Indexed OCR Text
Pages 221-240
فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٠٢٢ باب المرابحة والَّسَلم وزنى مع بروجي كت جاف ميس مزدورى كتي بوتوري جك ك معلوم بون جس چزيرتفع سلم كى جارى ت ده چيز اسمى بموكه في اور وصول ياسف ک زمائدتك بازار يل لى بون ناياب نرجو مجلس عقدى من رأس المال حواله كرويًاكمابور شرائط مذكوره ت س كى ايك كافقدان تع سلم] فسادكو مستلزم بوكا،هكذا فى كتب الفقه()١- فقط والله اعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٣/٤/٨٨٥٠ الجواب تح: بنده نظام الدين عفى عند، دار العلوم ويوبند، /٣/٤ ٥٨٨هــ بيع ندوفي كى صورت ميل زيع سلم كاظم سوال[ :]٨٨٨٤ اي شخص فى تجارت سلسلة بيجاس رونيه باي طريق ايك دومر شخص لت كن لي، وناست جار ماه بعد تعين تاريخ كوان يحاس رويول] بالعوض دومن فى اداكر- كا الرحى ( )١ "لا يصح السلم عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى إلا بسبع شرائط: جنس معلوم كقولنا: حنطة أو . شعير ونوع معلوم كقولنا: سقية أو بخسية. وصفة معلومة كقولنا: جيد أو ردّى. ومقدار معلوم كقولنا: كذا كيلًا بمكيال معروف، أو كذا وزنًا. وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره کالمکیل والموزون والمعدود. وتسمية المكان الذى ُيْؤِفیه فیه إذا كان له حمل ومؤنة ............ ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه". (الهداية: ،٣/٨٩ كتاب البيوع، ٥ باب السلم، شركت علمية ملتان) "ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى حين المحل، حتى لو كان منقطعًا عند العقد موجودًا عند المحل أو على العكس أو منقطعًا فيما بين ذلك، لايجوز". (الهداية: ،٣/٥٩ باب السلم، شركت علميه ملتان) (وكذا فى ردالمحتار: ٢/٥؛٢١٥،٢، كتاب البيوع، باب السلم، سعيد) (وكذا فى مجمع الأنهر: ،٣/١٢١،٢٢١ كتاب البيوع، باب السلم، غفاريه كونشه) (وكذا فى تبيين الحقائق: ،٢/٨٠٥،٩٠٥ كتاب البيوع، باب السلم، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية: ٣/٨-،١ ٩٥ :١ كتاب البيوع، الباب الثامن عشر فى السلم، )رشيديه فتاوی محمودیه جلد شانزدهم ١٢٢ باب المرابحة والَّسَنم نموسكا توجت رقم بدن( )١ مروجه ٤ طريق ک مطابق بوك اس كوتاريخ متعين براداكروب كاء اور انج كل كى بدن مروجهك سورت بيول()٢ ] يمال يدّو ن كم جب كوفى بدن بروبي لين والأخص جنس مقرر كووقته او أنبيس كريماتو ايام جنس معبوده ك اواكرفى ک مقرربوتين، الناست جودن اياموكم بعي بن محمودوكرال فروات موتواس فرخت حساب ت دام كات ير، مثًل: مقرره عدت جار ب ماه اورجن مقرره ادائه بموسكى اور جنب معمود تك دام اواكرت بين تؤان جارماه من امر كمى آده بير كاسم روزفروخت موكيا تودو ٤ فى من دام ايك سوسالهروسيس .٤ اب أكريرقم مذكور مقروض ت تاريخ مقرر شده برناداكى توايك سوس محمد رويول برسود جالوبوجاوبى كان مالك جب جاب من ـ سال اندر اندر بذر يعدذكرى اني رقم بمع سود وصول- كرسكتاب اوراكرايها بهجمات كوكى بير كافر وخت بوثاتها أوراس وقت أيامه يرتك ز بربد فى مولى فى اور بد نى موت بى مثلا فى دوميركا بوكيا توبيادومن ك ك دام يرتك زرت حساب ت كاش فين، ووير س فر ست دومن ك فى واليس روين كائين سح، بمعنى مطلب يكن بور يحاس رويين يا يحاس ست كم روبية يس حى ليت- اس مستلم مثل وريافت طلب يدبات ب كه اكريروبين سلين والأقص كى ست بدنى مذكوره يحالداروين ليتاتو مشكل تروبين من أوران بروين ى سلت سود- جالوموجاتاتواست استر كوب كاب كهر بائي طور رويدا ل اوراس بد كى نى صورت مث جونكم مقروش كواسيتمال حقيقت كود يكت بوت يد ب يقين كهبرصورت اس دو من فى كووفت يراد اكردول كاتواس صورت مثل ثابم أيك بكرى صورت وتع سلم جب كى- حب اس يقين مذكور كمابناء مايك اليها معالله كريياجات تؤثر عاور ستات يا ني؟ فيز وسرى صورت يدب كه يحاس روبيه ليتانو ب بد نى بريكن لي واسى كانيت روبيه ى ليت يدرولى بت كرونتفيد دام اواكردول كاجود ومن س فى مالك دام كات كاتواس صورت كا حكم بجى بيان فر ما ياجات. عبد الله، موضع الورى ضلع كوز كانول تحصيل-نوح / مورخ٢ جمادى الأولى/ ٥٩هـ ( )١: "بدنا شرط الكاناء اقراركرنا، خاطر ميس لاناء مجهنا" (فيروز- ، اللغات ص: ،٩٨١ فيروز سنز، لاهور) ( )٣: "بنيا يقال، آ ثادال ٍي° والأ (فيروز- ، اللغات ص: ،٠٢٢ فيروز سنز، لاهور) فتاوی محمو ديه جند شانزدهم ٢٢٢ باب المرابحة والَّسَلم الجواب حامدًا ومصليًا: ين معاملة شر عًا ناجاتزب، اس روبين تك عروض اس فرت خلال تاريخ كوكى ديدول كاتودرست، لين حمى ندوي كى صورت مين بد نى مروجه ك طريق ٍ◌رقم كى اواسكى كوثر إقراروينا مفسدب اورزيع ان عقود من ست وكه شريط فاسدت فاسد كى- بوجاتيب كادان كر سكت كل صورت اصلى رقم كى وايس بلاكى يشى لازم ،٢ كى:يشى ناجاتهب اوراس برسود بالكل ى حرامب: "ولا يجوز لرب السلم شراء شيئ من المسلم إليه برأس المال قبل قبضه، لقوله عليه : السلام "لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك": أى لا تأخذ إلا ماسلمت فيه حال قيام العقد أو رأس مالك بعد الانفساخ، اهـ". مجمع الأنهر: ١/٣٠١ )١(- ( )١ (مجمع الأنهر: ،٣/٥٣١ كتاب البيوع، باب السلم، غفارية كونثه) "فإن تقايلا السلم، لم يشتر رب المال من المسلم إليه برأس المال شيئًا: يعنى قبل قبضه بحكم الإقالة، لقوله عليه الصلوة والسلام: "لا تأخذ إلا سلمک أو رأس مالک": أى إلا سلمک حال قيام العقد، أو رأس مالک حال انفساخه". (تبيين الحقائق: ٣/٤ ۵ ،١ كتاب البيوع، باب ، السلم سعيد) "ولا يجوز لرب السلم شراء شئ من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة قبل قبضه بحكم الإقالة، لقوله عليه الصلوة والسلام: "لا تأخذ إلا سلمک أو رأس مالک": أی إلا سلمک حال قيام العقد، أو رأس مالک حال اننمساخه". (الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٩ ،١٢ كتاب البيوع، باب السلم، سعيد) (و كذا فى الهداية: ،٣/٩٩ كتاب البيوع، باب السلم، إمداديه ملتان) "كل قرض جّر منفعٌة، فهو ربا". الحارث عن على". (فيض القدير: ،٩/٥٨٣٧ (رقم : الحديث ،)٢٣٣٢ مكتبه نزار مصطفى الباز رياض) "عن على أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه مرفوعًا: "كل قرض جّر منفعًة، فهو ربا". أخرجه الحارث بن ابى أسامة فى مسنده، قال الشيخ: حديث حسن لغيره". (إعلاء السنن، كتاب الحوالة، : باٌب كل قرض جر منفعًة فهو ربا: ٢١ ،)٨٩٢/ إدارة القرآن، )كراچى (وكذا فى رد المحتار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، مطلٌب: كل قرض جر نفعًا حرام: ،٠/٦٢١)سعيد فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٣٢٢ باب المرابحة والَّسَلم محض ال حيثيت] اعتاد يرسى عقد مس شريط فاسد كالكانا ورست ب بس( ،)١ اس صورت مين اصل رأس مال وياتودرست ٢ أورزياده وينانا جاتاب، البنداسى من ايك وهو كذب وهيدب كردومر الس خيال مث بت كريمجع وقيت مستعين برحى سل كااور يه شروع تى رأس المال او اكر فى كاراده ركتاب، لك اس يه نيت بحى منوع- ب فقط والله اعلم. حرره العبدمحمود عفى عند، ٣٢/٥/٩٥٥- الجواب تح: سعيد احمد غفرله، مفتى مدرسه مظاهر علوم سبارن يور، ٣٢/٥/٩٥٥- : ج عبد اللطيف، مدرسة مظاهر علوم سبارت بور، ٣٢/٥/٩١٠٥ قيمت معين من تا خركى وجدت زيادتى سوال[ :]،٩٨٨ زيد في بكر كوايك من دهان ديا ورزيد في بكر كماتد ثر ماكيا كريول()٢ جبين ت تم ش أيزه ريين لول كان مكر غريب اس وقت روبين ادانه- كرسيه دهان( )٣ آسانا- ب أكر زيداى تررخ معين كااس وقت، بازار] حساب ت وهان- لتويد دهان لين اس زر كانيع سلم] مطابق يأتبي؟!! ورس طرح شر عا جاتزب يأخير؟- بينواتوجروا فقط. مولوى بوامن-صاحب ( )١ "ليس كل شرط يفسد البيع، بل لابد أن لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه، ولا يتعارف، وكان فيه منفعة لأحد المتعاقدين، وللمعقود عليه، وهو من أهل الاستحقاق، ولم َيرد الشرع بجوازه". (النهر الفائق: ،٣/٢٣٢ كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، إمداديه ملتان) (وكذا فى ردالمحتار: ،٥/٥٨ كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، سعيد) (وكذا فى البحر الرائق: ،٢/٠٢١ كتاب البيع، باب البيع الفاسد، رشيديه) ( )٢: "وحان "َمكـ دارچاول"- (فيروز اللغات، ص: ،٠٢٢ فيروز سنز، لاهور) ( )٣. "موسى فصل من (بكرى) كانوال حمية جو كميًنا ومرك بقدرهوين تاريخت جورى كى بعد رحوين تاريخ كر بتاب". (فيروز اللغات، ص: ،٩٠٣ فيروز سنز، لاهور) فتاوی محمو ديه جلد شانزدهم ٣٢٢ باب المرابحة والَّسَلم الجواب حامدًاومصليًا: يتبع سلم بين، يكونكم ومع سلم حلة توضر ب ورى كه مشتركهروبين بيبى وت اور سلم فيهكى صفات متعين كرا وقت معين◌ٍ مسلم في وصول كرا( )١ اور يمال اليا بس بوا، يمكن يمال اي من وهان كى أيه روبين ك عوض ربع ك اورؤ يه رويدك اواسكى كا وقت معين- كرويا اب اصل تويدب كه بكرب إنها ويزه روي زيد وصول كرا، أكر بكر تك ياس أيه روبيه موجود بير تووه وحان فر وخت كراكاجكدت أيره روبين لاكرزيد- كوديدت اورية جى درست ب كمزيداس ويزدهروبين] عوض بكرت اس ونتج زنت وهان ےے،اں ی سووښہوگا۔ أكرزيداولًا وهان أيزهروبين ك عوض فر وخت تذكرنا بكهي بتا كمايك من دهان اسل وقت_ لواور يح فلال ماه اس س ايك من سك عوض مثًل ويؤده من يج وبناء اس يا طرح معامله كريماكما وقت الكت روبية] وهان مثالول كاتونا جائز مون()٣ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود كتكوبي عفا الله عنه معين مفتى مدرسة مظاهر علوم سمار ينيور،٥٨/١١/١٤هـ الجواب تح: سعيد احمد غفرله، مفتى مدرسه مظاهر علوم سبار فور،٣١/ ويقعده/ ٨٥٥- : ج عبد اللطيف، /١٢ ويقعد /٥ ٨٥٥- وبیان قدر رأس المال فی( )١ "وشرطه بيان جنس، ونوع، وصفة، وقدر، وأجل وأقله شهر........ ، مكيل وموزون، وعددى غير متفاوت، ومكان الإيفاء فيماله حمل.......... وبقى من الشروط قبُض رأس المال سبل الافتراق، وهو شرط بقائه على الصحة لاشرط انعقاده بوصفها، فينعقد صحيحًا، ثم يبطل بالافتراق بلا قبض". (الدر المختار مع ردالمحتار: ،٨/٦١٢ ،١٢، كتاب البيوع، باب ، السلم سعيد) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية: ٣/٩٥ ،١ كتاب البيوع، الباب الثامن عشر فى السلم، الفصل الخامس فى الإقالة فى المسلم والصلح فيه وخيار العيب، رشيديه) (وكذا فى البحر الرائق: ٢ ،١/ ،٢ كتاب البيع، باب السلم، رشیدیه) (وكذا فى مجمع الأنهر: ،٣/٢٣١ كتاب البيوع، باب السلم، غفاريه كونثه) ( )٢: "وعلته أى علة تحريم الزيادة القدُر مع الجنس، فإن ُوجدا حرم الفضل: أى الزيادة والنسا. و.. = Made Searchable by ScribeTools.com فتاوی محمو دیه جلد شانزدهم ٥٢٢ باب المرابحة والَّسَلم ربع سلم فى الفلوس سوال[ :٠٩٨،١ زيدايك عالم خص ب، رويدك ترقى] لت اس صورت ت ايك معاملة كريما ٢ كوز يدن عمر كوا/ ماهك وعدوير /٠٠٢ رويبه قرض ديا ور قرض دي وقت عمر اسل مضمون كى اليك وستاويز لكهوالى كرم فى بلغ٢٠٠/ رويين /٦ ٥ك وعده بر بطور سلم عمركوديا، ميعادك فتم بوت يرفى رويد أودونى (بوى جوكوش والى) ـ حساب ت وصول كرلون كا، فى عمر اس كوقبول كريما. ميعادكذرفي يرعمر في حسب قرار داودوسور وبيكى دويان تودونى] حساب ت /٠٠٨١ دويان زيد ك والم كروي، يجران دوئول كوبازار مش يجاكررويه وتوثات تبادله- كرليا عوام وجب اس معا ك مله الطلائع بوَل توسود خورى كى تجمت الكافى، اس برزيد في كما كهمرايه معاملة تع ب سلم اور- حين رحمها الله تعالى] نزويك علاوة سوف جاندى، سكول ک أور تمام سكون من ربع سلم ورست ب، تمام كتب فقد ور مختار شالى وغيره من اس ك تصرف اب- موجودب وريافت طلب يدب كريد معاملة تع ب سلم يا سود كاحيله ب، أكر سود كاحيلهبتوزيع سلم فى الفلوس كى كوكى صورت ب جودرست ب؟ ت مثال والح فر ماديا جاوب. يز وستاويزوال معاسط م سود لي كاكيا قريب اوراس كى كيما علامت ب اوراكريد معاملة بع سلم ٢ اور عندانخين جائزب تواسكا حالت من جبك عوام اس صورت ـ مرتكب كوسود خورى كى تجمت لكا كيس اورزيد منذبى مقتدا جى بموتواس كوافي معاملات ت اجتناب ضر وركب يأتي؟ أكر نظر اقدس مش كوكى عبادت كتب فقه خفى كى اسكي موكه تبع سلم فى الفلوس من اكريت سود ك لين بوكو حرام ب ورنه درست توا_ نكانت مطلع فرماويں۔ محمد ساجد وركاه، بازاركتك. = ، عدما حلا. وإن وجد أحدهما، حل الفضل وحرم النسا". (الدر المختار مع رد المحتار: ،٥/٢،١ كتاب البيوع، باب الربا، سعيد) (وكذا فى مجمع الأنهر: ،٣/٠٢١ ،١٢١ كتاب البيوع، باب الربا، غفاريه كونثه) (وكذا فى تبيين الحقائق: ،٢/٠٥٢ ،١٥٣ كتاب البيوع، باب الربا، )سعيد (وكذا فى الهداية: ،٣/٠٨ كتاب البيوع، باب الربوا، إمداديه ملتان) فتاوی محمو ديه جلد شانزدهم ٣٢٢ باب المرابحة والَّسَلم الجواب حامدًا ومصليًا: فقبات حنفيه في تقرت كاب كهربع سلم فى الفلوس شخين رحمها الله تعالى] نزويك جاتزب، بلكم ظابر الروايت امام محمد رحمه الله تعالى تيجى جوازك منقول ب، البحر الرائق: "وظاهر الرواية عن الكل " الجواز.: )١(٦/٦٥١- فتح القدير: )٢(٥/٧٢٣ - : شامى )٣(٥/٨١٣ اورويكر كتب مس جى ظابر الرواية احمد ثلاثدت جوازكى-موجودب أصل يب كه اثمان بغى سوناء جاندى من تبع سلم جائزة بين اور سلم، ثانيها، كالى وغيره كواكر سكن عاليا جات تؤاس كواصطلاحًا ثمن كما جاء كا، حقيقت بسن دهعن أبيس، جسر وقت اس اصطلاح كوتور وياجات كانو ثميت بالعمل موجات- كى جب دوسلمان سى اي مكن من تبع سلم كريس حالال كروه جان بين شن ك بين تع سلم جائزة بير تولا محاله كما جات كاكه انبول فى اصطلاحى ثميت كوباطل كرويا تواب ومنه شر من عًا بنه ، اصطلاحًا بلكر شل وسرى غير متفاوت اشياء ـب، جي ان اشياء مثل زبع سلم عدد أجاترب، اى طرح اس سمكه من بحى جائزة بوكى: "وأما السلم فى الفلوس عددًا، فجائز عند أبى حنيفة وأبی یوسف رحمهما الله تعالى، وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز، بناًء على أن الفلوس أثمان عنده، فلا يجوز السلم فيها ( )١ "(الفلس)؛ لأنه عددّى يمكن ضبطه، فيصح السلم فيه........... وظاهر الرواية عن الكل الجواز". (البحر الرائق: ،٢/١٦٢ كتاب البيع، باب السلم، رشيديه) (. : "(قوله وكذا فى الفلوس عددًا): أى يجوز السلم فى الفلوس عددًا، هكذا ذكره محمد رحمه الله تعالى فى الجامع من غير ذكر خلاف، فكان هذا ظاهر الرواية عنه". (فتح القدير: ،،٤/٥ كتاب ، البيوع باب السلم، مصطفى البابى الحلبى مصر) ( )٣: "(قوله وفلس) قيل: وفيه خلاف محمد لمنعه بيع الفلس بالفلسين، إلا أن ظاهر الرواية عنه ." كقولهما (ردالمحتار: /٠١٢۵، كتاب البيوع، باب السلم، سعيد) (وكذا فى النهر الفائق: ،٣/٨٩٣ كتاب البيوع، باب السلم، إمداديه ملتان) (وكذا فى مجمع الأنهر: ،٣/٩٣١ كتاب البيوع، باب السلم، غفاريه كوثثه) (وكذا فى تبيين الحقائق. ،٢/١٠٥ كتاب البيوع، باب السلم، سعيد) فتاوی محمودیه جلد شانزدهم ٤٢٢ باب المرابحة والَّسَلم كما لا يجوز السلم فى الدراهم والدنانير. وعندهما ثمنيتها ليست بلازمة، بل تحتمل الزوال؛ لأنها تثبت بالاصطلاح، فتزول بالاصطلاح، وإقدام العاقدين على عقد السلم فيها مع علمهما أنه لا صحة للسلم فى الأثمان اتفاٌق منهما على إخراجهما عن صفة الثمنية، فتبطل ثمنيتها فى حّق العاقدين سابقًا على العقد، وتصير سلعًا عدديٌة، فيصح السلم فيها، كما فى سائر الِّسَلع ." العددية بدائع: ٥/٨٠٢ )١( - اس مث شك جس كمايك حيه سود كاب، جب كر نقباء فى جائرة لكمهاب وعوامل حرام ت كث م71 نبيل بوسكتاء البند اس تم تس جيلهبيجنا أولى وأفضل ب( ،)٢ خصوصًا جب كراس حيلكى وجدت علماء كوسود خوارى كى تجمت لكا كيس اور- برامجهير فقط والله أعلم-بالصواب حررة العبدمحمود ستكونى عفا الله عنه: /٣٢ جمادى الثاني/ ٣٥٥- : سج عبد اللطيف، ناعم مدرسه مظابر علوم سبار يمور،،٣/ جمادى الثاني/ ٣٥٥- اشكال برجواب مذكوره سوال[ :١٩٨١ ١.مفتى صاحب فى لكهاب كه م أس شك هي كميدايك حيله سود كاب، حمر ( )١ (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، فصل: وأما الذى يرجع إلى المسلم فيه: ،٤/٥٢١ دار الكتب العلمية بيروت) "قال محمد رحمه الله تعالى فى "الجامع الصغير": ويجوز السلم فى الفلوس عددًا. ذكر المسئلة مطلقًا من غير ذكر خلاف، فِمن مشايخنا َمن قال: إن جواز السلم فى الفلوس قولهما؛ لأن ثمنية الفلوس عندهما قابلة للبطلان؛ لأن الفلوس إنما صار ثمنًا باصطلاح الناس، وإلا فهى سلعة فى . الأصل وما ثبت باصطلاحهم على خلافه، فإذا أقدما على السلم فيها، والسلم لايجوز إلا فى المثمن ذلك إبطالًا لاصطلاح الأول، فعادت سلعًة، فيجوز السلم فيها". (المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى: ٨/٨٨ ،١ غفاريه كونثه) (وكذا فى المبسوط للسرخسى: ،٢١/٢٩١ كتاب البيوع، غفاريه كونثه) ( )٢ قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: "دع مايريبك إلى مالا يريبك". (فيض القدير: ،٢/٥٢٢٣ (رقم الحديث: ،)١١٢٣ نزار مصطفى الباز رياض) فتاوی محمودیه جلد شائزدهم ٨٢٢ باب المرابحة والَّسَلم جب كمرفقهاء في،-" اخ توعرض يدب كن جب آب-، نزويك ين حيل يقينى سود كاب، يجر فقهاء جائزة كي لكم سكت بين، كما بمارت فّقماء ت حيله سود ك لين تعليم وفي بي، مجم ووقت درس حضور فى نها ياتها كم عبة ربابجى حرام ب، فقباء فى است كي كاتاكيد شديد فر مائى-ب ٣ حضرت حكيم الاست تجد د الملت مولانا تقانوى رحمه الله تعالى فى قاوى المداديدة حمة أولى، جلد ثمالت سل: ،١١٦ورحمة ثالث. ص٠ ،٣٢ من ربع سلم فى الفلوس] جواب من ربع سلم كى محت لتعليم كرف] بعد ارشاد ما فر يات كم: "أس حيلهبت مقصود سود ليشاب،المذاناجائرة موًك"()١- ٣ سائل كوريع سلم فى الفلوس كى محت اور اتفاقفى جواز من كلام خير، تقصوديب كم وا تعد مندرنج سوال ربع سلم من داخل ب يا حيله ست سودلينا؟ حضور فى ما فر يا "حيله ت-"سولينا اب مش فإ حقابول كهام كى علامت كياب حس ست بم مجمدليل كه ريمالت سود لينا مقصودب، سائل كا خيال◌ٍ كمزيد كا فورًابازار مي جاكر دونول ک نوث اورروبيوت تناوله كرنا اساكى علىامت ب كه ( )١: "سؤال ايك متلما جواب كاشواستذكار بول، بار بالول جد فيوحت بين كهر سلم مع فى الفلوس جائزب يا نبي؟ آن تك اس كاجواب أي وسل مركان حضورت الس كاجواب اجتامول، اكريزى ستكم سك ايكر وبيدوس كر انكريزى سكر ين آند يعين بات سلم كرنادر ب ست يأخيس؟ ولآل كى ضرورت حيل صرف كم كافى-ب : الجواب قال فی الدر: ويصح فيما أمكن ضبط صفته كجودته وردائته ومعرفة قدره ككيل ، وموزون وخرج بقوله: "مثمن" الدراهم والدنانير؛ لأنها أثمان، فلم يجز فيها سلم- خلافًا-لمالك وعددی متقارب کجوز وبیض وفلس، الخ". قال الشامى: "قيل: وفيه خلاف محمد، لمنعه بيع الفلس ، بالفلسين فهو ثمن عنده، إلا أن ظاهر الرواية عنه كقولهما، وبيان الفرق فى النهر وغيره، اهـ". ()٣/٥١٣ است معلوم بواكه چيول مثل سلم جائزب جب كه شراتيا سلم كرعايت ك- جات والله اعلم. ليكن جمال رباليخ ـ لة اس وحيد قرارديًا كما بودبال با قاعدة "مقدمة الحرام حرام" اس كونا جائز كباجات - كا جوازاس صورت ب مث كه اتفا قاموجات اورامر مث إفضاء إلى ترويج الربا كا احتمال يؤ"- (اشرف على رحمه الله ) تعالى- (إمداد الأحكام تكملة إمداد الفتاوى، كتاب البيوع، فصل فى بيع السلم، َ◌ع سلم بالفلوس جاتزب يا : نبیس ،٣/٥٢٢ ،٩٢٢ مكتبه دار العلوم كراچى) فتاوی محمو دیه جند شانزدهم ٩٢٢ باب المرابحة والَّسَلم مقصود سلم ك آزبس- سودب يد خيال مجبيأمير؟ بع سلم فى الفلوس كى وهكوكى صورت بجس مثل مقصود رع بو، سويس؟ محمد حسين يجنورى، واروحال كتك. الجواب حامدًا ومصليًا: مارى فقمات- حنفية رحم الله- تعالى حيله- سود ك لين تعليم خبير وي الكر سووت. كاطريق اور مخزن بتلات بين، جس حيله ت سود لينا ياسى فى حرام كاارتكاب يا ابطال في غير مقصود بواست بجانب فقباء فى منع فر مايات اورجس حيله ت تخلص عن الحرام يا توصل إلى الحلال مقصود بو، كى اسن أجازت ديب، الكراس أوستحسن كباب: "من مذهب علمائنا أن كل حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق الغير أو لإدخال شبهة فيه أو لتمويه باطل، فهى مكروهة. وكل حيلة يحتال بها الرجل لينخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال، فهى حسنة. والأصل فى جواز هذا النوع من الحيل قول الله تعالى ﴿وخذ بيدك ضغثًا، فاضرب به ولا تحنث﴾ وهذا تعليم المخرج لأيوب النبى عليه وعلى نبينا الصلوة والسلام عن يمينه التى حلف: "ليضربّن امرأته مأة عود". وعامة المشايخ على أن حكمها ليس بمنسوخ، وهو الصحيح من المذهب، كذا فى الذخيرة". عالم كيرى: ،٤/٨٢٨ أول كتاب الحيل()١- اي شخص كى وجدت حرام مث بتلاجوف والاب، أكروه اس حرام ت ذكى كوكى تدير اختيارك تؤثرعًا محهند مورئيس: "الِحيل جمع حيلة، وهى الحرق فى تدبير الأمور، وهى تقليب الفكر حتى يهتدى إلى ." المقصود الفن الخامس فى الحيل فى الأشباه، ص: ٧١٤ )٢(- ( )١ (الفتاوى العالمكيرية: ،٢/٠٩٣ كتاب الحيل، الفصل الأول، رشيديه) ( )٢ (الأشباه والنظائر، ص. ،،ـ)، الفن الخامس: الحيل، دار الفكر المعاصر بيروت) ليكن مفت العظم بند حضرت مولانا كفانت الله رحمه الّلدسى لكهاب كم: «فقبات كرام فى فلوس من زرع سلم] =جواز Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٠٣٢ باب المرابحة والَّسَلم بهتت فقماء في كتاب الحمل كو كتاب المخارنج تعبير كياب: "قال أبو سليمان: كذبوا على محمد، ليس له كتاب الحيل، وإنما هو الهرب من ، الحرام والتخلص منه حسن، قال تعالى ﴿وخذ بيدك ضغثًا﴾ الخ. وذكر فى الخبر: أن رجلًا اشترى صاعًا من تمر بصاعين، فقال صلى الله عليه وسلم: "أربيت، هلا بعت تمرك بسلعتك، ثم ابتعت بسلعتك تمرًا". وهذا كله إذا لم يؤد إلى الضرر". انتهى أشباه()١- أكريت فاسد بوتو حيلهنا جاتاب، يمكن فيت فر الطار بونا مشكل ب، أس لت حكم قطفى سى كانيت] معلق نبيس-لكاياجاسكتا ٣ حضرت حكيم الاحت أدام الله في مجم في جو كم تحرير فر مايا، فود جناب قاتل بي كمانبول في رجع سلم كى محت كوالتعليم كريات اور قها ك ونيت وجدت اس هم، معالمات كوناجات كباب، وحضرت كى تحريرعمال کےجواب ے خلاف ییس۔ ٣ سائل كاخيال بظابر تح معلوم بوتاب، ليكن احتمال ينجى كداول زيدكودويول كى ضرورت حى يعر راث بدل كى، اس لت قطعى طور ينبين كما جاسكتاب كمزيدكا مقصور ت حيله سود-لينائب ٣ ... كى شخص موسى كام، لتاي سلورك ضرورات ب جس مي دومرك دها قبل ال نسيت ت يؤى بول جس نسيت ت سلوركى چوكوش دونيول من موّت بين اوركبين ايماسلور بغير مكر] التائبين توالي صورت مثل كباجات كاكمربع سلم مقصودب، سويس- فقط والله سبحانهوتعالى أعلم. حرده العبد محمود تتكودى عفا الله عنه، ٩٢/٢/٢٥٥- جب عا قل بالغ] كلام من وحمل جول: ايك تح اليك فاسد، تؤثر يعت كى ب تعليم كراس كاكلام ح =کی جوریل یش کی ےک۔۔ "لان الثمنیة تثبت فی حقھما باصطلاحھما، فتبطل بابطالھما" محدشے،اسمے كم موجودة دور من كى چزكى ثميت حكومتى قانون كى روست عمل ين آلى، اس لت فلوس من ربع ک سلم جوازكافوی رینا مشکل ہ"- (كفايت المفتى: ،٨/٩٨ كتاب البيوع، دار الإشاعت كراچى) (وكذا فى إمداد الأحكام، كتاب البيوع، فصل فى بيع السلم، زع السلم بالفلوس جائزب يأمير؟٣٠/ ،٥٢٣ ٢٢، م مكتبه دار العلوم كراچى) ( )١ (الأشباه والنظائر، الفصل الخامس، الحيل، ص:، ،٩٣)قديمى فتاوى محمو ديه جلد شانزدهم ١٣٢ باب المرابحة والَّسَلم محمل ٍ◌حمل كياجارتكا()١ - : ج عبد اللطيف، هم مدرسة مظاهر علوم، ٢٣/رجب/ ٣٥٥- فتطول برروبين تع كرك مامات حاصل كرنا أور انعام لين سوال[٢٩٨ :١ يال برما شكل سكايك تاجرفى عندمادت يد طريقة شرورع كياب كرما شكل س فريدارون كويس ،هـ- مر لع خر يدارى بناتاب، بر فريد الكوايك خريدارى تعبر ويتاب، برغم يدار برماه بلغ /٣١ رويبر ئيس ماد تكنجع كرتار تاب، جب كموكل رقم مبلغ /٠٣٢ روبين موجاتىب توبما شكل جديد اركود دى جالى- يز دوكاندارات فريدارول تي ساكربر مادايك ما شكل بطور العام ويتاب، است مران ثى ست بس كاتغير خر يدارى مقرر كردة غير مطابق بوتاب. العام بإف واسا خر يدار كواختيار بوتاب، جاب اب قسطين بند كرو اوريد ماتيكلل سل، يا وسرى ما تكل فتطول] انتظام بما صل- كرل توذ كورهمشكل كورفع سلم انا جاي كايا بسر؟ اوراسل شكل مس زيع فاسدب ياباطل يا تع تحب؟ أوريد انعام لين كياب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ربع سلم] له الجلس عقد من (رأس المال) من به مسلم اليه كاقبض ضر ور كاب، وهيبال مفقود. أكر ثمن كايجا مصددى دياجات أوريكم حصد مسلم اليدكى طرف بطوروين] : من مث بت تهانو مقداردين من رفع سلم بإعل بموجات کی اور صرف مقدار خصوص ین مح رب کی: "فإن أسلم مأتى درهم فى كّرٍب مأة دينًا عليه: أى على المسلم إليه ومائة نقدًا نقدها ( )١ "الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره". قال السيد عميم : الإحسان "من مسائله أن من باع درهمًا ودينارًا بدرهمين ودينارين، جاز البيع، وصرف الجنس إلى خلاف جنسه تحريًا للجواز حملا لحال المسلم على الصلاح". (قواعد الفقه، أصول الإمام الكرخى، (رقم القاعدة: ،)٢: ص ،٢١ الصدف پبلشرز) (وأيضًا فى قواعد الفقه، القواعد الفقهيه، (رقم القاعدة: ،)٢٨: ص ،٣٢ الصدف پبلشرز) فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٢٣٢ باب المرابحة والَّسَلم رب السلم وافترقا على ذلك، فالسلم فى حصة الدين باطل، اه". در-)مختار(١ اور صورت مستول ميس توبائع] : من مقدار بائع كودى أور- جاث بحر اس قرض] عوض ما شكل خريدى جات توي زرع داينس قيلت موجات ك()٢ - برماه ايك ما شكل انعام مثل وبناء يدلا وب تج كرخر يدارول كويرا هاناب كم خر يدار بلا ضرورت بلغ /٣١ روا ما بانه تع كراويا كرين، محرايك نا تكل توبرحال سل عى كى، ممكن تت كد انعام بعلى نكل آو، أكبر اس العام كى صورت مثل فريد الكار وبين ضائع بون كى كوكى صورت أجير، جسيما كه عجاءت سوالت خابر بموتاب اور قيمت بحى يورى ديتاب، يدي كم يمت بورى بونت بكى (فواد ى ايك خط برس) أكر نام تكل آت أو ( )١ (الدر المختار مع ردالمحتار: ،٥/٨١٢ باب السلم، سعيد) "وقبض رأس المال قبل التفرق شرط بقائه، فلو أسلم مأًة نقدًا ومأًة دينًا على المسلم إليه فى ، كر بطل فى حصة الدين نفط". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر: ،٣/٣٢١ كتاب البيوع، باب السلم، غفاريه كونثة) "فإن أسلم مأتى درهم فى ُكّر بر مأًة دينًا عليه ومأًة نقدًا، فالسلم فى الدين باطل: أى فى حصة الدين؛ لأنه دين بدين". (تبيين الحقائق:۵/٢ ،١٥ كتاب البيوع، باب السلم، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى البحر الرائق: ،٢/٣ ،٢ كتاب البيوع، باب السلم، رشيديه) ( )٢ "فإن وقع الصلح عن إقرار، اعتبر فيه ما يعتبر فى البياعات: إن وقع عن مال بمال، فتجرى فيه الشفعة إذا كان عقارًا.......... ولو كان نقدين، لهماحكم الصرف، حتى لو لم يقبض المصالح عليه فى ، المجلس يبطل الصلح". (الفتاوى العالمكيرية: ،٢/٠٣٢ كتاب الصلح، رشيديه) "وإذا وقع عن إقرار، اعتبر فى مايعتبر فى البياعات: إن وقع عن مال بمال لوجود معنى البيع، وهو مبادلة المال بالمال فى حق المتعاقدين بتراضيهما، فتجرى فيه الشفعة إذا كان عقارًا". (الهداية: ،٣/٥٣٢ كتاب الصلح، شر كت علميه ملتان) (وكذا فى البحر الرائق: ،٤/٢٣٢ كتاب الصلح، رشيديه) فتاوی محمودیه جلد شانزدهم ٣٣٢ باب المرابحة والَّسَلم سما شكل على جات اور بقيد تيمت ساقط موجات تب توبظابريد صورت جازه معلوم موقى- ب ورن توجوت كى شكل من موكرنا جائز موجات كى()١ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٨٣/٠١/٩٨٥ ( )١ "ولاخلاف بين أهل العلم فى تحريم القمار، وأن المخاطرة من القمار". (أحكام القرآن : للجصاص ،١/٩٢٣ باب تحريم الميسر، دار الكتب العلمية بيروت) "وسمى القمار قمارًا؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه ،وهو حرام بالنص". (ردالمحتار، كتاب الحضر والإباحة، فصل فى البيع ٢/٣٠ ،٢)سعيد فتاوی محمو ديه جلد شانزدهم ٢٣٢ باب المرابحة والَّسَلم فصٌل فى الاحتكار (ذخيره اندوزى كابيان) ذ خيرة اندوزى كاسم سوال[ :]٣٩٨٤ اي شخص كى آم فى كاواحد ذريعديب كروهيان السن، آلو، كبول وغيره خريد كر جمع كريليتات اورجب ينجزين منقى موجاتى بين- تبنيخاب كيا الياكرنا ورستب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: اكراستى مس يداشاب بكثرت موجود بين اوراس ك شخص خريدفي تكوَن َتى وش نبس آّل اورور بعد جب موسم مدرب، ان لوكرال فر وخت كرتاب اوركوال بحى اس قدر جوكه قابل برواشت ب تواس مس كنا ئس، اس كل آم فى ورست- ب أكراس] خرية في تَف اور بريثانى بولى ب اوروهناقابل برواشت كرال تريخت كرتاب تويد تحت كن كارب( )١ اوريه طريقة موجب لعنت ب()٣ - فقط والتدسبحانه تعالى-العلم حرره العبد محمود غفرله. ( )١ "وإن اشترى فى ذلك المصر، وحبسه، ولا يضر بأهل المصر، لابأس به. وإذا اشترى من مكان قريب من المصر، فحمل طعامًا إلى المصر، وحبسه، وذلک یضّر بأهله، فهو مكروه". (الفتاوى : العالمكيرية ،٣/٣١٢ كتاب البيوع، الباب العشرون فى البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة، فصل فى الاحتكار، رشیدیه) "الاحتكار مكروه، وإنه على وجوه: أحدها: أن يشترى طعامًا فى مصر أو ما أشبهه، ويحبسه، ........... : والثانى أن يشترى فى مكان قريب من ويمتنع من بيعه ،وذلك يضر بالناس، فهو مكروه ، المصر فحمل إلى المصر، وحبسه، وذلك يضر بأهل المصر، فهو مكروه أيضًا للحديث". (المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى: ،٨/٢٦٢ كتاب البيع، فصل فى الاحتكار، غفاريه كونشه) "احتكار قوت الآدميين والبهائم فى بلد يضر بأهلها: يعنى يكره الاحتكار فى بلد يضر بأهلها؛= Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد شانزدهم ٥٣٢ باب المرابحة والَّسَلم فخره اندوزى كاسم سوال[ :]٣٩٨ عمر فصل] موقعه براز قم بزي مثًل آلو، اروى، وياز وغيره خريدتاب اورجب فصل نكل جالى ت توفر وخت كرتاب جب كمكرال بوجاتي بين اشيات- مذكوره توكيما صورت مذكوره احتكار يس داخل ني؟-فقط الجواب حامدًا ومصليًا: أكراسك خريدفي ت بشتى والول كوضر ر بوتاب كهوه چيز ناياب «جالي ب، ياكرال موجاتى أو يداحتكارمن داخل بوكر ممنور عب، أكرضررئيس موحاتو منور ع أبيس موثا: "وكره احتكار قوت البشر كتيٍن وعنب ولوز، والبهائم كتبن وقت فى بلد يضر بأهله : الحديث "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون". فإن لم يضر، لم يكره، اه".-درمختار "والتقييد بقوت البشر قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وعليه الفتوى، وكذا فی الکافی. وعن أبی یوسف رحمه الله تعالى: كل ما أضر بالعامة حبسه، فهو احتكار. (قوله: كتين وعنب ولوز): أى مما يقوم به بدنهم من الرزق، ولو دخنًا، لاعسلًا وسمنًا. (قوله: وقت) ب قاف والماء المثناة من فوق الفصفصة- بكسر- الفائين وهى الرطبة من علف الدواب، اهـ. وفى المغرب: القّت اليابس من الاسفست، اهـ، ومثله فى القاموس. وقال فى الفصفصة بالكسر- -: ، هونبات فارسيته اسفست، تأمل. (قوله: فى بلد) أو مافى حكمه كالرستاق، = لقوله عليه الصلوة والسلام: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون". (البحر الرائق: ،٨/٠ ،٣ كتاب ، الكراهية فصل فى البيع، رشيديه) (وكذا فى تبيين الحقائق: ،٤/٠٢ كتاب الكراهية، فصل فى البيع، سعيد) (وكذا فى ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر: ،٢/٢١٢ كتاب الكراهية، غفاريه كو ئشه) ( )٢ "عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "الجالبة ، مرزوق والمحتكر ملعون". (سنن ابن ماجة، ص: ،٦٥١ أبواب التجارات)، باب الحكرة ، والجلب قدیمی) فتاوى محمودیه جلد شانزدهم ٢٣٢ باب المرابحة والَّسَلم . والقرية (قوله: يضر بأهله) بأن كان البلد صغيرًا، اه". شامى()١ - فقط والله سبحانه تعالى العلم- حرره العبد محمود کنكودی عفا-اللهعنه ( )١ (ردالمحتار مع الدر المختار؛ ،٢/٨٩٣ كتاب الحظر والإباحة، فصل فى البيع، )سعيد "ويكره الاحتكار فى أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك فى بلد يضّر الاحتكار بأهله، وكذلك التلقى، فأما إذا كان لا يضر، فلا بأس به. والأصل فيه قوله عليه الصلوة والسلام: "الجالب ، مرزوق والمحتكر ملعون". (الهداية: ،٢/٨٢٢ كتاب الكراهية، فصل فى البيع، مكتبه شركت عنميه ملتان) "ويكره الاحتكار فى أقوات الآدميين والبهائم ببلد يضر بأهله؛ لأنه تعلق به حق العامة". (ملتقى .) الأبحر "قيد بقوله: (يضر بأهله)؛ لأنه لو كان المصر كبيرًا لا يضر بأهله، فليس بمحتكر؛ لأنه حبس ، ملكه ولا ضرر فيه لغيره". (مجمع الأنهر: ،٢/٣١٢ كتاب الكراهية، فصل فى البيع، غفاريه كونشه) فتاوى محمو ديه جلد شانزدهم ٤٣٢ باب الصرف باب الصرف (نقدى كى ربع كابيان) توث وروبيكى ربع ديز كارى ك ماته سوال[ :]٥٩٨٤ ريز كارى روين فإندى سمكه سابق، ياروبين كالى ممكن جديد، يانوتت كىبشى يعنى توث ياروچينوت كريچودويا اتهاره آفى ت لين جاتزب يأس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جوروي خالص جاندى كاروبين جون اس يا مثل حاندى غالب بواس كى زبع الكاريز كارى] عوض جو خالص فاندى ك جون يااس مي جاندى غالب موسى:يشى] ماتهنا جاتزب، اس مي برابرى ضرورى- ب اور السكر ين ک كارى عوض جون خالص فإندى ك بواور نداس مي جاندى غالب بو كي بيشى] ساته بحى ورست ،٢ اس مثل برابرى ضرورى-نخيل أور چوروين خالص فائدة ،كابواورته اس مثل جاندى غالب بون اس كى تبيع السمك دى تم ك ريز كارى ك عروض كى بيشى] ساته شرعًا درست ب، مي اس برابرى ضرورى خميس، البند خالص وغالب جاندى كى ريز كارى] عوض ال وقت درست موكی جب كداس كا ها ندى رويدك جاندى ت زائد بون خواوسى عم كى بونكم زياد ليناو يناورست- بيس إلى طرح نوت سك عوض روبيه كم زياده ليناديناور ست حسب: "وغالب الفضة والذهب فضٌة وذهٌب، حتى لا يصح بيع الخالصة بهما، ولا بيع بعضها ببعض إلامتساويًا وزنًا، ولا يصح الاستقراض بهما إلا وزنًا. وغالب الغش ليس فى حكم الدراهم والدنانير، فيصح بيعها بجنسها متفاضلًا، اه".-كنز "أى وزنًا وعددًا؛ لأن الحكم للغالب، فلا يضر التفاضل لجعل الغش مقابلًا بالفضة، فتاوی محمودیه جلد شانر دهم ٨٣٢ باب الصرف أو الذهب الذى فى الآخر، ولكن يشترط التقابض قبل الافتراق؛ لأنه صرف فى البعض لوجود الفضة أو الذهب من الجانبين. ويشترط فى الغش أيضًا؛ لأنه لا يتميز إلا بضرر. وكذا إذا بيعت بالفضة الخالصة أو الذهب الخالص، لابد أن يكون الخالص أكثر من الفضة أو الذهب الذى فى المغشوش، حتى يكون قدره بمثله، والزائد بالغش على مثال بيع الزيتون بالزيت". : بحر ٦/٧١٢ )١( - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، مظابر علوم سبار-يمور ايضا سوال[ :]٢٩٨٤ ويز كارى كى قلت كى وجدت لوث تك باره نه آ يا جوده آنه وينا يالينا سودى لين وين من شامل ت يأبي؟ جبكه قانونًا بردولعن توث اورروچين تك سوله آنه يمت مقرربو، كيا حكم شرئب كماسكا مرتكب كن كناه مس شامل بوكا؟ ( )١ (البحر الرائق: ،٢/٢٣٣ كتاب الصرف، )رشيديه "وما غالبه الفضة أو الذهب فضٌة وذهٌب، فلا يجوز بيع الخالص به، ولا بيع بعضه ببعض إلامتساويًا وزنًا، ولا استقراضه إلا وزنًا. وما غلب عليه الغش منهما، فهو فى حكم العروض؛ فبيعه بالخالص على وجوه حلية السيف، ويصح بيعه بجنسه متفاضلًا بشرط التقابض فى المجلس". (ملتقى .) الأبحر "(قوله: على وجوه السيف)؛ لأنه إذا كانت زيادة الخالصة معلومًة، يجوز البيع لو تقابضا قبل ، الافتراق وتكون الفضة بالفضة، والزيادة فى مقابلة الغش هو النحاس وغيره على مثال بيع الزيتون . بالزيت أما إذا كانت الخالصة مثل ما فى المغشوش، أو أقل، أو لم يعلم أيهما أقل، فلا يجوز". (مجمع الأنهر: ٣/٤٦ ،١ كتاب الصرف، غفاريه كو ثثه) (وكذا فى ردالمحتار: ،٥/٥٢٢،٢٢٢ كتاب البيوع، باب الصرف، سعيد) (وكذا فى الهداية: ٣/٠١ ،١ كتاب الصرف، إمداديه ملتان) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية. ،٣/٩١٢ كتاب الصرف، الباب الثانى فى أحكام العقد بالنظر إلى المعقود عليه، الفصل الأول فى بيع الذهب والفضة، رشيديه) فتاوى محموديه جلد شائردهم ٩٣٢ باب الصرف الجواب حامدًا ومصليًا: توث سك عوض كى زيادتي جائزة بيس( ،)١ رويد ك عوض كى زيادتي ورست( )٢ اورريز كارى اور روييس خالص ربع صرف بي- البند أكرايك جانب خالص فإندى يا غالب جاندى بواور دوسرى طرف بحى ايها ى بوتو مسادات شراب( ،)٣ ورنه جاندى] مقابله من جاندى اور كوك( ،)٣ يا دوسرى دمعات] مقابله ( )١ "بيع فلوس معينة بالتفاضل كبيع الفلس الواحد بعينه بالفلسين الآخرين بعينها، وفيه خلاف ، مشهور فقال محمد رحمه الله تعالى: إنه لا يجوز أيضًا........ والذى يظهر لهذ العبد الضعيف أن قول محمد رحمه الله تعالی أولی بالأخذ فى زماننا، فإنه قد نفدت الیوم دراهم أو دنانير مضروبة بالفضة أو ، الذهب وصارت الفلوس بمنزلتها فى كل شئ، فلو أبيح التفاضل فيها ولو بتعينها، لانفتح باب الربا بمصراعيه لكل من هب ودب، فينبغى أن يختار قول محمد رحمه الله تعالى". (تكملة فتح الملهم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا: ،١/٨٨٥ دار العلوم كراچی) "ومشايخنا لم يفتوا بجواز ذلك فى العدالى والغطارفة؛ لأنها أعز الأموال فى ديارنا، فلو أبيح التفاضل فیه، یفتح باب الربا". (الهداية: ٣/٠١ ،١ كتاب الصرف، مكتبه شركت علميه ملتان) (و كذا فى بحوث فى قضايا فقهية معاصرة، ص: ٢٢ ،١ مكتبه دار العلوم كراچى) ( )٢ "اشترى خاتم فضة أو خاتم ذهب فيه فص أو ليس فيه فص بكذا فلسًا، وليست الفلوس عنده، فهو ، جائز تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا؛ لأن هذا بيع ليس بصرف". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصرف، الباب الثانى فى أحكام العقد بالنظر إلى المعقود عليه، الفصل الثالث فى بيع الفلوس: ،٣/٣٢٢)رشيديه (و كذا فى ردالمحتار: /٠٨١۵، كتاب البيوع، باب الربا، سعيد) وأع رب كه از منة ماضين مثل روبين جاندى كابوتاتها اور ريز كارى دوسري دهاتت فق فى، اس لت الناس] وريمان كى بيشى] ما تهدف جاز فى، يكن موجود دور ه مثل رويد لوب اور كاتغدت باب السلسلة ويز كارى] مماقد تناوله] وقت كى بيشى ناجاتب، كما تقدم فى الحاشية المتقدمة. ( )٣ "عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعضها ولا تبيعو منها غائبًا بناجز". (الصحيح لمسلم: ،٢/٢٢ كتاب المساقاة ، والمزارعه باب الربا، )قدیمی ( )٣ ليكن ات مثل ينشرطب كم خالص ماندى زيادة جو، تمكن ها ندى، جاندى اورزائد كهوت تك بدى موجا عي: "لا بيع= Made Searchable by ScribeTools.com