Indexed OCR Text
Pages 401-420
فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٠٠٢ باب الشركة فى الأضحية ایادی مسوی ی ب: "وتأويل الحديث عندهم أن الأضحية لا تجب إلا على غنّى، ولم يكن الغنى فى ذلك الزمان غالبًا إلا صاحب البيت، ونسبت إلى أهل بيته على معنى أنهم يساعدونه فى التضحية ويأكلون لحمها وينتفعون بها، اهـ"()١ - فقط والتد سجان تعالى-العلم حرره العبد محمود غفرله، مظابر علوم سبار غور. جانور فريد كري حصددار شريك كرنا سوال[ :]١٢٣٨ زيد فى قربانى ک لت اياجانور فريداجس بس سات حص موسم بين اورا كو صرف اليك صد قربالى- كرناب توكيااب في آ دميول كواس مثل شريك كرسكتاب، يعنى في حص فر وخت كر] يحت وصول كرا اس ست قربالى ادابوجات كل يأبيس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اياكرفي تيجى قربالى اوابوجان ك، يكن بنتريدب كه جانور فريد في تسبح في شريك أور ثلاث كرا، جب سانول شريك بوجا ئين تب جانورفريد، مجمع الأنهر: ٢/٨١٥ )٢( - فقط والّتدسجان تعالى-العلم حرره العبد محمود غفرله. ( )١، (مصّفى باب التضحية سنة كفاية لكل أهل بيت، ص: ٣٨ ،١ کتب خانه رحيميه سنهرى مسجد دهلى) ()٢ " وإذا اشترى بدنًة للأضحية، ثم اشرک فيها ستًة، جاز استحسانًا. والاشتراك قبل الشراء ." أحب (مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ٢/٩٢ ،١ المكتبة الغفاريه) "اشترى بقرًة لها، ثم أشرك ستًا، جاز استحسانًا إن أصاب كلًا سبٌع تام. وإن أصاب أحدهم أقل من سبع، لا يصّح". (الفتاوى البزازية على الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الرابع فيما يجوز من الأضحية: ،٢/٠٩٢)رشيديه ( وكذا فى بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل فى شروط جواز إقامة الواجب: ،٢/٥٠٣ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ٢/٢ - ،)٣ دار الكتب العلمية بيروت) = فتاوی محمو ديه جلد هفت دهم ١٠٢ باب الشركة فى الأضحية قربا ک فى لة جانور خريد كراس بين دومرول كوشريك كرنا سوال[ :]٢٩٣٨ اي شخص فى اي جانور بغيت قربالى خريداء اس كوجاره وغيره كلايا جست و" فري بوكيا، مجرال كوزيادة قيمت ميل فر وخت كرويا أورايك حصداني قربالى كااس مي- ركها وايا كرنا جب يا الجواب حامدًا ومصليًا: جب السا فى ده جانور خريد اتها، أكران وقت اس كانيت قى كه اس] محمد مص فر وخت كر] دومرول كوشريك بنا كرايك حصد إينار كه كرقربانى كرول كاتواس كواياكرف كى كينجالش ب()١ - فقط والتدسكانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٣/١١/٩٨٥ جانور فريد ت فى يبا شركاء كى لعين جويا بعد بس؟ سوال[ :]٣٧٣٨ بجينس يا ،حينها يا أونث فريد في ست قل سات آدمون كى شركت كرنا اورسب ست يب ى رويدا لينا" رور كاب، ايك يا مشخص خريدي اور بحر حصد دار تلاش كرب، يا جار بارت حصد دار شريك بول اور خريد في سك بعد دوتمن شريك ثلاث كرسالة جانين، شريعت مع كيا هم ب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: سب طريق درست ب( )٢ ليكن سا تول شريك موسى ت يحيى اكر خريد تو غريب أولى قربانى = (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/٩١٣)رشيديه (وكذا فى ردالمحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٥١٣)سعيد ( )١: لوث أكراى وقت دومرول كو يك ثر كرسى كانيت بين تقى تب بجى دومرول كو يك ثر كمن كى تجالش بـ (كما تقدم تخريجه تحت المسئلة المتقدمة آنفًا) ( )٢ "(وصح اشتراك ستة فى بدنة شريت لأضحية): أى إن نوى وقت الشراء الاشتراك، صح ، استحسانًا وإلا لا (استحسانًا. وذا): أى الاشتراك (قبل الشراء أحب............. .") الخ (الدر المختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: فى بدنة شريت لأضحية): أى ليضحى بها عن نفسه،= فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٢٠٢ باب الشركة فى الأضحية كانيت ت ن خريد، بلكم تجارت كانيت ت فريد، جب ساتول شريك بور بموجًا كيس، تب قربانى كى نيت كريس()١ - فقط والله سبحانه تعالى العلم- حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. قربانى بين شريك ك انتقال ت اس كاحصدومرا آوى خريد سكتاب ياغير؟ سوال[ :]٣٢٢٨ اي شخص قربالى كى كات مس شريك تها اوراس برقربالى ازروت شريعت واجب فتحى بين ومخص جانور تك ذنت بلى- مركيا تؤا سك بار مثل يدور يافت كرناب كداس مرف واسا كى جكماكركونفى قفص بس كارادةقربان كابوده إينا حصد لناجابتاب نوكيا اس كوشريك كرسك عين يأبين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: كريتكت بين، ک اس ورشت وه حصد لاور- فريد شريك موجات()٢ - فقط والله سبحانه تعالى-العلم حرره العبد محمود كنكورى عنا الله عنه معين مفتى در من مظابر علوم سماء شهور، ٦١/١/٢٩٥- الجواب تح: سعيد احمد غفرله. = هداية وغيرها. وهذا مـ حمول على الغنى؛ لأنها لم تتعين لوجوب التضحية بها، ومع ذلك يكره لما .. فأما الفقير، فلا يجوز له أن يشرك فيها؛ لأنه أو جبها على نفسه بالشراء فيه من خلف الوعد ، للأضحية فتعينت للوجوب......... وفى الهداية: والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف وعن صورة الرجوع فى القربة، (هـ". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ٢/٤ ١ ،٣)سعيد ( )١ غريب آدمى جب قربالى كافيتت كوفى جانور فريد ليتاسب توامس فريد ت فى ده جانورقر بانى كيل تعين بوجاتاب، اس لة مي اس كمالوثر يك كرنا ست ور أمس: "وفقيٌر شراها لها، لوجوبها عليه بذلك، حتى يمتنع عليه بيعها". (الدر المختار). قال العلامة الشامى رحمه الله تعالى: "أى بالشراء، وهذا ظاهر الرواية؛ لأن شراءه لها يجرى مجرى الإيجاب، وهو النذر بالتْصحية عرفًا". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ،٢/١٢٣)سعيد "وفى ظاهر الرواية يتعين للأضحية بالشراء؛ لأن الشراء من الفقير بنية الأضحية بمنزلة النذر عرفًا وعادًة". (تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٣٨٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٣ "رجل اشترى أضحيًة وأوجبها على نفسه بلسانه، ثم مات قبل أن يضحى بها، كان ميراثًا عنه فى= فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٣٠٢ باب الشركة فى الأضحية ايك شريك، مرف براس ک حصدک قربانی کاهم سوال[ :]٥٢٣٨ سمات شريكول ت من إيك كانقال بوكيا س اس ورشاكراجانت وين تواس ميت ك طرف ت قربالى درست موسى يأمس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ورست بوكى بشر طيكم ورث بالغ بول، مجمع الأنهر: ٢/١٢٥ )١( - فقط والّثه سبحانه تعالى العلم- حرره العبد محمود تكورى غفرله. فقير شريك كاقربائى ذن ت يعد مرجانا سوال[ :٢٢٣٨١ أكراي شخص رجس س: من يرقربالى واجب ند قى، كانت كى قربالى من شريك تها، أكرودون ت إلى مرجات أوركونى شخص إينا حصد كر الوا كوشريك كرتكت بين يامين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: كريستكت بين، اس سح ورشت وهحصد ى فريد اور شريك بموجات()٢ - فقط والله سبحانه تعالى-العلم حرره العبد محمود تكونى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظابر علوم سمار ينيور، ٣١/١/٠٩٥- الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مظابر علوم سبار فور، ٣١/١/٤٩٥٣ = فول أبى حنيفة رحمه الله تعالى". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، الأضحية فصل فى صفة الأضحية ووقت ووجوبها ومن تجب عليها: ،/٣ ،٢٣)رشيديه ( )١ "وإن مات أحد السبعة الذين شاركوا فى البدنة، وقال ورثته وهم كبار: اذبحوها: أى البدنة عنكم : وعنه أى عن الميت، صح". (مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ،٢/٣ ،١ مكتبة غفاریه كو ئنه) "وإن مات أحد السبعة وقال الورثة: اذبحوها عنه وعنكم، صّح عن الكل استحسانًا)". (الدر المختار). وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: وقال الورثة: أى الكبار منهم". (رد المحتار: ،٢/٦٢٣)سعيد (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٢٨٣ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/٢٢٣)رشيديه ( )٢ "رجل اشترى أضحيًة وأوجبها على نفسه بلسانه، ثم مات قبل أن يضحى بها، كان ميراثًا عنه فى= فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٢٠٢ باب الشركة فى الأضحية قربانى بس شركت كى اجازت ويكر يجر انكاركرنا سوال[ :]٤٢٣٨ اي شخص ست دوم- كاول بين الكرسى شخص كوكبا كمدير البقر عيد قر ك بان كى جينس بي حصل لين يعنى شامل كرلين أوررويد كوفى نبيل ديا أوراس شخص فى اس كاحصد شامل كريا اورجب قربالى بوك اوراس ک شخص بإس كوشت بيني فى كل كوشش كى اوراق وقت ال شخص فى انكار كروياكه مي حصم نبيس بيت، جس شخص فى حصد شامل كما تها ف اس كوشت كهايا بعن اس ــ انكاركري ت كوشت كهايا، يعنى وه هد كس كابوكا أور وجروبيركون« كا؟ آيا قربالى ورستب يا جير؟ فقط. الجواب حامدًا ومصليًا: أكراس فى تمت وغير وكى اجانت ويدى فى كد مرى طرف ت أتى يمت تك اختيارب خواه صاف لفظون م اجازات دى بوخواه است] حالات يا طر عمل ز ست دومرسفى مجهدايا بوك اس كى طرف تيبال تككى اجازت ب توده حصد اس كتف واسم كاتب، يجراس كوانكار كااختيارئيس، حصدك قيمت ال ــ أمه واجب ب()١ - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفر له، مظابر العلوم سبار يثور. في شريكون فى ايك حصد حضور الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم- لتكيا سوال[ :]٨٢٣٨ أكر چند فص على كرساتوال حصد رسول الكريم صلى الله تعالى عليهوسلم كاكرين توكرنا = قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، الأضحية فصل فى صفة الأضحية ووقت ووجوبها ومن تجب عليها: ٣/٥ ،٣٣)رشيديه ( )١ "إذا أّدى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه، كان له حق الرجوع على الموكل يعنى أن له أن يأخذ مثل الثمن الذى أّداه". (شرح المجلة لسيم رستم باز: ١ ،٢٠٨/ (رقم المادة: ،)١٩٢١ مكتبه حنفيه كوثثه) "وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله من غير صريح إذن المؤكل وقبض المبيع، فله أن يرجع به على الموكل، لوجود الإذن دلالة؛ لأن الحقوق لّما كانت إلى العاقد وقد علمه الموكل، يكون راضيًا بدفعه". (اللباب فى شرح الكتاب: ،٢/٩٢ كتاب الوكالة، قديمى) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٠٢۵ باب الشركة فى الأضحية ورست ت يأنيس، فى ايك يا شخص اس حصد يت كى اواكر تب درست ب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اي فض يحت اواكروت تب بحمى ورست ب( ،)١ سب شركاء ل كركرين تب بحى درست ب()٣ - فقط والله تعالى أعلم. حرية العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٥\٨١/٩/٨٨ الجواب تح: بنده نظام الدين عفى عند، دار العلوم ويوجد، ٥\٨١/٩/٨١ جدًا دلى ايك حصد قربالى كاحضور صلى الله تعالى عليه وسلم ك طرف ت كرين سوال[ :]٩٢٣٨ قربانى ک جانورين كت حص كر سكت ؟ قربال ک جانور آب س صلى الله تعالى عليه وسلم كا حصد ركنا كيماب، واجب ب يا سنت ب؟ أوراس كاطر يقد كياب، مثًل كه جي فجدًا ومول فى كرايك كان فريدى، من اس برايك فى انها ايك ايك حصن بحبل متعين كراياء اب ربا عيك حصد وان في سما تحول كل جانب ت أنحضور صلى الله تعالى عليهوسلم كا حصة مشتر- كنب توكيما اس طرف ايك حصد ئى سب كا ( )١ "عن الحكم عن حنش قال: رأيت عليًا رضى الله تعالى عنه يضّحى بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ : فقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أوصانى أن نضحى عنه، فأنا أضحى عنه". (سنن أبى ، داؤد باب الأضحية عن الميت: ٢/٤ ،٣ مكتبه رحمانيه لاهور) (وإعلاء السنن:،١ ،٢/ ،٢ كتاب الأضحية، باب التضحية عن الميت، إدارة القرآن كراچى) ( )٢ "وإن مات أحد السبعة المشتركين فى البدنة، وقال الورثة: اذبحوا عنه وعنكم، صّح عن الكل ، استحسانًا لقصد القربة من الكل". (الدر المختار، كتاب الأصحية: ،٢/٩٢٣)سعيد (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٢٨٢ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/٥٢٣)رشيديه ، "جائزب كونك فى اورميت كل ت طرف قربالى كايكمال همب: فى الدر المختار: "وإن مات أحد السبعة، وقال الورثة: اْذَبحوا عنه وعنكم، صح لقصد القربة من الكل، اهـ". والله اعلم". (إمداد الفتاوى، كتاب الذبائح والأضحية،: عنوان حكم قربانى ازيت وهم آن ثم الضحية /٠٣ ،٢٣٨ دار العلوم كراچى) فتاوی محمو ديه جلد هفت دهم باب الشركة فى الأضحية شريك بونا جارب؟ وسرى مثال جيح كهووتمن حمادًا وميون فى لكرايك بكر اخر يدا أوراس كى قربالى كرست وقت سب فى يبيت كى كمية فر بالى سب فى للكرا بحضور صلى الله تعالى عليه وسلم سك نام مبارك بإ كاب نوكيا اى طرف صرف ايك بكر يا جير مي دو، ثمن يا جاريا جدًا ولى شريك بموسكة بين- آب فى است قبل مند وجد ذيل جواب تقرير .قریایاے۔وہہہ الجواب دار العلوم (سابقه): "قربانى] بوت جانور كات، أونت مثل سمات آوى شريك بموسكة بين اور اس ست زائد كى اجازت يا- ب حضرت في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرفت هم كرنا مشتحب اور بات أجر وثواب كا بات- ب اورباجر طريقديدب كمايك أولى مستقلًا هد ال مقصدا واسط ل، ليكن أكر اليانه بموتك و جدًا ومى كر على مشتركه طور برايت حصن یں،ےہیدرستے۔ ) (د ايك بكر اصرف اليك آدمى كى طرف مت قربالى من ذن كياجاسكتاب جب كمااست واجب اذاكرنا مقصور- بو أمريكى آدمى على كرايك بكر اقربالى كرين اور حضور صلى التدتعالى عليه وسلم كواس كاثوابهونجادين تب چى درست ب". آب حضرات كايد جواب بشّق زيورك عمارتت متضاء معلوم جواب: شّق زيورك عبادت يدب: ، "كان بينس، اونث س أكرسمات آدمى شريك بوكر قربانى كرين توبجى درست، ليكن شرط يدب كر كا سى حصد ساتوين صوت كم ندمواور ك سب يت قربانى كرة كايا عقيقة ك به، صرف كوشت كهان كانيت نبهوب أكركى كاحصد ساتوين حصدست كم بوكاتوكسى كل قربالى ورست ند بوكي، نداس كى جس كاپوراحصد ت اور ك ناس ورست بوك جس كاحصد سانوين صوت كمب. أكركات من سمات آدمول ست كم لوك شريك جول جيماكن بانيُه أولى شريك ، بوست يا جدًا ولى شريك بوست أورسكا كا حصد سانوين هدت كم ب نيين تب بجى ك سب فتاوى محموديه جلد هفت دهم باب الشركة فى الأضحية قربالى درست- ب أكر آُنهآ وميول فى شركت كاتوسى كى بجى قربالى تح بس مولى: "ولو لأحدهم أقل من سبع، لم يجز عن أحٍد". التنوير: .)١(٥/٦٠٣ بهشتى زيور، حصه سوم: قربانى كايمان(٢)- ان دولول مستلول ت ية طلاب كر قربانى مي كسى كا بجى حصد سانوين صد كم بيوكا توكى كى جى قربالى جائزة بين اوراس من آنحضوراكرم صلى الله تعالى عليه وسلم أور غير ك حصن كا وابتب أور تطوع كم كى تفريق بحى ب بين- لهذا واش فرمادين كمان ووول م اورًا ب، وي موت جواب من تطبيق بوعّق ب يابس؟ الجواب حامدًاومصليًا (جديد): يبالت جواب اور بشّق زيور تك مست ين كوفى تضاد بين، انتخابات ب كة شّق زيور] مستلهمين واجب اداكر فى أورثوابوبو نجاف كاكوفى ذكرابس، ـ يبال جواب من ك اس تفصيل کروی کی ب۔ حديث يإلى مث ب كه "حضرت رسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم فى دوجانورول ك قربانى كى: ايك كى اني طرف ت اورايك كى تمام احت كى طرف"()٣ . مقصود ثواب وهو فياناءى تها، واجب اذاكرنا مقصود بير تها، ورنه اي جانور] ذريعدت تمام احت كا واجب سي اواموجات كا، اور جانور چى مجموعه ل جس ذريع صرف ايك كا واجب اداموسكتاب جى مي شركت كیکونی کنج ی کش شبس، چدرجات كم ما نوین حص كاحساب لكاياجات. ( )١ (الدر المختار، كتاب الأضحية: ٢/٥ ،١٣)سعيد ( )٢ (بهشتى زيور، حصه سوم، باب: قربالى كابيان، مسئله: ،٣١ ،٢١: ص ،٨٣ المكتبة المدينة لاهور) ( )٣ "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحى، اشترى كبشين عظیمین سمینین أقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن حمد وعن آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم". (سنن ابن ماجة، أبواب الأضاحى، باب أضاحى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ص: ،٥٢٢)قديمى (وشرح معاني الآثار للطحاوّي، كتاب الصيد والذبائح والأضاحى، باب الشاة عن كم تجزئ أن يضحى : بها ،٢/٢٣٣)سعيد فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٨٠٢ باب الشركة فى الأضحية سى بات جانورس جيدًا ولى شريك بول، وبال كى كا حصد ساتوين صوت كم هي عب كازائاب، يحر ساتوين صد وسب فعل كرحضرت فى كريم على الله تعالى عليه وسلم ك طرف ت الصال ثواب س طور ين كرديا تب بحى كى كاساتوين حصدت كم بين بوا، لكن آ جد دميول كا ايك اليك حصد بورابورابوا، ايك حصد على سب شريك رن اوراس ايك صوت واجب اداكرن مقصود نيس، بلكر ثواب سوفيانا مقصود ب تؤثر عامل مثل واحد حرب ب أبيس()١ - فقط والتد سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمد عفى عنده دار العلوم ويوجد، ٠١/١/٨٨/٥٢ ايك حصد والدين، لي نصف نصف ركهنا سوال[،٠ :]٢٨ أكرسي آدمى فى قر ك باقى جانورين ووحص سلة: ايك حصدات لت أورايك صدافي والدين ٤ - لى نصف نصف كرك، تؤاس] والدين وثواب ل كايا ئس؟ والدين خواه حيات بول يا إنقال بوكيا بور الجواب حامدًا ومصليًا: اس كوچاست كمدونول فى است ى طرف تل،يحر قربالى مولى برايك كاثواب والدين كو وبونجاءت( ،)٢ ثواب زند هاور مرده سب كون جونيايا جاسكتاب()٣ - فقط واللهاعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. ( )١ "وإن مات أحد السبعة المشتركين فى البدنة، وقال الورثة: اذبحو عنه وعنكم، صَّح عن الكل ، استحسانًا لقصد القربة من الكل". (الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٦٢٣)سعيد (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٢٨٢ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/٥٢٣)رشيديه (و كذا فى مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ،٣/٣ ،١ مكتبه غفاریه کو ئنه) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة فى الضحايا: ٠٣۵/۵، )رشیدیه ( )٢ "إذا ضحى رجل عن أبويه بغير أمرهما وتصدق به، جاز؛ لأن اللحم ملكه، وإنما للميت ثواب= فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٩٠٢ باب الشركة فى الأضحية ايك قربانى حصد كاثواب متعد داموات كوم بومجانا سوال[،١ :]٣٨ زيدايك قر بائى افي طرف ت كرتات أورايك است والدين، واداء،، وادى ثاثاء نافى فرض متعدداموات ك طرف ت- كرتاب توكيا اس طرف قربالى درست بموجات كى اوران اموات كوايك قربالى كاسب وثواب ويموُت جاست كا؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اس طرف قربالى ورست موجات كل اورثواب بجى سب كون ري بو جات كا حضرت في اكرم صلى الله تعالى عليهوسلم فى اي قربالى كاثواب يورك است كون بو نهايات، شامى: ٥/٧٠٢ )١( - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله. = الذبح والصدقة". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، فصل فيما يجوز فى الضحايا ومالايجوز: ٢/٣،رشيديه)۵٣ "وإن تبرع بها عنه، له الأكل؛ لأنه يقع على ملك الذابح، والثواب للميت". (الدر المختار: ،٢/٦٢٣)سعيد (وكذا فى إعلاء السنن:، ،١/٣١٢ كتاب الأضاحى، باب التضحية بالشاة، إدارة القرآن كراچى) "سئل نصير رحمه الله تعالى عن رجل ضحى عن الميت، قال: الأجر له والملك لهذا". (خلاصة الفتاوى، كتاب الأضحية، الفصل السابع فى التضحية عن الغير: ،٢/٢٢٣)رشيديه ( )٣ "من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء، جاز". (ردالمحتار: ،٢/٣٣٢ كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، مطلب فى القرأة للميت وإهداء ثوابها له، سعيد) ( )١ "لأن الموت لايمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه، وقد صح "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يذبح من أمته". ، (ردالمحتار كتاب الأضحية: ،٢/٦٢٣)سعيد "إن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين: ذبح أحدهما عن نفسه والآخر عمن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله". (كتاب الآثار، باب الأضحية، ص: ،٥٣١ مكتبه اهل سنة وجماعت كراچى) (وسنن ابن ماجة، أبواب الأضاحى، باب أضاحى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ص: ،٥٢٢) قدیمی= Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٠١٢ باب الشركة فى الأضحية ايك جانوريين ايک مخص كى طرف ت جمات متعدوكى فيت مع جواب اشرف المدارس کراچی سوال[ :٢/٣٨١ آب فى تحرير فر ماياب كم: "قربالى م ايك پورى كان اي بي مخفض ون كر تواس كى اي بي قربانى ، جوى لث اس اليك كان من اي بي شخص واجب قربانى ـ ساتهد عقيقة اوراموات ك ايصال ثواب تسل فقل قر بانى كا فيت خس كرسكما". اس با يد اشكال ب كهشامفى سين اسى صورت من سات قربالى يوسف كانجى قول: "واختلفوا بالبقرة، قال بعض العلماء: ويقع سبعها فرضًا والباقى تطوع". رد المحتار: ٥/٦٣٢ )١(- يز ثمالى وغيره مث بتفرت موجودب كما يك كان من مختلف جمات قربت مستقًلا ضح، عقيقة، وم شكر اوروم جنايت وغيره تع بوسكة بين()٢ - لهذااس مستلك مزيد وضاحت تحرير-فرمائي = (وكذا فى إعلاء السنن، كتاب الأضاحى، باب وجوب الأضحية: ٤١ ،١١٢،٢١٢/ إدارة ، القرآن كراچى) ( )١، (ردالمحتار كتاب الأضحية: ،٢/٢٢٣)سعيد ( )٢ "لو أراد بعضهم العقيقة عن ولٍد قد ُولد له من قبل؛ لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة ، الولد ذكره محمد. ولم يذكر الوليمة، وينبغى أن تجوز؛ لأنها تقام شكرًا لله تعالى على نعمة النكاح، ووردت بها السنة، فإذا قصد بها الشكر، أو إقامة السنة فقد أراد القربة". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٦٢٣)سعيد (وكذا فى فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، فصل فيما يجوز فى : انضحايا ٣۵ ،٣/٠)رشيديه (ركذا فى بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل فى شروط جواز إقامة الواجب: ،٢/٥٠٣ دار الكتب العلمية بيروت) فتاوى محموديه جلد هفت دهم باب الشركة فى الأضحية الجواب من جانب اشرف المدارس كراچی باسم ملهم الصواب حامدًا ومصليًا: " "تحدد قول ب بعض جومر جور ب، بلكن خلاف عامة المشاتخ كى وجدت مجروح ت، عامة المشارع(توحد" ے قال یں اورسی مفی ہہب: "قال فى العلائية: ولو ضحى بالكل، فالكل فرض كأركان ." الصلوة وفى الشامية: "الظاهر أن المراد لو ضّخى ببدنة، يكون الواجب كلها لاسبعها بدليل قوله فى الخانية: ولو أن رجلًا موسرًا، ضحى ببدنة عن نفسه خاصًة، كان الكل أضحيًة واجبًة عند عامة العلماء، وعليه،الفتوى . اهـ مع أنه ذكر قبله بأسطر: لو ضحى الغنى بشاتين، فالزيادة تطوع عند عامة العلماء، فلا ينافى قوله: كان الكل أضحيًة واجبًة، ولا يحصل تكرار بين المسئلتين،-فافهم ولعل وجه الفرق أن التضحية بشاتين تحصل بفعلين منفصلين وإراقة دمين، فيقع الواجب إحداها فقط، والزائدة تطوع بخلاف البدنة، فإنها بفعل واحد وإراقة واحدة، فيقع كلها واجبًا. هذا ما ظهرلى". رد المحتار: ٥/٥٣٢ )١(- حديث مع بجى يول ارشادات كه "أيك كان من سمات أولى شريك بموسكة ين٢( ،)٢ اس كاسا حديث مثل ثبوت بيس لمتاكمايك بن أولى ايك كات ذن كر أو ( )١ (ردالمحتار على الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٣٣٣)سعيد ( )٢ "عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: "نحرنا بالحديبية مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم البدنة عن ، سبعة والبقرة عن سبعة". (سنن ابن ماجة، أبواب الأضاحى، باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة، ص: ،٦٢٢)قدیمی (وسنن أبى داؤد، كتاب الضحايا، باب البقر والجزور عن كم تجزئ: ،٢/٠٢ مكتبه رحمانيه لاهور)= فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٢١٣ باب الشركة فى الأضحية اس كا سات قربايال جول كى، ايك يا فى شخص ايك ى كان من اشحيه ووم شكر تجمع بجى .كرسيكتاب مختلف جمات قربت ومختلف افراد ٍبقياس أمير كيا جاسكما، اس لة كمايک جانور كاسات] قائم مقام بونا خلاٍف قياس، عنايه على هامش : الفتح )١(٨/٤٢ - اس لت حديث ات موردٍي مخصرَب- فقد س جمال مختلف جمات قربت كاجواز مذكورب، كا اس مطلب يدب كمايك كان من ى أيد قربالى ك ساتهددومر الخص وم شكريا عقيقة وغيره كامصر كاسكتاب، يد مطلب بس كمايك ى شخص ايك ى كان من مختلف قربات اواكرسكتاب، س اس لت كريم حديث أور فقد نص كى مذكور] خلاف-ب مخٍص واحد كى فيت جمات مختلفه، عدم جوازاور عبارات فقد ميس غير مراوبون بر مندرج ذيل شوابدين: ١- علماتيناور شا ميك عبارت مذكوره: "ولو ضحى بالكل، فالكل فرض كأركان الصلوة، الخ"()٢- "عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: كنا نتمتع مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فنذبح= البقرة عن سبعة، ونشترك فيها". (سنن النسائي، كتاب الضحايا، باب: ماتجزئ عنه البقر فى : الضحايا ،٢/٢٠٢)قديمى ( )١ لم أجده فى العناية، ولكن ذكره ابن الهمام رحمه الله تعالى: "(ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة، أو بدنة عن سبعة) والقياس أن لاتجوز إلا عن واحد؛ لأن الإراقة واحدة وهى القربة، إلا أن تركناه بالأثر، وهو ماروى عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال: "نحرنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة". (فتح القدير، كتاب الأضحية: ،٩/٠١٥ مصطفى البابى الحلبى مصر) (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب الأضحية: ،٢/٥،٣ ،٢ ،٣ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٢ (الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٣٣٣)سعيد فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٣١٣ باب الشركة فى الأضحية ٢- حديث وفقد اس ش ك كوفى تصر تبين، اور إجزاء عن السبعة برقيات اس لة مح في كمية حديث خلاف قياس بموسى ك وجدت است مورٍو-خصرب ٣- كتب فقد مر صحت جهات مختلفة كاذكراجزاء عن السبعة، تحت كياكيا- ٣- شامية وغيرهم "وكذا لو أراد بعضهم العقيقة"( ت )١ أر قص واحد كانيت اضحية وحقيقة كاريمان مقصود بوناتوان سـ ماته "أيضًا" كا اضافه لازم تها. كل- ٥ كتب مس جمات اشخاٍص مختلفة ك طرف ت بموسم ك تقرب: "أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد، الخ". : عالمكيرى )٢(٥/٤٠٣- خالية على هامش العالمكيرية: )٣(٣/٠٥٣: بدائع ٥/١٤ ،)٤( شلبى على تبيين الحقائق: ،)٥(٦/٨ الجوهرة النيرة على هامش ( )١، (ردالمحتار كتاب الأضحية: ،٢/٦٢٣)سعيد ( )٢ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة فى الضحايا: ،٥/٢٠٣)رشيديه ( )٣ "ولو نوى بعض الشركاء الأضحية، وبعضهم هدى المتعة، وبعضهم هدى القرآن، وبعضهم جزاء ، الصيد وبعضهم دم العقيقة لولادة ولٍد ولد له فى عامة ذلك، جاز عن الكل فى ظاهر الرواية". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، فصل فيما يجوز فى الضحايا ومالا يجوز: ،٣/٠٥٣)رشيديه ( )٣ "ولنا أن القربة فى إراقة الدم........... ولو أرادوا القربة الأضحية أو غيرها من القرب، أجزأهم، سواء كانت القربة واجبًة أو تطوعًا، أو وجبت على البعض دون البعض، وسواء اتفقت جهات القربة أو ، اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية، وبعضهم جزاء الصيد، وبعضهم هدى الإحصار، وبعضهم كفارة شئ أصابه فى إحرامه، وبعضهم هدى التطوع، وبعضهم دم المتعة والقران، وهذا قول أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى". (بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل فى شروط جواز إقامة الواجب: ،٢/٥٠٣ ،٢٠٣ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٥ "واختلاف الجهات فيها لايضر كالقران والمتعة والأضحية، لاتحاد المقصود وهو القربة". (تبيين ، الحقائق كتاب الأضحية: ،٢/٣٨٣ دار الكتب العلمية بيروت) فتاوى محموديه جلد هفت دهم باب الشركة فى الأضحية مختصر القدورى، : ص ٣٠٣ )١(- ٢- فقدك تمام كتابون مثل موضع بيان ك باوجود است عمل سكوت مستقل ويٍل عدم ت محت اورا كاثوت يب كين جی "ولو ضحى بالكل، الخ"، كليه من واشل ې۔ ٧- "ولو اشترى بقرًة للأضحية ونوى السبع منها لعاّمه هذا وستة أسباعها عن السنين الماضية، فيجوز عن العام، ولا يجوز عن الأعوام الماضية ...... كذا فى خزانة المفتين. وإن نوى بعض الشركاء التطوع، وبعضهم يريد الأضحية للعام الماضى ، الذى صار دينًا عليه، وبعضهم الأضحية الواجبة عن عامه ذلك، جاز عن ، الكل ويكون الواجب عمن نوى الواجب عن عامه ذلك، ويكون تطوعًا عمن نوى القضاء عن العام الماضى، ولا تكون عن قضائه بل يتصدق بقيمة شاة وسٍط لما مضى، كذا فى فتاوى قاضى خان". عالمكيرى: )٢(٥/٥٠٣- ال عبارات مثل بصورت تعد و اشخاص بيت الضحية ما ضيه وتورمع تطورع مذكورب، كر بصورت توجد شخص تطور كاذكرئي، الاست ثابت بمواك صورت وحد مثل الضحية واجبه ك ماته أوركا فيت كاكَو اختيار بس اوري بورى كا الشح واجبه ثمار بوك- فقط والّله تعالى-،(علم رشيد احمد عفا الله عنه، ازا شرف المدارس، ظم ف آباوكرانى، هو يقعده ١٣٠٠هـ ( )١ "والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة إذا كانوا كلهم يريدون بها وجه الله تعالى. وإن اختلفت وجوه القرب، بأن يريد أحدهم الهدى والآخر جزاء الصيد والآخر هدى المتعة والآخر الأضحية والآخر التطوع". (الجوهرة النيرة، كتاب الأضحية،: ص ،٢٨٢ مكتبه حقانيه ملتان) ( )٢ (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، فصل فيما يجوز فى الضحايا : ومالايجوز ،٣/٠٥٣)رشيديه Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد هفت دهم ١٥م باب الشركة فى الأضحية :التماس ١- يجري مختلف ابل فتوى حضرات ك خدمت من بغرض الظباءرات ارسال كى جارى ب، براء كرم اغي اراست عدلل حم ير فرما-كين ٢- أكري تحقيق محب تؤ يد سوال يد ابوكا كو كاسف الك كانت مثل الي ووم شكر وغيرهمتحدد واجبات كانيت كى توان ت من كونسا واجب اوابوكا، يا كوكولى بحمى او أمير بوا؟ اس تتعلق بحى راح تحرير فرمائين". رشيد احمد عفا اللهعنه١٣٠٠/١٢/٣هـ دار العلوم ويوبند كاجواب الجواب حامدًا ومصليًا: سمات آدمى ايك كان قربانى سك لة حصة مساوى مشتركة خر يدكرة بانى كروبير توسب كى قريبانى بلا شباداموجاتکی ۔ أكراي شخص في قربانى، لت اي كان خر يدى، مجراس مثل جدًا ومول كوشريك كلياتوحضرت امام ابوضيفه رحمه الله تعالى فى اس كوكر ووقراردياب، يكونكم ثراست اضية وعده ب اور خلاف وعدهالكروهب، تابجم قربافى سب كى ادابموجات ك: "ولو اشترى رجل بقرًة يريد أن يضحى بها، ثم اشترك فيها بعد ذلك، قال هشام: سألت أبا يوسف رحمه الله تعالى، فأخبرنى أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال: كره ذلك، ويجزيهم أن يذبحوها عنهم. ثم بّين وجه الكراهة بقوله: لأنه لّما اشتراها ليضحى بها، فقد وعد ، وعدًا فيكره أن يخلف الوعد، اهـ". بدائع: )١(٥/٢٧- ( )١ (بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل فى شروط جواز إقامة الواجب: ،٢/٥٠٣ دار الكتب العلمية بيروت) فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٢١٣ باب الشركة فى الأضحية أكرايك آدمى تايك كان خر يدكر بلا تفريق نيت قربالى كروب تؤاس كى قربالى اوابوجات ٌّك، فجر اس س ووقول ين: اولا يدكما يل ست اي نوع كوواجب كياجاست كا، بقيمة زاتداز واجب محمد ع وتطوع- : دوم يدكوكل ت واجبى او ابوجا◌ً ( )١ بديل القياس: "لأن المعلق بالواجب واجب"()٢ - قول عنا فى مفتى بـبـ أكرايد شخص اي كان حريدت وقت جماٍت متعدد وتقرب كانيت كرا تؤالكا قم مراحية كتب فقہ ہیس ،لا۔ حضرت مفتى رشيد احمد صاحب مدت في تسهم في بعلى س اس معلق كونى صرت عبادت نقل غبين فر مائى- فانیکی چوعمارت کوالمشامیل فرَ، ت: "ولوأن رجلًا موسرًا أو امرأًة موسرًة ضحى بدنًة عن نفسه خاصًة، كان الكل أضحيًة واجبًة عند عامة العلماء، وعليه الفتوى". خانيه()٣- ال ش لفظ "خاصة" مذكور ت، ان كومعلوم خير يول نظر اندازقر ماديا جب كم قيود فقماء] نزويك معتبر بونى بين اورمفهوم تصانيف جت بوتاب، كما فى شرح عقود رسم المفتى()٤ ()١ " وما قالوا بأن البدنة يكون بعضها نفلًا، فليس كذلك، بل إذا ذبحت عن واحد، كان كلها فرضًا. وشبه هذا بالقرأة فى الصلوة، لو اقتصر على ما تجوز به الصلوة، جازت. ولو زاد عليها، يكون الكل ." فرضًا (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، فصل فيما يجوز فى الضحايا ومالا يجوز: ،٣/٩٢٣)رشيديه (وكذا فى الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٣٣٣)سعيد ( )٢ "المعلق بالشرط يثبت، ويجب بوجوب". (قواعد الفقه، (رقم القاعدة: ،)٢٣٣: ص ،٦٢١ الصدف پبدشرز) ( )٣ (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، فصل فيما يجوز فى الضحايا : ومالايجوز ،٣/٠٥٣)رشيديه ( )٣ "المفهوم معتبر فى الروايات اتفاقًا، ومنه أقوال الصحابه، قال:... ( وكذا فى رد المحتار، كتاب الأضحية: ،٢/٣٣٣)سعيد والمفهوم فيه غير معتبر،= فتاوى محموديه جلد هفت دهم باب الشركة فى الأضحية ورد المحتار(١)- است مفهوم بوحاست كه اكرسى ميت كى طرف ت ايصال ثواب كانيت كرا لو درست ٢- يبال يدار شادكم: "اشتراك فى الأضحي خلاف قياس، اس سلة حديث ين جس قد راجانت اى به اكتفاء كياجاست كاء ان يكوَن دوم الجزئية فياست اد .°كياجاست ياصوًر تح ب بات مكر اولًا: تونفس قربانى "إراقة الدم وإهلاك الحيوان" أودى خلاف قياس (غير مدرك بالراست)- ب مائًي: مطالعه "كتاب الأضحية" ت معلوم بوتاب كوا كببت فى جزئيات؟ فقبات كرام في قياس ست كلام فر- ماياب ثالثًا: جناب والاى فى اركان صلوة/ قياس كى عبارات كوالمخاني وثماميه استدلال بس القل فر ب مائى كم "كل بدن فرض بين شمار بولًا" أوراسكومفّق فر بد-مايا؟ سثمن ما ضيه كانيت ت اركولى شريك بموجات نؤاس قربالى ما ضيه تج كا بونا لكل با ظابرب، لة اس كر قضاء اشي بصورِت ايه درست أجي بك بصورت تصدق ب، اس كاس مستلست كوفى تعلّق نس- : الحاصل اي شخص اي كان كى قربالى كرب اورا م جمات متعدد وتقرب كانيت كرسك كواس عدم جوازك كوَن ويل بين( )٢ ۔ = فالمراد بالروايات ما روى فى الكتب عن المجتهدين من الصحابة وغيرهم. وفى "النهر" أيضًا عند سنن الوضوء: "مفاهيم الكتب حجة بخلاف أكثر مفاهيم النصوص". (شرح عقود رسم المفتى، : ص ،٢٩ میر محمد کتب خانه کراچی) ( )١ "لأن مفاهيم الكتب حجة بخلاف أكثر مفاهيم النصوص، كذا فى النهر. وفيه من الحد: المفهوم معتبر فى الروايات اتفاقًا، ومنه أقوال الصحابة". (الدر المختار، كتاب الطهارة، أركان الوضوء أربعة: ١/٠١ ،١)سعيد : (ردالمحتار ،٢/٣/٢٣ /١ ،٠١١ سعيد) ( )٣ "أكرمكالث ذن كرسفت صاحب فككانتقال بوكياتواست مع سن فيت بدل بين اورسى قربالى كرسى والى كوثر يك كرليت حاسب اتهابها بمر قربالى بونى اور قيقة كاحصة من قربت كان محمد- بيحبوكيا كفايت الشكان العدل،-" وإلى (كفاية المفتى، كتاب ، الأضحية عنوان: قربالى كريست الانس فوت بول كا صورت من عقيقة] ، فصول قم: ،٨/٢٠٢ دار الإشاعت):= فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٨١٣ باب الشركة فى الأضحية ويشّم رائح الاستدلال للجواز من لفظ "خاصًة" كما فى الخانية( ،)١ ومن نظائر ، المسئلة ومن تعامل الخواص والعوام، ومن عبارة العلامة الحصفكى رحمه الله تعالى فى سكب الأنهر على ملتقى الأبحر: "وكذا صح لو ذبح بدنًة عن أضحية ومتعة وقران، لاتحاد المقصود وهو القربة. اهـ"()٢ - فقط واللهتعالى اعلم وعلمه أتّم-وأهم حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ١٣٠١/٣/٣هـ الجواب تح: بنده نظام الدين عفى عند، دار العلوم ويوبه. شركاء كى اجازت ك بغير قربالى ک جانوركوفر وخت كرنا سوال[ :]٣،٣٨ زيد فى سمات آدميول كى شركت ـ روج ت ايك بوا جانور فريداجس مين خووزيد مجى شامل- تها جب بقية جدًا دمول كوالحهمينان بوكيا كهجانورفميديا كياب ز تب بدي ويكر چ آوميول ست أور روبين يليا اور ساتوال خود زيد- تها عبد ا الحى ون جن جدًا ديون كى شركت س دوبت جانور فريدًاكما تها، ان كوبغير الطلائع دي اور بغير انا كى مرضى، فاموث ان ويكر جدًا وميول سنام جنت فريدفي، بعد رويداياتها اوراست نام قريانى- كرةالى اوراب زيد كباب كمايناروبين سل الواوردومراجانور خريد كرقربالى كروب ابوریاقت طلب بامر ُکن لوول ے بعد ی حصلیا اورایس س،نامت قربانی ی کی، الن كى قريبا فى مَو يأبي؟ اور جن لوكول تروبي فى كرجانور خريد اتهان كى قربالى كا يا قم ب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: زيد في جدًا وميول تروبين لكم إن كى اجازات أوررضا مند ئات جانور فريد اّلاب مانول آدمى = (وكذا فى إمداد الفتاوى:۵ ،٣/٢٣ مكتبه دار العلوم كراچى) (وكذا فى إمداد الأحكام: ،٢/٢٣٢ مكتبه دار العلوم كراچى) ( )١ (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، فصل: فيما يجوز فى الضحايا ومالايجوز: ٠/٣،رشيديه)۵٣ ( )٢ (مجمع الأنهر، كتاب الأضحية: ،٢/٣ ،١ مكتبه الغفاريه كونثه) فتاوى محموديه جلد هفت دهم ٩١٢ باب الشركة فى الأضحية اس ک مالك بموسكة، شرًع جائزة نبي كمود ان جدًا ديون، مص كى آدمى ک باتهد فر وخت كر، يكونكمان جيدًا ويول سلى زيد كواست حص فر وحت كرسى كااختيار يس دياء البذازيدفي جود وسر جوار ديولا ست باتهافي حص فر وخت◌ُ ان كاربع نافذ ولازم خميس بوَل اورده بال جدًا ومول س حص انا كاملكت دوم في أوميول ك طرف ت او- ابوكي اوردوسر جدآ دميون كى ملك بين داخل ليس بوست()١ - جب زيد فى قربالى كروى تؤوه يب جدًا وميول كى طرف ت اوأيس جوَن()٢ - زيد لت جو يسها في آدميول ـ ك فص يمت وال كاب اس كالينا ـ ان سلة درست خس، وه زيد كوالين كرون أورد ومر مجه آ دميولات زيد فى جو قيمت وصول كات اس كازيد كولينا ورست بيس، زيد وه قيمت وابت كروب أوران كو جابت كرقربالى كى قيمت صدقة كروي()٣ - فقط والله سبحانه تعالى-العلم حرره العبد حمود غفرله. ( )١ "بيع الفضولى إذا أجاز صاحب المال أو وكيله أو وصّيه أووليه، نفذ، وإلا انفسخ، إلا أنه يشترط لصحة الإجازة أن يكون كل من البائع والمشترى، والمجيز والمبيع قائمًا". (شرح المجلة لسليم رستم : باز ١ ،٢/٢/ (رقم المادة: ،٨ ،)٣ مكتبه حنفيه كونه) ( )٢ أكريئب جدًا ومى است فصول كا ثمان وصول كرين، الى طرف أكر بعدذن ،في قربالى بدرانفى بور توان كى قربالى مح مولى تو محمدومرت جدًا ديون ك قربالى تح موجات كى: "رجل ذبح أضحية غيره عن نفسه بغير أمره، فإن ضمنه المالك قيمتها، يجوز عن الذابح دون المالك؛ لأنه ظهر أن الإراقة حصلت على ملكه. وإن أخذها مذبوحًة تجزئ عن المالك؛ لأنه قد نواها، فليس يضره ذبح غيره لها". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب السابع: ،٥/٢٠/٣)رشيديه ( )٣ "ولو لم يضح حتى مضت أيام النحر......... وإن كان غنيًا تصدق بقيمة شاة اشترى أولم يشتر؛ لأنها واجبة على الغنى". (الهداية، كتاب الأضحية: ،٢/٢٢٣ شركة علميه) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب الرابع فيما يتعلق بالمكان والزمان: ،٥/٦٩٢)رشیدیه (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الأضحية: ،٨/٢٢٣)رشيديه Made Searchable by ScribeTools.com