Indexed OCR Text

Pages 441-460

 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 ذوى
 الارحام
 كما
مستكم
 سوال[ :]٣٣٨٩
 زيدكانتقال
 بوكياست،
 وها
 يكب
 بعت
 الم
 أور
 خال
 مجوز
ان- كياب
 ووأول
ميس
 ت
 "كُم
 زيد
 كاوارث
 كون
 بوكا؟
 مع
 حوالم
 كتب
 بيان
 فرنا-مين
 فضل
 الحق،
 كمرائى،
 /٩-شعبان/٥١٣٢٢
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مسئله
٥
مـ
١
 بنت
العم
خال
 بدونول
 وارث
 ذوى
 الارحام
 كى
 وحى
 تم
 بين
 داخل
 بين
 اورايك
 من
 جمة
 الاباب،
 دوم
 أمكن
 جمة
الام
٢-  القسم
 كى
 صورت
 يب
 كم
 و
 وثلث
 بنت
 الم
 كوسل
 كا
 اورايك
 ثلث
 خال
 كو(١)
 بعد
 اواست
 حقوق
 معتقد
 مه
على
 الارث()٢
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 تكونى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سمار
يثور.
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 منتج:
 عبد
 اللطيف،
 /٨
 شوال
/١٣٩٢هـ
( )١
 "وإن
 كان
 حيز
 قرابتهم
 مختلًفا،
 فلا
 اعتبار
 لقوة
 القرابة
 كعمة
 لأب
 وأم،
 وحالة
 لأم،
 أو
 خالة
 لأب
وأم،
 وعمة
 لأم،
 فالثلثان
 لقرابة
 الأب،
 والثلث
 لقرابة
 الأم".
 (السراجى،
 ص:
 ،١٨
 باب
 ذوي
 الأرحام،
فصل
 فى
 الصنف
 الرابع،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،،٢/٤٩
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 توريث
 ذوي
 الأرحام،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الاختيار
 لتعليل
 المختار:
 ،٢/١٨٥
 كتاب
 الفرائض،
 فصل
 فى
 ذوى
 الأرحام،
 مكتبه
 حقانيه
پشاور)
(  وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٢٢٣
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 العاشر
 فى
 ذوى
 الأرحام
الصنف
، الرابع
رشيديه)
( )٢
 حقوق
 متقدم
 عن
 تجميد
 وتعفين،
 اوالت
 دين،
 أكروميت
 كات
 أو
 تخفيذ
 ويت]  بعد
 بقية
 رس
 تقسيم
بجوما:=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 ذوى
 الارحام
 ك
 حد
بندى
 سوال[ :]٣٣٨٩
 مراقى
 وويكر
 كتب
 فر
 الشر
 بين
 عصباته،  تحت
 بين
 لفظ"وإن
 علا،
 وإن
سفلوالكه
 كرورجات
 عصمات
 كونغير
 محدود
 كرويات،
 باي
 صورت
 توريث
 ذوى
 الارحام
 ف
 مكن
 بوجالى
 ب،
 مثلًا:
 قوم
خوجدايك
 خفض
 ت
 على،
 اب
 بدة
 مرويات]
 كوث
 كوش
 من
 جيل
 بيكى
 ب،
 اب
 ميت
 س
 ورد
 مس
 توجزء
 الجد
 موجود
 بس،
ليكن
 ما
 تحديد
 فى
 ب يقين
 كمان
 كاجزء
 الجد
 غر
 وركاند
 سا
 جكو
 غرور
 موجود
 بوكا
 اورشجرة
 نسب
 برقوم
 كاملنا
 مشكل-ب
 صورت
 بذائ
 أكر
 ذوى
 الارحام
 كويكوديًا
 كيا،
 توعصبات
 موجودة
 غير
 معلوم
 محروم
 ره
 جائي
 سك،
اب
 توريث
 ذوى
 الارحام
 بغير
 حد
 بندى
 بيس
أكرحد- بوسّم
 بندى
 عصيات
 ك
 كوفي
 صورباب
 وكوال
 كتب
تحريم
 فرما
 كين،
 ورن
 اشكال
 كاجواب
 تحرير
 فرما
 ين.
 صورت
 بذاك
 ماتحت
 جائيداوميس
 ينجون
 بول
 كويكولسل
 كاياتبيس
 غلام
 حسن
 كى
 موجودكى
بين؟
 شجرة
 نسب
 محمد
 حسين
متوفى
حين
شرم
شهتاز
وارمحمد
 احمد
ياء
كلاب
 رامجهلا
 والدفوت
جوا
أوازاب
 علام
حسن
 محمد
 حين
 لا
 ولدفوت
بوا
: المستفتى
 محمد
 عبد
 الحق،
 مقام
 تورالضلع-ذيره
 "تتعلق
 بتركة
 الميت
 حقوق
 أربعة
 مرتبة:
 الأول
 يبدأ
 بتكفينه
 وتجهيزه،
 من
 غير
 تبذير
ولا=
، تقتير
 ثم
 تقضى
 ديونه
 من
 جميع
 مابقى
 من
 ماله،
 ثم
 تنفذ
 وصاياه
 من
 ثلث
 مابقى
 بعد
 الدين،
 ثم
يقسم
 الباقى
 بين
 ورثته".
 (السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
،٢
 
 ،٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الفرائض:
،٢/٩٥٢
 
 ،١٢٤)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفها
 وفيما
 يتعلق
بالتركة:
/٢
 
٢
 
 ،٢٠٢)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 آب
 كاشكال
 تح
 ك،
 فقتماء
 فى
 اس
 كى
 تقرت
 كاب
 كر
 توريث
 ذوى
 الارحام
 كى
 صورت
 صرف
يدكم
 عصبات
 ك
 عصبيت
 كا
 ثوت
 نهبو( ،)١
 ورنه
 قيقة
 عصبات
 كاعدم
 وشوارب،
 حد
 بندى
 كى
 ضرورت
 أبيس،
ثبوٍت
 شرى
 تحقيق
 كانفى- ب
 صورت
 مسئول
 شي
 كول
 أو
 يكون
 سل
 كان
 يونكر
 عصبة
 محمد
 حسين
 متوفى
 كالعن
برداوأكمى
 ثير
 ك محمد
 بهالى
 احمد
 ياركايومًا
 كى
 غلام
 حسن
 موجودب
 اور
 عصيبكى
 موجودكي
 ين
 ذوى
 الارحام
 محروم
 رج-ين
 لبذاكر
 محمد
 حسين
 كاكولى
 أورشرع
 وارث
 موجودئس،
 صرف
 يجوب
 خيال
 اوريرداوا
 بهالى
 كا
 يوما
 موجودب
وكل
 تركه
 بعدادات
 حقوق
 متقد
 مه
 على
 الادث
 ترداوا
 بهافى،  يوست
 كول
 جات
 كا()٢
 
-  يز
 يجوم
 خيال
محروم
 ريك
فقنا-  والله
 اعلم.
 حرره
 العبدمحمود
 كتكودى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسة
 مظاهر
 علوم
سماريتور١٣٦١/٢/١٣٠هـ
 الجواب
 تح:
 سعيد
 أحمد
 غفرله،
 مح:
 عبد
 اللطيف،
 /٣١
 جمادى
 الثاني/
١٩٣١/٥٢
، ديوه
 علىاّت
 حجى
 اور
 حقيقى
 بها
 نجول
 بين
 تقسيم
ّ◌كم
 سوال[٥
 
 :]٢٨٩
 زيد
 كا
 انتقال
 جواء
 محجوز
 ازوجه
 جهده
 اور
 علالى
 حجى
 صالحدا
 ورياُت
 حقيقى
 بها
 في
محمد
) (أ
 "وإنما
 يرث
 ذوو
 الأرحام
 إذا
 لم
 يكن
 أحٌد
 من
 أصحاب
 الفرائض
 ممن
 يرد
 عليه،
 ولم
 يكن
عصبة".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/٩٨
 
 ،٢
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 فى
 ذوى
 الأرحام،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/١٩٤
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 ذوي
 الأرحام،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٥٨٣
 كتاب
 الفرائض،
 الثالث
 فى
ذوى
، الأرحام
رشيديه)
( )٢
 اس
 لت
 كم
 عقب
 ت
 اورعصب
 ذوى
 الفروش
 كى
 عدم
 موجودكى
 بين
 كل
 تركها
 ستحّق
بوكا:
 "العصبة
 من
 يأخذ
 جميع
 المال
 عند
 انفراده
 وما
 أبقته
 الفرائض
 عندوجود
 َمن
 له
الفرض
." المقدر
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٤/٥٨٢
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/١٥٢
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 العصبات،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،،٢/٢٥
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 العصبات،
سعيد)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٣٢٢
 كتاب
الفرائض
 عمر
 محمد
 حسن،
 محمد
 حسين
 محمد
 سليم،
 محمد
 ظهيركو
 بى
 تكمزيدكاس
 طرب
 تقسيم
 بوكا
 ؟
 جواب
 دلل
 مع
 عبادت
 وحواله
كتاب
 ٤
 تحرير
 فر
 ما
ياجات.
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 على
 ّت
 حجى
 اوريفيق
 بهافي
 ذوى
 الارحام
 كى
 صنف
 ثالث
 مين
 داخل
 بين
 من
 كل
 نوعيت
 توريث
 من
امام
 ابو
 يوسف
 رحمة
 الله
 عليه
 اورامام
 محمد
 رحمة
 الله
 عليه
 كا
 اختلاف
 ب،
 أور
 فتوى
 اما
 محمد
 رحمة
 الله
 عليه]  قول- ِ◌ب
 ان
كا
 قول
 يت
 كماولا
 ان
 سى
 اصول
 يرميراث
 تقسيم
 كىجات،
 يجران
 اصول
 كاحصدانك
 فروع
 كودياجات،
 وس
كى
 صورت
 يب
 كورفع
 زوج
 كاء
 نصف
 حقيقى.بين
 كاء
 بالّت
 علىاّت
 بهافى
كا
 مسئله
٢
مـ
زوجهـ
١
 حقيقى
بين
 علاتى
بهافى
٢
١
 مسئله
 ،٣
 تصـ
٠٢
مـ
 حقيقى
بها
 علاقى
حجمى
بنده
 محمد
عمر
 محمد
حسن
 محمد
حسين
 محمد
سليم
 محمد
 ظير
صالح
-
٢
٢
٢
٢
٥١-
 "أوكان
 بعضهم
 أولاد
 العصبات
 وبعضهم
 أولاد
 أصحاب
 الفرائض،
 فأبو
يوسف
 رحمة
 الله
 تعالى
 عليه
 يعتبر
 الأقوى،
 ومحمد
 رحمة
 الله
 تعالى
 عليه
 يقّسم
 المال
 على
الإخوة
 والأخوات
 مع
 اعتبار
 عدد
 الفروع
 والجهات
 فى
 الأصول،
 فما
 أصاب
 كل
 فريق
 يقّسم
بين
زوج
١


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
، فروعهم
 اهـ".
 سراجى،
 ص:
٢٤
 
)١(
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 تكورى
 عنا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 در
 سه
 مظاهر
 علوم
 سهاد
 يثور،
 /٣١
 جمادى
 الثاني/
١٣٢٩هـ
 الجواب
 مح:
 سعيد
 أحمد
 غفرله
 تح:
 عبد
 اللطيف:
 /٣١
 جمادى
 الثاني/
١٣٩٦هـ
، ديون
 يفيق
 ما
 فى
 أورحقيقى،  مول
 زاد
 بهافى
 أور
 ينول
 بين
 تقسيم
رك
 سوال[ :]٢٣٨٩
 زيد
 كانقال
 بوكيا،
 حسب
 ذيل
 وارث
 مهور: 
، يوى
 حفيقي
 مانى،
 ووحقيقى، مول
 زاد
 بهَا
 اوردوفيقى
 ما
 مول
 زاد- انيس
 زيد]  والد
 ار
 جار
 فيقى،  مول
 زاد
 بهالى
 اوريمن
 حقيقى
 بيجاز
 او
 انس- حب
 ت
 يا
 يون
 كامبر
 وينا
 بوكا،
 بعد
 كوجو
 ن بايد
 كاورثاء
 من
 تقسيم- بوكا
 تؤكون
 كون
 ان
 وارثولا
 بين
 كت
 كت
كا
حقدارت؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 بعد
 تجهيز
 وعفين
 اول
 زيد
 ك:  من
 جو
 قرض،
 مبر
 وغيره
 جو،
 اس
 كواواكياجات،
 يجر
 اكراس
 في
 باكو
وهيمت
 كى
 بوتوايک
 تبالى
 تركمت
 وهوسيت
 بوري
 ك
 جات( ،)٢
 س اس
 بعد
 الي
 چوتهافى
 تركة
 زيدك
 نيوى
كو
 وياجاست( ،)٣
 يقيد
 زيد]  والدك
 بالت
 حقيقى
 بيجازاد
 بها
 يول
 من
 برابر
 القيم
 كروياجات( ،)٣
 الناس
غلاوه
 مذكور
 ه
 رشيد
 دارول
 مث
 بت
 ساكويحوي
 على
 كا،
 جاب
 ووز
 يدك
 والده
 تعزيز
 جول
 يا
 والدسك
 عزيز
 بول()٥
 
.
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٠١/٠١/٥٨٥٢
 الجواب
 مح:
 سيد
 احمد
 على
 سعيد،
 نائب
 مفتى
 دار
 العلوم
 ويوجد،
 
/٠١/٠١
 
٥٨٥-
( )١، (السراجى
 ص:
 ،٨٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
٢
 
/
 
 ،١٢٢
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 ذوى
 الأرحام،
 الصنف
 الثالث،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الشريفية
 شرح
 سراجية،
 ص:
٢١
 
،١
 
١
 
١
 
 ،١
 باب
 ذوى
 الأرحام،
رشيديه)
( )٢
 "يبدأ
 من
 تركة
 الميت
 بتجهيزه-  يعم
 التكفين-  ثم
 تقدم
 ديونه
 التى
 لها
 ُمطالب
 من
 جهة
 العباد،
ثم
 وصيته
 من
 ثلث
 مابقى،
 ثم
 يقسم
 الباقى
 بعد
 ذلك
 بين
 ورثته".
 (الدر
 المختار:
٢/٩٨
 
- ،،٠١٦
كتاب
، الفرائض
سعيد)
=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
=  (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/٥
 
 ،٣٢
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفها
 وفيما
يتعلق
، بالتركة
رشيديه)
( )٣
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿ولهن
 الربع
 مما
 تركتم
 إن
 لم
 يكن
 لكم
 ولد﴾
 (سورة
 النساء:
)٢١
 "والربع
 لها
 عند
 عدمهما،
 فللزوجات
 حالتان:
 الربع
 بلاولد،
 والثمن
 مع
 الولد".
 (الدر
المختار:
 ،،٢/٠٢
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٠٥٣
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الثانى
 فى
 ذوى
 الفروض،
رشيديه)
( )٣
 مذكوره
 جواب
 اس
 تقدير
 باب
 كرمت
 سك
 ورغاء
 من
 الي
 يومزيد،  والدسك
 بارت
 فيقى
 بيجازاوبجان
 بول-
 موجودوسوال
 ين
 مذكور
 ورثاء
 من
 تقسيم
 ميراث
 اس
 طريق
 تبوكا
 كوكل
 تركه
 كوائه
 حصول
 بين
 القيم
 كرك
 يوم
 كور
واور
 زيد
 كمامول
 زاد
 بها
 ت ث يول
 برايك
 ورود
 جب و،
 كمما
 مول
 زاد
 جنول
 ثات
 برايك
 كوايك
 اي
 حصد
 ياجات
 أور
باقى
 ورثاء
 محروم
 بون
 ،٤
 مزيد
 تفصيل]  لة
 تقشه
 ملاحظه
بو:
 مسئله
 ٢
تصف
 زوج
 حقيقى،
 مون
 حقيق
 ،مول
 حقيق
 ما
مول
٣
مققاموس
 زار
ن
 حقيق
مانى
 زيد
والدسم
 جار
 فيفى،
 مول
 زاد
بهافى
 زيد
 ك
والدكى
 زاو
بجانی
زاوجانی
 س٣
 دار
ين
١
٢
٢
محروم
١
 "قال
 رحمه
 الله
 تعالى:
 (ولايرث
 مع
 ذى
 سهم
 وعصبة
 سوى
 إحدى
 الزوجين؛
 لعدم
الرد
:) عليهما
 أى
 لا
 يرث
 ذوو
 الأرحام
 مع
 وجود
 ذى
 فرض
 أو
 عصبة
 إلا
 إذا
 كان
 صاحب
 الفرض
أحد
، الزوجين
 فيرثون
 معه
 لعدم
 الرد
 عليه؛
 لأن
 العصبة
 أولى
 منه.
 وكذا
 الرد
 على
 ذوى
 السهام
 أولى
 من
ذوى
 الأرحام؛
 لأنهم
 أقرب،
 إلا
 الزوجين،
 فإنهما
 لاقرابة
 لهما
 مع
 الميت،
 وإرثما
 نظير
 الدين،
 فإن
صاحب
 الدين
 لايرد
 عليه
 ما
 فضل
 بعد
 قضاء
 الدين،
 فكذا
 لا
 يرد
 عليهما
 مافضل
 من
 فرضهما،
 على
 ذلك
كان
... 
." (هـ
 (تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الفرائض:
،٥/٣٩٣،٥٩٢
 عامة
 الصحابة
 رضى
 الله
 تعالى
عنهم
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 "وذو
 الأرحام
 أصناف
 أربعة:
 الصنف
 الأول
 ينتمى:
 أى
 ينتسب
 إلى
 الميت،
 وهم
 أولاد
البنات
=
 وإن
 سفلوا،
 ذكورًا
 كانوا
 أو
 إناثا،
 وأولاد
 بنات
 الابن
 كذلك.
 والصنف
 الثانى:
 يبتمى
 إليهم
 الميت،
وهم
 الأجداد
 الساقطون:
 أى
 الفاسدون
 وإن
 علوا
 كاب
 أم
 الميت،
 وأب
 أب
 أمه،
 والجدات
 الساقطات:
أى
 الفاسدات
 وإن
 علون
 كأم
 أب
 أم
 الميت،
 وأم
 أم
 أب
 أمه.
 والصنف
 الثالث
 ينتمى
 إلى
 أبوى
 الميت،
وهم
 أولاد
 الأخوات
 وإن
 سفلوا،
 سواء
 تلك
 الأولاد
 ذكورًا
 أو
 إناثًا،
 وسواء
 كانت
 الأخوات
 لأب
 وأم،
أو
، لأب
 أولأم،
 وبنات
 الإخوة
 وإن
 سفلن
 سواء
 كانت
 الإخوة
 من
 الأبوين
 أو
 من
 أحدهما،
 وبنو
 الإخوة
لأم
 والصنف
 الرابع
 ينتمى
 إلى
 جدى
 الميت،
 وهما
 أب
 الأب
 وأب
 الأم،
 أو
 جّدتيه
 وهما
 أم
 الأب
وأم
-  والأخوال
 والخالات،
 فإنهم
 إخوة
 وأخوات
 لأم
الميت،. والأعمام
لأم، الأم
 وهم
 العمات.
 فإن
 كانوا
 من
 أبيها
 وأمها
 أو
 من
 أبيها
 فهم
 منتمون
 إلى
 جد
 الميت
 من
 قبل
 أمه،
 وإن
 كانو
 من
 أمها
كانوا
 منتمين
 إلى
 جدته
 من
 قبل
 أمه،
 فهؤلاء
 الأصناف
 الأربعة،
 وكل
 من
 يدلى
 إلى
 الميت
 بهم
 من
 ذوى
الأرحام
......  وروى
 أبو
 يوسف
 والحسن
 بن
 زياد
 عن
 أبى
 حنيفة،
وابن.............  ويتناول
 أولاد
 الصنف
الرابع
 سماعة
 عن
 محمد
 بن
 الحسن
 عن
 أبى
 حنيفة:
 أن
 أقرب
 الأصناف
 وأقدمهم
 فى
 الميراث
 الصنف
 الأول
ثم
 الثانى
 ثم
 الثالث
 ثم
 الرابع
 كترتيب
 العصبات..........  وهو
 المأخوذ
 للفتوى".
 (الشريفية
شرح
 السراجية،  باب
 ذوى
 الأرحام،
 ص:،
 
٩
 
-
 
 ،٩٩
 حقانيه
پشاور)
 "وإن
 اختلط
 فى
 الصنف
 الرابع
 الذكور
 والإناث،
 واستوت
 أيضًا
 قرابتهم
 فى
 القوة
 بأن
يكونوا
 كلهم
 لأب
 وأم
 أو
 لأب
 أو
 لأم،
 فللذكر
 مثل
 حظ
 الأنثيين".
 (الشريفية
 شرح
 السراحية،
 باب
ذوى
، الأرحام
 الصنف
 الرابع،
 ص:
٢
 
١
 
١
 
 ،
 حقانيه
پشاور)
 "إذا
 لم
 توجد
 عمومة
 الميت
 وخؤولته
 وأولادهم،
 انتقل
 حكمهم
 المذكور
 إلى
 عم
 أب
الميت
 لأم
 وعمته
 وخاله
 وخالته،
 وإلى
 عم
 أم
 الميت
 وعمتها
 وخالها
 وخالتها".
 (الشريفة
 شرح
 السراجية،
باب
 ذوى
 الأرحام،
 فصل
 فى
 أولاد
 الصنف
 الرابع،
 ص:
 ،٣٢١
 حقانيه
پشاور)
 "وإنما
 يرث
 ذوو
 الأرحام
 إذا
 لم
 يكن
 أحد
 من
 أصحاب
 الفرائض
 ممن
 يرّد
 عليه،
 ولم
يكن
، عصبة
 وأجمعوا
 على
 أن
 ذوي
 الأرحام
 لا
 يحجبون
 بالزوج
 والزوجة:
 أى
 يرثون
 معهما،
 فيعطى
للزوج
 والزوجة
 نصيبهما،
 ثم
 يقسم
 الباقى
 بين
 ذوى
 الأرحام
 مما
 لو
 انفردوا،
 مثاله:
 زوج
 وبنت
 وخالة
 وبنت
عم
 فللزوج
 النصف،
 والباقى
 لبنت
 البنت.
 ثم
 الأولى
 بالميراث
 من
 الصنف
 الأول
 الأقرب
 إلى
 الميت
 لبنت=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 ذوى
 الارحام
 بين
 تقسيم
 ميراث
 ك
 ايك
صورت
 سوال
١- :٣٨٩١
 ايك
 مخص
 فى
 عبد
 الغفور
 فى
 انتقال
 كيا
 أوريد
 وارث
محوث:
 مرحوم،  حقيقى
 بيًا
 كى
 عبد
 الريم
 كا
 دوأواى:
 مسميات
 ته
 نب
 اور
 فاطمة
 أورايك
 نواسًا
 عن
 محمد
 عمراور
مرحوم
 ك
 حقيقى
 خالد
 مسماة
 نقصه، 
، ويوت
 سمايات:
 عبد
 الحليم
 اور
 عبد
 العلى
 اور
 مرحوم
 كى
 ايك
 حقيقى
 يجون
 فى
 مسماة
 كريمة
كا
 ايكيلو
 اسكى
 عبد
 الستار
 اور
 سبى
 يجوي
 حمى
 كى
 ويوبين
 مسماة:
 آمنهاوركثوم
 اوريعن
 يوسف
 مسميات:
 عبد
 الملك
 اور
عبد
 القدوس
 أور
 عبد- السلام
 اور
 مرحوم
كى
 وومرى
 حقيقى
 جويهى
 مسماة
رحيمكا
 ايك
 موتز
 كى
 عبد
 الاحد-  يدكل
باره
 وارث- موجودين
 سواب
مرحوم
 عبد
 الغفور
 ک
 تركم
 كا
 موافق
شرع
،  كما
 في
 صلب؟
 مرحوم، وارثين
 ٤
 نسب
 نامول
 ٤
 حجر
حب
 شجرة
 قرابة
الأب
 عبد
العليم
كـ
ريمـ
 عبد
الكريم
 عبد
الرحيم
 عبد
الاحد
حبيب
 عبد
الشكور
 عبد
 الغفور
 ميت
 مستله
بذا
 عبد
 الستار
(زنده)
 زیل
ہیں:
آمن
كلثوم
 عبد
 الملك
 عبد
 القدوس
 عبد
السلام
)(زنده)(زقده)(زنده
=  البنت
 أولى
 من
 بنت
 بنت
 البنت".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 العاشر
 فى
ذوى
: الأرحام
٢/٩٥
 
 ،٢/)رشيديه
( )٥
 ويكراغزة
 والدين
 ذوى
 الارحام
 ت من
 بين
 اور
 عصبات
 كل
 موجودك
 من
 ذوى
 الارحام
 كوميراث
 بس
 سا
كا:
 "فيبدأ
 بذوى
 الفروض،
 ثم
 بالعصبات
 النسبية،
 ثم
 المعتق،
 ثم
 عصبة
 الذكور،
 ثم
 الرد
 على
ذوى
 الفروض
 النسبية،
 ثم
 ذوي
 الأرحام".
 (الدر
 المختار).
 "أى
 يبدأ
 بهم
 عند
 عدم
 ذوى
 الفروض
النسبية
." والعصبات
 (الدر
 المختار:
،،٢/٢٢
 
 ،،٣٢
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٢٢٣
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 السراجية،
 ص:
 ،٣)سعيد


 فتاوى
 محمودية
 جلد
بستم
٨٣٢
 كتاب
الفرائض
 شجرة
 قرابة
الام
 عبد
الخالق
رابعـ
حفصم
آ
 عبد
الباقّى
 عبد
 الغفور
 ميت
 مستله
بذا
 عبد
العلى
 عبد
العلى
)(زنده)(زنده
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 فى
 العالكيريه:
 ،٢/٤٦٤
 فى
 الصنف
 الرابع:
 "وإن
 كانوا
 ذكورًا
 أو
 أناثًا
واستوت
، قرابتهم
 فللذكر
 مثل
 حظ
 الأنثيين.
 وإن
 كان
 حيز
 قرابتهم
 مختلفًا
 فالثلثان
 لقرابة
 الأب
وهو
 نصيب
 الأب،
 والثلث
 لقرابة
 الأم
 وهو
 نصيب
 الأم.
 وكذا
 فى
 أولادهم،
 أولهم
 بالميراث
أقربهم
 إلى
 الميت
 من
 أّى
 جهة
 كان،-)انتهى".(١
 وفيها
 أيًضا،
 ص:
 :٩٥٤
 "واختلفوا
 فى
 ولد
 ولد
 الوارث،
 والصحيح
 أنه
 ليس
 بأولى،
كذا
 فى
 خزانة
 المفتيين"()٢-
 وفى
 السراجى:
 "فصل
 فى
 أولادهم:
 أى
 أولاد
 الصنف
 الرابع".
 شريفيه()٣
 
- "الحكم
 فيهم
 كالحكم
 فى
 الصنف
 الأول،-)الخ"(٤
 وفيه
 أيضًا:
 "وكذلك
 عند
 محمد
 رحمه
 الله
 تعالى
 إذا
 كان
 فى
 أولاد
 البنات
بطون
 مختلفة
 يقّسم
 المال
 على
 أول
 بطٍن
 اختلف
 فى
 الأصول،
 ثم
 يجعل
 الذكور
 طائفًة
 والِإناث
طائفًة
( )١
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٢٢٢
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 العاشر
 فى
 ذوى
 الأرحام،
الصنف
)الرابع،رشيديه
( )٢
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٩٨٢
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 ذوي
 الأرحام،
رشيديه)
( )٣، (السراجى
 ص:
 ،١٨
 باب
 ذوى
 الأرحام،
 فصل
 فى
 أولاد
 هم،
سعيد)
( )٣
 (الشريفية
 شرح
 السراجية،
 ص:،  ا، ا
 باب
 ذوى
 الأرحام،
 فصل
 فى
 أولادهم،
سعيد)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 بعد
 القسمة،
 فما
 أصاب
 الذكور،
 يجمع
 ويقّسم
 على
 الخلاف
 الذى
 وقع
 فى
 أولادهم،
وكذلك
 ما
 أصاب
 الإناث،
 وهكذا
 يعمل
 إلى
 أن
 ينتهى"()١-
 وفيه
 أيضًا:
 "وكذلك
 محمد
 رحمه
 الله
 تعالى
 يأخذ
 الصفة
 من
 الأصل
 حال
القسمة
، عليه
 والعدد
 من
 الفرع"()٢
 
-  وفيه
 أيًضا:
 "وقول
 محمدرحمه
 الله
 تعالى
 أشهر
 الروايتين
 عن
أبى
 حنيفة
 رحمه
 الله
 تعالى
 فى
 جميع
 ذوى
 الأرحام،
 وعليه
 الفتوى،
 انتهى"(.)٣
 النالتام
 روائقول
 ت
 سؤال
 مي
 لكهى
 بولى
 صورت
 كا
 حكم
 معلوم
 بوا،
 جس
 كى
 تفصيل
 يب
 كه
مرحوم
 تركوكا
 غير
 احصدة
 ووحصن
 بموكر
 مرحوم
 كامال
 كي
 طرف
 ت
 وارثون
 كولعن
 خالد
 ـ
 بوست
 عبد
 الحليم
 اور
 عبد
 العلى
كوايك
 حصد
 سل
 كاء
 أور
 باّق
 دوتبائى
 بال
 مرحوم
 ک
 باب
 كى
 طرف
 ك
 وارثون
 كولعن
 بي
 اور
 نجون
 فى
 كل
 اولا
 دي
 اس
طرب
 تقيم
 بوكا
 كمية
 دوتبال
 سبى
 خود
 بيخا
 اور
 جون
 سون
 بالقيم
 بوكان
 عمر
 تقيم
 چ میل
 اور
 نجومحول
 کی
 اولادیس
جبن
 وارث
 بين
 الن
 ك
 ـ تفتق
 برابر
 يج
 أور
 يحويحين
 مان
 كر
 الشاب
 القيم
 كرين.
 بكل
 صورت
 موجوده
 من
 نجومكول
 كى
 اولادبس
 جونكدسات
 شخص
 ين،
 لهذاسات
 محد
 شمين، فى
، باكين
 أور
 بيجا
 كى
 اولاد
 مس
 من
 شخص
 ين
 لهذاثمن
 بيجامات
 جاني- سا
 اوراي
 مروكا
 حصد
 داعورتول
ص ٤
 سحبر
 ابر
 بموتات،
 اسا
 سائة
 يدوتباَئ
 تك
 غيره
 حصد
 كر
 سكان
 مست
 جداتص
 بيح
 ولميس
ع.
 يجريجا
 كى
 اولادمن
 يج
 در
 كى
 اولاد
 چونكماليك
 بي
 تم
 كاب
 يعنى
 لركاب،
 لهذااس
 كومجوز
كر
 وسر
 ور
 من
 جود
 وشم
 كى
 اولادب
 بيعن
 ايكب
 نو
 اسم
 محمد
 عمر
 اور
 دونواى
 النب
 اور
 فاطمة،
 أورنوات
كات
 نواحى- تدوكنابواب
 اس
 ست
 يدفي
 حصول
 ست
 جار
 حص
 كرس
 ايت
 ايک
 حصد
 أواى
 كواورووص
 نوات
كو
( )١، (السراجى
 ص:
 ١،) م
 باب
 ذوى
 الأرحام،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الشريفية
 شرح
 السراجية،
 ص:
 ،٢٠١)سعيد
( )٢، (السراجى
 ص:
 ،)٢٢
 باب
 ذوى
 الأرحام،
 الصنف
 الثانى،
سعيد)
( )٣، (السراجى
 ص:
 ،٢٢
 باب
 ذوى
 الفرائض،
 فى
 الصنف
 الأول،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الشريفية،
 ص:،
 
 ،٠١
 باب
 ذوى
 الأرحام،
 الصنف
 الأول،
سعيد)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٠٥٢
 كتاب
الفرائض
 اور
 نجوب
 حول
 ک
 حصد
 مع
 جوسمات
 آت
 على،
 الا
 كابر
 قم
 بت
 كيجون
 هيون
 كا
 يب
 ورج
 كى
اولادي
 چونكم
 ـ وتم
 لوك
 بين:
 مرداور
 عودت
 معنى
 ايمي
 لكى
 حبيبه
 اور
 دوائر
 كم
 عبد
 الصمد
 اور
 عبد
 الشكوربين،
 أورحبيب
أور
 عبدالشكوركى
 اولاد
 بين
 مصر
 فى
 ايك
 ايك
 تفض
 سب
 اور
 عبد
 الصمد
 كى
 اولاد
 ين
 بارتخ
 فض
 بين،
 لهذايب
 ورجد
 ك
أولاد
 نجوم
 خيول
 ك
 موافق
 قاعدة
 مدكوره
 بالاست
 ايكلؤك
 اوريجواز
 كمات
 جائعين
 سع
 اورايكلؤك
 كامصر
والتركيول
 صم
 برابر-بوتاب
 اس
 سلة
 يجوب
 حول
 ف
 حصد
 سن
 جومات
 ف
 ألف
 بين،
 انس
 غيره
 حص
 کث
 جا
 معي
،اس
 مين
 ت
 ايك
 حصد
 جون
 فى
 كى
 الذكى
 حبيب،  حصد
 بئس
 آن
 كاوراس
 ـ
 الرك
 عبد
 الستار
 كول
 جات
 كا
 اور
باقى
 باره
 حص
 نحو
 بحمى
 ست
 الركون
 عبد
 الصمد
 اورعبد
 الشكور
 ك
 س مص
 رب،
 ودان
 دونول
 كى
 اولاد
 جوكم
 نحو
هول
 كا
 دوسرت
 ويجد
 ك
 اولاوست
 الناكوليس
 تـ،
 كران
 ووول
 ك
 اولا
 وبين
 جى
 مردو
 عودت
 يعنى
 دولز
 كمال
اورجاء
 لوح
 ين،
 اس
 ئلة
 مذكوره
 باره
 حصول
 ـ
 وسن
 حت
 کُث
 ما
 مين
 سكے،
 انا
 مين=  ايک
 ایک
 حصد
دولولا
 لتكون
 آمن
 اور
 كلثوم
 كول
 جمات
 كما
 أوردود
 وحص
 ايت
 ايكائ
 تك
 كوليعنى
 عبد
 الاحداور
 عبد
 الملك
 اور
 عبد
القدوس
 أور
 عبد
 السلام،  ليس
٤-
 اب
 اس
 حساب
 كوآ
 سانيات
 بن
 كية
 ايك
 مثال
 كلهى
 مانى، 
: مثًل
 مرحوم
 عبد
 الغفور
 كار
 كه
چبيس
 روب
 سائت
 فيه
 ند آ- ب
 نؤاس
 مست
 ايك
 ثنائي
 الهروب
 وس
 يا
 (جومرحوم
 ك
 خاله] 
)تعبير
 خالد
 سك
 وول
 عبد
 الحليم
 اور
 عبد
 العلى
 ولين
 سكا،
 برايك
 كوچاررٍو،
 جدًا
 فى،
 بإرّت
 ِبإَلى
 ليس
 سك
 اور
 باّق
دوتبانى
 يعنى
 شره
 روسيا،
 أو
 آسف،
 آه
 إلى
 تك
 فيره
 حص
 كرست
 ال
 معبنت
 في
 حصد
 كارقم
 الهروب،
 أيامه
 أنه
مرحوم
 ست
 بياس
 حص
 سن
 جار
 ه
 بوكر
 ان
 كا
 ووأواى:
 تستب
 اور
 فاطمه
 أورأو
 اسم
 محمد
 عمركوليس]-  برايك
 نواى
كو
 دوروت
 دون
 اورقوات
 وجادروس
 ايك
 آند
 سا
كان
 اور
 باّت
 سات
 حص
 ك
 رقم
 توروس
 سات
 آسف
 آله
 بالي
 (جو
 يجو
 سيول_عصير)
تراث
 كرس
 اس
 ت بين
 ايك
 حصد
 العن
 كياره
 آسف
 آعه
 بالى
 حبيبت
 حص
 ين
 أكرا
 سا
 الاس
 عبد
 الستار
كول
 جائمين
 سك
 أورباقى
 باره
 ك حص
 رقم
 آثدروب،
 بارد
 آسف
 بوعبد
 الصمد
 اور
 عبد
 الشكور
 ٤
 ٤ حص
 بين
 ودول
هم
 جوكر
 الناك
 أولا
 وبح
 وز
 كيال
 آمنداوركلثوم
 اورجاراؤسك:
 عبد
 الاحد
 اورعبد
 الملك
 أور
 عبد
 القدوس
 اور
 عبد
 السلام
كو


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٥١م
 كتاب
الفرائض
 ليس
٤-  برايلؤك
 كوجودها
 فى
 اوربريكات
 كويوت
 دور
 وب
 ليس
ع.
٠،٠٥
٥٦٢ ـه
١٣١٠١
١٨٤
مـ
عم
٦
عى
ابن
ابن
اين
این
اين
اين
ابن
بنت
بنت
اين
ان
این
ابن
ان
اين
بنت
بنت
اين
 عبد
العلى
٦
٣
٢
٨٢
٨٤
٠٩٣
٦٥١
٦٣٣
٦٣٣
٦٣٣
 عـ
٠٢١
 عـ
٢١
 عـ
٢١
 عـ
٢١
 للعـ
١١/بائى
١
٣١
٣١
TY9
149
٨٢١
 
٨٢١
 
٨٩١
 
٨٣٨
/٣١/٢١/٣١
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
العلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكوى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسة
 مظاهر
 علوم
 سماء
 يثور،4/  رمضان
 المبارك/
٢٩٣١٥-
 تري
 ك
 اصولى
 تقسيم
 اوررقم
 ح كى
 جب،
 بي مر
 جوسهام
 كل
 عمل
 كياب
 وه
 بت
 حمل
 ب،
هوقاعده
 البل
 فراَنْض
 ت
 ُ◌قِل
 سهام
 كاذكركيا
 اس ب
 سك
 مطابق
 محمد
 عن
 خمس
 آيات
 فقط
 والله
 تعالى
 أعلم.
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 در
 سه
 مظاهر
 علوم
 سار
 بتور،
 ٥/شعبان/
١٢هـ
 بيجاستن
 بيجا
 بر كى
 ورش
 كى،
 كيابيجا
 كى
 فريد
 كرده
 جائيداوميس
 بحيجا
كاحصوب؟
 سوال[ :٨٣٨٩١
 زيد
 فى
 الفن:
 فيجا
 كى
 (جسر
 كاباب
 اس
 كوروأهالى
 سال
 كا
 مجوز
 كر
 مركيا)
برورش
 ك
 وه
 جوان
 بوكر
 تهوث
 ابت
 كام
 كرة
 لكاورانجى
 است
 يادى،  بان
 تهاكه
 الاسك
 بيجازيد
 فى
 ايك
 مكان
فريد
حم
عم
عـ
خالد
خالد
بنت
فاطمة
 محمد
عمر
 عبد
 الستار
 عبد
 الأحد
 عبد
 الملك
 عبد
 القدوس
 عبد
السلام
آمن
كلثوم
 عبد
الحليم
اين
نتب
٢
٨٢
٦٣٣
٠٩٣
٠٨٤
٠٨١
٣٣٣
ان
این
بنت
بنت
 عبد
 الغفور
 عبد
الكريم
٠


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢۵٢
 كتاب
الفرائض
آ- كيا
 يا
 زيد
 فى
 حميد
 كرده
 مكان
 مثل
 زيد
 كابر
 ورث
 يافه
 بحفيجبعلى
 شريك
 بوسكتاب
يأمس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكرزيدكا
 بحيا
 كولى
 مستقل
 عليهده
 كام
 كرتاب
 واس
 ك
 كما
 فى
 خوداى
 كاب،
 زيد
 ك
 بيس-  اوراكروم
عليحده
 كام
 قيس
 كرتا
 يلكنه
 زيدك
 معيت
 أور
 شركت
 مب
 كرتاب
 واس
 كل
 ما
 اس فى
 كالك
 بين،
 ولكن
 زيد
 ك
 ب ملك
اوريد
 كياجات
 كاكماعمل
 كاروباركرف
 والازيد
 كات
 اور
 بحفيجاس
 كا
 معين.
 جو
 مكان
 زيد
 فى
 خريدات،
 اسل
 مثل
 بنيجا
 كماحصد
 بين-  أكرروبين
 بكم
 فيجاك
 ملكت
 اداكياب
تواس
 رويبيكى
 بطور
 قرض
 واليس
 ضر
 ورى:
 "أّب
 وابن
 يكتسبان
 فى
 صنعة
 واحدة
 ولم
 يكن
 لهما
 مال،
 فالكسب
 كله
 للأب
 إذا
كان
 الابن
 فى
 عيال
 الأب،
 لكونه
 معينًا
 له،
 ألاترى
 أنه
 لو
 غرس
 شجرًة
 تكون
 لأب.
 وكذا
 الحكم
فى
 الزوجين
 إذا
 لم
 يكن
 لهما
 شىء،
 ثم
 اجتمع
 بسعيهما
 أموال
 كثيرة،
 فهى
 للزوج،
 وتكون
المرأة
 معينًة
 له،
 إلا
 إذا
 كان
 لها
 كسب
 عليحدة،
 فهو
 لها،
 كذا
 فى
 القنية.
 وما
 تغزله
 من
 قطن
الزوج
 وينسجه
 هو
 كرابيس،
 فهو
 للزوج
 عندهم
 جميًعا،
 كذا
 فى
 الفتاوى
 الحمادية،
 اهـ".
هندية:
٢/٨٠٣
 
)١(
 
-
 "زوج
 امرأة
 وابنها
 اجتمعا
 فى
 دار
 واحدة
 وأخذ
 كل
 منهما
 يكتسب
 عليحدة،
ويجمعان
 كسبهما
 ولا
 يعلم
 التفاوت
 ولا
 التساوى
 ولا
 التميز؟
 فأجاب
 بأنه
 بينهما
 سوية،
 وكذلك
 لو
اجتمع
 إخوة
 يعملون
 فى
 تركة
 أبيهم
 ونما
 المال،
 فهو
 بينهم
 سوية
 ولو
 اختلفو
 فى
 العمل
 والرأى،
اهـ".
 رد
 المحتار:
٢/٠٤٥
 
)٢(
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 كنكورى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 درسه
 مظابر
 علوم
 سماء
يثور.
 الجواب
 ت:
 سعيد
 أحمد-غفرله٥٥٩/٣/٢/٢
: ج
 عبد
 اللطيف،
 عددمن
 مظاهر
 علوم
 سبار
 بتور،
 /٣
 ربيع
 الثاني/
٩٥٥
( )١
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٩٢٣
 كتاب
 الشركة،
 الباب
 الرابع
 فى
 شركة
 الوجوه
 وشركة
الاعمال،رشيديه)
( )٢: (ردالمحتار
 ،٢/٥٢٣
 كتاب
 الشركة،
 فصل
 فى
 الشركة
 الفاسدة،
سعيد)
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢۵٣
 كتاب
الفرائض
 توريث
 حمل
 كى
 ايك
صورت
 رشيد
 احمد
 على
 عند،
 مدرس
 اول
 مدينة
 العلوم
 كينداد،
 يوست
 رابوكى،
 فصل
 حيدرآباد-سنده
 السلام
 عليكم
 ورحمة
 اللهوبر
كاته
 مشفق
 المكّرم
 زيدت
 عنا
ياتحكم!
 سوال[ :]٩٣٨٥
 بعد
 الطلب
 غير
 مت
 طرفين
 كذارش
 يكن
 بند١٠٥/
 شعبان
 المعظم
 تدرس
من
 رخصت
 بوجات
 كما
 وجدت
 است
 غريب
 خان
 ثر
 بورًا
 ا
 بواب
 اوراس
 بكم
 بفضله
 تعالى
 برطرتت
 عافيت
ب.
 باعبث
 تحريرًا
 تكن
 مستله
 مذكورة
 ذيل
 مثل
 بند
 كوقدر
 شبهب،
 كيوتكن
 ية
 مستله
 بنده
 فى
 صرف
 اجتمادت
 تحرير
كرويا
 ،٢
 اس
 حكم
 كوفى
 كتب
 خانة
 موجودين،
 قاسم
 معبر
 ت كتب
 اس
 كى
 تحقيق
 كرلى
 جالى
 اوراب
 آنجناب
 كى
طرف
 ارسال
 ب،
 أمر
 مح
 بوتو
 تصويب
 فربما
 وين
 أورجوالد
 جى
 بوسك
 وتحرير
 فر- مادي
 اوراكر
 خطابوتواصلاح
 فر
 باكر
منون
- فرماوي
 مستليب
كم:
 أكر
 حمل
 غير
 مورث
 كابواور
 حامله
 معتدوربعيد
 بجواوراسى
 ف
 مشى
 عدت
 كااقرار
 جى
 نه
 كيما
 بوتو
موٍت
 مورثات
 فيماه
 أور
 وقت
 طلاق
 تدوبري
 سين
 تجومدت
 أبعد
 بو،
 سك ا
 اندرائدريدابونا
 ت شرط
اور
 أكر
 مضى
 مدت
 كاقراركيا
 بونو
 اقرارت
 فيماه
 كاندراندريدابو،
 بشر
 طين
 مذكورهيالا
 أبعد
 الأجلين
 ـ
 جى
اندر
، بو
 كونكماكر
 ستة
 أشهر
 من
 موت
 المورث
 أبعد
 ت
 لو
 ظابرب
 كمطلاق
 رجعي
 من
 يوم
 طلاق
تدوير
 سـ
 بعد
 بحى
 وارث-بوكا
 اوراكر
 يوم
 طلاق
 ت
 وبرس
 أبعد
 الأجلين،
 س تؤاس
 اكريج
 ت مكن
 كرموت
 مورث]  وقت
حمل
 وجود
 ك اس
 بعد
 رجوع
 كرا
 وهى
 ك
 بجواور
 حمل
 بوكيا
 بو
 كري
 خلاف
 ظابرب،
 اصل
 يدب
 كه
 الاف
رجون
 نبیس-کیا
 فقط
 بقيه
 سب
 غيريت- ب
 اميدب
 كه
 حضور
 كامزان
 كرام
 بجى
 مع
 الخير
 بموكان
 حسن
 خاتمه
 ك
دمات
 فراموش
 ندفر-ماوي
=  (وكذا
 فى
 تنقيح
 الفتاوى
 الحامدية،
 كتاب
 الدعوى،
 مطلب:
 ما
 اكتسبه
 الابن
 يكون
 لأبيه:
،٢/٨١
 مكتبه
 ميمنيه
مصر)
 (و
 كذا
 فى
 الفتاوى
 الكاملية:
١
 
١/
 
۵ ،٨،٢
 کتاب
 الشر
 کة،
 مكتبه
 حقانیە
 پشاور،
پاکستان)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 رشيد
 احمد
 غفرله،
 لدهيما
 نوى
 ثم
 ثير
 يورى،
 از
 غير
 بور،
 ميرس
 جائع
 مسجد
(سنده)
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ين
 جزئية
 صراحة
 أنيس
 ماء
 أور
 جوتفصيل
 آب
 فى
 تحرير
 كاسب
 وه
 مجمع
 على
 أبيس
 آلى
 كماس
 كامًا
 غذ
 كيات-
 اميد
 كندرية
 وأ
 كر
 بعدرخصت
 تحري
 فرما
 س كين()١-
( )١
 بد
 استفتاء
 حظرت
 مفتى
 رشيد
 احمد
 صاحب
 الدحيانوى
 رحمه
 اللهتعالى
 فى
 حفرت
 مفق
 محمود
 حسن
 تكونى
 رحمه
 الله
 ك
 خدمت
بين
 ارسال
 فر
 ما
 ياتها،
 أى
 نوع،  من
 سوالات
 أحسن
 الفتاوى
 بين
 اليكس
 بى
 بكه
 موجود
 بين،
 يكن
 دونول
 كى
 ثمار
 يخول
 مش
 فرق، وهيد
 كه
 حضرت
 لدهيمانوى
 رحمه
 الله
 تعالى،  يقول
 فآوى
 كل
 تاريخي
 بعد
 كى
 بين،
٥ يعنى
 
 ٣١٥،
 ك
 اورحضرت
 كتكوبى
 رحمه
 الله
 تعالى
كما
 قوى
 يا
 كاليعن
 ٢٣٣١- ٥كاب
 أحسن
 الفتاوى]  يقول
 فاوى
يدين:
: سؤال
 "ايك
 فص
 كي
 موت
 سك
 في
 ماء
 بعد
 كى اس
 والدهكوكي
 بيدابوجود
 الإنسالت
 مطلقة
 رجي
فى
 توي
 ييوارث
بوكا؟
 ايك
 تفض
 فوت
 بوا،
 سمات
 آخد
 ماء
 كا
 عرضه
 كرست
 براس
 كابهائ
 بيداجواء
 حالاتكم
 ان
تم
 با
 فى
 الناك
 والده
 وتقريبًا
 ويزده
 سالت
 طلاق
 ربعيد
 دى
 مولى
 ب،
 يد
 بهافى
 شرًع
 وادث
بلاكايا
 خميس؟
 بنو-الوجروا
 الجواب
 ومنه
 الصدق
والصواب:
 أكران
 ك
 والده
 ف
 عدت
 كررت
 كاقرارخس
 كيا
 توسبي
 جها
 جاست
 كاكدا
 ولد
 كا
علوق
 مونت
 مورث]  وقت
 موجودتها،
 كونكن
 وقيت
 مات
 ت
 دورى
 عرضه
 تكفي
 بيدابونات
ظابر
 بكاست
 كور
 ونا
 سف
 رجوع
 قيس
 كيا
 اور
 يه
 علوق
 قبل
 انطلاق
 ب،البداية
 باَل
 وارث-بوًكا
 قال
 الإمام
 المرغينانى
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "بخلاف
 ما
 إذا
 أعتقت
 المعتدة
عن
 موت
 أو
 طلاق،
 فجاءت
 بولد
 لأقل
 من
 سنتين
 من
 وقت
 الموت
 أو
 الطلاق،
حيث
 يكون
 الولد
 مولى
 لموالى
 الأم
 وإن
 أعتق
 الأب؛
 لتعذر
 إضافة
 العلوق
 إلى
 ما
 بعد
الموت
 والطلاق
 البائن
 لحرمة
 الوطء،
 وبعد
 الطلاق
 الرجعى،
 لما
 أنه
 يصير
 مراجعًا
بالشك،
 فاستند
 إلى
 حالة
 النكاح،
 فكان
 الولد
 موجودًا
 عند
 الإعتاق
 فعتق
 مقصودًا".
(هداية،
 كتاب
 الولاء:
)٣/٢٢٣
 وفى
 بحث
 الحمل
 من
 الشامية:
 "وإن
 كان
 من
 غيره،
 فإنما
 يرث
 لو
ولد=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٥٥٢
 كتاب
الفرائض
 لستة
 أشهر
 أو
 أقل،
 إلا
 إذا
 كانت
 معتدًة
 ولم
 تقر
 بانقضائها،
الخ".
=
 اوراكران
 ك
 والدوت
 عدت
 كزرن
 كااقراركيا
 بوتوين
 بهالى
 اس
 شرطت
 وارث
 بوكا
 كه
 وقت
 القرارت
جماه]
 المدريد
 ابو
 وإلا- فلا
 والله
 سبحانه
 تعالى
١٣/-، العلم
 رجب/-١٣/٥هـ
: سؤال
 "حمل
 غير
 مورث
 ك
 وراعت]-  لت
 موت
 مورثات
 جماد]
المدريد
 بونا
شراب:
 حمل
 غير
 مورث
 كابوتواستك
 وارث
 جوست
 ك
 شرط
 ولادت
 لأ
 قل
 من
 سية
 أشهر
 ب
ياكـ
 لتمام
 سنة
 أثر؟
 شامي
 س
 "لستة
 أشهر
 أو
 أقل"
 اور
 جريل
 صرف
 "لأقل
 من
 ستة
 أشهر"
لكها
 ب-  بينوا
توجروا.
 الجواب
 ومنه
 الصدق
والصواب:
 ثالى
 فى
 مراجيدك
 موافقت
 كاتب،
 اور
 بحرين
 مبسوطك
 موافقت
 ب،
 يكن
 معوط
 مثل
دير
 بعض
 مسائل
 من
 سية
 أشهر
 كوأقل
 كما
 تهدلاق
 كياب،
 اور
 محطاوى
 بين
 الى
 مستله
 مثل
 سيد
 اشركا
 اكثر]
 ما
 تهدلاحق
 بونا
 مصر
 ب:
 "وإن
 جاءت
 به
 لستة
 أشهر
 أو
 أكثر،
 فإنه
 لايرث،
اهـ".
 إظابر
 بي
 رائح
 معلوم
 بونات،
 فود
 شامية
 بين
 مستله
 ذيل
 مثل
 سية
 اشهر
 كواكثر
 ك
ماته
 لاحق-كيا
 "والمتوفى
 عنها
 إذا
 ادعت
 انقضاءها،
 ثم
 جاءت
 بولد
 لتمام
 ستة
أشهر،
 لا
 يثبت
 نسبه،
 ولأقل
 يثبت،
 اهـ".
 (ردالمحتار:
.)٢/٣٢٢
 والتد
 سبحان
 تعالى
 العلم- /٣١/ رجب
١٣/٥هـ
 حمل
 غير
 موت
 مورث
 مورثات
 فيمامست
 بعد
 بيدابو
 الكر
 ورثه
 بوقت
 موت
 وجود
مل
 ح
 مقربين
 تويد
 مل
 وارث
جوكا؟
:سوال
 شامي
 بحث
 الحمل:
 "وإن
 كان
 من
 غيره،
 فإنما
 يرث
 لو
 ولد
 لستة
 أشهر
 أو
 أقل،
 إلا
 إذا
كانت
 معتدًة
 ولم
 تقر
 بانقضائها
 أو
 أقر
 الورثة
بوجوده".
 اس
 مي
 كل
 ورشركاتقرارضر
 ت ورى
 ياس
 بعض
 كما
 ؟ كان
 بينوا
توجروا.


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 كّرم
 المقام
 زيَد
 احمّر
اَمكم!
 السلام
 عليكم
 ورحمة
 التدوير
كاش
 بفضل
 تعالى
 يال
 برطرح
 غير
 يت
 ب،
 خداوند
 تعالى
 طريقين
 بش
 عا
 فيترك،
 اس
 مبارك
 ماج،
مبارك
 اوقات
 بين
 مبارك
 مشا
 سن غل-
 بياد
 آر
 محبان
 باده
بيمارا
 چوباحبيب
 نشينى
 وباده
پيمائى
 بنده
 دعًا
 كوب
 كم
 الله
 تعالى
 اتي
 دين
 وديوى
 مخصوص
 تعمتولت
 الامال
 فرما-كين
 احقر
 محمود
 غفرله،
١٣٢٦/٩/١٠هـ
 طلاق،  بعد
 مل
 كب
 تك
 شقق
ميراث؟
 سوال[ :]٠٥٨٩
 أكرمورث
 ك
 والده
 حامل
 بت
 اور
 معتد
 ور
 بعيد
 ب،
 عدت
 كذرة
 كاس
فى
 اقرارئيس
 كما
 تؤاس
 كاولد
 موت
 مورث
 يا
 وقت
 طلاقت
 فى
 مدتس
 اندريد
 ابولووارث
بوكا؟
 الجواب
 ومنه
 الصدق
والصواب:=
 يونكه
 اقرارتجيت
 قاصروب،
 ان
 لي
 صرف
 مقرين،  فق
 مش
 الن
 كاقرار
 معتير
 بوكا،
 البند
اكر
 موت
 مورث
 ـ
 وقت
 ظهور
 كل
 عام
 طور
 ير
 معلوم
 بو،
 سك اس يا
 ظهور
 برشابد
 موجود
 جول
 توجمله
 وارثون]
 حق
 من
 اس
 كارث
 جارى
 بوكا
 ظبور
 مل
 كاعتبار
 جزئية
 ذيلت
 ثابت
ب:
 "يثت
 نسب
 ولد
 المعتدة
 بموت
 أو
 طلاق
 إن
 جحدت
 ولادتها
 بحجة
تامة
 أو
 حمل
 ظاهر،
 الخ".
 (رد
 المحتار:
.)٢/٦٢٢
 حمل
 ك
 ولادتت
 قل
 ـ اس
 لة
 سم
 موقوف
 ركهنا
 بجى
 ظهور
 مل]  اختيارك
 ولكل
 ب-  والتد
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 /٣١/ رجب
١٣/٥هـ
 (أحسن
 الفتاوى،
 كتاب
 الوصية
 والفرائض:
٩/٣٨٢- ،٥٨٢)سعيد
 البدأحسن
 الفتاوى
 نوعين
 ـ جلد
 آخر
 س
 "تسهيل
 الميراث"
 ،نام
 ت
 ايكر
 سالدب
 بس
 بع
 حضرت
مفتى
 رشيد
 احمد
 الدحيانوى
 رحمه
 ف الله
 سبق
 عماروجم
 (حملة
 قم)
 ك
 عنوان،  تحت
 جو
 بحث
 كب
 اس
 كاور
 فتاوى
 محمود
 يش
 ذكر
كروم
 فيوى
 دونول
 كاست- ٥٠١٣٩٩ب
 والله
 أعلم
بالصواب.


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 وقت
 طلاق
 ت
 اكثر
 مديت
 مل
 ساندر
 بيداموسكت
 ك
 وارث
 بوكا،
 جب
 كهتوريث
 كامدار
ثبوت
:السبب
 "وإن
 كان
 الحمل
 من
 غيره:
 أى
 من
 غير
 الميت
 وجاءت
 بالولد
 لأقل
 من
 ستة
أشهر،
. يرث
 وإن
 جاءت
 به
 لستة
 أشهر
 أو
 أكثر،
 فإنه
 لايرث،
 كما
 إذا
 ترك
 زوجة
 حبلى
 من
 ابنه
الكافر
 أو
 الرقيق،
 إلا
 إذا
 كانت
 تلك
 المرأة
 معتدة
 طلاق
 أو
 فرقة
 ولم
 تقّر
 بانقضاء
 العدة،
 فإنه
 حينئذ
يرث
 الولد
 لضرورة
 إثبات
 النسب
 الداعية
 إلى
 إضافته
 العلوق
 إلى
 أكثر
 مدة
 الحمل،
 اهـ".
طحطاوى:
٤/٣٠٤
 
)١(
 
-
 صورت
 مستولد
 كامدارتوريث
 مطلق
 ت
 ثبوت
 نسب
 يربين،
 بلكن
 ولد
 الأم
 موسى
 برب،
لهذاجمال
 مشى
 عدت
 اورعدم
 مضى
 كودغل
 شبين
 اوراكثر
 مدت
 مل
 كااعتبار
 أمس،
 يلكم
 اكرموِت
 مورث
 ت
 لأقل
 من
ستة
 أشهر
 ولادت
 بوتووارث
 جوكا،
 ورد
 بيس-  فقها
 والتد
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حررة
 العبد
 محمود
 كتكودى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبار
يثور.
 توريث
 حمل
 كى
 متعد
 وصور
 بين
 اوران
براشكالات
 سوال[ :]١٥٨٩
 حمل
 غير
 مورث
 كابوتواس
 ك حمل
 وارث
 جون
 ك
 شرط
 ولادت
 لأقل
 من
ستة
 أشهر،  يا
 لتمام
 ستة
 أشهر،
 ثالى
 فى
 "ستة
 أشهر
 أو
 أقل"( ،)٢
 حرف
 صرف
 "لأقل
 من
ستة
( )١
 (حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار:
 ،٢/٣٠/٢
 كتاب
 الفرائض،
 فصل
 فى
 الغرقى
والحرقى،
 دار
 المعرفة
 للطباعة
 والنشر، 
)بيروت
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ٢/١٠٨
 كتاب
 الفرائض،
 فصل
 فى
 الغرقى
 والحرقى،
سعيد)
 (وفى
 السراجية،
 ص:
 ،٨٥
 فصل
 فى
 الحمل،
سعيد)
( )٢
 "وإن
 كان
 من
 غيره،
 فإنما
 يرث
 لو
 ولد
 لستة
 أشهر
 أو
 أقل،
 وإلافلا".
 (ردالمحتار:
 ،٢/١٠٨
كتاب
، الفرائض
 فصل
 فى
 الغرقى
 والحرقى،
سعيد)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢۵٨
 كتاب
الفرائض
،، أشهر
 نكهات()١
 
-
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
: ثالى
 ،٢/٢٠
 ف
 مراج
 ص:
 
 ك ٩٣
 موافقت
 كاب( ،)٢
 اور
 جرين
 بعوراك
 موافقت، يكن
 مبوداى
 مي
 أور
 بعض
 مسائل
 بين
 سية
 أشهر
 كوأقل،  ماتحدلاق
 كياب( ،)٣
 اكثر،  ماتهدلاحق
 تبين
 كيا- اور
 مطاوى
 مين
 صاف
 ت
 كما
 مستله
 عن
 ستة
 أشهر
 اكثر،  مما
 تهد
 لاتحّق
 ب،
 بظابر
 سبى
 رائح
 معلوم
 بوتاب:
"وإن
 جاءت
 به
 لستة
 أشهر
 أو
 أكثر،
 فإنه
 لا
 يرث،
 اهـ"()٤
 
-  فقط
 والتد
 سجان
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
 سوال
 تتعلق
 استفتاء
بالا
 سوال[ :]٢٥٨٩
 أكثر
 كتب
 تداول
 مس
 لى
 لكهاب
 كماكر
 حمل
 مورث
 كابوا
 ور
 عودت
فى
 القضات
 عدت
 كاقراركر
 اليا
 بورة
 حمل
 وارث
 ند
 جوكا
 ؤكيا
 اكراقرارته
 لأقل
 من
 ستة
 أشهر
بيدالموجاُت
 تب
 حى
 وارث
 ن
بوكا؟
( )١
 "ذكر
 الصدر
 الشهيد
 فى
 فرائضه،
 أن
 الجنين
 يرث
 إذا
 كان
 موجودًا
 فى
 البطن
 عند
 موت
 المورث
بأن
 جاء
 لأقل
 من
 ستة
 أشهر
 مذمات
 المورث...........  وهذاالتقدير
 فى
 استحقاق
 الجنين
 من
 غير
الأب".
 (البحر
 الرائق:
٩
 
 ،١٩٣/
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
( )٢
 چناني
 مراتى
 سب:
 "وإن
 كان
 من
 غيره
 وجاءت
 بالولد
 لستة
 أشهر
 أو
 أقل
 منها،
 يرث.
 وإن
 جاءت
به
 لأكثر
 من
 أقل
 مدة
 الحمل،
 لايرث".
 (السراجى،
 ص:
 ٨٥
 فصل
 فى
 الحمل،
سعيد)
 (وراجع
 ردالمحتار،
 المصدر
السابق)
( )٣
 "وانما
 يعلم
 وجوده
 فى
 البطن
 إذا
 جاءت
 به
 لأقل
 من
 ستة
 اشهر
 مذمات
 المورث؛
 لأن
 أدنى
مدة
 الحمل
 ستة
 أشهر.
 وإن
 جاءت
 به
 لأكثر
 من
 ستة
 أشهر،
 فلا
 ميراث
 له".
 (المبسوط:
 ،٥١: الجزء
،٠٣
: ص
 ،٠٢
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 ميراث
 الحمل،
 مكتبه
 غفاريه
كونئه)
( )٢
 (حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار:
 ،٢/٣٠٢
 كتاب
 الفرائض،
 فصل
 فى
 الغرقى
والحرقى،
 دار
 المعرفة
 للطباعة
 والنشر
بيروت)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٩٥٧
 كتاب
الفرائض
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 اقرار
 يرعدت
 حتم
 بوجالحاسب،
 ليكن
 اقرار
 بعد
 لأقل
 من
 ستة
 أشهر
 بداچوچانا
 اس
کےليے
 مكّذ
 باست،
 لهذا
 ي
 ثابت
 النسب
 اوروارث
 بوكا،
 بشرطيكه
 أكثر
 مدت
 حمل
 (دوسال)
 ـ
 أندر
 يد- ابوابو
اكر
 موت
 مورثات
 دوسال]  بعد
 بيداموكاتو
 ثابت
 النسب
 اوروارث
 فيس
بوكا:
"  والمتوفى
 عنها
 إذا
 اّدعت
 انقضائها،
 ثم
 جاءت
 بولد
 لتمام
 ستة
 أشهر،
 لا
 يثبَت
نسبه،
 ولأقل
 يثبت،
 اهـ".
 شامى:
)١(٢/٨٥٨
 
-
 "يثبت
 نسب
 ولد
 المقرة
 بانقضاء
 العدة
 إذا
 جاءت
 به
 لأقل
 من
 ستة
 أشهر
 من
وقت
، الإقرار
 كما
 إذا
 أقّرت
 بعد
 مامضى
 من
 عدتها
 سنتان
 إلا
 شهرين
 فجاءت
 بولد
 بعد
 ثلاثة
أشهر
 من
 وقت
 الإقرار،
 لم
 يثبت
 نسبه
 منه؛
 لأن
 شرط
 ثبوته
 أن
 يكون
 لأقل
 من
 سنتين
 من
 وقت
الفراق
 بالموت
 أو
 بالطلاق،
 وبعده
 لايثبت.
 وإن
 لم
 تقّر
 بالانقضاء
 فمع
 الإقرار
 أولى،
 اهـ".
 زيلعى()٢
 
-
 "قال
 الإتقانى:
 هذا
 الذى
 ذكره
 القدورى
 يتناول
 كل
 معتدة،
 سواء
 كانت
 معتدًة
عن
 وفات
 أو
 عن
 طلاق،
 بائن
 أو
 رجعى؛
 لأنه
 أطلق
 المعتدة
 ولم
 يقّيدها،
 يدل
 عليه
 ماذكره
فخر
 الإسلام
 وغيره
 فى
 شروح
 الجامع
 بقولهم:
 إذا
 أقرت
 بانقضاء
 العدة
 فى
 الطلاق
 البائن
 أو
الرجعى
 فى
 مدٍة
 تصلح
 لثلاثة
 أقراء،
 ثم
 ولدت،
 فإن
 ولدت
 لأقل
 من
 ستة
 أشهر
 منذ
 أقرت،
 ولأقل
من
 سنتين
 منذ
 بانت،
 وفى
 الرجعى
 كيف
 ما
 كانت
 بعد
 مايكون
 لأقل
 من
 ستة
 أشهر
 من
 وقت
الإقرار،
، يثبت
 لعلمنا
 ببطلان
 الإقرار.
 وإن
 ولدت
 لستة
 أشهر
 منذ
 أقرت،
 يثبت
 (*)؛
 لأنا
 لم
 نعلم
بفساد
، الإقرار
 كذلك
 فى
 الوفاة،
 اهـ".
 شلبى
 هامش
 الزيلعي:
٣/٢٤
 
)٣(
 
-
( )١
 (رد
 المحتار:
 ،٣/٠٢٥
 كتاب
 النكاح،
 باب
 العدة،
سعيد)
( )٢
 (تبيين
 الحقائق
 لفخر
 الدين
 الزيلعى:
 ،٣/٢٨٢
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
 النسب،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٣: "(قوله
 يثبت)
 هكذا
 فى
 الأصل،
 والظاهر
 أنه
 "لم
 يثبت"
 قد
 سقط
 "لم)"
 من
 الكاتب.
 محمود
 حسن
 كتكوبى-غفرله
( )٣
 (حاشية
 الشلبى
 على
 هامش
 التبيين
 للزيلعى:
،٣/٢٨٢
 
 ،٣٨٢
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 ثبوت
النسب،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
Made Searchable by ScribeTools.com