Indexed OCR Text

Pages 121-140

 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٠٢١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 الفصل
 الثالث
 فى
 البيع
المكروه
 (يع
 كروه
كابيان)
 نشر
 ور آ
 چيزول
 كى
 خريد
 وفر
وخت
 سوال[22 :]٩٩
 اخون
 اوراسيورث
 اوراس
 جي
 نشدًا
 وراشياء
 مثًل
 كانجر
 و
 غيره
 كى
 تجارت
 كرنا
جائرة
 يا
 مس؟
 أكثر
 ان
 كودواء
 استعمال
 كياجاست
 خارجأيا
 داخًل
 جائزب
يأيس؟
 شريف
 احمد
 كهر
 فى
 مسجد
 أعظم
 كر،-بريل
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جار
 تم
 كى
 شراب
 وحرام
 ب( ،)١
 كى اس
 تجارت
 بجى
 حرام
 ب()٢
 
-  اوراس
 س
 عاده
 جو
 چيزيل
نشه
( )١
 "الأشربة
 المحرمة
 أربعة:
 الخمر،
 وهى
 عصير
 العنب
 إذا
 غلا
 واشتّد
 أو
 قذف
 بالزبد.
 والعصير
إذا
، طبخ
 حتى
 يذهب
 أقل
 من
 ثلثيه.
 ونقيع
 التمر،
 وهو
 السكر.
 ونقيع
 الزبيب
 إذا
 اشتّد
 وغلا".
(الهداية:
 ،٢/٢٩٢
 كتاب
 الأشربة،
 مكتبه
 شركت
 علميه
ملتان)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٨/٩٩٣
 كتاب
 الأشربة،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 ردالمحتار:
 ،٢/٨/٢٢
 كتاب
 الأشربة،
سعيد)
( )٢
 "ان
 الذى
 حرم
 شربها،
 حرم
 بيعها
 وأكل
 ثمنها".
 (الهداية:
 ،٢/١٩٣
 كتاب
 الأشربة،
 مكتبه
شركت
 علميه
ملتان)
 "ولا
 يجوز
 بيعها،
 لحديث
 مسلم:
 "الذى
 حرم
 شربها،
 حرم
 بيعها".
 (الدر
 المختار
مع
: ردالمحتار
 ،٢/٩/٢/٢
 كتاب
 الأشربة،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٣٢٢
 كتاب
 الأشربة
 فصل
 فى
معرفة
، الأشربة
رشیدیه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
١٢١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 أوري
 ان
 كااستعمال
 بطور
 دوا
 ات
 مقدار
 كه مس
 نشون
 جو
 بوقت
 ضرورت
 جائزب()١
 
-  اوران
 كى
 تجارت
حرام
، نبي
 البدينة
 كروهب()٣
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 اعلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨٢/٢/٩٨٥
 افون
 وغیرەکی
نیع
 سوال[ :]٠٠٨٤
 كاني( ،)٣، بهّن
 اخون
 كى
 تجارت
 يسى
؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
، كاني
 بحنك،
 اخون
 كى
 تجارت
 كمرووتحريمجاب،
 يكن
 اكرسى
 فى
 كرياتوتح
 موجات
کی:
( )١
 "وإن
 البنج
 ونحوه
 من
 الجامدات
 إنما
 يحرم
 إذا
 أرادبه
 السكر،
 وهو
 الكثير
 منه
 دون
 القليل،
المراد
 به
 التداوى
 ونحوه
 كالتطيب
 بالعنبر
 و
 جوزة
 الطيب".
 (ردالمحتار:
 ،٢/٢٢
 کتاب
 الحدود،
 باب
حد
 الشرب
 المحرم،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفقه
 الإسلامى
 وأدلته،
 الفصل
 الخامس:
 حد
 الشرب
 وحد
 السكر
 والأشربة،
المبحث
: الرابع
 أحكام
 الأشربة
 المسكرة
 غير
 الخمر:۵۵٠۵/4، 
)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
٢/٢٢
 
 ،١
 كتاب
 الأشربة،
رشيديه)
( )٢
 "وصح
 بيع
 غير
 الخمر
 مما
 ّمر،
 ومفاده
 صحة
 بيع
 الحشيشة
 والأفيون.
 قلت:
 وقد
 سئل
 ابن
نجيم
 عن
 بيع
 الحشيشة:
 هل
 يجوز؟
 فكتب:
 لايجوز.
 فيحمل
 على
 أن
 مراده
 بعدم
 الجواز
 عدم
الحل".
 (الدر
 المختار).
 "(قوله:
 وصح
 بيع
 غير
 الخمر):
 أى
 عنده،
 خلافًا
 لهما
 فى
 البيع
 والضمان،
 لكن
الفتوى
 على
 قوله
 فى
 البيع،
 وعلى
 قولهما
 فى
 الضمان
 إن
 قصد
 المتلف
 الحسبة،
 وذلك
 يعرف
بالقرائن،
 وإلافعلى
 قوله،
 كما
 فى
 التاتار
 خانية
 وغيرها.
 ثم
 إن
 البيع
 وإن
 صح،
 لكنه
 يكره".
 (رد
 المحتار:
،)٢/٣٥
 كتاب
 الأشربة،
سعيد)
 ليكن
 يداس
 صورت
 مثل
 كرومب
 كوفر
 وخت
 كند
 وكومعلوم
 بموكه
 فريدارا
 كونش
 ک
 طور
 بر
 استعمال- كريكا
 اوراكر
معلوم
 م
 بولو
 جاززب،
 كما
 سيأتى
 تخريجه
 تحت
 المسئلة
 الآتية،
 فليراجع،
 ص:
 ،٢٢١
 رقم
 الحاشية:
)١
( )٣: "كانجا
 بحَّن
 كالإداء
 الك
 نشر
 دار
 ورخت
 كانام
 جس]  تج
 يعلم
 سم
 ركا
 ية كر
 بين"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
،٩،٠١
 فيروز
 سنز،
لاهور)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
شانزدهم
٢٢١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 "(وصح
 بيع
 غير
 الخمر):
 أى
 عنده،
 خلافًا
 لهما
 فى
 البيع
 والضمان،
 لكن
 الفتوى
على
 قوله
 فى
 البيع،
 وعلى
 قولهما
 فى
 الضمان
 إن
 قصد
 المتلف
 الحسبة،
 وذلك
 يعرف
بالقرائن،
 وإلافعلى
 قوله،
 كمافى
 التاتار
 خانية
 وغيرها.
 ثم
 إن
 البيع
 وإن
 صح،
 لكنه
 يكره،
 كمافى
الخانية".
 شامى()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبنز،
٥\٩/٤/٨١
 الجواب
 تج:
 بنده
 نظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٩/٤/٨٨٥-
( )١: (ردالمحتار
٢/٢٥
 
 ،)
 كتاب
 الأشربة،
سعيد)
 ليكن
 ياس
 صورت
 مثل
 كر
 وه
 تجريب
 كوفر
 وخت
 كننده
 كويد
 معلوم
 بوك
 فريدار
 مذكوره
 چزول
 كوماجات
 طور
 في
استعمال
 كر- كا
 اوراكرفر
 وخت
 كنتده
 كويد
 معلوم
 بموكم
 خريدار
 الن
 كونا
 جاتر
 طور
 في
 استعمال
 يس
 كر
 كا
 يا
 خر
 يدار]  استعمال] معلق
 يحمد
 معلوم
 ن
 موكهود
 ان
 چيزول
 كوكس
 طرح
 استعمال
 كر
 كا
 يايه
 معلوم
 بوكه
 فريداران
 كوادويات
 مثل
 ماسة
 كاتوان
 صورتون
مي
 مذكوره
 چيزول
 كى
 خريد
 وفر
 وخت
 بلاكرابت- جارب
 البند
 أكر
 حكومت
 ك
 طرف
 ت
 مذكوره
 چزول
 كى
 خريد
 وفر
 وحت
 بريا
 بندى
جولة
 اس
 كى
 خلاف
 ورزى
 كرنا
 جا
رئيس:
 "ثم
 السبب...........  لم إن
 يكن
 محركًا
 وداعيًا،
 بل
 موصلًا
 محضًا،
 وهو
 مع
 ذلك
 سبب
قريب
 بحيث
 لا
 يحتاج
 فى
 إقامة
 المعصية
 به
 إلى
 إحداث
 صنعة
 من
 الفاعل،
 كبيع
 السلاح
 من
 أهل
 الفتنة
وبيع
 العصير
 ممن
 يتخذه
 خمرًا،
 فكله
 مكروه
 تحريمًا
 بشرط
 أن
 يعلم
 به
 البائع
 والآجر
 من
 دون
 تصريٍح
به
، باللسان
 فإنه
 إن
 لم
 يعلم
 كان
 معذورًا".
 (جواهر
 الفقه،
 تفصيل
 الكلام
 فى
 مسئلة
 الإعانة
 على
الحرام،
: عنوان
 اقسام
 السبب
 وأحكامه:
 ،٢/٢٥٢
 مكتبة
 دار
 العلوم
كراچى)
 "يجوز
 بيع
 العصير
 ممن
 يعلم
 أنه
 يتخذه
 خمرًا؛
 لأن
 المعصية
 لاتقوم
 بعينه
 بل
 بعد
تغيره".
 (الدر
 المختار).
 "(قوله:
 حتى
 يعلم)
 فيه
 إشارة
 إلى
 أنه
 لو
 لم
 يعلم،
 لم
 يكره
 بلاخلاف".
(ردالمحتار:
 ،٢/١٩٣
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 فصل
 فى
 البيع،
سعيد)
 "(ويجوزبيع
 العصير
 ممن
 يتخذه
 خمرًا):
 أى
 من
 ذمى،
 فلو
 من
 مسلم،
 كره
 بالاتفاق؛
 لأنه
إعانة
 على
 المعصية،
 ومفاده
 أنه
 إن
 لم
 يعلم
 ذلك،
 لم
 يكره
 بلاخلاف".
 (الدر
 المنتقى
 على
 هامش
مجمع
: الأنهر
 ،٢/٢١٢
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 البيع،
 غفاريه
كونئه)
 "ان
 العصير
 ممن
 يتخذه
 خمرًا،
 إن
 قصد
 به
 التجارة،
 فلاتحرم.
 وإن
 قصد
 به
 لأجل
 التخمير،=


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٣٢١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 انيون
 كى
 تجارت
 اوراس
 كى
 آد
 فى
،احمـ
 سوال[ :]١٠٨٢
 مار
 علا
 ق
 مين
 خاص
 طورت
 بارت
 كاول
 مي
 لوك
 اخيون
 كاكار
باركرت
، ين
 اى
 كاروبارت
 جورتم
 حاصل
 بولى،
 زمين،
 حبيت
 اوربارغ
 خريدى،
 اب
 انا
 مثل
 كاشت
 بجى
 موتى
 ب
اور
 ايون
 كا
 كاروباريجى
 جارى-  كيما
 لوكول
 كى
 آم
 فى
 درست
 ب،
 انسكيبال
 كانا
 كيماب؟
 اكرافون
كى
 كماَل
 ت
 مسجد،
 مرات،
 يادي
 مدارس
 ث
 چندووين
توکیات؟
 حافظ
 رضى
 محمد
 فكرا،
 عثمان-بور
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 احون
 کی
 تجارت-) کروہے(١
 افون
 کی
 آد
 تجوز
 ین
 حرید
 کراس
 س
 كاشت
 کرت
 یین،
اس
 كاشت
 كى
 آم
 فى
 كوحرام
 بين
 كماجاءت
 كا( ،)٢
 اسمك
 آعد
 ت فى
 جند
 ولين
 بجى
 درست
 ب
 اوران
 كريبال
كانا
= 
." حرم
 (شرح
 الأشباه
 والنظائر،
 الفن
 الأول:
 مباحث
 النية:
 ،١/٥٩
 باب
 البيع
 الفاسد،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 "وشرب
 البنج
 للتداوى
 لا
 بأس
 به".
 (البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
،٢/٦٢١
 كتاب
 الأشربة،
رشیدیه)
 (وكذا
 فى
 المبسوط
 للسرخسى،
 كتاب
 الأشربة:
 ،٣٢/٩
 غفاريه
كوئشه)
(  وكذا
 فى
 رد
 المحتار:
 ،٢/٢/٢
 باب
 حد
 الشرب،
سعيد)
( )١، (راجع
 ص:
 ،٢٢١
 رقم
 الحاشية:
)١
( )٢
 "وإنما
 طاب
 للبائع
 ماربح
 فى
 الثمن..........  لايطيب
 للمشترى:
 أى
 ماربح
 فى
 بيع
 يتعين
 بالتعين
بأن
 باعه
 بأزيد".
 (الدر
 المختار).
 "(قوله:
 بأن
 باعه
 بأزيد)
 تصويٌر
 لظهور
 الربح،
 فلا
 يطيب
 له
 ذلك
الزائد
 عما
 اشترى
 به،
 وأفاد
 أن
 ذلك
 فى
 أول
 عقد.
 وأما
 إذا
 أخذ
 الثمن
 واّتجر
 وربح
 بعده
 أيضًا،
 يطيب
 له،
لعدم
 التعين
 فى
 العقد
 الثانى".
 (ردالمحتار:
 ،٥/٤٩
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
 "ومن
 اشترى
 جاريًة
 بيعًا
 فاسدًا
 وتقابضا
 وباعها
 وربح
 فيها،
 يتصدق
 بالربح.
 وإن
 اشترى
البائع
 بالثمن
 شيئًا
 وربح
 فيه،
 طاب
 له
 الربح".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/١١٢
 كتاب
 البيوع،
 الباب
العشرون
 فى
 البياعات
 المكروهة،
رشیدیه)
 (وكذا
 فى
 ملتقى
 الأبحر
 مع
 مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد:
 ،٣/٠٩)رشيديه=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٣٢١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 بينا
 جى
 ورست
 ب-  فقط
 والّتد
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
 افونکی
 ریع
اورکاشت
 سوال[ :]٢٠٨٤
 اخون
 كى
 كاشت
 كرنا
 كيباب؟
 يزاس
 كى
 تجارت
 ـ
 لتكيا
 عم
 ب،
 اس
كاسم
 بحلم
 ب شراب
 يا
 است
 جداب؟بالتفصيل
 بيان
 فرن
كين.
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 انيون
 كاهانا
 حرام
 ب،
 أكر
 جداس
 ك
 حرمت
 شراب
 ك
 حرمت
 ست
 كم
 ورجد- كاب
 بى
 وجد
 ب
كماكر
 اسلامى
 حكومت
 بوتو
 شراب
 ين
 والح
 يحد
 جارى
 ك
 جانب( )١
 اورانيون
 كان
 والح
 محد
 جارى
 أمس
كى
 جالى
 ت،
 البد
 آخريرى
 مزادى
 جاّن◌ٍ:
 "ويحرم
 أكل
 البنج
 والأفيون
 والحشيشة،
 لكن
 دون
 حرمة
 الخمر،
 فإن
 أكل
 شيئًا
من
، ذلك
 لا
 حد
 عليه
 وإن
 سكر،
 بل
 يعّزربما
 دون
 الحد".
 شامى
 ودر
 مختار()٢-
 كاشت
 خشخاش
 كى
 كى
 جانى،  بي اس
 كوفى
 حرج
 نبي،
 كى اس
 تجارت
 بجى
 جائزب()٣
 
- البنداس
=  (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٤٠٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )١
 "يحد
 مسلم
 ناطق
 مكلف
 شرب
 الخمر
 ولو
 قطرًة
 أ
 سكر
 من
 نبيذ
 طوعًا".
 (الدر
 المختار،
كتاب
، الحدود
 باب
 حد
 الشرب
 المحرم:
 ،٢/٤٣)سعيد
( )٢
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار،
 كتاب
 الأشربة:
 ،٢/٤٥٢)سعيد
 "حرمة
 أكل
 بنج
 وحشيشة
 وأفيون،
 لكن
 دون
 حرمة
 الخمر.
 ولوسكر
 بأكلها،
 لا
 يحد،
بل
." يعّزر
 (ردالمحتار:
 ،٢/٢٢
 كتاب
 الحدود،
 باب
 حد
 الشرب،
سعيد)
 "ويحرم
 أكل
 البنج
 والحشيشة
 والأفيون
 لكن
 دون
 حرمة
 الخمر،
 فإن
 أكل
 شيئًا
 من
ذلك،
 لاحّد
 عليه،
 بل
 يعزر
 بمادون
 الحد".
 (الدر
 المنتقى
 على
 هامش
 مجمع
 الأنهر:
 ،٢/١٥٢
 كتاب
الأشربة،
 غفاريه
كونثه)
( )٣
 "وجاز
 بيع
 العصير
 من
 خمار؛
 لأن
 المعصية
 لاتقوم
 بعينه،
 بل
 بعد
 تغير...........  ولأن
 العصير
يصلح
 للأشياء
 كلها
 جائزة
 شرعًا،
 فيكون
 الفساد
 على
 اختياره".
 (البحر
 الرائق:
٨/١
 
 ،٣،
 كتاب
 الكراهية،=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٢١۵ باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 ت
 ايون
 تكال
 كراس
 كى
 تجارت
 كروهب()١
 
-  فقط
 والّثه
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبيد،
/٨٣/٥
 
٨٨٥-
 الجواب
 تح:
 بندونظام
 الدين
 عفى
عنده.
 بوژ
 یکی
ریع
 سوال[ :]٣٠٨٤
 بورى
 كى
 ربع
 وثراء
 جائزب
 يأخسر؟
 بوزى
 كى
 اصل
 يدب
 كمايك
 ورخت
ست
 كدا
 غيم
 الق
 ب،
 اس
 من
 يجول
 آتاب،
 اس
 كوبوري
 بوست- بين
 اس]  يخت
 معمولى
 نشوآتاب،
 حات
ك
 طرح
 اس-كوياجاتاب
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 بوزى
 نشوى،  سلة
 استعمال
 بو،
 دور
 الولى
 فاتده
 اس
 ست
 نه
 موتواس
 كى
 ربع
 مكر
 وهب
 أكر
 چد
نشداس
 ت
 توزالى
 بوتابو(٣)-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حررة
 العبد
 محمود
 مفتى
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٥\٥/٩/٨٨
 الجواب
 ترح:
 بتدونظام
 الدين
 عفى
 عنه،
 
٥\٣/١/٨٨
=  فصل
 فى
 البيع،
رشيديه)
 "ويجوز
 بيع
 العصير
 ممن
 يتخذ
 خمرًا؛
 لأن
 المعصية
 لا
 تقوم
 بنفس
 العصير،
 بل
 بعد
 تغير
ه،
 فصار
 عند
 العقد
 كسائر
 الأشربة
 من
 عسل
 ونحوه".
 (مجمع
 الأنهر:
 ،٢/٢١٢
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
فى
، البيع
 غفاريه
 كو
نثه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٤/٢٦
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 البيع،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الأشباه
 والنظائر:
 ،١/٥٩
 الفن
 الأول:
 مباحث
 النية،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )١، (راجع
 ص:
 ،٢٢١
 رقم
 الحاشية:
)١
( )٢
 "ثم
 السبب.........  لم إن
 يكن
 محركًا
 و
 داعيًا،
 بل
 موصلًا
 محضًا،
 وهو
 مع
 ذلك
 سبب
قريب
 بحيث
 لا
 يحتاج
 فى
 إقامة
 المعصية
 به
 إلى
 إحداث
 صنعة
 من
 الفاعل،
 كبيع
 السلاح
 من
 أهل
 الفتنة
وبيع
 فكله
 مكروه
 تحريمًا
 بشرط
 أن
 يعلم
 به
 البائع
 والآخر
 من
 دون
تصريح
 العصير
 ممن
 يتخذه
خمرًا
 به
 باللسان،
 فإنه
 إن
 لم
 يعلم
 كان
 معذورًا".
 (جواهر
 الفقه،
 باب
 تفصيل
 الكلام
 فى
 مسئلة
 الإعانة
 على=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٢٢١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 تميا
 كومس
 رعى
 ملاكرفر
 وخت
كرنا
 سوال[ :]٣٠٨٤
 زيد
 مدت
 ست
 تميا
 كوكى
 تجارت- كرتاب
 بلح
 برج
 كاندخ
 ارزالتها
لة اس
 تمباكوس
 صرف
 غيره
 ماكرفر
 وخت
 كرت
 تت،
 اس
 وقت
 تميا
 كود
 وير
 سى كر
 بجى
 مزدورى
 باتدًا
 جالى
 حى
 يكن
جب
 تبريزكى
 كرافى
 بوَت
 ب،
 برطرت
 كى
 وشوارى
 بموكاتب،
 تمياكوبر
 مر
 كارى
 سيس
 اورتاوان
 أور
 زياده
 بموكيا،
ال
 سلت
 زيد
 مجورى
 تميا
 مس كو
 رعى
 ملاكرين/
 يركزرخ
 ست
 فر
 وخت
 كرر- باب
 الى
 سك
 مواخالص
 تميا
 كونجى
بناتاب،
 چوكراس
 كانرر
 منكاب،
 اس
 لك
 اس
 كا
 بكرى
 بيت
 كم
 بيوتى- ب
 اكثر
 خريدارول
 كوري
 كالاتا
 يجى
معلوم
، بوكيات
 تابم
 الى
 كوزيادة
 خريدت
 بين-  بال
 يه
 تجارت
 ثر
 عاورستب
يامين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 فريدارول
 بر
 خابر
 كرويتات
 كداس
 مثل
 ربى
 حجاب،
 يدخالص
 خميس
 توورست
 ب()١
 
-  اوراكران
كو
 خالص
 كن
 كرفر
 وخت
 كرتاب
 تويد
 وهو
 كوب
 جوناجاتب
 اور
 كناهب()٢
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود-كتكونى
= 
، الحرام
 عنوان:
 أقسام
 السبب
 وأحكامه:
 ،٢/٢٨٢
 مكتبة
 دار
 العلوم
كراچى)
 "ويجوز
 بيع
 العصير
 ممن
 يتخذه
 خمرًا:
 أى
 من
 ذمى،
 فلو
 من
 مسلم،
 كره
 بالاتفاق؛
 لأنه
إعانة
 على
 المعصية.
 ومفاده
 أنه
 لولم
 يعلم
 ذلك،
 لم
 يكره
 بلاخلاف".
 (الدر
 المنتقى
 على
 هامش
مجمع
: الأنهر
 ،٣/٢١٢
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 البيع،
 غفاريه
كونثه)
( )١
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿يا
 أيها
 الذين
 آمنوا
 لاتأكلوا
 أموالكم
 بينكم
 بالباطل
 إلا
 أن
 تكون
 تجارًة
 عن
تراض
﴾ منكم
 (سورة
 النساء:
)٩٢
( )٢
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 مّر
 برجل
 يبيع
 طعامًا،
فسأله:
 "كيف
 تبيع"؟
 فأخبره،
 فأوصى
 إليه
 أن
 "أدِخُل
 يدك
 فيه".
 فأدخل
 يده،
 فإذا
 هو
 مبلول،
 فقال
 رسول
الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم:
 "ليس
 منا
 من
 غش".
 (بذل
 المجهود:
،٥/٣
 
 ،٢
 كتاب
 الإجارة،
 باب
 فى
 النهى
عن
، الغش
 إمداديه
ملتان)
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 مر
 على
 صبرة
طعام،
 فأدخل
 يده
 فيها،
 فنالت
 أصابعه
 بللًا
 فقال:
 "ماهذا
 ياصاحب
 الطعام"؟
 قال:
 أصابته
 السماء
 يارسول
 الله!
 
=


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جدد
شانزدهم
٤٢١
 باب
 البيع
 الباطل
 والعائد
والمحروه
 آلات
 البوك
زيع
 سوال[ :]٥٠٨٤
 زيدايك
 وكان
 كولنا
 جابتاب
 جسر
 بين
 اس
 متم
 كاسامان
 الكا
 كاورفر
وخت
 كر
 كاكه
 جست
 قبل
 ومزامير
 ياربوت
 بي،
 مثًل:
 جادر
 عقل
 كى
 كر
 مست
 بات
 فا
 بين،
 قم اس
كاويكر
 سا
 مان.
 است
 با
 ياربوت- بي
 أوران
 موقع
 اور
 مقام
 بركولنا
 جابتاب
 كم
 جبال
 بربابت
 في
عين
 اور
 با
 زار
 جى
 باجول- كاب
 نؤاس
 ك هم
 ساءان
 كى
 ووكان
 اي
 موقع
 بركولنا
 جاتزب
 اور
 كر
وهويسب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 "ويكره
 تحريمًا
 بيع
 السلاح
 من
 أهل
 الفتنة
 إن
 علم؛
 لأنه
 إعانة
 على
 المعصية،
وبيع
 ما
 يتخذ
 منه
 كالحديد
 ونحوه".
 در
 مختار- 
: "(قوله
 لأنه
 إعانة
 على
 المعصية)؛
 لأنه
 يقاتل
بعينه
 بخلاف
 مالا
 يقاتل
 به،
 إلا
 بصنعة
 تحدث
 فيه
 كالحديد،
 ونظيره
 كراهة
 بيع
 المعازف؛
لأن
 المعصية
 تقام
 بهاعينها،
 ولا
 يكره
 بيع
 الخشب
 المتخذة
 هى-)منه"(١
= 
: فقال
 "أفلا
 جعلته
 فوق
 الطعام
 حتى
 يراه
 الناس؟
 من
 غش
 فليس
 منى".
 (مشكوة
 المصابيح،
ص:
 ،٨٣٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 المنهى
 عنها
 من
 البيوع،
 الفصل
 الأول،
قديمى)
 "لا
 يحل
 لمسلم
 باع
 من
 أخيه
 بيعًا
 وفيه
 عيب
 إلا
 بّينه
 له".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٥٣٣
كتاب
، البيوع
 باب
 خيار
 العيب،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )١: (ردالمحتار
 ،٢/٨٢٢
 كتاب
 الجهاد،
 باب
 البغاة،
سعيد)
 "وكره
 بيع
 السلاح
 من
 أهل
 الفنتة...........  لأنه
 إعانة
 على
 المعصية..........  وعرف
 بهذا
أنه
 لايكره
 بيع
 مالم
 تقم
 المعصية
 به
 كبيع
 الجارية
 المغنية
 والكبش
 النطوح
 والحمامة
 الطيارة
والعصير
 والخشب
 الذى
 يتخذ
 منه
 المعازف".
 (النهر
 الفائق:
 ،٣/٨٢٢
 كتاب
 الجهاد،
 باب
 البغاة،
رشيديه)
 "وكره
 بيع
 السلاح
 من
 أهل
 الفتنة؛
 لأنه
 إعانة
 على
 المعصية
 قّيد
 بالسلاح؛
 لأن
 بيع
 مايتخذ
منه
 السلاح
 كالحديد
 ونحوه
 لا
 يكره،
 ولايكره
 بيع
 ماُيتخذ
 منه
 المزامير
 وهو
 القصب
 والخشب".
(البحر
: الرائق
/٠٢٢۵،  باب
 البغاة،
رشیدیه)
 "وكره
 بيع
 السلاح
 من
 أهل
 الفتنة؛
 لأنه
 إعانة
 على
 المعصية،
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿وتعاونوا
 على
البر
، والتقوى
 ولا
 تعاونوا
 على
 الإثم
 والعدان﴾
 [المائدة:
 ]٢
 وإنما
 یکره
 بیع
 نفس
 السلاح
 دون
 مالایقاتل
 به،=


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
شانزدهم
٨٢١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 اس
 ست
 معلوم
 بواكماسك
 جكه
 اسكى
 تجارت
 كرابتت
 خالى
 نبي،
 أكر
 جداس
 كوبا
 لكل
 ناجائزة
 بجى
خميس
- كماجاسكتاب
 فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
محمود
 بارمونيم
 كى
تجارت
 سوال[ :]٢٠٨
 من
 بارموثيم( )١
 بناكر
 سب
 عيب
 جلاكر
 يحتاجون،
 كانا
 مجانا
 بيس،
 خود
وستكار
- بول
يدكياب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 بار
 مو
 يم
 كاف
 بجان
 كاآكوب،
 كى اس
 تجارت
 كروهب()٢
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
العلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٩١/٨/٩١٠٥٠
 الجواب
 مح:
 بندونظام
 الدين
 عفى
 عنه،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
٤١/٨/٩٨/٥
 ريديوى
 خريد
 وفر
 وخت
 اور
استعمال
 سوال
 :١،٠٨،١
 زيد
 ريا
 يوكا
 كام
 كرتاب
 اوركهربرية
 ينجى
 وكتاب،
 عمر
 الابداعشراخل
 كرتاب
كه
 ويؤ
 يور
 هنا
 جاءت
 بيس-  سوال
 يدب
 كورية
 يوس
 صورت
 معين
 رها
 جاسكتاب
 اوركس
 صورت
 مين
 يس
 ركها
جاسكتا؟
=  إلابصنعة
 كالحديد؛
 لأن
 المعصية
 تقع
 بعين
 السلاح
 بخلاف
 الحديد،
 ألاترى
 أن
 العصير
والخشب
 الذى
 يتخذ
 منه
 المعازف
 لايكره
 بيعه؛
 لأنه
 لامعصية
 فى
 عينها".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٩٩
 كتاب
السير،
 باب
 البغاة،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )١: بارموسم
 "أيك
 تم
 كاكريزى
 باجاب"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٨٢٢١
 فيروز
 سنز،
لاهور)
( )٢، (راجع
 ص:، ،٢١
 رقم
 الحاشية:
)١
 "ويكره
 بيع
 السلاح
 من
 أهل
 الفتنة
 وفى
 عساكرهم؛
 لأنه
 إعانة
 على
 المعصية............ وإنما
 يكره
 بيع
 نفس
 السلاح
 لابيع
 ما
 لا
 يقاتل
 به
 إلا
 بصنعة،
 ألاترى
 أنه
 يكره
 بيع
 المعازف
 ولا
 يكره
بيع
." الخشب
 (الهداية:
 ،٢/١١٢
 كتاب
 السير،
 باب
 البغاة،
 إمداديه
ملتان)
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير:
 ،٢/٨٠١
 كتاب
 السير،
 باب
 البغاة،
 المصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
شانزدهم
٩٢١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ريديوكى
 ربع
 ومرحت
 درست
 ب،
 يجر
 أكر
 خريد
 فى
 والااس
 كو
 غلط
 استعمال
 كريتاب
 توده
 َكب
كارب،
 فروخت
 كرف
 وال
 يراس
 ك
 ومن
 دارى
 بير()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٥٣/٢/٠٩٥٣
 الجواب
 تح:
 بنده
 نظام
 الدين
 على
 عنده،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٥٣/٢/٠٩٥-
( )١
 "لايكره
 بيع
 الجارية
 المغنية
 والكبش
 النطوح
 والديك
 المقاتل
 والحمامة
 الطيارة؛
 لأنه
 ليس
عينها
، منكرًا
 وإنما
 المنكر
 فى
 استعمال
 المحظور.
 قلت:
 لكن
 هذه
 الأشياء
 تقام
 المعصية
 بعينها،
 لكن
ليست
 هى
 المقصود
 الأصلى
 منها،
 فإن
 عين
 الجارية
 للخدمة
 مثلًا
 والغناء
 عارض،
 فلم
 تكن
 عين
 المنكر،
بخلاف
 السلاح
 فإن
 المقصود
 الأصلى
 هو
 المحاربة
 به،
 فكان
 عينه
 منكرًا،
 إذا
 بيع
 لأهل
 الفتنة
 فصار
 المراد
بما
 تقام
 المعصية
 به
 ما
 كان
 عينه
 منكرًا
 بلاعمل
 صنعة
 فيه،
 فخرج
 نحو
 الجارية
 المغنية؛
 لأنها
 ليست
عين
." المنكر
 (ردالمحتار:
 ،٢/٨٢٢
 كتاب
 الجهاد،
 باب
 البغاة،
سعيد)
 "رجل
 آخر
 بيتًا
 ليتخذ
 فيه
 نارًا،
 أو
 بيعًة
 أو
 كنيسٌة
 أو
 يباع
 فيه
 الخمر،
 فلابأس
 به،
 وكذا
كل
 موضع
 تعلقت
 المعصية
 بفعل
 فاعل
 مختار".
 (خلاصة
 الفتاوى:
،٢/٢/٣
 
٤
 
،
 
 ،٣
 كتاب
الكراهية،
 الفصل
 التاسع
 فى
 المتفرقات،
 جنس
 آخر،
 امجد
 ا
 کیڈمی
لاهور)
 "ولابأس
 بأن
 يواجر
 المسلم
 دارًا
 من
 الذمى
 ليسكنها،
 فإن
 شرب
 فيها
 الخمر،
 أو
 َعبد
فيه
، الصليب
 أو
 دخل
 فيها
 الخنازير،
 لم
 يلحق
 المسلَم
 إثّم
 فى
 شئ
 من
 ذلك؛
 لأنه
 لم
 یواجر
 ها
لذلک،
 والمعصية
 فى
 فعل
 المستأجر".
 (المبسوط
 للسرخسى:
 ،٦١/٣٣
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الإجارة
الفاسدة،
 غفاریه
كونثه)
 (و
 كذا
 فى
 البحر
 الرائق:
/٠٢٢۵،  كتاب
 السير،
 باب
 البغاة،
رشیدیه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٩٩١
 كتاب
 السير،
 باب
 البغاة،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 البد
 الحركى
 ك شخص
 بارت
 من
 يي
 يد
 چل
 جاست
 كهوه
 اس
 كوكناه
 مث ى
 استعمال
 كر
 كانواي
 خصص
 ٤
باته
 فر
 وخت
 كرنا
مكروهب:
 "ثم
 السبب
 إن
 لم
 يكن
 محر
 كًا
 وداعيًا،
 بل
 موصلًا
 محضًا،
 وهو
 مع
 ذلك
 سبب
 قريب
بحيث
 لا
 يحتاج
 فى
 إقامة
 المعصية
 به
 إلى
 إحداث
 صنعة
 من
 الفاعل،
 كبيع
 السلاح
 من
 أهل
 الفتنة
 وبيع
 العصير=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٠٣١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 بيد
 باجد
 فر
 وخت
 كرنا
 اور
 حلال
 روزى
كامل
 سوال[ :]٨٠٨٤
 محرك
 مام
 كذر
 براسابات
 باب
 كرئيس
 بيد
 باد
 فر
 وخت
 كرتابول،
مركهربي
 بميش
 بربادى
 ربى،
 بروقت
 جيب
 خالى،
 بحيث
 خالى،
 باتهددوسرورك
 سمات
 يجيدارتاب،
 س اس
علاءهون
 أوركام
 جانتائبيس،- يدميرامشغلهب
 بيرت
 لتكيا
 مشوروب
 كم
 ش
 اسبربادكات
 تحتكارابا
حاول؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 ير
 باجه
 مجاناتا
 جات،
 اس
 كاستنانا
 جائزب( ،)١
 اس
 كافر
 وخت
 كرنانا
 جاترب()٢
 
-  اس
 نحوست
كايداثر
=  ممن
 يتخذه
 خمرًا............  فكله
 مكروه
 تحريمًا
 بشرط
 أن
 يعلم
 به
 البائع
 والآجر
 من
 دون
 تصريٍح
به
، باللسان
 فإنه
 إن
 لم
 يعلم
 كان
 معذورًا".
 (جواهر
 الفقه،
 تفصيل
 الكلام
 فى
 مسئلة
 الإعانة
 على
الحرام،
: عنوان
 أقسام
 السبب
 وأحكامه:
٢/٢٨
 
 ،٣
 مكتبة
 دار
 العلوم
كراجى)
()١
 
 *
 استماع
 صوت
 الملاهى
 كضرب
 قصب
 ونحو
 ٥، حراٌم
 لقوله
 عليه
 الصلوة
 والسلام:
"استماع
 الملاهى
 معصية،
 والجلوس
 عليها
 فسق،
 والتلذذ
 بها
 كفر":
 أى
 بالنعمة،
 فصرف
 الجوارح
 إلى
غير
 ماخلق
 لأجله
 كفٌر
 بالنعمة
 لاشكر،
 فالواجب
 كل
 الواجب
 أن
 يجتنب
 كى
 لا
 يسمع،
 ِلَما
 روى
 أنه
عليه
 الصلوة
 والسلام
 أدخل
 أصبعه
 فى
 أذنه
 عند
 سماعه".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٢/٩٢٣
كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 قبيل:
 فصل
 فى
 اللبس،
سعيد)
 ·"دّلت
 المسئلة
 على
 أن
 الملاهى
 كلها
 حرام
 حتى
 التغنى
 بضرب
 القضيب............  واختلفوا
فى
 التغنى
 المجرد:
 قال
 بعضهم:
 إنه
 حرام
 مطلقًا
 والاستماُع
 إليه،
 لإطلاق
 مارويناه".
 (تبيين
الحقائق:
/٤
 
،٠٣
 
 ،١٣
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 الأكل
 والشرب،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٥/١٥٣
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 السابع
 عشر
 فى
 الغناء
 واللهو
وسائر
 المعاصى
 والأمر
 بالمعروف،
رشیدیه)
( )٢
 "وكره
 بيع
 السلاح
 من
 أهل
 الفتنة........ لأنه
 إعانة
 على
 المعصية.
 
........  وعرف
 بهذا
 أنه
لايكره
 بيع
 مالم
 تقم
 المعصية
 به
 كبيع
 الجارية
 المغنية
 والكبش
 النطوح
 والحمامة
 الطيارة
 والعصير
والخشب
 الذى
 يتخذ
 منه
 المعازف".
 (النهر
 الفائق:
 ،٣/٨٢٢
 كتاب
 الجهاد،
 باب
 البغاة،
رشيديه)
 "وكره
 بيع
 السلاح
 من
 أهل
 الفتنة؛
 لأنه
 إعانة
 على
 المعصية
 قّيد
 بالسلاح؛
 لأن
 بيع
 مايتخذ
منه
 السلاح
 كالحديد
 ونحوه
 لا
 يكره،
 ولايكره
 بيع
 ماُيتخذ
 منه
 المزامير
 وهو
 القصب
 والخشب".
 (البحر=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
١٣١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 كم
 آد
 فى
 زيادة
 جوف
 سك
 باوجودكوفى
 غير
 بركت
 خيس
 بوتى-  الثدا
 سات
 روكر
 توبه
 كريس
 اور
 حلال
روزى
 كير
 خوان
 تهورى
 بي
 كيول- نرجو
 معمولى
 مزد
 ورى
 كرئيس
 أكر
 جدائي
 ثمان]  خلاف-جو
 تحرك
 سنت
 اور
 فرض
 تک
 ورميان
 سورة
 الحمد
 شريف
 مع
 بسم
 الله
 /١٣، بار
 اول
 وآخر
 دور
 وشريف
 /١.بار
 ثماز
 فجر]  بعد
 سورة
 ﴿إذا
 جاء
 نصر
 الله﴾
 /١٣، بار
 ظهر،  بعد
 /٣٣، بار
 عصر]  بعد
 /٣٢، بار
 مغرب]  بعد
/٣٢
، بار
 عشاء،  بعد
 /٥٣
 بار
 يهاكرين-  يزكوكى
 اي
 وقت
 مقرركرت]
 باوضوقبله
 روبيه
 كرورود
 شريف
 /٠٠٥
بار
، ؤهاكرين
 انشاء
 الّلدروزى
 فراغت
 كسل
 كى
 اور◌ٍ  يثانى
 ذور
 بوك-  خدات
 بإس
 انا
 فضل
 فرات-  فقط
والله
 سجان
 تعالى
اعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٣/٥/٩٨٥
 الجواب
 مح:
 ينده
 محمد
 نظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
٨٩/٥/٣هـ
 شراب،  لم
 يوقل
 فر
 وخت
كرتا
 سوال[ :٩٠٨٤١
 اي
 شخص
 كيائى
 كاكام
 كرتاب
 يجي
 برانالوبااوريلا
 شك
 اور
 خالى
 شده
بوليس
 فريد
 في
 اورية
 كاكام
 كرتاب،
 ان
 مثل
 شراب
 كى
 بجى
 خالى
 شد
 هيوليس
 آجابى
 ب،
 وهيوقل
 شراب
 بنات
 وال
كو
 فروخت
 كرتاب
 .حس
 س
 شراب
 سازودباره
 شراب
 جى
 فر
 وخت- كرتاب
 كيا
 مذ
 كوره
 بالاكام
 كرف
 ـ
 لة
شراب
= 
: الرائق
/٠٢٢۵،  كتاب
 السير،
 باب
 البغاة،
رشیدیه)
 "وكره
 بيع
 السلاح
 من
 أهل
 الفتنة؛
 لأنه
 إعانة
 على
 المعصية،
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿وتعاونوا
على
 البر
 والتقوى،
 ولا
 تعاونوا
 على
 الإثم
 والعدوان﴾
 [المائدة:
]٢
 وإنما
 يكره
 بيع
 نفس
 السلاح
 دون
 مالا
 يقاتل
 به،
 إلا
 بصنعة
 كالحديد؛
 لأن
 المعصية
 تقع
بعين
 السلاح
 بخلاف
 الحديد،
 ألاترى
 أن
 العصير
 والخشب
 الذى
 يتخذ
 منه
 المعازف
 لايكره
 بيعه؛
لأنه
 لامعصية
 فى
 عينها".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٩٩١
 كتاب
 السير،
 باب
 البغاة،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
: "قلت
 وأفاد
 كلامهم
 أن
 ما
 قامت
 المعصية
 بعينه،
 يكره
 بيعه
 تحريمًا،
 وإلا
 فتنزيهًا،
نهر".
 (الدر
 المختار).
 قال
 ابن
 عابدين:
 "(قوله:
 لأنه
 إعانة
 على
 المعصية)؛
 لأنه
 يقاتل
 بعينه،
 بخلاف
 مالا
يقاتل
 به
 إلا
 بصنعة
 تحدث
 فيه
 كالحديد،
 ونظيُره
 كراهة
 بيع
 المعازف؛
 لأن
 المعصية
 تقام
 بها
عينها".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الجهاد،
 باب
 البغاة:
 ،٢/٨٩٢)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٢٣١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 كابوتليس
 وحا
جاترب؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 أكريه
 بوقلين
 صرف
 شراب
 بى]  لت
 استعمال
 بوّت
 بين،
 أورس
 كام
 بي
 استعمال
 خس
 بوي
 توان
كو
 فروخت
 كرنايك
 حيثيت
 ت
 شراب
 فر
 وخت
 كرف
 والول
 اور
 خريدفي
 والول
 كى
 اعات
 ب( )١
 اور
حديث
 باك
 من
 شراب
 في
 وال
 يرجى
 لعنت
 آلب،
 فريدة
 والح
 يرجى
 لعنت
 آلات،
 أكر
 جدده
 ال
كويتانه
،) بو(٢
 اس
 سلة
 الساب
 يروبيز
 كياجات-  فقط
 والّت
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 الماه
 العبد
 حمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
١/١١/٩٠٢١٠٥٠
:
 
 )١
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿وتعاونوا
 على
 البر
 والتقوى،
 ولا
 تعاونوا
 على
 الإثم
 والعدوان﴾
 (المائدة:
)٢
: "والثالث
 بيع
 أشياء
 ليس
 لها
 مصرف
 إلافى
 المعصية،
 فيتمحض
 بيعها
 وإجارتها
 وإن
 لم
يصرح
، ها
 ففى
 جميع
 هذه
 الصور
 قامت
 المعصية
 بعين
 هذا
 العقد،
 والعاقدان
 كلاهما
 آثمان
 بنفس
 العقد،
سواء
 ستعمل
 بعد
 ذلك
 أم
 لا".
 (جواهر
 الفقه،
 تفصيل
 الكلام
 فى
 مسئلة
 الإعانة
 على
 الحرام:
،٢/٨٢/٢
 ارالعلوم
كراچى)
 "لكن
 الإعانة
 هى
 ماقامت
 المعصية
 بعين
 فعل
 الُمِعين،
 ولا
 يتحقق
 إلا
 بنية
 الإعانة
 أو
 التصريح
بها
 وتعينها
 فى
 استعمال
 هذا
 الشئ
 بحيث
 لا
 يحتمل
 غير
 المعصية".
 (جواهر
 الفقه،
 تفصيل
 الكلام
فى
 مسئلة
 الإعانة
 على
 الحرام،
 أقسام
 السبب
 وأحكامه،
 القسم
 الثانى:
 ،٢/٢٨٣
 دار
 العلوم
كراچى)
 "وما
 كان
 سببًا
 لمحظور،
 فهو
 محظور".
 (رد
 المحتار:
 ،٢/٠٥٣
 كتاب
 الخطر
 والإباحة،
قبيل:
 فصل
 فى
 اللبس
سعيد)
 "قال
 النووي:
 فيه
 تصريح
 بتحريم
 كتابة
 المترابيين
 والشهادة
 عليهما،
 وبتحريم
 الإعانة
على
." الباطل
 (مرقاة
 المفاتيح:
 ،٢/١٨
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربا،
 الفصل
 الأول،
 (رقم
الحديث:
-
 
 ،)٠٨٢)رشيديه
( )٢
 "عن
 أنس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه،
 قال:
 لعن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 فى
 الخمر
 عشرًة:
عاصرها،
، ومعتصرها
 وشاربها،
 وحاملها،
 والمحمولة
 إليه،
 وساقيها،
 وبائعها،
 وآكل
 ثمنها،
 والمشترى
لها
 والمشترى
 له".
 (مشكوة
 المصابيح،
 ص:
 ،٢٢٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الكسب
 وطلب
 الحلال،
الفصل
، الثانى
قدیمی)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٣٣١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 شراب
 كى
 خالى
 بوتكون
 كى
ربيع
 سوال[ :٠١٨١
 شراب
 ك
 خالى
 بوتلون
 كولا
 كريجنا
 حامات
 يأمس؟
 يدر
 قلی
 شرابکی
ینیی
 جاّر
 یں
 اوران
 س
 شراب
 جری
 جاتی-ب
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 بوقل
 ال
 تقوم
 ب( ،)١
 كا اس
 خريدنا
 ورفر
 وخت
 كرنافى
 نفسه
 ورست- ب
 وقض
 اس
 مي
شراب
 بجرتات
 وواست
 فعل
 كاخودة
 من
 دارب()٣
 
-  بعض
 اتمد
 فى
 اس
 كونجى
 منع
 كياب
 كماس
 مثيل
 بجى
 اي
 معتم
 كى
اعانت
 على
 المعصية
 ب،
 وهو
 الأحوط()٣
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند، ١٣٠١/٣/١٣هـ
( )١
 "والمالية
 تثبت
 بتمّول
 الناس
 كافًة
 أوبعضهم،
 والتقّوم
 يثبت
 بها
 وبإباحة
 الانتفاع
 به
شرعًا".
 (رد
 المحتار:
٢/١
 
 ،٠٥
 كتاب
 البيوع،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
 ص:
 ،،٠
 (رقم
 المادة:
،٢٢١
 
 ،)٢١،
 مكتبه
 حنفيه
كوئشه)
( )٢
 "لايكره
 بيع
 الجارية
 المغنية،
 والكبش
 النطوح،
 والديك
 المقاتل،
 والحمامة
 الطيارة؛
 لأنه
ليس
 عينها
 منكرًا،
 وإنما
 المنكر
 فى
 استعماله
 المحظور".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٩٩١
 كتاب
 السير،
باب
، البغاة
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "ولا
 بأس
 بأن
 يواجر
 المسلم
 دارًا
 ِمن
 الذمى
 ليسكنها،
 فإن
 شرب
 فيها
 الخمر
 أو
 َعَبد
فيها
 الصليب
 أو
 دخل
 فيها
 الخنازير،
 لم
 يلحق
 المسلَم
 اثّم
 فی
 شّی
 ِمن
 ذلک؛
 لأنه
 لم
 یواجرها
لذلک،
 والمعصية
 فى
 فعل
 المستأجر".
 (المبسوط
 للسرخسى:
 ،٩١/٣٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
الإجارة
، الفاسدة
غفارية)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 السير،
 باب
 البغاة:
/٠٢٢۵، 
)رشيديه
 (وكذا
 فى
 رد
 المحتار:
 ،٢/٨٦٢
 كتاب
 الجهاد،
 باب
 البغاة،
سعيد)
( )٣
 "وجاز
 بيع
 عصير
 ممن
 يعلم
 أنه
 يتخذه
 الخمر؛
 لأن
 المعصية
 لا
 تقوم
 بعينه
 بل
 بعد
 تغيره.
 وقيل:
يكره
 لإعانته
 على
 المعصية".
 (ردالمحتار:
 ،٢/٠٩٣
 كتاب
 الحظر
 والاباحة،
 فصل
 فى
 البيع،
سعيد)
 ليكن
 أكر
 بالع
 كومعلوم
 بي
 كه
 فر
 يدار
 اس
 كوناجات
 كام
 على
 استعمال
 كرب
 كاتواس
 سك
 باتهدفروحت
 كرنا
 مكروهب:=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٣٣١
 باب
 البیع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 يتككى
 أوراورًا
 تتبارى
 كى
تجارت
 سوال[ ١١٨١:١
 يَّت
 كى
 أوركا
 كاروبار
 يعنى
 اسكى
 كما
 فى
 جاب
يأمين؟
 ٣
 آثبازى
 كاكاروباراور
 كمالى
 جانب
يأتبين؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 ١
 جو
 أور
 صرف
 بتك]  كام
 آّلاب،
 أورس
 كام
 بين
 بين
 ب آلی
 اس-)كاكاروباركروه(١
 ٣
 بى
 كم
 آثبازى
 كاب
فقط-  والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبتد،
٥/٢/٩٨٥
 "ثم
 السبب
 إن
 لم
 يكن
 محر
 كًا
 وداعيًا،
 بل
 موصلًا
 محضًا،
 وهو
 مع
 ذلك
 سبب
 قريب
بحيث
=
 لا
 يحتاج
 فى
 إقامة
 المعصية
 به
 إلى
 إحداث
 صنعة
 من
 الفاعل،
 كبيع
 السلاح
 من
 أهل
 الفتنة
 وبيع
العصير
 ممن
 يتخذه
 خمرًا...........  فكله
 مكروه
 تحريمًا
 بشرط
 أن
 يعلم
 به
 البائع
 والآجر
 من
 دون
 تصريح
به
، باللسان
 فإنه
 إن
 لم
 يعلم
 كان
 معذورًا".
 (جواهر
 الفقه،
 باب
 تفصيل
 الكلام
 فى
 مسئلة
 الإعانة
على
، الحرام
 عنوان:
 أقسام
 السبب
 وأحكامه:
 ،٢/٢٥٢
 مكتبة
 دار
 العلوم
كراچى)
( )١
 َّي
 بازى
 اورًا
 تخبازى
 كل
 مفاسد
 ير
 الشمل
 بوس
 كى
 وجدت
 ناجاته
 بين،
 جنا
 ئي
 مفتى
 رشيد
 احمد
 لدهمانوى
 رحمه
 الله
عليه
 فراتے
ہیں:
 "َّيَك
 ازانا
 جا
 رئيس،
 س اس
 مندرجد
 ذيل
 مفاسد
بين:
١-  كبوتركي
 بهاسة
 وال
 وحضور
 أكرم
 على
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 فى
 شيطان
 فر
ماياب:
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
عليه
 وسلم
 رأى
 رجلًا
 يتبع
 حمامًة
 فقال:
 "شيطان
 يتبع
 شيطانٌة".
 (أبو
 داود:
)٢/٢٩١
 كوتر
 بازى
 مس
 انجاك
 كى
 وجدت
 الموردينيه
 ودينويت
 حفلت
 كامضده
 يقنك
 بازى
مين
 میپایا
 ہاتا
 ،الذايدعیدالکومی
 شال-
٣-  مجدك
 جماعت
 يلكن
 فود
 مازتى
 غافل
 جوجانا،
 شراب
 اورجوت
 حرام
 بون
ك
 وجد
 الله
 تعالى
 فى
 سبى
 بيان
 فر
 الَك
 ب:
 ﴿ويصدكم
 عن
 ذكر
 الله
 وعن
الصلوة﴾.
٣-  َّيل
 اكثر
 مكانون
 كى
 حهت
 ٍ◌كطرب
 موكرارات
 جات
 يل،
 ت جس
 آس
پإس
=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٣١۵ باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 آتش
 بازى
 بنانا
 اوراس
 كى
 تجارت
كرنا
 سوال[ :]٢١٨٤
 آآش
 بازي
 ثات
 والح
 آم ك
 فى
 كيس،  كما
 آش
 بازى
 بنانًا
كناهب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 كى
 بال!  كتاب( )١
 كراس
 كى
 تجارت
 امام
 الوظيفه
 رحمه
 الله
 تعالى]  نزويك
 كروهب()٢
 
- فقط
 والّتد
 سبحانه
 وتعالى
 أعلم.
 حرده
 العبد
 محمود
 كتكوبى
 عفا
 الله-عنه
=بعض- ٣
 اوقات
 پنگ
 ارات
 ارات
 چے
 کُو
 پ
 اور
 نج
 گرجات
 یں،
چنائي
 اخبارات
 من
 اس
 هم
 ــ
 واقعات
 شارع
 بوست
 رچ
 ين،
 مي اس
 ان
 كو
 الاكت
 مثل
 والتاب،
حضور
 أكرم
 على
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 فى
 المك
 معت
 برسوفت
 شع
 فر
 س يايا
 برآكر
لا ن
٥-
 
 ١
 جابال
 صرف
 كرنا
 تبذر
 اور
 حرام
 ب،
 قرآن
 كريم
 مين
 اي
 لوكول
 كوشيطان
 ك
بهائى
 قرارويا
كياب.
 بيتك
 بازى
 كاباجم
 مقابله
 مصيبت
 مث
 تسابق
 وتفاخرب
 چو
 حرام
 ب
 اوراس
 بركفر
 كا
خطره
٢-  والله
 سبحانه
 تعالى
 العلم،"-  (أحسن
 الفتاوى:
،٨/٧
 
 ،١
 باب
 متفرقات
 الحظر
والإباحة،
)سعيد
 (وكذا
 فى
 جواهر
 الفقه،
 باب
 أحكام
 القمار،
 عنوان:
 پَّن
 بازى
 اوركوتر
 بازى:
)٢/٠٥٣
 (وبهشتى
 زيور،
 ص:
 
 ،٨٠٢)ششم
 اى
 وجدت
 ينك
 بازى
 كاسامان
 فر
 وخت
 كرناعانت
 على
 المعصية
 ك
 بناء
 منا
جاترب:
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿وتعاونوا
 على
 البر
 والتقوى،
 ولاتعاونوا
 على
 الإثم
 والعدوان﴾
 (المائدة:
)٢
 "فيه
 تصريح
 بتحريم
 كتابة
 المترابيين
 والشهادة
 عليهما،
 وبتحريم
 الإعانة
 على
الباطل".
 (مرقاة
 المفاتيح،
 باب
 الرباء،
 الفصل
 الأول:
٢
 
/
 
١
 
 ،٥)رشيديه
 (وكذا
 فى
 شرح
 النووى
 على
 الصحيح
 لمسلم:
 ،٢/٨٢
 باب
 الربا،
قدیمی)
( )١
 چونكه
 آش
 بازى
 من
 مال
 فضول
 اور
 في
 كل
 صرف
 بوتاب
 اورقرآن
 كريم
 من
 مال
 سك
 فضول
 ارات
 والول
 كوشيطان
كابهائى
 قرارديا
 كياب،
 يزوين
 ودينا
 كافاتدون
 بموت
 كى
 وجدت
 على
 يد
منورعاورناجاتهب:
= .


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٢٣١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿إن
 المبذرين
 كانوا
 إخوان
 الشيطين﴾
 (الاسراء:،)٢=
 "كل
 لهو
 المسلم
 حرام
 إلاثلاثة:
 ملا
 عبته
 أهله،
 وتأديبه
 لفرسه،
 ومناضلته
بقوسه".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 فصل
 فى
 البيع:
 ،٢/٥٩٣)سعيد
 "عن
 عقبة
 بن
 عامر
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 سمعت
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
يقول
·  "كل
 شئ
 يلهو
 به
 الرجل
 باطٌل
 إلا
 رميه
 بقوسه،
 وتأديبه
 فرسه،
 وملاعبته
 امرأته،
 فإنهن
 من
الحق".
 (مشكوة
 المصابيح،
 كتاب
 الجهاد،
 باب
 إعداد
 آلة
 الجهاد،
 الفصل
 الثانى،
 ص:، ،٣٣)قديمى
 (وكذا
 فى
 جواهر
 الفقه،
 باب
 أحكام
 القمار:
)٢/٨٥٣
 (وبهشتى
 زيور،
 ص:
 ،٨٠٢
 حصة
ششم)
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿وتعاونوا
 على
 البر
 والتقوى،
 ولاتعاونوا
 على
 الإثم
 والعدوان﴾
 (المائدة:
)٢
: "والثالث
 بيع
 أشياء
 ليس
 لها
 مصرف
 إلافى
 المعصية،
 فيتمحض
 بيعها
 وإجارتها
 وإن
 لم
يصرح
، بها
 ففى
 جميع
 هذه
 الصور
 قامت
 المعصية
 بعين
 هذا
 العقد،
 والعاقَدان
 كلاهما
 آثمان
 بنفس
 العقد،
سواء
 استعمل
 بعد
 ذلك
 أم
 لا".
 (جواهر
 الفقه،
 تفصيل
 الكلام
 فى
 مسئلة
 الإعانة
 على
 الحرام:
،٢/٨٣٢
 دار
 العلوم
كراچى)
 "لكن
 الإعانة
 هى
 ماقامت
 المعصية
 بعين
 فعل
 الُمِعين،
 ولا
 يتحقق
 إلا
 بنية
 الإعانة
 أو
 التصريح
بها
 أو
 تعينها
 فى
 استعمال
 هذا
 الشئ
 بحيث
 لا
 يحتمل
 غير
 المعصية".
 (جواهر
 الفقه،
 تفصيل
 الكلام
فى
 مسئلة
 الاعانة
 على
 الحرام،
 أقسام
 السبب
 وأحكامه،
 القسم
 الثانى:
 ،٢/٢٨٢
 دار
 العلوم
كراچى)
 "وما
 كان
 سببًا
 لمحظور،
 فهو
 محظور".
 (رد
 المحتار:
 ،٢/٠٥٣
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
قبيل:
 فصل
 فى
 اللبس
سعيد)
 "قال
 النووى:
 فيه
 تصريح
 بتحريم
 كتابة
 المترابيين
 والشهادة
 عليهما،
 وبتحريم
 الإعانة
 على
الباطل".
 (مرقاة
 المفاتيح:
٢/١
 
 ،٥
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الربا،
 الفصل
 الأول،
 (رقم
 الحديث:، ،)٠٨٢)رشيديه
 بظابر
 كرابت
 كاقول
 صابين
 رجما
 الله
 تعالى
 كا
 معلوم
 بواب،
 يكونكه
 امام
 الوضيفة
 رحمه
 الله
 تعالى
 كاأن
 في
 مسائل]
 معلق
 ّحت
 كاقول
 منقول:
 "ويجوز
 بيع
 البربط
 والطبل
 والمزمار
 والدف
 والنرّد
 وأشباه
 ذلك
 فى
 قول
 أبى
 حنيفة
رحمه
 الله
 تعالى،
 وعندهما
 لا
 يجوز
 بيع
 هذه
 الأشياء
 قبل
 الكسر".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
/٣/٦
 
 ،١
 كتاب=


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٤٣١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 مسلمانور
 حلة
 سا
 دهوور
 ک
 لماس
 كا
كاروباركرنا
 سوال[ :٣١٨١
 مار
 ملك
 برمامس
 جتد
 ومسلم
 مشتركةآ- بادكات
 اور
 جندوول
 ست]
 بال
 الك
رسم
 ران◌ٌ 
، ب
 وه
 جب كم يد
 انا
 من
 كامولى
 اولا
 وجد
 بلور
 غ
 كون
 سورتي
 جانى
 ب
 تواس
 ـ
 مركومنذ
 وادي
 معين
اورايك
 كير
 البطور
 كفتى()١
 
 ]
 بمقدار
 تيره
 باته
 لمباني]  بلدى
تركك-  كراس
 الزسك
 كوبناءتي
إنانى- ين]
 بعدكى
 مندرس]
 سادهوكودي
 بين،
 ک ثم اس
 کر
 اكوبرمی
 زبان
 من
 "يجوكي
 تكا)
 (ساد
 بوكالياس)
كبة
ـج
- ين
 يجوكي
 بمعنى-" "سادهو
 حاول
 بمعنى
 "مندر"-  اوريد
 الماس
 مذكور
 سوات
 سادهوول]  كوفی
استعمال
 نبیس
کرتماء
 اس
 ثم
 كاكيرامسلمانول
 كوخريد
 وفر
 وخت
 كرناجاتزب
 يا
 خيس
 جوكم
 خاص
 سا
 وحول]  شعار
ميت
 ؟؟
 بينوا
 بالدليل
 والتفصيل
 وتوجروا
 بأجر
 جزيل-
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 كراكى
 خريد
 وفر
 وخت
 مسلماتون]  لت
 ثر
 عا
 درست
 ب،
 يجر
 كفار
 اس
 كوفريدكراورد
 تك
 كرجس
طرح
 اوريس
 كام
 ٤
 سلة
 حامين
 استعمال
 كريب،
 سلمانول
 يراس
 كاكوكى
 ومن
 دارى
 بيس()٢
 
-  أور
 مخصوص
 طور◌ٍ
= 
، البيوع
 الباب
 التاسع
 فيما
 يجوز
 بيعه
 ومالايجوز،
 الفصل
 الخامس
 فى
 بيع
 المحرم
 الصيد
 وفى
بيع
، المحرمات
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 المحيط
 البرهانى
 فى
 الفقه
 النعمانى:
 ،٤/٣٠٣
 كتاب
 البيوع،
 الفصل
 السادس
 فيما
يجوز
 ومالايجوز
 بيعه،
 نوع
 آخر
 فى
 بيع
 المحرمات،
 غفاريه
كونثه)
( )١: «كفنى
 فقيرول]  بيت
 كاديرابمن
 جومرد
 ك
 كفتى
 كى
 طرح- بوتاب
 "بي
 آستين
 كرما
 جو
 مرو
 كويبنات
ين".
 (فيروز
 اللغات،
 ص:،
 
 ،١٠١
 فيروز
 سنز،
لاهور)
( )٢
 "لايكره
 بيع
 الجارية
 المغنية،
 والكبش
 النطوح،
 والديك
 المقاتل،
 والحمامة
 الطيارة؛
 لأنه
ليس
 عينها
 منكرًا،
 وإنما
 المنكر
 فى
 استعماله
 المحظور".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٩٩١
 باب
 البغاة،
 دار
الكتب
 العلمية
بيروت)
 "رجل
 آجر
 بيتًا
 ليتخذ
 فيه
 نارًا
 أو
 بیعًة
 أو
 کنیسًة،
 أو
 يباع
 فيه
 الخمر،  فلابأس
 به،
 و
 کذا
کل
 موضع
 تعلقت
 المعصية
 بفعل
 فاعل
 مختار".
 (خلاصة
 الفتاوى:
/٢/٦
 
،٣
 
٢
 
،
 
 ،٣
 امجد
 اكيُد
 می
 لاهور)=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٨٣١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمحروه
 ايا
 كرابجى
 فر
 وخت
 كرنادر
 ب ست
 جوكم
 مخصوص
 ب
 اور
 سا
 وحول
شريعت- كاشعارب
 اسلاميه-] الزويكي
 كفار
 كاشعار
 بالجداعز
 ازكى
 جزئبس،
 يمكن
 وشع
 سك
 اختبارات
 اس
 مثل
 ان
 كى
 تذليل:
 "وفى
 المحيط:
 لا
 يكره
 بيع
 الزنانير
 من
 النصرانى
 والقلنسوة
 من
 المجوسى؛
 لأن
ذلك
 إذلاٌل
 لهما".
 درمختار،
 ص:
٥٤٢
 
)١(-
 تاجم
 المرك
 تجارت
 ت
 اجتناب
 واحتياط
 استرب-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 تكورى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبار
غور.
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سهاد
 يور،
 
 /٣٢
 ربيع-الثاني/،٥٦
 فيوجاس
 كام
 آفى
 والى
 چيزيس
 فر
 وخت
كرنا
 سوال[ :٣١٨،١
 مار
 محّل
 س
 ايك
 عطاء
 طقدب،
 وهتمام
 ناجات
 طريقة
 روزى
 كما
تاب،
 جسيما
 كمكافور،
 بيندور( ،)٣
 يش
 كى
 موريس( ،)٣، فرسودها
 بند
 وديوحاولت
 جوروزى
 كمافى
 جالى
 ب
 ده
جار
 يائس؟
 براه
 كرم
 آب
 جلدت
 جلد
 جوابت-توازي
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 عطار
 طقه
 اكرامى
 چيزين
 فر
 وخت
 كرتاب
 كروه
 غير
 ٤ مسلم
 في
 جاسك
 بجى
 كام
 بي
 آتى
 بين
 اور
خوروه
 "ولا
 بأس
 بأن
 يواجر
 دارًا
 من
 الذمى
 ليسكنها،
 فإن
 شرب
 فيها
 الخمر،
 أو
 عَبَد
 فيها
 الصليب،
أو
=
 دخل
 فيها
 الخنازير،
 لم
 يلحق
 المسلَم
 إثّم
 فى
 شئ
 من
 ذلك؛
 لأنه
 لم
 يواجرها
 لذلك،
 والمعصية
 فى
فعل
." المستأجر
 (المبسوط
 للسرخى:
 ،٢١/٣٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الإجارة
 الفاسدة،
 غفاريه
كونشه)
( )١
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٢/٢٩٣
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 فصل
 فى
 البيع،
سعيد)
 "لايكره
 بيع
 الزنانير
 من
 النصرانى،
 والقلنسوة
 من
 المجوسى؛
 لأن
 ذلك
 إذ
 لاٌل
 لهما".
(تبيين
: الحقائق
 ،٢/٥٢
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 بيع،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢: "سيندور
 سريخ
 ونك
 كايك
 سقوف
 ے
 بند
 وعود
 مما
 سي تك
 جرى
 بين"
(فيروز- 
، اللغات
 ص:
 ،٣٨
فيروز
 سنز،  لا
هور)
( )٣: وكيتش
 شوقى
 اور
 باريق
 كابًيا،
 ج
 جند
 ودانالى
 اور
 مشكل
 كشافى
 كاويوتاما
 بين"
(فيروز- 
، اللغات
 ص:
،٠١١١
 فيروز
 سنز،
لاهور)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٩٣١
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 جزين
 نجر
 يا
 حرام
 خميس
 جي
 كافورتو
 المي
 يزول
 ك
 قيمت
 جائزب( ،)١
 ان
 كامسجد
 من
 وينا
 ورست- ب
احمر
 مورقى
 كى
 تجارت
 كرتاب
 ووه
 ب منع( ،)٢
 الناست
 كهدياجا
 كرجائز
 چيزول
 ك
 قيمتت
 رويد
حاصل
 كرا
 دين
 تو
 مسجد
 من
 لياجات
 كاورن
 بيس( ،)٣
 الله
 تعالى
 بإلى
 مال
 كوقبول
 فرمات
 يل-  فقط
 والله
سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم-ويوجد،٥٩٣/٩/١
 تعلیمیشکی
ریع
 سوال[2 :]٥١٨
 تعليمى
 تن
 كى شل
 يع
 اردو،
 مجراتى،
 بندى،
 اكريزى
 كا
 خريدناء
 فر
 وخت
 كرنا
أوركيلنا
كباب؟
( )١
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿يا
 أيها
 الذين
 آمنو
 إنما
 الخمر
 والميسر
 والأنصاب
 والأزلام
 رجس
 من
عمل
، الشيطان
 فاجتنبوه،
 لعلكم
 تفلحون﴾
 (سورة
 المائدة:
)٠٩
 "عن
 جابر
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أنه
 سمع
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 يقول
 عام
 الفتح
وهو
: بمكة
 "إن
 الله
 ورسوله
 حّرم
 بيع
 الخمر
 والميتة
 والخنزير
 والأصنام".
 (مشكوة
 المصابيح،
 ص:
،١٢٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الكسب
 وطلب
 الحلال،
 الفصل
 الأول،
قديمى)
( )٢
 "والحاصل
 أن
 جواز
 البيع
 يدور
 مع
 حل
 الانتفاع".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٥/٩٢
كتاب
، البيوع
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 المدر
 المنتقى
 على
 هامش
 مجمع
 الأنهر:
 ،٣/٣٨
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 غفاريه
 كو
ئته)
 "والضابط
 عندهم
 أن
 كل
 مافيه
 منفعة
 تحل
 شرعًا،
 فإن
 بيعه
 يجوز؛
 لأن
 الأعيان
 خلقت
لمنفعة
." الإنسان
 (الفقه
 الإسلامى
 وأدلته،
 الفصل
 الأول،
 عقد
 البيع،
 المبحث
 الرابع:
 البيع
 الباطل
والبيع
: الفاسد
 ،٥/١٣٢٣)رشيديه
( )٣
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم:
 "إن
 الله
 طيب
 لا
يقبل
 إلا
 طيبًا،
 وإن
 الله
 أمر
 المؤمنين
 بما
 أمربه
 المرسلين".
 الخ.
 (مشكوة
 المصابيح،
 كتاب
 البيوع،
باب
 الكسب
 وطلب
 الحلال،
 الفصل
 الأول،
 ص:
 ،١٢٢)قدیمی
Made Searchable by ScribeTools.com