Indexed OCR Text
Pages 261-280
فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ٠٩٢ باب في أحكام المقابر الجواب حامدًا ومصليًا: أكر تبر ستان من وسعت كافى> اور يه قطعه ملكه مصارع تبرستان، لت وقف ت اوراس ص وكا ئيس بنوافي تد س فين كوَن َفى بيس بوكى، تودكا ئين بنوانا ورست ب، يجران دكانون كى آم فى قبرستان بى كى مصارع من صرف كى جات()١ - فقط والّثه تعالى أعلم-بالصواب حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبجيد، ٣٢/٣/٩٨٥ الجواب مح: يتده نظام الدين، دار العلوم ويوبند، ٨٩/٣/٢٩هـ تبر ستان مث مكان بناكرربنا اور تماز يرهنا سوال[، :]٩٨٠١ زيد احاطة بر ستان س كهر باكر مستقل طور يردات ون وبين برد جناحا بتاب، أو تبر ک ستان احاط مثل مكان بناكر مستقل طور يردمنا جاتزب ياخير ؟ كهر بي مستقل رست برفرض ثماز يا سنت تواخل وغيره تماز يؤنسكتاب يأس؟ جب كم جمال بركهر بنات كاخيال ب، وبال تقرئيس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: أكر بر ستان كى حفاظت مقصود بون توسب ك مشورة ت وبال معمولى مكان بناكر آوى كوركها جاسكتاب()٢ ( )١ "ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها...... كان للقيم أن يبني فيها بيوتًا ويؤاجرها". (الفتاوى العالمكيرية، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في : الأوقاف ،٢/٢١/٣)رشيديه (وكذا في الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، تصرف القيم في الأوقاف: ،٥/٦٣٢ إدارة القرآن كراچی) (وكذا في فتاوى قاضي خان، باب الرجل يجعل داره مسجدًا: ،٣/٠٠٣)رشيديه ( )٢ "أرض لأهل قرية جعلوها مقبرة وأقبروا فيها، ثم إن واحدًا من أهل القرية بنى فيها بيتًا لوضع اللبن والات القبر، وأجلس فيها من يحفظ المتاع بغير رضا أهل القرية أو رضا بعضهم بذلك قالوا: إن كان في المقبرة سعة بحيث لايحتاج إلى ذلك المكان فلا بأس به". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر: ،٢/٦٢،٨٢٣)رشيديه (وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر: ،٣/٣١٣)رشیدیه = فتاوی محمودیه جلد بیست وسوم ١٩٢ باب في أحكام المقابر اورده مكان تبرستان ى كارب كا(١)، اس مكان مثل تماز يؤهنا ورست موكا، جب كه وبال قبرين موجود نبيس( ،)٣ تبرسان بولو تماز يرهنا كروهب، جيا كهيرى ب مث()٣ - فقط والله تعالى أعلم. حرده العبد محمود غفرله، دار العلوم-ويوبند،٥٩٩/٥/١ تبر ستان كى حفاظت كرف والور حلة وبال كى الكروى استعمال كرنا سوال[ :]٨٩٨٠١ تبرستان كى حفاظت كرف واسأخص كاتبر ستان كى زين ت يجزى وغير هيوكر = (وكذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، فصل في الجنائز، ص: ،٠١٢ سهيل ١كيلمى لاهور) ( )١ "وأما البنا في أرض الوقف، فإن كان الباني المتولي علیه، فإن كان بمال الوقف فهو وقف، وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف، وإن کان لنفسه فهو له، وإن لم یکن متولیًا فإن کان یاذن المتولي ليرجع به فهو ، وقف وإلا فإن بنى للوقف فهو وقف، وإن بنى لنفسه أو أطلق له رفعه لو لم يضر، وإن أضر فهو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصه". (الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب الوقف: ،٢/١٠١،٢٠١ إدارة القرآن كراچی) (وكذا في الفتاوى المهدية، كتاب الوقف: ،٢/٣٦٢ المكتبة العربية كويته). (وكذا في تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الوقف: ،١/٣١٢ إمداديه ملتان) ( )٢ "فإن كان فيها (المقبرة) موضع أعد للصلاة ليس فيه قبر ولا نجاسة لا بأس به". (الفتاوى. التاتار خانية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في بيان مايكره للمصلي أن يفعل في صلاته ومالايكره: ١/٥١، م قدیمی) "وذكر في الفتاوى إذا غسل موضعًا في الحمام ليس فيه تمثال وصلى فيه لا بأس به، وكذا في المقبرة إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا نجاسة". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره:۵ ،٢/٨)رشیدیه (وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ،١/٣٥٢)سعيد ( )٣) "(و تكره الصلاة...... (في المقبرة) لما مر من الحديث". (الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، كراهية ، الصلاة ص: ،٣٢٣ سهيل اكيدمى لاهور) "ومنها أي من المكروهات...... الصلاة في مظان النجاسة كمقبرة وحمام..... وفي القهستاني: لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة : ومايكره ،١/٣٥٢)سعيد فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ٢٩٢ باب في أحكام المقابر آم ان فى صرف من لانا كيماب؟ جب كهاس كى مخواه مقرر ب بين اور بى سط بايا تها كه قبر ستان] ودخول كبرورش كرواور بكم بزى وغيره بوكر انى كز راوقات كريما كرو، يز تبر س ستان ودخول كى الكوی تبريس بيت ساوير رهنا كيمات؟ اوروولكنى تجرويا ت سجد بابرؤسل خانه وغيره مي لكالى جاتزب يأس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: تبرستان كى حفاظت كرف واسل كاس طرح منزى وغيرهت متفع بونا ورست ب( ،)١ تبرستان] ودخول كى الكرى حسب ضرورت تبرول من استعمال كرنا ورستاب، مجديا مسجد سي مجره وسل خانه من بلا يت لكانا درست بس()٢ - فقط واللهاعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم-ويوبند٥٨٩/٨/٣/٢ الجواب مح: سيد مهدى حسن. ( )١ "شرط الواقف كنص الشارع أي: في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به". (الدر المختار، كتاب : الوقف ،٢/٣٣٣ ،٢٣٢)سعيد "شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء". ، (ردالمحتار كتاب الوقف: ،٢/٣/٢٣)سعيد "أجمعت الأمة أن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به". (البحر الرائق، كتاب : الوقف ١١/٨م، رشيديه) ( )٢ "سئل نجم الدين عن أشجار في مقبرة هل يجوز صرفها في عمارة المسجد؟ قال: نعم! إن لم تكن وقفًا على وجه آخر. فقيل له: فإن تداعت حوائط المقبرة إلى الخراب يصرف اليها أو إلى المسجد؟ : قال إلى ماهي وقف عليه". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الثالث والعشرون في المسائل التي تعود إلى الأشجار: ،٥/٢٩٥ إدارة القرآن كراچى) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقبرة: ٢/٣ ، ،٢)رشيديه (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الثالث والعشرون في المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقابر: ،٤/٩٢١ مكتبه غفاریہ کو ئشه) فتاوى محمودیه جلد بيست و سوم ٣٩٢ باب في أحكام المقابر تبرستان من ميت رجان] لد راسته بنانا سوال[:]٩٩٨٠١ .١ بر ستان كان من جمال كرر ين كروتبر بموسيقى بين، اس وقت أكر جداكثرتبر بظابر صورت نظر يس آقي، البند جاءجاخل نظرًاتاب، جس كي وجدت خصوًص بارشك زمانه يت مس إجمالى وال كوتحت تكليف الهانا بؤلى ب، ان باتول تح مدنظر زيد كاخيال ب كه احتياطى صورت اختيار كر جوست تبر س ستان درعمان خام راسته بنادياجاست، تأكدميت]- وجاف مثل سمولت-بموجات ٣ تبر ستان كازين كاوه حصن ـ جس متعلق شهادتت علم بوكهيبال كافى عرضه قبل بيت وأن كى جايك ب، اب وهحصد ندى قريب موسى] باعث اور بارش وغيره كى وجدت نهايت خت صورت اختيار كركياء حى كهقد آدم تك برابر خلابيد ابموكياء المى شكل من تبر كاسي طرح كانثان كيول كرباقى ره سكتاب؟ جنائي مذكوره صد كودر ست اور بمواركر ک اس زمين مس كاشت كرنا اوراس كل آم فى كوتبر ستان سک مصارف عي لاناكياب؟ ٣ تبر ستان كاز من كا حى حصد مدنولت ثله كما نتداو نجاب، زمين كى قلت ك باعث اس جكيت ومن جولى رئاب، زيد كاخيال ب كه مذكور فى ك ثيل اكرنشيب والى زمين بموار كردى جاست، تأكد زين ك وسعت بوادر سهولت حاصل بون الجواب حامدًا ومصليًا: ١ .. أكر تبر ستان] الدربيت كون ى جاي كاكَو راست خس، سب طرف قبرين بين، يا غاريين،أو جمال ظن غالب موكد أس جهز بين ]في تبر م ميت باّت نبي ربى، يلك مئ بن يجب، تودبال كوخام راسة بناء ياجات تأكديت كوسى جات اوروأن كرف مي سهوات جوستا، بحر جب وبال وأن ف كر كى ضرورت جيش آت تووبال وأن كرنا شروع كروين اورد ومرك جانب راسته بناوير(.)١ ( )١ "ولو بلي الميت وصار ترابًا جاز دفن غيره في قبره، وزرعه، والبناء عليه". (تبيين الحقائق، كتاب ، الصلاة باب الجنائز: ،١/٩٨٥ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ،٢/٢٢٣)رشيديه (وكذا في الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز: ،٢/٨٣٢)سعيد (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر : والدفن ،١/٤٦١)رشيديه فتاوی محمو دیه جلد بیست و سوم باب في أحکام المقابر ٣ ..... أكراس بكراب ميت وأن كرنا وشوار بوكيا وبال تبر ئيين بن عّق، وبال كاشت كرك بر ستان] كام بين اس كى آعد فى كوثر رج كرنا ست ور ب، جب ميت شي بن جات أو ك تبر احكام بدل جات ين (كذا- في در-)مختار)(١ يداجازت الى وقت تت كو بر ستان برس- خاصباته قبضه كاظن غالب بو، ورون بيس. ٣ .... أكروبال تبرولى مث ميت موجود خس، تو وبال كل شى_ كرتبرون ك سبوات حلة زبين بموارد كرنا ورستب(٣)- والتد تعالى-العلم حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٣/٢/٩٨٥ الجواب مح: بنده نظام الدين عفى عند دار العلوم ويوجد، ٣/٢/٩٨٥- يرالى قبرون كومسجد مي شامل كرنا : سوال[١١٠٩٠٠ سے ایکحدیثیان ک،،وآول ے انكارکیا، ھر ی ےعلیدی اختیارکی۔ "عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" متفق عليه. (مشكاة: .)٣()١/٩٦ مراكيا عم ب؟ اس مسجد ين أكر نماذاذاكرول، توجاتزب يا خيس؟ كمونكم بنه براس بورهول شهادت ثياب كمهيئه يه مسجد مجولى تحقي، يجر كشاء وكرلى ك، اس وقت مسجد] مسا تهد وتمن تبرين بر الى قصير، بن كانشان مت كماتها، الت كونجى بمواركرك مجد بس شامل-كيماكيا ( )١ راجع رقم الحاشية: ١ ( )٢ راجع رقم الحاشية: ١ ( )٣ (مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الأول: ،١/٩٢)قدیمی (وصحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب بلا ترجمة ،١/٢٢)قدیمی (وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المسجد على القبور......: ١ ،١٠٢/)قليمى Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ٩٢۵ باب في أحكام المقابر الجواب حامدًا ومصليًا: اس حديث شريف كا مطلب يدب كه قبرول كويجده نه كياجات، كو ان معيوونه بشاياجات( ،)١ أكر قبر يرانى بواورا ك بكه بمواركرك داخل مسجد كرلياجات أور تبر كانشان باّت ندرب، وده اس حكم بين داخل نير، بخارى شريف كى شرح عمدة القاري مي لكهاب كه بر ستان برانا بوكيا، ميت باقى بيس ربى أوروبال وفن كاسهله بند بوكياء توماس جكه ومسجد بنالينا شر عًادرست ب( ،)٢ كيونكه بر ستان بجى عام الجل اسلام ـ لة ب اور مجد جى عام البل اسلام ٤.لأب يزور مختار ٢ س : "جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا". زيلعي در مختار مع هامش الشامي نعمانيه: .١/٢٠٦ "ويجوز دفن غيره عليه، كما في الزيلعي أيضًا اهد" شامي نعمانيه: ١/٢٠٦ .)٣( ( )١ "سبب لعنهم إما؛ لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيمًا لهم، وذلك هو الشرك الجلي، وإما؛ لأنهم كانوا يتخدون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء والسجود على مقابرهم والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة، نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، وذلك هو الشرك ، الخفي لتضمنه مايرجع إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له، فنهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمته عن ذلك إما لمشابهة ذلك الفعل سنة اليهود، أو لتضمنه الشرك الخفي". (مرقاة المفاتيح، كتاب ، الصلاة باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الأول: ،٢/٩٨٣ رقم الحديث: ٢ ،١٤)رشیدیه (وكذا في عمدة القارئ، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد: ،٣/٤٥٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٢ "قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدًا أر لم بذلک بأسا وذلك؛ لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم، لايجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها، جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضًا وقف من أوقاف المسلمين لاتجوز تمليكها لأحد فمعناهما على هذا واحد". (عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، باب ھل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد: ،٢/٥٢٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٣ (الدر المختار، باب صلوة الجنائز، مطلب في دفن الميت: ،٢/٣٣٢)سعيد فتاوی محمو دیه جلد بیست و سوم ٧٢٢ باب في أحكام المقابر آپ است عمل بر نظر فى عى كريس- والله اعلم. الماه العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبشر، ٩١/٢/٠٠٣١/٥٠ تبر ستان كى الكومى كامصرف سوال[ :١٠٩٠١١ تبرستان كى الذى فر وخت كرك مدرس يا مسجد بين عمادت س كام مثل الكاناء يد جائزة بوكاكرئيس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: تبرستان كىالكرى ريج كر، اس كاروبين تبر ستان كى حفاظت چهار ويوارى وغيره من خرج كياجات(،)١ أكروبال صرف كرت كى جكون جو، نه ًآ تده ضرورت كاكمان غالب بجواوروه روي محفوظ موت ك كوكى صورت ثم ، جو بلكن ضائع موجات كاخطره جو، وبا سم مشوره كرسك مدرسة دينية يا مسجدكى مصرف مثل صرف كرنا ورست ()٢ - فقط والله تعالى أعلم. حررة العبد محمود عفى عند، دار العلوم ويوبند. الجواب مح: و بند محمد نظام الدين، دار العلوم ويوبعد،،٥٨٨/٨/١هـ ( )١ إن غرس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم كسائر الوقوف". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٥/٢٢٣)رشيديه "غرس في المسجد أشجار تثمر إن غرس للسبيل فلكل مسلم الأكل، وإلا فتباع لمصالح ." المسجد (الدر المختار، كتاب الوقف: ،٢/٢٢/٢)سعيد "سئل نجم الدين عن أشجار في مقبرة هل يجوز صرفها في عمارة المسجد؟ قال: نعم! إن لم تكن وقفًا على وجه آخر. قيل له: فإن تداعت حوائط المقبرة إلى الخراب انصرف إليها أو إلى المسجد؟ قال: إلى ما وقف عليه إن عرف". (المحيط البرهاني، كتاب الوقف، فصل في الأشجار: ،٤/٩٣١ مكتبه غفاريه كونثه) (وكذا في الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، فصل في الأشجار: ،٥/٢٩٥)قدیمی ( )٢ "وما فضل من ربع الوقف واستغنى عنه، فإنه يصرف في نظير ذلك الجهة كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر؛ لأن الواقف غرضه في الجنس والجنس واحد". (فقه= فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ٤٩٢ باب في أحكام المقابر غير موقوف قبرستان ميل موجود اخروت سك ورخول كاهم سوال[ :]٢٠٩٠١ ت آن پا مات٪ ركول فى چند ورخت اخروث نصب ک بین،اس تيبا يد تبر ستان أنيس تهاء وه تبر ستان كاول سـ ومرى طرف واقع ب، يكن بت دور بجانب، محر كاول والول فى نزويك بي اي خشك حكم كواينا تبرستان مقرر كيا، يمكن س اس محمد ورحت اخروت موجود ت، بد ورخت كاول ـ احمد اشخاص في ظلم اور جرت حاصل كرنا جاب أوراس براوقاف بنائنا بجى حا بين اوريه حاصل شده رقم وهثى، على، كوال أور باكم حصد سجد ير بحى صرف كرنا جاي إن، بدورخت باست اخروت صرف كيماره اشخاص سك بين، يديم يرحلال بين ياني؟ كموتكهيد مارتن٪ ركول سل نصب كرده بين اورانج تكجم ى ان كى بهند الكر ت آح ين. بجوارى ريكارؤك مطابق بد ماء بين اوراس كا انتخاب بحى بمارت باساب، رويغوريكاره] مطابق يدجان بين، محكمة باكى جلكر] مطابق ينهاربين، غرض كاغذات ماء فى من إ، ماء الذهب اسلام الى بارت مثل كيما كتاب، يداوقاف بم بإجلال بين يا ني؟ يا نصب كرف والول ٍ◌ياسى برئيس- أكر كاغذات ك بجى ضرورت جوهتووه بعد ميس طلب- كرنا-فقط الجواب حامدًا ومصليًا: أكروه ورخت انى ملوكه زمين من الكاث ت اور بحراس زين كوتبر ستان، لت وقف بس کیاء ات ى ملك مس ركها تووهان ى غير( ،)١ سما كوان برقبضه كرناجات وبيس()٣ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبتر ٢٩٢/٣/١٠٣١٠٥٠ = ، السنة كتاب الواقف، فاضل ربع الوقف: ،٣/٩٢٥ دار الكتاب العربى) "وكذا الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض". (الدر المختار، كتاب الوقف: ،٢/٩٨٣)سعيد "أما المقبرة الدائره إذا بنى فيها مسجد.... فلم أربه بأسًا؛ لأن المقابر وقف، وكذا المسجد فمعناهما واحد". (عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، باب هل تبش قبور مشركي الجاهلية.. .... ،٣/٤٥٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )١ "في فتاوى أبي الليث: مقبرة فيها أشجار فهذه المسئلة على وجهين: أحدهما: أن تكون الأشجار= فتاوی محمودیه جلد بيست و سوم ٨٩٢ باب في أحكام المقابر قبر ستان مسي كاشت كرفي اور حاصل جوت والى علم كا مصرف سوال[ :]٣٠٩٠١ اي تبر ستان بيت ى وسيع ب، اس كان كن حصد اليا جواب جوهر من درازت يول بى يجاب، فى الحال اس يركوفى قبر بسبب اوري باليقين كما جاسكتاب كو كازمانه ال ميس حصد على مرده وفمات ست بين يأتبين، اس سال زبروست سطاب آكر بر ستان كوكر بجراو في يجز كرويا، جس كوبجمادى اصطلاح مسب باتك الإنا كت بين، قبر كانام ونثان مث كما، اي شخص فى اس حصد برجس براني ديده وانسنة قبرئيس بلا جوت موت دهان كى تم ريزى كردى، بالإ أحمر ت غلطى دوجار تبرول مس بحى تج ُس يد مول تونبين كما جاسكما، وهان( )٢ شاء ما الله يحت اجهاب أوراس بين فصل ربيع بحى بلاجوت كهودالكاوى. تواب قابل سوال مستلميدب كماس شخص كايفعل كيات؟ اوراس زبين كى حاصل شده بيداوراكوكس = نابتة قبل اتخاذ الأرض مقبرة، وأنه على وجهين أيضًا: إن كانت الأرض مملوكة لها مالك فالأشجار بأصلها على ملک رب الأرض يصنع بالأشجار ماشاء؛ لأن موضع الأشجار من الأرض لم يصر مقبرة؛ لأنه مشغول بملك صاحب الشجر، وإن كانت الأرض مواتا لا مالك لها واتخذها أهل القرية فالأشجار بأصلها على حالها القديم". (المحيط البرهائي، كتاب الوقف، الفصل الثالث والعشرون في المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقابر:،/، ،٢١ حقانیە پشاور) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقبرة:" ٢/٣ / ،٢ ٣ ، ،٢)رشیدیه (وكذا في الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الثالث والعشرون: ،٥/٢٩٥)قدیمی ( )٢ "عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ! ألا لا تظلموا، ألا! لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" رواه البيهقي في شعب الإيمان". (مشكاة ، المصابيح كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ،٥٥٢)قدیمی "ولا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه". (شرح الحموي، كتاب الغصب: ،٢/٣٢/٢ إدارة القرآن كراچى) "ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي". (القواعد الكلية الملحقة بمجموعة قواعد الفقه، : ص ،٢٩ مير محمد کتب خانه كراچى) ( )٢: "وحان حاول كاليودا، حك دار جادل"- (فيروز اللغات، س: ،٨٩٢ فير وزشر لا بور) فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ٩٩٢ باب في أحكام المقابر. مصرف من صرف كما جات، كمامدرسه مثل وس وياجات يا ازخود طلبه بخر تج كروياجات، توكيا ورست خميس ؟ فيز تبر ستان كب قابل كاشت-بوسكتاب الجواب حامدًا ومصليًا: جوتبر ستان مروب وتن كرف ـ سلة وقف جو، اس مي كاشت كرنا جات خبير( ،)١ خواه بالفعل اس من قبرين موجود بول يانه-بول "لأن شرط الواقف كنص الشارع" كذا في رد المحتار(٢). اب جودهان اس مثل بيد ابوابو الشريد كدام كويا طلباء يرصد قه كردياجات يايواول يمول كود ديا ، جات فواه مدرسنس انقم كود وين كروه ناوارطلب] كير كهاي برصرف كروي()٣ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوجد،١/١/٢٩٥ ( )١ "وسئل القاضي الإمام شمس الأئمة محمود الأزوجندي عن المقبرة في القرى إذا اندرست، ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم، ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا ولها حكم المقبرة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني عشر في الرباطات والمقابر: ٢/١ ،٢٣)رشيديه (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الثاني والعشرون في المسائل التي تعود إلى الرباطات والمقابر: ،٤/٥٣١)حقانيه (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ،٢/٠٢٢ مصطفى البابي الحلبي مصر) ( )٢، (ردالمحتار كتاب الوقف، مطلب ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص: ،٢/٥٩٢)سعيد (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٨/١١٣)رشيديه (وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب الوقف: ،٢/٦٠١ إدارة القرآن كراچى) ( )٣ "إذا اجتمع من غلة الأرض في يد القيم فظهر له وجه من وجوه البر، والوقف محتاج إلى الإصلاح والعمارة..... فإنه ينظر أنه إن لم يكن في تأخير إصلاح الأرض وحرمته إلى الغلة الثانية ضرر بين يخاف خراب الوقف، فإنه يصرف الغلة إلى ذلك البر..... وإن كان في تأخير المرمة ضرر بين، فإنه يصرف الغلة إلى المرمة، فإن فضل شيء يصرف إلى ذلك البر، والمراد من البئر هنا وجه فيه تصدق بالغلة على نوع من الفقراء نحوفك أسارى المسلمين، أو إعانة الغازي المنقطع...... ." الخ (البحر الرائق، كتاب الوقف: ،٨/٨٢٣،٩٢٣)رشيديه= Made Searchable by ScribeTools.com فتاو ی محمو ديه جلد بيست و سوم ٠٤٢ باب في أحكام المقابر تبر ستان کی زمين كاتاوله سوال[ :]٣٠٩٠١ ايك تمر بار كاتها، جس مث بمار قديم برستان ها آربي، ٤ س بم بالكبين، ان تمرون بين رانى قبرول سنام ثان تجس باحمعرمنت بارع كثواكراس تغير كوكاشت كارى] سلة ليًاكما اوراب جى عرضت مار زير كاشت ب، جمال ربمادى تازهقبرين بين، صرف وهجك مجهود رحمى ہاببم ای تم کاتبادلے کادومرئ یکمکرنا چاچ یں(جس س اب قبریں ی ہہگهابمبایےگی) اسكى صورت مثل بم اس جه كاتا وله كر سكة بين يأس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: أكروه بكم وقف بيس يلكن آب كى الكاتب، تؤثر عًا آٍب، َل اس كالطريقة مذكوره ريا وله ورست ()١ - فقط واللها علم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٥\٠٣/١١/٨١ كنوال هووت موت كويرى لكل آت، حكم سوال[ :]٥٠٩٠١ بم لوك كوال كوررب فى كراس من اي كويرى مرده كى نكل بعض لوك سكتة بين كم بر يد ستان تها بعض كيت بين كه بحى بحى تبر ستان أنيس تها، اس زمين بروس سال قبل مسق بوا کرتی ھی۔ = "وإذا استغنى هذا المسجد يصرف إلى فقراء المسلمين فيجوز ذلك؛ لأن جنس هذه القربة مما لا ينقطع". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف: ،٣/٨٨٢)رشيديه (وكذا في الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون: ،٥/٦٩٥)قدیمی ( )١ "كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، الباب الثالث، الفصل الأول في. بيان بعض قواعد أحكام الأملاك: ،٢/٢٣١ رقم المادة: ٢٩١ ،١)رشيديه "لأن الملك ما من شانه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك: ،٢/٢٠٥)سعيد (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب البيوع: ،٣/٣ دار المعرفة بيروت) فتاوی محمو دیه جلد بیست وسوم ١،٢ باب في أحكام المقابر الجواب حامدًا ومصليًا: أكريهجكه وقف بيس بلك ملوك ب،تويبال كوال هنودنا صح كرناء بار لكاناسب الجمهور ب ست( ،)١ آّت مدت طويلة كرفس بعد جب يت تبر م مشى بن جات أو تبركا حكم باّت بس ربنا()٣ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبنز ٠ ٢/٣/٣٩٥٠ دركاهت معلق زبين ت مجاور،الفع الهانا سوال[ :٢٠٩٠١١ ريال كاول س ايك دركاه شريف ب، كى اس مجاورى] لة مهار الجد كا يكواو فى يجوز من دى كهچو مجاورى كرب وهاس زين كى كاشت كرك اس كا بيداوار هاي اور مجاورى كاكام ايك مؤذن كرباب اور كاول ک لوك سب وركاه ير يحول المهات بين اورديا بجى جلات بين، مؤذن كاكبنا ٢ كرس اس تبر يرى كوبرا مجهتابون، أكرئيس بيركام ند كرول تويد مين ز كى يداداركها سكتا بون كرئيس؟ چونكمال كى تخواه بات كم ،٢ اس لت اس فى الساكام اختيار كتاب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: وركاه كى حفاظت كرب، يحول الجهات والول كونزى وشفقت ت جها دياكر كما المهاوب سندوم كوناتدهب، من صاحب مزار-) كوفائدهب(٣ أكردور كعت ثماز يؤكريا بكوّفر آن كريم يؤمن كران كو ( )١ "كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، الباب الثالث، الفصل الأول: ،٢/٢٣١ رقم المادة: ٢٩١ ،١)رشيديه "لأن الملك ما من شانه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك: ،٢/٢٠٥)سعيد (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب البيوع: ،٣/٣ دار المعرفة بيروت) ( )٢ "ولو بلي الميت وصار ترابًا، جاز دفن غيره في قبره، وزرعه، والبناء عليه". (تبيين الحقائق، كتاب ، الصلاة باب الجنائز: ،١/٩٨٥ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز: ،٢/٨٣٢)سعيد (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ،٢/٢٢٣)رشيديه ( )٣ "قال العلامة العيني رحمه الله تعالى: أنكر الخطابي ومن تبعه وضع الجريد اليابس، وكذلك= فتاوى محمودیه جلد بيست و سوم ٢،٢ باب في أحكام المقابر ثواب بي دو، توتم كونجى ب نفع اوران كونجى ب نفع( )١ اوراس طريقة برثواب هونجانا حديث شريفت ثابت يجيب()٢ - وركاهت تعلق جوز مين ب، اس كا بيد ادار كهانا اس] لت جائزة بوكا( ،)٣ كر جوميز = ما يفعله أكثر الناس من وضع مافيه رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس بشيء". (عمدة القارئ، كتاب الوضوء: ،٣/١٢١ إدارة الطباعة المنيرية دمشق) "إن إلقاء الرياحين ليس بشيء". (فيض الباري، كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر: ٢/٩٨ ،٣ خضر راه بک ڈپو ديوبند) "وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام". (الدر المختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد، مطلب في النذر الذي يقع للأموات: ،٢/٩٣٣)سعيد ( )١ "الأصل أن كل من أتى بعبادة ما له جعل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه". (الدر المختار، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ،٢/٣١ مكتبه غفاريه كوئثه) "فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صومًا أو حجًا أو صدقة أو قرأة للقرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه". (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في زيارة القبور، ص: ،١٢٢،٢٢٢)قدیمی (وكذا في البحر الرائق، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ،٣/٥٠١)رشيديه ( )٢ "أن رجلًا ساله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك، وتصوم لهما مع صیامک". (فتح القدیر، كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ،٣/٢/٢١ مصطفى البابي الحلبي مصر) "عن مالك بن دينار قال: دخلت المقبرة ليلة الجمعة فإذا أنا بنور مشرق فيها فقلت: لا إله إلا ! الله نرى أن الله قد غفر لأهل المقبرة، فإذا أنا بها تف يهتف من البعد وهو يقول: يا مالك بن دينار، هذه هدية المؤمنين إلى أخوانهم من أهل المقابر، قلت ماهو؟ قال: رجل من المؤمنين قام في هذه الليلة: فأسبغ الوضوء، وصلى ركعتين، وقرأ فيهما فاتحة الكتاب و﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و﴿قل هو الله احد﴾ : وقال اللهم إني قد وهبت ثوابها لأهل المقابر من المؤمنين فأدخل الله علينا الضياء والنور والفسحة والسرور في المشرق والمغرب". (شرح الصدور للسيوطي، ص: ،٨٩٢ دار المعرفة بيروت) ( )٣ "وأما الناظر، فإن كان المشروط له من الواقف فهو كأحد المستحقين". (البحر الرائق، كتاب= فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ٣-٢ باب في أحكام المقابر مزار ير فيهاتى جات، اس كاهانا ست ور بس()١ - فقنا والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٠١/٩/١٩٥ الجواب تح: العبد نظام الدين، دار العلوم ويوبند. قبرستان مس قربانی کرنا سؤال[ :]٤٠٩٠١ دمام كر يني ـ ثال علماء كرام فى قر ياب ما كو بر ستان من قربالى كرناجازةبخمس ،٢ سك اس باوجود مسلمانون فى كوكى توجد خميس دى، يورؤ وسرى بكروسين كو يارب، يكن يجربجى اكثر مسلمانون فى اس بات كوتعليم بيس كيما كه أكر قربانى وسرى بله جوكى توفسادموني كائد يشوب، توابل سلسله مي كيماكرنا جابت؟ أور مستون طريقد كتاب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: تبر ستان مرد وأن كرف ـ لة ب، وبال قربالى مد كجات()٣ - جب كم بورة قربانى] لة = : الوقف ٣۵/٠۵، )رشيديه (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف: ،٢/٨٢٣)رشيديه (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ،٢/٣٢٢ مصطفى البابي الحلبي مصر) ( )١ قال الله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله﴾ (البقرة: )٣٤١ "اعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم فهو باطل وحرام..... قال في البحر: ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه". (حاشية الطحطاوي على الدر المختار، کتاب ، الصوم باب مايفسد الصوم ومالا يفسد: ١ ،١/٢/ دار المعرفة بيروت) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في النذر: ،٢/١٢٨)رشيدية ( )٢ "وسئل القاضي الإمام شمس الأئمة محمود الأزوجندي عن المقبرة في القرى إذا اندرست، ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم، ولا غيره هل يجوز زرعها، واستغلالها؟ قال: لا ولها حكم المقبرة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر......: ٢/١ ٤ ،٣)رشيديه "على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب=. فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ٣٤٢ باب في أحكام المقابر بكمدين كويارب، توجه حاصل كرك اس كومحفوذاكروياجات أوراس بين بى قربالى كى جات، يورؤ كى تجويز قانونى تجويز بوكى، اس مثل فساد كاند يشهد كول ؟ فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبنز، ١٣/١/٥٩٥٣ = مراعاة الواقفين واجبة: ،٢/٥/٢٢)سعيد (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الثاني والعشرون في المسائل التي تعود إلى الرباطات والمقابر: ٣١۵/4، حقانيه پشاور) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوی محمودیه جلد بيست و سوم ٥٢ باب مايتعلق بالمدارس باب مايتعلق بالمدارس (مدارس كابيان) كيما مدارس بيت المال ین؟ سوال[ :٨٠٩٠١١ اس زمات من كيما درت حضور صلى الله تعالى عليه وسلم- زمافي كى طرقت بيت المال بين، كيا اس مثل بجو سك غريبول كا بجى حق ب؟ كيما غله وغيره بطور قرض يا خيرات وياجاسكتاب؟ جيبا كر حضور الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم_ زمات من بيت المال ست المداوكى جالى-تحقي الجواب حامدًا ومصليًا: يورع طور برتويدبيت المال خس، اس لم كه بيت المال كى طرف ت عاشر، سمائى، مصدق مقرر جوت جوكه قانون شرع سك مطابق اموال ظابره ك زكوة وغيره وصول كر- و دي"، ارباب اموال] زمن الن كواداكرناضرورى تهاء يبال تك كماكر وه لوك است أموال كى زكوة ازخوداداكرين اور بيت المال كوند وير توان كايداداكرنا معتبر ئيس تها( ،)١ ان مدارس كايا حال سبيس اس لم كه جور وين مدارس] لي دياجاتاب، وه ( )١: "حاصله أن مال الزكاة نوعان: ظاهر وهو المواشي والمال الذي يمربه التاجر على العاشر، وباطن وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعها، أما الظاهر فللإمام ونوابه وهم المصدقون من السعاة والعشار ولاية الأخذ للآية ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾". (البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب العاشر: ،٢/٣٠٢)رشیدیه "وكذا الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول وفي الفصل الرابع وهو ما إذا قال: أديت بنفسي إلى الفقراء في المصر لايصدق وقال الشافعي: يصدق...... ولنا أن حق الأخذ للسلطان فلا يملك إبطاله بخلاف الأموال الباطنة". (الهداية، كتاب الزكاة، فصل فيمن يمر على العاشر: ،٢/٥٩١ مکتبه شر کت علمیه ملتان)= فتاوی محمودیه جلد بيست و سوم ٩٤٢ باب مايتعلق بالمدارس عام ضرورت مندول أور بجوكول كويس ديا جاسكتا، من قرض ديا جاسكتاب، يمكن مدارس فت معلق جومصارف چين حسب قواعد شرع النبى مصارف مع صرف كياجاتكا(١)، اس الحافظات انامدارس مث يكون ثان بيت المال كى بجى- ب فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبتد، ٣٢/٣/٦٨٥ وي مكاتب كى مخالفت كرتا سوال[ :]٩٠٩٠١ اس زمان مس يمچوى مجهول مكاتب ايك الياسر ما يددين كانظرآت ين ك جن مي يحول كوند بى باقول ت روشناس كراياجاتابت كر بردى مشكل كابات يدب كه خود مسلمان اس كوچي قبيس وفي اورًا يسى اختلاف] باعث انكا قلع تع كروي بين، يبال شاه جمال بوريس ايك دين مدر ك سن بياد قائم كىكى، بنحو لوكول كى مسائل ت يدكام علماء باء مر جندلوك الي بين جن كى فقد بروازئات ك الس بياد بحي تداول من بوكى اوراس سلسله، فتّم يرى آماده-بوسة وريافت يكرناب كماي لوكول ـ سلسلة من شريعت كما تحب؟ حضور بال صلى الله تعالى عليه وسلم ث أكركَوى وعيد حديث مثل منقول بور-توتحريرفرمائي = (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل فيمن له المطالبة بأداء الواجب: ،٢/٨٢٢ دار الكتب العلمية) ( )١ "ليس للقيم أن يأخذ ما فضل عن وجه عمارة المسجد دينا ليصرفها إلى الفقراء، وإن احتاجوا إليه". (الفتاوى ، العالمكيرية كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٢/٨١ ،٣)رشيديه مدرسن كارويد قرض وي كى اجازات تجيب، اس الت سد يتم-المنب "أما حكمها: فوجوب الحفظ على المودوع، وصيرورة المال أمانة في يده، ووجوب أدائه عند الطلب، والوديعة لاتودع، ولاتعار، ولاتواجر، ولا ترهن، وإن فعل شيئًا منها ضمن". (الفتاوى ، العالمكيرية كتاب الوديعة والأمانة: ،٢/٨٣٣)رشيديه "والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي: من غلة عمارته شرط الواقف أولا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة، كالإمام لمسجد والمدرس للمدرسة...... ثم السراج والبساط إلى آخر ." المصالح (ردالمحتار، كتاب الوقف: ،٢/٤٩٣)سعيد (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوديعة: ،/،م، رشیدیه) فتاوی محمودیه جلد بيست و سوم ٤٤٢ باب مايتعلق بالمدارس الجواب حامدًا ومصليًا: آئمين كاجو اختلاف وزارع نفسانيت (جاه يندى وغيره) ك بناء برجوتووه تحت مذموم وتعب، احاديث مثل اس برتحت وعيد ب آَل اوراس تم ك نزاعات ت وي كتب ومدرسه إلى ياه بوتا موتواس كاوبال بات تحت-ب ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا﴾ الآية (آل عمران: .)١()٣٠١ "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. مسند أحمد: .)٢(٢/٥٤٢ "ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا" وفي رواية ولا تنافسوا" متفق عليه مشكاة ، شريف ص: ٧٤٤ .)٣( فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفر له، دار العلوم ويوبنز، ٠٣/٩/٤٨٥٣ ويخ مدر من مثل سر كارى امداد ـ اثرات سوال[ :]٠١٩٠١ تصبد كهربين مدارس تربى تعليم ٠١٩١٣ت جارى، جس كوؤ شركت بورد ( )١ (آل عمران: )٣٠١ ( )٢ (مسند الإمام أحمد بن حنبل: ،٢/٣١ رقم الحديث: ،٩٩٢٨ دار إحياء التراث العربي بيروت) (وصحيح البخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنو اجتنبوا كثيرا من الظن﴾ : الآية ،٢/٦٩٢)قدیمی (وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الظن: ،٢/١٣٣ رحمانيه لاهور) ( )٣ (مشكاة المصابيح، باب ماينهى عن التهاجر، والتقاطع واتباع العورات: ،٢/٥٢٣)قدیمی وأيضًا راجع رقم الحاشية: ٢ فتاوى محموديه جلد بيست و سوم ٨٤٢ باب مايتعلق بالمدارس ست الداء مابجوارى على، جس مس روزانه يلى يبر ئ وية كن قرآن بإس كى تعليم بولى ب اور بالقيد ايام (وو شعبُےشعب) ،ولم دعاءقوت،آیت الکری،دعاء جنازہ،بّا اوقات من اردوی۔ھالى جانب۔ وومر المدر سه عربيب، بوشادى جائع مجد من يقل دباب، اس كاعدد من عربيه نام كاب، اس مثل ، عربى فارى، اردو، جندى جى كى تعليم بوّت ب، تمر مدرسة سي قتم كى الداو بورات وبيس ليناور نه كوفى مستقل ذريعة أعم لاب، (اصحاب غير) ك الداوت-الكتاب تغير المدرسة مؤيد الإسلام ب، غالًب سيت كوَل الداء ئيس باتات اسكى صورت مثل وريافت طلب يدب كو كتبجو ٢١٩١٣تجارى ب، است وي مدد سن كهاجاسكتاب يا يسكن بورات اعداد الي كى وجدت وياوى مدرسه كماجات كا؟ الجواب حامدًا ومصليًا: كتب من يح صرف قرآن بأى اور مسائل ديغير كى تعليم بواكرّت تقى، وهخالص ويت مدرسه بجونا تهاء يحروبالت فار- عربي قارئ إنها، سلة مدرسه مي جايا كرت ت، وبال حساب بجى يكون بقدر ضرورت سكها ديا جاتاتها، وهيجى خالص وين مدرسه بموتاتها، يجر بورات المداد كالارت دياكيا، سلمانول فى غربت ساده بنات اعداد لين شرورع كروى، جس بر تمر الى اور امتحانات كا سلسله شروع جوان بحر المدادوي والولا في آجتدا بستداينا كورس برهان، لت كماء امداد بند موت ك ؤوس اس كا يا بندى كى كى، اب جي جي ان كالورى آتا كميا، وي تعليم بين كى مونى كى، يبال تك كمهو في تعليم براست نام معمولى روكى اوريد قيد بهى لكالى كى كدان كاكورس ؤهافى سلة ان كارى سند يافة بونا جابت، كا اس تجديد بمواكوتربيت اور على حالت بجى كمزور-بوكى وي تعليم كا مقصد بات كم رهكيا، ك اس بكم كورس فى إلى، السمك حالت بين اس كود في كتب يادينى مدر سن كجنا ياتواس كى ابتدائى حالت] اعتبار ت ب، ياحض برات نام وي تعليم كا كوفى حصد باّت رهجمات ٤- اعتبارتب حقيقى اوراصلى معنى] اعتبارات رئيس اورجس مدرسن بيناصلى تعليم تووينهى كب اس علاده جويكوب وهوين بى كى خدمت اوراعانت ـ لاب، وهقيقة وي درسنب، اس معيار مرآب فتاوی محمودیه جلد بیست و سوم ٩٤٢ باب مايتعلق بالمدارس ويكوليس بكر يكتب كى كيا حالت ت أور اعداد اوراس ـ اثرات كورس وغيره ت كس قدر متاثر ب اوردهاثرات كس رفادت بعيداموربي، يجرون عربى مدارس فى مقابله من اس كوسي وفي مكتب كما جاسكتاب- والله تعالى العلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٥٣/١/٩٨٥ الجواب مح: بنده نظام الدين عفى عند، دار العلوم ويوبند، ٩٢/١/٩٨٥- ..... Made Searchable by ScribeTools.com