Indexed OCR Text
Pages 281-300
فتاوى محموديه جلد بستم ٠٨٢ كتاب الفرائض الجواب حامدًا ومصليًا: واما دكودالما وبون ك وجدت كوفى ترك بين يومًيا(١)، لكن صرف وخّر كوهو يختاب- اكرواماوت كوَن وومر ارثة حاب واست طابر بموسط يرحم معلوم بوسكتاب- فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود كتكوبي عفا الله عنه معين مفتى بدرمنه مظابر علوم، ٩١/٣/٠٩٥- مح ب: سعيد احمد غفرله مفتى مدرسة مظابر علوم : ج عبد اللطيف، مدر من مظاهر علوم، ٩١/٣/٠٩٥٢ حتى وراشت جرًاوصول كرنا سوال[ :]٢٥،٩ بشجاب كاوستورت كم عورت كوورات شرعت محروم كرويا جاتاب، يمكن سى تورت كانا وتد فوت جوجات توومخا وند كل كى جائيدا ويرقا بهم بوجاتي ب، اس كوفر وخت كانت قيس، لا حين حيات اس كاتبضربتاست- ورين صورت باّت ورثاء كوكما جاء كه مودتك اولادكو چونها حصة سر كارى طور براس سنام كراء واوربا قى حصداينا ل لور أكرور ثاء اس فيصله يرراضى ند جول توكيا ده كل ت عود جائيداوبرقابض روكر جائيداوكى آد ت فى است شر ى حصدنا ما ليت وصول كرن كاحقد ارب يأمي؟ فقط. : المستفتى لطف الرحمن، شرير هــ الجواب حامدًاومصليًا: أكرورثاء خاوند، عودت كاشر عى حصد ن وين تو عودت كوفق بت كريس طرح قدرت بوانا شرعى حصم ( )١ واماد مس استحقاق ارث] اسباب ثماش ست كوَل سبب عجي با ياجاتاء لهذاوه كا هة ميراث كما سحق خير: "ويقسم الباقى بين ورثته: أى الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة، كقوله عليه السلام: "أطعموا الجدات السدس". أو الإجماع، فجعل الجد كالأب وابن الابن. ويستحق الإرث برحم ونكاح وولاء. والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة كما أفاده بقوله: فيبدأ بذوى الفروض ثم بالعصبات....... ." اهـ (الدر المختار: ،٢/٢٢٤ كتاب الفرائض، سعيد) "ويستحق الإرث بإحدى خصال ثلاث: بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الزوجية، ." والولاء (الفتاوى العالمكيرية: ٢/٥ ،٣٢ كتاب الفرائض، رشيديه) (وكذا فى البحر الرائق: ،٩/٥٢٣ كتاب الفرائض، رشيديه) فتاوى محموديه جلد بستم ١٨٢ كتاب الفرائض وصول كرا، زائد لين كائن بيس( ،)١ زاد كوو يكر ورثاء ك حواله كروب- فقط والتد سبحانه تعالى العلم- حررة العبد محمود كتكودى معين مفتى مدرسة مظابر علوم سبار غور. الجواب مح: عبد اللطيف، مدرس مظابر علوم سمار يثور، ١٣٩٣/٥/٣هـ ووسرت وارث س حص ير قبضه كرنا سوال[ :]٣٥،٩ زيد متوفى كيوى اورجار بينيس بين- ك زيد ت خر اتي برالوكا كو ،٥٣ /٥٣ يكن زمن يا قاعد و لكمدى تقى، ووينير باكستان على كثير، اس لة بند وستافى جنوب فى كل سوبيكم ( )١ "عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عقبة امرأٌة أبى سفيان على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أباسفيان رجٌل شحيٌح لا يعطنى من النفقة مايكفنى ويكفى بنّى إلا ما أخذُت من ماله بغير علمه، فهل علّى فى ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذى من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفى بنيك". (الصحيح : لمسلم .٢/٥٤ كتاب الأقضية، باب قضية هند، قدیمی) "ثم اختلف العلماء فى جواب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هل كان قضاًء أو إفتاًء؟ والصحيح أنه كان إفتاًء............ استدل الشافعى رحمه الله تعالى بحديث الباب على مذهبه أن الدائن إن ظفر بشىء من مال المديون الباطل، جاز له استيفاء دينه من ذلك المال، سواء كان المال من جنس حقه أوغيره. وتسمى هذه المسئلة مَّسلة الظفر. والمشهور من مذهب الحنفية أنه يجوز له الأخذ إن كان ماظفر به من جنس حقه، ولايجوز إن كان من غير جنسه، غير أن المتأخرين من الحنفية أفتوا فى هذه المسئلة بمذهب الشافعى". (تكملة فتح الملهم: ،٢/٨/٨ كتاب الأقضية، باب قضية هند، مكتبه دار العلوم كراچى) "ورأيت فى الحظر والإباحة من المجتبى......... وجد دنانير مديونه وله عليه درهم، له أن يأخذ؛ لاتحادهما جنسًا فى الثمنية......... وقال الحموى فى شرح الكنز نقلًا عن العلامة المقدسى عن جده الأشقر عن شرح القدرى للأخصب: إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان فى زمانهم لمطاوعتهم فى الحقوق، و الفتوى الیوم على جواز الأخذ عند القدرة من أّی مال کان، لاسیما فی دیارنا لمداواتهم العقوق". (ردالمحتار: ،٢/١٨١ كتاب الحجر، سعيد) فتاوى محموديه جلد بستم ٢٨٢ كتاب الفرائض زمن نصف نصف بانت ل اور جان بيجاس يكن ز بين ير.بن قابض بوكى- زيد كى يعلى ديوى فى فوت بول تمثل انى مقبوضه بياس بيكنز بين زيد كوبا قاعد الكودى- فى زيديوى] فوت بول س بعد اسابر بض قا - ربا اب زيد ك وفات سك بعد زيد، تركومش بياس بيكرز بين بجي شابل بوك يا صرف /٥٣ بيكن جوزيدى يوى كواس ت والدت دى فى؟ باكستانى بين الج حيات بين اور امبول ى است حصد كاز بين ياكوب فس- كى زيدك موجوده يوى ح متعلق زيد فى اني ند ز كا مي مرت ست اليك ماء عل بهكما تها كه مير بعد تم مرى /٠٩ يكون بين كل مالك - بوك مر كار قانون، اعتمادت زيدكيوى سنام زيد ك اراضى كل اس سنام بويش قى. الجواب حامدًا ومصليًا: زيد ك خر فى الخبرالذكىالوهم/ بيكر بين ز لكمهوى فى بن مي ست دوبا كستان على كثير، بقيمة ولى ان ـ حص كاز بين يرجى بغير كون معامله (تبع، بن وغيره) سط سث قبضه كولياتها، يد قبضه شر عًا قاطاتها، است وه سب كل مالكيس بوكى، بين ان سي زيد كى يوى كازيد كوان يورى مفوضه زمين( /٥٢ بيكات اور /٥٢ يكم يا كتائى بن كاحص) ويناشر عاور ست أجي بوا، يا كتائى ـ بين حصد بين تصرف كاس كوفق تبي تها(١)، لبهذاوه شركة ديليس()٢ - موجوده ك يوى حق مس زيد كاز ح من متعلق وحيت كر اس نا شرطير معتبر بوسكتاب كراسى ك بهافى اور بين فى جن اس كى اجازت دى بو( ،)٣ ورت يدوحيث- معترئيس بين ز كما لك أكر حكومت ب أو ( )١ "لا يجوز لأحد أن يتصرف فى ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ." ضامًنا (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١ ،١٢/ (رقم المادة: ،)٢٩ مكتبه حنفيه كونه) (وكذا فى الدر المختار: ،٢/٠٠٢ كتاب الغصب، سعيد) ( )٢ "لأن التركة ما تركه الميت من الأموال صافًيا عن تعلق حق الغيربعين من الأموال". (ردالمحتار: ٢/٩٥ ،، كتاب الفرائض، سعيد) ( )٣ "عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : قال "لاتجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة". (نصب الراية للزيلعى: ،٢/٢٠٢ (رقم الحديث: ،)٠،٠٨ كتاب الوصايا، مؤسسة الريان بيروت) (وكذا فى سنن ابن ماجة: ،٢/٥٩١ كتاب الوصايا، باٌب: لاوصية لوارث، قديمى)= فتاوى محموديه جلد بستم ٣٨٢ كتاب الفرائض اس كاقانون معتبر بموكا، وه جاب بس سنام كروب- فقظ والله سبحانه تعالى العلم. حرره العبدمحمود غفرله، دار العلوم ويوبند. الجواب تح: بنده نظام الدين عفى عند دار العلوم ويوبند. والدك موروفى مكان وهمير كرك اس مي دو ورثاء كات سوال[ :]٣٥،٩ زيد ك والدكامور وفى مكان جس كوزيد في /٥٣٠٠٢ بزارروزالي صرف كرا بكلية بنوايات، كى اس تقسيم شرعی س طرت بوك؟ اوراس مكار. بين زيد ک بهايول كى اولاد كاثرغا كيا الص بموكا؟ براد كرم تقسيم شرعى فر ماكرفون وي. الجواب حامدًا ومصليًا: زيد فى أكر ويكر ورثاء ت كوَن معاملة مكان تغير كرات يسبح كريات تواس ولكهنا جا كه بي معا مله كيا ٢- اكركوَك معامل جين كيا اور الاست تحمٍي مكان كى اجازته بعلى في على تؤاس لغمير كازيديتها ،الكاب، دومر) ورثاء كاس تغير بين كوفى حصد أخي، البروز مين عين ان كا صوب اب- ياتو وهافي حصد كازبين البل أورجس قد لمير اس حصد بين آلخ اس كى قيمت زيد كود يدين، يا زيدان حصد زين ت إلى تغير مثال: "سئل فيما إذا بنى قصرًا بماله بنفسه فى دار مشتركة بينه وبين إخوته بدون إذنهم قبل أن يكون البناء ملكًا له؟ الجواب: نعم، وإذا بنى فى الأرض المشتركة بغير إذن الشريك، له أن ينقض بناء ه، ذكره فى التاتار خانية من متفرقات القسمة، أهـ". تنقيح الفتاوى الحامدية: ١/٠٠١ )١( - فقط والله سبحانه تعالى-العلم حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٥٣/١/٣٩٣١٥- "وقال المنذرى: إنما يبطل الوصية للوارث فى قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر= ، الورثة فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث". (عمدة القارى، كتاب الوصايا، باب: لاوصية للوارث: ،٢١/٥٥ دار الكتب العلمية بيروت) ( )١ (تنقيح الفتاوى الحامدية: ،١/٠٠١ كتاب الشركة، مطلٌب: بنى له قصرًا بماله فى دار مشتركة، مكتبة ميمنية مصر) فتاوى محموديه جلد بستم ٢٨٢ كتاب الفرائض مشتركة بين مين سى وارث كامكان أمير كرا ملكيت كادعوى كرتا سوال[ :]٥٥،٩ زيد عمر ،نام تايل فر فى م جس بين شك ارت كاكام بوثاتها( )١ ٤ جس ما لك اور كام برواز زيد، خالد، سلمان، صابرة- خوردونوش يجافى حى- سلمان فى آبي ـ تعلقات کی ناخو شكوارى كى شكل بين سر مايناور مكان معيناست إينا حصه _كر الل كام شرور- كرويا سك ا بعد زيد، خالد وصابر مالك فرم رب اورخور دونوش يجافى اس- ربى] بعد خالد كانقال- بوكي نجد وأول] بعد زيد وصابر فى خالد ك البيداوهة شرعى، مطابق مرمايه ومكان ديكر مطمئن كرويا، وهالكارت كى. اس ـ بعد زيد كا انتقال بوكيا، جس فى دوائرک بالغ: واقد اور ساجد، اور دولز كمال بالغد راشده ، ورابعد أوريوى اور براورصابر مجوث>- اب دونول الزكول يومى اور صابر سا ورعيان كوفى تقسيم بين قرم-جونى الن بى يقول كى تمر الى من يلقى رى اور مشتركه ت فرم زيد فى حالت حيات كافى اراضى فريدى تحمى. بالجدونول ک بعد دونول لوک اورصابر مش تعلقات كثيرة موسة أوراس دورانامر مايد ومكانات اور اشيات ضرورياِت زندكى واراضى نصف نصف تقيم كرلكى، اوردونول بها يول سى كام مشترك- ربا كبماجاتاب كهام مشتركهووربين احمد اراضى حاصل كى يا بناتى، حالاتكه ك زيد دونول المؤكول في ک زيد انقال] بعد دونول يقول" كا كوفی لماذا تذكرت موت تمام چيزول م نصف صابرتاكر مشترك كام كرة رب- كانفى عرضك بعد اندوأول] تعلقات خراب موسكة، ايك فريق فى ضروريةجابا كه حساب مى، مر مايه وبؤارة مكانات واراضى واشياء كاموجات، ليكن اليك فريق ياريس جواب بدرجة مجودى ح جس باس قتنا تها الك است كام كرا ستك. اس صورت من شرقى ت تم آكاوفر ما ياجات اور جن اراضى] بارت من يددونول بهافى كثر بين كلوكول فى مناَق ب يا حاصل كاب، وهخاص كران لوكول كى ملك وك يا مشتركه بكهاب تك تمام = (وكذا فى شرح المجلة لسليم رستم باز: ،١/٤٣٦ (رقم المادة: ٣٥ ،)١١ كتاب الشركة، الفصل الثامن فى أحكام القسمة، مكتبه حنفيه كونثه) (وكذا فى الدر المختار: ،٢/٨٢٢ كتاب القسمة، سعيد) ( )١: "َشىارتى الك تم كار بشى كراجس بين سوت ماموتات" (فيروز- ، اللغات ص: ،٢١٨ فيروز سنز لاهور) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد بستم ٥٨٢ كتاب الفرائض جائيداو مشترك رى؟ الجواب حامدًاومصليًا: أكران ـ ياس ثبوت ب كم الك مر مايدت أمبول فى اراضى حاصل كات، مشتركه مربايت فاعل بين كانت توان كابات لتليم كى جات كل اوراس اراضى كومشترك بين قراردياجات كاء عن كل فرم مين جقد شركاء بين ان وحصن دارئيس تصور كياجات كار بس كامر ما يد اس اراضى مي لكاب ودي مالكاتب، دومرول كو اس ـ مطالبه كان ني ب- أكر ثبوت بين توجس بس كا مصدا مشترک فرم اورسر مايد ميل ودبرايك اتي حص ـ بقدر شريك- ب اب حائيل اس اراضىات حصن ديا أورياجات، جاب ّقت كا مطالبه كريس، جائر ، كذا فى فتاوى الهندية( )١ وتنقيح الفتاوى الحامدية()٢ - فقط والله سبحانه تعالى اعلم- حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوجد ٠ ٣١/٩/٥٨٣١٠٥٠ الجواب مح: بنده نظام الدين عفى عن دار العلوم ويوبند، ١٣٨٤/٩/١٣هـ. بايكى جاتيداويرز بروستي قبضه كرتا سوال[ :]٢٥،٩ رفض است والدك جائيدا ويرجابراند قابض بموجات أورباب كويكونه دينا ، جاب نداس كسى تم ك خدمت كرب، بلكن ان كووهمكات اورؤرات أورباب اس قائل من مؤكد ودانتى طاقت ست كما- سكتابو اياأخض عند الله َكِب َكارب يأ ْ◌ٍس، أورّق مت على اس كا كيا حال بوكا؟ ( )١ "لم أجده فى الهندية، وقد قال الشيخ سليم رستم باز: "إذا بنى أحد الشركاء لنفسه فى الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين، ثم طلب الآخرون القسمة، تقسم، فإن خرج ذلك البناء فى نصيب بانيه فيها، وإن خرج فى نصيب الآخر، فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه". (شرح المجلة لسلیم رستم باز: ،١/٤٣٢ (رقم المادة: ،٣ ،)١١ کتاب الشر کة، مکتبه حنفية کو نثه) ( )٢ "سئل فيما إذا بنى زيد قصرًا بماله لنفسه فى دار مشتركة بينه وبين إخوته بدون إذنهم، فهل يكون البناء ملكًا له؟ الجواب: نعم! إذا بنى فى الأرض المشتركه بغير إذن الشريك، له أن ينقض بناؤه". (تنقيح الفتاوى الحامدية: ،١/٠٠١ كتاب الشركة، مطلٌب: بنى له قصرًا بماله فى دار مشتركة، مكتبة ميمنية مصر) (وكذا فى الدر المختار: /٢ ٨٢٢ كتاب القسمة، سعيد) فتاوى محموديه جلد بستم ٢٨٢ كتاب الفرائض الجواب حامدًا ومصليًا: ايما أدى غاصب اور با ظالم بت اور تخت كني كارت، اس كى ونا بجى تجاه اورًا خرت نجيبزياد، است ال ظلم كاديال الا يديبال جي يؤ كراب كان بغير سك اس يحّت موت أجيل آت- ك ال كولازم ن كم والد ك جماتيداد واين كرون( ،)١ اور والدك خدمت كرس ان كوراحتومن تجات أور النات معانى ماَش، وزنه الله يأك الاست ناراش بول ًس اورة مخض مستحق غضب بوكا()٢ - فقط والّله سجان تعالى اسم- حررة العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوجد ٤١/٢/٨٨٣١٠٥٠ الجواب تح: بنده نظام الدين عفى عند، دار العلوم ويوبند، ١٣٨٨/٢/١هــ غير كفو بس نكارت اور مكاٍن مورث بر بضم سوال[٤٥- :]٩ زيد ک بأفى انتقال ک بعد اس كابيوى فى اولادكی نا بالفی كی حالت بين غير كفو يح نكار كراياء تماًمكهر وال أور مال بهافى سب الاست نارا موت اور مجهاياء وه يد تكامت يازيس رى- اس غير كفوا عن الكارات بت ثور محا، جاره جوني تك كىكى، ليكن شنوائى تك ين بموَل، مزيد حالات يست بيحيده ( )٠١ "عن سعيد بن زيد رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ شبرًا من الأرض ظلًما، فإنه يطّوقه يوم القيامة من سبع أرضين". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، ص: ،٢٥٢ كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الأول، قديمى) ( )٢ قال الله تبارك وتعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلهما، فلاتقل لهما أّف ولا تنهرهما، وقل لهما قولًا كريًما﴾. (سورة الإسراء: )٣٢ وقال الله تبارك وتعالى: ﴿أن اشكر لى ولوالديك، إلّى المصير﴾ (سورة لقمان: )٢١ وقال تعالى: ﴿وصاحبهما فى الدنيا معروًفا﴾ (سورة لقمان: )٥١ وقال الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (سورة البقرة: )٨٨١ "عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه". "عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله! ماحق الوالدين على ولدهما؟ : قال "هما جنتك ونارك". (سنن ابن ماجة: ،٢/٠٢٢ كتاب الأدب، باب بر الوالدين، قديمى) فتاوى محموديه جلد بستم/٨٢ كتاب الفرائض اور معاملات تعاد صورت اختيار-كرسة آخر مسماة ک مال بهافى سب كووطن مجوز كريا كتان- جانايؤ١ زيد بأفى كاصرف اي مكان باّق روسيا ، ت روي ما ليت اورز من تونما بين وبريا وكرت والولات بر با وكرومى جوزيد تك يقيم المؤكول- كونتها اب اس مكان يرجى وانت ب( )١ اور المكون كومحروم كروينا حيات بين- زيدك اولاوت مسماة كوتحت عداوت بث اور دوسر ساناجاترد شوبركى اولا وكوبت حينقاب، اور وارثوب سك ال مكان ميس است نتاجاتر شوبركى اولا وكوحصد دار بنات كيلة زيد ـ بائى مكان كواتنام بتالى ب، اوراب تككوفی ثبوت بحی ندو کی- اب سوال يدب اسى صورت مثل مسماة- كانكات جوسيد غير- مشهورب كفوميب جائزة بموايا ئس؟ دور ينكم حسب تجري صورت مثل مكان زيدبى كى اولادكومالنا حماية، يا دوست شوبركى اولادكونجى حصم ، باختاب جبكه فى جم مناسب كماكانت بج است شر غا ئبيس بواب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: زيد بأفى مرحوم، تركوت (خواه مكان بويا باك أور) مسماة ك زوجيت آقوال حص يات ك مقدار ٢ ،)٢( أكرمبرباقى بوتواس كى جى قدارب()٣ - مسماة كانكات ثانى أكرفع طريقة يرجى تسليم كياجاست اوراس ت اولاد بدابوتووه زيد بأى، تركوت حصن بارت كابالكل حقدارئيس، وهو قطعًا غيرب( ،)٣ البريد مسماة كى ( )١: "وانت بيل، رغبت، خواش، قصد، ارادة" (فيروز- ، اللغات ص: ١ ،١٢ فيروز سنز، لاهور) ( )٢ قال الله تبارك وتعالى: ﴿فإن كان لكم ولد فلهن الثمن﴾ (سورة النساء: )٢١ "وأما للزوجات فحالتان: الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل، والثمن مع الولد وولد الابن وإن سفل". (السراجى فى الميراث، ص:،، )سعيد ( )٣ "ثم تقدم ديونه التى لها ُمطالٌب من جهة العباد". (الدر المختار: ،،٢/٠٢ كتاب الفرائض، سعيد) ( وكذا فى البحر الرائق: ٩ / ،٢٢٣ كتاب الفرائض، رشيديه) (وكذا فى الشريفية، ص: ،٥)سعيد ( )٢ "ويستحق الإرث بإحدى خصال ثلاث: بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الزوجية، والولاء". (الفتاوى العالمكيرية: ،٢/٥٢٢ كتاب الفرائض، رشيديه) (وكذا فى الدر المختار: /٢ ٢٢ ،، كتاب الفرائض، سعيد) = فتاوى محموديه جلد بستم ٨٨٢ كتاب الفرائض جو كل با ملك بوخواداس، يلا شوبرت يا والدين وغيره ت فى بودوضرور مسماة-كاب مكان مذكور ى معلق مسماة كادعوى بغير ثموت سك التعليم بين بوكا( ،)١ لكنوه زيد بائى كاتر- كسبوكا فقط والّته سبحانه تعالى العلم. حررة العبد محمود غفر له، دار العلوم ويوجد،-١٣٩٣/٣/١٨هـ متوفى كازبين كوصرف نام كرويت مكت بيس بولى، لكنوه ورثاء كانت سوال[:]٨٥،٩ ١ مير والدجمشيد خان كانقال ،٥٦٩١ س بوكياء س اس كابرس با يمرب والدصاحب-، ايك دوست حافظ على فى ميرب والدصاحب ت كما ج كم كور تمنت تبندوق كا اسنفس- ليتاسب كور تمنث بندوق كالاسفس اس كوويب جسس نام كوكى اراضى بو، والدمرحوم فى حافظ صاحب نام ٣ /٥ الكرز بين كروى اورائبول في يدكها تناوكل كركور تمنت لأسنفس حاصل-كراما استفس على، بعد حافظ صاحب فى زمين والس كرفى كاوعده كما تها، اس سلة والدصاحب فى براُس نام كرويا تها، يعنى صرف كانغذات تك محمد ودتها، وزنه حافظ صاحب كاكوفى تعلق اسى اراضىت أبيس-تها جنائي حافظ صاحب ك وفات، بعد اناسا ورعماء فى ان كانام جمشيد سين خان] ورعاء] نام كرويا، تواس ح كى برس بعديد جلا كم حافظ صاحب فى والدصاحب كى بغير اجازت اى اراضى كوكور تحتك بين ربمن الذكر = (وكذا فى الاختيار لتعليل المختار: ٢ / ۵۵۵، كتاب الفرائض، حقانیە پشاور) ( )١ "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس ، بدعواهم لاّدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". رواه مسلم". وفى شرحه للنووى "أنه قال: وجاء فى رواية البيهقى..... عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوًعا: "لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر". (مشكوة المصابيح، ص: ،٦٢٣ كتاب القضاء، باب الأقضية والشهادات، الفصل الأول، قديمى) "قال النووى: هذا الحديث قاعدة شريفة كلية من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يّدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح: ،٤/٦٢٣ كتاب الإمارة والقضاء، باب الأقضية والشهادات، (رقم الحديث: ،)٨٥،٣)رشيديه فتاوى محموديه جلد بستم ٩٨٢ كتاب الفرائض في بزارروبينحامل- كريا اب كي برس ست بعد سات بزادت ذاتدافع سودك-بوكى اب كور نث بعلت بقايداس اراضى كونيلام كرر، ئاب، بم اوربماربنابالغ بهافى تحت بريثان بين، يحدذى اثر حضرات كوساتهى كر حافظ صاحب مرحوم، ما جزاء ـ كان يا سة أوران لوكول ت كماكم جوز من آب فى بحار نام وابت كروى فى، حافظ صاحب مرحوم فى ربمن وكاكري بزار نقد_ ، لياتها اس رقم كوآ بلوك داخل- كريب وراء اس رغم كوداخل مر كار كرفت الكاركرات ين. ورياقت طلب امريدت كم كيا حافظ صاحب فى مذكوره واقعه، تحت بمارت والدصاحب] ماته سب المالى يا وهوك أجير ويا؟ ٣ .... كما سعادت مند اولاد كايه فريضة غياب كواكر والدن كوفى غلطى كى بوتوان] انقال] بعد جارى والدهاور بم لوكول تر است والدحافظ صاحب كى على ماذكراست والدكونداكى بكريحات؟ ٣ حافظ صاحب فى جوجد بزارروا حامل كتاب ثواب وهمع سود سك مات بلزادت ذ اثديه بمارى دى جائيداوت كور نث حاصل كريب و ك حافظ صاحب ـ- ومنت قر فه ّث بوجاتي كا؟ كيما حافظ صاحب، ورثاء بم يقيم نا بالغ يودكى جائيداوت ذبروست يدرغم سمات بزارك ولواكرات باب كوآخرتك بكرت بحاست ين؟ ٣ جولوك اس وقت حافظ صاحب سح ورعاء كى بال مى بال للارت بين، وذكس ورجد خداكى نافر مانى كررب چين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ١ ..... أكر با سط كريما كو حض السفس حامل كرة كى مصلحت ت صرف كاغز بين نام ورنج كرايا جار باب، مالك يس بنايا جار باب، يجر اس برحافظ صاحب كاقبض فيس بوالتؤثر بن يد عا معتز بيس( ،)١ حافظ ( )١ "تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض الكامل؛ لأنها من التبرعات، والتبرع لايتم إلا بالقبض". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١ ،٢٢٣/ (رقم المادة: - ،)٣٨ كتاب الهبة، مكتبه ، حنفية کو نثه) (وكذا فى الدر المختار: ،٥/٨٨٢ كتاب الهبة، سعيد)= Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد بستم ٠٩٢ كتاب الفرائض صاحب كواس كائن تبي تهاكهوداس زبين كور بمن ركا كراس برقرض ليس()١ - اولادف بعد بين وه اراضى وائل ، كروى يجى ولكل كه اولاد ست اس كومبد ئي تصور- كيا اب قرض] متعلق يدهم ب كم حافظ صاحب] تركت قرض اواكياجات، اس سا بعد جوباكو- وهبطور ترك تقسيم كياجات()٢ - جمشيد حسين خان كازبين ست قرض اذاكر ف كائن الخميس()٣ . أكر ترك بير، مجوز اتواولاد ك: من قرض اذاكرنا واجب بيس، أكراد اكروس ك تووالدمرحوم سك ماته احسان بوكا أوران كويكرات يجاست مثل مدود سا كى( ،)٣ جس كى كوشش حتى الوسع كرنا تقانات سعادت مندى - سب اورابل حن كوان كانت بينياي ميل يورى وش كرنالازم- ب فقط والله سبحانه تعالى العلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبن، ٨٢/٣/٣٩٣١٠٥٠ = (وكذا فى الهداية: ،٣/١٨٣ كتاب الهبة، مكتبه شركت علميه ملتان) ( )١ "لا يجوز لأحد أن يتصرف فى ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١ ،١٢/ (رقم المادة: ،)٢٩ مكتبه حنفيه كوئته) ( )٢ "ثم تقدم ديونه التى لها ُمطالٌب من جهة العباد، ثم وصيته من ثلث مابقى، ثم يقسم الباقى بعد ذلك بين ورثته". (الدر المختار: ،،٢/٠٢ كتاب الفرائض، سعيد) .. فلايلزم الورثة..... ( )٣ (راجع رقم: )١ ( )٣ "والمراد بالَّدين ديٌن له ُمطالٌب من جهة العباد لادين الزكاة والكفارات أداؤها إلا إذا أوصى بها أوتبرعوا بها من عندهم". (تبيين الحقائق: ،٤/٢ ،٢ كتاب الفرائض، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى الدر المختار، كتاب الفرائض: ٢/٠٢-، )سعيد (وكذا فى البحر الرائق: ٩ / ،٢٢٣ كتاب الفرائض، رشيديه) فتاوى محموديه جلد بستم ١٩٢ كتاب الفرائض الفصل الخامس فى موانع الإرث (موانع ارث كابيان) كيما اختلاف دارين مانع ارثابت، وارث بوست كادعوى سيد ثابت بموا؟ سوال[ :]٩٥،٩ كما فرمات بين علمالت دين ومفتيان شريع متين اس مستكه كه مس جنده فى حالت سحت وتدرس بش ات تمام جائيد أو زمن رويدايك مدرسه أورايك سجد ت لة وحيت كى فى، كى ان كونى اولا و وارثين بيس ت، فود جهده فى سكاون كات اسابات براقرار بجى بي كيماء محّله وال كونجى كوفى وارث موجود بوست كا علم بيس- لهذا بندهكى وحيت ـ مطابق ان ك رحلت] بعد جب بينجانت فى اس وصيست كوجارى كرف ــ لة مجلس قائم كى تو اتفا قًا ايك شخص في ايك ذمالكالا جس على يد حرياب كم. "باكستان من اس بنده كايك بهافى ب جووراثت كاء عونى كررباب". اب سوال يدب كم باكستاناست بعده كابهائى بوست كادعوى خط س ذريعة كررباب، يا شباوت يش كرفى يؤ ك؟ شق عائلى مي وبالابت باقاعد و شهادت ى كرخط] ذريع نج وينا كان ب، يا شابدين كا يبال آكر شهادت دينا ضر وركاب، حالاتكم باكستاناست بند وستان آنا منورب؟ وارث بون ك صورت بين كل جائيداوم وهيت جارى بوب يا أخي جيا كه ور مختار بسبب: "وصحت بالكل عند عدم ورثته"()١ - ليكن حالت شبه مثًل: صورت مرفو من ثلث بروحيت جارى موجاتى ، ت شبه يا دور بجوجاف تك موقوف-رجتاب اختلاِف دارين مسلمانولا حق من بائع ادث سك بار ين كما حكم وكتاب؟ ثر فيه شر مراجى ح قول:"دون المسلمين" اس تخصيص بر اشكال يش كرك شارت بسيط] حوالدت عموديت نقل كرسك جواب تحرير كرت جوث لكما بين كم: ( )١ (الدر المختار: ،٢/٢٨٢ كتاب الوصايا، سعيد) فتاوى محموديه جلد بستم ٢٩٢ كتاب الفرائض "وما فى حق المسلمين، فقد لا يكون مانعًا كأهل البغى والعدل والمسلم فى دارنا مع المسلم المستأمن فى دار الحرب، يرث كل واحد منهما عن صاحبه. وقد يكون مانعًا كما أسلما فى دار الحرب وهاجر أحدهما إلى دار الإسلام بالنص، اهـ. فمراد التخصيص أن الاختلاف بصفة الكلية مختص بالكفار لا أن مطلق الاختلاف المسطور مختص " بهم،اهـ()١- اب جواب طلب امريدب كم اختلاف الدار اختصاص اور عدم اختصاص على مفتى بدقول كياب اور بند وستمان، باكستان سک ورميان وراعت جارى بواقت يا خير؟ مدلل باحواله جواب تحرير فر ماكر مطمئن فرما كين- والح رب كه مند وستان مثل أكر باكستان كى جائيداوموجود بولة حكومت قبضه- كرسقاب فقط والسلام. العارض مخلص الرحمن، خادم دار العلوم بالسكندى، ٩/٩/٢٨٥- الجواب حامدًاومصليًا: أكر بند٥ ت بح ات ك وارث كااقرارئيس كيا اورابل خائدان اورابل محّل ويجى كى وارث كاعلم بين توجهده، انتقال، بعد حض خطكبناٍء خط لكن وال كو جنده كابهالى اوروارث ثرى قرار يس دياجات كاجب تكون شهادت ت ثابت ه كروب، شهادت ـ سلة حاضر بونا شرط ب، غائب كى شهادت كافى خميس، عن مجاَل اٍت دعوى بر دو واد يش كر تب اس كاوعوى ثابت بوكا: "وفى الأقضية: شهدا بأنه وارثه، لا وارث له غيره، أو أخوه أوعمه لا نعلم له وارثًا ، غيره لا تقبل حتى يبّينا طريق الوراثة له، والأخّوة والعمومة لاختلاف الأسباب ويشترط ذكر لا وارث له غيره لإسقاط التلوم عن القاضى، والشرط فى سماع هذه البينة إحضار الخصم وهو إما وارث أو غريم الميت له على الميت دين أو مودع الميت أو الموصى له أو به، لا فرق بين أن يكون مقرًا بالحق أو منكرًا........... ذكر محمد رحمه الله تعالى فى ( )١ (الشريفية شرح السراجية، ص: ٢١ فصل فى الموانع، سعيد) فتاوى محموديه جلد بستم ٣٩٢ كتاب الفرائض : الكتاب من اّدعى أنه أخوه لأبيه وأمه وأقام البينة، تقبل". تنقيح الفتاوى الحامدية، ص: "٦٣٣ )١(- أكر بينما يت كواس خطت شبه يد ابوكيات توفى الحال وحيست ايك ثلث ين كروى جاست اورو وثلث كو محفوظارها جات نا آنكه بنجايت كوالطمينان بموجات جية وقت مين بحى الميزان بو، امام صاحب رحمه الله تعالى كا بي ت قول صاحبمن رحمها الله تعالى كاقول امام حاوى رحمه الله تعالى فى ايك سال نقل-كياب عمارت نقوله بالات ينا عبارِت ذيل: " وذكر أن القاضى يحتاط ويتلوم زمانًا يقع فى غالب رأيه أنه لو كان له وارث آخر الظهر فى مثل هذه المدة، ولم يقدره لا بشئ. وذكره الطحاوى فى مختصره، وقّدره لذلك حولًا؛ لأن الغيبة قد تمتّد إلى الحول. قيل: هذا قولهما. وما ذكر فى المبسوط قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ؛ لأنه لا يرى التقدير بالاجتهاد إذا لم يكن فيه نص ولا إجماع، بل هو موكول إلى رأى َمن اْبُتلَى به، وهما يثبتان المقدار بالاجتهاد، كما قالا فى التعزير محيط السرخسى، ." اهـ حواله بالا()٢- اختلاف دارين] ذيل من علا من شامى رحمه الله تعالى فى اس قول كودفع كيابس فى ابل اسلام ( )١ (تنقيح الفتاوى الحامدية: ،١/٢٣٣ كتاب الشهادة ومطالبه، مطلٌب: لا بد فى شهادة الميراث من بيان طريقه، مكتبه ميمنية بمصر) ( )٢ (تنقيح الفتاوى الحامدية: ،١/٥٣٣ كتاب الشهادة ومطالبه، مطلب فى الشهادة فى الميراث، مكتبه ميمنية بمصر) "ولا بد مع الجر المذكور من بيان سبب الوراثة وبيان أنه أخوه لأبيه وأمه أو لأحدهما ونحو ذلك.......... وهو قول الشاهد: لاوارث أولا أعلم له وارثًا غيره، ورابع وهو أن يدرك الشاهد ، الميت وإلا فباطلة لعدم معاينة السبب". (الدر المختار: ،٥/٦٩/٢ كتاب الشهادة، باب الاختلاف فى ، الشهادة سعيد) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية: ،٣/٩٨٢ كتاب الشهادة، الباب السادس فى الشهادة فى )المواريث،رشيديه فتاوى محموديه جلد بستم ٢٩٣ كتاب الفرائض ك م فى اختلاف وبا ئع ادث قراردياب: "فمدفوع بقول بعض علمائنا: يخايل لى أن هذا كان فى ابتداء الإسلام حين كانت الهجرة فريضٌة، ألا ترى أن الله تعالى نفى الولاية بين َمن لم يهاجر فقال: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا﴾ فلما كانت الولاية بينهما منتفيًة، كان الميراث منتفيًا؛ لأن الميراث على الولاية، فأما اليوم فينبغى أن يرث أحدهما من الآخر؛ لأن حكم الهجرة قد ُنسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح، اه". رد المحتار: )١(٥/٣٧٦- البند ثبوِت وارث محتاج ب بين( ،)٢ اب صورت مستله مع اختلاف دار مائع ادث خس- فقط والله سجان تعالى أعلم. حررة العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبته. كما مرتدهورانت كانق دارب؟ سوال[ :]٠٢،٩ خالد هنكار تؤثر فى، سلة مرتدة بوكى حالاتكداس طرح نكات فخ خين بموا أو كيا وراثت ك حقدارب؟ ( )١: (ردالمحتار ٢/٨٢-، كتاب الفرائض، سعيد) "ولكن هذا الحكم فى أهل الكفر لا فى حق المسلم، حتى أن المسلم إذا مات فى دار الإسلام وله ابن مسلم فى دار الهند أو الترك، يرث". (البحر الرائق: ،٩/٥٢٣ كتاب الفرائض، رشيديه) (وكذا فى الشريفية شرح السراجية، ص: ٢ ،١ فصل فى الموانع، سعيد) (وكذا فى مجمع الأنهر: ،٢/٨٩٢ كتاب الفرائض، مكتبه غفارية كونثه) ()٢ " وذكر محمد رحمه الله تعالى فى الكتاب: من اّدعى أنه أخوه لأبيه وأمه وأقام البينة، تقبل". (تنقيح الفتاوى الحامدية: ،١/٢٣٣ كتاب الشهادة، مطلٌب: لابد فى شهادة الميراث من بيان طريق، مكتبه ميمنيه مصر) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية: ،٣/٨٨٢ كتاب الشهادة، الباب السادس فى الشهادة فى ، المواريث رشيديه) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد بستم ٥٩٢ كتاب الفرائض الجواب حامدًا ومصليًا: العمل مدجب اور ظابر الرواية وبكاب كدار تداوت نكات مع موجاتات، كر چونكه عورتولى اس كو مفارقت كا آلهيناليات، اس له بعض علماء فى حكم فر ماياسب كمنكار توزع بوجاتاب، يمكن عودتكوتجديد اسلام ير مجور كياجات كان يجرويكها كما كماس مسي حى مشكلات كاسا مناسب اور جركرنا وشوارب، اس. َل فتوى دياكيا كونكار مع خبير بوما، مابسم جب تك وتجديد اسلام اور بعمر تجديد نكات نذكر الى وقت تك محت وغيره يجى ممنوع ب، ليكن وومرى بكم نكارت ورست سيدسبنحن بطور مزا أور تعويراب أور بى غايت ب، البذا صورت موجودة بين عودت كوسحق وراعت قراروينا اس غايت] منا ب، فى اى مناسك ذيل ث مرتده كالفقه بهمى مسا قط بموجاتاب، يز اختلاف دين كامانع ارث بونا مصرح ومنصوص ب: "وارتداد أحدهما فسٌخ عاجٌل، فالموطوءة كل مهرها، ولغيرها نصفه لو ارتد. ولا شئ من المهر والنفقة سوى السكنى، به يفتى لو ارتدت لمجئ الفرقة منها قبل تأكده وصرحوا بتعزيرها خمسًة وسبعين، وتجبر على الإسلام وعلى تجديد النكاح زجرًا لها بمهٍر يسير كدينار، وعليه الفتوى، ولوالجية. وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة برّدتها زجرًا وتيسيرًا، اه". در مختار()١ - : "(قوله والنفقة) قد علمت أن الكلام فى غير المدخول بها، وهذه لا نفقة لها لعدم ، العدة لا لكون الردة منها، لكن المدخول بها كذلك لا نفقة لها لو ارتدت، ولذا قال فى البحر: وحكم نفقة العدة كحكم المهر قبل الدخول، فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة. وإن ارتدت فلا نفقة لها......... : (قوله وعلى تجديد النكاح) فلكل قاض أن يجّدده بمهر يسير ولو بدينار رضيت أم لا، وتمنع من التزوج بغيره بعد إسلامها. ولا يخفى أن محله ما إذا طلب الزوج . ذلك (قوله: زجرًا لها) عبارة البحر: حسمًا لباب المعصية والحيلة للخلاص منه، اهـ. ولا يلزم من هذا أن يكون الجبر على تجديد النكاح مقصورًا على ما إذا ارتدت لأجل الخلاص منه، بل ( )١ (الدر المختار: ،٣/٣٩١ ،٢٩١ كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، سعيد) (وكذا فى البحر الرائق: ٣/٢ ، ٣ - ٦ ، ،٣ كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، رشيديه) فتاوى محموديه جلد بستم ٢٩٢ كتاب الفرائض قالوا ذلك سدًا لهذا الباب من أصله، سواء تعمدت الحيلة أم لا، كيلا تجعل ذلك حيلٌة........ .اهـ ولا يخفى أن الإفتاء بما اختاره بعض أئمة بلخ أولى من الإفتاء بما فى النوادر، ولقد شاهدنا من المشاق فى تجديدها فضلًا عن جبره بالضرب ونحوه مالا يعّد ولا يحّد. وقد كان بعض مشايخنا من علماء العجم ابُتِلَى بامرأٍة تقع فيما يوجب الكفر كثيرًا، ثم تنكر، وعن التجديد تأبى. ومن القواعد: المشقة تجلب التيسر، والله الميّسر لكل عسير". شامی بقدر : الحاجة ٢/٦١٦ )١(- "أما المرتد، فلا يرث من أحٍد لا من مسلٍم ولا من مرتٍد، وكذلك المرتدة لا ترث من أحد؛ لأنها ليست ذات ملة، اهـ". شريفيه، ص: ٥٥١ )٢( - فقط والّث اعلم- حرره العبد محمود عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظابر علوم سيار ثوره الجواب تح: سعيد أحمد غفرله، مح: عبد اللطيف، /٩٢/٢ ١٦٥ جوعورت قاديالى بموجات كيا ومستحق ميراث ؟ سوال[ :]١٢،٩ حفيظ الله كانتقال بواء انبول فى ثمن الرسك أورايك الذكى غفورهاوراي بيوى - مجوزى حفيظ التدك زوجدك رضا مند كات الناس الأكول فى ايك ووسر متر وكة مكان بين من قرع ؤال سُّل أوراس طري مكان بين شركت ى مماتهددت سلك- فقوره فى كماكريس إينا حصد بس لولا ك، ماتم رصـ ( )١: (ردالمحتار ،٣/٢٩١ ،٨٩١ كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، سعيد) ( )٢ (الشريفية شرح السراجية، ص: ١٨١ فصل فى المرتد، سعيد) "المرتد لا يرث من مسلم ولا من مرتد". (الفتاوى العالمكيرية: ،٢/٥٥٢ كتاب الفرائض، الباب السادس: ميراث المرتد، رشيديه) (وكذا فى الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية: ٢/٢٤ ،٢ كتاب الفرائض، الفصل الخامس فى موانع الإرث، رشيديه) (وكذا فى الدر المختار: ،٢/٢٥٢ كتاب الجهاد، باب المرتد، سعيد) فتاوى محموديه جلد بستم ٤٩٢ كتاب الفرائض بعد غفوره فى است قاديالى شوبر ـ اثرت قاديانيت اختيار- كرلى سوال يدب كر غفورهياوجود قاويالى بون] است سلم باب سك تركه باست كى مستحّق ب يأبيس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: حفيظ ـ الله انتقال ـ وقت اس كى الذكى غفوره مسلمان تقى، اس وقت ستحق ميراث بوكى فى، جس وقت اس فى قاديانيت اختيار كرلى فى اس وقت أكر حفيظ الله زنده جوست أور بحر انتقال بوناتوومستحق ميراث مدبولى( )١ يكن مسلمان الذكى كاتكار قاء ت يائى شرق نكار بيس( ،)٣ اس بربر الظلم كيا مكياجس كا فتي طابر بمواكدو فود جى قاء يائى-مّوى ! افسوس آنح جبكه ميراث وي كاوقت آياتب تو يومهاجا تاب اور جب س اس ايمان وعصمت كوتاه كر] نكار قاديالى ست كيما جار بالتهاء الى وقت دريافت أخي كيًا كيا كنيد اقدام كس ورجد كا جزم- ب فقط والله تعالى أعلم. حررة العبدمحمود غفرله، دار العلوم ويوجد،٠٥٠١٣٩١/٣/١٤ ( )١ قال العلامة السيد الجرجانى رحمه الله تعالى: "وأما المرتد، فلا يرث من أحٍد من لا مسلٍم ولا من مرتٍد؛ لأنه جان بارتداده، فلا يستحق الصلة الشرعية التى هى الإرث بل يحرم عقوبًة". (الشريفيه شرح ، السراجية ص: ١ ،٢١ فصل فى المرتد، سعيد) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية: ،٢/٥٥٢ كتاب الفرائض، الباب السادس فى ميراث أهل الكفر، رشيديه) (وكذا فى الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية: /٢/٢ ،٢ كتاب الفرائض، النوع الثالث فى المناسخة، الفصل الخامس فى موانع الإرث، رشيديه) ( )٢ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وَلعبٌد مؤمن خيٌر من مشرک ولو ﴾ أعجبكم (سورة البقرة: )١٢٢ "ولا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدًة ولا مسلمًة...... ولا يجوز تزوج المسلمة من مشرك ولا ." كتابى (الفتاوى العالمكيرية: ،١/٢٨٢ كتاب النكاح، القسم السابع: المحرمات بالشرك، رشيديه) "والمرتدة لا يجوز نكاحها مع أحد، وكذلك المرتد لا يجوز نكاحه مع أحد. وفى الهداية: مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة". (الفتاوى التاتار خانيه: ،٣/٨ كتاب النكاح، الفصل الثامن فى بيان مايجوز من الأنكحة وما لايجوز، إدارة القرآن كراچى) (وكذا فى الهداية: ،٢/٥٣٣ كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك، شركة علمية ملتان) فتاوى محموديه جلد بستم ٨٩٢ كتاب الفرائض الفصل السادس فى التصرف فى التركة (تركي تصرف كر كابيان) ميراث بين بعض ورشاءكا تصرف سوال[ :٢١،٩١ مخد وم مطارع جناب مولوي صاحب دام ظلهجم! بعد يحي العظيم وسلام مسيون عرضات مندرجد ويل ميراث سا ايك موكا سح بعض اجزاء] ،معلق است قبل يجد باري حها جا حكابت كر مجر يدينجواب كم جيب تك تفصل حالات اور واقعات عرض أبيس كثر جائي ، سكـ الميزان بخش جوابات حاصل دجول- يز جنديا قل اب المرك معلوم جونى بين جن ك وجدت كل شن جوابات مثل تبديل كاقوى احتمال بيد- ابوكيات لهذامنفصل حالات عرض كرس جوابات ك ورثوا ست-ب زيد ن التي يمار بهافى عمر كا علانج كراياء سورية عمرك يا موجود سف، أور بقول زيدان علاوة جارسور ويزيد ك ك عمر علاج بين أورخ ريبوسكت، عمر جانبر ند بموا()١ - ك اس وفات] بعد اس كيوى بنده س باب فى بنده سمبر، يز ويكر حقوق كامطالبه ورثاء عمرت- كيا ز بائى طور ير بنده فى مبر معافى كرويّت، - سكر يدر جنده فى اس معانى كويس مانا اور فقد من بازى شروع كروى جس بين بقول زيد دوسور ويزيد ك فرق ، بوسة آخر زيدفي يدر بنده وائد سوروبينوت كر جملة ت حقوق وتغير وارى- كرالى ان آه سور وبي سات حارسور وبيلو زيد سكافت تاور چارسور ويمايك حض فخر الدين ت قرض لت بكت- عمركا بكوتر كموطن مثل تها اوريجن حسبى بين ومن بين توايك متوفى باب] مجوث بوت مكان مين عمركا هد تهاء يد صدا زمانه ارزانى كى قيمت، حساب ت الدازا ثين سور بين و- كابوكا دومر اليك ز بين حى جوزيدوعمر، أو مح ما تح فى كى()٣ - وقات عمرت كي سال] بعد ل زيد الازمين وجار سوبيا كارويه ( )١: "جابر زعده، مح-" سلامت (فيروز اللغات، ص: ،٣٣٣ غير وزشرة، لا جور) ( )٢ "ما ج: شراكت"- (فيروز اللغات، ص ٠٣٣ -، غير وزشر، لا جور) فتاوى محموديه جلد بستم ٩٩٢ كتاب الفرائض من يحا أوراس كى كل قيمت اسي ذاتى خرج من- كرلى تيسرت عمر كا باكو سامان غير نفذتها جوانداز ايك ا سواحتى روي كابوكابس مث بت سور وبين كاسامان تونتا زيدفى الياء اور باّت زيد سميت سب ورثات عمرير بحساب شرى تقسيم بجوار يدر جندات فاررا بوكر زيد بن كيما أوردبال اول عمرك نقع كروهبارد سوروينبغيكات وصول سة بسى مثلات جار سور ويد فخر الدين مذكور كون دسُي اور باُر سور وبياٍت اي مجوا بهاَل بكر وقرض وي- بعده زيد في مبنى من اي شخص= /٥٣١ رويداوردومت خص يا مين نالست يندروسوره بين أور وصول ستة، ليكن بمبى بى تركة عمر كووصول كرة كى وشش بين بقول زيد محمد سوروي خرفت بوسة- خض مذكورن أو عمركا قرضدارتهاند المانتدار يجريبجى اسالف يقدره سوروبين زيد كواس طر دية كة منبى بين عمر اوراس مخص كى ايك مشتر كا وكان وسنتكارى كى فى- بعد وفات عمر، زيد فى اس، باستوع كراست كماز تو يا عمرك به محمد كودوكان معى اينا شريك بناء يا حق شركت َ◌ى س جولد ول تك الكريدى نام ست ب رات- اورية جن ب خيال كم عمر اوراس شخص] ورمان ٣١،حتى تركت كا معابده شايد سط بوابو كيونكه شركت وكانت] متعاق عمر اوراسك ورمان ايك عبد ناء. لكما كياتها، جس بين بت فى دفعات تحميل- بر حال اس شخص فى زيد كى آخرى بات كومان كريقدره سور وين گدول ےہے ے. عمركى يمارى، جنده ت مقد من بازى، بكر كوفرض وبى أور بى على تركة عمر كووصول كرنك كوشتول من جتنا روبيه فرت بواء اس كيوكم كرسيك تركة عمر كان نقد جو با يجاده زيد كاست عمال بيس مخلوط موكر زيدى] بالهول ت تهور أسان يداوراس س ابل وعمال براور زيادة ترورثات عمر با تثات جنديرئ سال تك فر رت بوا اس خر تتمثل برواحصد زيد سكر است روبي كانتهاء كونكم فرت اتا وسيع تاكد باقى ماند وزير نقد تركة عمراس] مقابله من نهايت قليل تها. زيد فى رقم تركة عمرت بكركوجو يالج سوروبين قرض «فين سخ س اس معلق بكرى زيدت وريافت Made Searchable by ScribeTools.com