Indexed OCR Text

Pages 181-200

 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٠٨١
 كتاب
الفرائض
 محض
 ان
 سك
 مكان
 مسجد
 مثل
 ويت
 وه
 مكان
 مسجد
 كائنين
 بموا( ،)١
 بالإأكرا
 صفر
 فى
 بالغ
 بون]
 بعد
 بحوث
 مسجد
 معى
 دياب
 أووه
 مسجد
كابوكيان
 الصغركويوراحت
 حاصل
 ب
 كاست
 باب
 داواكالوراساعات
 يحوم
 فى
 صاحبهت
 وائمسلسل
كريچونكم
 يجوب
 فى
 صاحب
 فى
 اس
 كاير
 ورش
 كى
 شادى
 كى،
 اس
 لة
 ان
 سك
 احسان
 وفراموش
 في
 كرنا
 حماسة،
 انا
 سا
ساته
 بميث
 بمدردىتيش
 آت
 اورائي
 وسعت
 سـ
 موافق
 الى
 خدمت
 بجى
 كرتارب،
 وفي
 بجى
 يجوب
 فى
 صاحبه
كارثة
 الياست
 كم
 ان
 كى
 خدمت
 كرت
 ربناجات()٢
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حررة
 العبدمحمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
١٢/٤/٩٨٥
 الجواب
 تح:
 بندونظام
 الدين
 على
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
٨٩/٤/٢١هـ
 "لا
 يجوز
 لأحد
 أن
 يتصرف
 فى
 ملك
 غيره
 بلا
 إذنه
 أو
 وكالة
 منه
 أو
 ولاية
 عليه،
 وإن
 فعل،
كان=
." ضامنًا
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز:
١
 
 ،١٢/
 (رقم
 المادة:
 ،)٢٩
 المقالة
 الثانية
 فى
 بيان
القواعد
، الفقهيه
 مكتبه
 حنفيه
كوئله)
( )١
 "ومن
 شرائطه
 (أى
 شرائط
 الوقف):
 الملك
 وقت
 الوقف
 حتى
 لو
 غصب
 أرضًا،
 فوقفها،
 ثم
ملكها،
 لا
 يكون
 وقفًا".
 (مجمع
 الأنهر:
٢/٤
 
 ،٢٨
 كتاب
 الوقف،
 غفاريه
كونئه)
 "رجٌل
 وقف
 أرضًا
 لرجل
 آخر
 فى
 بّر
 سماه،
 ثم
 ملک
 الأرض،
 لم
 يجز،
 وإن
 أجاز
المالك،
 جاز
 عندنا".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٣٨٣
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
( )٢
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿إن
 الله
 يأمر
 بالعدل
 والإحسان،
 وإيتاء
 ذي
 القربى﴾
 (سورة
 النحل:
)٩
 "عن
 ابن
 عمر
 رضي
 الله
 تعالى
 عنهما
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "إن
من
 أبّر
 البّر
 صلة
 الرجل
 أهل
 وّد
 أبيه
 بعد
 أن
 يولى".
 (مشكوة
 المصابيح،
 ص:
 ١٩م،
 كتاب
 الأداب،
باب
 البر
 والصلة،
 الفصل
 الأول،
قديمى)
 "روى
 أبو
 يعلى
 فى
 مسنده
 وابن
 حبان
 فى
 صحيحه:
 "من
 أحب
 أن
 يصل
 أباه
 فى
 قبره،
فليصل
 إخوان
 أبيه
 من
 بعده".
 (مرقاة
 المفاتيح
 شرح
 مشكوة
 المصابيح:
 ،٨/٢٨٢
 كتاب
 الأدب،
 باب
البر
، والصلة
 الفصل
 الأول،
 (رقم
 الحديث:
 ،٩١م)،
رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
١٨١
 كتاب
الفرائض
 الفصل
 الثالث
 فى
 وصية
 الميت
وإقراره
 (ميت
 كى
 وصيت
اوراقرالكابيان)
 وهيت
 حالت
سكرات
 سوال[ :]١٠٢٩
 زيد
 ك
 من
 فر
 زند- ين:١
 رسول
 خان
 جوكه
 انتقال
 كريـ
محمد-٢- ين-خال
٣- 
، سكندرخال
 يدووأول
 زنده
 بين-  ان
 بها
 يول
 سـ
 ورعمان
 است
 والدكااي
 مكان
 ب،
 الى
 مكان
 من
مرحوم
 رسول
 خان
 ك
 زوج
 ربى
 فى-  رسول
 خان
 كى
 كوفي
 اولا
 نبي- قي
 مرحوم
 رسول
 خان
 كازوجه]  انتقال] وقت
 سكندرخان
 فى
 مذكوره
 بالامكان
 انتي
 وخّر
 مسماة
 عابدولي
 بي
 سك
 جبكدان
 كى
 شادى
 بيس
 بولى
 فى
 وحيات
 نامد
 الى]
 نام
 اي
 ووسرى
 بكما
 فى
 مرضى
 ست
 كرالياء
 كل
 صاحبه
 بي بي
 زوجده
 رسول
 خان
 اس
 وقت
 حالت
 سكرات
 بين
 تفى
اوران
 كان
 على
 يمين
 ك ان
 با
 كثير
 باته
 تك
 الموسى
 كانثان
 كرالياء
 أوريد
 وميت
 نا
 من
 بكه
 عابد
 ولي
 بي
 كى
 شادى
 بموكى
تب
 الن
 ك
 باتهد
 مس- جلًاكيا
 اب
 عابد
 وبي
 بي
 مذكوره
 بالامكان
 وليناجا-ئب
 عابده
 في بي
 كى
 والده،  بعد
 سكندرخانات
 دوسري
 شادى
 كاب،
 زوجة
 عافى
 سلطنتيمن
 الوس
اور
 دولز
 كيان
 بين
 اور
 محمد
 خان،  من
 الرس
 اورايك
 الركاب،
 كما
 يه
 مكان
 صرف
 عابد
 وبي
 بي
 كوسل
 كايا
 سب
كاخصم
، بوكا
 اكر
 سب
 كاحصد
 بوكا
 تؤ
 كتنا
 حصن
 سا
 كا؟
 كيما
 حالت
 سكرات
 بين
 جوانكونها
 كانشان
 كرايايه
 قابٍل
 قول
بوكايا
، تبين
 أور
 نثان
 لين
 والاكتركار
 بوكا
يائس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 سكرات
 اوال
 علمى
 كى
 حالت
 بين
 نشان
 الموهالكاف
 ست
 الملكيت
 كادعوى
 كرنا
 شر
 عًا
 ب غلط( ،)١
يستدير
( )١
 "يلزم
 فى
 الهبة
 رضا
 الواهب،
 فلا
 تصح
 الهبة
 التى
 وقعت
 بالجبر
 والإكراه".
 (شرح
 المجلة
لسليم
: رستم
/١/٢
 
 ،٧٢
 (رقم
 المادة:
 ،)٩٥٨
 كتاب
 الهبة،
 حنفيه
كوئشه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٩٠١
 كتاب
 الوصايا،
 الباب
 الرابع،
 فصل
 فى
 اعتبار
 حالة
الوصية،رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢٨١
 كتاب
الفرائض
 بالكل
 بيكارت،
 وهو
 كسب،
 كناوب()١
 
-  والدك
 انتقال]  وقت
 أكر
 تين
 الرس
 موجود
 في
 تو
 يقول
 برابر]
 قداري( ،)٣
 ثها
 ايكالمت
 كيوى
 مالك
 يس
 اند
 س اس
 وسياست
 وهسب
 مكان
 الىاكول
 سكتاب( ،)٣
وه
 توٍا
 شوبرت
 حص
 يات
 ك
 حق
 ب()٣
 
-  أكرايكلا]  كالانتقال
 بينها
 بوجكاتها
 أور
 والد
 انقال
بردو
 المك
 الد
 واب
 أووه
 ووكول
 برابر]  مقداربين( )٥
 مرحو
 من
 الك
 كيوى
 بالكل
 فاحق
٢
 
)٢(
 
-  فقط
والله
 سجانه
 تعالى
العلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٠٣/١١/٢٩٥
 الجواب
 تج:
 بندونظام
 الدين
 فى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند
٠
 
٢/٢١/٢٩٥
( )١
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿ولا
 تأكلوا
 أموالكم
 بينكم
 بالباطل﴾
 (سورة
 البقرة:
)٨٨١
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال:
 "من
حمل
 علينا
 السلاح
 فليس
 منا،
 ومن
 غشنا
 فليس
 منا".
 (الصحيح
 لمسلم:
 ،،١/٠
 كتاب
 الإيمان،
 باب
من
، غشنا
قديمى)
( )٢: "العصبة
 وهم
 كل
 من
 ليس
 له
 سهم
 مقّدر،
 ويأخذ
 ما
 بقى
 من
 سهام
 ذوى
 الفروض.
 وإذا
 انفرد،
أخذ
 جميع
 المال".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/١٥٢
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الثالث
 فى
 العصبات،
رشيديه)
(  وكذا
 فى
 الاختيار
 لتعليل
 المختار:
 ،٢/٢٢٥
 كتاب
 الفرائض،
 فصل
 فى
 العصبات،
مكتبه
)حقانیە،پشاور
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٤/٥٨٢
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٣
 جب
 كمية
 مكان
 يقول
 بها
 يونس،
 ورميان
 مشترك
 تها،
 لهذا
 ايكيلو
 ك
 كيوى
 كسي
 كوب
 خس
 كرسّق:
 "لا
 يجوز
 لأحد
أن
 يتصرف
 فى
 ملك
 غيره
 بلا
 إذنه".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز:
١
 
 ،١٢/
 (رقم
 المادة:
 ،)٢٩
المقالة
 الثانية
 فى
 القواعد
 الفقهية،
 مكتبه
 حنفيه
كونثه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/٠٠٢
 كتاب
 الغصب،
سعيد)
( )٣
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿ولهن
 الربع
 مما
 تركتم
 إن
 لم
 يكن
 لكم
 ولد،
 فإن
 كان
 لكم
 ولد،
فلهن
 الثمن
 مما
 تركتم
 من
 بعد
 وصية
 توصون
 بها
 أو
 دين﴾
 (سورة
 النساء:
)٢١
( )٥
 (راجع
 رقم
 الحاشية:
)٢
(4)  بيوسرك
 شرى
 وارث
 ميل:
 "ويستحق
 الإرث
 بإحدى
 خصال
 ثلاث:
 بالنسب
 وهو
 القرابة،
 والسبب:
 
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٣٨١
 كتاب
الفرائض
 وارث
 كـ
 لُم
وصيت
 سوال[ :]٢٠،٩
 أكر
 كونى
 مخض
 سى
 ّ◌قى،
 عابد
 وزابدكى
 وحيت
 ومسلك
 وطريقة
 ٤ عمل
 خلاف
وراثت
 وغيره
 مثل
 وست
 تصرف
 وراذكرت
 تو
 خائن
 وغاصب
 كبلات
 كاك
 بين؟
 اوراس
 وحيت]  مطابق
 ورثاء
من
 قد
 اركوفت
 ند
 سات
 يرحق
 تلفى
 بولى
 كرئيس؟
 اوراياأخض
 غاصب
 كبلاست
 كاكر
 ئيس؟
 أوراس
 ـ
 اس
 فعلت
 موسى
كو
 رومى
 تكليف
 مَو
يأمس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مستحّق
 كواس
 كاشق
 ندوينا
 بر اس
 فودا
 جاقبضه
 وتصرف
 كرنا
 غصب
 ب( ،)١
 موسى
 كوشرئ
 وييت]
 بعداس]  خلاف
 كرفت
 موسى
 كوروفى
 اذيت
 كامظنة- ب
 فقا
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفر
 لهدار
 العلوم
 ويوبند،١/٣/١٩٥٣
=  وهو
 الزوجية،
 والولاء".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،)٢/٥٢٢
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول
 فى
تعريفها
 وفيما
 يتعلق
 بالتركة،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/٢٢٤
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الاختيار
 لتعليل
 المختار:۵۵ ،٢/٥
 كتاب
 الفرائض،
 مكتبه
 حقانيه
پشاور)
( )١
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿ولا
 تأكلوا
 أموالكم
 بينكم
 بالباطل﴾
 (سورة
 البقرة:
)٨٨١
 "عن
 أبى
 حرة
 الرقاشى
 عن
 عمه
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
وسلم:
! "ألا
 لا
 تظلموا،
 ألا!
 لا
 يحل
 مال
 امرئ
 إلا
 بطيب
 نفس
 منه".
 (مشكوة
 المصابيح:
 ،١/٥٥٢
كتاب
، البيوع
 باب
 الغصب
 والعارية،
 الفصل
 الثانى،
قديمى)
 "لا
 يجوز
 لأحد
 أن
 يتصرف
 فى
 ملك
 غيره
 بلا
 إذنه...........  وإن
 فعل
 كان
 ضامنًا........... ليس
 لأحد
 أن
 يأخذ
 مال
 غيره
 بلا
 سبب
 شرعى،
 وإن
 أخذه،
 وجب
 عليه
 رّده".
 (شرح
 المجلة:
١
 
،١٢،٢٢/
 (رقم
 المادة:
،٢٩
 
 ،)٥٩
 مكتبه
 حنفية
كوتشه)
 (وكذا
 فى
 الأشباه
 والنظائر،
 كتاب
 الغصب،
 الفن
 الثانى،
 الفوائد:
 ،٢/٢٢٢
 (رقم
 القاعدة:
٣١
 
-،)١
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 ردالمحتار:
 ،٢/١٢
 كتاب
 الغصب،
سعيد)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢٨١
 كتاب
الفرائض
 وهيت
 كل
وارث
 سوال[:٣٠،٩١
 
 ١
 خلاصة
 سوال
 يدست
 كم
 جى ما
 فهولا
 ولدته،
 جو
 باكان،  ياسروبين
ماده
 ان
 كى
 ذاتى
 كماَل
 كاتها
 أوران
 كات
 بهاَن
 ت
 َ◌َو
 تعلق
 بس،
 جب
 الناكى
 طبيعت
 خراب
 بولى
 توجس
 ح
یال
 روچين
 المائت
 تهاان
 كوبلاكمركبا
 مر كم
 الخام
 روبيه
 صرف
 بمرك
 بيوى
 كود
 ياجاست،
 ودى- ،الكاتب
 كيمايد
 بدايت
حامى
 تحتوى
 شرع
 مطابق
 ب
 ؟
 ترك
 /٠٠٨-روبيب
 ٣
 حابى
 حقوا
 بعد
 ان
 كى
 يوى
 مالك
 بن
 كى
 اوراني
 زندكى
 بين
 ودكل
 بال
 خرريج
 كرفى
 ربى،
جب
 حاجى
 تحقوك
 بيوى
 يمار
 جوَل
 توكوَل
 ُب
 سان
 حال
 تدر
 با
 صرف
 حاجى
 نقوكى
 بين
 كى
 الذكى
 شبراوى
 فى
 خدمت
 كم،
يمارى
 من
 أنحول
 فى
 كماكه
 مراكل
 رويه
 زيور
 وغيره
 سب
 شيزادى- كود
 دياجات،
 يجر
 ان
 كانجى
 انتقال- بوكيا
 ان
كا
 انتقال
 بوست
 ى
 حابى
 تحقوا
 بهالى
 دور
 حاج
 فقوكى
 يوى
 ك
 بهالى
 كالأكا
 مقدار
 بن
 كريمامن
 آسكة
 كه
 بم
بيجى
 وارث-ين
 بر
 حال
 الناسب
 فى
 عل
 كرايك
 تحرير
 لكهدى
 كم
 أكر
 بماراحق
 شر
 عا
 لكتاب
 توبم
 مسجد
 شيع
 بمايون
 ين
وقف
 كرست
 بين-  يد
 حرية
 ما
 جى
 نحوكى
 يوى
 تك
 بهافى
 كالت
 كا
 أور
 شبراوى
 فى
 لل
 كركم- ويب
 حاج
 نقول
 بهالى
نقد
 روي
 كا
 مطالبه
 كرت
 بين
 كم
 بماراحهبم
 كودو،
 جسم
 الإيصال
 ثواب
 كريب]-  اس
 مستله
 كا
 شرق
 كم
 كياب؟- فقط
اس
 تحريات
 مال
 وقف
 بوايا
مين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ١
 بيوى
 شرى
 وارثابت
 اور
 شريعتكاسم
 يدب
 ك
 شرى
 وارث
 ـ
 في
 جووصيت
 كى
 جات
وهاس
 وقت
 معتبر
 ت بولى
 كهدوسر
 ورثاء
 جى
 اجازات
 ديد
 ين،
 ورد
 ود
 معبر
 ئيس
 بولى()١
 
-  بيس
 اكر
 حاجى
 تقوم
بهائى
( )١
 "عن
 يونس
 بن
 راشد
 عن
 عطاء
 عن
 عكرمة
 عن
 ابن
 عباس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما
 أن
 النبى
 صلى
الله
 عليه
 وسلم
 قال:
 "لا
 تجوز
 وصية
 لوارث
 إلا
 أن
 تشاء
 الورثة".
 قال
 ابن
 قطان
 فى
 كتابه:
 ويونس
 بن
راشد
 قاضى
 حران،
 قال
 أبو
 زرعة:
 لابأس
 به.
 وقال
 البخارى:
 كان
 مرجئًا،
 وكان
 الحديث
 عنده
 حسن".
(نصب
 الراية
 للزيلعى:
 ،٢/٢٠٢
 كتاب
 الوصايا،
 (رقم
 الحديث:
 ،)٠،٠٨
 مؤسسة
 الريان
 بيروت
لبنان)
 "(ولا
 لوارثه
 وقاتله
 مباشرًة)
 لاتسبيبًا
 كما
 مر
 (إّلا
 بإجازة
 ورثته)
 لقوله
 عليه
 السلام:
"لاوصية=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٥٨١
 كتاب
الفرائض
 فى
 نجى
 اس
 وحيت
 كى
 اجازات
 ب دى
 تو
 حاجى
 تقوى
 كل
 رقم
 اوركل
 تركمان
 كى
 يوى
 كابوكياء
 اكراجازات
 أبيس
 دى
تو
 يونى
 صرف
 اليك
 وتهافي
 تركمك
 مقدار
 ب( )١
 أور
 بقي
 ]تحّق
 بهافى
 بين( ،)٢: مثلًا
 اكر
 كل
 ترك
/٠٠٨
 
٢
 
/
 یوی
 کوبعداداے
 ُمر
 وغیرهای
 س
 ے٢٠٠/ےکاور
 بق
 /٠٠٢
 ھائی
 کاہے،وومرے
 بھائی
 کی
 اولاداس
ی
 حقدارئيس()٣
 
-
 .٣
 حاجى
 تحتوك
 يوى
 مرحو
 من
 كوا
 كل
 مال
 كم
 وحيت
 كانت
 تلبيس،
 صرف
 اليك
 تبالى
 كل
 وصيت
كانت
( ،)٣
 يس
 ايك
 تانى
 ترك
 وحسب
 وهيت
 ُشرادى
 كود
 ياجات
 بقية
 مرحوم
 سك
 بهاَل
 سارك
 كاب،
بشرطيكم
=  لوارث
 إلا
 أن
 يجيزها
 الورثة".
 يعنى
 عند
 وجود
 وارث
 آخر
 كما
 يفيده
 آخر
 الحديث".
 (الدر
المختار
 مع
 رد
 المحتار:
،٢/٥٥٢
 
 ،٦٥٢
 كتاب
 الوصايا،
سعيد)
( )١
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿ولهن
 الربع
 مما
 تركتم
 إن
 لم
 يكن
 لكم
 ولد﴾
 (سورة
 النساء:
)٢١
( )٢
 بجاَن
 عصب
 ب
 اورذوى
 الفروش
 تك
 بعد
 عصي
 كل
 مال
 كًاستحّق
بوكا:
 "قال
 رحمه
 الله:  (ثم
 الأخ
 لأب
 وأم،
 ثم
 الأخ
 لأب،
 ثم
 ابن
 الأخ
 لأب
 وأم،
 ثم
 ابن
 الأخ
لأب.
 وإنما
 قدموا
 على
 الأعمام؛
 لأن
 الله
 تعالى
 جعل
 الإرث
 فى
 الكلالة
 للإخوة
 عند
 عدم
 الولد
 والوالد".
(تبيين
، الحقائق
 كتاب
 الفرائض:
 ،٤/٢٨٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "العصبة
 من
 يأخذ
 جميع
 المال
 عند
 انفراده
 وما
 أبقته
 الفرائض
 عند
 وجود
 من
 له
الفرض
." المقدر
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٤/٥٨٢
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٣
 ـ ديوى
 بهالى
 كى
 اولا
 وثر
 عاوارث
 بمس
 ب،
 اس
 لُم
 سَتِق
 ميراث
بين:
 "ويستحق
 الإرث
 بإحدى
 خصال
 ثلاث:
 بالنسب
 وهو
 القرابة،
 والسبب
 وهو
الزوجية،
." والولاء
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/٤
 
 ،٢
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/٢٢٤
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
( )٣
 "(وكونه
 غير
 وارث
 وقت
 الموت".
 (الدر
 المختار).
 وقال
 العلامة
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
تعالى:
 "(وقت
 الموت):
 أى
 لاوقت
 الوصية،
 حتى
 لو
 أوصى
 لأخيه
 وهو
 وارث
 ثم
 ولد
 له
 ابن،
 صحت
الوصية
. للأخ
 ولو
 أوصى
 لأخيه
 وله
 ابن،
 ثم
 مات
 الابن
 قبل
 موت
 الموصى،
 بطلت
 الوصية".
 (الدر
 المختار
مع
، ردالمحتار
 كتاب
 الفرائض:
 ،٢/٩/٢٩)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٦٨١
 كتاب
الفرائض
 است
 قريب
 تركولى
 أوروارث
 ندبو()١
 
-  حاجى
 تقوم
 بهافى
 كواس
 تركت
 بالجوليس
 لكا( ،)٢
 جو
مجدان
 سب
 فى
 وعده
 كيات
 ال
 كويوراكرتا
 جات(٣)-
 شهرادى
 في
 بوخدمت
 مرحوم
 كاكاب،
 فق
 تعالى
 ـ
 يبال
 اس
 كما
 روى
 قدرب،
 اس
 كوجارت
كم
 مرهومن،  تكملواس
 خدامت
 كامعا
 وقد
 نه
 بتك،
 مرحومن
 تك
 بهائى،  الاسك
 سن
 أكر
 خدمت
 بس
 كاتوريت
بدى
 بني
 تفى
 كى( )٣
 ليكن
 اس
 حق
 تلقى
 كى
 وجدت
 وه
 شر
 عى
 ميراث
 ت
 محروم
 خميس
 بوكا()٥
 
-  فقط
 والتد
 تعالى-العلم
 حرده
 العبد
 محمود
 عفى
 عند،
 مدرسة
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨/١١/٥٨٥٠
 وارث
 ک
 س حق
وصیت
 سوال[٣٠- :]٩
 مسماة
 بعده،  زون
 كاانتقال
 بواء
 اس]  والدست
 وومرك
 بكم
 تكارح
 ثانى
مسمى
( )١
 جونكه
 مرحوم،  بهالى
 كايا
 عن
 ابن
 الأخ
 عصبت
 اور
 عصب
 ذوى
 الفروش
 سكان
 بون
 كى
 صورت
 بين
 كل
 مال
 كا
 ستحّق
بونا
 (كما
 تقدم،
 فليراجع،
 ص:
 ،٥٨١
 رقم
 الحاشية:
)٢
( )٢
 شوبر
 كابهافى
 مرحوم
 كاوارث
 ب ير
 (كما
 تقدم،
 فليراجع،
 ص:
٥٨
 
 ،١
 رقم
 الحاشية:
)٣
( )٣
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿وأوفوا
 بالعهد
 إن
 العهد
 كان
 مسئولًا﴾
 (سورة
 الإسراء:
)٣٣
( )٣
 "عن
 عائشة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنها
 قالت:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم:
 "الرحم
 معلقة
بالعرش
: تقول
 من
 وصلنى
 وصله
 الله،
 ومن
 قطعني
 قطعه
 الله".
 متفق
 عليه".
 (مشكاة
 المصابيح:
 ،٢/٩١٢
كتاب
، الأدب
 باب
 البر
 والصلة،
 الفصل
 الأول،
قديمى)
") "الرحم
 قال
 السيوطى:
 أى
 رحم
 الأقارب
 كيف
 كانوا
 "من
 وصلنى"...........  "ومن
قطعنى"
.............  والقطع
 عبارة
 عن
 الغضب
 عليه
 والإعراض
 عنه".
 (مرقاة
 المفاتيح
 شرح
 مشكوة
المصابيح:
 ،٨/٨٥٢
 (رقم
 الحديث:
 ،)١٢٩٣
 كتاب
 الأدب،
 باب
 البر
 والصلة،
 الفصل
 الأول،
رشيديه)
) (هـ
 ميراث
 وك
 تعين
 من
 جانب
 الأدب،
 جن
 تقت
 ساقط
 أبيس
بونا:
 "الإرث
 جبرٌّى
 لا
 يسقط
 بالإسقاط".
 (تكملة
 رد
 المحتار:
 ،١/٥٠٥
 كتاب
 الدعوى،
مطلب:
 واقعة
 الفتوى،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
،٤/١
 
 ،٢
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر:
 ،٣/٣٩٢
 كتاب
 الفرائض،
 غفاريه
كوئله)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم،٨١
 كتاب
الفرائض
 زيد
 ت
 كرديا،
 بعد
 است
 بنده،  باب
 كاانتقال
 بوكيا-  جنده
 كوكق
 شر
 ند
 كه
 بايت
 مكان
 كرافى
 يونيجا
بنده
 ك
 زوج
 ثانى
 فى
 جواس
 كا
 منشه
 بناية
 كا حى
 يجوز
 ويا
 اور
 كرالى
 ايجا
 كرايه
 يرويكر
 كذ
 ريات
 كرست
 رب،
 مرحت
كرانى
 ثواب
 فودكراتماءباء
 اس
 كاآد
 ست فى
 جديد
 كرائ
 بى
 كرتار
 باء
 ك الى
 آد
 ست فى
 شوبر
 ثانى
 فى
 بالجمهوروبين
 جمع
كر]
 بلا
 الطلائع
 زوجد
 ثمانيةت
 اتي
 وخّر
 جوز
 وجد
 أولىاست
 حياء
 يكون
 بين
 فريد
 كرس
 اس
 سكنام
 كروى
 اوروجمع
 شده
 باقى
كمى
 خض،  پاس
امانتركديان
 اتفاق
 ت
 يمار
 بوكيا،
 حالت
 يمارى
 مي
 سى
 ٤
 باس
 روبيركها
 تها
 اس
 ست
 كما
 كمايناروي
الوراس
 فى
 كماكه
 اكرئيس
 مرجاء
 توييدروبين
 ميرى
 وخّر
 جوز
 وجدًا
 ولاست
 سبب
 اس
 كود- وينا
 اساسا
 يد
 كمالو
 جس تم
 كوجا
بو
 است
 سمات
 ديدور
 دين
 كانوبت
 بس
 آلى
 تحمى
 كمزيد
 كانقال
 بوكيا،
 جنده
 كازيدت
 جس
 وقت
 نكارت
 عالى
بواتها
 اس
 ک
 یاس
 اس
 وقت
 كوفی
 تركه
 ذاتى
 يا
 يدرى
 خميس
 تها،
 صرف
 مزدورى
 بمركز
 رتها،
 مرست
 وقت
 بجى
 كوفى
 ترك
جميل
 يجوز
 اسوات
 زوجه
 ثانيها
 مالك،
 أور
 جواس
 بين
 اضافه
 بجواب
 وه
 الى
 كمال
 ت
 بواب،
 البريد
 محنت
اور
 مزدورى
 ضرورات
 فى
 كاب،
 الياءى
 زوج
 ثمانية
 كانان
 وتفقد
 ـ اس
 ومد- تها
 اسك
 صورت
 مي
 تركهزيد
 ك
وارث
 كويتحتاب
 كربس
 اوروحيت
 شر
 عًا
 جارى
 بوى
 يأمس؟
 بينوا-وتوجروا
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 زيد
 ك
 انتقال]  وقت
 جو
 با
 كموز
 يدكى
 ملكيت
 بين
 تهاء
 وداس
 سك
 ورثاء
 كوبقدرهص
 شرعية
 هوفي
ا(١)
 اورالزكى
 جى
 جونك
 وارثدب
 اسالًم
 اس
 كوميراث
 سا
 كى،
 وحيست
 اسك
 فوق
 ين
 جائز
 نه
 بوك،
 بال
 أكر
وومرت
 ورثاء
 ين
 بغى
 بالغ
 بول
 اورده
 اس
 وحيت
 ك
 اجازات
 ول
 دين
 توقيت
 جارى
 بوستقب()٢
 
.
( )١
 قال
 العلامة
 الحصكفى
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "يبدأ
 من
 تركة
 الميت".
 (الدر
 المختار).
 وقال
 ابن
عابدين
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "التركة
 فى
 الاصطلاح:
 ما
 تركه
 الميت
 من
 الأموال
 صافيًا
 عن
 تعلق
 حق
 الغير
 بعين
من
" الأموال
 (ردالمحتار:
 ،،٢/٩٨
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
٤
 
١/
 
/
 
 ،٢
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 "ولا
 تجوز
 (أى
 الوصية)
 بما
 زاد
 على
 الثلث
 إلا
 أن
 يجيزه
 الورثاء
 بعد
 موته
 وهم
 كبار........... ولا
 تجوز
 الوصية
 للوارث
 إلا
 أن
 يجيزها
 الورثة".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٠٩
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٨٨١
 كتاب
الفرائض
 اورجومال
 زوج
 ثاني
 كاتها
 اكرز
 وجد
 عا
 فين
 وصمال
 ين
 كرسا
 زيد
 كااسا
 بربا
 قاعده
 قض
 أبيس
كراياتهاتووه
 زوج
 ناهيك
 المكاسب( ،)١
 اس
 كوز
 يد
 كا
 تركواتصور
 كرك
 زيد،  ورثاء
 على
 القيم
 بين
 كيماجا
 ست
كان
 "لا
 وصية
 لوارث
 إلا
 أن
 يجيزها
 الورثة
 يعنى
 عند
 وجود
 وارث
 آخر،
 اه".
 رد
المحتار:
)٢(٥/٥٧٥
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
اعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكودي
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 درسه
 بذاء
/١
 
٨/٥٥٥
 الجواب
 ٌت:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح:
 عبد
 اللطيف-
 بيجا
 زاداور
 يحوي
 فى
 زاويس
 تقسيم
تركهاوروحيت
 سوال[ :]٥٠،٩
 عبد
 الجبار
 خان
 فى
 انتقال
 كيما،
 تركه
 مسئ
 بدى
 جاشيداو
 ومكانات- مجوز
ورثاء
 من
 ذوى
 الفروض
 كوفى
 بين،
 صرف
 بيا
 زاداوريجون
 على
 زاد
 بجائى
 بين،
 جس
 دى
 تفصيل
 ورت
 ويل
ب:
 مرحوم،  بيجازاد
 بهائى
 بين
 اور
 يجوب
 فى
 زاد
 بهائى
 بين،
 بيحا
 زاء
 ينول
 مي
 كس
 طرب
 تقسيم
 جوكا؟
 ثير
عيد
 الجبار
 خان
 مرحوم
 چوتكملا
 ولدت،
 الناكى
 يوى
 بجى
 أكثر
 يماررج
 ى
 تحمى،
 لة اس
 موجوده
 ذوى
 الارحام
 فى
 ان
 كى
ابهر
 بور
 خدمت
 ك،
 أحول
 فى
 بعد
 مطالبات
 جي
 يش
 كتبين،
 مرحوم
 فى
 الثاست
 يجدد
 في
 أور
 دروكري
 كا
تذكرويجى
 كيما
 تها
 أوراتى
 حيات
 بين
 الناكمامدوكرت
 ت
 اورًا
 تده
 يجى
 مدوكر
 في
 كاارادة
 طابر
 كيما- تها
 اندرين
 صورت
كيا
 ذوى
 الارحام
 كوتركمت
 صد
 مل
سكتاب؟
: نوت
 موجوده
 ورثاء
 كي كا
 مستله
 بوكا؟
 وريافت
 طلب
 يدب
 كه
 موجوده
 ورثاء
 انتخارضا
مندىت
 قسم
 ترك
 كا
 معامل
 كسى
 كينى
 لك
 بير
 وكرين
 اور
 مينى
 كواختياروين،
 ايجي
 صوابديد
 ک
 مطابق
 يد
 مش
 تركم
 كى
 تقيم
ان
 طرف
 كر
 كمتركوت
 ذوى
 الارحام
 كوان
 ك
 خدمات
 كاململ
 جاست،
 يادئي
 مدرسة
 مثل
 حيث
 تركه
بالحديد
 بس
 مدرس
 ك
 مرحوم
 فى
 مدوكابوسكيا
 معنى
 كويد
اختيارب؟
( )١
 "يملك
 الموهوب
 له
 الموهوب
 بالقبض،
 فالقبض
 شرط
 لثبوت
 الملك".
 (شرح
المجلة:
/١/٣
 
 ،٢
 (رقم
 المادة:
 ،)١٢٨
 كتاب
 الهبة،
 الباب
 الثالث،
 مكتبه
 حنفية
 كو
ئشه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٥/٠٩١
 كتاب
 الهبة،
سعيد)
( )٢
 (الدر
 المختار:
 ،٢/٦٨٢
 كتاب
 الوصايا،
سعيد)


2 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٩٨١
 كتاب
الفرائض
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 مرحوم،  فمن
 كوفى
 قرض
 بوتداول
 اس
 كواداكيا
 جاوب،
 يجر
 اكركوكى
 وحيت
 ك
 بوذوى
 الارحام]
 ست
 يا
 در
 من
 وغيره
 ـ
 لة
 توايك
 تبائى
 تركمت
 اس
 كويوراكيا
 جاوب( ،)١
 يجر
 جو
 بن
 نك محمد
 وهصرف
دوبجازاد
 بهادين
 كونصف
 نصف
 ديديا
 جاوب( ،)٢
 بيجا
 زاد
 ينول
 اور
 يحوم
 حول
 كى
 اولاد
 (يعنى
 مذكوره
 ك سب
 اولاد)
كو
 اس
 تركت
 بالحواس
 على
كاء
 ذوى
 الارحام
 فى
 جو
 خدمت
 كم
 اس
 كا
 اجر
 الله
 تعالى
 كل
 طرف
 ت
 آخرت
 مين
 على
 كا( ،)٣
 اس
ـے
 عوض
 ويما
 يس
 ميراث
 ميس
 حصد- بس
 مرحوم
 فى
 جو
 س يكر
 جس
 كووي
 أوريد
 وكرفى
 كااراده
 كيما
 تها،
 اب
اس
 ارادة
 كووراثتت
 بوراكرف
 كالم
 بين()٣
 
-  حصة
 مساوى
 جب
 دونول
 بيجا
 زاد
 بها
 يول
 كوان
كاحصل
( )١
 "تتعلق
 بتركة
 الميت
 حقوق
 أربعة
 مرتبة:
 الأول
 يبدأ
 بتكفينه
 وتجهيزه
 من
 غير
 تبذير
 ولا
 تقتير،
ثم
 ُتقضى
 ديونه
 من
 جميع
 مابقى
 من
 ماله،
 ثم
 تنفذ
 وصاياه
 من
 ثلث
 مابقى
 بعد
 الدين،
 ثم
 ُيقسم
 الباقى
بين
." ورثته
 (السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
،٢
 
 ،٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الفرائض:
 ،٢/٩٥٥،١٦٥)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفها
 وفيما
 يتعلق
بالتركة:
/٢
 
٤
 
 ،٣٢)رشيديه
( )٢
 "العصبة
 من
 يأخذ
 جميع
 المال
 عند
 انفراده،
 وما
 أبقته
 الفرائض
 عند
 وجود
 َمن
 له
 الفرض
المقدر".
 (تبيين
 الحقائق:،/ ٥٨٢
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "وإنما
 يرث
 ذووا
 الأرحام
 إذا
 لم
 يكن
 أحٌد
 من
 أصحاب
 الفرائض
 ممن
 يرّد
 عليه
 ولم
يكن
." عصبة
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/٩٨
 
 ،٣
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 العاشر
 فى
 ذوى
 الأرحام،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
٢/١
 
 ،٩٤
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 توريث
 ذوى
 الأرحام،
سعيد)
( )٣
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿إن
 الله
 لا
 يضيع
 أجر
 المحسنين﴾
 (سورة
 التوبة:
)٠٢١
( )٣
 مرسى،  بعد
 مال،
 جائيد
 اوسب
 ورغاء
 ك
 طرف
 فتقل
 بموجات
 كا
 ورميت
 كاملك
 ندرب
 كما،
 توميت]  صرف
دي
 ک
 اراده
 ت
 ويستحّق
 قبيس
 بوت،
 الأ
 يدكم
 وهيت
 كابوتو
 ووثلث
 من
 جارى
 بوك،
 يا
 ورثاء
 ازخود
 تبر
 عًا
 مرحوم
 سك
 اراو
ك
 تحمیل
کریب:
 "والإرث
 فى
 الشرع:
 انتقال
 مال
 الغير
 إلى
 الغير
 على
 سبيل
 الخلافة".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٠٩١
 كتاب
الفرائض
، جاست
 يجروه
 مرحوم
 يت كى
 يوري
 كرف
 اور
 مرحوم،  ذوى
 الادعام
 ٤
 ساتهد
 ير
 جوادى
 كرت
 أور
 مرحوم
وثواب
 بيو
 فيالف
 حسنة
 إي
 صوابديد
 ك
 مطابق
 جتنا
 بجى
 دين
 س،
 ١است
 ان
 كوايجي
 ثواب
 بوكا
 اورذوي
 الأرحام
كى
 يحمى
 غير
 خوانى
 بوك،
 اور
 درسن
 مج ك
 مدوجوك،
 جست
 مرحوم
 وجى
 أجر
 وثواب
لك(١).
 كمن
 كين
 يا
 ـ الجمن
 حوال
 أكراسل
 تقسيم
 كوكيا
 جات
 تووه
 يجى
 بطريقة
 مذكورة
 بالقيم
 كروب،
كريت
 وراٹت
 ے
 ذوی
 الارحام
 کووسائ
 مدرسےکودے،دونول
 وارثول
 کوبرابردیدیے(٢)،یکروہوونولاچ
اپ
 هد
 ئ
 التجارات
 فى
 مطابق
 تصرف
 كرين،
 س حس
 كوجنا
 حا
 بي
 ديدين()٣
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرية
 العبدمحمود
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٣٢/٣/٠٩٥
 لوى
 ـ
 من
 بين
وصيت
 سؤال[٢٠- :٩١
 محمد
 دايك
 مسماة
 فى
 مبلغ٥٠/نقد
 اور
 باحمدسوى
 جاندى
 ك
 چزين
 بطور
 المائت
دى
 أوريد
 وجيت
 كاكدائ
 مين
 ت
 ميرى
 مجولى
 يني،  لت
 كان
 اور
 باتهول
 مس
 زيور
 بجواد
 ينا
 أور
 با
 قى
 سبلا
كو
=
 
/٢
 
-
 
 ،٣٢
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
( )١
 "الأصل
 أن
 كل
 من
 أتى
 بعبادٍة
 ّما،
 له
 جعل
 ثوابها
 لغيره
 وإن
 نواها
 عند
 الفعل
 لنفسه،
 لظاهر
الأدلة".
 (الدر
 المختار).
 وقال
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "أى
 سواء
 كانت
 صلاًة،
 أو
 صومًا،
 أو
 صدقًة،
 أو
قراءًة،
 أو
 ذكرًا،
 أو
 طوافًا،
 أو
 حجًا،
 أو
 عمرًة،
 أو
 غير
 ذلك............  وجميع
 أنواع
 البر........... 
."اه
 (ردالمحتار
 على
 الدر
 المختار:
 ،٢/٥٩٥
 كتاب
 الحج،
 باب
 الحج
 عن
 الغير،
 مطلب
 فى
 إهداء
ثواب
 الأعمال
 للغير،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
٢/٩١
 
،٢
 
 ،٠٢٢
 كتاب
 الحج،
 باب
 الحج
 عن
 الغير،
 دار
الكتب
، العلمية
بيروت)
( )٢
 "ثم
 يقسم
 الباقى
 بعد
 ذلك
 بين
 ورثته:
 أى
 الذين
 ثبت
 إرثهم
 بالكتاب
 أو
 السنة
 أو
الإجماع".
 (الدر
 المختار:
٢/١٢
 
،،
 
 ،،٢٢
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 السراجى،
 ص:
 ،٣)سعيد
( )٣
 "ولكل
 واحد
 منهم
 أن
 يتصرف
 فى
 حصته
 كيف
 ماشاء".
 (شرح
 المجلة:
 ،١/٣/٢٢
 (رقم
المادة:
 ،)٢٢١١
 كتاب
 الشركة،
 الفصل
 الثامن،
 مكتبه
 حنفية
كونثه)


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
بستم
١٩١
 كتاب
الفرائض
 ويدينا-  بر اس
 ما
 سلف
 يدور
 يافت
 كيا
 كهد
 ومرك
 الزكيول
 كونجى
 دياجات
 يائمين
 جوكم
 شادى
 شده
 بين،
 ف اس
كما
 كريس
 سب
 كون
 يكى،
 ان
 كما
 شادى
 كرون،
 صرف
 النادى
 كود
 يناسب
 جن
 كائيل
 ذكر
 كرك
 جول-
 اس]  يجدون
 بعد
 وه
 مسماة
 فوت
 بوكى
 اورعر
 من
 اي
 دوماه
 بعد
 وتك
 مونًاكرال
 بوكياتها،
 بست
اناكو
 فروخت
 كروياتاكمان
 كازيادة
 نفع
 موجات،
 صرف
 اس
 غرض
 تعملفى
 اس
 بيزكوفر
 وخت- كرويا
 ابا
مير
 ياس
 ان
 كل كى
 رقم
 /٣٣٣
 روب-كاب
 لهذا
 التماس
 ت
 كهآب
 مجهد
 ومطابق
 حكم
 خداوندى
 آكاوكروبكت،
 ماكد
 بين
 ـ اس
 مطابق
اواكرول،
 تاكدير:  من
 كوك
 معا
 وضة-ندرب
: نوت
 اس
 عودت
 كى
 كل
 ثمن
 الركمال
 اورايك-الركاب
 محمد
 إبراهيم
 القلم
 خود
 بازار
 تخاسن
 سهاد
 ثور،
 مور
 خد
 /٣-جورى/٢١٩٣٤
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 لوكى
 شرًع
 وارث
 بولى
 ت
 اوروارث،  لم
 شرًع
 وحيات
 ناجا
 ترب( ،)١
 البند
 أكر
 وومرت
سحب
 وارث
 أجازت
 ديدي
 اوروه
 بال
 بيعى
 بالغ
 بول
 تووصيت
 ورست
 بواقاب،
 ورؤ
 مثل
 دور
 تركه
كان
 من
 چى
 وراشت
 جارى
 بوى،
 كذا
 فى
 الشامى،
 ص:
٥٧٥
 
)٢(-
( )١
 "عن
 يونس
 بن
 راشد،
 عن
 عطاء
 عن
 عكرمة،
 عن
 ابن
 عباس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما
 أن
 النبى
 صلى
الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال:
 "لا
 تجوز
 وصية
 لوارث
 إلا
 أن
 تشاء
 الورثة".
 قال
 ابن
 قطان
 فى
 كتابه:
 ويونس
بن
 راشد
 قاضى
 حران،
 قال
 أبو
 زرعة:
 لا
 بأس
 به،
 وقال
 البخارى:
 كان
 مرجئًا،
 وكان
 الحديث
 عنده
حسن".
 (نصب
 الراية
 للزيلعى:
 ،٢/٢٠٢
 كتاب
 الوصايا،
 (رقم
 الحديث:
 ،)٠،٠٨
 مكتبة
 مؤسسة
الريان
، بيروت
لبنان)
 "عن
 أبى
 أمامة
 الباهلى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 سمعت
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
وسلم
 يقول
 فى
 خطبة
 عام
 حجة
 الوداع:
 "إن
 الله
 تبارك
 وتعالى
 قد
 أعطى
 كل
 ذى
 حق
 حقه،
 فلا
 وصية
لوارث".
 (جامع
 الترمذى،
 أبواب
 الوصايا،
 باب
 ماجاء
 لاوصية
 لوارث:
 ،٢/٢٣)سعيد
 (وسنن
 أبى
 داود،
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 ماجاء
 فى
 الوصية
 للوارث:
 ،٢/٠٢
 إمداديه
ملتان)
( )٢
 "ولا
 لوارثه
 وقاتله
 مباشرًة
 إلا
 بإجازة
 ورثته،
 لقوله
 عليه
 الصلاة
 والسلام:
 "لا
 وصية
 لوارث
 إلا
 أن=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢٩١
 كتاب
الفرائض
 أكراس
 عودت
 سا
 مال
 باب
 أور
 شوبر
 موجود
 بس
 تؤاس
 كاتر
 كماس
 طريق
 تقسيم
 بوكا
 كوكل
 تركه
 بارّت
سهام
 قراروت
 كرايك
 اي
 يقول
 الزكيول
 كواوردوسها
 م
 الزا
 كود
 وياجات()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 مسئله
٥
مسـ
لوكا
٣
 لو
کیان
٢
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكوبى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسة
 مظابر
 علوم
 سمار
يثور
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح:
 عبد
 اللطيف،
 
 /٩٢/ شوال
٥٥هـ
 لوكى
 حـ-  لة
 وصيت
 يا
بين
 سوال[،
 
 :]٠،٩
 أكر
 كوَن
 آدمى
 انتى
 تمام
 جاتيداوانى
 الذكى
 لنام
 تدرّس
 كى
 حالت
 مي
 كرون
جيها
 كويتجاب
 مثل
 روان
 كهالذكى
 كوباب
 ـ
 مرسن
 س،
 بعد
 بكم
 بين- لتا
 آيا
 يدخل
 درست
 ب
 يأمين،
أوراس
 لوكى
 كواس
 كى
 آد
 فى
 كهافى
 جاتتب
 يأبيس؟
 ف اس يا
 ك الذكى
 نام
 تمام
 جانيداد
 وصيت
 كروى
 توال
 وقيت
ستايد
 تمام
 جانيداد
 اكريل
 جارة
 تويجراس
 كى
 آعد
 فى
 كاكيا
 قم
 بت؟
 أوراكمر
 وه
 اتي
 زندكى
 بين
 نصف
 جاشيدا
 ولكارت
اور
=  ُيجيزها
 الورثة............ 
" اهـ
 وهم
 كبار
 عقلاء،
 فلم
 تجز
 إجازة
 صغير
 ومجنون".
 (الدر
 المختار
مع
: ردالمحتار
 ،٢/٥٥٢،٦٥٢
 كتاب
 الوصايا،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٢/٢
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٠٩
 كتاب
 الوصايا،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
( )١
 واش
 رب
 كم
 فياوري
 وونور
 على
 كرعصب
 بين
 اورذوى
 الفر
 كى وش
 عدم
 موجودك
 بين
 كل
 مال
 عصبية
 أودياجاست
ًكا:
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿يوصيكم
 الله
 فى
 أولادكم
 للذكر
 مثل
 حظ
 الأنثيين﴾
(سورة
: النساء
)١١
 "وإذا
 اختلط
 البنون
 والبنات،
 عصب
 البنون
 البنات،
 فيكون
 للابن
 مثل
 حظ
 الأنثيين".
(الفتاوى
: العالمكيرية
 ،٢/٨٢٢
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الثانى
 فى
 ذوى
 الفروض،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٤/٠٨٢
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
بستم
٣٩١
 كتاب
الفرائض
 نصف
 عصيد
 لة
 مجوز
 ول
 اور
 وهاتك
 اني
 ت خوش
 باب]  مرفى]  بعد
 كبروت
 كريس
 حصد
 مجوز
تى
، جول
 اس
 كوجوعصب
 مثل
 ست
 نصف- لتاتها
 شريعت]  لحافظت
 اس
 لت
 كهر
 كم
 ومرف
 بعد
 دى
 تقسيم
بونا
،  أواس
 كا
 عم
 تحريفرماديں
۔
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 بحالت
 صحت
 وتدرّك
 اكريا
 قاعده
 بين
 كرك
 الذكى
 كاقبضة
 كراوت
 توبلاشبه
 بين
 تح
 بوكا،
 اورؤكى
بالكم
 جوجهات
 كل
 اوراء
 فى
 اس
 سك
 سلة
 ورست
 بوكى( )١
 ،ليكن
 ويكر
 ورثاء
 وستحقين
 كونقصان
 يونيجاف
كانيتت
 الباكرنا
 كتاب()٢
 
 ،
 لهذا
 جس
 قد
 رك
 ومستحّق
 بوّن
 قد اس
 روينا-جابت
 أكرائ
 زند
 ي كى
 تقسيم
 بين
 كما،
 بلكن
 يد
 كميا
 كرمر
 مرسف
 ک
 بعد
 نصف
 تركه
 الرك
 كودياجات،
اور
 نصف
 كى
 دور
 سحق
 كون
 لو
 شرعى
 لم
 يت
 كدير
 وميت
 ب
 اوروارث
 ك
 من حق
 وصيت
 نافذين
 بولی
جب
 تككروميكر
 ورخاء
 راضى
 ندبول()٣
 
-  لهذا
 اكرلؤكى
 صرف
 الي
 ب
 اوراء
 كا
 كونى
 بين
 تؤشر
 عًا
 وونصف
 بى
 كى
مستحق
( )١
 "يملك
 الموهوب
 له
 الموهوب
 بالقبض،
 فالقبض
 شرط
 لثبوت
 الملك".
 (شرح
المجلة:
 ،١/٣،٢
 (رقم
 المادة:
 ،)١٢٨
 كتاب
 الهبة،
 الباب
 الثالث،
 حنفيه
كونثه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
/٠٩١۵،  كتاب
 الهبة،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
/٢/٣
 
 ،٣
 كتاب
 الهبة،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
( )٢
 "وفى
 فتاوى
 قاضى
 خان:
 لا
 بأس
 بتفضيل
 بعض
 الأولاد
 فى
 المحبة............  وكذا
 فى
 العطايا
 إن
لم
 يقصد
 به
 الإضرار،
 وإن
 قصد
 فسوى
 بينهم".
 (الدر
 المختار:
 ،٥/٢٩٢
 كتاب
 الهبة،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
/٣/٩
 
 ،٢
 كتاب
 الهبة،
 فصل
 فى
هبة
 الوالد
 لولده،
رشيديه)
( )٣
 "عن
 يونس
 بن
 راشد
 عن
 عطاء،
 عن
 عكرمة،
 عن
 ابن
 عباس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما
 أن
 النبى
 صلى
الله
 عليه
 وسلم
 قال:
 "لا
 تجوز
 وصية
 لوارث
 إلا
 أن
 تشاء
 الورثة".
 قال
 ابن
 قطان
 فى
 كتابه:
 ويونس
 بن
راشد
 قاضى
 حران،
 قال
 أبو
 زرعة:
 لا
 بأس
 به،
 وقال
 البخارى:
 كان
 مرجئًا،
 وكان
 الحديث
 عنده
حسن".
 (نصب
 الراية
 للزيلعى:
 ،٢/٣٠/٢،٥٠٢
 (رقم
 الحديث:
 ،)٠،٠٨
 مؤسسة
 الريان
بيروت)
 "عن
 أبى
 أمامة
 الباهلى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 سمعت
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
وسلم=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢٩١
 كتاب
الفرائض
، ب
 جباست
 ير
 وفيست
 كرتا،
 حاسب
 نه- كرتا
 أكرون
 ت نصف
 كم
 كى
 مستحق
 تقى،
 مثًل
 وويازيادة
 ؤكيال
 بين،
 يا
الركابجى
 موجود
 و ب
 المك
 حالت
 بين
 وهنصف
 كى
 مستحّق
 خميس،
 بلكر
 كى كم
 مستحّق
 ب،
 استحقاق
 ت
 زياده
 من
 وصيت
كانفاء
 ويكر
 ور
 ثاء
 كى
 اذن
 برموقوف
 ب(.)١
 أكركوَن
 وارث
 كبروت
 كد
 س
 إينا
 من
 ميراث
 مجوز
 بابول
 توالت
 اس
 كاف
 ساقطأحس
 بوتا:
 "لو
قال
: الوارث
 تركت
 حقى،
 لم
 يبطل
 حقه؛
 إذ
 الملك
 لا
 يبطل
 بالترك".
 أشباه()٢
 
-  ليكن
 اكر
 قبض
كرت
 بعد
 انا
 حصد
 كا
 وادث
 وجبه
 كروت
 ودرست
 ب()٣
 
-  فقط
 والّثه
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 تكونى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسة
 مظاهر-علوم
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 /٣٢
 جمادى
 الأولى/
٩١٠٥-
=  يقول
 فى
 خطبة
 عام
 حجة
 الوداع:
 "إن
 الله
 تبارك
 وتعالى
 قد
 أعطى
 كل
 ذى
 حق
 حقه،
 فلا
وصية
." لوارث
 (جامع
 الترمذى،
 أبواب
 الوصايا،
 باب
 ماجاء
 لاوصية
 لوارث:
 ،٢/٢٣)سعيد
 (وسنن
 أبى
 داؤه،
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 ماجاء
 فى
 الوصية
 للوارث:
 ،٢/٠٢
 إمداديه
ملتان)
 "ولا
 لوارثه
 وقاتله
 مباشرًة
 إلا
 بإجازة
 ورثته،
 لقوله
 عليه
 الصلاة
 والسلام:
 "لا
 وصية
 لوارث
إلا
 أن
 ُيجيزها
 الورثة......... 
" اهـ
 وهم
 كبار
 عقلاء،
 فلم
 تجز
 إجازة
 صغير
 ومجنون".
 (الدر
 المختار
مع
: ردالمحتار
،٢/٨٥٢
 
 ،٢٨٢
 كتاب
 الوصايا،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٢١٢
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيريه:
 ،٢/٠٩
 كتاب
 الوصايا،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
( )١
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿فإن
 كن
 نساًء
 فوق
 اثنتين،
 فلهن
 ثلثا
 ما
 ترك،
 وإن
 كانت
 واحدًة
فلها
 النصف﴾  (سورة
 النساء:
)١١
 "وأما
 النساء،
 فالأولى
 البنت،
 ولها
 النصف
 إذا
 انفردت،
 وللثنتين
 فصاعدًا
 الثلثان".
(الفتاوى
: العالمكيرية
 ،٢/٨٢٢
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
( )٢
 (الأشباه
 والنظائر:
 ،٣/٣٨
 باب
 ما
 يقبل
 الإسقاط
 من
 الحقوق
 ومالا
 يقبله
 وبيان
 أن
 الساقط
 لا
يعود،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 جامع
 الفصولين،
 ص:
 ،٢/٠٢
 الفصل
 الثامن
 والعشرون
 فى
 مسائل
 التركة
 والورثة
والدين،
 إسلامى
 كتب
 خانه
كراچى)
( )٣
 جب
 بروارث
 كوا
 كا
 حصدوت
 دياتووه
 وارث
 الى
 حصن
 كانالكابتن
 جاتات
 اب
 أكثر
 وداس
 حصد
 كوكاكو
 جين
 كروب
 لواس
كا=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٩١۵
 كتاب
الفرائض
 وارث
 أوراجبي
 ـ
 لة
وصيت
 سوال[ :٨٠،٩١
 كيما
 فرمات
 بين
 علىالم
 دين
 ومفتيان
 شرع
 متين
 مسهلة
 ويل
ين:
 عبد
 الطيف،  والد
 ُ◌طيع
 الله
 فى
 است
 فر
 زند
 عبد
 اللطيف
 كواست
 مكانات
 عليحد
 ه
 كرويا
 اوراتت
سماته
 تاور
 بلاس
 جزو
 جوت
 صرف
 عبد
 اللطيف
 ٤
 جم
 برجوكير
 اتهاوى
 تها
 والدت
 عليحده
موسى؟
 عبد
 اللطيف
 است
 يحويها
 صاحب
 س
 مكان
 بوسة
 أوروى
 روز- وبالسادة
 بعده
 عبد
 اللطيف،  واوا
 صاحب
جو
 كاست
 بين
 مطيع
 الله
 صاحبات
 عليحد
 ه
 ت ربط
 ده
 أكر
 عبد
 اللطيف
 كواست
 بمراه
 مكان
 برا
 َسَم
اورات
 بمراه
 ايك
 سال
 ركها
 اوراست
 ت بان
 كاف
 بين
 كاسامان
 أور
 يرورش-كيا
 عبد
 اللطيف
 فى
 جو
 ك كمان
 اور
 كام
 كياء
 عبد
 اللطيف،  داداصاحب
 الن
 كودفع
 كرت
 رب
اورجب
 ايك
 سال
 بوكيا
 تو
 عبد
 اللطيف
 كيوى
 عبد
 اللطيف،  ساتحددت-]  قابل
 بوَل،
 اس
 وقت
 عبد
 اللطيف] دادًا
 صاحب
 فى
 عبد
 اللطيف
 كوان
 ك
 كمافى
 وت
 كر
 عبد
 اللطيف
 كواست
 بمرادت
 عليحده- كرويا
 اب
 وكهافى
كمانسلًا
 اورواد
 اصاحب
 فى
 اثقال-كيا
 بعده
 عبد
 اللطيف
 ك
 داوى
 صاحبه
 جوسونيل
 داوى
 فى،
 وه
 عبد
 اللطيف]  بمراه
 آكر
 رت
 كى
اور
 عبد
 اللطيف،  داداصاحب
 كاجوسامان
 تها
 حركة
 كاوه
 عبد
 العطيف]  والدستطيع
 الله
 صاحب
 الماكر-  َسَم
اور
 ايك
 پالى
 مح
 سوسعلى
 مال
 كويس
دياب
 اب
 عبد
 اللطيف
 اني
 سورّيى
 وادى
 كوساته
 ليكر
 كهات
 كماست
 رب
 مع- ديوى
 اور
كاورانى- كمافى
=  ير
 جي
 كرنادرست:
 رجل
 قال
 لغيره:
 هذه
 الأمة
 لك
 قال
 أبو
 يوسف
 رحمه
 الله
 تعالى:
 هذه
 هبة
 جائزة
 يملكها
إذا
." قبض
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الهبة،
 فصل
 فيما
 يكون
 هبة
من
 الألفاظ
 ومالا
 يكون:
 ،٣/١٦٢)رشيديه
 "وأما
 ما
 يرجع
 إلى
 الواهب،
 فهو
 أن
 يكون
 الواهب
 من
 أهل
 الهبة،
 وكونه
 من
 أهلها
 أن
 يكون
حرًا
 عاقلًا
 بالغا
 مالكًا
 للموهوب".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الهبة،
 الباب
 الأول
 فى
 تفسير
 الهبة
وركنها
 وشرائطها
 وأنواعها
 وحكمها
 وفيما
 يكون
 هبة
 من
 الألفاظ
 وما
 يقوم
 مقامها
 وما
 لا
يكون:
 ،)٢/٢/٣)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم197 كتاب
الفرائض
 ت
 عبد
 اللطيف
 فى
 ايك
 مكان
 جى
 خريدايا
 جس
 بين
 مكان
 سك
 علاده
 عبد
 اللطيف،  بالاسمات
 سويس
رول
، ت
 بقيد
 برن
 وغيره
 أور
 مام
 هرسّك
 اورزيورات-  وهزيورات
 جوك
 عبد
 اللطيف-  والدمطيع
 الله
 صاحب
 ف
انى
 بوكو
 بنوايا
 تهااس
 زيورك
 قيمت
 بارت
 سويحاس- حمى
 عبد
 الطيف-]  والدمطيع
 الله
 صاحب
 فى
 س
 إلى-تقى
 بعده
 عبد
 اللطيف
 فى
 انتقال
 كيا
 اور
 عبد
 اللطيف
 كى
 كما
 فى
 كازيور
 چوتها
 ووحى
 مطيع
 الله
 صاحب
 فى
سميث
 ليا
 اور
 اتهاكر
 فى
 سنة،
 كول
 كم
 عبد
 اللطيف
 فى
 اتي
 ز
 ندكى
 من
 است
 يحويها
 صا
 جزادت
 احمد
 التد
 كوين
وحيث
 كى
 فى
 كه
 مرت
 انتقال،  بعد
 مرت
 والدمطيع
 الله
 صاحب
 ميرا
 سامات
 أور
 زيورات
 وغيره
 سي نه
 باست
أو
 رير
 يومى
 اور
 نج
 أوردادى
 كوديا
 جاور،
 يكن
 عبد
 اللطيف
 ك
 وفات،  بعد
 ان]  والدمطيع
 الله
صاحب
 تمام
 سامان
 اتهاكر
 لي
 سة
 اوراس◌ٍ  قبض
 كيا-  مجوز
 اعبد
 اللطيف
 فى
 وفات
 بعد
 فرز
 ند
 محمد
 شريف
 عمرسات
 سال
كو
 اوریوی
 کواوروادی
کو۔
: سائل
 حاج
 محمد
 ابراهيم
 محمد
 عبد
 الله
 اسماك
 منذى،
 مكان
 غر
٠
 
 ،٢٢/٠٥
 شهر-مارس
 الجواب
 هو
 الموفق
 للصواب
 حامدًا
 ومصليًا
ومسلمًا:
 صورت
 مستول
 بين
 بعد
 جبير
 وتعفين
 دادات
 دين
 ومبر
 وغيره( )١
 ازكل
 مال
 عبد
 اللطيف
 كا
 ايك
 ثلث
تركة
 كرب
 وهيمت
 سوّيى
 وادى
 كوسا
 كا( )٢
 اور
 بقية
 ووثلث
 تركة
 جويس
 سمام
 بموكر
 ورثاء
 سك
 ورمان
 القيم
 بوكا،
اس
( )١
 "تتعلق
 بتركة
 الميت
 حقوق
 أربعة
 مرتبة:
 الأول
 يبدأ
 بتكفينه
 وتجهيزه
 من
 غير
 تبذير
 ولاتقتير،
ثم
 ُتقضى
 ديونه
 من
 جميع
 مابقى
 من
 ماله،
 ثم
 تنفذ
 وصاياه
 من
 ثلث
 مابقى
 بعد
 الدين،
 ثم
 ُيقسم
 الباقى
بين
." ورثته
 (السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
،٢
 
 ،٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الفرائض:
٢/٩٥
 
،٢
 
 ،،١٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفها
 وفيما
 يتعلق
بالتركة:
٢/٤
 
 ،٣٢)رشيديه
( )٢
 "ثم
 تقدم
 وصيته
 من
 ثلث
 ما
 بقى
 بعد
 تجهيزه
 وديونه،
 ثم
 يقسم
 الباقى
 بين
 ورثته".
 (الدر
المختار:
٢/٠٢
 
-،
 
١٢
 
 ،،
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٥٣٢
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم-٩١
 كتاب
الفرائض
 طرف
 كهچارسمام
 والدكوليس
٤
 
 )١(
 من
 سهام
 زوجه( )٢
 كواور
 شره
 سبام
 الإس
 ،وليس()٣
 
-  والد
 ح
معلق
 تركوت
 محروم
 بون
 ك
 جووهيت
 كاب
 وهشر
 عا
 الغواورنا
 قابل
 ب عمل()٣
 
-
 وهيت
 وارث
 ك
 فق
 من
 بغير
 اجازت
 ويكر
 ورثاء]  نافذ
 بس
 بولى( ،)٥
 وحيت
 كالق
 صرف
اليك
( )١
 واشح
 رب
 كرجب
 ميت
 كى
 اولادبوتو
 باب
 كوسدى
 سا
 كا
 أور
 ويس
 كا
 سدس
جادب:
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿ولأبويه
 لكل
 واحد
 منهما
 السدس
 مما
 ترک
 إن
 كان
 له
ولد﴾
 (سورة
 النساء:
)١١
 "أما
 الرجال
 فالأول
 الأب،
 وله
 ثلاثة
 أحول:
 الفرض
 المحض،
 وهو
 السدس
 مع
 الابن
وابن
 الابن
 وإن
 سفل".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٨٢٢
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
( )٣
 ميت
 ك
 جب
 اولا
 وموجود
 بوتوز
 وجدواأن
 (آهوال
 حص)
 سل
 لكا
 أور
 جويس
 كا
 آلهوال
 حصد
لمناب:
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿فإن
 كان
 لكم
 ولد
 فلهن
 الثمن
 مما
 ترکتم﴾
 (سورة
 النساء:
)١١
( )٣
 لوكا
 جونكم
 عصب
 ب
 توذوى
 الفروض
 وحصد
 يت
 سك
 بعد
 بّا
 تمام
 جائيداوعصب
 وسا
كى:
 "العصبة
 من
 يأخذ
 جميع
 المال
 عند
 انفراده
 وما
 أبقته
 الفرائض
 عند
 وجود
 َمن
 له
الفرض
." المقدر
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٤/٥٨٢
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،،٢/٢٥
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 السراجى،
 ص:
 ،٣)سعيد
( )٣
 جونكه
 ميراث
 جرى
 ب فى
 اختيارى
 نجيب
 كه
 استقاءالجول
كس:
 "الإرث
 جبرٌّى
 لا
 يسقط
 بالإسقاط".
 (تكلمة
 ردالمحتار:
 ،١/٥٠٥: مطلب
 واقعة
الفتوى،
 کتاب
 الدعوى،
سعيد)
 "وهذا
 العلم
 مختص
 بحالة
 الممات،
 وغيُره
 بالحياة
 أو
 باعتبار
 أسباب
 الملك،
 فإنها
 جبرّيٌة
أو
، اختيارية
 فالأول
 الميراث
 والثانى
 غيره
 من
 أسباب
 الملك".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،|؛4، كتاب
، الفرائض
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر:
 ،٢/٣٩٢
 كتاب
 الفرائض،
 غفاريه
كوئئه)
( )٥
 "عن
 يونس
 بن
 راشد،
 عن
 عطاء،
 عن
 عكرمة،
 عن
 ابن
 عباس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما
 أن
 النبي
 صلى
الله
 عليه
 وسلم
 قال:
 "لا
 تجوز
 وصية
 لوارث
 إلا
 أن
 تشاء
 الورثة".
 قال
 ابن
 قطان
 فى
 كتابه:
 ويونس
 بن
راشد=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٨٩١
 كتاب
الفرائض
 ثلث
 تركة
 بل
 بوتات،
 أكراسات
 ذاتد
 بس
 كاجات
 تو
 ورخاء
 كى
 اجازات
 برموقوف
 رجقاب،
 ايك
 ثلث
ين
 بر
 حال
 ناقذ
 بوكى،
 فواه
 ورشماء
 راضى
 بجول
 يا
 قبول()١
 
-  أكر
 كل
 مال
 بين
 وحيست
 كما
 جاءت
 تب
 حى
 اليك
 ثلث
ين
 ناقذكرنالازم()٣
 
-
 أكرايك
 ثلث،  الدرامدرس
 معين
 عن
 كى
 وحيست
 كىجاءت
 جس
 بين
 وارث
 اور
 اجنبى
 وونولا
كوشريك
 كيما
 جاءت
 بمعنى:
 تنفيذ
 ويست
 ست
 مائة
 موسى
 لدكابو،
 كه ند
 موضحا
 كى به
 تخصيص
 توا
 صورت
 بين
 هًد
 ا
 جنبى
كى
=  قاضى
 حران،
 قال:
 أبو
 زرعة:
 لا
 بأس
 به،
 وقال
 البخارى:
 كان
 مرجئًا،
 وكان
 الحديث
 عنده
حسن".
 (نصب
 الراية
 للزيلعى:
 ،٢/٢٠٢
 كتاب
 الوصايا،
 (رقم
 الحديث:
 ،)٠،٠٨
 مكتبة
مؤسسة
، الريان
بيروت)
 "عن
 أبى
 أمامة
 الباهلى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 سمعت
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
وسلم
 يقول
 فى
 خطبة
 عام
 حجة
 الوداع:
 "إن
 الله
 تبارك
 وتعالى
 قد
 أعطى
 كل
 ذى
 حق
 حقه،
 فلا
 وصية
لوارث".
 (جامع
 الترمذى،
 أبواب
 الوصايا،
 باب
 ماجاء
 لاوصية
 لوارث:
 ،٢/٢٣)سعيد
 (وسنن
 أبى
 داؤد،
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 ماجاء
 فى
 الوصية
 للوارث:
 ،٢/٠٢
 إمداديه
ملتان)
 "ولا
 لوارثه
 وقاتله
 مباشرًة
 إلا
 بإجازة
 ورثته،
 لقوله
 عليه
 الصلاة
 والسلام:
 "لا
 وصية
 لوارث
إلا
 أن
 ُيجيزها
 الورثة............ 
" اهـ
 وهم
 كبار
 عقلاء،
 فلم
 تجز
 إجازة
 صغير
 ومجنون".
 (الدر
 المختار
مع
: ردالمحتار
،٢/٥٥٢
 
 ،٢٥٢
 كتاب
 الوصايا،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٢١٢
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيريه:
 ،٢/٠٩
 كتاب
 الوصايا،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
( )١
 "ولو
 أوصى
 رجل
 بربع
 ماله
 ولآخر
 بنصف
 ماله،
 إن
 أجازت
 الورثة،
 فنصف
 المال
 للذى
 أوصى
له
، بالنصف
 والربع
 للموصى
 له
 بالربع،
 والباقى
 للورثة
 على
 فرائض
 الله
 تعالى
 ولو
 لم
 يجز
 الورثة،
 تصح
من
، الثلث
 فيكون
 بينهما
 على
 سبعة
 أسهم
 أربعة
 للموصى
 له
 بالنصف
 وثلاثة
 للموصى
 له
 بالربع".
(الفتاوى
، العالمكيرية
 كتاب
 الوصايا،
 الباب
 الثالث
 فى
 الوصية
 بثلث
 المال
 الخ:
 ،٢/٤٩)رشيديه
( )٢
 "وتجوز
 بالثلث
 للأجنبى
 عند
 عدم
 المانع
 وإن
 لم
 يجز
 الوارث
 ذلك
 لا
 الزيادة
 عليه،
 إلا
 أن
تجوز
 ورثته
 بعد
 موته".
 (الدر
 المختار:
 ،٢/٠٥٢
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٢١٢
 كتاب
 الوصايا،
رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم199 كتاب
الفرائض
 وهيت
 درست
 بوك
 اورهه
 وارث
 كى
 وحيست
 بالمل
 بوسكى
 (اكرويكر
 ورثاء
 اجازت
 ندوين)(١)،
 يرى
 محمل،
 بدايك
 اس
 عيارت
 كا:"ومن
 أوصى
 الأجنبّى
 ولوارثه،
 فللأجنبى
 نصف
 الوصية،
 وتبطل
 وصية
الوارث،
" اه()٢
 
-  اور
 "نصف
 الوصية"
 كى
 غير
 "الثلث"
 بداية
 من- مذكورئين
 مخ
 القدير( )٣
 عناية
 وغيره
 مين
 بعلى
أيس،
 اى
 وجدت
 تلقى
 الا
 جر
 مين
 موسى
 بدكوعين
 قرارديا
 ورشر
 بين
 وارث
 سا
 ساتحد
 قاتل
 كونجى
ذكركيا:
 "وإن
 أوصى
 بعيٍن
 لوارثه
 أو
 قاتله
 ولأجنبّى،
 فللأجنبى
 نصفها
 ولا
 شئ
 للوارث،
اه".
 سكب
 الأنهر:
٢/٢٠٧
 
)٤(-
 أور
 جمع
 الأخير
 بين
 "نصفها"
 كى
 غمير
 كا
 مربع
 متعين
 كيات:
 "أى
 نصف
 العين،
 اه"( )٥
 ليعن
 جر
معين
 شن
 ك
 وصيت
 بين
 اجنبى
 ك
 سا
 تهد
 وارث
 كونجى
 موسى
 اقرارديات،
 الملكى
 صورت
 مثل
 اس
 اجنبى
 كواس
 معين
 شى
كا
 نصف
 حص
 على
كار
 درر
 الحكام،
 ص:
 ،٧٣٤
 شرح
 غرر
 الأحكام
 ا مش
 جزئي
 كو"ألف"،  ماتهد
ذكركتاب:
 "وفى
 بألف
 لوارث
 وأجنبّى
 له
 نصفه
 وخاب
 الوارث
 يعنى:
 إذا
 أوصى
 لوارثه
وللأجنبى،
 فللأ
 جنبى
 نصف
 الوصية،
 وتبطل
 وصية
 الوارث؛
 لأنه
 أوصى
 بما
 يملك
 الإيصاء
 به
 وبما
 لا
يملك،
( )١
 "ولو
 أوصى
 لوارثه
 ولأجنبّى،
 صح
 فى
 حصة
 الأجنبى،
 ويتوقف
 فى
 حصة
 الوارث
 على
 إجازة
الورثة،
 إن
 أجازوا،
 جاز،
 وإن
 لم
 يجيزوا،
 بطل".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٠٩
 كتاب
 الوصايا،
 الباب
الأول،
( 
)شیدیه
( )٢: (الهداية
 ،٢/٣٢٢
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 الوصية
 بثلث
 المال،
 إمداديه
ملتان)
( )٣
 والع
 رب
 كمّر
 القدير
 عى
 يدآخرتاب...  البند
 عنا
 يدك
 عبارات
يولاب:
 "ومن
 أوصى
 لأجنبى
 ولوارثه
 ظاهر............  وهذا
 بخلاف
 ما
 إذا
 أقّر
 بعين
 أو
 دين
لوارثه
، وللأجنبى
 حيث
 لايصح
 فى
 حق
 الأجنبى
 كما
 لا
 يصح
 فى
 حق
 الوارث".
 (العناية
 على
 الهداية
 على
هامش
 فتح
 القدير:
٠١
 
 ،٥٥٣/
 كتاب
 الوصايا،
 باب
 الوصية
 بالثلث،
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
( )٣
 (سكب
 الأنهر
 وملتقى
 الأبحر:
 ،٢/٢٣٢
 كتاب
 الوصايا،
 باد،
 الوصية
 بالثلث،
 غفاريه
كونشه)
( )٥
 "وإن
 أوصى
 بعين
 لوارثه
 وللأجنبى،
 فللأجنبى
 نصفها:
 أى
 نصف
 العين،
 ولا
 شئ
 للوارث".
(مجمع
، الأنهر
 باب
 الوصية
 بالثلث:
 ،٢/٢٣٣
 مكتبه
 غفاريه
كونثه)
Made Searchable by ScribeTools.com