Indexed OCR Text
Pages 241-260
فتاوى محمودیه جلد شانزدهم ٠٢٢ باب الصرف مين كوث ياها ندى ياد ومري دهات بموفى تتبع موجات كى()١ - فقط والتد سبحانه تعالى-العلم حرره العبد محمود غفرله. = الزیتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر ما فى الزيتون والسمسم، لتكون الزيادة بالثجیر". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر: ،٣/٦٢١ كتاب البيوع، باب الربا، غفاريه كو ئشه) "إذا كانت زيادة الخالصة معلومًة، يجوز البيع لو تقابضا قبل الافتراق، وتكون الفضة بالفضة والزيادة فى مقابلة الغش هو النحاس وغيره على مثال بيع الزيتون بالزيت". (مجمع الأنهر: ،٣/٥،٢١ کتاب الصرف، غفاريه كونثه) (وكذا فى البحر الرائق: ،٢/٥٢٢ كتاب البيع، باب الربا، )رشيديه ( )١ "بيع فلوس معينة بالتفاضل كبيع الفلس الواحد بعينه بالفلسين الآخرين بعينها، وفيه خلاف ، مشهور فقال محمد رحمه الله تعالى: إنه لا يجوز أيضًا....... والذى يظهر لهذ العبد الضعيف أن قول محمد رحمه الله تعالی أولى بالأخذ فى زماننا، فإنه قد نفدت اليوم دراهم أو دنانير مضروبة بالفضة أو ، الذهب وصارت الفلوس بمنزلتها فى كل شئ، فلو أبیح التفاضل فيها ولو بتعينها، لانفتح باب الربا بمصراعيه لكل من هب ودب، فينبغى أن يختار قول محمد رحمه الله تعالى". (تكملة فتح الملهم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا: ،١/٨٨٥ دار العلوم كراچى) "ومشايخنا لم يفتوا بجواز ذلك فى العدالى والغطارفة؛ لأنها أعز الأموال فى ديارنا، فلو أبيح "فاضل فيه، يفتح باب الربا". (الهداية: ٣/٠١ ،١ كتاب الصرف، مكتبه شركت علميه ملتان) (وكذا فى بحوث فى قضايا فقهية معاصرة، ص: ٢٦ ،١ مكتبه دار العلوم كراچى) "اشتری خاتم فضة أو خاتم ذهب فیه فّص أو ليس فيه فص بکذا فلسًا، وليست الفلوس عنده، فهو ، جائز تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا؛ لأن هذا بيع ليس بصرف". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصرف، الباب الثانى فى أحكام العقد بالنظر إلى المعقود عليه، الفصل الثالث فى بيع الفلوس: ،٣/٢٢٢)رشيديه (و کذا فی ردالمحتار: /٠٨۵ ،١ كتاب البيوع، باب الربا، سعيد) واے ہے کمازمن ماضي ُم روپي چاندی کاموتاتها اورر ی کاری دوسری دهات تے بق قى، ے اس ان ]ے وريمان كى يش تك ما تهدد جازة فى،يكن موجود دور ه مثلى رويد لوب اور كا تمدت بغاب اس سلة ريز كارى] ماته بادله] وقت كى يشىنا جاتزب، كما تقدم فى العبارة الأولى. فتاوى محموديه جلد شائزدهم ١٢٢ باب الصرف ويشاركى قيمت سوال[، :]٩٨٤ دود ينار شرعى كى يت كيا مولى ب؟ فقط. الجواب حامدًا ومصليًا: ور يشارك قيمت بازارت وريافت كى جات، شريعت فى كى اس يت مقرربس- كى فقط واللهاعلم. حررة العبد محمود فى عند دار العلوم ويوبند، /١٣ ٨/٤٨٥- وربم كى يمت سوال[ :]٨٩٨٢ وربم ك قيمت موجوده ]- روٍس حساب ت فى مونى جاب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جاندى ٤ /٠٠٥ وربم كاوزن /٢٣١ توله( ،)١ يمت بازار ت وريافت كرى جا- فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرده العبد محمود كتكوبي غفرنه، دار العلوم ويوجد، ٩٢/١١/٩٨٥ الجذاب مح، بنده نظام الدين فى عند دار العلوم ويوبند٥٨٩/١١/٣٠ ، روي لوث، ويز كارى كى متفاضلًا ربيع سوال[:٩٩٨،١ ١ فى الحال جوروينيران بين جسر بين جاندى كم أورغش غالب بوان كوريا ( )١ مفتى محمد شفيع رحمه الله عيه فريات بن كه: "جب كمية تفق عليهب كدهاندى كانصاب دوسودراسم ب اور تحقيق مذكورت ثابت بوكيا كمايك دربم كاوزن ثمن ما شه اليرتى أورايك با يجوال حصرفى كاب توحساب تكاتت١٠ شع بوكياكمجا عدى كانصاب باون تونه فيما شهب اور چونكران الوقت رويه حمار زمانه مثل سائ ح كيارهما شه كاب توروبين تبيح ناروبين باردًافي في مح ج◌ِ يس إلى نصاب زكوة بوا....... ورجم كاجووزن اوبربيان كيا كياب، تمام احكام ومعاملات شرعيه من جمال كبير وربم يونا كياب، سي وربم شر عى مراد بوكا.. إس لت عودت س مبرك كم ست كم مقدار جوختفيه نزويك وس وربسم ب، دونوله ح سائ سمات ماشه ها ندى موثى اور مبر فاعى ك مقدار نقول بانه سودربم ب، كى اس مقدار من جوده روست الك واليس قوله ثمن ماشه بم وَق"- (جواهر ، الفقه اوزان شرعبه، چاندی،سوے ےتح نصاب: ،١/٣٢/٢،٢٢٣ مكتبه دار العلوم كراچی) فتاوى محموديه جلد شائزدهم ٢٣٢ باب الصرف توث كو چيل، روييدك عوض تفاضًل ا جس مثل ماندى غالب أوركوت كم بموجاتزب يائس؟ ٣ روي يانوث كانيع ريز كارى يا ت- بسول تفاضًل جائزب ياأمي؟ ثيز برويز كارى كاا هم يا يا مثل كلت كى ريز كارى كاد ومراهم ؟؟ بينوا-توجروا ٣ ... آنج كل كارويداور يل كاروي دينون مساوى الحكم ين يا هارويه نقد] حم من باور فى الحال جورانتج ب عروض ٤ هم مب؟ محمد يبين باريمورى، مدرس احياء-العلوم : الجواب ،١ ،٢ :٣ سكول كايك حكم ب، كوث ٤ كم ك ويش وجدت يحت كم وبيش خميس بولى، اس لت تح يدب كراس كى ربع تقاضلا جار- بيس والثه أعلم. عبد الرؤف قادرى دانا-يورى الجواب حامدًا ومصليًا: ١ موجوده ره بين كوسابقدروين سى عوض تفاضلًا :يخنا شر عًا ورست ب، كونكه موجوده رويس جاندى مغلوب بلكن معدوم بو فى كى وجدت جاندى، حكم من بيس كهتفاضًل ك تبع صورت م ربالازم آت أورتساوى واجب بو، الكن مي اس برطرح ك كى:يشى ورست- ب توث حوالهب( ،)١ س اس فىيشى جار أمس. "لأن الأقراض تقضى بأمثالها"()٢- اوركى بيشى كى صورت م ربالازم آي- كا أكريتحقيق بموجات كه موجود وروين س جمی محمد فإندى موجودب توفير ثر ا واضر ورى بوكي كه سابقدرويد من جس قدرهاندكب دة اس ت- جاندى ذاتدرب جوكه موجوده رويد شاب، ک اس خلاف نه بوسعى دونول كى فإندى مساوى نه بواور موجوده رويدك جاندى زائدنه ( )١ اب لوث كى حيثيت حوالمك خس، يالك من عرف كيب جيما كدًا عدة مستله "لوث بمزالهروب] ب" ] تحت حضرت متى صاحب رحمه الله فى على تفرت-كاب ( )٢: (ردالمحتار ،٣/٨٢٨ كتاب الأيمان، سعبد) "القروض يجب فى الشريعة الإسلامية أن تقضى بأمثالها". (بحوث فى قضايا فقهية معاصرة، : ص۵٣ ١ ، مكتبه دار العلوم كراچى) فتاوى محمو ديه جلد شائردهم ٣٢٢ باب الصرف بوم يز تقايض ضرورى بوكا اوراس وتنت موجوده روييكى فإندى كوائ فإندى، مقابل مي قراردياجات كااور كوث كوزائدچاندى ک مقابل س، ودليله ما میأتی- ٣ توت ـ عوض تاجاتزب( ،)١ رويد ك عوض جائزب، برد يز كاري كا ى ايك كم ب، اتحاد جن ح وقت تساوى وتقابض ضرورى، كما-سيأتى ٣ موجوده روي ستوقه جاندى ك حكم من بيس يك فلوس نافقه يا عروض ٤ هم ب من اور كزثة روي ها ندى غالب موت ك وجدت فضده حكم مثب: " وغالب الفضة والذهب فضٌة وذهٌب، حتى لا يصح بيع الخالصة بهما ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويًا وزنًا، وغالب الغش ليس فى حكم الدراهم والدنانير؛ لأن العبرة للغالب فى ، الشرع فصح بيعها بجنسها متفاضلًا: أى بالمغشوش مثلها عددًا أو وزنًا؛ لأن الغش من كل واحد منهما تقابل بالفضة أو الذهب الذى فى الأخير، فلا يضّر التفاضل فيهما لاختلاف . الجنس ويشترط التقابض قبل الافتراق؛ لأنه صرف فى البعض لوجود الفضة والذهب من ، الجانبين ويشترط فى الغش أيضًا؛ لأنه لا يتميز إلا بضرر. وكذا إذا بيعت بالفضة الخالصة أو ( )١ اس لت كوتوث كا حم فلوس نافقد كاب اور فلوس من تفاضل، ما تهرفع ناجا ترب، البندروبي] عروض تفاضل ٤ ماته اس له جاتزب كهروبين ها ندى كاسب أورد يز كارى دوسري وحات كيب: "بيع فلوس معينة بالتفاضل كبيع الفلس الواحد بعينه بالفلسين الآخرين بعينها، وفيه خلاف . والذى يظهر لهذ العبد الضعيف أن قول، مشهور فقال محمد رحمه الله تعالى: إنه لا يجوز أيضًا محمد رحمه الله تعالی أولی بالأخذ فى زماننا، فإنه قد نفدت اليوم دراهم أو دنانير مضروبة بالفضة أو ، الذهب وصارت الفلوس بمنزلتها فى كل شئ، فلو أبيح التفاضل فيها ولو بتعينها، لانفتح باب الربا بمصراعيه لكل من هب ودب، فينبغى أن يختار قول محمد رحمه الله تعالى". (تكملة فتح الملهم، کتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا: ،١/٨٨٥ دار العلوم كراچى) "ومشايخنا لم يفتوا بجواز ذلك فى العدالى والغطارفة؛ لأنها أعز الأموال فى ديارنا، فلو أبيح التفاضل فیه، يفتح باب الربا". (الهداية: ٣/٠١ ،١ كتاب الصرف، مكتبه شركت علميه ملتان). (وكذا فى بحوث فى قضايا فقهية معاصرة، ص: ٢٦ ،١ مكتبه دار العلوم كراچى) فتاوی محمو دیه جلد شانز دهم ٣٢٢ باب الصرف الذهب الخالص، لابدأن يكون الخالص أكثر من الفضة أو الذهب الذى فى المغشوش حتى یکون قدره بمثله والزائد بالغش، اه". زيلعى شرح-)كنز(١ قوله فى المتن: "(وغالب الغش ليس فى حكم الدراهم إلى آخره) اعلم أن الكرخى رحمه الله تعالى يسمى هذا النوع الستوق، فقال: الستوق عندهم ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب، فإذا كان الصفر أو النحاس هو الغالب كانت فى حكم الصفر أو ، النحاس حتى لاتباع بالصفر أو النحاس إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، ولكن إذا بيعت هذه الدراهم بجنسها متفاضلًا جاز، ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس تجويزًا للعقد، ويشترط القبض لكونه صرفًا؛ لأنه بيع فضة بفضة، فلما اشترط القبض فى الفضة، اشترط فى الصفر أو النحاس أيضًا؛ لأن فى تمييزه............ ، مضرٌة انتهى". شلبى حاشية زيلعى: ٤/١٤١ .)٢( وأيضًا فيه: "لما كان الغالب فيهما الغش، صارت كالفلوس"(.)٣ "وما غلب عليه الغش منهما، فهو فى حكم العروض لا فى حكم الدراهم والدنانير؛ إذ الحكم للغالب فى الشرع، اهـ". مجمع الأنهر: ٢/٠٢١ .)٤( : وفيه :٢/٦٨ "وجاز بيع فلس معين بفلسين معينين عند الشيخين- رحمهما الله تعالى- خلافًا لمحمد رحمه الله تعالى، اه".()٥ - وأيضًا فيه: :٢/٩١١ "وصح بيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلٍة، اه".(٦). ( )١ (تبيين الحقائق: ،٢/١٦٥،٢٦٥ كتاب الصرف، سعيد) ( )٢ (حاشية الشلبى على تبيين الحقائق: ،٢/٢٢٨ كتاب الصرف، سعيد) ( )٣ (تبيين الحقائق: ،٢/٣١٨ كتاب الصرف، سعيد) ( )٢ (مجمع الأنهر: ،٣/٤٦١ كتاب الصرف، غفاريه كونثه) ( )٥ (مجمع الأنهر: ،٣/٣٢١ كتاب البيوع، باب الربا، غفاريه كونثه) ( )٢ (مجمع الأنهر: ٣/٦٦ ،١ كتاب الصرف، غفاريه كو ئشه) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محمو ديه جلد شانزدهم ٣٢۵ باب الصر والبسط فى البحر( )١ ورد المحتار( )٢ ومرأة المجلة وغيرها من كتب الفقه-المتون عبارات مذكورهت كذ شهروين موجود ورو ين وريز كارى سب كا عم معلوم- بموكيا فقط والله سبحانه تعالى-العلم حرره العبد محمود تكونى عفا الله عنه معينة مفتى مدرسة مظاهر علوم سبارن بور،،٠٥٠١٣/٩/١ الجواب مح: سعيد احمد غفر له، ١٣/٩/١٨هـ : ج عبد اللطيف، مدرسه مظابر علوم سبار فور، /٩١ رمضان/ ٣١٥- ) (أ "وغالب الفضة والذهب فضٌة وذهٌب يعنى، فلا يصح بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويًا وزنًا........ وغالب الغش ليس فى حكم الدراهم والدنانير، فيصح بيعها بجنسها متفاضلًا: أى وزنًا وعددًا؛ لأن الحكم للغالب، فلا يضر التفاضل لجعل الغش مقابلًا بالفضة أو الذهب الذى فى ، الآخر ولكن يشترط التقابض قبل الافتراق؛ لأنه صرف فى البعض لوجود الفضة أو الذهب من ، الجانبين ويشترط فى الغش أيضًا؛ لأنه لا يتميز إلا بضرر. وكذا إذا بيعت بالفضة الخالصة أو الذهب ، الخالص لابد أن یکون الخالص أكثر من الفضة أو الذهب الذى فى المغشوش، حتى يكون قدره بمثله والزائد بالغش على مثال بيع الزيتون بالزيت". (البحر الرائق: ،٢/٢٣٣ كتاب الصرف، )رشيديه ( )٢ "وما غلب فضته وذهبه فضٌة وذهٌب حكمًا، فلا يصح بيع الخالص به ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويًا وزنًا............ والغالب علیه الغش منهما فى حكم عروض اعتبارًا للغالب، فصح بيعه بالخالص إن كان الخالص أكثر من المغشوش ليكون قدره بمثله والزائد بالغش". (ردالمحتار: ،٥/٥٢٢ ،٢٢٢ کتاب البيوع، باب الصرف، سعيد) "وصح بيع الفلس المعين بفلسين معينين عندهما، وقال محمد: لا يجوز؛ لأن الفلوس الرائجة أثمان وهو لايتعين، ولذا لاتتعين الفلوس إذا قوبلت بخلاف جنسها كالنقدين". (البحر الرائق: ٢/٩ ،١٢ کتاب البيوع، باب الربا، رشیدیه) "وصح أيضًا بيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة". (النهر : الفائق۵ ،٣/٦٣ كتاب الصرف، مكتبه امداديه ملتان) (وكذا ى الهداية: ٣/٠١ ،١ كتاب الصرف، مكتبه شركت علميه ملتان) (و كذا فى فتح القدير: ،٥/١٥١ كتاب الصرف، مصطفى البابى الحلبى مصر) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية: ،٣/٩١٢ كتاب البيوع، الباب الثانى فى أحكام العقد، رشيديه) فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٦٣٢ باب الصرف توث کی رع کی ت بیشیت سوال[ :]٠٠٩٤ بد دارى جامب كرئيس بعن كمايك رويد ك دام سات ليتاموتوووروبي ليا ٢ اوراس كوسائح يندره آفى وائم- كرتاب اب وريافت طلب امريب كهيدروين اس كوليتا جاتزب يا سود لين موكا، يالوث: كريتدرهًآف ليتاب تويدايك آندركا ليتاب لينا جاترب يأس؟ : المستفتى نور الدين مجر◌ّ. الجواب حامدًا ومصليًا: جب چاندیکی نچ چاندی ےعوض کی جاےکواس یی کیزیادی تاجات،ے،گرچاندیکی نیچ چاندى ٤ علاوة س دوسري عن تك ما تدك جات خواه وهسونابوخواه سلور، عقل، ثمانها وغيره محمد بموتواس مي برابرى شرط ، خبين يمكنك زيادتي جائزب( ،)١ اوريبينا صٍل خلقت] اختبارات من نيس يلكر متعاقدين فى اصطلاحًا كو أس ثمن قرارديات اوراس كاروانج بوكيات، لذا شر عا كى اس بجى كنجالش ب کمزيد وعمر جب فلوس كی زیع کریی تو مروجد تمنيت كاعتبار ساقطكركاني تع مي عليجدوليعنى روانج ک علاوة ك فلوس يمت معين كرلين: "واعلم أن الفلوس ليست بثمن فى الأصل، وإنما ضربت لتقام مقام الكسور من الفضة لحاجة الناس إلى ذلك فى شراء الدراهم اه". در منتقى: ٤/٣٢١ )٢(- "وكذا فى الفلوس: أى يصح السلم فيها عددًا؛ لأن الثمنية ليست خلقية، وإنما الجواز فيها بالاصطلاح، فللعاقدين إبطالها، خلافًا لمحمد ؛ لأنها أثمان. وفى البحر: وظاهر الرواية عن الكل الجواز، اهـ". مجمع الأنهر: ٢/٨٩ )٣( - ( )١ "عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب ، بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواًء بسواء، يدًا بيا،، فإذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد". (الصحيح لمسلم: ،٢/٥٢ كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، قدیمی) (وسنن ابن ماجة، ص: ٣٢ ،١ أبواب التجارات، قدیمی) ( )٢ (الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر: ٣/١٤ ،١ كتاب الصرف، غفاريه كوتثه) ( )٣ (مجمع الأنهر: ،٣/٩٣١ كتاب البيوع، باب السلم، غفاريه كونشه)= فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٤٣٢ باب الصرف ايكروچين كانوث وت كره١/ آنه لينا درست بين كموتكونوث كى خود قيمت الك روچين يا ها/آنهائي، بکم یایک حوالهاوررسیدہے(١)، عقے کیاہےرسید ہے اتاءی لیادیا ہاسکتا ے ی اسں کیزیادی جارٹیس،ورسم بدل قرض مس زيادتي كى لازم آت ك- جوكهرباب فقط والتداعلم.. حرره العبد محمود تكونى عفا الله عنه معين مفتى مدرسة مظاهر علوم سبار فور، ٩/٠١/١١٠٥٠ الجواب مح: سعيد احمد فع له، مفتى مدرسه مظاهر علوم سبار ثور، /٩/٠١ ١٦٥- : مح عبد اللطيف غفرله، مدرسه مظاهر علوم سهار ثورة ٩/٠١/١١٠٥٠ لوث بمزا روچ ــ ب سوال[ :]١٠٩٢ موجوده س دور تبع مح کی شرعى يا بندى س طرح كى جات جبكه خر يدارى توثور تك جاتى ب ت جسر جاندى سونا جى فريداجاتاب، اي وقت م ايك مقام يزخر يدارى نيس موتى، يحت م وين بذريعة چيك دياجاتابت يادى ت في جى كيا جاتاب، اس حالت مث زبع ک شرعى ثر الط بور خيس ، بوت ورد كرف والاكتكار بوتاب. الجواب حامدًا ومصليًا: اب جبكهروين كاوجود بعت كم بوكيات كويا كهناياب موكيا تولوث كودى بمنزله روبين ك قرارديدیاکیا كمساء اكاروباراب توث ،كاست بموتاب، أكرنوث كى وي أمل حيثيت (حواله) رب تو عام مخلوق حرج عظيم مفتى أعظم حضرت مولانا كفايت الله رحمه الله تعالى فى لكهاب كم: "فقهاءكى ويل "لأن الشمسنية تثبت فى = حقهما باصطلاحهما، فتبطل بإبطالهما". مخد وث ب، مكنب كر فقبات كرام، زمان م الياءى بوليكن موجوده زمان مثل مقدمة أولى كى محت غير مسلم ب، لكم "الثمنية تثبت بقانون الحكومة، ولا ترتفع إلا بقانون الحكومة". اس لت جواز فى الفلوس النافقه كا فتوى ويا مشكل ٢- (کفایة المفتى: ،٨/٩٨ باب السلم، س فلوس زع سلم کا ، عم دار الإشاعت كراجى) اس لت فلوس كى منيت كوسا قذاكرتك عليجده يحت مقرركرك يع كر كاجواز-مشكل ( )١ ليكن موجود وأوث كى حيثيت حوالدك بيس، بك من عرفى كاتب جيا كدًا تده مستاء بعنوان: "لوث بمزلهروب]" من مفتى صاحب فى موجودة أوث كون-قراردياب فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٨٣٢ باب الصرف من جلا بوكى()١ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود عفى عند، دار العلوم ويويد، /٣ /١ ٥\٨٨ چ ی نوث كاتبادله ک زیادّی ت سوال[ :]٢٠٩٤ عام تكون كى حكومتول كاد ستور كموبال كى حكومت سعود يد عربيد ما ئ چول كو خرج، سلة ايک خاص تم كانوث ويجب جوسعودية عربي على كرال قيمت برفر وخت بوتاب، توكيان كاسو روك والاتوث الى ملك، وسر لوث ت كى زيادت سك مساتد فر وخت كرنا ورست بوكا؟ الجواب حامدًا ومصليًا: وهلوث حكومت سعود عر يد بيه مس جلافى سلة دياجاتاب، الى كواسٌت لك مثل زيادة قيمت برجلانا درست بيس()٢ - فقط والله سبحانه تعالى-العلم حرره العبدمحمود-كتكوبى والرکی مع کی زیادیت سؤال[ :٣٠٩،١ زيد سعودي عربيبس لما زمت، دوراناؤالر (كرسى) فريدتاب اور بند وستان ( )١ "وبالجملة صارت هذه الأوراق اليوم كالنقود، ويطلق عليها اسم النقد والعملة فى العربية ...... فالذى أرى أن القول بثمنيتها أصبح قويًا منذ أن جعلتها الحكومات أثمانًا والإنكليزية والأردية ، قانونیًة وجبرت الناس بقبولها عند اقتضاء ديونهم". (تكملة فتح الملهم: ١ /٥٢٠،باب تحريم مطل ، الغنى دار العلوم کراچی) "فالذى أراه حقًا وأدين الله عليه: أن حكم الورق المالى كحكم النقدين فى الزكاة سواء بسواء؛ لأنه يتعامل به كالنقدين تمامًا، ولأن مالكه يمكنه صرفه وقضاء مصالحه به فى أّى وقت شاء، فمن ملک النصاب من الورق المالى ومكث عنده حولًا كاملًا، وجبت عليه زكاته". (شرح الفتح : الربانى ،٨/١٥٢ آخر باب الزكاة الذهب والفضة) (وكذا فى بحوث فى قضايا فقهية معاصرة، ص. ٩٨ ،١ دار العلوم كراچى) ( )٢ حضرت مفتى صاحب رحمه الله تعالى فى قانون حكومت كود نظر كاكر"ورست بس" فر مايا، ورد ان توثول كاد وسر ملك] توثول ت نفس تناول مث بظابر کوفی حرف ثير، كما سيأتى تخريجه تحت المسئلة الآتية آنفًا. فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٩٢٢ باب الصرف من جمال بجى اس كوث الركابها واجهالتاب است فر وخت كرويتات، الياكرفي يرا- كويتكول كم مر كارى بهاًد ت كيس زيادة فائدة والرمن على جاتاب- كيا اس واياكرنا جاتوب جبكه بند وستان كى حكومت غير اسلالى؟ الجواب حامدًا ومصليًا: أكرو الركى تيثيت دوب جوكه الأيام توث كاب، يداصالة وهرسيد اورجوالدتها، اس رقم كاجواس من ورث ب كواس ـ ذريعد رقم وصول ك جاكقاب، يمكن رفة رفقة اب رقم تقريبًا معدوم بمويكى اورسب جله توث ى رقم ك طريق مستعمل ب، يمكن يدلوث بجى اب بيع بن حكاب، اس كانيع كى زيادتی ک ساته درست توق الرك ربع بحى كى زيادتی ک ساتهور ب ست كر اس كاخيال رب كديد قانونى جرم عن موجه ست عزت اوريال وونول خطره من الإجائعين()١ - أكرؤ الركى حيثيت وهبي جو هند وستان من نوث كاب تؤاس كا حكم بجى ( )١ "وأما العملة الأجنبية من الأوراق فهى جنس آخر، فيجوز مبادلتها بالتفاضل، فيجوز بيع ثلاث ربيات باكستانية بريال واحد سعودى. ثم إن العملات المختلفة لها قيمة معهودة فى البنوك والدوائر ، الحكومية فهل تجوز المبادلة بأكثر أو أقل من هذه القيمة المعهودة كما يفعل ذلك فى السوق السوداء؟ والجواب: أننا لما اعتبرنا العملة الأجنبية جنسًا آخر، فالأصل أن التفاضل فى مثله جائز شرعًا بالغًا ّما بلغ، فلا تكون المبادلة على خلاف سعرها الحكومى ربا، ولكن يمنع من ذلك، لكونه مخالفًة لأولى الأمر إذا كانت الحكومة إسلاميًة، ولكونه عرضًا للنفس لعقوبات قانونية إذا كانت الحكومة غير ." إسلامية (تكملة فتح الملهم: ٤ / ،٠٩٥ كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، حكم الأوراق النقدية، دار العلوم كراچى) (وكذا فى بحوث فى قضايا فقهية معاصرة، ص: ٥٢١،٦٦ ،١ دار العلوم كراچى) "وإذا عدم الوصفان: الجنس والمعنى المضموم إليه، حل التفاضل والنسأ لعدم العلة ، المحرمة والأصل فيه الإباحة. وإذا ُوجدا، حرم التفاضل والنسأ لوجود العلة. وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر، حل التفاضل وحرم النسا". (الهداية: ٣/١ ،٨ باب الربا، كتاب البيوع، مكتبه شركت علميه ملتان) Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٢۵٠ باب الصرف دور- ابوسكتاب فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود عفى عند، دار العلوم ويوبند، ١٢٠٦/٢/٢٨هـ والركم زائد قيمت يرفر وخت كرنا سرال[ :٣٠٩،١ ليشيامس الك سوة الركى قانونى قيمت /٥٣٢ روسي بند وستافى، عمر بليك باركيث من ٠٠١ / والرك قيمت /٠٥٣، رويب جى زيادتى بهى بولى- تويزائد يت لكرة الروينا شرعًا درست ب ياأمي؟ الجواب حامدًا ومصليًا: بند وستان كاروبيناوريليشيا كاروبين برابر ئيس ب، جوزر كور ح نث في مقرر كررهاب وداي قانونى ، جزء ست اس كم زياده يرفر وخت كرف مثل جوروبين حاصل بوكا وه روبيه شر عًا جائز موكا مر قانون كى رعايت بجى رعاياك من ذ لازم ب كداس سك خلاف كرفلت رويه وعزت دولول كا خطرهاب، ك عزت حفاظت بجى شرعًا ضرورى ب()١ - فقط والله أعلم- حررة العبد محمود غفرله، دار العلوم ويويد٠ ٣/٣/٨٨٥ الجواب مح: بنده محمد نظام الدين عفى عند، دار العلوم ويوبند٠ ٥\٣/٢/٨٨ غير سكى بوعد وغيرهكى تتع سوال[ :]٥٠٩٤ ممالك غيرت با وعلى شكل من لندن بينك كاورافت بند وستان آتاب، اس أرافت كاكور تنت آف الد ياف جو بهاوّسعين كياب اس بهاوت الم ياكى بينك مس ورافث كونه توّروات جوت فان تاجدول تك بال كور عنث] معينة بهاوت زياده رقم لمن كى وجدت أرافت تور وانا جائزب ، يأتخميس اس لعل كامر تكب كيماب؟ ( )١ (تقدم تخريجه تحت عنوان: "والركی رع کیزیادی") فتاوی محمودیه جلد شانزدهم ١٥٢ باب الصرف الجواب حامدًا ومصليًا: أكرايها كرت يرقانونى كرفت بين تواس كى كينجالش ب( ،)١ بشرطيك سلم كوخار ولا تدبو(٢)- فقط والله سجان تعالى أعلم. حرره العبد محمود كتكوبى غفرله. سوےےہیال یابی کی نیع سوال[ :]٢٠٩٢ حل (يعنى سوف كاسيال بانى تز الي اشياء ؤال كرسوفي ومحلول كركبنايا جانا ـ اورات جوزىبر يوما جاتاب وجست چوزى شهرى خوشما معلوم بولىب) يبال بالعموم كى اس فر وخت اوهاز جوّل ب، ليكن اس زمان جب س كمذريعة فريد جاندى ني، بلكولوث ب توصل ك او حار خريد وفر وخت سود مس توداخل بيس، كما عموم بلوى كى وجد ورست؟ خريدارنظام- (!) "وأما العملة الأجنبية من الأوراق فهى جنس آخر، فيجوز مبادلتها بالتفاضل، فيجوز بيع ثلاث ربيات باكستانية بريال واحد سعودى. ثم إن العملات المختلفة لها قيمة معهودة فى البنوك والدوائر ، الحكومية فهل تجوز المبادلة بأكثر أو أقل من هذه القيمة المعهودة كما يفعل ذلك فى السوق السوداء؟ والجواب: أننا لما اعتبرنا العملة الأجنبية جنسًا آخٍر، فالأصل أن التفاضل فى مثله جائر شرعًا بالغًا ّما بلغ، فلا تكون المبادلة على خلاف سعرها الحكومى ربا، ولكن يمنع من ذلك، لكونه مخالفًة لأولى الأمر إذا كانت الحكومة إسلامية، ولكونه عرضًا للنفس لعقوبات قانونية إذا كانت الحكومة غير ." إسلامية (تكملة فتح الملهم: ،١/٠٩٥ كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، حكم الأوراق النقدية، دار العلوم كراچى) (وكذا فى بحوث فى قضايا فقهية معاصرة، ص: ٥٢١،٦٢ ،١ دار العلوم كراچى) "وإذا عدم الوصفان: الجنس والمعنى المضموم إليه، حل المتفاضل والنسًا لعدم العلة المحرمة، والأصل فيه الإباحة. وإذا ُوجدا، حرم التفاضل والنسأ لوجود العلة. وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر، حل التفاضل وحرم النسا". (الهدابة: ،٣/١٨ باب الربا، كتاب البيوع، مكتبه شركت علميه ملتان) ( )٢ لين ينشره سحبت تبع تح لى لكانا مشكل ب، يومك مسلم وخيار وكى صورت مثيل بجى ترافيك ماته-بالذنب فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٢٥٢ باب الصرف الجواب حامدًا ومصليًا: يسود ش داخل خميس، اس كى خريد وفر وخت ادهار بجى درست ب()١ - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله. بجم برلوث فروخت كرتا سوال[ :]٤٠٩ كلت ياها ندى كاروبين /٠٢ آند س يخنا كيماب؟ فيز فى براث نوث كوب؟ ليناديناكيا عم ركتاب؟ صوفى محمد اسحاق انصادى نصيرًا-باد الجواب حامدًا ومصليًا: فإندى يا كلك كاروبين /٠٣ آنه يا ويز هروسا مى يخناشر عًا ورستب( ،)٣ لم زيادة ر بحثا يرانا ( )١ "إن اشترى خاتم فضة أو خاتم ذهب فيه فّص أو ليس فيه فص بكذا فلسًا، وليست الفلوس عنده، فهو جائز تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا؛ لأن هذا بيع وليس بصرف". (الفتاوى العالمكيرية: ،٣/٢٢٢ كتاب الصرف، الباب الثانى فى العقد بالنظر إلى المعقود عليه، الفصل الثالث فى بيع ، الفلوس رشيديه) "سئل الحانوتى عن بيع الذهب بالفلوس نسيئٌة، فأجاب بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين لما فى البزازية: لو اشترى مأة فلس بدرهم، يكفى التقابض من أحد الجانبين، ومثله ما لو باع فضًة أو ذهبًا ." بفلوس (رد المحتار: /٠٨١۵، كتاب البيوع، آخر كتاب الربا، سعيد) "وإذا اشترى الرجل فلوسًا بدراهم، ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع، فالبيع جائز، وإن اشتری خاتم فضة أو خاتم ذهب فیه فص أو ليس فيه فص بکذا فلسًا، وليست الفلوس عنده، فهو جائز، إن تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا". (المبسوط للسرخسى: ،٢١/٣٣ كتاب الصرف، باب البيع ، بالفلوس غفاریہ کوئثه) (وكذا فى الفتاوى الكاملية، : ص ،٢٩ باب الربا، دار الكتب العربية پشاور) (وكذا فى الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية:۵/۵، كتاب الصرف، رشيديه) ( )٣ آسف ويجه بكونانبنك موت على اساسلت ماندى] ] روبين عوض كى يشى] ماته يخاجاترب، البيت كلك كروي= 1 فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٢۵٣ باب الصرف نوث ورست بيس()١ - فقط والتد سبحانه تعالى أعلم. حررة العبد محمود كتكودى عفا الله-عنه = ك عروض كى بيشى كما تهدفر وتحت كرنانا جاتزب، يكونكمان كا حكم فلوس نافقد كاب جن مي كس بيشى] ماته تع كرنانا جائزب: "إن اشترى خاتم فضة أو خاتم ذهب فيه فص أو ليس فيه فص بكذا فلسًا، وليست الفلوس ، عنده فهو جائز، تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا؛ لأن هذا بيع وليس بصرف". (الفتاوى العالمكيرية: ،٣/٢٢٢ كتاب الصرف، الباب الثانى فى أحكام العقد بالنظر إلى المعقود عليه، الفصل الثالث فى بيع ، الفلوس رشيديه) "فالصحيح الراجح فى زماننا أن مبادلة الأوراق النقدية إنما تجوز بشرط تماثلها، ولا يجوز التفاضل فيها". (بحوث فى قضايا فقهية معاصرة، ص: ٢٦ ،١ دار العلوم كراچى) "بيع فلوس معينة بالتفاضل كبيع الواحد بعينه بالفلسين الآخرين بعينها، وفيه خلاف مشهور، .......... والذى يظهر لهذا العبد الضعيف أن قول محمد فقال محمد رحمه الله تعالى: إنه لا يجوز أيضًا رحمه الله تعالى أولى بالأخذ فى زماننا، فإنه قد نفدت اليوم دراهم أو دنانير مضروبة بالفضة أو الذهب، وصارت الفلوس بمنزلتها فى كل شئ، فلو أبيح التفاضل فيها ولو بتعينها، لانفتح باب الربا". (تكملة فتح الملهم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا: ،١/٨٨٥ دار العلوم كراچى) ( )١ "عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله سلى عليه وسلم قال: "لا" بعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز". (الصحيح لمسلم: ،٢/٣٢ ،٣٢ كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، قدیمی) "عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب ، بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواًء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (الصحيح : لمسلم ،٢/٥٢ كتاب البيوع، باب الربا، )قدیمی "وفى المعراج: القذر عبارة عن العيار والجنس عبارة عن مشاكلة المعانى، اهـ. والأصل فى هذا الباب الحديث المشهور وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، مثلًا بمثل، يدًا بيد"........... وحرم الفضل والنسأ= فتاوی محمو ديه جلد شانزدهم ٢٨٢ باب الصرف سنارولا ت خاص فريد كراس ت سونا أور چاندى تكالتا سوال[ :٨٠٩٤١ باكلوك سنارولات خال فريد كراست سوناها ندى تكاست عين، كياين جاترب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جائزب()١ - فقط والتد سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله. = : بهما أى بالقدر والجنس، لوجود العلة بتمامها........... والنسأ فقط بأحدهما: أى وحرم التأخير لا الفضل بوجود القدر فقط والجنس فقط". (البحر الرائق: ،٢/٢١٢ ،٣١٢ كتاب البيوع، باب الربا، رشيديه) (وكذا فى تبيين الحقائق: ،٣/٢٨٣ كتاب البيوع، باب الربا، دار الكتب العلمية بيروت) (و کذا فى مجمع الأنهر: ،٣/١٢١ كتاب البيوع، باب الربا، غفاريه كونثه) ( )١ يكمن اس من يتفصيل ى كماكرسوف ياجاتدى كى خال كوسوف يا جاندى ك عوض من خر يداجات يجر تو مسادات شراب اوراكر موجود س ونوث عوض فريداجات توكي بيشى] ما تد جي جاتزب: "عن أبى سعيد الخدری رضی الله تعالى عنه أن رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم: قال: "لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا ، بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز". (الصحيح لمسلم، كتاب المساقاة ، والمزارعة باب الربا: ،٢/٣٢)قديمى "عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشيعر، التمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا ، بمثل سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد". (الصحيح ، لمسلم كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا: ،٢/٥٢)قديمى (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب الربا: ،٢/٢٥٣ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى البحر الرائق، كتاب البيع، باب الربا: ،٢/٢١٢،٣١٢)رشيديه (وكذا فى مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب الربا: ،٣/١٢١ غفاريه كونثه) Made Searchable by ScribeTools.com فـاوى مجمو ديه جلد شانزدهم ٥٥٢ باب البيع بالوفاء باب البيع بالوفاء (ربع بالوفاء كابيان) ريع الوفاء سوال[ :]٩٠٩٤ زيدان جائيداوبر كحق من بيع قطعى كرتاب أورزيد بكرت يدورخو أست كريما كه بكرزيدكويدر عايت ديدي كهوه عرضة معين فريقين من أكر زيدرويداداكرون تو بكر زيد كوجاتيدادوائيى كروت- آيايه تع شر عًا جاتزيا مس؟ /٨١/ اكست ٩٣٢- الجواب حامدًا ومصليًا: أكربيعنا مني يجلس عقد مس بطور شرط يابطور وعده وانيس كامولى ذكر بين آيا، يلكر جس طرح أوروك شب وروز بيع وشراء كرت بين، إلى طرح زيد وبكر فى يجي زبيع وشراء كرلى، يحرك ووسرى مجلس مي دومر وقت زيدت بكرت اس رعايت كل ورخواست كرلى أوربكرفى اس كومنظور كرليا تؤشر عايه ربع ورست موسى- اب زيد كو قائدنا مطالبة وائيسى كالكوَت ع باّق نبين ربا( ،)١ و«سى طرح بكر كووايسى ي مجور بس كرسكتا، بكركواس جائيداوميس ( )١ "والصحيح أن العقد الذى جرى بينهما إن كان بلفظ البيع، لا يكون رهنًا. ثم ينظر: إن ذكرا شرط الفسخ فى البيع، فسد البيع. وإن لم يذكرا ذلك وتلفص بلفظة البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع . الجائز وعندهما: هذا البيع عبارة عن عقد غير لازم فكذلك، وإن ذكرا البيع من غير شرط، ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة، جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد؛ لأن المواعيد قد تكون لازمًة فتجعل لازمًة لحاجة الناس". (فتاوى قاضى خن على هامش الفتاوى العالمكيرية: ٢/٥٢ ،١ فصل فى الشروط ، المعسدة رشیدیه) "وكذا لو نواضعا الوفاء قبل العقد ثم عقدا بلا شرط الوفاء. فالعقد جائز، ولا عبرة بالمواضعة= فتاوی محمودیه جلد شانزدهم ٢۵ باب البيع بالوفاء الكان تصرف كرف كايور الوراثى حاصل ب، أكرجاب تودومرت فض كوبين يا ربع ياربمن سببالجوكر سكتاب، زيد كوان تصرفات ت روسک كانت حاصل-بيس اورعرمن معينه فريقين مى اكرزيدروچين داكرون تب بحى بكر كواختيارت كموه اكر مناسب تج اوراس ك مصارع] خلاف ندجو، أور بجى كوكى مائع ندبوتوورئيس- كروب اوراكر مصارع] خلاف بواور نقصان بموا جولة اس كووائسى بي مجور بس كياجاسكتا، يلكن زيد كاروبينسيت انكار كرون، فرض إقضاًءاسايركوفی می باقی ثی رباء البند ديانة اس وعده كالوراكرنا بقرب، مابم أكر وعده كرت وقت تويوراكري كانيت قى، ليكن بعد بين كمى مصلحت وذاّت ضرورت يا احتمال نقصان ك معٍا يورأيس كريماتوشر اس ًع ير كتاونس()١ - = ." السابقة (جامع الفصولین: ١ ٤/ ،٣٢ اسلامی کتب خانه بنوری ثاؤن) (وكذا فى الفتاوى الأنقروية: ،١/٣٩٢ فى بيع الوفاء، دار الإشاعة العربية قندهار) (وكذا فى الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب فى بيع الوفاء: ٥/٦ ،٢، ،، ،٢)سعيد "وعده أن يأتيه، فلم يأته، لا يأثم. قال بعض الفضلاء: فإن قيل: ما وجه التوفيق بين هذين القولين، فإن الحرام يأثم بفعله، وقد صرح فى القنية بنفى الإثم؟ قلت: يحمل الأول على ما إذا وعد وفى نيته الخلف فيحرم؛ لأنه من صفات المنافقين والثانى على ما إذا نوى الوفاء وعرض مانع". (الأشباه والنظائر مع شرحه ، للحموى الفن الثانى، كتاب الحظر والإباحة: ،٣/٤٣٢ إدارة القرآن كراچى) ( )١ "عن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه، عن النبى صلى الله تعالى عيله وسلم قال: "إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفى له، فلم يف ولم يجى للمعياد، فلا إثم عليه". قال الأشراف: هذا دليل على أن النية الصالحة يثاب الرجل عليها وإن لم يقترن معها المنوى وتختلف عنها، اهـ. ومفهومه أن من وعد وليس من نيته أن يفى، فعليه الإثم، سواء وفى به أولم يف، فإنه من أخلاق المنافقين. ولا تعرض فيه لمن وعد ونيته أن يفى، ولم يف بغير عذر". (مرقاة المفاتيح: ٨/٥١ ،٢ كتاب الآداب، باب الوعد، الفصل ، الثانى (رقم الحديث: ،)١٨٨٢)رشيديه (وكذا فى مرقاة المفاتيح: ،٨/٥٢٢ ،٨٢٢ كتاب الآداب، باب المزاح، الفصل الثانى، (رقم الحديث: ٢٩٨ ،)٣)رشیدیه زوكذا فى فيض القدير: ،٢/١٩٨ (رقم الحديث: ،)٢٩٤ مكتبه نزار مصطفى الباز رياض) فتاوى محموديه جلد شانزدهم باب البيع بالوفاء أكربيعنا من يا مس است يبل بطور شرط، يا بطور وعده واليسى كاذكرًا جكاب توين زيع ٤ ربمن حم ين ،٢ كل جاتيداو جس كى ربع بوَل ب( من رب كل، بكركواست اثفارع ناجاتهب، كى اس ند آعد فى للكتاب، ناس كوزيع كرسكتاب، ثم اجاره، ندر كت، نه جين بلكداس جاتيداوكاتفضل محافظ ب، امن رب كاوراس كى جى قدر آم فى بوكى وه يحمى تمام ربمن رب كى، روبيه وصول بوت يداس جائيداد كما تهداس آمد كل فى بجى ورئيس ضرورى بوك- جسر طرح بكركواس جائيدادت اس عرضه من نفع ماصل كرنانا جاترب الى طرح زيد كوبهى نفع حاصل كري كائن خبير()١ - فقط والتد سبحانه تعالى-العلم : حرره العبد محمود كتكودى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سار شور، ٥٨/٩/٢٥هـ الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مفتى مدرسه مظابر علوم، ج: عبد اللطيف، /٥٣ جمادى الثاني/ ٨٥٥- بالغ يا ک اس ورش كومكان دوباره فر وخت كرت كامعا بده كرنا سوال[ :٠١٩،١ ايك مكان زيد في يات سور وي خر كا يدا أوربعنا من تحريرى لكم جان س بعد بالع فى مشترك ت يدكما كنتم اي اقرار نامه عليجد واس امركالكم ووكروس سال تك أكر بالغ اس يا سك وريش كو إس والين لينا ما بين سم توريس الى دام يردائين كردول كاتما كريم دونول كالحمينان بموجات- جنائي فريقين رضا عند بموسكة بعنا من، علاءهايک اقرارنا مه مضمون بالاكاللهوايا كما- اب وريافت طلب يدب كهآيا مشترى كواس مكان خريد شدهت منا فع فاصل كرنا جاترب يأس؟ ثاراتء ميكيداء محّل نخاسه، غير سار يثور، /٣ ذى الحجم/ ٣ ٨٥- ( )١ "وفى حاشية الفصولين عن جواهر الفتاوى: هو أن يقول: بعت منك على أن تبيعه منى متى جئت ، بالثمن فهذا البيع باطل، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، وهو الصحيح. قال السيد الإمام: قلت للإمام الحسن الماتريدى: قد فشا هذا البيع، وفيه مفسدة عظيمة، وفتواك أنه رهن، وأنا أيضًا على ذلك". (رد المحتار: ،٥/٢ ،٢ كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب فى بيع الوفاء، سعيد) "لا يحل له أن ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن ل فى الربا؛ لأنه يستوفى دينه كاملًا، فتبقى له المنفعة فضلًا، فيكون ربا". (الدرالمختار مع رد المحتار: ،٢/٢٨٢ كتاب الرهن، سعيد) (وكذا فى تنقيح الفتاوى الحامدية:" ،١/٢٨٢ مكتبه ميمنيه مصر) (و كذا فى كفاية المفتى: ،٨/٨٢١ دار الإشاعت كراچی) فتاوی محمو ديه جلد شانزدهم ٢۵٨ باب البيع بالوفاء الجواب حامدًا ومصليًا: اولًا ربع تام أور مخت بويك، بعد مايك اقرار من نا بالع أور شترى تا ورممان بطوٍر وعدهتحرير كيا كياست جست تبع يركوَل اثر في إناء لهذا مشترى مكان كامالكاب اوراسل مكانت نفع حاصل كرنا مشتري كوجاتزب: "وفى الخيرية: فيما لو أطلق البيع ولم يذكر الوفاء، إلا أنه عهد إلى البائع أنه إن أوفى مثل الثمن يفسخ البيع معه، أجاب: هذه المسئلة اختلف فيها مشايخنا لى أقوال، ونص فى الجاوى الزاهدى: أن الفتوى فى ذلك أن البيع إذا أطلق ولم يذكر فيه الوفاء، إلا أن المشترى عهد إلى البائع أنه إن أوفى مثل ثمنه، فإنه يفسخ معه البيع، يكون باتًا حيث كان الثمن ثمن المثل أو بغبن يسير". رد المحتار: )١(٥/٥٧٢ - فقط والتد سبحان تعالى-العلم حرره العبد محمود تكونى عفا الله عنه، معين مفتى مدرسه مظابر علوم سبار فور، ٣/٢١/٣٥٥- : ح عبد اللطيف، مظاهر علوم سبار فور ه/ ذى الحجر/٣ ٥٥- ( )١ (رد المحتار: ،٥/٤ ،١ كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب فى بيع الوفاء، سعيد) "ونص فى الحاوى الزاهدى: أن الفتوى فى ذلك أن البيع إذا أطلق ولم يذكر فيه الوفاء، إلا أن المشترى عهد إلى البائع بعد البيع المطلق أنه إن أوفى بمثل ثمنه، فإنه يفسخ معه البيع، يكون باتًا حيث كان ثمن ثمن المثل أو بغين يسير". (الفتاوى الكاملية ص: ،٣٨ مطلب فى بيع الوفاء، حقانيه پشاور) "إذا أطلق البيع لكن وكل المشترى وكيلًا بفسخ البيع إذا أحضر البائع الثمن أو عهد على أنه إذا أوفاه فسخ البيع، والثمن لايعادل المبيع، وفيه غبن فاحش، أو وضع المشترى على أصل المال ربحًا بأن وضع على مأة عشرين دينارًا، فرهن. وإن كان بلا وضع ربح بمثل الثمن أو بغبن يسير، فبات". (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية: ،٢/٥٠٢ كتاب البيوع، نوع فيما يتصل بالبيع ، الفاسد رشیدیه) (وكذا فى الحاشية الجليلة بذيل جامع الفصولين: ،١/٦٣٢ الفصل الثامن عشر فى بيع الوفاء، اسلامى کتب خانه بنوری ثاؤن کراچی) فتاوی محمودیه جلد شانزدهم ٩٨٢ باب البيع بالوفاء زين كم قيمت بين والس كرت نا وعده كرك بعد مس انكاركرنا سوال[12 :١١٩ زيد فى ديندره آوميول ک سات يداقراركيا ئ كم تمهادى زمين دوبزاركم م دائيس كردول كا، كيوتكم اس فى محوروين، بدل من عمرك زين لرمى تحمى اوردت كولى معين نس قی، ی اقرارتها جب كه توجابت دائى- ، ليسكتاب اب عمرك ياسين ب اورده جابتاب كروه اتي زمين كووائم ، سل اب زيد الكاركرتاب زمين وائم في- كرتاب توزيد كاية بض كيساب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: أكر زيد في ووز من ربمن رحى فى تواس كواس زين ت نفع فاصل كرنا أوراس كا بيد اوار لينا جاروبيس تها( ،)١ يزدد بزار شر كى كم جى طا بيكار اور غير معتر قى، اس كوحق تهاكد انا يوراقرض وصول كمركزبين والمن كرويتاء اوراب لازم ب كوز مين دائم- كروب يكن اكرز بين فريدى فى اوراس بين يه شر بأقصى كهوو بزاركم مين ورئيس كروب كاء ينتج فاسد فى( ،)٣ اس كان كرنالازم ب()٣ - أكر يع بين تؤثر أبيس يلكن بع عمل بون] بعد عليهدهاقراركياتها،تويد وعد وتها جس كولوراكرنا أخلا قًازيد أمنب()٣ - فقط واللهاعلم حرره العبد محمود فى عند دار العلوم ويوبند، ٣٢/١/٨٨٥ ( )١ "لا يحل له أن ينتفع بشئ منه بوجٍه من الوجوه وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له فى الربا؛ لأنه يستوفى دينه كاملًا، فتبقى له المنفعة فضلًا، فيكون ربا". (الدر المختار مع رد المحتار: ،٢/٢٨٢ كتاب الرهن، سعيد) (وكذا فى مجمع الأنهر: ،٢/٣ ،٢ كتاب الرهن، غفارية كوئثه) ( )٢ "ولا بيع بشرٍط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، وفيه نفع لأحدهما أو لمبيع، وهو من أهل الاستحقاق". (الدر المختار مع رد المحتار: ،٥/٢٨ كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، سعيد) ( )٣ "ويحب على كل واحد منهما فسخه قبل القبض أو بعده مادام المبيع بحاله فى يد المشترى إعدامًا للفساد؛ لأنه معصية، فيجب رفعها". (الدرالمختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ،٠٢/٠٩ ،١٩)سعيد ( )٣ "لو ذكرا البيع بلا شرط، ثم ذكر؛ الشرط على وجه العقد، جاز البيع، ولزم الوفاء بالوعد؛ إذ المواعيد قد تكون لازمًة، فيجعل لازمًا لحاجة الناس". (ردالمحتار٠ ،٥/٢٨ كتاب البيوع، باب البيع ، الفاسد مطلب فى البيع بشرط فاسد، سعيد) == Made Searchable by ScribeTools.com