Indexed OCR Text
Pages 261-280
فتاوی محمودیه جلد شانزدهم ٠٢٢ باب البيع بالوفاء وس سال كا مدت تك مكان فر وخت كرنا سوال[ :٢١٩،١ من فى ايجي جاتيد وسكنالى ممحتى بلغ ووبزارروبين يوجد ضرورت خرق خافى بلغ توسو روست س اي شخص كواس شرط بريع كروى كه بلغ نوسور وبين مذكوره بالاوس سال ستک اندراداكروول تو مشترى مذكور ربع والم كروس كا اوريمرت فى مين بعنا من تحرير كرو كا، بدين وجد مشترى مذكور في ايك اقرار مه نا بجى تحرير كراوجرى كراويا كروموس سال سـ اندراينا روبينفى كرتينج وائمس كروت كاور مشترى مذكوروس سال تك فائدة آم فى كراية وغيرهت الهاشاب-كا لهذايد مستله وريافت طلب ب كمن مذكوره جوكم ميعادكاتب، جالرب يانا جائز؟ ويكر يدكه مشتري جوكم برماه آم مس فى كرايه وغيره وصول كرسك فائده الهاتات وهجي جاتزب يا ناجاته؟ محمد رفع /٥-جولاتى الجواب حامدًا ومصليًا: شرعًا ينتفع مح بيس مولى، لكن يدر من رقم ب مث( )١ أور شترى- كو جوكهور حقيقت اس-مرآنب = (وكذا فى الأشباه والنظائر، الفن الثانى، كتاب الحظر والإباحة: ،٣/٤٣٢ إدارة القرآن كراچى) وكذا فى مرقاة المفاتيح: ،٨/٢١٢ كتاب الآداب، باب الوعد، الفصل الثانى، رشيديه) ( )١ "وفى حاشية الفصولين: هو أن يقول: بعت منك على أن تبيعه منى متى جئُت بأنثمن، فهذا بيع ، باطل وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، وهو الصحيح". (ردالمحتار: /٢۵/ ،٢ كتاب البيوع، باب ، الصرف مطلب فى بيع الوفاء، سعيد) : "أقول وفى جواهر الفتاوى، فى الباب الأول: بيع الرفاء أن يقول: بعت منك على أن تبيعه منى متى جئُت بالثمن. قال رضى الله عنه: هذا البيع باطل، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، هكذا ، ذكروا وهو الصحيح. وذكر الإمام محمد بن الفضل البخارى هكذا. وقيل: بيع فاسد يوجب الملك إذا اتصل به القبض، والأول أصح". (حاشية جامع الفصولين: ،١/٣٣٢ الفصل الثامن عشر، اسلامى کتب خانه بنوری ثاؤن) (وكذا فى المحيط البرهانى: ،٨/٠٩٣ كتاب البيع، الفصل العشرون فى البيعات المكروهة، غفاريه كونشه) فتاوى محمودیه جلد شانزدهم ١٩٢ باب البيع بالوفاء جائيدادت ميعاد كور مذ من نفع حاصل كرنا جائزة جين( ،)١ جس قد رآم فى موكى، وواصل مالك يعنى بالع كى بموكى جو كدور حقيقت رابمن ت اورده آم فى بجى جاتيداومذكور، سا تهربمن رب ك( ،)٢ اصل مالك جبكة بلغ توسو - روية جوكم صورت مستوله من زيد بن- ب وائل كروب كاء اس وقت اس جانيداداوراس كى آمد ح فى وائمس لين كاست دار بوكا- فقط واللهاعلم. حرره العبد محمود كتكونى عفا الله-عنه الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مدرسه مظاهر علوم سبارن بور،٣/ جمادى الثاني/ ٩٥٥- عبد اللطيف غفر له، مدرسه مظابر علوم سبارن بور، /٣ جمادى الثاني/ ٩٥٥- ايضًا سوال[ :٣١٩٤١ زيد فى ايخا مكان عمرك باته فر وخت كرويا اوروستاوين ربع تطعی كی رجئزى كراوى اوروستاويز ک ماتهدى ايک اقرار نامن عمرت تحرير كرالما كه چوروبين زيدفي عمر وصول كياب، اكروموس سال ک بعد زيد عمر كوواين كروت تو عمر زيد كومكان وائل كروب كاء اور بعد كذرجات وس سال ـ زيد أوعم ت مكان وائي لي كاكوفى حق نيوكا، مرحت، تمكست وريخت دس سال تك عمر، ومن رب اسكى- كل صورت من عمر كوامن مكان كاكرايه ليناجاتات يا ناجاته؟ ربع بوست ب على اقرار ثر كى من نا الكاسط كرلى جالى-بي : المستفتى عبد الكريم بمرحاجى ريم تخش، سبارن بورد الحواب حامدًا ومصليًا: اکریےٹطیں ایجاب وقول نعتے پےکی کی یں،یا ے رٹ ساتھکیکی ہیں۔وان دوول کا ایک ( )١ "ولا ينتفع المرتهن استخدامًا وسكنى ولبسًا وإجارًة وإعارًة؛ لأن الرهن يقتضى الحبس إلى أن يستوفى دينه دون الانتفاع". (البحر الرائق: ٢/٨٣°"، كتاب الرهن، رشيديه) ( )٢ "ونماء الرهن كالولد والثمر واللبن والصوف والوبر والأرش ونحو ذلك للراهن، لتولده من ، ملکه وهو رهن مع الأصل تبعًا له". (الدرالمختار مع ردالمحتار: /٢ ١ ،٢٨ كتاب الرهن، باب الرهن يوضع على يد عدل، فصل فى مسائل متفرقة، سعيد) (و كذا فى ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر: ،٢/٣٠٣ كتاب الرهن، فصل فى المتفرقات، غفاريه كونشه) فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٢٩٢ باب البيع بالوفاء كم ب( ،)١ أكر بع قطعى كى كى اوريهر شرطين لكاوى كثير تب بحى امام العظم رحمه الله ـ تعالى نزويك ان شرطول كا ايسادى حالات جيمالر نفس ربع مي لكالي ست- موتا اور صاحبين رحمها الله تعالى فرمات بين كاس صورت ميس تبع بوكى اوريد اقرار نامن عليحدهب( ،)٣ أن كايوراكرنا ديانت ضر وركاب، أكر يورأنيس كرب كاتو وعده خلاف كبلاتكا( ،)٣ ست اس زيع يركَو اشر بي- ؤنا علامة شامى رحمه الله تعالى فى صاحبين رحمها الله تعالى] قول كو رانُگ ٹایاٍت: "لو شرط بعد العقد يلتحق بالعقد عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى، اه". در-مختار "فيصير بيع الوفاء كأنه شرط فى العقد. وقدمنا فى البيع الفاسد ترجيح قولهم، لعدم التحاق ( )١ ويحكم يدب كمية معالمه تع باطل او رجميع احكا مه ربكتاب: "هو أن يقول: بعُت منك على أن تبيعه منى متى جئُت بالثمن، فهذا البيع باطل، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، وهو الصحيح". (رد المحتار: ،٥/٢،٢ كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب فى بيع الوفاء سعيد) (وكذا فى حاشية جامع الفصولين: ،١/٢٣٢ الفصل الثانى عشر فى بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه ، وأقسامه اسلامی کتب خانه بنوری ثاؤن) ( )٢ "وقيد بكون الشرط مقارنًا للعقد؛ لأن الشرط الفاسد لو التحق بعد العقد، قيل: يلتحق عند أبى ، حنيفة وقيل: لا، وهو الأصح". (البحر الرائق: ،٢/٢٣١ كتاب البيع، باب البيع الفاسد، رشيديه) (و کذا فی جامع الفصولین: ،٢/٢٢٣ الفصل التاسع والثلاثون، اسلامی کتب خانه بنوری ثاؤن) (و كذا فى النهر الفائق: ،٣/٥٣٢ كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، إمداديه ملتان) (و كذا فى فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ،٢/٣٨١ كتاب البيوع، باب الخيار، رشيديه) ( )٣ "الخلف فى الوعد حرام". (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى، الفن الثانى، كتاب الحظر : والإباحة ،٣/٢٣٢ إدارة القرآن كراچى) "قال النووى رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهّي عنه؛ فينبغى أن يفي بوعده". (مرقاة المفاتيح: ٨/٥ ،٢٢ ،٨٢٢ كتاب الأداب، باب المزاح، الفصل الثانى، رشيديه) (وكذا فى فيض القدير: ،٢/١٩٨ (رقم الحديث: ،)٢٩٨ مكتبه نزار مصطفى الباز رياض) فتاوی محمو ديه جلد شانردهم ٣٩٢ باب البيع بالوفاء الشرط المتأخر من العقد به، اهـ". شامى: )١(٤/٥٧٣ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود تكونى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سبارن-يور٥٩٠/١٠/١٣٠ الجواب مح: سعيد احمد غفرله مفتى در سه مظاهر علوم سبادن يور، ٣١/٠١/٠١/٥- : ج عبد اللطيف، /٥١-شوال/٥٢٠ مكان فر وخت كرا دوباره فريد فى كامعابده سوال[ :]٣١٩٤ زيد محورى ك وجدت بكر] نام إينا مكان فر وخت كرتاب اورد جرى بجى كرانا ، ب اس طريقة يمكن أكر بجع سوات بوكى تؤاي سال بعد رقم اواكرك حاصل كرلول كاور يه مكان بكر كيا-كابولكا ي طريقة جاترب اور بكر كازيد ك الى مكان كواسٍت تصرف من لا نا درست بوكا يائيس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اس شرط كماتدفر وخت كرنايع فاسدب، يلكن يدربمن ٤ كم مثل ب، ال كوزبع الوفاء كت بي، وه مكان ربمن جوكا( ،)٢ است أفع الهانا مرتين كودر ست بيس- موكا يمكن أكر بع توبلا شرط] كرلى جات، اس] بعد دوسرى مجلس مين يجر وايس كا معا بده كرلياجات توزيع ورست بموجات كى( )٣ اور ماٍت معين بين رقم اوا - ( )١، (ردالمحتار كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: فى بيع الوفاء: /٥/٨ ،٢)سعيد ( )٢ "هو أن يقول: بعُت منك على أن تبيعه منى متى جئُت بالثمن، فهذا البيع باطل، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، وهو الصحيح". (رد المحتار: ،٥/٢/٢ كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب فى بيع ، الوفاء سعيد) (وكذا فى المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى، كتاب البيع، الفصل الخامس والعشرون فى البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة: ،٨/٠٢٢ غفاريه كوثثه) ·(وكذا فى حاشية جامع الفصولين: ،١/٣٣٢ الفصل الثامن عشر فى بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه ، وأقسامه اسلامی کتب خانه، بنوری ثاؤن کراچی) ( )٣ "لو أطلق البيع ولم يذكر الوفاء إلا أنه عهد إلى البائع أنه إن أو فى مثل الثمن، يفسخ البيع معه؟ : أجاب هذه المسئلة اختلف فيها مشايخنا على أقوال، ونص فى الحاوى الزاهدى: أن الفتوى فى ذلك أن البيع إذا أطلق ولم يذكر فيه الوفاء، إلا أن المشترى عهد إلى البائع أنه إن أو فى مثل ثمنه، فإنه يفسخ فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٢٩٢ باب البيع بالوفاء كرت يرحسب معابده وه مكان والس كرنا أخلاًقا زم بوكا()١ - فقط والتد تعالى-العلم حرره العبد محمود كتكوبي عفا الله عنه: ٢١/٤/٤٨٥ الجواب تح: بند محمد نظام الدين على عنه، دار العلوم ويوبعد،،١/٤/٤٨٥- زمن رچ کرووباره ین کاول ی خيال ركهنا سوال[:٥ 2 :]٩ زيدان مجورى ك بناء ير بكرت الكيكوز مين كومنا سب قيمتاكر جر و آفس جاكر بكركور جرى كروى اوربكراس كامالك بن كرز مين كوآ با وكريتات، ووباره زمين وائل لين كى شر جى طا تبين ريق ت بترول مثل بنكانه بتكم- وتاب يد معامله تحب يأمير؟ الجواب حامدًا ومصليًا: أكرية معاله، معابده كابوجس مين ورئيس كى شر أبيس فى توريد ربيع تح بوكي( ،)٣ يحرز بانى وعده خارج تبواء كى اس تحميل اخلاًق كروى جات: "لأن الخلف فى الوعد حرام". الأشباه والنظائر()٣ - ليكن ريع كوز بروست وائل لي كائن تبين- أكر وعد نفس ربع من داخل ب تؤ يد رفع بالوفاء ح س ب متعلق شامی ی متعدد اقوال نقل كث ب رائح يدب كمية صورًة وضع ب،بكر معى ربنا ب()٣ - مر ش بونات اتفارع مرتين كو = معه البيع، يكون باتًا حيث كان الثمن ثمن المثل أو بغين يسير". (رد المحتار: ٥/٤ ،٢، كتاب ، البيوع باب الصرف، مطلب فى بيع الوفاء، سعيد) (وكذا فى الفتاوى الكاملية، ص: ،٣٨ مطلب فى بيع الوفاء، حقانيه پشاور) (وكذا فى الفتاوى البرازية على هامش الفتاوى العالمكيرية: ،٢/٤٠/٢ كتاب البيوع، نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد، رشيديه) (وكذا فى حاشية جامع الفصولين: ،١/٢٣٢ الفصل الثامن عشر فى بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه ، وأقسامه اسلامی کتب خانه بنوری ثاؤن) ( )١، (راجع ص: ،١٢٢ رقم الحاشية: )٢ ( )٢، (راجع ص: ،٣٢٢ رقم الحاشية: )١ ( )٣ (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى: ،٣/٥٣٢ إدارة القرآن كراچى) ( )٣، (راجع ص: ،٣٢٢ رقم الحاشية: )٣ Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد شائزدهم ٢٢۵ باب البيع بالوفاء جائزة بس( ،)١ لهذا التى مدت مي جو جمال بطوير تفع حاصل كياب اس كودائين كروب، كى اس يا يت مي جوكم ورحقيقت ب قرض محسوب كما. مولانا عبدالحى لكنوى رحمه الله تعالى كا اي مننقل رسالة ب اس مستله برجس كانام "الفلك " المشحون اس مي مفصل طورت ولآل مذكور ين- فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٨/٤/٩٨٥٠ كث قباله كاهم سوال[ :]٢١٩٢ بماريال كث قال كاعام رواتج بوكيات، ك اس حقيقت وعى بجوزيع الوفاء كاتب، يعنى لوك بجورى رويدا في مملوكه اراضى كاكل يا بعض كواس شرط يركه مثًل وس، كياره برس كامدت من جب والمن كروية جاكين تم توزين والمن كروى جات (فروخت كرت ير) أوراس وقت ز تک مين سترابر مشترى نفع انهاثار- تاب وريافت طلب يب كمية صورت جائزب يأمير؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جب زمن كى تبع واين كى شرط يرك جانى ب تؤ شر عليه تع بي، ولكنيدر كن ب، بر اس من سـ احكام جارى بول س، وايسي كى مدت تك جوًامن فى مشترى فى حاصل كاب، وهور ست خميس بلكهر سووب: "صورته أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين". در- مختار "وفى حاشية الفصولين عن جواهر الفتاوى: هو أن يقول: بعُت منك على أن تبيعه منى متى جئُت ، بالثمن فهذا البيع باطل، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، وهو الصحيح". شامى: ٤/١٤٣ )٢(- حررة العبد محمود فى عند، دار العلوم ويوجد /٠٣١/٤ ٨٨/٥٢ ( )١ "وليس للمرتهن الانتفاع بالرهن ولا إجارته ولا إعارته". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر: ،٢/٣ ،٢ كتاب الرهن، غفاريه كونثه) (و كذا فى البحر الرائق: ،٨/٨٣٣ كتاب الرهن، )رشيديه (وكذا فى ردالمحتار: ،٢/٣٢٨ كتاب الرهن، باب الرهن يوضع على يد عدل، فصل فى مسائل متفرقة، سعيد) ( )٣ (رد المحتار: /٨/٢ ،٢ كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب، فى بيع الوفاء، سعيد) = فتاوی محمو ديه جلد شانزدهم ٢٢٢ باب البيع بالوفاء ربيع الوفاء كى ايك صورت سوال[ :]٤١٩٤ زيد في ت بكر كماكه بعوض شره سورويرقب ويكوز مين كروى الوربكر فى جوابًا كما كهي اس طرح خلاف شرع كروى كى زين اني تحويل مين نيسي سكنا، أكر تمادى مرضى بوتمصر سال، واسط بطور معاملة يقدره سورويين مجدت فىكراني ويكوز مين مير قبضة من ديدواورسالان يس روس ک حساب ت ويمكن كامعا مله اواشده ت رغم منها كرت جاء، أكراس عرضه من كى وقت تم كوضرورت لاحق بوتو منها شده رقم] عاده باقى زريج وائيس كر] انى زين ل سكة بو، مارااس يرسى طرح كانت وتمادى وشرى ن بوكا، مثلأوس سال تك تم ووصدرويين معامله كامنها كر بون اب تيره سوريين باقى ب، اسل موقع برتمهارى راث واليح كى موتوده تثيره سور وبيدك رقم وس كراني زمن مجوز اسكت بواس عرضهتك كاشتكارى اوراس كا نفع بمارامال بوكات زيد فى ال موجوده صورت برمعاله سط كيا اوررقم بكرت إلى اورز بين س بكر حواله كروى، عمر كانذات يوارى مث اس كاندران الفطر بمن بواب اور عاقدين كانتشاء ربمن كائي ب- اب قائل وريافت يد امرب كرموجوده صورت مذكوره بالاهيكسب ياربمن؟ جوابت مشرف فر ماوي. اس صورت مثل بعض الس كوتهيك شاركرت بين اورابعض- ويكرربمن يس واشع فر ما ياجات- يز تهيكد اور ربمن كافرق يا مابد الامتياز كياب، حس ست بس لوكول كوآ ند هدونول كافرق معلوم موجات؟ غيزامام أحمد رحمه الله = "أن البيع الذى تعارف عليه أهل سمرقند، وسموه بيع الوفاء تحرزًا عن الربا فى الحقيقة رهٌن، والمبيع فى يد المشترى كالرهن فى يد المرتهن، لايملكه ولا يحل الانتفاع به". (المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى، كتاب البيع، الفصل الخامس والعشرون، فى البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة: ،٨/٠٢٢ غفاريه كونثه) : "أقول وفى جواهر الفتاوى فى الباب الأول: بيع الوفاء أن يقول: بعت منك على أن تبيعه منى متى جئُت بالثمن. قال رضى الله تعالى عنه: هذا البيع باطل، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، هكذا ، ذكر وهو الصحيح، ذكر الإمام محمد بن الفضل البخارى هكذا. وقيل: بيع فاسد يوجب الملك إذا اتصل به القبض، والأول أصح". (حاشية جامع الفصولين. ،٢/٢٣٢ الفصل الثامن عشر فى بيع الوفاء، اسلامی کتب خانه بنوری ثاؤن) فتا _ی محمودیه جلد شانزدهم ٤٩٢ باب البيع بالوفاء تعالى انتفارع بالمربون ٤ كسبناء ير قال موت بي، جبكه تصريحاٍت على ُت علش کی اس ےخلاف چں۔ الجواب حامدًا ومصليًا: اس عقد كا صل ما يدب كه مالك زمن زيد في الحجاز من بكر كوكراية يردكاب اور رقم مذكور بطور كسرايه سط كرس بّيى وصول كرلل، مجموع ٤ رقم سماته برسال كاكرايه جى طابر كرديا اوربكر فى زيدكوية فى اختيار ديديا كو أكر مدت مذكوره ست قل إس معالله كولف كرناجابواختيارب، بقيد رقم ويحكى وصول شدات، والمن كروى جاتگی۔ يه معاملة شرعًا كرايداور هيكسب، وبمن تيس( ،)١ مر جيله كى صورت ب، اس لم يوقيت ضرورت السمك صورت يعل كرنا شر عًا ورست ب()٢ - ربمن من شئ مربون وحض وثوق ــ لة مرتين ک یاس ركا جانا ( )٣ أور شهيك كا حاصل ؟ "تمليك المنفعة بالعوض". جو كهر ث من قطعًا-مفقودب امام أحمد رحمه الله تعالى كا استدلال الى حديث: "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم: "لبن الدر يحلب بنفقة ( )١ "هى (أى الإجارة) بيع منفعة معلومة بعوض معلوم دين أو عين. وما صلح ثمنًا، صلح أجرًة". (ملتقى الأبحر، كتاب الإجارة: ٣/٤ ،١٥ غفاريه كوثشه) "هى تمليك نفع بعوض، وكل ما صلح ثمنًا، صلح أجرًة". (الدر المختار: ،٢/٢ كتاب ، الإجارة سعيد) ( )٢ "وكل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن حرام، أو ليتوصل بها إلى حلال، فهى حسنة". (الفتاوى العالمکیریة: ،٢/٠٩٣ كتاب الحيل، الفصل الأول فى بيان جواز الحيل وعدم جوازها، رشيديه) "الضرورات تبيح المحظورات". (شرح المجلة لسليم رستم باز، ص: ،٩٢ (رقم المادة: ،)١٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٣ "فهو فك عسرة الطلب عن الراهن، ووثوق قلب المرتهن بما يحصل ماله". (البحر الرائق: ٨ :٤/ ،٢ ٨٢، م كتاب الرهن، )رشيديه "ولأنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء، فيعتبر بالوثيقة فى طرف الوجوب، وهى الكفالة". : (الهداية ،٢/٣١٥ كتاب الرهن، مكتبه شركت علميه ملتان) فتاوی محمودیه جلد شانزدهم ٨٩٢ باب البيع بالوفاء إذا كان مرهونًا، والظهر يركب بنفقة إذا كان مرهونًا، وعلى الذى يحلب ويركب النفقُة، اه". ابوداودفى كى اس تخرج ونجح كاب()١ - اور بذل المحمود: ،٣/٣٩٢ مع بدى تفصيل ال حديث بإ كلام كرك اس كامل بيان كياب جوكم ائمة ثلاث] خلاف بس()٣ - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود كتكوبى عفا الله عنه معين مفتى مدرسة مظاهر علوم سبارن بورد الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مفتى مدرسه مظابر علوم سبارن بورد : ج عبد اللطيف، مدرسه مظابر علوم سبارن بور، /٩ ربيع-الثاني/٥١٣ ميعادى ريع أوراس كا نفع : سوال[١٤٩١٨ ١ كريم بخش فى ايك مما جن ست جار سوروك سود يرقرض لت اوراسل وسود كل بارتي موروث بوسة- كريم بخش فى مماجن ت دوسو بيجاس روك سي اينا حساب باق كرناسط كرايا اور مما جن كودوسو يحاس روت وسي س سلة ايها مكان عمر كوتمن سوروك ث كرويا اور عمرت الي اقرارنام لكمواليا كدود س اس تمن سوروك واين كرف برمكان اس كوداي كروب كاء اور چي ما بجوار كراست كاايك تهيكونا من الكوكر عمر كود- ديا سوال يدب كهبعنا من يعادى جائزب يا نا جاًر؟ ٣ ...... يكن مجودون ما بجواركريم ت بخش عمر كوكراية مكان ليناجاتب يأمير؟ ( )١ (سنن أبى داؤد: ،٢/١٢١ كتاب البيوع، باب فى الرهن، إمداديه ملتان) ( )٢ "وقد اختلف العلماء فى تأويله، فقال أحمد بن حنبل: للمرتهن أن ينتفع بالرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة.......... وقال الشافعى وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى: لا ينتفع من الرهن بشئ، بل الفوائد للراهن والمؤن عليه.......... قال الحافظ فى الفتح: وأجاب الطحاوى عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربوا، ولما حرم الربوا حرم أشكاله من بيع اللبن فى ، الضرع وقرض كل منفعة تجر ربوا. قال: فارتفع بتحريم الربوا ما أبيح فى هذا للمرتهن. واحتج الموفق فى المغنى بأن نفقة الحيوان واجبة، وللمرتهن فيه حق، وقد أمكن استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة عن المالک فیما وجب عليه واستيفاء ذلک من منافعه، فجاز ذلك كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة عنه فى الإنفاق". (بذل المجهود: ،٥/٢٩٢ كتاب ، البيوع باب فى الرهن، إمداديه ملتان) 1 فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٩٩٢ باب البيع بالوفاء الجواب حامدًا ومصليًا: ١ .... بع من وايسي كى شرط الكافي- ربع فاسد بوجاتي ب( )١ جس كارع كرنا واجب بوتاب(،)٢ يدور حقيقت ربمن ب، ربمن ترتفع حاصل كرناجاته بي، يمكن يد سودب (٣)،المذاين معادى تتبع-ناجاترب ٣ .... ي مجدون لينانا- جاتزب فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود فى عند، دار العلوم ويوبند، ٣١/٩/٥٨٥٠ الجواب تح: بند ومحمد نظام الدين عفى عنده. معادى مس نيع ت انتفاع سوال[ :]٩١٩٤ زيد إينا مكان عمرك باتهد فر وخت كرتاب ك اس فر وقتلى سك ثر الطي بين: ( )١ "ولو بشرٍط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لمبيع يستحق، فهو فاسد". (ملتقى الأبحر على هامش مجمع الأنهر: ،٣/٠٩ كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، غفاريه كو ئثه) ( )٢ "ويجب على كل واحد منهما فسخه قبل القبض، ويكون امتناعًا عنه أو بعده مادام المبيع بحاله فى يد المشترى إعدامًا للفساد؛ لأنه معصية، فيجب رفعها". (الدر المختار: ،٨/٠٩ ،١٩ كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، سعيد) ( )٣ "هو أن يقول: بعت منك على أن تبيعه منى متى جئُت بالثمن، فهذا البيع باطل، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، وهو الصحيح". (رد المحتار: ٥/٢/٢ كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب فى بيع ، الوفاء سعيد) : "أقول وفى جواهر الفتاوى فى الباب الأول: بيع الوفاء؛ أن يقول: بعت منك على أن تبيعه منى متى جئُت بالثمن؟ قال رضى الله عنه: هذا البيع باطل، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، هكذا ، ذكروا وهو الصحيح. وذكر الإمام محمد بن الفضل البخارى هكذا. وقيل: بيع فاسد يوجب الملك إذا اتصل به القبض، والأول أصح". (حاشية جامع الفصولين: ١ ،٢٣٢/ الفصل الثامن عشر، اسلامى کتب خانه بنوری ثاؤن کراچی) "لا يحل له أن ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن نه فى الرباء أنه يستوفى دينه كاملًا، فتبقى له المنفعة فضلًا، فيكون ربا". (رد المحتار: ،٢/٢٨٣ كتاب الرهن، سعيد) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٠٤٢ باب البيع بالوفاء ١- جوركم من في اس وقت يعنى فر وخت كرف] وقت عمرت حاسب اس رقم كواكروس سال ین والمك ويدول توزيد كوعمر مكان لازمى والتن وع كا، أكر زيدوس سال ـ اندررقم عمر كواداته كرسكاتوبعد كدرجات وس ـ سال بيع قطعى جها جاءت كالعين يحر زيدانا مكان عمرت والمك-أساسكتا ٢- اس وس سال كاكرايا زيد ك مكانات عمر وصول كرب كاور عمرات تصرف من الات كاء اور جو باكم مرحت، تكست وريكت مكان مذكور بين دبن سالس اندرجول سا دهعمر مرحت كراوت- كا اسمى شكل مين زيد ک اسل مكان كاكرايه جو معادى ب بع عمركوات تصرف مثل لانا جاتربيانا جائز؟ أكر كرايد ناجاتهب هو بكوال كتب تحري فرماد-تك الجواب حامدًا ومصليًا: ينتج شر عًا ٤ ربمن حم ب بين اورشن مربون ت تقع ماصل كونا جائزة خبين، لبذ مكان كى شكست وريخت ك مرحت أصل مالك يعنى زيد، ومعب أوردس سال سك كرايةكامالک نجى زيد، كاب، عمركويد كراية تقرف ی لا نادر ست ئیس: "وفى حاشية الفصولين عن جواهر الفتاوى: هو أن يقول: بعُت منك على أن تبيعه منى متى جئُت ، بالثمن فهذا البيع باطل، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، وهو الصحيح، اه". شامى: ٤/٤٧٢ )١(- "ونفقة الرهن والخراج والعشر على الراهن، والأصل أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه ونفقته، فعلى الراهن؛ لأنه ملكه، وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن؛ لأن حبسه ، له اه". در مختار: ٥/٦٤٣ )٢(- "لا يحل له أن ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه وإن إذن له الراهن، اه". : شامى )١(٥/٣٤٣ - فقط واللها علم- حرره العبد محمود تكورى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سيارات بور، ٣٣/٠١/١١٠٥٠ الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مح: عبد اللطيف، /٥٣ شوال/١٦٥- ( )١ (رد المحتار: /٥/٢ ،٢ كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب فى بيع الوفاء، سعيد) ( )٢ (الدر المختار مع رد المحتار: ،٩/٤٨٢ كتاب الرهن، سعيد) ( )٣: (ردالمحتار ٢ ،٢٨٢/ كتاب الرهن، سعيد) فتاوی محمو ديه جلد شانزدهم ١٤٢ باب الربوا باب الربوا (سور كابيان) سورک كبر ين؟ سوال[ :]٠٢٩٤ كيما نفع سور كبا حاب اور سودك كت بين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جوز يا وتى بلا معا وضة حاصل بوده سوب( )١ يجي ايك من تندم وى كرايك من ايك ير كندم لينا، وس ٥ ( )١ "الربوا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضة الخالى عن عوض شرط فيه". : (الهداية ،٣/٠٨ باب الربا، مكتبه شركت علميه ملتان) "أما فى اصطلاح الفقهاء، فهو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة ." عوض (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: ،٢/٥٢٢ مباحث الربا، تعريفه وأقسامه، دار الكتب العلمية بيروت) "وهو فى الشرع عبارة عن فضل مال لايقابله عوض فى معاوضة مال بمال". (الفتاوى : العالمكيرية ٣/٤ ١ ،١ الباب التاسع، الفصل السادس فى تفسير، )رشیدیه "باب الربا: هو فضل مال بلاعوض فى معاوضة مال بمال". (كنز الدقائق، ص: ،٨٢٢ باب )الرباء،رشيديه "الربا....... وشرعًا فضل ولو حكمًا، فدخل ربا النسيئة والبيوع الفاسدة، فكلها من الربا خال عن العوض بمعيار شرعى، وهو الكيل والوزن مشروط أحد المتعاقدين فى المعاوضة". (الدر المختار مع ردالمحتار: ٨/٨٦ ،١ باب الربا، سعيد) (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب الربا: ،٢/٩٣٢ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر: ٣/٩١ ،١ كتاب البيوع، باب الربا، مكتبه غفاريه كونثه) (و کذا فی تكملة فتح الملهم، كتاب البيوع، باب الربا: ،١/٦٦٥ مكتبه دار العلوم كراچى) فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٢٤٢ باب الربوا تولو چيا ندى وال كركمار وتوله فاندى لينا، بارت تولد سوناها ندى وس كرسائ ح باته كول سونالبناء سوروس وس كر اليك سويارت روبي لينا وغيره- وغيره فقط والتدسبحانه تعالى أعلم. حررة العبدمحمود غفرله، دار العلوم ويوجد، ٥\٩٢/١/٨٨ دار الحرب اور غير دار الحرب من سوء] متعلق ايك ابم تفصيلى بحث وتحقيق سوال[ :]١٢٩٤ جند وستان مى موجود ه حالات ميس مختلف كاروبارك لت حكومتت سلمانون كوسود يرروبين لينا يادينا كيماب؟ ) (الف يزسود ليخ يرضرورات منداور غير ضرورت مند دونول كاحكم ايك يا فرق ب، أكر فرق بوتو براء كرم ك اس وضاحت فريما كين كركس قدرضرورات اور اضطراب عذر بن حكاب؟ ) (ب سودكى حرمت مؤبد ومقيد ب، ير سووك حرمت جن حالات مي نازل جولي ووكي تخ؟ مسلماتول كى اقتصادى ومعاشر فى حالت كيااس وقت موجوده سلمانولت زي ٠٥- ترتقى؟ (٥)"يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح". الأشباه والنظائر، فن اول( )١ اس كامصداق کیا؟؟ ) (و فآوى عزيزى جلد اول، ص:، ت:"ودادن سود بحربیان بای وجه حلال است که خور انیدن حرام بمسلمانان درست نست، و آنها حرام خوارند، اگر چیزے بطريٍق سو د داده خواهد شد بیش ازیی نیست که حرام خواهد خورد"(٢). اس عبارت كاور مبسوطكى متعدد عمارمن: "ولا ربوا بين حربى ومسلم مستأمن". در مختار: ٢/٣٤ )٣( - وغيره ت كيما بند وستان مثل موجوده حالات مثل مسلمانول كوسود يروين لي؟ استدلال محب؟ ( )٥ "ولاربابين حربى ومسلم". جوامام العظم رحمه الله تعالى كاقول ب، يدكس حديث ت مستنبط ( )١ (الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة الخامسة، ص: ،٣٩)قدیمی ( )٢ (فتاوى عزيزى، مسئلة سود دادن بحربيان: ،١/٠٢ رحيميه ديوبند) ( )٣ (الدر المختار، كتاب البيوع، باب الربا: ،٥/٢٨١)سعيد فتاوى محمو ديه جلد شانزدهم ٣،٢ باب الربوا ،٢ يزامام صاحب ـ اس قول كى ان آيات قر آنية صريحدور بارة حرمت رباسك سماته- جن مي اطلاق سووكى حرمت- واروب تطبيق كى كونى صورت موسى؟ ) (و ستًا ـ من لة دار الحرب بين بعض حالات من اكرسود لي يادين كى تجالش نكل توكيا شرعًا صرف دار الحرب-، اس حكم جابر معامل ثّق بوجات كاء يا دار الحرب.. ومرت احكام كا الطلاق بى مساكن؟ بوكا؟ براد كرم كى اس وضاحت فر ما كين، جيا كهوجوب بحرت وغيره. ) (ز يمارى اكابرويو بند كاس بار مثل كما مسلك رباب؟ اميدب كه موجوده حالات ك بش نظر جوال اسى ى بار مثل جور باب الس كون نظر، فت موت دلل ومفصل جواب مرحمت فرماي]. رشيد احمد قاكى، باليورى، ضلع كور كا أوال،-ميوات الجواب حامدًا ومصليًا: ) (الف سودكى حرمت (سود فيخ) واسل أور سودوي والح دونون بمحديث شريف مع لعنت آلى ،٢ يالكمن مود كار قعد لكن واسل اوركوادى وفي والكومي لعنت مثل شريك كيا كياب: "عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل الربو! وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: "هم سواء". رواه مسلم". مشكوة شريف، ص: ٤٤٢ )١(- ( )١ (مشكوة المصابيح، ص: ،٦٢٢ كتاب البيوع، باب الربا، الفصل الأول، قديمى) "وعن عبد الله بن حنظلة رضى الله: عالى عنه غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى : اللهوسلم "درهم ربو؛ يأكله الرجل وهو يعلم أشّد من ستة وثلاثين زنيًة". "وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الربوا سبعون ، جزًء أيسرها أن ينكح الرجل أمه". (مشكوة المصابيح، ص: ،٦٣٢ كتاب البيوع، باب الربواء الفصل ، الثالث قدیمی) "وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة، ولا يذيقهم نعيمها: ُمُدمن الخمر، واكل الربوا، وأكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه". (المستدرك للحاكم، كتاب البيوع: ،٢/٥٣ دار الفكر بيروت) فتاوی محمو ديه جلد شانزدهم ٢٤٢ باب الربوا بجوخص اخ ضرورتك وجدت مجورب، إنى محورى أور إبن مذكور والعنت دوتول كووزن كمل، بحر اكر ضرورت كاوزان زياده بوتودها في مجودى كى مدتك مجور-بوكا ) (ب سودكى حرمت قطعى، مطلق ب، ُمَّودب: ﴿أحل الله البيع وحرم الربوا﴾-)الآيه(١ "عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: أن أحر مانزلت أية الربا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، ولم يفسرها لنا، فدعوا الربوا والريبة". رواه ابن ماجة والدارمى". مشكوة شريف، ص: ٦٤٢ )٢(- . : "قوله (آخر مانزلت): أى ايٌة تعلقت بالمعاملات آية الربو، ثابتة غير منسوخة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها بحيث يحيط بجميع جزئياتها وموادها، فينبغى لكم أن َتَدعوا الربوا الصريح، وما يشبه الأمر فيه تورعًا واحتياطًا. هذا ما يفهم من ظاهر سوق العبارة. وقال الطيبى: يعنى أن هذه الآية ثابتة غير منسوخة غير مشتبهة، فذلك لم يفسرها النبى صلى الله عليه وسلم، فأخبرها على ماهى عليه، ولا ترتابوا فيها، واتركوا الحيلة فى حل ." الربوا لمعات هامش مشكوة-)شريف(٣ جب سووك حرمت نازل مولى، معاشق حالت علمية بيت كزور قى، مفتول بلك مجنون كهربين آل نبيه صلى تقى، بحيث يتقرباندهة ت، بري وفي]- لت لوب ك اّلوفى تك مسر بين آلی ن یوشی کویرا تکبی تھا،گ ےکو کری میں، کراےولگی پیں،صرف ایکاگیبدن ہہے، س ای نصف مر یک وین كو آماده موسكة()٣- ( )١ (سورة البقرة: )٥٥٢ ( )٢ (مشكوة المصابيح، ص: ،٢٣٢ كتاب البيوع، باب الربا، الفصل الثالث، قديمى) ( )٣ (لمعات التنقيح على هامش مشكوة المصابيح، ص: ،٦٢٢ كتاب البيوع، باب الربوا، )قديمى ( )٣ عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، : فقالت يارسول الله! إنى قد وهبت نفسى لك، فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يارسول الله! زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "محمل عند كمد من شيء تصدقها إياه"؟ قال: ما عندى إلا إزارى هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك إن أعطيتها إزارك= Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٢۵۵ باب الربوا يورك قرض بين وسي موف كى وجدت حضرت بلال رضي الله تعالى عنه أوغلام بنات كى وسمكى دى كى، جسر كى وجدت مدين طيب مجوز كررويوش بوفى كااراده كرليا( ،)١ تهربين جدارع خبير جلماتها، الدجيرار بتاتها = جلسَت لا إزارلك، فالتمس شيئًا". قال: لا أجد شيئًا، قال: "فالتمس ولو خاتمًا من حديد". ، فالتمس فلم يجد شيئًا". (سنن أبى داؤد: ،١/٥٨٢ باب فى التزويج على العمل، إمداديه، ملتان) ( )١ "أخرج البيهقى عن عبدالله الهورينى رحمه الله تعالى قال: لقيت بلالًا رضى الله تعالى عنه مؤذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحلب، فقلت: يابلال! حدثنى كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم ؟ فقال: ما کان له شئ إلا أنا الذی کنت الی ذلک منه منذ بعثه الله إلى أن توفى، فكان إذا أتاه (الإنسان) المسلم فرأه عائلًا يأمرنى، فأنطلق، فأستقرض، فأشترى البردة والشئ، فأكسوه ، وأطعمه حتى اعترضنى رجل من المشركين، فقال يابلال! إن عندى سعة، فلا تستقرض من أحد إلا ، مّنى ففعلت، فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلوة، فإذا المشرك فى عصابة من التجار، فلما رأنى قال: با حبشى! (قال): قلت: يالبيه! فتجهمنى، وقال قولًا عنيمًا- أو- غليظًا وقال: أتدرى كم بينك وبين الشهر؟ قلت: قريب، قال: إنما بينك وبينه أربع ليال، فأخذک بالذى لى عليكم، فإنى لم أعطك الذى أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك، وإنما أعطيتك لتصير لى عبدًا فأذرک ترعى فى الغنم كما كنت قبل ذلك. : قال فأخذنى فى نفسى ما يأخذ فى أنفس الناس، فانطلقت، فناديت بالصلوة حتى إذا صّلبت ، العتمة ورجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لى، فقلت: يارسول ! الله بأبى أنت وأمى! إن المشرک الذی ذکرت لک انی (کنت) أتدین منه قد قال: كذا وكذا، وليس عندک مايقضى عنى وإعندى وهو فاضحى، فأذن لى أن أتى (إلى) بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مايقضى عنى". فخرجت حتى أتيت منزلى، فجعلت سيفى وحرابى ورمحى ونعلى عند رأسى، فاستقبلت بوجهى الأفق، فكلما ١ نمت، سبهت فإذا رأيت علّى ليلًا نمت حتى انشق عمود الصبح الأول، فأردت أن ، أنطلق فإذا إنسان يدعو: خلال! أجب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فانطلقت حتى أتيه، فإذا أربع ركائب عليهن أحمالهن، فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ، "أبشر فقد جاء ک الله« ٦ ساء دينك". فحمدت الله، وقال: "ألم تمّر على الر كائب المناخات الأربع؟" قال: قلت: بلى، قال: "فإن= فتاوى محمو ديه جلد شانزدهم باب الربوا وغيره وغيره()١ - احاديث ويستر مثل برؤى حدتك بدحالات مذكور ين، آنج كل كايبال كامسلمان عمومًا انا حالات نا آشاب. ) (ج قاعد ه لويدبيان كيات: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة"()٢ - اى زيل ش استقراض بالرفع ـ جواز كولكهاب، حاجت كى كولى تفصيل ونشرت شرح مس بيان خميس- كى بظابر مطلب يب كمب خص اس درجه حتان جوكه يس كما سكتاب اور بغير قرض له كذاره كى كوكى صورت بس اورقرض بغير دبا بيس لتا، وها ني مجورى كى مدتك-معذورب ) (و مطبوع فادى عزيزى مث رطب ويابن كوشامل كرويا كيا، جس مين معتد عين وروافض كى تدسيس بجى ے،موضوع روایات ھی یں،غلطمسائل چی یں،بغیر سوال وجواب ےھی بعضعبارات ہیی، اس لمے جب تك كتب معتمدات تاتيدن بموجات، اس براعتمادأخي- كياجانا تقريبًا يحاس مقامات] متعلق توميرى ياداشت من كلام ونظر- بعض مسائل تو باليقين روافض كى تاتيد من بين- جس فى حضرت شاه صاحب كى "«تحفه اثناء لك رقابهن وماعليهن- فإذا عليهّن کسوة وطعام أهداهّن له عظيم- َفَدک فاقبضھّن إلیک ثم اقض ."دینک : قال ففعلت، فحططت عنهّن أحمالهّن، ثم علفتهّن، ثم عمدت إلى تأذين صلوة الصبح. الخ". (حياة الصحابة للعلامة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى رحمه الله تعالى، باب إنفاق الصحابة فى سبيل الله، كيف كانت نفقة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، قصة بلال رضى الله تعالى عنه فى ذلك مع مشرك: ،٢/٠١٢ ،١١٢ دار القلم دمشق) ( )١ "عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان يأتى علينا الشهر ما نوقد فيه نارًا، إنما هو التمر والماء لا أن نؤتى باللحيم". (صحيح البخارى، كتاب الرقاق، باٌب: كيف كان عيش النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه: ،٢/٦٥٩)قدیمی ( )٢ (الأشباه والنظائر، ص: ،٣٩ القاعدة الخامسة، قديمى) "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصًة". (شرح المجلة، ص: ،٣٣ (رقم المادة: ،)٢٣ مکتبه حنفیه کو نثه) "يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح". (الأشباه والنظائر، ص: ،٣٩ الفن الأول، قديمى) فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٤٤٢ باب الربوا " عشرية كامطالعه كياب وه جانتاب، حضرت شاه صاحب كامزاج وندجب كياتها- اس سلًة اسل مجموعد كويد كبناكه ٹفرت شاهصاحب ،ی کاے څیں: "لا [ربوا] بين حربى ومسلم مستأمن ولو بعقد فاسد أو قمار ثمة؛ لأن ماله ثمة مباح، فيحل برضاه مطلقًا بلا غدر، خلافًا للثانى والثلثة". درمختار()١- اس مث بظابر جوازكاعموم معلوم بموتات، كيوتكهربا اور عقٍد فاسد وتمار بين زيادتي كاحصول ووثول طرف محمل، يمكن تقاضات حلت يدب كه جوازاى صورت تك محدودب جب تك زيا دتى مسلمان كوبو: "لأن ماله ثمة مباح" اس له فتح القدير ت علامه شالى فى نقل كياب: "فالظاهر أن الإباحة بقيد نيل المسلم الزيادة". رد المحتار: ٤/٨٨١ )٢(- بحراس كاتا تيد مع شرح السير الكبير نقل كياب كر: : "قلت ويدل على ذلك مافى السير الكبير وشرحه حيث قال: وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأّى وجه كان؛ لأنه إنما أخذ المباح على وجه ُعّرى عن الغدر، فيكون ذلك طيبًا، والأسير والمستامن سواء، حتى لو باعهم درهمًا بدرهمين، أو باعهم ميتًة بدراهم، أو أخذ مالًا منهم بطريق القمار، فذلك كله طيب له، ملخصًا. فانظر كيف جعل موضوع المسئلة الأخذ من أموالهم برضاهم، فعلم أن المراد من الربوا والقمار فى كلامهم ما كان على هذا الوجه وإن كان اللفظ عامًا؛ لأن الحكم يدور مع علته غالبًا". رد المحتار، ص: !٨٨ .)٣( ) (أ (الدر المختار: ،٨/٩٨١ كتاب البيوع، باب الربا، سعيد) ( )٢، (ردالمحتار كتاب البيوع، باب الربا: ،٥/٦٨١)سعيد ( )٣، (ردالمحتار كتاب البيوع، باب الربا: ،٥/٧٨١)سعيد ........ فالظاهر أن الإباحة بقيد نيل المسلم الزيادة، وقد "ولا بين المسلم والحربى ثمة. ألزم الأصحاب فى الدرس: أن مرادهم من "حل الربا والقمار" ما إذا حصلت الزيادة للمسلم، نظرًا إلى العلة وإن كان إطلاق الجواب خلافه". (منحة الخالق على البحر الرائق: ،٢/٦٢٢ كتاب البيع، باب الزبا، رشیدیه)= فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٨٢ باب الربوا اس تفصيل ک بعد حضرت شاه صاحب رحمه الله تعالى كى طرف تسببت كروه فتوى من جوعلت بيان كاكى ،٢ بر اس يته كلام كرين كل حاجت خس بى خوداس- قول "لاربوا، الخ)". كى حيثيت اور"المبسوط "كى روايات كاجواب آح-أرباب ( )٥ نصب الراية صل: ،٣٣ مي "الحديث الثامن: قال عليه السلام: "لاربوا بين المسلم والحربى فى دار الحرب" قلت: غريب. وأسند البيهقى فى المعرفة فى كتاب السير عن الشافعى : قال قال أبويوسف رحمه الله تعالى: إنما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى عليه وسلم "أنه لا ربا بين أهل الحرب". أظنه قال: "وأهل الإسلام". قال الشافعى: وهذا ليس بثابت، ولا حجة فيه". انتهى كلامه()١- يد حديث منقطع بالحول محاني أبي، واسط غير معلوم ب، جس كامحالي بونابجى تعين نيس كه انقطاع كو غير مصركباجات- ، "غريب ليس بثابت، لا حجة فيه "كى جى تقرتك ؟- اصحاب محارحفبس كواني كتاب من خميس- ليا أكر مرفوع: صرت، ثابت، بلاعلت قاد جى ح روايت عل حات تب بجى نص قرآني، لت وه مقيديا قصص بير بن سى، كما هو المذكور فى كتب-)الأصول(٢ "وقد التزم الأصحاب فى الدرس: أن مرادهم من حّل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة = ، للمسلم نظرًا إلى العلة وإن كان إطلاق الجواب خلافه". (فتح القدير: ،٥/٩٣ كتاب البيوع، باب ، الربا مصطفى البابى الحلبى مصر) "دخل مسلم أو ذمی دار الحرب بأمان أو بغيره، وعقد مع الحربی عقد الربا بأن اشترى درهمًا ، بدرهمين أو درهمًا بدينار إلى أجل معلوم، فذلك كله جائز عند الطرفين. وقال القاضى: لايجوز بين المسلم والحربى ثمة إلا ما يجوز بين المسلمين، والصحيح قولهما. رأيت فى بعض الكتب أن الذ! الاختلاف فيما إذا اشترى منهم درهمین بدرهم، أما إذا اشترى منهم درهمًا بدرهمين، فلايجوز ، بالاتفاق كذافى المحيط". (الفتاوى العالمكيرية: ،٣/٨٢٢ كتاب الصرف، الباب الخامس فى أحكام العقد بالنظر إلى أحوال العاقدين، الفصل السادس فى الصرف فى دار الحرب، رشيديه) ( )١ (نصب الراية، كتاب البيوع، باب الربا، الحديث الثامن: ،٢/٣٢ مؤسسة الريان، بيروت) ( )٢ "تخصيص القرآن بخاص خبر الآحاد، فالعلماء متفقون على أن اللفظ العام الوارد فى القرآن= فتاوى محمو ديه جلد شانزدهم ٩٤٢ باب الربوا س روايت ك بناء برامام العظم رحمه الله تعالى فى فر ما يابو، ياسى أوردومرك روايت دان] قول كى بناء بسوء اس قول كى تشري مين شرات وفقباء فى كلام كياب: ايك آثرت يب كم "لاربوا" كاب يعى "رباماس موقعه◌ٍ جي جارابين، كذافى العناية(.)١ شبه بوتاتها كه حربي مبارح الاموال ب، اس لة جس طرح بجى ليا اس وقطع فر ما ياسر نص قطعى حرمت جديما ب ثابت تواس كارتكاب جائزة بس كن تاويل ك حاجت جور دوسوي تشرت يدب كهدار الاسلام ت دار الحرب بين امن بيكر جوسلم داخل بول، عقود فاسده ربوي ] ذريعن جمال حاصل كرا- ل آت، وها كذلك ب، اس كومال تغنيمت تصور كر] اس ين- خمس وصول كرف كانق بيت المال كيس- بخلاف اس] أكرايك جما عت حمله، لت جارة أوروبال ت لاٌث، اس جماعت ك حفاظت ومدوك ومن دارى امام اسلمين فى الحاسب، لذا اس مين ت خمس لين كالث ،٢ اس تشرت كى صورت من دار الحرب ت دار الاسلام ك طرف فتقل بوفى برملك تام حاصل بوكى()٢ .. = يجوز تخصيصه بالقرآن، أو بالسنة المتواترة، ولكنهم يختلفون فى جواز تخصيصة بسنة الآحاد؛ لأن القرآن قطعى الثبوت، والسنة الآحاد ظنية الثبوت، فلا يقوى الظنى على تخصيص القطعى، وهذا ماقال به الأحناف، فلايجوز عندهم تخصيص عام القرآن بسنة الآحاد". (الوجيز فى أصول الفقة، ص: ،٨١٣ طهران إيران) "وذلك عام كله: أى النصوص الأربعة التى تمسك بها علّى وأبن مسعود رضى الله تعالى عنهما فى الجمع بين الأختين والعدة، لكن عند الشافعى هو دليل فيه شبهة، فيجوز تخصيصة بخر. الواحد والقياس. أى تخصيص عام الكتاب بكل واحد من خبر الواحد والقياس. وعن هو قطعى مساٍو للخاص، وسيجئ معنى القطعى، فلايجوز تخصيصه بواحد منهما مالم يخص بقطعى". (التوضيح ، والتلويح ص: ،،٦ ،،٨، ٩ے نور محمد کتب خانه) ( )١ "ويحتمل بقوله: "لاربا" النهى عن الربا، كقوله تعالى ﴿ولارفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج﴾. (العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ،٥/٩٣ كتاب البيوع، باب الربا، مصطفى البابى الحلبى مصر) ( )٢ "فى كافى الحاكم: وإن بايعهم الدرهم بدرهمين نقدًا أو نسيئًة، أو بيعهم بالخمر والخنزير ، والميتة فلابأس بذلك؛ لأن له أن يأخذ أموالهم برضاهم فى قولهما، ويجوز شئ من ذلك فى قول أبى ." يوسف (ردالمحتار: ٢/٦٦ ،١ باب المستامن؛ سعيد) Made Searchable by ScribeTools.com