس عوض www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org امداد الفتاوى جلد دوم ٣١٣ كتاب الطلاق كريما بول يه مطلب محب يأبي ارشاد فرما كي عبادت-يدب قلت ولحافظ ابن القيم الحنبلى رسالة فى طلاق الغضبان قال فيها انه على ثلثة اقسام احدها ان یحصل له مبادی الغضب بحيث لايتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده هذا لا اشكال فيه والثانى ان يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده وهذا لاريب انه لا ينفذ شيئى من اقواله والثالث من توسط بين الرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون وهذا محل النظر والادلة تدل على عدم نفوذ اقواله ملخصا من شرح الغاية الحنبلية الى قوله وهذا الموافق عندنا لما مر فى المدهوش. يعنى غضب من صورت رب يا ّ◌م ابتدائى غضب ب اس طوريةكمال كى عقل مي بح آغير اور فورنا يا وراس حالت مي جويكمن كماتها انجى خوب معلوم كرسكتاب اس صورت من اقوال اسى] شرعًا نافذ اور معتبر بين يعنى طلاق وغيره ك اس شر عًا ضرور ورفع وناقذ بوكى صورت ثانى يت كر غضب اس كا ا حدتكونيوفي كمحالت غضب من جوباكو كماتها أور كياتها بجى يكمن معلوم بيس كرسكتاب بالكل مدبوش اور مجنون بوااس حالت بين اقوال ك اسى شرعًا بكم معتبراورنا فذ ئيس بين يعنى طلاق وغيره كى اس بركز نافذ اوروا فع نموكى اور تيركى صورت يدب كم غضب اس كائين المرتبتين ب كماس طور كه مثل مجنون سم بوسعى غضب اس كا فلا يعلم ما يقول ولا يريده س ورجدتكان هو مجال حالت مي غضب باب كر عقل ال كى ثابت اورقاتم ب اوراس حالت غضب من جو يكون كباتها ايجى وهثوب معلوم كرسكتا اوري مطلب بحيث لم يصر كالمجنون ت معلوم بونات اوراس صورت ثالث مث اقوال اس ك شرعًا معتبراورنا ن فذ موت بربيت ى ويليس ولالت كرتى بين يعنى طلاق وغيره كى اس والع أور نافذه جوك اب فقد صورت ثالث كا مطلب تح بوايا بس ارشاد فرما كين كاس صورت ثالث مثل زارع بور باب كهايك شخص كتاب كم ئ ايك وقت يبت غصة بث تهاكه مارت غص ـ سماء ابدان ميرا كانتا تها ايك مقام بر المينان كماتح كر أخير بموسكتاتها اور غيرهاورًاتكحين يرى سربخ بوتين قيس حم عقل بيرى اور غيرب بحوث بجى قائم اوراس وقت جو كن با كباتها انجى يجمع معلوم بواب اسك حالت مث اس فى انى منكوحدكويين طلاق دين اب صورت ثالث ـ مطلب] مطابق اس كى طلاق واقع نجوت برقوى تحرير بوا اور بعض شخص كية بين كماكر جداس قاتل كا قول صورت ثالثة] مطلب] مطابق بعي بوتابجم طلاق اس كى نافذ بوك كونكهيد دليل اتمد ثلث مي ست كى امام كاقول نبي ابن القيم كا ب قول اس بر عمل اور فتوى ئيس بوسكتاب اس سك جواب مثل ث يدكماجاتاب كر جب يقول شامى من منقول بواور عبارت والا دلة تدل على عدم نفوذ اقواله موجود في شك يقول قائل مثل اور فتوى كب اب اس طلاق وفي والكاقول صورت ثالث ـ مطلب] موافق ب يا مخالف أكر مطابق بواهو www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org كتاب الطلاق اعداد الفتاوى جلد دوم بي تين طلاق اس كى شرًع نافذ بوكي يأبيس ضرور ارشاد فرما كين اوراسل مزارع كافر وجونا آيبى ارشاد برموقوف ربا تفصيل تحريرفرم،-ئين الجواب- صورت ثالث كى تقرير سؤال من مجمل اور غير واشع بت كان تقريرين كم مجمده ثمن قمون ک اول تتم بين وچيزول كاثبات كيات بعلم اور يقصد اورد وسرى تم بي انهبي ووكى نفى كى جنا ني كباب لا يعلم اور لا يريد جومرادف فت لا يقصد ـ كاس بعد تيرى تم كوبين المرتبتين كما سوطابرہے کرین المرہین کےہےعی ہوں گے کماس یک ان دوتول امرول کان اثبات ےڅب بلكن ايك كا اثبات ب بست وه من وجد هم اول] مثابت اورايك امرك فى بر مي جر دومن وجد هم على لى، مثابه ب اب يهد ينا جياست كهدونول امر مذكور ت مثل ايك كا ثبات اوردومر كى فى عقلا ووطرف حّمل ب ايك يكه علم كااثبات بوادر اراده كى تفى بواوردومرت اس كا عكس يعنى اراده كا اثبات بجوار علم فى كى اورية طابرت كه احتمال عافى حض خلط ت يكونكه ارادة فود موقوف سب علم يرسويد مكن بيس كر موقوف كاوجود بواور موقوف عليه كاعدم بيك لا محاله احتمال اول متعين بوكيما يعنى علم كااثبات اور اراده فى كى يسر بين المرتبتين، معى يدجوٌت كماسل فحص كاملب غضب مثل يدحال بواكوك ارادة منه ت دارى تنادى نظًم تها ليكن شعور وعلم تهاجي كعلى كايد حال بوثاب كم كتاب سي ارادة كر علم بموتاب ال صورت ميس واتفى مقتضاء اولى كانبي معلوم بونات كم واقع ن بوجيالم حطى بين فيما بينه وبين الله تعالى نبیںواقع بوتی ۔ من واقعى مقتضاء اولى كانى" anie s . إذا قصد الم ذالم يقص عنه صرح فى فتح القدير عبارته هكذا والحاصل انه اذا قصد السبب عالما بانه سبب N رتب الشرع حکم علیه اراده اولم ير ده الاان اراد ما يحتلمه واما انه اذا لم يقصده اولم يدرما هو فيثبت الحكم عليه شرعا وهو غير راض يحكم اللفظ ولا باللفظ فمما يبنو عنه قواعد الشرع الخ ص: ٤٥١: ج ٢ . قلت نعم لا تصدقه المرأة كما فيه ايضا بعد سطور لانها كالقاضى لا تعرف منه الاالظاهر. ب صورت مستول مع اكراسى شخص كاقصد ىان هاتب توّقم ثالث بين داخل ب ورن بس بحر تم ثالث ميس داخل جوت ت بعد غايد ت اس] خلاف خود شالى فى أقل كياب اوريد قول والادلة الخ شامى كاقول ت شير بلكن ابن القيم كاب اوراس كاثر جمند كه بتت ويليس الخ تح خميس ريمال الف لام استغراق عربى كانيس يك جن كاب كما فى قوله تعالى الرجال قوامون الاية كما يشهر به الذوق بي اس شخص كاسم ثالث من داخل بونا موقوف ب اس بركمااست قصد وعدم قصدكى تحقيق كى جاست جوكهروال بذرئيس- مذكورئيس والله تعالى العلم وعلمه اتم- ٨ /رمضان ١٣٢٣هـ (الماوس: ٣٧ :٥ )٢ www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org Made Searchable by ScribeTools.com امداد الفتاوى جلد دوم ١٥م كتاب الطلاق حكم طلاق مريض مدعى اغماء كم خلاف طابر باشد سوال( )٣٩٣ كما فر مات غير علماء دين ومفتيان شرع متين حكم الله تعالى إلى مستخدمين كه كى امام الدين بخار بس بتلاء تهاحالت بخار بس اس سك باب واغظ الدين فى است كما كريمر وتثمين- ٤ انجى اور مرف بين معلوم بونات كدا فامبارك ديوى ح سبب تويجى ضرور زير زين موجات كانواني يوى كويجوز يه كلام سفتى امام الدين فى كما ميل في يوى كومچوز مس ا لى ديوى كو مجوز ام فى يوى كومچوز البعد خوف طلاق والع بوست سك ويز بغرض ويكر مصلحت ويماوى ك اس كا باب بيان كرتاست كه امام الدين ايكروزي بت يبوش تهاعينيوش كى حالت مي يدكلمات ات مرز ويموت بناء بري سبان ست بعض مفتي صاحبات فى فى دياست كه طلاق مدبوش كى واقع خبير بوتى ٢ اس فة طلاق امام الدين كى بجى واقع خميس بولى- أب جيكه امام الدين الذكين ت مجنون ومد بوش تبين ت صرف دوايك روز ک واسط فود ت غرض اس كوبوش قرارديا اوراس فرضى اور مصنوع بوش ك حالت مي است باب، كلام كو كما حقه مجه كرينكل ليس بكا بلكه منا سب جواب ديا أور تعداد طلاق مر بى ت تين آسم متجاوز بين بموااس صورت مثل عقلًا وشرعًا امام الدين] متذكره الفاذات الس كى منكوجد مطلقة بولى- يأبيس اور جب الناس ك باب] كلام مث اضافت موجودة س اس جواب ميس اضافت ند جون ت وقوع طلاق بين خلل،وكاياسنواتو-جروا الجواب- سؤال بذائيس اس مد بوشيت سا متعلق خووزونج كاكوفى دعوى يدكورئيس سواكروهاس كا مد عى أبي بكر مقربوش كاسب تب تويدر زوج كادعونى كولى يز بس اورحكم مدبوثيت كااحتمال ى خميس اوراكر وهيحى اس كادعوى كرتاست تو چو تكن يدامر خلاف ظابر بت اس ئلة اس كادعوى مسموع قيس بوسكتاب وريه برمطلق ايبادى دعوى كرسكتاب يلكن اس سك اختبار ـ ئة يه ب شرط كما كايد حالتد ومرت عام وين والول كونجى خابر اور محسوس بولى بوخواد عين وقت بريد حالات طارى بولى بوخواه الى وقت مشتبه بو مكر ت بح طارى بونا معروف ومعلوم عند عامة الناس بوادر زوال اسى كا متيقن ند بوابواوراس أخير صورت ميس خلف جي زون ت لياجاناب دليل ذلك كله ما فى رد المحتار فى البحر عن الخانية عرف انه كان مجنونا فقالت امرأة طلقنى البارحة فقال اصابنى الجنون ولا يعرف ذلك الابقوله كان القول قوله أهــج: ٢: ص ٩٩٦ ١ورجال ينشرها مفقودب بلكماس ٤ خلاف كى وكيل موجودب بمعنى ذى بوش سوف قرآن جوكه سوال مثل مذكور ين اسلة يدعونى غير مقبول اب دوامر أورده ست ايكب يكن يوجد عرف ومحاوره يد لفظ موجب طلاق ب اور دوسراية كه لفظ اضافت ند جونا يوجد قرين مقام ووقوع فى الجواب ـ مالع طلاق ب تخي موامر ك اول ويل يدب كه فى ردالمحتار بخلاف فارسية قوله سرحتك وعورها كردم لانه صارصر يحا فى العرف www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org اعداد الفتاوى جلد دوم ٩١ م كتاب الطلاق على ماصرح به نجم الزاهد الخوارزمى فى شرح القدورى أه ص ٢ ج ،٢٢ . قلت کذا قولھم فی الھندیة پچوث ااورامثانی کی رہل ہے فی ردالمحتار وسیذکر قریبا ان من الالفاظ المستعر الطلاق يلزمنى الحرام يلزمنى وعلى الطلاق وعلى الحرام فيقع بلا نية للعرف الخ فاوقعوابه الطلاق مع انه ليس فيه اضافة الطلاق اليها صريحا فهذا مؤيد لمافى القنية وظاهره انه لا يصدق فى انه لم يردامرأة للعرف ٥ ٢ص ٥٠٤- خلاصة يكم اس صورت ميس طلاق مغلظ واقع بوكى- ٨١ رغ يفعدة ١٣٣١ه (محمد ثاني ص()٥٩ ازتري الرائح جلد خاس ص: ٠٢ وربشق زيور حصن جمار ٣٣ ص مر باب طلاق ثلاث فر مودند (جاب صاف لفظول مي ثمن طلاقيس دى جول يا كول الفطور ين سب كايا هم ب) إي عبارات اي دوصورة مرقو من ذيل رائيز شامل است حالانكه طلاق ثلاثة واقع فى ثور. ا: - واذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها فى عدتها انت على حرام او خلّية او برئية او بائن اوبتة او شبه ذلک وهو یرید به الطلاق لم يقع عليها شیئی الخ ٢١ شامی ص: .،،٣ ٢ :- ولا يلحق البائن بالبائن الخ كانت بائن او ابنتك بتطليقة فلا يقع ٢١ در المختار ص ،٣ ، خلاصه باتنباتمن باستثناء ورصور مرقوم فقد لاحق فى شووبس بركاه كرور القاذظ (حول) كتابه بار بأن بأن بائن يا باتكن ديله بيتكفت دوا غيره واقع دخوابنر شديس اكثر معلمين ومعلمين خالى الذيبمن عالى با شد در سلطى فى افتقد بي كدام تقييد ورحواشى زاتد فر ما يندماكن اصلاح و٩ ٣٨ عدم وقوع طلاق سكران ازمبارح سؤال( )١٩٣ كما ارشاد فرمات بين حضرات علماء دين ومفتيان شرع مثين الى مستكه بين كه ايك فص فى محالت لاعلى اي طرح كى مهالى مجمكر بهّن على بولى مهالى كماكر نشتركى حالت مس اني ديوى وطلاق مغلظ ويدى اور جنب زياده حالت قراب بموكري موكراورس ٤ هلافت رش كوكها كرنش اترااور معلوم بواكد بنك على بولى منهافى كانشر تها جوكهنا واقفى بين كالى تفى توسحت توب كى اور چونكم اس طلاق مذكور كودينا لكل با يادنتهالبذاكسى ك تخص زبائى معلوم بوكر تحت السوس بواأور احتياًط ت بوى عليحده بوكيماليس بصورت مذكوره طلاق بولى- يأبيس بيواتو-جروا الجواب فى- الدر المختار نعم لوزال عقله بالصداع او بمباح لم يقع فى رد المحتار كما اذا سكر من ورق الرمان فانه لا يقع طلاقه ولا عتاقه ونقل الإجماع على ذلك www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org امداد الفتاوى جلد دوم كتاب الطلاق صاحب التهذيب كذا فى الهندية قلت وكذا لو سكر ببنج اوا فيون تناوله لاعلى وجه المعصية بل للتداوى كما- مر ج٢ص ٦٩٢- اس وانيتت معلوم بواك صورت مسئول ين طلاق واقع خميس- بولى فقط /٩ جمادى الأولى ١٣٣١هـ حكم تعليق طلاق وتعليق ظهار بشرط محدود سوال( )٣٩٣ زيدفى اتخاذ وجدت يدكبا كه آن توست يدكام منكيا تومثيل بجهد وطلاق و حكاوريه لفظ ثمن مرتين زيد في زوجد ك طرف مخاطب بموكر كها كرزوجدت اس روز س اس كب كى العميل تبين كى توطلاق والع بوكى يأبي اورزيد فى يد الفاذا أراست] لي كيدي في تاكوز وجد كتا-ماناكر لا سحق البائن البائن لا يلحق البائن البائن مطلق ب بس بالكميدان صورت ب ميس جبكه طلاق بائن عمالى مين فيت طلاق ن مواور اخبار عن الاول جويا بالحديث عن بوعمارت ذيلت يدفصيل-مستقاوب فى العالمكيرية (ج٢ ص )٠٧ ولا يلحق البائن البائن قال لها انت بائن ثم قال لها انت بائن لا يقع الاطلقة واحدة بائنة لانه يمكن جعله خبرًا عن الاول وهو صادق فيه فلا حاجة الى جعله انشاء لانه اقتضاء ضرورى حتى قال لو عنيت به البينونة الغليظة ینبغی ان یعتبر ویثبت به الحرمة الغليظة الی ان قال کذا فى العینی شرح الکنز اهـ. الانت بائن لا يقع.. لأنه اقتضاء ضروري، في العينى شرح الكنزاهـ الجواب- فى الدر المختار مع رد المحتار ج٢ ص ٧٤٨ فى . ايمان الفتح ما لفظه وقد عرف فی الطلاق انه لو قال ان دخلت الدارا فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق وقع الثلث فتح اقره المصنف ثم. اس روايت ت معلوم بواكم صورت مسئوله مي بين طلاق واقع بوكى اب بدون حلاله تكارح خميس بموسكتا اوراكرسائل كى بحجمهاورفيت فى توككرروريافت- كياجات والله تعالى العلم وعلمه اّت واهم. ١٥رز يقعده ١٣٢٣هـ (الماوس: ٢٥ج:٢) سوال( )٣٩٣ ن زيد اتي منكوجه زوجدت كباكه اكرووباه تجهت بولون تومالت زنا كرول آيازيد] : من شر عًااس كلام ت كوكى كناه ثابت بموتابت يا-ريس الجواب- زيد كاس عبادتت مقصوديدب كه مثل دوماه تك وت ند بولول كااوراسل اتقصوركو تعليق ک طور يرمؤ كدكيات اورجس عنوانات مؤكد كياب اس مثل واحتمال بين ايك يدك مقصودا - تعليق طلاق كى بوليعن يد مطلب بوكو أكروواه اندرجات بولول توجه بإطلاق موجات بين امر يه مقصود ت تواكر دوماه تك اندر بول كاطلاق بائن واقع بوكا جسمي برضا مندى تجديد نكاح كى www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org المداد الفتاوى جلد دوم ٨١٨ كتاب الطلاق حاجت بوك أوراكرووباءك بعد بولاتوبحم بيس اوروومرااحتمال يدب كر مقصوداست تعليق ظبارك بو يعنى يد مطلب بوكه أكرووماهكاندرجات بولون توظبار منعقد بموجات كامكريه مقصودب تودوماه] الد ربوخ تظبار بوكا اور كفارة جوكتب فقد مست واجب بوًك اوردوماه] بعد بوست بكونه بوكا اوراكراور بكم مقصود ب توسوال سين تصر بونا- جاست الاروال و٣ =٣١: (المدارس ،٣)ج:٣ تخمة سا بعد رفع الرائح إذ النور جمادى الأولى/ ٥ ١٣ه ص:١٧ تحّقق احكام اقسام ثمانية تعليق طلاق ثلاث مرات سؤال (٣٩٥):بشى زيور حصن جمار مس: ٣- ١١ مستكه ٣ مطبوع اشرف المطابع ٥ ٣٥ ١ك عودت ست (يعنى غير مدخول ت يون كما أكر فلانا كام كر أو طلاق ب طلاق ب طلاق ب أوراق فى وه كام كرياتواس ك كرت ى يقول طلاقير (ص:- بوتين ٥: ٣٥ج ٣)ورمّخر الى صورت سيل من طلاق يؤسف من تأمل ب كونكه بس وقت شرط مقدم بواور طلاق كانفظ كرر بموتواس كى ووصور تقل بي ايك تكرار بذر يعد عطف وسر بلا حرف عطف اول صورت ميس امام صاحب كنزديك شرط سياسة جان مونت أيك طلاق ورفع بولى ب اور باقى طلاقير لغو بوجاتي بين اور صاحبين ک نزويك يقول واقع بولى بين اور أكر تكرار بلا حرف عطف بروجي كم مؤلف فى كيات تواس صورت ميس اول طلاق معلق بمولى ب اورد وسرى فى الحال واقع بولى باور تغيرى لغوموجاتى-ب ٨ وان علق الطلاق بالشرط ان كان الشرط مقدما فقال ان دخلت الدارفانت طالق وطالق وطالق وهى غير مدخولة بانت بواحدة عند وجود الشرط فى قول ابى حنيفة رحمة الله تعالى ولغا الباقى و عندهما يقع الثلاث هذا كله اذا ذكره بحرف العطف فان ذكره بغير حرف العطف ان كان الشرط مقدما فقال ان دخلت الدارفانت طالق طالق طالق وهى غير مدخولة فالاول معلق بالشرط والثانى يقع للحال والثالث لغو ثم اذا تزوجها ودخلت الدار ينزل المعلق وان دخلت بعد البينونة قبل التزوج حنث ولا يقع شيئى عالمكيرى مختصرا ص ٩٩٣ ج١ مصرى. وفى البحر ص٢٩٦ ج٣ وقيد بحرف العطف لانه لو ذکر بغير عطف اصلا نحوان دخلت الدار فانت طالق واحدة واحدة واحدة ففى فتح القدير يقع اتفاقًا عند وجود الشرط ويلغوما بعده لعدم مايوجب التشريك اهـ. وقال العلامة ابن عابدين على قوله وقيا www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org امداد الفتاوى جلددوم ٩١ ٢ كتاب الطلاق بحرف العطف فى ايمان البزازية من الثالث فى يمين الطلاق ان دخلت الدارفانت طالق طالق طالق وهى غير ملموسة فالاول معلق بالشرط والثانى ينزل فى الحال ويلغو الثالث وان تزوجها ودخلت الدار نزل المعلق ولو دخلت بعد البيئونة قبل التزوج انحل اليمين لا الى جزاء ولو موطوئة تعلق الاول ونزل الثانى والثالث اهـ. وهذا كما ترى مخالف لما نقله هنا عن الفتح الا أن يفرق بين واحدة واحدة وطالق طالق وهذا هو الظاهر اهـ هذا ما ظهرلى والله أعلم بالصواب. أكريد اشكال ب تج اور عبادت مين ك كريم كى ضرورات ب وترميم فرنادى جاء تاكد اصل مستلوك بك لكم كراس ٍ◌ماشيه مثل توث للحد يا جاءت. الجواب- ومنه الصدق والصوب- طلاق ثلاث معلق بين باعتبار مطلقة دخول بهاء غير مدخول بهاء باعتبار تقديم شرط وا خير شرط وباعتبار عطف وعدم عطف بالواو آته صور تين بين بن كوذيل من اولًا نقش كل س شكل ثانيا عبادت من ضبط كرم بول يجر سب سـ احكام أقل كرا سوال كاجواب عرض كرول گانقشےہہ:- haq.org طلاق ثلث معلق بالشرط لغير المدخول بها للمدخول بها تقديم الشرط تاخير الشرط تقديم الشرط تأخير الشرط مع العطف بالواو الغير العطف مع العطف الغير العطف مع العطف الغير العطف مع العطف لغير العطف ميرا تجر ٢ تمر ٣ تمره عمره تمر ه،تمر غمره www.ah عادت ہہہ ١- لغير المدخول بما تقديم الشرائع العطف ٣- لغير المدخول بها بتاخر الشرائع العطف ٥- للمد خول بها بتقديم الشر ط مع العطف 2- للمد خول بها بتأخير الشرط مع العطف ٣- لغير المدخول بما بتقديم الشرط بلا عطف لغير- ٣ المدخول بها بتاخر الشرط بلا عطف 4- للمدخول بها تقديم الشرط بلا عطف ٨- للمد خول بها بتأخير الشرط بلا عطف www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org Made Searchable by ScribeTools.com