Indexed OCR Text

Pages 161-180

 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٠٢١
 كتاب
الفرائض
 الفصل
 الثانى
 فى
 ما
 يتعلق
 بدين
 الميت
وأمانته
 (ميت]  قرض
 اورامانت
كابيان)
 ميت،  من ذ
 قرض
 بوتواس
 كا
سم
 سوال[ :]٠٩٢٩
 اي
 شخص
 كانقال
 بوكيا
 اس
 حال
 من
 كراس
 ک
 اوبركا
 فى
 قرش
 تهاء
 كى اس
اولاد
 كوا
 فيى
 طرح
 معلوم
 ت
 كرماراباب
 خلال
 كا
 مقر
 وخل
 فها،
 اب
 قرض
 خواه
 ابناويابواقرض
 اس
 كى
 والدهت
مانكما
 ،٢
 واولا
 وندو
 الكارى
 كري
 ب
 اور
 نى
 اقراره
 بتاياجاست
 كمال
 متوفى
 مقروش
 كا
 آخرت
 ميس
 كيما
 حال
 بوكا،
بيز
 اولادكاسب
 بكوجات
 بوت
 كيا
 بوكا؟
 أوران
 ك
 شرى
 حيثيت
 اب
 كيا
بوسك؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 قرض
 خواه،  باست
 اكرفر
 ضهكا
 شر
 عى
 ثوت
 ب،
 يا
 ك ميت
 اولادكوفر
 ملكا
 ب علم
 ميت، تركوت
 اولادكا
 قرش
 اذاكرنا
 ضر
 وركاب،
 قرض
 اوابوسك،  بعد
 جو
 باكونك
 اس
 لك
 ايك
 تانى
 ت
 ميت
 كل
وهيت
 يورى
 كى
 جات
 الركون
 وميست
 كابو(١)-  اس
 سك
 بعد
 ورثاء
 شرعى
 طريقة
 بينتقسيم
 كرفى
 مقداربول
س،١س
إلا- ست
 هذارئيس
 بول،  أكر
 قرض
 او
 رئيس
 كريب
 س
 وظالم
 س بول()٢
 
.
( )١
 "ثم
 تقدم
 ديونه
 التى
 لها
 مطاِلٌب
 من
 جهة
 العباد".
 (الدر
 المختار).
 وقال
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
تعالى:
 "هو
 ما
 كان
 ثابًتا
 بالبيئة
 مطلقًا
 أو
 بإقرار،
 ثم
 تقدم
 وصيته
 من
 ثلث
 ما
 بقى،
 ثم
 يقسم
 الباقى
 بعد
 ذلك
بين
." ورثته
 (الدر
 المختار:
 ،،٢/٠٢
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/٥
 
 ٢٢
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفها
 وفيما
يتعلق
، بالتركة
رشيديه)
( )٢
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال:
 "مطل
 الغنى
ظلم".
 (سنن
 أبى
 داؤد:
٢/٥
 
،
 
 ،٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 فى
 المطل،
 دار
 الحديث
ملتان)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 أكرمت
 في
 الجوبين
 مجوز
 الوورثاء]  ومناس
 قرض
 كاواكرنا
 ضرورى
 بيس،
 تابم
 أكراولا
وكوات
 والدكوآخرت]  مؤاخذ
 ت
 يجان
 كل
 فكر
 بوتواس
 كا
 قرض
 او
 اكرين()١
 
-  أكر
 اتها
 تركه
 مجوز
اجست
 قرض
 اداكرويا
 جات
 تو
 آخرت
 بين
 اس
 ميت
 كمايكونبين
 بوكى،
 أكراتنا
 ك تز
 بيس
 مجوزا،
 كر
 موسى()٢
 
- فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
٣١/٥/٨٨٥٠
( )١
 "والمراد
 بالدين
 ديٌن
 له
 مطالب
 من
 جهة
العباد
 فلا
 يلزم
 الورثة
 أدائها
 إلا
 إذا
 أوصى
 بها
أو
 تبرعوا
 بها
 من
 عندهم".
 (تبيين
 الحقائق:
/٤/٢
 
 ،٢
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٩/٦٢٣
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
٢/٠٢-،  كتاب
 الفرائض،
سعيد)
( )٢
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "نفس
المؤمن
 معّلقة
 بدينه
 حتى
 ُيقضى
 عنه".
 (مشكوة
 المصابيح،
 ص:
 ،٢٥٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الإفلاس
والإنظار،
 الفصل
 الثانى،
قديمى)
 "عن
 عبد
 الرحمن
 بن
 كعب
 بن
 مالك
 قال:
 كان
 معاذ
 بن
 جبل
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 شابًا
سخيًا،
 وكان
 لا
 يمسك
 شيئًا،
 فلم
 يزل
 يدان
 حتى
 أغرق
 ماله
 كله
 فى
 الَّدين،
 فأتى
 النبي
 صلى
 الله
 عليه
وسلم
 فكّلمه
 ليكلم
 غرماء
 ،٥
 فلو
 تركوا
 لأحد
 لتركوا
 لمعاذ،
 لأجل
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم،
فباع
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 لهم
 ماله
 حتى
 قام
 بغير
 شئ".
 (مشكوة
 المصابيح،
 المصدر
السابق)
 "عن
 أبى
 سعيد
 الخدرى
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 أِتَى
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 بجنازة
ليصلى
، عليها
 فقال:
 "هل
 على
 صاحبكم
 ديٌن))؟
 قالوا:
 نعم،
 قال:
 "هل
 ترك
 له
 من
 وفاء"؟
 قالوا:
 لا،
 قال:
"صلوا
 على
 صاحبكم".
 قال
 على
 بن
 أبى
 طالب
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 علّى
 ديُنه
 يا
 رسول
 الله!،
 فتقدم
 فصلى
عليه".
 وفى
 رواية
 معناه:
 وقال:
 "فك
 الله
 رهانك
 كما
 فككَت
 رهان
 أخيك
 المسلم،
 ليس
 من
 عبد
مسلم
 يقضى
 عن
 أخيه
 دينه
 إلا
 فك
 الله
 رهانه
 يوم
 القيامة".
 (مشكوة
 المصابيح،
 المصدر
السابق)
 (وصحيح
 البخارى:
 ،١/٥٠٣
 كتاب
 الحوالة،
 باب
 إذا
 حال
 دين
 الميت
 على
 رجل،
قدیمی)
 قال
 الحافظ
 العينى
 رحمه
 اللهتعالى:
 "وقال
 بعض
 أهل
 العلم:
 يجب
 على
 الإمام
 أن
 يقضى
من
 بيت
 المال
 َدين
 الفقراء
 اقتداًء
 بالنبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم،
 فإنه
 قد
 صرح
 بوجوب
 ذلك
 عليه
 حيث=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢٩١
 كتاب
الفرائض
 قر
 غدميت
 كون
اذاكر؟
 سوال[ :]١٩٢٩
 مرحوم،  قرض،  علم
 اس
 كيوى
 كو
 كاسب
 ريس
 كاوهقرضراب،
 وداكريد
كه
 مين
 الا
 يوم
 سک
 باتهات
 وبيس
 لول
 كاء
 أكراس
 كا
 بهالى
 وغير
 وكول
 ول
 تب
 لول
 كاتويوجدى
 كوقرض
 اواكرنا
ضرورى
 ك
 يا
 بهاَن
 بحي
 او
اكرسكتاب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 قرض
 مرحوم،  تركوت
 اواكياجات
 كاء
 خواهيوداواكر
 خوان
 بهافى،
 ك حس
 باتهات
 يجى
اواكرويا
 جاست
 كاء
 مرحوم
 برى
 موجات
 كا(١)-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حررة
 العبد
 محمود
غفرله.
 باب
 كاقرض
 اداكرك
 اسل
 كوميراث
 ت
 وصول
كرنا
 سوال[ :]٢٩٢٥
 اي
 شخص]
 
:  من
 قرض
 تها،
 وهقرض
 س اس
 الرس
 فى
 اداكيا-  جراس
 خض
كا
 انتقال
 بوكياء
 لهذا
 اس
 شخص
 فى
 است
 مرسف
 برونى
 مكان
 جواس
 قرض
 بين
 مكفول
 تهاجواست
 السعر
 قرض
اوا
 كريفت
 برى
 بواتها
 تركه
 س
 مجوزا،
 اورالكا
 كاورايك
 التركى
 است
 وارث- مجوز
 توكيا
 بك
 متوفى
 مرحوم
كا
 تكوالت
 كا
 اورازكى
 بين
 تقسيم
 كياجات
 تؤاس
 فر
 ضه
 اواشده
 من
 تيجى
 الذكى
 ك
 ومن
 بقد
 رحصد
 ُأ
 الاجاهـ
يأمس،
= 
: قال
 "فعلّى
 قضاءه".
 ولأن
 الميت
 المديون
 خاف
 أن
 يعذب
 فى
 قبره
 على
 ذلك
 الدين،
 لقوله
صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "الآن"
 حين
 بردت
 جلدته.
 وكما
 أن
 على
 الإمام
 أن
 يسد
 رمقه
 ويراعى
مصلحته
، الدنيوية
 فالأخروية
 أولى".
 (عمدة
 القارى
 شرح
 صحيح
 البخارى:
 ،٢١/٣١١
 كتاب
 الحوالة،
 باٌب:
إذا
 حال
 دين
 الميت
 على
 رجل
 جاز،
 إدارة
 الطباعة
 المنيرية
بيروت)
( )١
 "ثم
 تقدم
 ديونه
 التى
 لها
 مطاِلٌب
 من
 جهة
 العباد،
 ثم
 وصيته
 من
 ثلث
 مابقى".
 (الدر
 المختار:
٢/٠٢
 
-،
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 "تتعلق
 بتركة
 الميت
 حقوق
 أربعة
 مرتبة:
 الأول
 يبدأ
 بتكفينه
 وتجهيزه......  ثم
 تقضى
 ديونه
من
 جميع
 ما
 بقى
 من
 ماله".
 (السراجى،
 ص:
،٢
 
 ،٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/٤
 
 ،٢/٢
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٣٢١
 كتاب
الفرائض
 جبكم
 يصور
 ب تت
 كه
 أكر
 ووالشركاتقر
 نهدادان
 كرتاتووه
 مكان
 باقى
 خميس
 روسكتاتها
 اوروه
 مكان
 قرض
 بين
 لل
 جاتنا
اور
 ورثاء
 كوسي
 طر
 تركمن
 بينها؟
 بينوا-وتوجروا
 تواجد
 عامر
 حسن،
 محّل
 شاه
 ولايت
 صاحب،
 سمار
 يثور،
 يم/
 الحت/
٩٣
 
=-
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكرباب،  كية
 بر
 بطور
 قرض
 اواكيماب
 يعنى
 مثًل:
 باب
 فى
 يدكيا
 تها
 كها
 تقاروبين
 ير
 أمن
 خلال
فض
 كا
 ب فرش
 ك بس
 عوض
 بين
 ميران
 مكان
 مكفول
 بت
 تؤ
 يد
 قرش
 مبرى
 طرف
 ت
 اواكروت
 أوراثار
 وبين
يجات
 اس
 شخص،  مير-  أمن
 واجب
 ت
 اوراب
 مث
 يرا
 مقروض
 بول
 تب
 تووهرويين
 الركابا
 تركمت
وصول
، كرسكتاب
 رويدك
 اوامكى
 تقسيم
 تركت
 مقدم
 ب
 ارس
 كوفقاب
 كم
 يجب
 إينا
 ضه قر
 وصول
 كرا
 س اس
بعد
 تور
 تقيم
 كم()١-
 تكر
 س اس
 سلة
 شرط
 يدب
 كماساروبين
 ت
 قرض
 بون
 كاشر
 عى
 ثبوت
 موجود
 بو،
 يا
 ورثاء
 سحب
 اس
كو
 التعليم
 كرين()٣
 
-  أكرائ
 تك
 فى
 بطور
 قرض
 وهروبين
 باب
 كى
 طرف
 ت
 أجير
 اواكيا،
 بك
 حض
 تبرع
 اوراحسان
كيا
 ثواب
 ال
 كوثر
 كمت
 وصول
 أيس
 كرسكت()٣
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكورى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سار
 ثوره١٠/١/
٨٥٠٥٠
 الجواب
 تح
 سعيد
 احمد
 غفرله
 مفتى
 در
 سه
 مظابر
 علوم
 سبار
 فور،
 /٥١
 شؤال
 المكّرم/
٨٥٥-
( )١
 "ثم
 تقدم
 ديونه
 التى
 لها
 مطالب
 من
 جهة
 العباد،
 ثم
 تقدم
 وصيته
 من
 ثلث
 ما
 بقى،
 ثم
 يقسم
 الباقى
بعد
 ذالك
 بين
 ورثته".
 (الدر
 المختار:
 ،،٢/٠٢
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/٥
 
 ،٣٢
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)
 "كَفَن
 الوارُت
 الميَت
 أو
 قضى
 دينه
 من
 مال
 نفسه،
 فإنه
 يرجع
 ولا
 يكون
متطوعًا".
 (الدر
 المختار:
٢
 
٤/
 
١
 
،،
 
 ،،٨١
 كتاب
 الوصايا،
 فصل
 فى
 شهادة
 الأوصياء،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 خلاصة
 الفتاوى:
 ،٢/٠٢٢
 كتاب
 الوصايا،
 الفصل
 السادس
 فى
 تصرفات
 الوصى،
رشيديه)
( )٢
 "ثم
 تقدم
 ديونه.........  ويقدم
 دين
 الصحة".
 (الدر
 المختار).
 وقال
 ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "هو
ما
 كان
 ثابتًا
 بالبيئة
 مطلقًا،
 أو
 بالإقرار
 فى
 حالة
 الصحة".
 (ردالمحتار:
 ،،٢/٠٢
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
( )٣
 "تنعقد
 الهبة
 بالإيجاب
 والقبول،
 وتتم
 بالقبض
 الكامل؛
 لأنها
 من
 التبرعات
 والتبرع
 لايتم
 إلا=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢٩١
 كتاب
الفرائض
 مرحوم
 كافر
 ضه
 مسجد
 يس
ويها
 سوال[ :]٣٩٢٩
 زيد
 ت عمر
 قرض
 ليتاسب
 اورس
 مجودى
 كى
 وجدت
 الاكواد
 أيس
 كريما
 تاء
 اب
عمر
، مرجاتات
 اور
 بحدون
 بعد
 فود
 زيد
 جى
 مرجاتات،
 اب
 زيد
 سا
 ورثاء
 اس
 قرض
 كواذاكرنا
 جات- بى
 به
 فرض
كى
 كوادا
 كيما
 جات
 كاء
 كيما
 اس
 قرض
 كومد
 ربين،
 مسجد،
 يا
 ا مسجد
 كى
 مكان
 مي
 لكايا
 جاسكتاب
 يا
 ئس؟
 كم
 يوم،
يقيم،
 مختارنج
 كوديا
 جاسكتاب
يأمين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جس
 في
 قرض
 اياتها،
 اسا
 سا
 ورعاء،  فمن
 لازم
 ب
 كه
 مقدار
 قرض
 مرحوم،  تركوت
 اس
شخص
 سك
 ورثاء
 كورين
 ت جس
 قرض
 لياتها( ،)١
 كى
 أوريون،
 يقيم
 محتاج،
 مدرس
 مسجد
 كووينا
 كافى
 بين()٢
 
-  فقط
والله
 تعالى
 اعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 فى
 عند،
 مدرسة
 دار
 العلوم
 ويوبد،
٢/١١/٥٨٥
= 
." بالقبض
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز:
١
 
 ،٢٩٢/
 (رقم
 المادة:، ،)٣٨
 كتاب
 الهبة،
مكتبه
، حنفيه
 كو
نثه)
 "من
 وهب
 لأصوله
 وفروعه......  فليس
 له
 الرجوع".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
باز:
١/٢
 
-
 
 ،٣
 (رقم
 المادة:
 ،)٢٢٨
 كتاب
 الهبة،
 الباب
 الثالث،
 مكتبه
 حنفيه
كونه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٥/٢٠٢
 كتاب
 الهبة،
 باب
 الرجوع
 فى
 الهبة،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٥٨٣
 كتاب
 الهبة،
 الباب
 الخامس
 فى
 الرجوع
 فى
 الهبة،
رشيديه)
()١
 
 "
 يبدأ
 من
 تركة
 الميت
 الخالية
 عن
 تعلق
 حق
 الغير
 بتجهيزه.....  ثم
 تقدم
 ديونه
 التى
 لها
 مطالب
من
 جهة
 العباد".
 (الدر
 المختار:
 ،،٢/٠٢
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/٥
 
 ،٢٢/
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الاختيار
 لتعليل
 المختار:۵۵،٢/٣
 
۵۵ ،٢
 كتاب
 الفرائض،
 مكتبه
 حقانيه
پشاور)
 (وكذا
 فى
 البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٣٥٢
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
( )٣
 الي
 متر
 وكمورعاء
 كالق
 بوتاب،
 لهذاان
 كى
 اجازات
 سك
 بغيرا
 بين
 كى
 ثم
 كاتصرف
 جهاز
جين:
 "لايجوز
 لأحد
 أن
 يتصرف
 فى
 ملك
 غيره
 بلا
 إذن".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز:
،١/٠٢
 
=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم170 كتاب
الفرائض
 ميت
 يردعواَت
َدين
 سوال[ :]٣٩٩٩
 شخصر
 برميت
 بعد
 از
 تقسيم
 تركه
 بين
 الورثاء،
 يا
 قبل
 از
تقسيم
 آں
 دعوائی
 دین
 می
 کند،
 ومتوفی
 در
 باٍب
 دین
 مذکور
 ھیچ
 اظهارع
 عند
 الموت
نکرده،
 ورثائے
 میت
 هم
 عدم
 علمیِت
 َدین
 را
 اظهار
 می
 کنند،
 ومدعی
 بینه
 ودیگر
 کدام
شوتے
. ندارد
 پس
 درین
 حالت
 بر
 مدعی
 حلف
 خوردن
 لازم
 است
 یا
 برورثائر
 ميت
 يا
دعوى
 اوشان
 غير
 مسموع
 است؟
 از
 جواب
 جلد
 مشرف
 فرمايند.
فقط.
) (مولوى
 محمد
 عثمان
 بلورة:
 يتم
 مدرسه
 احرار
 العلوم
 كراجي
 /٣
 جمادى
 الأولى/
٩٥٥-
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 "ولو
 أن
 رجلًا
 قّدم
 رجلًا
 إلى
 القاضى،
 وقال:
 إن
 أبًا
 هذا
 قد
 مات،
 ولى
 عليه
 ألف
درهم
 دين.........  وإن
 لم
 تكن
 للمدعى
 بينٌة
 وأراد
 استخلاف
 هذا
 الوارث،
 يستحلف
 على
 العلم
عند
 علمائنا
 رحمهم
 الله
 تعالى:
 "بالله
 ما
 تعلم
 أن
 لهذا
 على
 أبيك
 هذا
 المال
 الذى
 اّدعى
 وهو
ألف
 درهم
 ولا
 شئ
 منه"؟
 فإن
 حلف
 انتهى
 الأمر،
 وإن
 نكل
 يستوفى
 الدين
 من
 نصيبه.
 وفى
الخانية:
 فى
 ظاهرا
 الرواية
 فإن
 كان
 هذا
 الوارث
 المدعى
 عليه
 أقّر
 بالدين
 على
 الأب
 أو
 أنكر،
 فلما
حلف
 نكل
 حتى
 صار
 مقرًا
 بالدين،
 إلا
 أنه
 قال:
 لم
 يصل
 إلّى
 شئ
 من
 تركة
 الأب،
 فإن
 صدقه
المدعى
 فى
 ذلك،
 فلا
 شئ
 له،
 وإن
 كذبه
 وقال:
 لابل
 وصل
 إليه
 ألف
 درهم
 أو
 أكثر
 دراهم،
 وأراد
أن
 يحلف
 يحلفه
 على
 البتات:
 "بالله
 ما
 وصل
 إليك
 من
 مال
 أبيك
 هذا
 الألف
 ولا
 شئ
 منه"؟
فإن
 نكل
 لزمه
 القضاء،
 وإن
 حلف
 لاشئ
 عليه،
 اهـ".
 فتاوى
 هنديه:
 ،٣/٠٠٤
 كتاب
 أدب
القاضى،
 الباب
 الخامس
 والعشرون()١-
=  (رقم
 المادة:
 ،)٢٩
 مكتبه
 حنفيه
كونثه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/٠٠٢
 كتاب
 الغصب،
سعيد)
( )١
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
،٣/٢٠٢
 
،
 
 ،٠٢
 كتاب
 أدب
 القاضى،
 الباب
 الخامس
 والعشرون
 فى
إثبات
 الوكالة
 والوراثة
 والدين،
رشيديه)
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢٩١
 كتاب
الفرائض
 اگر
 میت
 در
 تر
 که
 مال
 گذاشته
 است،
 ومداعی
 بر
 دعوی
 خود
 بّینه
 نمی
دارد،
 وورثاء
 اقراٍر
 دین
 نمی
 کند،
 پس
 مدعی
 را
 حق
 است
 که
 از
 ورثاء
 حلف
 ستاند،
 گر ا
حلف
 كنند
 دعوائى
 مدعى
 ساقط
 خواهد
 شد.
 واكر
 انكار
 كنند،
 دعوى
 لازم
 خواهد
 شد.
والبسط
 فى
 الخانية( )١
 والهندية()٢
 
-  فقط
 والله
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكوبي
 عنا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سمار
 يثور،
٥٣/٥/٢٨٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 عبد
 اللطيف،
 /٥٣
 جمادى
 الأولى/
٣٥,٥-
 ورثاء
 اور
 غر
 ماء،  ورعمان
مصالحت
 سوال[ :]٥٩٢٩، شاى
 جلد
 چهارم.
 فصل
 فى
 الخارج
 ب معى
 كم
 جب
 تركه
 ين
 وين
 على
 الناس
بورتو
=  (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٥/٥٨٥
 كتاب
 الدعوى،
 باب
 دعوى
 النسب،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 جامع
 الفصولين:
 ،٢/٨٣
 الفصل
 الثامن
 والعشرون
 فى
 مسائل
 التركة
 والورثة
 والّدين
فى
، التركة
 اسلامى
 كتب
 خانه
كراچى)
( )١
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/١٢
 
،
 
 ،٢٢٢
 كتاب
 الدعوى،
باب
)اليمين،رشيديه
( )٢
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 أدب
 القاضي،
 الباب
 الخامس
 والعشرون
 فى
 إثبات
 الوكالة
والورثة
: والدين
٢/٦٠/٢٠
 
 ،٠٢/)رشيديه
 ترجمه
سوال:
 كوفى
 تخفض
 ورخاء
 بين
 ترك
 تقسيم
 بوست
 سـ
 بعد،
 ياقبل
 تقيم،
 ميت
 يردين
 كادعوات
 كرتاب
 اور
 مرحوم
 فى
 موت]
 وقت
 اس
 كاكوفى
 اخبار
 جى
 بيس
 كيا،
 ورثاء
 مح
 دينات
 عدم
 عليت
 كا
 الظباء
 كرت
 بين
 أور
 بدّق
 كواد
 وغيره
 كوَل
 جوت
 يس
ركماء
 اس
 صورت
 مثل
 مدى
 مصطف
 لازم
 ت
 يا
 ورثات
 ميت
 ره
 كا اس يا
 دعوى
 كانا
 قابل
 ماعت
 ب؟
 جواب
 ت
 جلد
مشرف
 فرناوين- 
-فقط
 خلاصة
جواب:
 أكرميت
 فى
 تركوش
 مال
 مجوزاست
 اور
 يدعى
 است
 دعوى
 يركواوأنيس
 ركماء
 اورور
 ثاء
 دين
 كا
 فرارئيس
 كرة
 توم
 ى
كو
 حّق
 ب
 كمورثاء
 ت
 حلف
 ليوب،
 أكر
 حلف
 كرليس
 تود
 عى
 كادعوى
 ساقط
 موجات
 كاء
 أكر
 حلفت
 الكار
 كرين
 تودعوى
لازم
 بموجات- كا-فقط


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 سع
 س
 جاتز
 موسى،  جار
 حيا
 بين،
 من
 من
 ت
 حيل
 كماليش
 كو
 أحسن
 الجيل،
 لكهاب،
 حالاتكه
 وضر
 ر
 حملة
غاني
 مث
 ب
 وهيعين
 ثالث
 ح س
 ِب
 يعنى
 "النقد
 خيٌر
 من
 النسيئة"()١-
 نواب
 ثالث
 كانانيت
 أحسن
 بونًا
 محد
 من
 بيس
 آناء
 لهذابنده
 كارات
 نقص
 بين
 حملة
 ثاني
 كاما
 عل
بعد
 كه"ُمصارع
 كماحصد،
 وينات
 تبر
 غا
 بوراكروبين
 اورا
 سك
 حصد
 على
 غر
 ماء
 بررجون
 وذ ع
 كري"
 غالًب
 اى
 لر
حيله
 ثانيس
 "وأحالهم
 بحصته"
 بلاكشي
 لكا
 ين:
 "لا
 محل
 لهذه
 الجملة
 ههنا"( )٢
 بين
 اس
 حب
 مس
ووضرر
: ـين
 ايكودى
 جوحملة
 أولى
 ب مثل
 أوردومرًا"
 النقد
 خيٌر
 من
 النسيئة"( )٣
 بيعى
 ُمصارع
 كوحصد
 نقدال
 كميا
 اور
باّق
 ورثاء
 كوان
 كاحصد
 أسية
 على
 كاورثالث
 ي
 صرف
 "النقد
 خيٌر
 من
 النسيئة"( )٤
 كا
 ضرر،  بمعنى
 ُمصارع
كوقرض
 فى
 الحال
 وفي
 بين
 اوراس
 قر
 كون
 يراست
 حصد
 أوغر
 ماءست
 نسميه
 وصول
 كرين
سان
 حملة
 أولى
 بين
 جى
 اكر
 جدايك
 ى
 ضررب،
 مكروه
 ـ ثالث
 ضررت
 زياده
 ب،
 اور
 ثانية
 من
ووضررين،
 لهذا
 ثالث
 أحسن
 الحيل
 بجواء
 أورد
 البعد
 يش
 كوفى
 ضررئيس-
 تكرايك
 اعتزامل
 اب
 بجى
 باّلاب،
 وه
 كم يد
 مصار
 بر
 صورت
 مع
 تودينا
 سواباقى
 تركمب
كرتابلو
 حملة
 أولى
 ين
 ورثاء
 إنها
 حصد
 فرض
 بوراسيت
 بين
 اور
 ُمصارع
 است
 حصدت
 غرماء
 كو
 برى
 كرتاب
 توامن
 بين
ضرر
 ُمصارع
 كاب
 ند
 كه
 ورثاء
 كا،
 بعينه
 بي
 ضرر
 ُمصارع
 ثانية
 ور
 البعد
 ئين
 تحت
 كروه
 إيناهم
 وين
 وصول
 بيس
 كريماء
مر
( )١
 "وبطل
 الصلح
 إن
 أخرج
 أحد
 الورثة
 وفى
 التركة
 ديون
 بشرط
 أن
 تكون
 الديون
 لبقيتهم؛
لأن
 تمليك
 الدين
 من
 غير
 َمن
 عليه
 الدين
 باطٌل.
 ثم
 ذكر
 لصحته
 ِحيلًا،
 فقال:
 وصح
 لوشرطوا
 إبراء
الغرماء
: منه
 أى
 من
 حصته؛
 لأنه
 تمليك
 الدين
 ممن
 عليه،
 فيسقط
 قدر
 نصيبه
 عن
 الغرماء،
 أو
 قضوا
نصيب
 الُمصالح
 منه
 تبرعًا
 منهم
 وأحالهم
 بحصته،
 أو
 أقرضوه
 قدر
 حصته
 منه
 وصالحوه
 عن
 غيرهم
 بما
يصلح
 بدلًا
 وأحالهم
 بالقرض
 على
 الغرماء
 وقبلوا
 الحوالة،
 وهذه
 أحسن
 الحيل،
 ابن
 كمال.
 والأوجه
 أن
يبيعوه
 كًّفا
 من
 تمر
 أو
 نحوه
 بقدر
 الدين،
 ثم
 يحيلهم
 على
 الغرماء".
 (الدر
 المختار:
،٥/٢٢٦
 
 ،٣٢٢
كتاب
، الصلح
 فصل
 فى
 التخارج،
سعيد)
( )٢: (ردالمحتار
 ،٥/٣٢٢
 كتاب
 الصلح،
 فصل
 فى
 التخارج،
سعيد)
( )٣
 وب
 تمليك
 الدين
 من
 غير
 من
 عليه
 الدين
 اوري
 باطل، 
. ثالى
 كوالم-بالا
( )٣
 بحواله
بالا.


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٨٩١
 كتاب
الفرائض
 ثاني
 ش
 ورثاء
 كما
 بجى
 ضرر،
 يعنى
 "النقد
 خيٌر
 من
 النسيئة"
 أوربى
 ضرر
 ورثاء،
 ثالث
 ش-حات
 غرضيكن
 أولى
 ورابعدم
 صرف
 مصارع
 كا
 فررت
 أور
 ثالش
 بين
 صرف
 ورثاء
 كا
 اور
 عا
 من في
 جائثمن
كاء
 بي
 ثانيا
 حسن
 الحمل
 بونا
 جا
 بية،
 ليتحقق
 المساوات-  أنجناب
 التي
 تقيق
 بيق،  فيصل
 ت
 مطلع
 فرماويں
۔
 فقط
والسلام.
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 حيلة
 ثالث
 كاأحسن
 الجيل،"
 بونا
 صاحب
 ورمخقار
 ى
 ابن
 ت كمال
 نقل
 كميات،
 ليكن
 سكب
الأثير:
 ،٢/٩١٣
 اس س
 كاحسن
 موسى
 بر
 اشكال
 جى
 كيات:
 "قلت:
 ولا
 يخلو
 أيًضا
 عن
 ضرر
 التقديم"()١-
 الى
 اشكال
 كوثائى
 فى
 حملة
 رابعدها
 أوجد
 بموت
 كى
 وجدت
 يش
 كياب:
 "(قوله:
 والأوجه)؛
لأن
 فى
 الأخيرة
 لا
 يخلوا
 عن
 ضرر
 التقديم
 فى
 وصول
 مال،
 ابن
 ملك،
 اهـ".
 شامى:
٤/٤٦٦
 
)٢(-
 يز
 على
 من
 زييسعى
 رحمة
 الله
 تعالى
 عليه
 كونجى
 اس
 كا
 اعتراف
 ب،
 ز مر
 يسعى
 رحمة
 الله
 تعالى
 عليه
 ن
 أولى
اور
 ثانيت
 ثالث،  أوجه
 بوست
 كا
 جديدبيان
كاب:
 "وإن
 شرطوا
 أن
 يبرأ
 الغرماء
 منه:
 أى
 من
 الّدين،
 صح؛
 لأنه
 إسقاٌط
 أو
 تمليٌك
 للدين
ممن
 عليه
 الدين،
 وكل
 ذلك
 جائز.
 وقال
 صاحب
 الهداية:
 وهذه
 حيلة
 الجواز،
 وأخرى:
 أى
حيلة
: أخرى
 أن
 يعجلوا
 قضاء
 نصيبه
 متبّرعين.
 ثم
 قال:
 فى
 الوجهين
 ضرر
 بقية
 الورثة،
 والأوجه
أن
 يقرضوا
 الُمصالح
 مقدار
 نصيبه
 ويصالحوا
 عما
 وراء
 الدين،
 ويحيلهم
 على
 استيفاء
 نصيبه
من
، الغرماء
 وهذا
 فى
 الوجهين
 ظاهر؛
 لأنهم
 إذا
 أعطوا
 الُمصالح
 شيًئا
 بمقابلة
 الدين
 أو
 قدر
 الدين
ولم
 يحصل
 لهم
 الدين،
 فقد
 حصل
 لهم
 ضرر
 دنيوى،
 وليس
 فى
 الصورة
 الثالثة
 مثل
 ذلك
 من
الضرر؛
 لأنهم
 وإن
 خرج
 منهم
 قدر
 الدين
 لكن
 حصل
 لهم
 الدين
 بمقابلته،
 فانتقى
 عنهم
 إلا
 ضرر
النقد،
( )١
 (الدر
 المنتقى
 شرح
 الملتقى
 المعروف
 بسكب
 الأنهر
 على
 هامش
 مجمع
 الأنهر:
 ،٣/٠٢٢
كتاب
، الصلح
 باب
 الصلح
 فى
 الدين،
 مكتبه
 غفاريه
كونئه)
( )٢: (ردالمحتار
 ،٥/٣/٢٢
 كتاب
 الصلح،
 فّصل
 فى
 التخارج،
سعيد)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم179 كتاب
الفرائض
 فإن
 العين
 خيٌر
 من
 الدين،
 اهـ".
 زيلعى:
)١(٥/١٥-
 اس]  بعد
 حملة
 وابعدكواجد
 كباب
 اور"وأحالهم
 بحصته"
 صاحب
 الدرد
 يردد
مقصود:
: "(قوله
 وأحالهم
 بحصته)
 ذكره
 ردًا
 على
 صاحب
 الدرر،
 وتبعه
 المصنف
 حيث
قالا:
 ولا
 يخفى
 فيه:
 أى
 هذا
 الوجه
 من
 الضرر
 ببقية
 الورثة،
 ولكنه
 لا
 يرجع
 عليهم
 بما
 أحالهم
به،
 فيكون
 الضرر
 عليهم
 مرتين،
 اهـ".
 طحطاوى،
 ص:
٠٦٣
 
)٢(-
 حلة
 تانيس
 بوضرب،
 مي اس
 فقبماء
 ك
 عبار
 تعبر
 وطرح
 كى
 لى
 بين:
 ايك:
 "النقد
 خيٌر
من
." النسية
 ووصرى:
 "عدم
 رجوع
 الورثة
 على
 الغرماء"
 چنائي
 تكملة
 فتح
 القدير
 س()٣
 
- اور
 حاشية
 عنايه
 شرح
 هدايه:
 ٧/٤٥
 مش
 اى
 كوفق
 كباب( ،)٣
 كفاية
 جى مس
 اى
 كواختيار
 كيات
 اوراس
كى
( )١
 (تبيين
 الحقائق
 للزيلعى
 رحمة
 الله
 تعالى
 عليه:
٥/١١
 
،٥
 
 ،٢١٥
 كتاب
 الصلح،
 باب
 الصلح
فى
، الدين
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 (حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار:
 ،٣/٠٩٣
 كتاب
 الصلح،
 فصل
 فى
 التخارج،
 دار
المعرفة
 للطباعة
والنشربيروت)
( )٣
 "وإذا
 كان
 فى
 التركة
 َديٌن
 على
 الناس،
 فأدخلوه
 فى
 الصلح
 على
 أن
 يخرجوا
 المصالح
 عنه
ويكون
 الدين
 لهم،
 فالصلح
 باطل؛
 لأن
 فيه
 تمليك
 الدين
 من
 غير
 َمن
 عليه،
 وهو
 حصة
 المصالح.
 وإن
 شرطوا
أن
 يبرأ
 الغرماء
 منه
 ولا
 يرجع
 عليهم
 بنصيب
 المصالح
 فالصلح
 جائز؛
 لأنه
 إسقاط
 وهو
 تمليك
 الدين
ممن
 عليه
 الدين............ 
: وأخرى
 أن
 يعجلوا
 قضاء
 نصيبه
 متبرعين،
 وفى
 الوجهين
 ضرر
 ببفية
 الورثة".
(فتح
 القدير:
 
 ،٨/٢٢٣
 كتاب
 الصلح،
 فصل
 فى
 التخارج،
رشيديه)
( )٣: "(قوله
 وفى
 الوجهين
 ضرر
 بقية
 الورثة)
 لعدم
 رجوعهم
 على
 الغرماء،
 كذا
 فى
 الكفاية
 وشرح
تاج
. الشريعة
 وقالوا...........  أما
 فى
 الوجه
 الأول:
 فإن
 بقية
 الورثة
 لايمكنهم
 الرجوع
 على
 الغرماء،
وفى
 الوجه
 الثانى
 لزوم
 النقد
 عليهم
 بمقابلة
 الدين
 الذى
 هو
 نسيئة،
 والنقد
 خيٌر
 من
 النسيئة،
 انتهى.
 وقال
بعضر
 الفضلاء
 بعد
 نقل
 المعنى
 الأول
 عن
 الكفاية:
 وهذا
 هو
 الحق،
 لاما
 فى
 سائر
 الشروح
 من
 لزود
 ال...
 بالنسيئة
 فى
 الصورة
 الثانية
 إذ
 لانسيئة
 عند
 التبرع،
 فليتأمل،
 انتهى".
 (العناية
 شرح
 الهداية
 على
.مل
 فتح
 القدير:
 ،٨/٢٢٢
 كتاب
 الصلح،
 فصل
 فى
 التخارج،
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٠٤١
 كتاب
الفرائض
 وجد
 بيان- كت
 "إذلا
 نسيئة
 عند
 التبرع"()١
 
-  اور
 علت
 أولى
 ح
 متعلق
 حاشية
 عناية
 شاب:
 "أقول
فيه
" بحث()٢-
 اس
 تقدير
 رحلة
 أولى
 وثانية
 بردوي
 ورثاء
 وهة
 مصارع
 بين
 غرماء
 بررجوع
 كالن
 فيس
 بوًكا،
 اور
ثماني
 مثل
 مزيد
 برال
 يدكم
 مصار
 كاهن
 وين
 ات
 باكات
 بر
 غا
 وينا
 بوكا،
 البريد
 مصانع
 سكفوق
 ين
 ثمانية
 ب حسن ا
أولى
 تكونكم
 أولى
 بين
 مصارع
 كوي
 كن
 حصمدين
 تي
 لتا
 اور
 ثماني
 مثل
 بقية
 ورثاء
 ل ت
 جاحات
 أورجملة
 ثالث
 مس
يقيم
 ورثاء
 كوبعوض
 قرض
 مصارع
 غرماء
 بررجوع
 كانت
 حاصل
 بوتاب
 اور
 وه
 بدل
 قرض
 في
 مستحّق
 بموجات
 بين
تو
 كوُمصارع
 كاحصد
 وين
 أوراينا
 حصدوين
 سب
 بكم
 غر
 باءت
 وصول
 كرت
 بين،
 كوفى
 حق
 مالى
 فوت
 بيس
 بموا،
صرف
 وصوليالي
 سي
 تا
 ثير
 ب بولى
 اورائ
 بات
 مثل
 ثالشر
 وزا
 بعد
 برووشريك
 بين،
 محرر
 العدسك
 أوجد
 بموست
 ك
 جديدب
كم
: "والأوجه
 أى
 الأيسر
 والأخف،
 اهـ".
 ط()٣
 
-
: الحاصل
 أولى
 بين
 هيئة
 ومين
 مصارع
 غرماء
 ت
 قطعا
 سا
 قطب
 أور
 بقية
 ورعاء
 كونجى
 اس
 يس
 رجوبع
على
( )١: "(قوله
 وفى
 الوجهين
 ضرر
 بقية
 الورثة)
 لعدم
 رجوعهم
 على
 الغرماء،
 كذا
 فى
 الكفاية
 وشرح
تاج
. الشريعة
 وقالوا...........  أما
 فى
 الوجه
 الأول:
 فإن
 بقية
 الورثة
 لا
 يمكنهم
 الرجوع
 على
 الغرماء،
وفى
 الوجه
 الثانى
 لزوم
 النقد
 عليهم
 بمقابلة
 الدين
 الذى
 هو
 نسيئة،
 والنقد
 خيٌر
 من
 النسيئة،
 انتهى.
 وقال
بعض
 الفضلاء
 بعد
 نقل
 المعنى
 الأول
 عن
 الكفاية:
 وهذا
 هو
 الحق
 لاما
 فى
 سائر
 الشروح
 من
 لزوم
النقد
 بالنسيئة
 فى
 الصورة
 الثانية
 إذ
 لانسيئة
 عند
 التبرع،
 فليتأمل،
 انتهى".
 (العناية
 شرح
 الهداية
 على
هامش
 فتح
 القدير:
 ،٨/٢٢٣
 كتاب
 الصلح،
 فصل
 فى
 التخارج،
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
( )٢: "أقول
 وفيه
 بحث؛
 لأن
 ماذكره
 إنما
 يفيد
 ثبوت
 الفائدة
 للغرماء
 لا
 لبقية
 الورثة،
 فإن
 قيل:
 إذا
 لم
يبق
 للمصالح
 على
 الغرماء
 حق
 يسهل
 للغرماء
 أداء
 حصص
 بقية
 الورثة،
 فيحصل
 من
 هذه
 الجهة
 فائدة
لبقية
 الورثة.
· 
: قلنا
 إن
 حصل
 لهم
 فائدة
 من
 تلك
 الجهة،
 يحصل
 لهم
 الضرر
 من
 جهة
 أن
 حصة
المصالح
 لا
 تصير
 لهم".
 (العناية
 شرح
 الهداية
 على
 هامش
 فتح
 القدير:
 ،٨/٢٢٢
 كتاب
 الصلح،
 فصل
فى
، التخارج
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
( )٣
 (حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار:
 ،٣/٠٩٣
 كتاب
 الصلح،
 فصل
 فى
التخارج،
 دار
 المعرفة،
بيروت)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 الغرباء
 كائن
 قيس،
 البند
 ايناهم
 وين
 يوراليس}،  اس
 من
 مصارع
 كانقصان
 ظابرب-  ثانيه
 بين
 ُمصارع
ايها
 هذا
 وين
 بور
 القيد
 ورثاءت
 وصول
 كر
 كا
 اور
 ورثاء
 اس
 بين
 رجورع
 على
 الغرباء
 خميس
 كريب
 سـ،
 يكونكم
انبول
 فى
 مصارع]  ماتهد
 غرماء
 ٤
 سماته
 برع
 كياب،
 اس
 مثل
 ورثاء
 كانقصان- ظابرب
 ثالث
 من
 مصارع
كويجى
 حصددين
 ثل
 جاتات
 اور
 بقين
 ورثاء،  بالاست
 جى
 باك
 مفت
 خررف
 أبيس
 بوا،
 بلكن
 جو
 الجودي
 بين
 وهقرض
ب
 جس
 كوبذريعة
 حوال
 غر
 ماءت
 وصول
 كريس}،  أكر
 نقصالنات
 و
 صرف
 نيه
 كاب
 وريه
 الجواب،
البداية
 احسن
 الحل
 بوا(١)-
 رابعد
 يس
 رجوزرع
 على
 الغر
 باء
 ك
 وجدت
 تسمية
 ضرورب
 جيبا
 كه
 ثالث
 من
 تهاء
 يكن
 زبع
 جون
 كى
وجدت
 قرض]  معاملة
 ست
 نجات
 ب
 أوراق
 ن
 ُمصارع
 كاضائع
 بوتاب،
 عن
 يقين
 ورثاء
 كاء
 السا
 سلمت
 يدا- وجهب
هذا
 ما
 عندى
 والله
 أعلم
 بحقيقة
 الحال-
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكونى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
سهاريثور
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله:
 /٠٢/ محرم
٣٧٥٠
( )١
 "وصح
 لو
 شرطوا
 إبراء
 الغرماء
 منه:
 أى
 من
 حصته؛
 لأنه
 تمليك
 الدين
 ممن
 عليه
 الدين،
فيسقط
 قدر
 نصيبه
 عن
 الغرماء،
 أو
 قضوا
 نصيب
 المصالح
 منه:
 أى
 الدين
 تبرعًا
 منهم
 وأحالهم
 بحصته،
 أو
أقرضوا
 قدر
 حصته
 منه:
 أى
 الدين
 تبرعًا
 منهم
 وأحالهم
 بحصته،
 أو
 أقرضوا
 قدر
 حصته
 منه
 وصالحوه
 عن
غيرهم
 بما
 يصلح
 بدلًا
 وأحالهم
 بالقرض
 على
 الغرماء
 وقبلوا
 الحوالة،
 وهذه
 أحسن
 الحيل.
 والأوجه
 أن
يبيعوا
 كفًا
 من
 تمر
 أو
 نحوه
 بقدر
 الدين،
 ثم
 يحيلهم
 على
 الغرماء".
 (الدر
 المختار).
 وقال
 ابن
 عابدين
 رحمه
الله
: تعالى
 "لأن
 فى
 الأولى
 ضرر
 للورثة،
 حيث
 لا
 يمكنهم
 الرجوع
 على
 الغرماء
 بقدر
 نصيب
 الُمصالح،
وكذا
 فى
 الثانية؛
 لأن
 النقد
 خيٌر
 من
 النسيئة".
 (الدر
 المختار:
 ،٥/٣٢١
 كتاب
 الصلح،
 فصل
فى
، التخارج
سعيد)
 "قال
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "(وإن
 شرطوا
 أن
 يبرأ
 الغرماء
 منه):
 أى
 من
 الدين
 (صح)؛
 لأنه
 إسقاط
أو
 تمليك
 للدين
 ممن
 عليه
 الدين،
 وكل
 ذلك
 جائز.
 وقال
 صاحب
 الهداية:
 وهذه
 حيلة
 الجواز،
وأخرى:
 أى
 حيلة
 أخرى
 أن
 يعجلو
 قضاء
 نصيبه
 متبرعين،
 ثم
 قال:
 وفى
 الوجهين
 ضرر
 ببقية
 الورثة.
 والأوجه
أن
 يفرضوا
 المصالح
 مقدار
 نصيبه
 ويصالحوا
 عّما
 وراء
 الدين
 ويحيلهم
 على
 استيفاء
 نصيبه
 من
 الغرماء،
 وهذ=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٢٤١
 كتاب
الفرائض
 ورثاء
 اور
 غر
 باءكى
 مصالحت
يراشكال
 سوال[ :٢٩٢٩١
 ميت
 كاوين
 بوس
 بركة
 جواز
 س
 حمل
 اربعد
 است
 يرحيله
 كان
 حسن
الحمل
 بونا
 محمد
 سل
 آكياء
 مكرر
 البعدكا
 أوي
 معنى
 "ألير
 بجونا"
 مجمد
 بل
 تحسس
 آتماء
 كونك
 الس
 بعين
 مصارع
 كا
 ضرر
 ظابرب،
ثالث
 مين
 ومصارع
 الخاصة
 قرض
 يورإوصول
 كريليتاب،
 والعد
 س
 صرف
 اي
 مثت
 مجود
 ت
 س بدل
 اينادين
 ان]
 حوال
 كرتات
 اورات
 بالكل
 باح
 خميس
ماتا.
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أجد
 اكر
 بمعنى
 "أنفع
 للُمصالح"
 بوتاتب
 حى
 حيلة
 أولى،  مقابل
 مس
 تح
 بوتاء
 أكر
 حدثاني
وثالثـ
 مقابله
 من
 تح
 ث
 بوتاء
 لكن
 ياوب
 معنى
 "الأيسر
 والأخف
 فى
 حق
 الورثة"،  وهذا
 ظاهر()١
 
-  فقط
والله
 سجان
 تعالى
أعلم.
" و
 ن
 مبر
 مقدم
 ب
 ميراث
 ك
القيمة
 سوال[،
 
 :]٩٢٩
 كى
 محمد
 بين
 مرحوم
 متوفى
 س
 ايمي
 لكاو
 والتكمال:
 اي
 بالغد
 فا اي
 بالغدة
اليك
 زوجه
 وارث
 عين،
 يمكن
 زوجه
 بعوض
 ومين
 مبر
 بلغ
 اُت
 بزارروبيك
 وعويدارب
 اور
 تركه
 متوفى
 بارتكابزادتبات
كم
٢-  توا
 صورت
 مثل
 تركه
 متوفى
 تمام
 زوجهاو
 بعوض
 وين
 مبر
 دياجات
 كاء
 يا
 جميع
 ورثاء
 من
 تقسيم
 بوكا،
 أكر
 تقسيم
بموكا
=  الوجهين
 ظاهر؛
 لأنهم
 إذا
 أعطوا
 المصالح
 شيًئا
 بمقابلة
 الدين
 أو
 قدر
 الدين
 ولم
 يحصل
 لهم
الدين،
 فقد
 حصل
 لهم
 ضرر
 دنيوى،
 وليس
 فى
 الصورة
 الثالثة
 مثل
 ذلك
 من
 الضرر؛
 لأنهم
 وإن
 خرج
 منهم
قدر
، الدين
 لكن
 حصل
 لهم
 الدين
 بمقابلته،
 فانتفى
 عنهم
 الضرر
 إلاضرر
 النقد،
 فإن
 العين
 خيٌر
 من
الدين.
 والأوجه
 منه
 أن
 يبيعوه
 كفًا
 من
 تمر
 أو
 نحوه
 بقدر
 الدين،
 ثم
 يحيلهم
 على
 الغرماء
 أو
 يحيلهم
 ابتداًء
 من
غير
 بيع
 شئى
 ليقبضوه
 له،
 ثم
 يأخذ
 لأنفسهم".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٥/٢١٥
 كتاب
 الصلح،
 باب
 الصلح
فى
، الدين
 دار
 الكتب
 العلمية،
بيروت)
( )١: "والأوجه
 أى
 الأيسر
 لهم
 والأخف".
 (حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار:
 ،٣/٠٩٣
كتاب
، الصلح
 فصل
 فى
 التخارج،
 دار
 المعرفة
 بيروت
لبنان)


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
بستم
٣٤١
 كتاب
الفرائض
 تؤثر
 عابروارث
 كوكس
 قدميهوفي
 كام
 مفصل
 جواب
 عنايت
 فرما
 كين-  التد
 تعالى
 أجر
 عظيم
 عطافرما-كين
 سعيد
 أحمداز-َأْنُكوه
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 صورت
 مستولد
 بين
 متوفى
 كاكل
 تركه
 ز
 وجد
 كوبعوض
 ومين
 مبر
 وياجات
 كاور
 ور
 ثاء
 كو
 احمد
 مس
 سا
 كا،
كيونكه
 قرضراداسی
 شر
 عًاورثاء
 ے
 مق
 برمقدمب:
 فى
 السراجى،
 ص:
 :٣
 "قال
 علمائنا
 رحمهم
 الله
 تعالى:
 تتعلق
 بتركة
 الميت
حقوق
 أربعة
 مرّتبة:
 الأول
 يبدأ
 بتكفينه
 وتجهيزه
 من
 غير
 تبذير
 ولا
 تقتير،
 ثم
 تقضى
 ديونه
 من
 جميع
ما
 بقى
 من
 ماله،
 ثم
 نفد
 وصاياه
 من
 ثلث
 ما
 بقى
 بعد
 الدين،
 ثم
 يقسم
 الباقى
 بين
 ورثته،
 الخ)"()١-
 بشرطيكن
 وجد ز
 فى
 معاف- مكيابو
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 أعلم-بالصواب
 حرره
 العبد
 محمود
 تكورى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبار
ثوره
: ج
 عبد
 اللطيف،
 نيأهم
 مدرسه
 مظابر
 العلوم،
 
 /٩
 جمادى-الثاني/٥٥٣
: تج
 بشدة
 عبد
 الرحمن
 غفرله،
 صدر-المدرسين
: مح
 سعيد
 أحمد،
 صدر
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبار
 نور-يولي
 وويعت
 كارويروفاٍت
 مودع
 براس
 كى
 مرضى]  خلاف
 صرف
كرنا
 سوال[ :]٨٩٢٩
 زيد
 فى
 في ١
 ضرورت]  سلة
 است
 ايل
 عزيز
 مثًل
 جمالت
 باك
 قرض
مانكا،
 جمال
 فى
 كما
 كه
 ميرى
 والده
 كار
 وبيايك
 صاحب
 سك
 بال
 رها
 بواب
 جوميرى
 معرفتى
 المانت
 وكواياتها،
وه
 ين
 تم
 كوولاُت
 ويتابول
 الس
 كوتم
 خريج
 كرلو،
 جب
 ضرورت
 بوك
 تم
 او
اس- اكروبينا
 طر
 جمال
 اور
 ـ جمال
بهافى
 كمال
 فى
 وهر
 ويزيدكوديديا
 أورزيد
 فى
 اس
 كوائى
 ضرورات
 بين
 فريق-كراما
 اس
 ک
 بالجم
 ك عرض
 بعد
 جمال
 وكمال
 كى
 والده
 فى
 اور
 ـ جمال
 بوب
 بهالى
 عقيل
 فى
 ت زيد
كمكما
( )١
 (السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
 ٢،٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/٩٨٤
 كتاب
 الفرائض،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/٥
 
 ،٣٢
 كتاب
 الفرائض،
رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٣٤١
 كتاب
الفرائض
 كس
 چوروبين
 جمال
 فى
 تم
 كودياب
 ووتم
 است
 ياس
 ركنا،
 أو
 رجب
 مارى
 يوني
 ويجى
 (بنده)
 جويعيم
 ب
 اس
 كا
عقد
 موجات
 تواس
 ينيجى
 كوديد
 يناء
 بسم
 ت مين
 كى-كونددينا
 اس
 تفّتوا
 بعد
 جمال
 كى
 والده
 كانقال
 بوكيا
 (جن
 كاروپيرتها)
 اوركقبل
 صاحب
 باكستان
 حا
سًم،
 انات
 زيدك
 كوَل
 خط
 وكتابت
 يجى
 أبيس
 رى،
 اورتيل
 صاحب
 بت
 يمار
 وغيره
 من
 سكة-  جمال] مجوت
 يجَا
 كمال
 ست
 زيد
 كى
 تحت
 مخالفت
 بوكى،
 بيبال
 تك
 كه
 كمال
 ست
 ت زيد
 لناور
 كتفتكوكرنابعمى
 يسند
 بس
 كيا
اورسخت
 نارا
 ضل
 بوکیا-
 اب
 جمال
 أوركمال
 اور
 عقيل
 كى
 حجى
 كانكات
 بوست
 لكاتواس
 بند
 والت
 كا
 كى
 والده
 جمال
 وكمال
 كى
 يحاون
كا
 خط
 زيد،
 باس
 إليك
 عزيزكى
 معرفت
 آياكه
 چوروبين
 تبارت
 ياسبنده
 كى
 دادى
 فى
 ركوا
 ياتها
 وهاس
 وقت
ديدو
 تاكد
 منده
 كانكات
 كروياجات
 أورضر
 ورى
 كامول
 مع
 فريق-بوسمك
 زيدفى
 ان
 عزيز
 كود
 جواب
 ويديا
 كم
 بوندوك
 والدهت
 كما
 كه
 مجهت
 تويد
 كما
 كيما
 تهاكه
 ـ فكار
بعد
- دينا
 بنده،  بيها
 جمال
 فى
 تحول
 فى
 يدروچين
 زيد
 وابتداء
 وياتها،
 ت زيد
 كماكهوهروببدال
 وقت
 ديدو،
ميس
 دى
 جنده
 كانكات
 كرر- بابول
 زيدفى
 يدسوق
 كركم
 جمال
 ى
 كى
 معرفت
 يدروبين
 مير
 بال
 آياتها،
 أور
 جمال
ى
 اس
 الذكى
 كاولى
 محاسب،
 رويد
 ك
 أصل
 مالكه
 والدة
 جمال
 كانتقال
 بوجكاء
 الناس
 دوم
 بيولت
 ميراكوفى
تعلق
 خميس
 ب
 جوالكاست
 معلوم
 كرسكول،
 هر او
 الذكى
 ك
 والده
 فى
 اس
 وقت
 روبيه
 ليناجاب
 شاب
 أور
 بيًا
 بجى
 كباب
على
 اس◌ُ  زيد
 فى
 دوروبين
 جمال
 كووائل-كرويا
 اب
 بنده
 كاشوبر
 زيد
 كوبريثان
 كرتاب
 كورتم
 فى
 وهروبين
 جمال
 كوكيول
 وائين
 كيا،
 وهو
 بعد
 نكارح
 جنده
كو
 وينا
 جاءت
 تها،
 تم
 ومن
 دارت
 ثم
 روبين
 ش- ديده
 زيد
 في
 كما
 من كه
 لوكول
 فى
 مير
 يالاروبية
 رها
 تها
 ان]
 مالكتخ
 يِر
 ف ي
 وابت- كرويا
 بنده
 كاشوبر
 كثيف
 لكا
 كم
 بندهكى
 والده
 فى
 كوَل
 ٍب
 جدأنيس
 لكها
 تها
 كم
 تم
 روي
دائيل
 كرووباركى
 ك
 بيجا
 جمال
 فى
 وحوكدت
 ان
 كى
 طرف
 تجد
 لكذكريجوا
باتهات
 زيد
 في
 كما
 نك كم
 يدية
 حى
 يس
 تها
 كهيد
 روچ
 بعلى
 ماكر
 بهيحا
 كياب
 كواؤك
 كى
 والده
 اوراس
 ـ
بيها
 جمال
 جب
 دونول
 الى
 وقت
 روي
 وائل
 الينا
 جاي
 بين
 توع
 كيما
 لّقاب،
 اصل
 الكروي
 كازندونحساب
جوان
 ست
 رات
 ليماء
 ان]  ووالركون
 ت
 معلوم
 خير
 كريستكتا
 تها،
 اساسفي
 جمال
 ـ ب
 كيف
 ت
 اورالت
 كاكى
والدهكى
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٥٤١
 كتاب
الفرائض
 رضا
 مندى
 مجد
 كرروبين
 والس-كرويا
 بنده
 س
 شوبر
 فى
 اورا
 سك
 بمدردول
 فى
 ک زيد
 ماتهد
 زيادوفّق
 كى،
 اس
 كايک
 كا
 فى
 فيمتى
 جيز
جا
 كرا
 سة
 أوريكها
 جب كم
 تم
 روبيه
 ويدوسك
 تويد
 جيز
 كى،
 تم
 يرومن
 دارى
 يدعى
 كم
 فكانت
 بعد
 الذكى
كورويه
، وفي
 جمال
 كوروبين
 كول
 ديديا؟
 أكراسكى
 حالت
 بين
 مير
 او
 يراس
 رقم
 كى
 الذكى
 بشدة
 كوددياره
 اواشتكى
ضرورى
 جوكى
 توبين
 ودرقم
 او
 اكردول
 كاء
 اس
 وقت
 ميرى
 بيز
 وايس
كردون
 وريافت
 طلب
 يدب
 كمان
 حالات
 مثل
 كيا
 زيد
 يريد
 واجب
 ب
 كروه
 رغم
 جو
 جمال
 وغيره
 فى
 زيد
كودى
 فى
 أورزيدن
 جمال
 كودائم
 كروى،
 ابن
 زيد
 ونرقم
 است
 يالاست
 دوباره
 جندهكواذاكرتى
 جر ؟
 كم
 بومطلع-كري
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 بشدة
 كاشوبرا
 رويت
 بالكل
 ب
 الحلق
 بت
 اس
 كومطالبه
 كرة
 كا
 كَوى
 ح
 قيس،
 ل اس
 زيدى
جوميز
 چورى
 كرسارك
 طاب
 اس
 كاوابت
 كرناضر
 ب ورى()١
 
-  أكر
 مندداسابر
 رضا
 من
 كه فى
 سك ا
 بيجات
 وه
رونيه
 اس
 كى
 شادى
 كى
 ضروريات
 من
 صرف
 كرويا
 ثواب
 زيد
 ومن
 دوباره
 وهروبين
 جنده
 كود
 ينالازم
 خير()٢
 
- زيد
 فى
 بجى
 غلطى
 كى
 كواصل
 مالك
 بند
 وك
 وادى
 كى
 بدايت
 يعمل
 تجميل
 كما
 أور
 شادى
 ت
 قبل
 روبين
 جنده
 سك
 بيجا
كوديديا،
 اس
 كوچاست
 تهاكونه
 بيجا
 كوديتان
 والدهكو،
 يمكن
 شادى
 س
 بعد
 براوراست
 بند
 وكوديتاراب
 أكر
 متده
 اس
 بررضا
عند
( )١
 قال
 الله
 تبارك
 وتعالى:
 ﴿ولا
 تأكلوا
 أموالكم
 بينكم
 بالباطل،
 وتدلوا
 بها
 إلى
 الحكام
 لتأكلوا
فريقًا
 من
 أموال
 الناس
 بالإثم
 وأنتم
 تعلمون﴾
 (سورة
 البقرة:
)٨٨١
 "أكل
 المال
 بالباطل
 على
 وجهين:
 أحدهما
 أخذه
 على
 وجه
 الظلم
 والسرقة
 والخيانة
والغصب
 وما
 جرى
 مجراه،
 والآخر
 من
 جهة
 المحظور........  وقد
 انتظمت
 الآية
 حظر
 الأكل
 من
 هذه
الوجوه
." كلها
 (أحكام
 القرآن
 للجصاص:
 ،١/٢٢٣)قديمى
( )٢
 "أجنبٌّى
 أنفق
 على
 بعض
 الورثة
 فقال:
 أنفقت
 بأمر
 الموصى
 وأقّر
 به
 الوصُّى
 ولا
 يعلم
 ذلك
 إلا
بقول
: وفيه
 قال:
 أنفُق
 علّى
 أو
 على
 عيالى
 أو
 على
أولادى،
 الوصى
 بعد
 ما
 أنفق،
 ُيقبل
 قول
 الوصى.........
، ففعل
 قيل:
 يرجع
 بلا
 شرطه،
 وقيل:
 لا.
 ولو
 قضى
 دينه
 بأمر،
 رجع
 بلا
 شرطه،
 وكذا
 كل
 ما
 كان
 مطالبًا
به
 من
 جهة
 العباد".
 (الدر
 المختار:
 ،٣/٤١٣،٨١٣
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 النفقة،
 مطلب
 فى
 أمر
غيره
، بالإنفاق
سعيد)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 خبي
 كن
 جوروپيدا
 كى
 وادى
 فى
 ـ اس
 لم
 تجويز
 كيماتها
 وهاسا
 كى
 شادى
 مش
 صرف
 بوكيا
 اوروه
 مطالبه
كرنب
 توزيد
 جنده
 كورويد
 ديد( )١
 أورجوروبياست
 بيجا
 اور
 والدهكود
 ياتها
 وه
 النات
 والدليل()٢
 
-
 ي
 تفصيل
 اس
 وقت
 ت
 جبكه
 بتدو
 كا
 دادى
 فى
 اس
 روبينت
 اتي
 ملك
 ختم
 كرسا
 بنده
 كواس
كامالك
 بناكرزيد
 ك
 ياس
 بطور
 الانت
 ركها
 اورزيد
 كوالين
 قرارديا
 بو،
 ليكن
 صورت
 واقعد
 س
 ايائيس
 معلوم
 بوتا،
 بلكن
زيد
 مقر
 ونات،
 بنده
 ك
 داوى
 كاور
 فرض
 كى
 اواسك
 كما
 يت
 صورت
 مجويز
 كات
 كم
 جندهكى
 شاوى،  بعد
الكوديديا
، جات
 بهردادى
 كانقال
 بوكيا
 تووهروبين
 سب
 دادى
 كاتركهبن
 كما
 جس
 مي
 شرعى
 وراعت
 جارى
 موسى()٣
 اورور
 ثاء
 جب س
 الركا
 موجودب
 تويولى
 كاكوفى
 من
 نس( ،)٣
 وه
 جمال
 اوراس
 سـ
 بهالى
 بين
 كانقب،
بنده
 كااس
 بي
 كوفى
 حصد
 بي،
 في
 بنده
 ك
 والده
 كانه
 بشده
 ك
 شوبركا()٥
 
-  أكر
 جمال
 كى
 كوفی
 بن
 خميس
توسب
( )١
 "(وصح
 ضمان
 الولى
 مهرها
 ولو)
 المرأة
 (صغيرًة)
 ولو
 عاقدا؛
 لأنه
 سفير".
 (الدر
 المختار).
 وقال
ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "(قوله:
 وصح
 ضمان
 الولى
 مهرها):
 أى
 سواء
 كان
 ولى
 الزوج
 أو
الزوجة،
 صغيرين
 كانا
 أو
 كبيرين،
 أما
 ضمان
 ولى
 الكبير.........  منها
 فظاهر؛
 لأنه
 كالأجنبّى.
 ثم
 إن
 كان
بأمره،
، رجع
 وإلا
 لا".
 (ردالمحتار:
 ،٣/٠٢١
 كتاب
 النكاح،
 باب
 المهر،
 مطلب
 فى
 ضمان
 الولى
 المهر،
سعيد)
( )٢
 "لا
 يجوز
 لأحد
 أن
 يتصرف
 فى
 ملك
 غيره
 بلا
 إذنه
 أو
 وكالة
 منه
 أو
 ولاية
 عليه،
 وإن
 فعل
كان
." ضامنًا
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز:
١
 
 ،١٢/
 (رقم
 المادة:
 ،)٢٩
 المقالة
 الثانية
 فى
 بيان
القواعد
، الفقهیة
 مکتبه
 حنفیہ
کوئه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/٠٠٣
 كتاب
 الغصب،
سعيد)
( )٣
 "كما
 أن
 أعيان
 المتوفى
 المتروكة
 عنه
 مشتركة
 بين
 الورثة
 على
 حسب
 حصصهم،
 کذلک
يكون
 الدين
 الذى
 له
 فى
 ذمة
 آخر
 مشتركًا
 بينهم
 على
 قدر
 حصصهم".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
رستم
: باز
 ،١/٠١٢
 (رقم
 المادة:
 ،)٢٩٠١
 كتاب
 الشركة،
 الفصل
 الثالث
 فى
 الديون
 المشتركة،
مكتبه
، حنفيه
 كو
نثه)
( )٣
 "الأقرب
 فالأقرب
 يرّجحون
 بقرب
 الدرجة،
 أعنى
 أولهم
 بالميراث
 جزء
 الميت:
 أى
 البنون،
ثم
 بنوهم
 وإن
 سفلوا".
 (السراجى
 فى
 الميراث،
 ص:
 ،٣١
 باب
 العصبات،
سعيد)
( )٥
 "ويستحق
 الإرث
 بإحدى
 خصال
 ثلاث:
 بالنسب
 وهو
 القرابة،
 والسبب
 وهو
 الزوجية،
والولاء".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/٥
 
 ،٣٢
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريفها
 وفيما
 يتعلق
 بالتركة،
رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
 كتاب
الفرائض
 بها
 يول
 كوبرابر
 على
 كا()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
العلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
١٢/٢١/٨٨٥٠
 ميت
 كى
 امانت
 ورثاء
 كودى
جاست
 سوال[:٩٩٢٩١
 
،٣٢
 
 /٥٣
 سال
 كى
 عمر
 كالشركات
 بابت
 تفا
 بوكرات
 بيجاسكريبال
 ارت
الكاور
 مرست
 وقت
 است
 دوست
 س،
 باسل
 فه
 رويدامانت
 مجوز
 كياء
 امانت
 ركن
 والك
 والداور
 ووبهافى
موجود
 ين-  والدصاحب
 فرمات
 بين
 كومير
 الزكاتمهاوس
 ياس
 بلغ
 تمس
 رٍو
 نقد
 مجوز
 كرمرات
 اوريدرويتين
مر
 هوالد
 كرور
 جن
 سك
 بان
 الانت
 رحى
 تحمى
 دوروبيدو
 ت في
 الكاركرت
 بين،
 كيوتكم
 أكراقر
 الكريل
 لويس
روبٍي
 وفي
 أين]
 
-  اكرامانت
 ركن
 والأبلغ
 جوروات
 و
 شيده
 كامدر
 من
 سك
 اسباب
 بين
 الكاوين
 توا
 سا
أمن
 تساقط
 جو
 كايا
 أخي،
 أكريدروبين
 مدرسة
 مثل
 ويخت
 ادائه
 بونوكيما
 كرنا
جاَب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 اس
 جدوا
 كامدرمن
 مثل
 ويناء
 يا
 أورس
 كام
 بى
 ثررج
 كرنا
 جائزةخميس،
 بلكه
 مرسف
 وال
 سك
 ورثاء
كودينا
 ضرورى
 ب( ،)٢
 اكرون
 تس
 روي
 كاو
 عونى
 و كر
 ثبوت
 يش
 كرب،
 بغير
 ثوت
 سك
 قيس
 روبيه
 كادعوى
 شرعًا
معتبر
 قبيس
 اوزنداس،  ومن
 دينا
 ضرورى
 ب()٣
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
 العلم.
( )١
 بحاَل
 يونكر
 عصبي
 اس
 لت
 ذوى
 الفروض
 ك
 عدم
 موجودك
 ميل
 عصبة
 أمام
 تركه
 تستحق
ين:
 "العصبة
 من
 يأخذ
 جميع
 المال
 عند
 انفراده
 وما
 أبقته
 الفرائض
 عند
 وجود
 من
 له
الفرض".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٤/٥٨٢
 كتاب
 الفرائض،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/٥
 
 ،٢
 كتاب
 الفرائض،
 باب
 العصبات،
رشيديه)
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿إن
 الله
 يأمركم
 أن
 تؤدوا
 الأمانات
 إلى
 أهلها﴾
 (سورة
 النساء:
)٨٥
 "لا
 يجوز
 لأحد
 أن
 يتصرف
 فى
 ملك
 غيره
 بلا
 إذنه
 أو
 وكالة
 منه
 أو
 ولاية
 عليه،
 وإن
 فعل
كان
." ضامنًا
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 وستم
 باز:
١
 
 ،١٦/
 (رقم
 المادة:
 ،)٢٩
 المقالة
 الثانية
 فى
 بيان
القواعد
، الفقهية
 مکتبه
 حنفيه
كونه)
( )٣
 "عن
 عمرو
 بن
 شعيب
 عن
 أبيه
 عن
 جده
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
قال
 فى
 خطبته:
 "البينة
 على
 المدعى،
 واليمين
 على
 المدعى
 عليه".
 (جامع
 الترمذى:
 ،١/٩٢٢=أبواب


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٨٤١
 كتاب
الفرائض
 حرره
 العبد
 محمود
 كنكورى
 فى
 عند،
 مدرسه
 فظابر
 علوم
 سار
 ثور،
٠٢/١١/٠٩٥٣
 أكراقراربين
 اند
 يتدب
 تواس
 كى
 صورت
 يد
 جوعقاب
 كه
 اتف
 رقم
 الن
 كوس
 طرح
 وك و
 جات،
الطلاب
 ك
 شرورت
 بس()١
 
-  باقى
 جوابات
 مح
۔ بيں
 سعيد
 أحمد
 غفر
 له..
: سج
 عبد
 اللطيف،
 مدرس
 مظابر
 علوم
 سمار
 ثورة
٠٣/١١/٠٩٥
 ميت
 كامبريوى
 ک
 ساس
 من
 ركز
 ت
اوابوكيا
 سوال[ :]٠٠،٩
 قمر
 الدين،  يبال
 الكي
 لو
 كا،
 ووسرى
 الذكى
 تحمى،
 يزكى
 كى
 شادى
 كرفس
بعد
 سا
 ماٍن
 جيز
 ويكر
 رخصت
 كيا-  محمد
 عمركى
 شادى
 قمر
 الدين
 فى
 كل
 يكن
 جين
 بين
 بن
 عمركى
 بيومى
 كانتقال
 بوا
 قمر
الدين
 سك
 انتقال،  بعد
 محمد
 عمر
 كانكان
 تمامول
 صاحب
 فى
 كياء
 اس
 بيوى
 ـ
 وونكيدابوت،التركى
 كانتقال
بوكياءالركا
 حيات
 ،ليكن
 بار
 سال
 كاتها
 كداست
 والدمحمد
 عمر
 كانقال- بوكيا
 سك ا
 بعد
 اس
 كى
 جوه
 جى
 مع
 سامان]
 المسك
 القر
 كوا
 سيخ
 ى كهر
 كى
 اورٍي
 ورش
 كريست
 يران
 يوّق
 ت
 تكارح
 كرويا
 اور
 باُت
 جإرسال
 الذكىانكار
 يس
رى،
 است
 بعدالذكىت
 باب
 فى
 بنكى
 بهت
 يا
 التزامات
 الكاكرالمؤك
 كوآ
 زاد
 يا
 طلات
 حاصل
 كرطاب
 يكن
 يوى
 كى
زيائى
 معلوم
 جواكن
 جومبر
 بند
 فى حى
 وولزكى
ا-  ساشن
 ركما
 تولزكى
 فى
 بخوش
 والم
 لوثاكرمعاف-كرويا
 أوراسبار
 با
 سماعالن
 ومكانات
 كامعا
 مله
 يدب
 كرقمر
 الدين
 اورقر
 ند ز
 محمد
 عمر
 كا
 يدميراث
 حى
 يكن
 حيات
اصغر
 كويجون
 فى
 صاحبه
 تمام
 سامان
 هركالكراسي
 سرال
 چعلى
 كى
 اور
 مكان
 مسجد
 كوديديا،
 جب
 كم
 اصغر
 جوان
جوكياتها
 أوراس
 شرط
 يدويا
 كه
 ميرالق
 سب،
 يجى ثم
 إينافق
 دوراب
 مكان
 مثل
 اور
 سامات
 مثل
 "حقدارب
 ياأخي؟
 أكر
حقدار
= 
، الأحكام
 باب
 فى
 أن
 البينة
 على
 المدعى،
سعيد)
( )١
 واجب
 الأواحقوق
 ـ
 اذاكر
 فى
 مي
 ولى
 نيت
 كااعتبار
بوتاب:
 "نوى
 الزكاة
 إلا
 أنه
 سماه
 قرضًا،
 جاز
 فى
 الأصح؛
 لأن
 العبرة
 للقلب
 لا
للسان".
 (الدر
 المختار:
 ،،٢/٣٣
 كتاب
 الخنثى،
 مسائل
 شتى،
سعيد)
(  وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
١
 
١/
 
/
 
 ،١
 كتاب
 الزكاة،
 الباب
 الأول،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الزكاة:
 ،٢/٠،٣)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
بستم
٩٤١
 كتاب
الفرائض
 تو
 وه
 إينا
 سامان
 فجوة
 حات
 اسكتاب
 اور
 مكان
 بجى
 اسكتاب؟
 آيا
 جون
 فى
 كونجى
 باحونقيبوفي
كايائس،
 أكربوفي
 تؤاس
 كاطر
 يقد
 قيم
كياب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جب
 شوبر
 فى
 مر
 كانوبين
 اذاكرفى،  لكيوى
 ک
 سات
 (كاديا
 أوريوى
 فى
 بحوش
 وهرويد
شوبركو
 ويديا
 اوردونول
 كواس
 كاقرارست
 تومبرادابوكيا()١
 
-  قمر
 الدين
 س]
 انتقال
 بارك
 أورالت
 كامحمد
 عمر
 دونول
 وارث
عين،
 التركى
 كاا
 كبر
 اتصوت
 اورائ
 كمحمد
 عمر
 كاد
 وبراصب()٢
 
-  محمد
 عمر]  انتقال
 برانى
 شرت]  ماتهداثكا
 (اصغر)
اور
 المكى
 دونول
 وادث
 عيسى،
 يجوب
 فى
 كوقمر
 الدين،  تركمت
 باحويس
 سل
 كاوداس
 من
 حقد
 اربس( )٣
اكرجات
 والدك
 ش ترك
 مقدارب-  يجوز
 فى
 صاحبه
 فى
 يحكى
 بر
 ك ورش
 بت
 اجاكياء
 ان
 واجد
 سل
 كان
 يكن
 قمر
 الدين
أور
 محمد
 عمركى
 متروكمجانيداد،
 روچين،
 مكان،
 ما
 ان
 سيابيزمين
 جى
 الن
 كوتصرف
 مالكانه
 كرف
 كائن
 خميس()٣
 
-
( )١
 "للمرأة
 أن
 تهب
 مالها
 لزوجها
 من
 صداق..........  وليس
 لأحد
 من
 أوليائها
 أٍب
 ولا
 غيره
الاعتراض
." عليها
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
١
 
 ،٦١٣/
 كتاب
 النكاح،
 باب
 المهر،
رشيديه)
 "التخلية
 رفع
 الموانع
 بأن
 يضع
 المال
 بين
 يدى
 المولى
 بحيث
 لو
 مّد
 يده
 أخذه،
 فحينئذ
يحكم
 القاضى
 بأنه
 قبضه،
 وكذا
 فى
 ثمن
 المبيع
 وبدل
 الإجارة".  (رد
 المحتار،
 كتاب
 العتق،
 باب
 العتق
على
 جعل
 بالضم
 ويفتح،
 المال:
 ،٣/٢/٦)سعيد
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٣٢/٢٣٢
 كتاب
 العتق،
 باب
 العتق
 على
 جعل،
رشيديه)
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿يوصيكم
 الله
 فى
 أولادكم
 للذكر
 مثل
 حّظ
 الأنثيين﴾
 (سورة
 النساء:
)١١
( )٣
 واشعرب
 كو
 جب
 يت
 كا
 اولا
 وموجود
 بوتو
 "أخت"
 يعنى
 ميت
 ك.
 من
 كويكن
 فى
 خيس
 سل
كان
 "ويسقط
 بنو
 الأعيان
 وهم
 الإخوة
 لأبوين
 بالابن
 وابنه
 وبالأب
 وفى
 الجد
 خلاف".
(الفتاوى
: العالمكيرية
٢/٣٨
 
 ،٣
 كتاب
 الفرائض،
 الباب
 الرابع
 فى
 الحجب،
رشيديه)
( )٣
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿ولا
 تأكلوا
 أموالكم
 بينكم
 بالباطل﴾
 (سورة
 البقرة:
)٨٨١
 "عن
 أبى
 حرة
 الرقاشى
 عن
 عمه
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
عليه
: وسلم
 "ألا!
 لا
 تظلموا،
 ألا!
 لا
 يحل
 مال
 امرىء
 إلا
 بطيب
 نفس
 منه".
 (مشكوة
 المصابيح،
 ص:
،٥٥٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الغصب
 والعارية،
 الفصل
 الثانى،
قديمى)
=7.
Made Searchable by ScribeTools.com