Indexed OCR Text
Pages 441-460
فتاوى محموديه جلد هفت دهم *لولم باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه كازيادة غرورت بورود جيزوفي ت زيادة ثواب بوتاب- فقنا والله سبحانه تعالى أعلم. حررة العبد حمود غفرله. قربانى كاكوشت شكها كرويرتك رهنا سوال[ :٢٩٣٨١ بعض أولى قربالى كاكوشت مقتول بك بينول تك مكهما كرر كة بين اورها رچ- ين إياكرف ميس شر عًا كوَل ّقاحت وبين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: كوَن قباحت بس()١ - فقط واللها علم. حررة العبد محمود غفر له. قربانى بس كوشت فر وخت كرة كانيت سوال[ :]٣٩٣١ سمات آوميول فى عل كراي جانور فريدايجر معلوم بواكمايل خص كى شيت موثت فروخت كرا كات قربالى كى يت بس، وهوشت فر وخت كرة كابيت- كرتاب اس ست دومرول كى قربانى من توكوَلى نقصان بس آن ً◌ا؟ ( )١ "عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما َبًدا لكم، وأطعموا واّدخروا". (سنن الترمذى: ،١/٥،٢ باب الرخصة فى أكلها بعد ثلاث، سعيد) "عن جابر رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: "كلوا وتزّودوا واّدخر!". (الصحيح لمسلم، باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فى أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء: ۵٢/٨ ،١)قديمى (وسنن ابن ماجة، ص: ،٨٢٢ باب اّدخار لحوم الأضاحى، قدیمی) (وإعلاء السنن، باب ادخار لحوم الأضاحى:،،١/٣ ،٢ إدارة القرآن كراچى) (وكذا فى رد المحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٨٢٣)سعيد فتاوى محموديه جلد هفت دهم باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه الجواب حامدًا ومصليًا: اس كاحص كوَن أور قربانى كرة والاخريد ـ، اس ــ بعد قربانی كی جات، ورن ك سب قربانی خراب بوجات سي كل كى جى ورست خميس بموسى، شامى: ٥/٨٠٢ )١( - فقط والله سبحانه تعالى اسم- حررة العبد حمود غفرله. قربانى ک بعد اينا حصد فر وخت كرنا سوال[ :]٣٩٣٨ اي جانورك سات آدمول فى تل كرقربانى كى يجر الم شخص فى كباكهمس اينا هد فر وخت كرناجا بتنابول، كان اس كوثر يداور كوشت_ كردام ولد نؤاس- في فريد فى والك أس طرف قربانى اوابوك؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اس طرح قربالى اد أنبيس بولى( )٢ وام وابنعسا كروت()٣ - فقط والله سبحانه تعالى العلم- حررة العبد محمود كنكومبى- ( )١ "وإن كان شريك الستة نصرانيًا أو مريد اللحم، لم يجز عن واحد منهم؛ لأن الإراقة لا تتجزء". (الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٦٢٣)سعيد "وإن كان شريك الستة نصرانيًا أو مريد اللحم، لم يجز عن واحد منهم". (تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٣٨٢ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/٥٢٣)رشيديه (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الثامن: ،٥/٢٠٣)رشيديه (وكذا فى مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ،:٢/٨٢ مكتبه غفاريه كونثه) ( )٢ اس لم كم جانور جومالغاضحيه ن بواس كابيت انشي ايام أضح من ذن كرت جوست اراقة الدم يعمل كرنا محت الخي] سلة ب ركن اور صورت مستوله مثل اراقة الدم جوكهر كنا ب، است] مفقود بوفى ك وجدت الضحية درست أمس: "وركنها ذبح مايجوز ذبحه من النعم لا غير..... فتجب التضحية: أى، إراقة الدم من النعم .) عملًا (تنوير الأبصار وشرحه مع رد المحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٢١٣)سعيد "وأما ركنها فذبح مايجوز ذبحه فى الأضحية بنية الأضحية فى أيامها؛ لأن ركن الشى ماقيم به ذلك الشى والأضحية إنما تقوم بهذا الفعل". (الفتاوى العالمكيرية، الباب الأول فى تفسيرها وركنها: ،٥/١٩٢)رشيديه ( )٣ "فإن كانت تتعلق بآدمى، لزم رد الظلامة إلى صاحبها أو وارثه أو تحصيل البراءة منه". (روح= فتاوی محمو ديه جلد هفت دهم ٢٢٢ باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه قربانى كاكوشت تقيم ح سلة وياتهااس وفر وخت كرويا سوال[ :]٥٩٣٨ حافظ محمد يا سين موضع رجول لع انباله سن اي مجرى قربالى كل اور مسجداوهويا موشع رجولى بين آيا اور امام مسجد كوحا فظا محمد يا سين فى قربالى كاكوشت تقسيم كرت كوديا كماس كواوهويا مين تقيم ، كروو كيونكما وهو يا مس مدست وراز ست قربالى- بندب امام مسجد سي كوشت الك دوآن يرة دياء لوكول س جحا بجواكد يد كوشت زيينا جازة ليس- امام مسجد او هوياست كهديا كه جائز- ب آب مندرجه ذيل امور كوميد نظر ركة جوت شريعت كالم تحرير ما فر كين، كيونكه بلك وخطره ب كهر بائى، أوشت فر وخت كرت كاعام روائح نه بموجات- مدرس كامبر جي بونى حيات تاكد لوكول واختيار-بموجات الجواب حامدًا ومصليًا: قربالى كًا وشت يخناجاءت غياب( ،)١ امام سف غلط مستله- بتايا ـ امام من ذ واجب ب كم وشت كى تمام يمت كووابت كروب، ست وج حتى يمت طاب برايك كى قيمت والس كروب( ،)٢ كيونكم حافظ محمد يا سين = ، المعانى (سورة التحريم: :)٨ ،٨٢/٨٥١ دار إحياء التراث العربى بيروت) "ثم إن كان الحق لآدمی رده إليه بطريقه". (ابن كثير، (سورة التحريم: :)٨ ،٢/٣٠٥ مكتبه دار الفيحاء) ( )١ "(فإن بيع اللحم أو الجلد به): أى بمستهلك (أو بدراهم، تصدق بثمنه) ومفاده صحة البيع مع . الكراهة وعن الثانى باطل؛ لأنه كالوقف". (الدر المختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: : "(قوله فإن بيع اللحم أو الجلد به، الخ) أفاد أنه ليس له بيعهما بمستهلك وأن له بيع الجلد بما تبقى عينه، وسكت عن بيع اللحم به للخلاف فيه....... والصحيح كما فى الهداية وشروحها أنهما سواء فى جواز بيعهما بما ينتفع بعينه دون مايستهلك، وأيده فى الكفاية بما روى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى: لو اشترى باللحم ثوبًا، فلا بأس بلبسه". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٨٢٣)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/٥٢٣)رشيديه ( )٢ فريدارول ت كوشت والمن كرات، ليكن أكر فر يدارولا سن كوشت كماليات و حافظ محمد يا سين، امام يا خريدارولات كوشت ك بازارى يمت ليكر فقراء يرصدقه كم:= فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٣٢٢ باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه فى كوثت تقيم كرفت لة وياتها ل ک في أخي دياتها- أكرامام مسجد قيمت وابن أبيس كره كا توخت كن كار بوكا- أكراس امام ت بر كوَن وومر الخص موجود بولوووس كو امام بنايا جاس أوراس في واست امام و عليحده كروياجات، اس كوامام بنانامكر وتحريك ب()١ - فقط والله تعالى أعلم. حررة العبد محمود فى عند، مدرسه مظابر علوم سبار فور، ٣٢/٢١/٠٩٥- الجواب تح: سعيد احمد غفرله، مدرسه مظابر علوم سماء يثور ٠ ٩٠/١٢/٢٣هــ : سج عبد اللطيف، ٣٢/٢١/٠٢٠٥٠ قربانى كاكوشت فروخت كرنا سوال[ :]٢٩٣٨ قربالى كرف والااني قربانى] كوشت كوفر وخت كرسكتاب يائبين؟ أكراس فى فودقربالى تحكى، وومر ک ول ريمالت كوشت آيا بموجب كيا سم ب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اني قربالى كاكوشت فر وخت كرنا مكروهب، أكرفر وخت كروياتو قيمت مد قدذكرنا ب واجب()٢ - جو ولو هلك المبيع "إذا باع الرجل مال الغير عندنا، يتوقف البيع على إجازة المالك= فى يد المشترى، فللمالك أن يضمن أّيهما شاء". (الفتاوى العالمكيرية: ،٣/٢٥١)رشيديه ..... ، نفذ وإلا انفسخ". (شرح المجلة: ،١/٢١٢ "بيع الفضولي إذا أجاز صاحب المال (رقم المادة: ،)٨،٣ مكتبه حنفيه كوثشه) ( )١ "ويكره إمامة عبد وأعرابى وفاسق وأعمى". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب : الإمارة ١/٩٥ ،٥)سعيد (وكذا فى الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ ،٢٢١/ شركة علميه) (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ،١/٠١٢)رشيديه ( وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ٣١ ،٥ سهيل اكيدمى لاهور) (وكذا فى حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح، كتاب الصلوة، فصل فى بيان الأحق بالإمامة، ص: ،٣٠٣)قديمى ( )٢ "فإن بدل اللحم أو الجلد به، يتصدق به". (ملتقى الأبحر). "وقوله: عليه السلام: "من باع جلد= فتاوى محمو ديه جلد هفت دهم باٌب فى قسمة اللحم ومصرفه وبيعه كوشت كي دور شخص في قربالى كاديابو، اس كوفر وخت كرناورست ب()١ - فقط-والتداسم حرره العبد محمود غفر له، دار العلوم ويوبند. = ، أضحية فلا أضحية له". يفيد كراهة البيع". (مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ،٢/٢ ،١ غفاريه کو نشه) "ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها، جاز؛ لأنه قربة كالتصدق بالجلد واللحم، وقوله عليه : السلام "من باع أضحيٌة، فلا أضحية له". يفيد كراهة البيع". (البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/٤٢٣)٥رشيديه (وكذا فى الدر المنتقى، كتاب الأضحية: /٢/٢٠ ،١ غفاريه كونئه) (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٢٨٣ دار الكتب العلمية بيروت) ( )١ "وللغنى أن يشترى الصدقة الواجبة من الفقير ويأكلها، وكذا لو وهبها له، لما علم أن تبّدل الملك كتبدل العين". (البحر الرائق، كتاب الزكوة، باب المصرف: ٢/٥٢٣٠)رشيديه (وكذا فى الدر المختار، باب موت المكاتب وعجزه: ٢/٦١ ،١)سعيد Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٥٣٣ باٌب فى أيام الأضحية ووقتها وقضائها باٌب فى أيام الأضحية ووقتها وقضائها (قربا فى كون، وقت اور قضاء كابيان) قربانی ےکتت ون ہیں سوال[، :]٩٣٨، وسوين كياربوي، باربوين تيربوين تك قربالى- كرسكتاب مؤطا امام الك وور قطنى. الجواب حامدًا ومصليًا: مؤطاامام ،الكم يدروايت مجم بيس فى، شديد ان كاندجب ب. "مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: "الأضحى يومان بعد يوم الأضحى". مؤطا إمام مالك، ص: ٨٨١ )١(- البند امام شافعى رحمه الله تعالى كايد مدجب ب كمال روايات وه استدلال كرت عين: "آخر وقتها عند الشافعى رحمه الّله تعالى آخر أيام التشريق، وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: آخر الثانى أيام التشريق، اهـ". رحمة الأمة، ص: ٤٦١ )٢(- "ومن ذلك قول الشافعى رحمه الله تعالى: إن آخر وقت التضحية هو آخر أيام التشريق الثلاثة مع قول أبى حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: إن آخر وقت التضحية هو آخر اليوم الثانى من أيام التشريق. ومع قول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: إنه يجوز لأهل الأمصار التضحية فى النحر خاصًة. ومع قول النخعى: إنه يجوز تأخيرها إلى آخر شهر ذى الحجة". ميزان ( )١ (مؤطا الإمام مالك، كتاب الضحايا، ص: ،٥٩٣ مير محمد كتب خانه) ( )٢ (رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة، كتاب الأضحية، ص: ٤ ١ ،١ مكتبه إمداديه ملتان) فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٣٣٣ باٌب فى أيام الأضحية ووقتها وقضائها : شعرانى ٢/٦٥ )١(- "أيام النحر ثلاثة: يوم الضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجه، والحادى عشر، والثانى عشر، وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من الثانى عشر. وقال الشافعى رحمه الله تعالى: أيام النحر أربعة: أيام العاشر من ذى الحجة، والحادى عشرة، والثانى عشرة، والثالث عشرة. والصحيح قولنا، ِلَما روى عن سيدنا عمر، وسيدنا على، وابن ، عباس وابن عمر، وأنس بن مالك رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا: أيام النحر ثلثة، أّولها . أفضلها والظاهر أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن أوقات العبادات والقربات لا تعرف إلا بالسماع، اهـ". بدائع: )٢(٥/٥٦- روايت مسئول وارتطفى من موجود ب، اسل عن ايك راوى ب "أبو معيد" أنس] معلق تاب: "فيه لين". بزار فى جى اسل كوروايت كيات، مي أس "سويد بن عبد العزيز عين،وُوفروين "وهو ليس ، بالحافظ لاُيحتّج به إذا انفرد"- بق فى محمى روايت كياب، أن كل سند بين" سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم). قال البيهقى: وسليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم"()٣- الان عدى فى كامل ين شق اساكى محَّر كماب، ك أس سند بين "معاوية بن يحيى،حين، ان كانسائى، ( )١ (الميزان الكبرى الشعرانية، باب الأضحية والعقيقة: ،٢/٢٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٢ (بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل فى وقت الوجوب: ٢/٥٨٢ - ،٢٨٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٣ "أخبرنا أبو حامد......... حدثنى سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه، عن ............. وكل أيام التشريق ذبح". قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "كل عرفات موقف ، البيهقى ولفظه: "هذا هو الصحيح وهو مرسل". (السنن الكبرى للبيهقى، كتاب الضحايا، باب من : قال الأضحى جائز يوم النحر: ،٩/٨٩/٢ دار الكتب العلمية بيروت) فتاوى محموديه جلد هفت دهم باٌب فى أيام الأضحية ووقتها وقضائها سعد بن معين، على ابن مدي فى تضعيف كاب( ،)١ ابن أبى حاتم بحمى ان مفخفين ک ساتهد موافق بين، بلكم يبال تك كم: ، "ووافقهم وقال ابن أبى حاتم فى كتاب العلل: قال أبى: هذا حديث موضوع بهذا ، الإسناد أهـ". هذا من نصب الراية()٢ - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله. كيما قربائى چاردنب؟ سوال[ :]٨٥٣٨ معنى- جوشر ب بخاری شريف- کی :٠١/٠٩،٢٢٢ "حظرت ابن عباس رضى الله تعالى عنما كا فر بالشاب كة قربالى سـ تين ون بيل، امامالطحاوى رحمه الله تعالى فى بسند جيد فر مايات". اب يد حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها كاقول الطحاوى بين أبيس لتا، يقول امام الطحاوى رحمه الله تعالى كل كوفى كتاب مث ب، اس كتابات يورى سند تحرير فرما- كين بد ؤالبروست اشكال-ب صاحب مع البادى، لماوى، حوالمست حضرات ابن عباس رضى الله تعالى عيمات ت قول كوالة الطحاوى جاردن كى قربائى ثابت كرت بين اور كتاب محاوى بين دونول قول أبيس على- مبر بافى فرنساكرانا يمى وقت اس بات يرخر وف كريب اور معمد وحل قرما- كين مع البارى كابات تحسب يا عيني كى؟ ابن عباس رضى اللهتعالى عنماسك دولول قول كى سند مطلوب، جواب دلل عنايت فرما كي- : سائل عبد الله خطيب ى بلاك، ويره غازى خان، ٢١/٣/١٠هـ. ( )١ "ثنا محمد بن حلف أبو العباس القرشى قال: سمعت على ابن المدينى: معاوية بن يحيى الصدفى ضعيف· سمعت ابن حماد يقول: قال السعدى: معاوية بن يحيى الصدفى ذاهب الحديث. وقال : النسائى معاوية بن يحى الصدفى ضعيف". (الكامل فى ضعفاء الرجال، من اسمه معاوية (رقم الترجمة: ،٢٢٢/٥٨٨١ معاوية بن يحيى الصدفى: ،٢/٩٩٣ دار الفكر بيروت) ( )٢ العبارة المذكورة من أّولها إلى آخرها للزيلعى، فليراجع: (نصب الراية، كتاب الأضحية: ،٢/٣١٢ مؤسسه الريان، المكية) فتاوی محمو دیه جلد هفت دهم ٨٣٣ باٌب فى أيام الأضحية ووقتها وقضائها الجواب حامدًا ومصليًا: ابن عباس رضى الله تعالى عنمات بّق ى نّقل كياب: "الأضحى ثلثة أيام بعد يوم النحر"()١- پ اُث موقوف ے۔ماوی کاقول ے ٹی ُ◌قل کیما ے کم ابن عباس رضى الله تعالی عنما ت فر، ییں "الأضحان یومان بعد يوم النحر عاًم-" ی کتب ماوی کیروايت چیٹے۔ فتح البارى من محاوى كى طرف حارون والى روايت جو منسوب كى تحب، وه كتب احماف سن خمس، ينى فى جو باك أقل كياب، وواحكام القرآن ت- ، لياب حمادى كمايد كتاب بحي ريبال بس متى، ابن التركمانى فى اس كاهو المديات: "قال الطحاوى فى أحكام القرآن: لم ُيرو عن أحد من الصحابة خلافهم، فتعين اتباعهم؛ إذ لا يوجد ذلك إلا توقيفًا. وفى الاستذكار: روى ذلك عن على، وابن عباس، وابن عمر رضى الله تعالى عنهم، ولم يختلف فيه عن أبى هريرة وأنس رضى الله تعالى عنهما، وهو الأصح عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، وهو مذهب أبى حنيفة، والثورى، ومالك رحمهم الله تعالى. وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم: أجمع الفقهاء أن التضحية فى اليوم الثالث عشر غير جائزة، إلا الشافعى رحمه الله تعالى، فإنه أجازها فيه، اهـ". الجوهر النقى: .)٢(٢/٢٤٢ ابن عباس رضى الله تعالى عيمات جو منقول: "الأضحى ثلثة أيام بعد يوم النحر". تؤاس كى سند مين "طلحه ابن عمر وحضرلى" بين، ابن معين، ابوزرع، دار قطنى فى ان كل تضعيف كاب أوراقه لن ان كو متروك قرارويات( ،)٣:وهيب ( )١ (السنن الكبرى للبيهقى: ،٩/٢٩٢ كتاب الضحايا، باب من قال: الأضاحى جائز يوم النحر وأيام كلها؛ لأنها أيام النسك، إداره تاليفات اشرفيه لاهور) ( )٢ (الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى للبيهقي: ،٩/٤٩٢ نشر السنة، ملتان) ( )٣ "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر". قلت: فى سنده طلحة بن عمرو الحضرمى ضّعفه ابن معين، وأبو زرعة، والدار قطنى. وقال أحمد. متروك ذكره الذهبى فى كتاب الضعفاء. وقد ذكر الطحاوى فى أحكام القرآن بسند جيد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: "الأضحى يومان بعد يوم النحر".= فتاوى محموديه جلد هفت دهم باٌب فى أيام الأضحية ووقتها وقضائها "قد ذكر الطحاوى فى أحكام القرآن بسند جيد: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر، اهـ". كذا فى الجوهر النقي: ٢/٢٤٢ )١(- "ودليلنا من جهة السنة الحديث المتقدم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم "نهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلث". ومعلوم أنه أباح الأكل منها فى أيام الذبح، فلو كان اليوم الرابع منها، لكان قد حرم على من ذبح فى ذلك اليوم أن يأكل منها، أهـ". أوجز المسالك شرح موطأ الإمام مالك: ٣/٣٤٢ )٢(- امامالطحاوى كاقول وتدجب احتاف كى كتب مين جوياكم منقول ومتوارث ت، ودى قابل اعتماد أورلائق ، اختيارت لأن صاحب البيت أدرى بما فيه- فقط والله سبحانه تعالى-العلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك-وسلم حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، سبار يثور، يولي، مند. = (الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى، باب من قال: الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى: ،٩/٢٩٢ إدارة تاليفات اشرفيه لاهور) ( )١ (الجوهر النقي، المصدر السابق) ( )٢ (أوجز المسالك إلى موطا الإمام مالك، كتاب الضحايا، باب التضحية عما فى بطن المرأة: ٩ ،٢٢٢/ ،٣٢٢ إدارة تاليفات اشرفيه لمتان) "عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما، قال: "الأضحى يومان بعد يوم الأضحى". (موطا الإمام مالك، ص:، ،٩٢ مير محمد كتب خانه) "عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كان يقول: "الأضحى يومان بعد يوم ."الأضحى "إن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه كان يقول: "الأضحى يومان بعد يوم الأضحى". "عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: "الذبح بعد النحر يومان". (السنن الكبرى للبيهقى، باب من قال: الأضحى يوم النحر و يومين بعده: ،٩/٤٦٢ إدارة تأليفات اشرفيه لاهور) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٢۵٠ باٌب فى أيام الأضحية ووقتها وقضائها قربانى كس ون أفضل ؟؟ سوال[ :]٩٩٣١ كياس كمياره باره ذك المجمد كور الى كرين، يا وسوين وزياد وثواب ؟ الجواب حامدًا ومصليًا: وس تاريخ كو فضل ب، ك اس بعد ١١ /كواست بعد ٣١ /:كو "فجر يوم النحر إلى آخر أيامه، وهى ثلاثة، أفضلها أولها، ثم الثانى، ثم الثالث". شامى()١ - فقط واللهتعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوجد٠ ٨٨/١/٣هـ كاول بس قربانى كاوقت سوال[ :]٠٠٥٨ جس مجولى ابتى بين عبد الحى كانما رئيس بولى، كيا وبال قربالى بحى واجب أمس؟ أكر واجب ب لوكس وقت ك جات، يونكر شر بين تماز عيد، بعدكى جانب أوروبال تماز عيد نسب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: وبال ح سوي ،٠٢ قربالى كرلى جاست، زيلعى: )٢(٦/٤ - فقط والله تعالى أعلم. حررة العبد محمود تكونى غفرلـ ( )١، (ردالمحتار كتاب الأضحية: ،٢/٦١٣)سعيد "الأفضل أن. ضحى فى أول أيام النحر، وهو اليوم العاشر من ذى الحجة، ثم فى اليوم الحادى ، عشر ثم فى اليوم الثانى عشر". (الفتاوى السراجية، ص: ،٩٨ باب وقت التضحية، سعيد) "وأول وقتها بعد فجر النحر........... وآخره قبيل غروب اليوم الثالث، واعتبر آخره للفقير وضده والولادة والموت، وأولها أفضلها". (مجمع الأنهر: ،٢/٥٢١ كتاب الأضحية، مكتبه غفاريه كولئه) (وكذا فى الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر: ٣/٠٢ ،١ كتاب الأضحية، غفاريه كونثه) (وكذا فى فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، فصل فى صفة ، الأضحية ووقت وجوبها ومن تجب عليه: ،٣/٥٣٣)رشيديه ( )٢ "(وذبح غيره): أى غير أهل المصر يجوز لهم ذبحها بعد طلوع الفجر قبل أن يصلى الإمام صلاة= فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٥١م باٌب فى أيام الأضحية ووقتها وقضائها شهر من تماز ت عيد يبد قربانى سوال[ :١٠٥٨١ ندن وهام بورشاب، يبدوهام فور ستقل بنهاية حيثيت ت ايك كاول، قم مث ب، اس وجدت حسب اجازات شرت فر بائى بعد ثمان فجر بوّن ب، ليكن بردى بينس وغير وهام بورك طرف ك جاّن ب، سبى مد نا- ب يراسل وهمام بوري حكومت وقت كى اجازات خميس، وبال بربردى قربالى كرنا قانونًا جرم ٢- البذ الحرية فرما كين كم بيوتكن ند وهام بور يناسب تو يداست وهام بوروالكافي قربالى وهام بور ين الذكر بعد ثماز نجر كر سكة بين يائس، ان يا كونجى مثل ثبر والور ـ، بعد تماز عيد قربانى كرفى بوك؟ عرض درازت بيبال يداست وهام بورواست وهام بورًآ كر بعد ناز نجر قربالى كرت بين- أكر شرعا ممنوع ب ويعراب تك جوقربانى كات الناسك بال مثل كيا عم ب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: كاول وال (جمال ثماز عيد ورست بس) أكراينا جالور شبر بين (جمال ثمازعيد جوّن ب) لاكرقربانى كريب توان كوتمان فجرت بعد تماز عيدت با قربالى كى جازت بس، يلكن بعد تماز عيد قربا فى كرين()١ - جوقر بانى = ." العيد (تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ٢/٤ ، ،٢ دار الكتب العلمية بيروت) "ويذبح غير المصرى كأهل القرى قبل الصلوة". (مجمع الأنهر: ،٣/٩٦١ غفاريه كونه) "ويجوز لأهل القرى والبادية أن يذبحوا بعد صلوة الفجر قبل أن يصلى الإمام صلاة العيد". (البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/١٢٣)رشيديه (وكذا فى رد المحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٨١٣)سعيد (وكذا فى الفتاوى السراجية، كتاب الأضحية، ص: ،٩٨)سعيد ( )١ "ولو كانت فى السواد والمضحى فى المصر، جازت قبل الصلوة، وفى العكس لم تجز". (رد المحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٨١٣)سعيد "والمعتبر فى ذلك مكان الأضحية، حتى لو كانت فى السواد والمضحى فى المصر، يجوز كما انشق الفجر، فى العكس لا يجوز، إلا بعد الصلوة". (البحر الرائق، كتاب الأضحية: /٨ ،١٢٣)رشيديه ( وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٤ ،٣ دار الكتب العلمية بيروت) !! فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٢۵٢ باٌب فى أيام الأضحية ووقتها وقضائها اسرى جد ناز عيدت يبل كرلى تاب اس كى قضالا زم بّو، كى بجس صورت يب كم قيمت صدق كروي(.)١ فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند،،،/٥٨٩ شری کیکاوں ی قربانى :]٠٢۵ سوال[٨ شرکارے والاآ ومی اکرایی قریایی کاچالورویات یں یج وسے ہیکی وبال قربانى كروى جاث أورده فود شهرين بوتواس كى قربالى ورست موسى يأمس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اس كاقربالى ورست، وجات كى، اس كاقر بائى، جانورك پاس بوناضرورى أبين، الكندريبات مي اي ك شخص طرف ت أكر سور ى قر بانى كروى جاست کها بحی تک شری نماز عید ن می بولى موتب معى ورست ف، زيلعى: ٦/٤ )٢( - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله. تماز عيدت يبلى قر بانى كى ايك صورت سؤال[ :]٣٠٥٨ أكروس ذى الحمد كوس وجدت تماز عيداو اندك جات تو كيا اس روز قر بانى بجى = (وكذا فى مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ٢/٠٢ ،١ غفاريه كونثه) (وكذا فى بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل فى شروط جواز إقامة الواجب: ،٨/٥٠٣ دار الكتب العلمية بيروت) ( )١: نوت أكرايام قربالى كزرجا عين توجس طرح قربالى ندكرت كى صورت من غنى يرقر بالى كى يمت صد قه كرنا واجب بونا ،٢ أى طرح قربالى مح ند بوست كى صورت مين جى صدق كرنا واجب ب: "ولو تركت التضحية ومضت أيامها، تصدق بها حيًة ناذٌر وفقيٌر، وبقيمتها غنٌّى، شراها ." أولا (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٠٢٣)سعيد ()٣ " والمعتبر فى ذلك مكان الأضحية، حتى لو كانت فى السواد والمضحى فى المصر، يجوز كما انشق الفجر، وفى العكس لا يجوز إلا بعد الصلوة". (تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ٢/٤ ، ،٣ دار الكتب العلمية بيروت) فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٢۵٣ باٌب فى أيام الأضحية ووقتها وقضائها تدرك جاست؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اس روززوال، بعد قربانی کی جافت، زيلعى: ٦/٤ )١( - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حدده العبد محمود غفرله. تماٍز ت عيد با قربانى سوال[ :]٣٠٥٨ أكرقربانى ک جانوركى عيدك نمانت با قر با فى كروي تؤاس كى قربالى ورست ، يأتي ك اس يا حكم ور ا جانورك قربانى كرين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: درست بيس، وهووباره بعد ثماز عيد قربانى كرب()٢ - جمال عيد كى نماذ ئبس جونى، چي كاول، وبال ( )١ "ولو لم يصّل الِإماُم العيَد فى اليوم الأول، أّخروا التضحية إلى الزوال، ثم ذبحوا. ولا تجزئهم التضحية ما لم يصّل الإمام العيد فى اليوم الأول إلا بعد الزوال، فحينئذ يجوز، لخروج وقتها". (تبيين ، الحقائق كتاب الأضحية: ،/٢ ، ، دار الكتب العلمية بيروت) "ولو لم يصل الإمام صلاة العيد فى اليوم الأول، أخروا الأضحية إلى الزوال، ثم ذبحوا. ولا تجزئهم التضحية إذا لم يصل الإمام، إلا بعد الزوال". (البحر الرائق: ،٨/٢٢٣ كتاب ، الأضحية رشیدیه) (وكذا فى الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ٢/٩٢ ،١ مكتبه غنماريه كوثئه) (وكذا فى الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٩١٣)سعيد (وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٣٢١ دار المعرفة بيروت) ( )٢ "وأما الذى يرجع إلى وقت التضحية، فهو أنها لاتجوز قبل دخول الوقت؛ لأن الوقت كما هو شرط ، الوجوب فهو شرط جواز إقامة الواجب، كوقت الصلوة، فلا يجوز لأحد أن يضحى قبل طلوع الفجر الثانى من اليوم الأول من أيام النحر، ويجوز بعد طلوعه، سواء كان من أهل المصر أو من أهل القرى، غير أن للجواز فى حق أهل المصر شرطًا زائدًا وهو أن يكون بعد صلوة العيد لايجوز تقديمها عليه عندنا ......... والصحيح قولنا: لما روينا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "من ذبح قبل= فتاوى محموديه جلد هفت دهم باٌب فى أيام الأضحية ووقتها وقضائها صادق، بعد جى درست ب()١ - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. قرره العبد محمود كتكودى عفا الله عنه معين مفتى مدر من مظاهر علوم سماء ثورة ٩١/١/٥٩٥٣ الجواب مح: سعيد احمد غفرله. تعد وصلوة عيد كى صورت يس وقت الفحم سوال[ :]٥٠٥٨ ايك شر بين نما عيد ز فى حبكم بوّن ت، كما ضر يد وركت كم جب سب جده ماز عيد بوست تب قربالى ك جماست، سى يا ايك بكم ماز عيد بموجات ست بعد جى ورست ؟ = الصلوة فليعد أضحيته". وروى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "أول نسكنا فى يومنا هذا ، الصلوة ثم الذبح". وروى عنه عليه الصلوة والسلام أنه قال فى حديث البراء بن عازب رضى الله تعالى : عنه "من كان منكم ذبح قبل الصلوة، فإنما هى غدوة أطعمه الله- ؟ الى، إنما الذبح بعد الصلوة". (بدائع ، الصنائع كتاب التضحية، فصل فى شروط جواز إقامة الواجب: ،٢/٨٠٣ دار الكتب العلمية بيروت) ( وكذا فى ردالمحتار، كتاب الأضحية: ٢/٨١ ،٣)سعيد ٠ (ركذا فى تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٥،٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )١ "ولو كانت فى السواد والمضحى فى المصر، جازت قبل الصلوة، وفى العكس لم تجز". ، (ردالمحتار كتاب الأضحية: ،٢/٨١٣)سعيد "والمعتبر فى ذلك مكان الأضحية، حتى لو كانت فى السواد والمضحى فى المصر، يجوز كما انشق الفجر، فى العكس لايجوز، إلا بعد الصلوة". (البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/١٢٣)رشیدیه (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٤،٢ دار الكتب العلمية بيروت) (و كذا فى مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ،٢/٠٥١ غفاريه كونئه) ( وكذا فى بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل فى شروط جواز إقامة الواجب: ،٥/٥٠٣ دار الكتب العلمية بيروت) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٥٥٣ باٌب فى أيام الأضحية ووقتها وقضائها الجواب حامدًا ومصليًا: شبر سن سى ايك بك بحمى تماز عيد بموج بوتوقربانى درست، : شامى ٤/٢٠٢ )١( - فقط والّت حان تعالى-العلم حرره العبد محمود غفرله. خلطى ت بي وضواداك كى نمارك بعد قربانى ،هـ سوال[ :]٢٠٥٨ أكرثمار عيد إن كرفورًاقريبانى كروى فى أور بعد بين معلوم بواكم امام صاحب فى نجواست سك وفوتما زٍي حادى اورتماز كا اعادهكيًا كما توجوقر بائى كى جايكا ب، كما كا اس بجى اعادة لازم بوكا، اس ُس كمومنماز عيدتسبب بَوب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اسمى قريبا فى كالعا ده لازم تبين، يلكنووقربالى ورست بوكى، شامى: ٥/٣٠٢ )٢( - فقط والله سجانه تعالى العلم. حرره العبد محمود غفرله. ( )١ "ولو ضّحى بعد ما صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة، أجزأه استحسانًا؛ لأنها صلاة معتبرة، حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٨١٣)سعيد "ولو ضحى بعد ماصلى أهل المسجد قبل أن يصلى أهل الجبانة، أجزأه استحسانًا؛ لأنها صلوة معتبرة". (تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ٢/٥ ، ،٢ دار الكتب العلمية بيروت) "ولو خرج الإمام بطائفة إلى الجبانة، وأمر رجلًا ليصلى بالضَعَفة فى المصر، وضحى بعد ما صلى أحد الفريقين، جاز استحسانًا". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، الأضحية فصل فى صفة الأضحية ووقت وجوبها ومن تجب عليه: ،٣/٢٢٣)رشيديه (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/٢٢٣)رشيديه ( وكذا فى مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ٢/٠٥ ،١ مكتبه غفاريه كوئنه) ( )٢ "تبّين أن الإمام صلى بغير طهارة، تعاد الصلوة دون الأضحية". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٩١٣)سعيد = فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٢۵٢ باٌب فى أيام الأضحية ووقتها وقضائها رات بيس قربانى سوال :]١،٠٥٨ كي قربالى س سلة جانوركورات من مجمي وزع كي جاسكتاب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: مكروه حزب ت، شامى: ٥/٣٠٢ )١( - فقط والّثه سبحانه تعالى العلم- حررة العبد محمود تنكوبى غفرلـ "فتبين أن الإمام صلى بغبر طهارة، تعاد الصلوة دون التضحية". (مجمع الأنهر، كتاب= : الأضحية۵٢/٠ ١ ، مكتبه غفاريه كو نشه) "ولو صلى، ثم تبين أنه صلى بغير طهارة، تعاد الصلوة دون الأضحية". (البحر الرائق، كتاب : الأضحية ،٨/٢٢٣)رشیدیه (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٨،٢ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، فصل فى صفة الأضحية ووقت وجوبها ومن تجب عليه: ،٣/٢٢٣)رشيديه وكذا فى الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية: ،٢/٨٨٢ كتاب الأضحية، الثالث فى ، وقتها رشيديه) ()١ " وكره تنزيهًا الذبح ليلًا، لاحتمال الغلط". (الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٠٢٣)سعيد "ويجوز فى نهارها وليلها بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى غروب الشمس من اليوم الثانى ، عشر إلا أنه يكره الذبح فى الليل". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الثالث فى وقت : الأضحية ،٥/٥٩٢)رشيديه "ويكره التضحية والذبح فى الليالى". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، فصل فى صفة الأضحية، ووقت وجوبها ومن تجب عليه. ،٣/٥٢٣)رشيديه (وكذا فى إعلاء السنن: ٤١ ،٩،٢/ كتاب الأضاحى، باب أفضلبة مباشرة التضحية بنفسه وجواز الاستتابة والاستعافة، فوائد شتى، إدارة القرآن، )كراچى ( وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ٢/٨٥ ،٢ دار الكتب العلمية بيروت) فتاوى محموديه جلد هفت دهم باٌب فى مصرف جلد الأضحية باٌب فى مصرف جلد الأضحية (قربانى كى حال لمصرف كابيان) جرم قربالى كاوالديا اولا وكودينا سوال[ :]٨٠٥٨ قربانى كى حال است والديا اولا وكوويناكياب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جس طرح قربالى كاكوشت ان كووب دينا تج ب، اى طرف قربالى كل حال بعلى الن كوديناجح، : شامى ٥/٩٠٢ )١( - فقط والله سكان تعالى أعلم. حررة العبد محمود غفرله. ( ")١ ويأكل من لحم الأضحية، ويوكل غنيًا، ويّدخر. وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث، وندب · ويستحب أن يأكل. ولو حبس أكل لنفسه تركه لذى عياٍل توسعٌة عليهم". "(قوله: وندب الخ). ." جاز (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٨٢٣)سعيد "ويتصدق بجلدها، أو يعمل منه نحو غربال وجراب وقربة وسفرة ودلو، أو يبدله بما ينتفع به ." باقيًا (رد المحتار، المصدر السابق) "ويأكل من لحم الأضحية، ويؤكل غنيًا و يّدخر........... ولأنه لما جاز له أن يأكل منه وهو غنٌّى، فأولى أن يجوز له إطعام غيره وإن كان غنيًا". (تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٥٨٣ دار الكتب العلمية بيروت) "واللحم بمنزلة الجلد". (مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ،٢/٣ ،١ غفاريه كونه) "وذكر بكر رحمه الله تعالى أن الجلد كاللحم ليس له بيعه". (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، السادس فى الانتفاع: ،٢/٣٩٢)رشيديه "واللحم بمنزلة الجلد". (البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/٢٢٣)رشيديه فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٨٥٢ باٌب فى مصرف جلد الأضحية قيمت جرم غريب والديا اولا وكودينا سوال[ :]٩٠٥٨ بم قربانى كى قيمت است والديا اولا وكودينا كيات جب كموو غريب جول؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جائزة خس، اس كوافي شخص كوول دين جس كوزكوة وت سكت بين، والديا اولا وكوزكوة وينا ورست نبين( ،)١ م جر قربالى كى قيمت كابجى صد قد كرنا واجب بونات، شامى: ٥/٩٠٢ )٢( - فقط والتديجان تعالى أعلم. قدم قربالى من مسجد كودينا سوال[ :]٠١٥٨ قربانى كى الينأكثر مساجد بين دى جالى بين اور غالًي لوكول كان جى يدخيال بونا كم ونكم ائمة مساجد سال بجرتك مسجد ك خدمت كمرة بين، لبهذا انك ماتهد سلوك كما جاءت، يا دوس لفظول◌ّ سالا نه خدمت كامعا وضه ديا- جاء هونكها كثر حصريا قليل مقد ارات أمامول كاسب جن كوزكوة رئي ( )١ قال الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ (سورة التوبة: )٠٢ "ولا يدفع إلى أصله وان علاء وفرعه وإن سفل". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الزكوة، الباب السابع فى المصارف: ،١/٨٨١)رشيديه "ولا يدفع إلى أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب ، الزكوة باب فى بيان أحكام مصر ف: ١ ،١٣٣/ غفاريه كوئله) "ولا يصح دفعها لكافر وغنى يملك نصابًا............ وأصل المزكى وفرعه". (مراقى الفلاح). : "قوله (وأصل المزكى وفرعه)؛ لأن الواجب عليه الإخراج عن ملكه رقبة ومنفعة، ولم يوجر فى الأصول والفروع، والإخراج عن ملكه منفعة وإن وجد رقبة، وهذا الحكم لايخص الزكوة، بل كل صدقة واجبة كالكفارات، وصدقة الفطر، والنذور لايجوز دفعها إليهم". (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح، كتاب الزكوة، باب المصرف، ص: ١٢-، )قدیمی ( )٢ "فإن بيع اللحم أو الجلد به: أى بمستهلك أو بدراهم، تصدق بثمنه". (الدر المختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "أى وبالدراهم فيما لو أبدله بها". (ردالمحتار، كتاب : الأضحية ،٢/٨٢٣)سعيد فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٩٥٣ باٌب فى مصرف جلد الأضحية واجب ب- نوكيا جم قربالى اي اتمند ولينا جاثاب يأس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جم قربالى كاعم كم قربالى ك طرب ب جس س، وفي] لة فقير غير صاحب نصاب، يا غير سيد ، جونالازمرئيس يذكر فقير، صاحب نصاب، سيد سب كووينا درست ب()١ - البند معا وضه أوراجرت بين ويماكسي كو يحمى ورست بيس، نه امام كو، نه مؤذن كو، ند صاحب نصاباكو، ن فقيركو، ند امام وغيره واس كالينا-)جائزة(٢ البند آكم يقدم قربالى كوفر وخت كرويات واس ك يست وبطور صد قدس فقير كودينا واجب ب، خود ركنا يا كى بالداركوديناء سى يا كواجدت معن ويابركز جاربين: "ويتصدق بجلدها، أو يعمل منه نحو غربال وجراب وقربة وسفرة ودلو، أو يبدله بما ينتفع به باقيًا- كما- مر لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه كدراهم. فإن بيع اللحم أو الجلد به: أى بمستهلك أو بدراهم، تصدق بثمنه: أى وبالدراهم فيما لو أبدله بها. ولا يعطى أجر الجزار منها؛ لأنه كبيع؛ لأن كلا منهما معاوضة؛ لأنه إنما يعطى الجزار بمقابلة جزره والبيع مكروه، فكذا ما فى معناه، كفاية". در مختار وشامى: ٥/٩٠٢ )٣( - فقط والله أعلم. حرره العبد محمود تكورى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سبار يتور، ٩١/١١/٤٨٥- الجواب تح: سعيد أحمد غفرله، من: عبد اللطيف ف حم در سه بذات ( )١ "واللحم بمنزلة الجلد". (مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ،٢/٢ ،١ مكتبه غفاريه كونثه) "فإن بدل اللحم، فإن الصحيح أنه كالجلد". (الدر المنتقى، كتاب الأضحية: ٢/٢٥ ،١ مكتبه غفاريه كونله) "و يأكل من لحم الأضحية، ويوكل غنيًا، ويّدخر". (الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٤٢٣)سعيد ( )٢ "ولا يعطى أجر الجزار منها؛ لأنه كبيع". (الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٨٢٣)سعيد "ولا يعط أجرة الجزار منها شيئًا". (تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٦٨٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٣، (ردالمحتار كتاب الأضحية: ،٢/٨٢٣)سعيد Made Searchable by ScribeTools.com