Indexed OCR Text

Pages 541-560

 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵٠٣
 باب
الصرف
 ٣
 جائزب(.)١
 .٣
 جائز
 ب()٢
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 الماه
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبتد،
١٣٠٠/٥/٣٥هـ
=  "الذهب
 بالذهب،
 والفضة
 بالفضة،
 والبر
 بالبر،
 والشعير
 بالشعير،
 والتمر
 بالتمر،
 والملح
بالملح،
 مثلًا
 بمثل
 سواء
 بسواء،
 يدًا
 بيد،
 فإذا
 اختلفت
 هذه
 الأصناف،
 فبيعوا
 كيف
 شئتم
 إذا
 كان
 يدًا
بيد".
 (صحيح
 مسلم،
 كتاب
 المساقاة
 والمزارعة،
 باب
 الربا:
 ،٢/٥٢)قدیمی
 (وكذا
 في
 تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربا:
 ،٢/٢٨٣
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 في
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 البيع،
 باب
 الربا:
،٢/٢١٢
 
 ،٣١٢)رشيديه
( )١
 او
 هار
 ريع
 صرف
 مث
 ناجاته
 بوتاب
 اور
 مذكوروصورت
 مثل
 جويمكن
 رفع
 صرف
 يسبب،
 اس
 لت
 او
 حار
 جاتزب-  (كما
 مر
في
 الحاشية
المتقدمة)
( )٢
 راجع
 الحاشية
 المتقدمة
أنفًا


23
 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
وسوم
 باب
 البيع
بالوفاء
 باب
 البيع
بالوفاء
 (زع
 بالوفاء
كابيان)
 ريع
بالوفاءكاظم
 سوال[ :]٢١١١١
 زيد
 اتخاذ
 الى
 مكان
 است
 بها
 في
 بكركونينا
 جابتاب،
 فى
 الوقت
 رقم
 قراهم
نه
 بوست
 سك
 باعث
 بكر
 إنها
 اي
 مكان
 عار
 ضى
 طور
 يمكن
 دت
 تلكى
 كووت
 كررتم
 ليتاجابتاب،
 تكن
 ما
مول
 كومكان
 ك
 رقم
 وس-  وريافت
 طلب
 امريدب
 كه
 ازروس
 شرع
 كيا
 كوَل
 المن
 صورت
 ب
 كه
 رقم
بحى
 حاصل
 موجات
 اور
 مكان
 بجى
 سننقل
 طور
 إنه
 جاسم
 اور
 مكان
 وسي
 اوري
 والا
 يجى
 كتبكار
 نهجوت
بعض
 حضرات
 ت
 معلوم
 بواك
 حالات
 زبانه،  يعيش
 نظر
 علماءفى
 رفع
 بالوفاء
 كى
 اجازت
 ديب،
 آب
 مطلع
 فرما
كين
 كمنتج
 بالوفاءت
 كيا
 مرادب
 اوراس
 ك
 صوت
 كياب؟
 اور
 كيا
 وتع
 بالوفاء
 من
 مكان
 وغيره
 مدت
 تعينه] ثٍّم
 بالع
 كووالمن
 كر
 نا
 ضرورى
يائس؟
 واشع
 رب
 كم
 كونى
 بجى
 استي
 فائدت
 تك
 بغير
 كوَل
 مكان
 وغيره
 لين
 كويارئيس،
 أكرربمن
 ركها
 جات
تو
 مرتين
 وهوكوت
 عن
 مرجونت
 نفع
 حاصل
 كرسكتاب،
 جس
 كوسود
 بنايا
 جاتاب،
 لت اس
 آب
 مطلع
 فر
 مادين
 كدا
يك
 صورت
 حاسب
 كه
 مكان
 مستقل
 طور
 منه
 جاست
 اوراست
 حصول
 رقم
 كى
 جائزة
 شكل
 كل
 آت،
 بكر
 مكان
 فر
وخت
 كرنائبي
 جابتاب،
 اجراء
 كارتـ
 لة
 كماكودت
 كررتم
 ت
 استعاره
 جاجتاب
 اور
 بعد
 فرامى
 رقم
 متعلقة
 خص
كورقم
 وت
 كريجراي
 قبض
 مسلسل
 ازروت
 شرع
 وضاحت-فرادين
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 رع
 بالوفاء
 كانام
 أكرچنتعب،
 مكر
 وه
 ور
 حقيقت
 ربمن
 حب( ،)١
 مرتين
 كوفى
 مربونت
 انتقارع
ناجاته
( )١
 "وفي
 حاشية
 الفصولين:
 "هو
 أن
 يقول:
 بعت
 منك
 على
 أن
 تبيعه
 مني
 متى
 جئت
 بالثمن،
 فهذا
 بيع=


23
 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵٢٢
 باب
 البيع
بالوفاء
( ،)١
 زرع
 بالوفاء
 كوسود
 كاحيله
 ند
 بنا
 ياجات،
 مولانا
 عبدالحّى
 صاحب
 رحمه
 الله
 تعالى
 فى
 مستقّل
 ايك
رسالٌة"الفلك
" المشحون
 تحرير
 فراياب،
 جس
 بين
 انقارع
 بالمربون
 كى
 صور
 تين
 اللهى
 بين()٣
 
 ،
 ضرورات
 بيع
 قطعى
 كروى
 جاست،
يجر
 جب
 الله
 تعالى
 يبين
 وين،
 تودوباره
 خريديس()٣
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبنز،
٥\٩١/٩/٨١
 الجواب
 مح:
 بنده
 نظام
 الدين،
 دار
 العلوم
 ويوبتد
٥٨٨/٩/٢١هــ
= 
، باطل
 وهو
 رهن،
 وحكمه
 حكم
 الرهن،
 وهو
 الصحيح".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
الصرف،
: مطلب
 في
 بيع
 الوفاء:
٥/٢
 
 ،٢/)سعيد
: "أقول
 وفي
 جواهر
 الفتاوى،
 في
 الباب
 الأول:
 بيع
 بالوفاء
 أن
 يقول:
 بعت
 منك
 على
 أن
 تبيعه
مني
 متى
 جئت
 بالثمن،
 قال
 رضي
 الله
 تعالى
 عنه:
 هذا
 البیع
 باطل،
 وهو
 رهن،
 وحكمه
 حكم
 الرهن،
 هكذا
ذكروا،
 وهو
 الصحيح".
 (حاشية
 جامع
 الفصولين،
 الفصل
 الثاني
 عشر:
 ،١/٢٣٢
 إسلامي
 كتب
 خانه
كراچى)
(  وكذا
 في
 المحيط
 البرهاني،
 كتاب
 البيع،
 الفصل
 العشرون
 في
 البيعات
 المكروهة:
 ،٨/٠٢٣
مكتبه
 غفاریہ
 کو
ئشه)
( )١
 "لايحل
 له
 أن
 ينتفع
 بشيء
 منه
 بوجه
 من
 الوجوه،
 وإن
 أذن
 له
 الراهن؛
 لأنه
 أذن
 له
 في
 الربا؛
 لأنه
 يستوفي
دينه
، كاملًا
 فتبقى
 له
 المنفعة
 فضلًا،
 فيكون
 ربا".
 (الدر
 المختار
 مع
 ردالمحتار،
 كتاب
 الرهن:
 ،٢/٢٨٣)سعيد
 "ولا
 ينتفع
 المرتهن
 استخدا
 ما
 وسكنى
 ولبسًا
 وإجارًة
 وإعارًة؛
 لأن
 الرهن
 يقتضي
 الحيس
إلى
 أن
 يستوفي
 دينه
 دون
 الانتفاع".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الرهن:
 ،٢/٨٣٣)رشيديه
 (وكذا
 في
 مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الرهن:
،٢/٣
 
 ،٢
 مكتبه
 غفاريه
كوثثه)
( )٢
 (مجموعة
 رسائل
 اللكنوي،
 الُفلك
 المشحون
 فيما
 يتعلق
 بانتفاع
 المرتهن
 بالمرهون،
 الخاتمة
في
 فروع
 مختلفة
 متعلقة
 بانتفاع
 المرتهن
 بإذن
 الراهن
 وبغير
 إذنه:
 ،٣/٣١٢٥١٣
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٣
 "وإن
 ذكر
 البيع
 من
 غير
 شرط،
 ثم
 ذكر
 الشرط
 على
 وجه
 المواعدة،
 جاز
 البيع،
 ويلزمه
الوفاء
 بالوعد؛
 لأن
 المواعيد
 قد
 تكون
 لازمٌة
 فتجعل
 لازمًة
 لحاجة
 الناس".
 (فتاوى
 قاضي
 خان
 على
هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 البيوع،
 فصل
 في
 الشروط
 المفسدة:
٢/٥٢
 
 ،١)رشيديه
 (وكذا
 في
 الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الصرف،
 مطلب:
 في
 بيع
 الوفاء:
٥/٥
 
 ،٢/)سعيد
(  وكذا
 في
 الفتاوى
 الكاملية،
 كتاب
 البيوع،
 مطلب:
 في
 بيع
 الوفاء،
 ص:
 ،٣٨
 حقانيه
پشاور)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵٣٢
 باب
 البيع
بالوفاء
 كيا
 ريع
 الوفاء
 قيقة
ربمن٢؟
 سوال[:]٣١١١١
 
١
 
 ..
 زيد
 فى
 الخامس
 ضرورت
 ك
 بناء
 براني
 كاشت
 كى
 اراضى
 عمركواس
 شرط
برنت
 كروى
 كوين
 سال
 كامدت
 معينه
 س
 اندر
 الدرجس
 وقت
 بجى
 بيرت
 ياس
 رقم
 بوجاو
 اور
 مثل
 ليناجا
 جول،
 أو
عمر
 كويد
 اراضى
 الى
 ثمن
 المذكورين
 وائين
 دينا
 موكى
 أورثن
 مي
 كى
 بيشى
 مد
 بولى،
 أكرمدت
 معين
 مثل
 زيد
 ك
يالارويه
 فرابتم
 تن
 جوسكا
 أورمدت
 ثم
 موك،
 توهريداراضى
 عمرى]  لن
 مستقل
 ربع
 جي
 جات
 ك-  اب
 وريافت
 طلب
امر
 يب
 كه
 عرف
 مثل
 اس
 كوآئى
 ربيع
 كت
 بين،
 آيايه
 صورت
 مستوله
 خيار
 شرط
 مثل
 داخل
 ب،
 جو
 عند
 الصاعين
جائر.
 يا
 ااست
 خارنج
 ب،
 حواله
 كما
 تحد
 بان
 فر-ماوي
 ٢
 ,ومرکصورت
 ای
 آگی
 نچ
 کی
 اوہہے،وہہے
 کمزيدے
 چ چو
 نامن
 کیاہ،
 ی اسں
ین
 سال
 والم
 ند
 لي
 كى
 شرط
 ب موتى
 كه
 من
 سال
 تك
 بالع
 ويع
 كوابيس
 خميس
 اسكنا،
 من
 سال]  بعد
الرحاب،
 اس
 ثمن
 سابق
 من
 ربع
 كولوناسكتاب،
 كى اس
 بجي
 ميعادجولى
 ب،
 مثًل:
 ثمن
 سال]  بعد
 دوسال
 تك
 وائيس
 لين
ك
 ميعاد
 جوب
 اوردوسال
 بر
 شترى
 ت
 أمس_  سكما
 أورينتفع
 مستقل
 مشترى
 كى
 لكيت
 بوجاه-كى
٣
 
 .....
 أكر
 ووتول
 صور
 تمر
 بى
 ناجاته
 قراردى
 جائعين،
 أويحر
 كونى
 تغيرى
 شكل
 تحرير
 فرما
 كين
 جوشر
 عاجاتر
هو
 أورايك
 غريب
 ضرورت
 منداٌت
 كام
 مثل
 لا
 سمك
 اورز
 مناست
 باتون
 وهويته،
 كرم
بموكان
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
١
 
 ....
 ربع
 بالوفاءب،
 روامحار
 مس
 اس
 راتفصيلى
 بحث
 موجودب،
 قول
 الختاريب
 كميه
 صورة
 ويصعب،
كر
 حكمار
 ناب،
 لذا
 است
 اتفارع
 ورست
 ب خميس()١-
( )١
 "وفي
 حاشية
 الفصولين
 عن
 جواهر
 الفتاوى:
 هو
 أن
 يقول:
 بعت
 منك
 على
 أن
 تبيعه
 مني
 متى
جئت
، بالثمن
 فهذا
 البيع
 باطل
 وهو
 رهن،
 وحكمه
 وحكم
 الرهن
 وهو
 الصحيح".
 (ردالمحتار،
 كتاب
البيوع،
 باب
 الصرف،
 مطلب:
 في
 بيع
 الوفاء:
 ،٥/٢/٢)سعيد
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 البيوع،
 نوع
 فيما
 يتصل
بالبيع
: الفاسد
 ،٢/٥٠٢)رشیدیه
 (وكذا
 في
 حاشية
 الطحطاوي
 على
 الدر
 المختار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الصرف:
 ،٣/٢٣١
 دار
 المعرفة
 بيروت)=.


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 بيست
 و
سوم
 باب
 البيع
بالوفاء
 "كل
 قرض
 جر
 نفعًا
 حرام
 اهـ"
درمختار(١).
٣
 
 ...
 كا اس
 حكم
 جى
 وى
 ب،
 جوغير
 الميس
 بيان
 بواب(.)٢
٣
 
 ....
 ربمن
 يا
 كا ربع
 معامل
 ثم
 كرك
 اجاره
 كامعا
 مله
 كرليا
 جاوب،
 مثلًا:
 ايك
 بزارر
 ويدك
ضرورتب،
 توانى
 زمين
 متعين
 ثمن
 سال
 ـ
 سلة
 اجاره
 بروت
 وكى
 جاءت
 أورايك
 بزارروبية
 على
 كراية
 وصول
كرياجات،
 ّين
 سال
 تككاشت
 كرك
 آعد
 فى
 كرب،
 يجر
 وائ
 كرون()٣
 
-  فقظ
 والتد
 تعالى
اعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
ويوبند.
=  (وكذا
 في
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 البيوع،
 مطلب:
 بيع
 الوفاء:
،٣/٨٠٢
 
 ،٩٠٢)رشيديه
( )١
 "كل
 قرض
 جر
 نفعًا
 حرام".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 المرابحة
 والتولية،
 فصل
في
: القرض
 ،٥/٦٦١)سعيد
 "وقال
 عليه
 الصلاة
 والسلام:
 "كل
 قرض
 جر
 منفعة،
 فهو
 ربا".
 (فيض
 القدير،
 رقم
الحديث:
:٦٣٣٢
 
 ،٩/٥٨٢٢
 مكتبه
 مصطفى
 الباز
رياض)
 "عن
 علي
 أمير
 المؤمنين
 رضي
 الله
 تعالى
 عنه،
 مرفوعًا:
 "كل
 قرض
 جر
 منفعة
 فهو
 ربا،
وكل
 شرط
 فيه
 الزيادة،
 فهو
 حرام
 بلاخلاف".
 (إعلاء
 السنن،
 كتاب
 الحوالة،
 باب:
 كل
 قرض
 جر
 منفعة
فهو
: ربا
 ،٢١/٩٩٢
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 في
 تكملة
 فتح
 الملهم،
 كتاب
 المساقات
 والمزارعة:
 ،١/٥/٥
 دار
 العلوم
كراچی)
 (وكذا
 في
 الأشباه
 والنظائر،
 كتاب
 المداينات،
 الفن
 الثاني،
 ص:، ،٥٢)قدیمی
( )٢
 راجع
 رقم
 الحاشية:
 ،١: ص
٣٢٥
( )٣) "(و
 تصح
 إجارة
 (أرض
 للزراعة
 مع
 بيان
 مايزرع
 فيها،
 أو
 قال:
 علي
 أن
 أزرع
 فيها
 ما
 أشاء)
 كي
 لا
تقع
." المنازعة
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الإجارة،
 باب
 مايجوز
 من
 الإجارة
 وما
 يكون
 خلافًا
 فيها:
 ،٢/٩٢)سعيد
 "وليس
 للمؤجر
 إخراجه،
 حتى
 ينقضي
 إلا
 بعذر،
 كما
 لو
 عجل
 أجرة
 شهرين
 فأكثر
لكونه
، كالمسمى
 زيلعي،
 (إلا
 أن
 يسمى
 الكل)
 أي:
 جملة
 شهور
 معلومة،
 فيصح
 لزوال
 المانع".
 (الدر
المختار،
 كتاب
 الإجارة،
 باب
 الإجارة
 الفاسدة:
،٢/٠٥
 
١
 
 ،٥)سعيد
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الإجارة،
 الباب
 الخامس
 عشر
 في
 بيان
 مايجوز
 من
 الإجارة
ومالا
، يجوز
 الفصل
 الأول
 فيما
 يفسد
 العقد
 فيه:
 ،٢/٠٢/٢)رشيديه
 (وكذا
 في
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الإجارة،
 باب
 مايجوز
 من
 الإجارة
 الخ:
٤/٨١
 
 ،٥)رشیدیه
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم
٢٥۵ باب
 البيع
بالوفاء
 يع
الوفاء
 سوال[ :]٣١١١١
 اج
 ملوكوز
 مين
 ال
 شرط
 برفر
 وخت
 كرت
 كن بي
 جتد
 سال
 كامدت
 مث
جب
 رويه
 والمن
 كروية
 جاكين،  توز
 مين
 وائمس
 لى
 جات
 كى،
 اس
 كوعرف
 مي
 كث
 تبادله
 كت
 بين،
 اب
وريافت
 طلب
 امريوب
 كر
 متذكرهبالا
 صورت
 جائزب
يأس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 واليسى
 كى
 شرط
 يرفر
 وخت
 كرنا
 تع
 فاسدب
 جائزةنجيب،
 اس
 كوربع
 بالوفاء
 مكت
 بين،
 جو
 كهربين
٤هم
 س
٢
 
)١(
 
-  اسك
 زمن
 ت
 مشترى
 كونفع
 حاصل
 كرتاجا
 تروجين( )٢
 (كذا
 في
 رد
 المحتار).
 فقط
والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبيد،٠٥/١٨/١/١٤
 الجواب
 تح:
 بنده
 نظام
 الدين
 عفى
 عند
 دار
 العلوم
ويوبند،٨٨/١١/١٤هـ
( )١
 "وفي
 حاشية
 الفصولين:
 هو
 أن
 يقول:
 بعت
 منك
 على
 أن
 تبيعه
 مني
 متى
 جئت
 بالثمن،
 فهذا
البيع
، باطل
 وهو
 رهن،
 وحكمه
 وحكم
 الرهن،
 وهو
 الصحيح".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
الصرف،
: مطلب
 في
 بيع
 الوفاء:
٥/٢
 
/
 
 ،٢)سعيد
: "أقول
 وفي
 جواهر
 الفتاوى،
 في
 الباب
 الأول:
 بيع
 بالوفاء
 أن
 يقول:
 بعت
 منك
 على
 أن
تبيعه
 مني
 متى
 جئت
 بالثمن،
 قال
 رضي
 الله
 تعالى
 عنه:  هذا
 البيع
 باطل،
 وهو
 رهن،
 وحكمه
 حكم
 الرهن،
هكذا
." ذكروا
 (حاشية
 جامع
 الفصولين،
 الفصل
 الثاني
 عشر:
 ،١/٣٣٢
 إسلامي
 كتب
 خانه
كراچى)
 (وكذا
 في
 المحيط
 البرهاني،
 كتاب
 البيع،
 الفصل
 العشرون
 في
 البيعات
 المكروهة:
 ،٨/٠٢٣
 مكتبه
 غفاريه
كونئه)
( )٢
 "لا
 يحل
 له
 أن
 ينتفع
 بشيء
 منه
 بوجه
 من
 الوجوه،
 وإن
 أذن
 له
 الراهن؛
 لأنه
 أذن
 له
 في
 الربا؛
لأنه
 يستوفى
 دينه
 كاملًا،
 فتبقى
 له
 المنفعة
 فضلًا،
 فيكون
 ربا".
 (الدر
 المختار
 مع
 ردالمحتار،
 كتاب
الرهن:
٩
 
/
 
٢٨
 
 ،٢)سعيد
 "ولا
 ينتفع
 المرتهن
 استخدامًا
 وسكنى
 ولبسًا
 وإجارة
 وإعارة؛
 لأن
 الرهن
 يقتضي
 الحبس
 إلى
أن
 يستوفى
 دينه،
 دون
 الانتفاع".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الرهن:
 ،٢/٨٣٢)رشيديه
 (وكذا
 في
 مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الرهن:
،٢/٣
 
 ،٢
 مكتبه
 غفاريه
كوثثه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم
 باب
 البيع
بالوفاء
 ربع
 بالوفاكى
 ايك
 صورت
كاهم
 سوال[ :]٥١١١١
 ايك
 مسلمان
 انتى
 جاتيداديا
 مكان
 كاد
 ومر
 سلم
 كوفر
 وخت
 كرويتاب
كرات
 عرض
 بعد
 رقم
 اذاكرا
 مذكوره
 جانيداد
 وائيس
 خر
 يدلون
 كااور
 أكر
 تاريخ
 معين
 تكان
 خريد
 سكاه
 تواس] بعده
 خريدارى
 ثم
 اور
 جائيدا
 وتمادى،
 خريدار
 مذكوره
 فر
 وخت
 كرت
 والول
 كواس
 كا
 مقرده
 كرايه
 وصول
 كرتاب،
كمايد
 ورست
 ب؟
 تور
 من
 مث
 اوراس
 مث
 كيا
فرق؟؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ينشر
 ما
 بيع
 قطعى
 أبي
 ب،
 لكن
 تع
 بالوفات،
 جوكهر
 سك من
 حكم
 مث
 ب،
 ال
 صورت
 مثل
 كرايه
 وصول
كرنا
 درست
 بيس()١
 
-  فقط
 والتد
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد، ٨٨/١/٢٩هــ
 الجواب
 مح:
 بتدونظام
 الدين
 عفى
 عنه،
 دار
 العلوم
 ويوبتد،
 
٠٣/١/٨٨/٥٢
 واليس
 كى
 شرط
 يرنيع
كرنا
 سوال[ :]٧١١١١
 مس
 فى
 اني
 ايك
 شديداور
 فورى
 ضرورت
 ـ
 لك
 است
 ايك
 مخلص
 دوست
سمى
 زيدت
 /٠٠٠٢
 بزاررويه
 قرض
 ليا
 أوراس
 ـ رقم
 عوض
 وس
 مربعدزمين
 زيد
 مذكور
 باتهد
 فر
 وخت
 كروى،
 ومع]
 وقت
 مسجد
 مثل
 امام
 مسجد،  روبر
 وزيد
 في
 مصر،
 مما
 تحديد
 معابده
 كيا
 كه
 جب
 تمهارت
 ياس
 رقم
 مبيا
 موجات
تو كى
 من
 زمين
 تم
 كودائين
 كردول
 كاء
 كويادس
 مربعدز
 مين
 كى
 تبع
 سات
 بزارروبا
 ك
 عوض
 الى
 شرط
 اور
 معابد
يرزيد
 مذكورك
 باتحد
 فر
 وخت-كرومى
 بهتمام
 ستره
 مربعد
 زمين
 ير
 عى
 قبضه
 مثل
 ربى
 اوراس
 بر
 مختلف
 اوقات
 مي
 فصل
 ك
 كاشت
 كرتار
باور
 يجى
 يحمى
 زيد
 مذكوره
 كوفصلان
 يجى
 دياء
 چ اكر
 كاشت
 كى
 بثالى
 يا
 هيكو
 كا
 كوفى
 معابده
 نيس
 بواتها،
 بلا
 معابده
زمين
 اب
 تقريبًاسات
 سال،  بعد
 جب
 زيد
 فى
 مجوت
 ستره
 مربعه
 زمين
 كانقبضه
 مانكاء
 توميس
 فى
كماكه
( )١
 راجع
 العنوان
 السابق،
 رقم
 الحاشية:
١


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 بيست
 و
سوم
 باب
 البيع
بالوفاء
 آب
 كاز
 ك من
 واليس
 كا
 معا
 بده
 بت
 اورس
 زمين
 والم
 ليتاجا
 بتاجون،
 توزيد
 في
 كبها
 كتاب
 تّم
 زين
 كا
قبضهو
 دور
 مى
 معابدات
 منحرف
 أبيس
 بول،
 معابد
 كايات
 قبض
 وي]  بعد
 كرناء
 مى
 فى
 جواًب
 كما،
 شر كر
 يعت
كو
 فيصل
 مان
 لو
 فتوى
 منكوا
 لون
 جوشريعت
 كاحكم
 بون
 بم
 دونول
 اس
 كا
 يا
 بندى
 كريب
 سمك،
 ليكن
 زيد
 في
 شريعت
 كا
حكم
 مات
 اور
 فتوى
 منكوات
 ت
 كريز
 كيا
 اور
 قبضه
 لي
 بر
 اصرار
 كيا،
 جنا
 مي ئي
 في
 قبض
 وب
 ديا
 اوركما
 كرئيس
قبضه
، ويتابول
 يمكن
 ميرا
 مطالبه
 باّت-ب
 قبض
 وفي،  جند
 روز
 بعد
 مس
 فى
 يجرزيدكو
 سجد
 بسى
 بلاكر
 معابده
 يادولاياتوز
 يدن
 كما
 كم
 مثل
معابدهم
 قاتم
 جول،
 زمين
 ك
 قيمت
 اب
 وس
 بزارروبين
 مربعدب،
 مثل
 "ووبزاد"
 مجوز
 نابول،
 آه
 بزاررويد
 فى
مربعه
 يت
 وسع
 كراتي
 زمين
 والماس
 الو،
 ف توبي
 كما
 كم
 معابدى
 واليس
 كابوات
 اوروائيس
 كا
 مفهوم
 سب
 محت
بين
 كدوه
 بيلى
 قيمت
 بروانيس
 بولى،  ن
 كدفى
 ربع-  زيد
 فى
 اس
 كولتسليم
 خير
 كيا،
 مين
 فى
 يجراس
 ت
 كماكه
 شريعت
كا
 فتوى
 منكوا
 لو
 تواس
 فى
 جواب
 دياكه
 نجع
 فّوى
 منكوافى
 ك
 كيا
ضرورتب؟
 .١
 بوال
 يدب
 كم
 "نشرة"
 مر
 بعدز
 بين
 كى
 ربع
 جوكه
 وايسي
 كى
 شرط
 بربونى
 فى،
 يدرمع
 تحب
 يا
فاسد؟
 .٣
 زيداس
 معابده
 التعليم
 كرتابت
 كروارئيسى
 كى
 شر
 والتليم
 ى
 حتى
 تحمى،
 أكريجديدبات
 اس
 وقت
 صاف
أبيس
 بى
 كى
 فى،
 كروالس
 يحت
 رموكى
 يكن
 عرفًا
 أورشر
 عًا
 والسى
 كى
 طلب
 بيعلى
 ى
 رقم
 بروايست
 يا
 ئى
ربع؟
 ٣
 كيما
 اس
 معابد
 بك
 موت
 بو
 زيد
 يمت
 اول
 برز
 بين
 والس
 كرت
 كايا
 بندب
 يأمس؟
اور
، كيازيد
 لة
 بحالت
 موجوده
 ووز
 من
 رهنا
حلالب؟
 م.....  كر
 شدسات
 سال
 مس
 جومسل
 اس
 زمين
 بر
 كاشت
 كريتاء
 باء
 كيما
 زيد
 مذكور
 ك كواس
 مثالى
وينامير
 ومن
 واجب
 الاداب؟
 جب
 كم
 ينالى
 كاكوكى
 معابدهأس
 بواتها،
 لا
 معابده
 زمين
 ميرب
 بض
 ين-حمى
 ٥
 أكركيا
 شريعت
 ى
 حم
 أور
 فتوىاست
 كرين
 كري
 ِب
 إيمان
 ويل
 خلل
 توخيين
آنا؟
4
 
.....  يريد
 جى
 تحرير
 فرما
 كين
 أكر
 زيد
 مذكور
 اس
 فتوى
 كود
 يكفك
 بعد
 مناز
 بين ز عند
 وال
 نذكر
لو؟
 الف.....  كما
 س اس
 سلة
 يدز
 ممن
 است
 تصرف
 على
 ركنا
 حلال
بوكا؟
 ب...  كيمايز
 ين
 الناكى
 لكيت
 متصور
بوسكى؟
 ج..  كماي
 الكت
 طبيب
 اور
 با
 كيزه
موكى؟


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵٨٢
 باب
 البيع
بالوفاء
،
 
....  تحرير
 فرما
 كي
 كه
 زيد
 كان
 كنا
 كمال
 فحسب،
 كهوائيسي
 كى
 شر
 الكا
 مطلب
 فى
 ريع
 ب،
 على
قيمته
 وايسى
 نيين
؟؟
 ٨
 يزيد
 وعده
 خلا
 فى
 كامر
 تكب
 جواب
 يا
 بس؟
 أور
 وعده
 خلافى
 كاكنا
 صغيرهب
 يا
كبيره؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
١
 
 ......
 بع
 س
 بيد
 موتاب
 كريبع
 ملك
 بالع
 ت
 تكل
 كر
 ملك
 مشترى
 مين
 على
 جالى
 ب( )١
 اور
 بالع
كواس
 من
 تصرف
 كائن
 نبي
 ربنا( ،)٢
 يبال
 آب
 ربع
 ك
 بعد
 بجى
 خودى
 كاشت
 كرت
 رب
 أور
 شتركت
 ثانى
 يا
هيك
 كابات
 بس
 كى
 كى-  بين
 أكرآب
 في
 يدثر
 واكرلى
 فى
 كنز
 بين
 مير
 ى
 م بض
 رب
 ك،
 اس
 مثل
 تصرف
كرول
 كاء
 توي
 تع
 مح
 بي
 بولى()٣
 
-  كا اس
 لف
 كرنا
 اصل
 يت
 برلازم
 بوا(.)٣
()١
 
 "
 وأما
 حكمه:
 فثبوت
 الملك
 في
 المبيع
 للمشتري،
 وفي
 الثمن
 للبائع،
 إذا
 كان
 البيع
 باتًا".
(حاشية
 الطحطاوي
 على
 الدر
 المختار،
 كتاب
 البيوع:
 ،٣/٢
 دار
 المعرفة
بيروت)
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 الأول
 في
 تعريف
 البيع
 الخ:
 ،٣/٢)رشيديه
 (وكذا
 في
 رد
 المحتار،
 كتاب
 البيوع،
 مطلب:
 شرائط
 البيع
 أنواع
 أربعة:
 ،٢/٢٠٥)سعيد
( )٢
 "ولا
 يجوز
 التصرف
 في
 مال
 غيره
 بغير
 إذنه".
 (شرح
 الحموي
 على
 الأشباه
 والنظائر،
كتاب
: الغصب
 ،٢/٣٣٢
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 "وقال
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "لا
 يحل
 مال
 امرىء
 مسلم
 إلا
 بطيب
 نفس
 منه"
 وقال
 صلى
 الله
تعالى
 عليه
 وسلم:
 "سباب
 المسلم
 فسق،
 وقتاله
 كفر،
 وحرمة
 ماله
 كحرمة
 نفسه..... 
) (فثبت
 أن
 الفعل
 عدوان
 محرم
في
 المال
 كما
 في
 النفس".
 (كتاب
 المبسوط،
 كتاب
 الغصب،
 الجز
 الحادي
 عشر:۵ ،٢/٣
 مكتبه
 غفاريه
كوئته)
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الغصب،
 الباب
 الأول
 في
 تفسير
 الغصب
 الخ:
٥/٩١
 
 ،١)رشيديه
( )٣) "(و
 لا
 (بيع
 بشرط)
 عطف
 على
 إلى
 النيروز،
 يعني
 الأصل
 الجامع
 في
 فساد
 العقد
 بسبب
 شرط
(لا
 يقتضيه
 العقد،
 ولا
 يلائمه
 وفيه
 نفع
 لأحدهما
 أو)
 فيه
 نفع
 (لمبيع)......
 
".  (الدر
 المختار،
 كتاب
البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد:
 ،٥/٢٨،٥٨)سعيد
 "وإن
 كان
 الشرط
 لم
 يعرف
 ورود
 الشرع
 بجوازه
 في
 صورة،
 وهو
 ليس
 بمتعارف
 إن
 كان
لأحد
 المتعاقدين
 فيه
 منفعة،
 أو
 كان
 للمعقود
 عليه
 منفعة
 والمعقود
 عليه
 من
 أهل
 أن
 يستحق
 حقًا
 على
الغير
 فالعقد
 فاسد
 كذا
 في
 الذخيرة".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 العاشر
 في
 الشروط
 التي=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵٩٣
 باب
 البيع
بالوفاء
 يتزيع
 من
 وائيسى
 كى
 شرط
 كرفي
 ست
 يجى
 ربع
 فاسد
 بوجاتي
 ب( ،)١
 أكررمع
 توبلا
 شرط
 ورئيس]  كم ك
مر
 بعد
 من
 ايك
 معابده
 عليحده
 ت
 دائيسى
 كاكرليا
 كيا،  توزيع
 مح
 بوسى( ،)٢
 آب مر
 كوكاشت
 كرف
 اور
 بيد
 اوارهان
كا
 حق
 أخي
 تهاء
 يدآب
 فى
 خلطكام
 كتاب()٣
 
-  يدسب
 خر
 إلى
 حكم
 شرعي
 يا ك
 بندكانه
 كري
 يد-المولى
٣
 
 ....
 بع
 مس
 وايسى
 كى
 شرط
 لكان
 تتبع
 فاسد
 بوكى،
 جس
 كانع
 كرنا
 واجب
 ب( ،)٣
 شديد
 ريع
جديد
=  تفسد
 البيع
 والتي
 لاتفسده:
 ،٣/٢٣١)رشيديه
 (وكذا
 في
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 البيع،
 باب
 البيع
 الفاسد:
 ،٢/٠٢١)رشيديه
( )٢
 "أخره
 عن
 الصحيح
 لكونه
 عقدًا
 مخالفًا
 للدين
 كما
 أوضحه
 في
 الفتح،
 وسيأتي
 أنه
 معصية
يجب
." رفعها
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد:
 ،٨/٩/٢)سعيد
 (وكذا
 في
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 البيع،
 باب
 البيع
 الفاسد:
٢/٢١
 
 ،١)رشيديه
 (وكذا
 في
 حاشية
 الطحطاوي
 على
 الدر
 المختار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد:
 ،٣/٢٢
 دار
 المعرفة
بيروت)
()١
 
 "
 ولو
 اشترى
 شيئًا
 ليبيعه
 من
 البائع،
 فالبيع
 فاسد".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 البيوع،
 مطلب
في
 الشروط
 المفسدة:
 ،٣٨٢٣١)رشيديه
 "وفي
 حاشية
 الفصولين
 عن
 جواهر
 الفتاوى:
 هو
 أن
 يقول:
 بعت
 منك
 على
 أن
 تبيعه
 مني
 متى
 جئت
بالثمن،
 فهذا
 البيع
 باطل
 وهو
 رهن".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الصرف،
 مطلب:
 في
 بيع
 الوفاء:
 ،٥/٢،٢)سعيد
 (وكذا
 في
 تنقيح
 الفتاوى
 الحامدية،
 كتاب
 الرهن
 ومطالبه،
 بيع
 الوفاء
 منزل
 منزلة
 الرهن
 الخ:
،٢/٣٥٢
 
 ،٣٥٢)إمداديه
( )٢
 "هذا
 وفي
 الخيرية
 فيما
 لو
 أطلق
 البيع
 ولم
 يذكر
 الوفا،
 إلا
 أنه
 عهد
 إلى
 البائع
 أنه
 إن
 أو
 فى
 مثل
الثمن
 يفسخ
 البيع
 معه
 أجاب:
 هذه
 المسئلة
 اختلف
 فيها
 مشايخنا
 على
 أقوال.
 ونص
 في
 الحاوي
 الزاهدي:
أن
 الفتوى
 في
 ذلك
 أن
 البيع
 إذا
 أطلق
 ولم
 يذكر
 فيه
 الوفاء،
 إلا
 أن
 المشتري
 عهد
 إلى
 البائع
 أنه
 إن
 أو
 في
مثل
 ثمنه
 فإنه
 يفسخ
 معه
 البيع،
 يكون
 باتًا
 حيث
 كان
 الثمن
 ثمن
 المثل
 لو
 بغبن
 يسير
 اهـ
 وبه
 أفتى
 في
الحامدية
." أيضًا
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
 مطلب
 بيع
 الوفاء:
 ،٥/٤،٢)سعيد
 (وكذا
 في
 فتاوى
 قاضي
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 البيوع،
 فصل
 في
الشروط
: المفسدة
 ،٢/٥٢١)رشيديه
 (وكذا
 في
 جامع
 الفصولين،
 الفصل
 الثامن
 عشر
 في
 بيع
 الوفاء
 الخ:
١/٢٣٢- ،٤٣٢
 اسلامى
 كتب
 خانه
كراچى)
( )٣
 راجع
 رقم
 الحاشية:
 ،٢: ص
٨٣٥
( )٣
 راجع
 رقم
 الحاشية:
٣
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 بیست
 و
سوم۵۵٠
 باب
 البيع
بالوفاء
 ،٢
 ندا
 قاله
 (واس).
 ٣
 جورويينآب
 فى
 لياء
 آب
 زيد
 كوت
 دي
 اورزيد
 عن ز
 آبا
 كود
 وب،
 يدرك
 نيعب()١
 
-
 .٣
 زمن
 فر
 وخت
 كرف
 ـ
 بعد
 سمات
 سال
 تك
 آب
 الى
 مثل
 كاشت
 كرت
 اوركهات
 (ب،
يد
 آ
 پے
 ناجاء
 کام
 کیا،ناجاےکھایا،روپے
 می
 آپے
 کھایاورز
 ین
 می
 ات
 س قبض
 رمی(٣)-
 ٥
 جوشخص
 فّوى
 وريافت
 كرنا
 مي دى
 جابتاء
 سك اس
 متعلق
 المكابات
 جس
 ت
 إيمان
 بي
خلل
، آٌت
 بمركز
 مس
 جات
 وه
 آب،  متعلق
 وريافت
 كر
 كاكهآب
 سمات
 برس
 تك
 حرام
 آعد
 فى
 است
 رب
اور
 فتوى
 أس
 موجهاء
 توسخت
 مشكل
 آ بيش
 َك-
4
 
...... 
، الف
 ب،
 نج
 تحرير
 كرده
 جوابات
 مثل
 ان
 كا
 جواب-آكيا
،
 
.....  بع
 بي
 واجب
 الشعب،
 تّواب
 والسي
 كى
 تعرتعب-حلب
 ٨
 واليسى
 كى
 شرط]  ساته
 تبيع
 كرا
 دونول
 كني
 كار
 موت()٣
 
-  ورئيس
 كى
 تشرتع
 جويكل
 زيد
كرتا
 ،٢
 اى،  سلة
 وهاب
 بجى
 اساير
 قاتم
 ب،
 وعده
 كرت
 وقت
 يديت
 ركهنا
 كر
 ئيس
 اس
 كويورائبين
 كرول
 كاء
كبيره
 كناهب()٣
 
-  فقط
 والله
 تعالى-أعلم
( )١
 "الفسخ
 شرعًا:
 رفع
 عقد
 على
 وصف
 كان
 قبله
 بلا
 زيادة
 ونقصان".
 (التعريفات
 الفقهية،
 ص:
،٢١٢
 میر
 محمد
 کتب
 خانه
کراچی)
( )٢
 راجع
 رقم
 الحاشية:
 ،٢: ص۵۵٨
( )٣
 راجع
 رقم
 الحاشية:
 ،٢: ص
٩٣٥
( )٣
 "وعده
 أن
 يأتيه،
 فلم
 يأته،
 لا
 يأثم،
 قال
 بعض
 الفضلا:
 فإن
 قيل:
 ما
 وجه
 التوفيق
 بين
 هذين
 القولين،
فإن
 الحرام
 يأثم
 بفعله،
 وقد
 صرح
 في
 القنية
 بنفي
 الإثم،
 قلت:
 يحمل
 الأول
 على
 ما
 إذا
 وعد
 وفي
 نيته
الخلف
 فيحرم؛
 لأنه
 من
 صفات
 المنافقين:
 والثاني
 على
 ما
 إذا
 نوى
 الوفاء
 وعرض
 مانع".
 (الأشباه
والنظائر،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة:
 ،٣/٥٣٢
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 "عن
 زيد
 بن
 أرقم
 رضي
 الله
 تعالى
 عنه،
 عن
 النبي
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال:
 "إذا
وعد
 الرجل
 أخاه
 ومن
 نيته
 أن
 يفي
 له،
 فلم
 يف،
 ولم
 يجيء
 للميعاد،
 فلا
 إثم
 عليه
 قال
 الأشراف:
 هذا
 دليل
على
 أن
 النية
 الصالحة
 يثاب
 الرجل
 عليها،
 وإن
 لم
 يقترن
 معها
 المنوي
 وتختلف
 عنها
 اهـ
 ومفهومه
 أن
 من
 وعد=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
وسوم
١٥٥
 باب
 البيع
بالوفاء
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨١/٢/٠٠٢١٠٥٠
=  وليس
 من
 نيته
 أن
 يفي،
 فعليه
 الإثم،
 سواٌء
 وفى
 به
 أو
 لم
 يف،
 فإنه
 من
 أخلاق
 المنافقين،
 ولا
 تعرض
فيه
 لمن
 وعد
 ونيته
 أن
 يفي
 ولم
 يف
 بغير
 عذر".
 (مرقاة
 المفاتيح،
 كتاب
 الأداب،
 باب
 الوعد،
 الفصل
الثاني،
 رقم
 الحديث:
١٨٨٢:٨/٥
 
/
 
 ،٢)رشيديه
 (وكذا
 في
 فيض
 القدير:
 ،٢/١٩٨
 رقم
 الحديث:
 ،٢٩٤
 مكتبه
 نزار
 مصطفى
 الباز
رياض)


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵۵٢
 باب
الربوا
 باب
الربوا
 (سود
كابيان)
 سودى
 قرض
 كى
 آم
 فى
كاظم
 سوال[ :]٤١١١١
 اي
 شخص
 في
 يجوروين
 زيوركا
 كرسودير_كرتجاءت
 مثل
 الكايا،
 اس]
 اواشتكى
 تك
 بعد
 اس
 شخص
 في
 ولا
 ست
 تؤيد
 كرلى،
 كما
 تتدها
 ن
 سود
 دول
 كاندلول
 كاء
 كيا
 ابن
 تك
 بعد
 س
 تقى
 كواس]
 يبال
 كهانا
 يا
 جاترب
 يا
ميس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 زيورربمن
 ركا
 كرروبين
 قرض
 لينا
 اور
 اس
 برسود
 وينا
 كناهب( ،)١
 ليكن
 اس
 قرض
 واس
 روبينت
جو
 تجارت
 كمكتاب،
 تواس
 كى
 آعد
 لى
 ناجاته
 جين()٣
 
-  فقط
 والله
 تعالى
 العلم..
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبتد،
٥/٩/٤٨٥
 الجواب
 تح:
 بنده
 نظام
 الدين،
 دار
 العلوم
 ويوبتد،
٨١/٩/٤٨٥-
( )١
 "قال
 عليه
 الصلاة
 والسلام:
 "كل
 قرض
 جر
 منفعة،
 فهو
 ربا".
 (فيض
 القدير،
 رقم
 الحديث:
٢٣٣٢
 
:
 ،٩/٤٨٣٢
 مكتبه
 نزار
 مصطفى
 الباز
رياض)
 "كل
 قرض
 جر
 نفعًا،
 فهو
 حرام".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 المرابحة
 والتولية،
فصل
 في
 القرض:
٨/٩٦
 
 ،١)سعيد
 (وكذا
 في
 تكملة
 فتح
 الملهم،
 كتاب
 المساقات
 والمزارعة:
 ،١/٥٥٥
 دار
 العلوم
كراچی)
( )٢
 "ثم
 في
 كل
 موضع
 لابجوز
 القرض،
 لايجوز
 الانتفاع
 به،
 لكن
 يجوز
 بيعه،
 كذا
 في
الفصول
." العمادية
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 التاسع
 عشر
 في
 القرض
 الخ:
 ،٣/١٠٢)رشيديه
 سود
 يرلى
 جوَل
 رقم
 قرض
 ب،
 اس
 مثل
 فى
 نفسه
 كولى
 بحث
 نجيب،
 يلكر
 حيث
 اناسك
 ورمان
 سودى
 معامله
 الوراس-]=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 بیست
 و
سوم
٣٥٥
 باب
الربوا
 سودى
 قرض
 بنات
 موت
 كثر
 استعمال
كرنا
 سوال[ :]٨١١١١] احقر
 والدين
 كا
 انتقال
 بوجكاب
 اورام
 وويهالى- اورايك
 بين
 بين
اوراحقر
، معونات
 جائيداوموروث◌ٍ  بهالى
 صاحب
 بى
 كى
 تمر
 ب الى
 اورانجى
 تك
 تقسيم
 خير
 بولى،
 احقر
 مدرسه
 اسلاميه
فيض
 العلوم
 حيدرآ
 بادئي
 ملازم
 ب-  كو
 بهالى
 صاحب
 زراعت
 يثه
 بين،
 يمكن
 حال
 بي
 مين
 أبول
 فى
 احقر
 ح
کرب
 بنات
 بين،
 الناست
 لي
 بير
 معلوم
 بواكم
 وه
 سودى
 قرض_  كركمت
 بنات
 بين،
 احقر
 كا
 مقصدتها
كهاينافي
 جائيداد
 يعنى
 آمد
 ليست
 إنها
 حصد
 حاصل
 كرول،
 يكن
 القبول
 في
 بغير
 حساب
 آعد
 فى
 مجلات
 كثرت
 بنواوي
 أور
نقد
 /٥٤
 روبا
 دية،
 لإ
 براخمول
 في
 بلايا
 كه
 مودى
 قرض
 لاكروية
 بين،
 اب
 احقر
 كواشكال
 بورباب
كمان
 كيرول
 اورروريون
 كااستعمال
 كرناجاترب
ياخيس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 سود
 لينا
 اوردينا
 كبيره
 كتاب
 (١)،ليكن
 جوروبين
 نقد
 آب
 كوفرض_ 
، كردياب
 وهسود
 يسب،
اى
=  بعد
 مقرض
 كوما
 صل
 بوست
 واست
 تقع
 من
 ب،
 البذاسود
 يرلى
 جولى
 رقم
 (قرض)
ت-  كاروبار
 جذاكر
 مستقر
 فى
 كوبونفع
 بونا،
و"
 حرام
 بيس
 كملات
 كان
 والله
 تعالى
 أعلم-بالصواب
 "وقال
 الحنفية:
 يبطل
 الشرط،
 لكونه
 منافيًا
 للعقد،
 ويبقى
 القرض
 صحيحًا،
 وقولهم
ببطلان
 الشرط
 لكونه
 منافيًا
 للعقد،
 فيه
 تصريح
 بأن
 القرض
 إذا
 كان
 مشروطًا
 بالمنفعة
 يلزم
 منه
 انقلابه
 بيعًا،
ولذا
 أبطلوا
 الشرط
 حفظًا
 للعقد
 عن
 الانقلاب،
 وإلا
 لم
 يكن
 لإبطاله
 معنى،
 مرادهم
 بكون
 القرض
صحيحًا
 والشرط
 باطلًا،
 أن
 المستقرض
 إذا
 قبض
 الدراهم
 التي
 استقرضها
 بالشرط
 يصير
 دينا
 عليه،
 لا
 تكون
أمانة
 غير
 مضمونة،
 وأما
 أن
 الإقراض
 والاستقراض
 بالشرط
 جائز
 فكلا،
 فقد
 صرح
 في
 "الدر"
 عن
"الخلاصة"
 القرض
 بالشرط
 حرام
 والشرط
 لغو،
 وفيه
 أيضًا:
 واعلم
 أن
 المقبوض
 بقرض
 فاسد
 كمقبوض
 بيع
فاسد
، سواء
 اهـ".
 (إعلاء
 السنن،
 كشف
 الدجى
 عن
 رجه
 الربا:
 ،٢١/٢٣٥
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 في
 ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربا:
٥/٩٩
 
 ،١)سعيد
( )١
 "عن
 أبي
 هريرة
 رضي
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "الربوا
 سبعون
جزًء،
 أيسرها
 أن
 ينكح
 الرجل
 أمه".
 (مشكاة
 المصابيح،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربوا،
 الفصل
 الثالث:
 ،١/٦٣٢)قديمى
 "وعن
 أبي
 هريرة
 رضي
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:  أربعة
 حق=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵۵۵ باب
الربوا
 طرح
 قرض_كرجوكير
 ابناكردياب،
 ونجى
 سوء
 جيب،
 آب،  لت
 جارب()١
 
-  فقط
 والتد
 تعالى-العلم
 حررة
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند،٣٥٩١/١١/١٤
 سوسائ
 مين
 يبين
 جمع
كرنا
 سوال[ :]٩١١١١
 ويوبتداورسهار
 موريس
 جوسوسائ
 قائم،  جس
 ميس
 مسلمان
 بن
 جع
كرة
، ين
 كما
 ئ اس
 بين
 تع
 كرنا
 جاترب؟
 جب
 كهوهيعينك
 مطابق
 ما
 بان
 خروج
 بجى
 وصول
 كرت
 بين،
 اس
 طرق
كم
 أكركونى
 شخص
 ركاكريين
 ليتاسب
 تو
 "فيصد"
 برايك
 روبين
 اس جى
 كود
 ينايًرا،وكمايدايكر
 وين
 ليناجاتهب؟
جواب
 ت-أوازين
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 حفاظت،  سلة
 يبين
 وغيره
 تجمع
 كرنا
 جاتزب( ،)٢
 حساب
 اور
 حفاظفى
 انتظام]  لي
 كالي
 وغيره
من
=  على
 الله
 أن
 لا
 يدخلهم
 الجنة،
 ولا
 يذيقهم
 نعيمها:
 ُمد
 ِمن
 الخمر
 وأكل
 الربوا،
 وأكل
 مال
 اليتيم
بغير
، حق
 والعاق
 لوالديه".
 (المستدرك
 للحاكم،
 كتاب
 البيوع:
٢/٥
 
 ،٣
 دار
 الفكر
بيروت)
 "عن
 جابر
 رضي
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 لعن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:  (كل
الربوا
 ومو
 کله
 و
 کاتبه
 وشاهدیه،
 وقال:
 هم
 سواء"
 رواه
 مسلم.
 (مشكاة
 المصابيح،
 كتاب
 البيوع،
 باب
الربا،
 الفصل
 الأول،
 ص:
 ،٢٢٢)قديمى
( )١
 "(فيصح
 استقراض
 الدراهم
 والدنانير،
 وكذا)
 كل
 (مايكال،
 أو
 يوزن،
 أو
 يعد
 متقاربًا
فصح
، استقراض
 جوز
 وبيض)،
 وكاغذ
 عددًا".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 المرابحة
 والتولية،
فصل
 في
 القرض:
 ،٥/٢٦١)سعيد
 "ويجوز
 القرض
 في
 الفلوس؛
 لأنها
 من
 العدديات
 المتقاربة
 كالجوز
 والبيض".
 (بدائع
الصنائع،
 كتاب
 القرض:
 ،٢/٨١٥)رشيديه
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 التاسع
 عشر
 في
 القرض
والاستقراض
: والاستصناع
 ،٣/١٠٢)رشيديه
( )٢
 "أما
 تفسيرها
 شرعًا:
 فالإيداع
 هو
 تسليط
 الغير
 على
 حفظ
 ماله،
 والوديعة
 مایترک
 عند
 الأمين،
كذا
 في
 الكنز......  وأما
 حكمها:
 فوجوب
 الحفظ
 على
 المودع،
 وصيرورة
 المال
 أمانة
 في
 يده،
 ووجوب
 أدائه=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵۵۵ باب
الربوا
 اوراس
 كي
 يمت
 وصول
 كرت
 بين،
 يدور
 ب ست()١
 
-  فقط
 والتد
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 حلال
 كمافى
 ت
 حاصل
 شده
 زمين
 بيب
 سودى
 ت رغم
 وكان
بنوانا
 سوال[ :]٠٢١١١
 زيد
 فى
 افي
 حال
 كمافى
 كى
 جكد
 س
 سودكى
 ت رقم
 كرات
 كاوكائين
 تغير
 كيس
اور
 اس
 ك
 آد
 ت فى
 زند
 كز كى
 ارتاب،
 جاتتب
 يأتخير؟
 سودك
 رقم
 او
 اكرفى
 كى
 صورت
 بين
 ك اس
 آعد
 لى
جائزبيا
 خبير؟
 أكرتين
 واس
 كوجاًر
 كري
 كى
 كيا
 صورت
 ب،
 كوَل
 ولل
 يعيش
 كريب
 توعين
 نوازش
 بوکی
۔
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جس
 قد
 رسولياب،
 اّت
 مقدار
 ان
 لوكول
 كووابن
 كرون،
 جن
 ست
 سودليات،
 يا
 واليس
 وشوارجو،
ان يا
 لوكول
 كا
 علم
 ند
 جولة
 ات
 مقدار
 غرباء
 صد ير
 قه
 كروب( ،)٢
 ويصل
 سال
 جس
 حلال
 كما
 كى فى
 زمين
 مي
 سودی
رويد
=  عند
 طلب
 مالكه،
 كذا
 في
 الشمني".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوديعة،
 الباب
 الأول
 في
تفسير
 الإيداع
 الخ:
 ،٢/٨٣٣)رشيديه
: "قوله
 (الإيداع
 هو
 تسليط
 الغير
 على
 حفظ
 ماله)
 يعني
 صريحًا،
 أو
 دلالة..... 
: وحكمها
كون
 المال
 أمانة
 عنده
 مع
 وجوب
 الحفظ
 عليه،
 والأداء
 عند
 الطلب،
 واستحباب
 قبولها".
 (البحر
 الرائق،
كتاب
: الوديعة
 ،٤/٣٩٣،٥٩٣)رشيديه
 (وكذا
 في
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الإيداع:
٥/٢٢٢- ،٣٢٢)سعيد
()١
 
 "
 وما
 أنفق
 المودع
 على
 الوديعة
 بأمر
 القاضي
 فهو
 دين
 على
 صاحبها
 يرجع
 به
 عليه،
 إذا
حضر".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوديعة،
 الباب
 العاشر
 في
 المتفرقات:
 ،٢/٠٩٣)رشيديه
: "(قوله
 ولو
 أنفق
 الخ)
 ولو
 لم
 ينفق
 عليها
 المودع
 بالفتح
 حتى
 هلكت
 يضمن،
 لكن
 نفقتها
على
 المودع
 بالكسر".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الإيداع:
 ،٨/٥،٢)سعيد
 "وفي
 آخر
 كتاب
 الغصب
 من
 شرح
 الطحاوي
 رحمه
 الله
 تعالى:
 المودع
 إذا
 شرط
الأجر
 للمودع
 على
 حفظ
 الوديعة،
 صح".
 (خلاصة
 الفتاوى،
 كتاب
 الوديعة،
 الفصل
 السادس
 في
المتفرقات:
 ،٢/٩٨٢)رشيديه
( )٢
 "ويردونها
 على
 أربابها
 إن
 عرفوهم،
 وإلا
 تصدقوا
 بها؛
 لأن
 سبيل
 الكسب
 الخبيث
 التصدق
 إذا
 تعذر=


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵۵۵ باب
الربوا
 تغير
 كاتب،
 وهسب
 اوراس
 ك
 آعد
 ـ اس فى
 حّق
 مي
 ورست
 موجات
 كى،
 خلط
 كوفقهاءفي
 استهلاك
 لكهاب،
جوكه
 موجب
 بلكاب،
 يعنى
 غير
 كاروبين
 جوكونا
 جار
 تها،
 الس
 كواست
 جائز
 روية
 مثل
 مخلوما
 كريست
 ال
 ناجاته
 ي
برايمكيت
 حاصل
 بوجات
 كى( ،)١
 البند
 أتى
 مقدار
 كودالمن
 كرنايا
 تصدق
 لازم
 بوكا()٣
 
- 
، ثالى
 كتاب
 الحر
 مين
 بحى
 يه
 مستله
مذكور
٢
 
 ،)٣٣(
 يز
 جلد
 رائع( ،)٣
 كتاب
 البيوع
 أور
 جلد
 خاس( )٥
 مين
 جى
 مذ- كورب
 فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 الماه
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبتد،
 
٣١/٣/٩٨/٥٢
 شبهربات
احراز
 سوال[ :]١٢١١١
 زيد
 فى
 ایک
 غير
 مسلم
 كووس
 بزاردول
 بطورة
 يحكى
 دوره
 ك
 وفي
 اورة
 يحكى
وفي
=  الرد
 على
 صاحبه".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 باب
 الاستبراء
 وغيره،
 فصل
 في
البيع:
 ،٢/٥٨٣)سعيد
 "قال
 علماء
 نا:
 إن
 سبيل
 التوبة
 مما
 بيده
 من
 الأموال
 الحرام،
 إن
 كانت
 من
 ربا،
 فليردها
 على
من
 أربى
 عليه،
 ويطلبه
 إن
 لم
 يكن
 حاضرًا،
 فإن
 أيس
 من
 وجوده،
 فليتصدق
 بذلك
 عنه".
 (الجامع
لأحكام
 القرآن
 للقرطبي،
 البقرة:
٩-:٢
 
 ،٣/٨٣٢
 دار
 إحياء
 التراث
 العربي
بيروت)
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 في
 الكسب:
 ،٥/٩٢٣)رشيديه
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 الكاملية،
 كتاب
 الزكاة،:
٥ ص
 
 ،١
 مكتبه
القدس)
( )١
 "لو
 أن
 سلطانًا
 غصب
 مالًا
 وخلط،
 صار
 ملكًا
 له
 حتى،
 وجبت
 عليه
 الزكاة،
 وورث
 عنه
 على
 قول
أبي
 حنيفة؛
 لأن
 خلط
 دراهمه
 بدراهم
 غيره
 عنده
 استهلاک".
 (البحر
 الرائق،
 كتاب
 الزكاة:
٣۵ ،٢/٩)رشيديه
 "(ولو
 خلط
 السلطان
 المال
 المغصوب
 بماله،
 ملكه،
 فتجب
 الز
 کاة
 فیه،
 ویورث
 عنه)؛
لأن
 الخلط
 استهلاك
 إذا
 لم
 يكن
 تمييزه
 عند
 أبي
 حنيفة
 رحمه
 الله
 تعالى".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
الزكاة،
 باب
 زكاة
 الغنم:
 ،٢/٠٩٢)سعيد
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الزكاة،
 الفصل
 العاشر
 في
 بيان
 مايمنع
 وجوب
 الزكاة:
 ،٢/٨١٢)قدیمی
( )٢
 راجع
 رقم
 الحاشية:
 ،٢: ص۵۵۵
( )٣، (ردالمحتار
 كتاب
 الحج،
 مطلب:
 فيمن
 حج
 بمال
 الحرام:
 ،٢/٦٥٢)سعيد
( )٣، (ردالمحتار
 كتاب
 اللقطة،
 مطلب:
 فيمن
 عليه
 ديون
 ومظالم
 جهل
 أربابها:
 ،٢/٣٨٢)سعيد
( )٥، (ردالمحتار
 كتاب
 البيوع،
 مطلب:
 فيمن
 ورث
 مالًا
 حرامًا:
 ،٥/٩٩)سعيد


23
 فتاوى
 محموديه
 جلد
 بيست
وسوم۵۵۵ باب
الربوا
 ست
 قل
 يبسط
 كياء
 غير
 مسلم
 فى
 وعده
 كما
 كديين
 آب
 كوجا
 ليس
 كلور
 ودهروزاند
 ديا
 كرول
 كاء
 وود
 ه
 كانز
٠٥/١٤
 حساب
 ت
 ديناسط
 كيا
 اورية
 جى
 وعده
 كما
 كه
 أكرئيس
 دوده
 نه
 دول
 توزيد
 مذكور
 كوجونفع
 دوره
 ريج
 كربواكرت
 كاء
ات
 رقوم
 مي
 اذاكرتنارجول
كار
 اب
 خالد
 جاليس
 كلورود
٥
 
 /٨١
 كلونيشر
 دورى
 جاكر
 اي
 شيرئيس
 فر
 وخت
 كرتاب،
 اس
 كود
روب
 روزانه
 نجم
 ين،
 جى
 جى
 اليبابجى
 بموتاب
 كروه
 غير
 مسلمون
 مي
 دوده
 كول
 جاتات
 اور
 نج
 كروس
 روا
زيدكو
، لاكرويتات
 يحى
 بحمى
 ايهابفى
 جوتاب
 كه
 غير
 مسلم
 دوره
 /٠٣
 كلوبجات
 /٠٣
 كلور
 وده
 ديتاب،
 زيد
 /٠٢
كلوروده
/ كره
 روي
 كما
 تاب
 اوريانت
 وهغير
 مسلم
 جوهم/
 كلور
 وده
 بيس
 ويتاء
 س] اسن
 نفع] 
- ويتاب
 اب
 بعض
لوك
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 يد
 معاملة
 شر
 عًا
 ورست
 بيس،
 شبه
 وبواب،
 كى اس
 اجازت
 جميل()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٩٢/٣/٩٩٥٠
( )١
 "عن
 عمر
 بن
 الخطاب
 رضي
 الله
 تعالى
 عنه:
 أن
 آخر
 ما
 نزلت
 آية
 الربوا،
 وأن
 رسول
 الله
 صلى
الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قبض
 ولم
 يفسرها
 لنا،
 فدعوا
 الربوا
 والريبة"
 رواه
 ابن
 ماجة،
 والدارمي".
(مشكاة
، المصابيح
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربوا،
 الفصل
 الثالث،
 ص:
 ،٢٢٢)قديمى
 "وعن
 عمر
 بن
 الخطاب
 رضي
 الله
 تعالى
 عنه.....  فدعوا
 الربا
 والريبة......  (مشكاة
المصابيح)
: قوله
 (فدعوا)
 أي:
 أيها
 الناس
 (الربا
 والريبة)
 أي:
 شبهة
 الربا
 أو
 الشك
 في
 شيء
 مما
 اشتملت
 عليه
هذه
 الأيات
 أو
 الأحاديث،
 فإن
 الشك
 في
 شيء
 من
 ذلك
 ربما
 يؤدي
 إلى
 الكفر".
 (مرقاة
 المفاتيح،
كتاب
، البيوع
 باب
 الربا:۵ ،٢/٤٥،٨)رشیدیه
 (وكذا
 في
 حاشية
 مشكاة
 المصابيح،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربا،
 الفصل
 الثالث،
 رقم
 الحاشية:
:٢
 ،١/٦٢٢)قدیمی


 فتاوی
 محمو
 دیه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵۵٨
 باب
الربوا
 فصل
 في
 مصرف
 مال
الربوا
 (سورى
 چي]  مصرف
كابيان)
 سود
 كاروييدًا
 كما،
 اس
 كوكمال
 استعمال
كياجات؟
 سوال[:]٢٢١١١
 
 ١
 سود
 كابين
 كهر
 با
 مكانه
 ياعام
 باخانه
 يا
 سجد،  بإخانه
 مث
استعمال
، كر
 وجاترب
يأمس؟
 ٣
 سود
 كايين
 غريب
 كافركود
 وب،توجاتب
ياأمير؟
 ٣
 سود
 كابين
 غريب
 كوبغير
 ثواب
 كانيت
 ـ"-
 
"-، ونحبكرئيس؟
 ٣
 بورك
 يست
 راستة
 بنات
 يا
 غريب
 كاكهر
 بنات
 ياراسته
 مثل
 لاتت
 لكات
 توجاتب
يأس؟
 .٥
 غريب
 كافريا
 غريب
 سلمان
 كوسودتك
 ين
 تفجير
 است
 وب،
 وجاتزب
 يا
غير؟
4
 
.....  سود
 كايين
 كركت
 يا
 فك
 بال
 أورس
 هيل
 مي
،- دو
 توجاتزب
ياأمير؟
،  بود
 كابين
 اسكول]  بار]  واسط
 و__
 
__  توجاتزب
يأس؟
 ٨
 بور
 ك
 يعين
 ت
 كوال
 بنات
 يا
 عام
 عن
 بنات
 يا
 يك
 بنات-]شو- 
(-)،  وجاترب
يأتي؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ١
 سودليناويناسب
 حرام
 ب( ،)١
 اول
 توجس
 ت
 لياب،
 اى
 كودائمس
 كروياجات،
 اكرسى
 طرت
بينك
( )١
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿أحل
 الله
 البيع
 وحرم
 الربوا﴾
 (البقرة:
)٥٥٢
 وقال
 الله
 تعالى:
 ﴿يا
 أيها
 الذين
 آمنوا
 اتقوا
 الله
 وذروا
 ما
 بقى
 من
 الربوا
 إن
 كنتم
مؤمنين﴾
: (البقرة
٨-)٢
 "﴿وأخذهم
 الربوا
 وقد
 نهوا
 عنه﴾
 كان
 الربا
 محرمًا
 عليهم،
 كما
 حرم
 علينا".
(مدارك
 التنزيل
 وحقائق
 التأويل:
 ،١/٢٠٢
 ١ل
 عمران:
 ،٠٣١)قدیمی
 "عن
 جابر
 رضي
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 لعن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 أكل
 الربوا
 وموكله=


 فتاوى
 محمودیه
 جلد
 بيست
 و
سوم۵۵٩
 باب
الربوا
 وغيره
 ت
 سودى
 ينًا
 كيماب،
 واس
 كوبغير
 بيت
 ثواب
 غريبول
 كود
 وب،
 مسجد
 يايا
 خانه
 وغيره
بس-  نه
 لكات(.)١
 ٣
 مسلم
 غريب
 كود
 وت(.)٢
 ٣
 بغير
 نيت
 ثواب
و(٣).
٣
 
 ...
 غريب
 كود
 وب،
 يحروه
 جاب،
 اس
 كومكان
 بنات
 مي
 خريج
 كرب
 يالائت
 وغيره
 كان
ميس
 ياراستة
 بنافى-مي
 ٥
 اس
 كويني
 وس
 وس،
 وها
 ني
 مرضىت
 جوجاب،
 كيراو
 غيره
 خريد
 اور
 سلم
 غريب
 كود-.
.مسلم4  غريب
 كووب،
 فووس
 اوركام
 بين
 فريق
 ين-كر
،
 
.....  وبال
 خريج-ذكر
 ٨
 مسلم
 غريب
 كووب،
 فووسى
 اوركام
 ميس
 نه
 خريج- كرب
 فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 حسن
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
 
١/٨/٩٨٥-
=  وكاتبه
 وشاهديه،
 وقال:
 هم
 سواء،
 رواه
 مسلم".
 (مشكاة
 المصابيح،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربا:
 ،١/٢٣٢)قديمى
( )١
 "ويردونها
 على
 أربابها
 إن
 عرفوهم،
 وإلا
 تصدقوا
 بها؛
 لأن
 سبيل
 الكسب
 الخبيث
 التصدق
 إذا
 تعذر
الرد
 على
 صاحبه".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 باب
 الاستبراء
 وغيره،
 فصل
 في
 البيع:
 ،٢/٥٨٣)سعيد
 "قال
 علماء
 نا:
 إن
 سبيل
 التوبة
 مما
 بيده
 من
 الأموال
 الحرام،
 إن
 كانت
 من
 ربا،
 فليردها
 على
من
 أربى
 عليه،
 ويطلبه
 إن
 لم
 يكن
 حاضرًا،
 فإن
 أيس
 من
 وجوده،
 فليتصدق
 بذلك
 عنه".
 (الجامع
لأحكام
 القرآن
 للقرطبي،
 البقرة:
 ،٩٥٢:٣/٨٣٢
 دار
 إحياء
 التراث
 العربي
بيروت)
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 في
 الكسب:
 ،٥/٩٢٣)رشيديه
 (وكذا
 في
 الفتاوى
 الكاملية،
 كتاب
 الزكاة،:
٥ ص
 
 ،١
 مكتبة
القدس)
( )٢
 راجع
 الحاشية
 المتقدمة
انفًا
( )٣
 "رجل
 دفع
 إلى
 فقير
 من
 المال
 الحرام
 شيئًا،
 يرجوا
 به
 الثواب
 يكفر".
 (ردالمحتار،
 كتاب
الزكاة،
 باب
 زكاة
 الغنم،
 مطلب:
 في
 التصدق
 من
 المال
 الحرام:
 ،٢/٢٩٢)سعيد
 "قال
 في
 الدر
 المختار:
 أن
 التصدق
 بالمال
 الحرام
 ثم
 رجاء
 الثواب
 منه
 حرام
 وكفر".
(العرف
 الشذي
 على
 جامع
 الترمذي:
 ،١/٣)سعيد
 (وكذا
 في
 معارف
 السنن،
 أبواب
 الطهارة،
 مسئله
 فاقد
 الطهورين:
 ،١/٣٣)سعيد
Made Searchable by ScribeTools.com