Indexed OCR Text

Pages 61-80

 فتاوی
 محمودیه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
 كرتاب
 تودوكانداركواس
 كاخريدنا
 درست
 ب()١
 
-  فقط
 والله
 ا
علم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفر
 له،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٣/٣/٩٨٥
 مردار
 كا
 جوالتاركروباغت
 ک
 بعدفر
 وخت
كرنا
 سوال[ :]٢
 مردار
 جانوركاج
 واي
 بجماركالة
 تح
 كراب
 بس- نكات
 توكيا
 خود
 مج
انكال
 كركارًا
 ديار
 وخت
 كرسكت
 بين
يامين؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 كان
 يجينس
 مردار
 كا
 جزا
 است
 بدلنات
 ير
 انا
 شرعًا
 ورست- ب
 يزا
 كودباغت
 وب
كرخواه
 يكاكرياتمك
 وغيره]  ذريعد
 ا
 صلاح
 كربك
 فر
 وخت
 كرنا
 درست
 ب()٣
 
-  فقط
 والتد
 سحان
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
٠٢/٩/٤٨٥-
 الجواب
 مح:
 بنده
 محمد
 نظام
 الدين
 على
 عنده،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
٠٣/٩/٤٨٥-
ايضًا
 سوال[22 :]٣٥
 حلال
 مردار
 جانورجع:
 كات
 يجينس،
 بكرى،
 مينذك،
 كوه،
 بانى
 كاسانت
 يا
كيدر
( )١
 "وشرط
 المعقود
 عليه
 ستة:
 كونه
 موجودًا
 مالا
 متقومًا
 مملوكًا
 فى
 نفسه،
 وكون
 الملك
 البائع
فيما
 يبيعه
 لنفسه".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
 مطلب:
 شرائط
 البيع،
 أنواع
 أربعة:
 ،٢/٥٠٥)سعيد
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 البيع:
 ،٥/٣٣٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 بدائع
 الصنائع،
 كتاب
 البيوع،
 فصل
 فيما
 يرجع
 إلى
 المعقود
 عليه:
 ،٢/٢٦٥
 دار
الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 "وجلد
 ميتة
 قبل
 الدبغ
 لو
 بالعرض.
 ولو
 بالثمن،
 فباطل.
 وبعده:
 أى
 الدبغ
 يباع،
 إلا
 جلد
إنسان
 وخنزير
 وحية".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،»٨/٣
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
 "وأماجلود
 السباع
 والحمير
 والبغال،
 فما
 كانت
 مذبوحًة
 أو
 مدبوغًة،
 جاز
 بيعها،
 وما
كان
، بخلافه
 لم
 يجز.
 وهذا
 بناء
 على
 أن
 الجلود
 كلها
 تطهر
 بالذكاة
 أو
 الدباغ
 إلاجلد
 الإنسان
 والخنزير.
وإذا
 طهرت
 بالدباغ
 أو
 بالزكاة،
 جاز
 الانتفاع
 به،
 ويكون
 محلًا
 للبيع".
 (المحيط
 البرهانى
 فى
 الفقه
النعمانى:
 ،٤/٢٠٣
 فى
 بيع
 المحرمات،
 غفاريه
كونشه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
 وغيره
 ك
 كال
 الناركر
 يخنا
 درست
 ب
 يأتميس؟
 جواب
 أكراثبات
 مس
 بونواس
 كى
 كيما
صورت؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكريةجانورمرجا
 كين
 توان
 كى
 كمال
 الجماركروباغت
 وس
 كرفر
 وخت
 كرنا
 درست:
 "كل
 إهاب
دبغ
 فقد
 طهر".
 كذافى
 كتب
 الفقه
 من
 الهداية
 وغيره()١
 
-  فقط
 والتد
 سجان
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٣/٥/٣٩٥
 الجواب
 تح:
 بنده
 نظام
 الدين
 عفى
 عند،،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٥/٥/٣٩٥-
 وبا
 غت
 ست
 يلا
 يا
 اس
 ــ
 بعد
 مردارى
 حال
 كى
 خريد
 وفر
وخت
 سوال[22 :]٣٥
 من
 مجيغسول
 كايو
 باركر
 تامول
 اوركى
 بال( )٢
 بينس
 مربجمی
 جابی
توان- بین
مرى
 مولى
 مجنون،  جزا
 كى
 يت_  سكتابول
 يأبي؟
 اي
 مولوى
 صاحب
 فى
 مثلايا
 كم
 معا
 كى
 يت
خير
 ينى
 جات،
 أكريت
 داول
 تومير
 الكافى
 نقصان-بلوتاب
 مولوى
 محمد
 عثمان
 صاحب
 بدر
 كده
 الن
 يور-مجرات
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ان
 مولوى
 صاحب
 فى
 تح
 كباب
 كه
 مردار
 معا
 كى
 فر
 وخت
 جائزة
 بس،
 البند
 اس
 كواكر
 نمك
وغيره
( )١: (الهداية
 ،١/٠٢
 باب
 الماء
 الذى
 يجوز
 به
 الوضوء،
 مكتبه
 شركت
 علميه
ملتان)
 "وأماجلود
 السباع
 والحمير
 والبغال،
 فما
 كانت
 مذبوحٌة
 أو
 مدبوغٌة،
 جاز
 بيعها".
(المحيط
 البرهانى
 فى
 الفقة
 النعمانى:
 ،٤/٢٠٣
 فى
 بيع
 المحرمات،
 غفاريه
كونثه)
 "فجاز
 بيعه.
 ولحوم
 السباع
 وشحومها
 وجلودها
 بعد
 الذكاة
 كجلود
 الميتة
 بعد
 الدباغ،
حتى
 يجوز
 بيعها".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٨/٣
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "وقيد
 بالميتة؛
 لأن
 جلد
 المذكاة
 يجوز
 بيعه
 قبل
 الدباغة.
 ولحوم
 السباع
وشحومها
 وجلودها
 بعد
 الذكاة
 كجلود
 الميتة
 بعد
 الدبغ،
 فيجوز
 بيعها".
 (البحر
 الرائق:
 ،٢/٣٣١
 باب
البيع
، الفاسد
رشيديه)
( )٢
 "يال
 ليت:
 برورش
 كرنا"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٢٧٢
 فيروز
 سنز،
لاهور)


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٢٢
 باب
 البيع
الصحيح
 لكاكروبا
 غت
 ولا
 ليس
 توكلت
 مرد
 ت في
 محفوظ
 بوجات
 كويجراس
 كوفر
 وخت
 كرنا،
 يمت
 وصول
 كرنا
 شرًع
ورست
 بوجاتي
 كا،
 هكذا
 فى
 الدر
 المختار()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبنز،
٩٢/٣/٩٨٥
 ساني
 كى
 دال
 كى
زيع
 سوال[ :]٥٥،٤
 بمارت
 ريبال
 ساني،  بحر
 كاتجارت
 بولى
 ب،
 كى إلى
 صورت
 يدب
كه
 غير
 مسلم
 قوم
 ساني
 كوز
 عدد
 يكر
 ت فى
 اورساني
 كوبيوش
 كرسك
 ال
 كافة
 الكال
 ب لتى
 اور
 مسلمان
 ح
چرز
 خريد
 ت
 بين
 اووبا
 ـ غت
 بعد
 فر
 وخت
 كرت- بي
 تؤيد
 خريد
 وفر
 وخت
جائزبيأمس؟
 ساني
 كما
 كما
 زاد
 ت باغت
 قبل
 حميدناويجنا
 ورست
 خسر،
 وباغت]  بعد
 خريداويحا
جاءت:
......... 
.اهـ
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 "إذا
 كان
 أحد
 العوضين
 أو
 كلاهما
 محرمًا،
 فالبيع
 فاسد
 كالبيع
 بالميتة
والدم.
: فنقول
 البيع
 بالميتة
 والدم
 باطل".
 كذا
 فى
 الهداية:
٣/٣٣
 
)٢(
 
-  والصحيح
 أنه
 بيع
 كل
 شئ
ينتفع
( )١
 "جلد
 ميتة
 قبل
 الدبغ
 ولو
 بالعرض
 بالثمن
 فباطل،
 وبعده:
 أى
 الدبغ
 يباع".
 (الدر
 المختار
مع
: ردالمحتار
 ،٥/٣٤
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
 "وجلد
 الميتة
 قبل
 الدبغ:
 أى
 لم
 يجز
 بيعه...........  وبعده
 يباع".
 (البحر
 الرائق:
،٢/٣٣١
 كتاب
 البيع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
رشيديه)
 "وبيع
 جلود
 الميتات
 باطل
 إذا
 لم
 تكن
 مذبوحًة
 أو
 مد
 بوغًة".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٣٣١
 كتاب
 البيوع،
 فصل
 فى
 البيع
 الفاسد،
رشيديه)
 "وأما
 جلد
 السبع
 والحمار
 والبغل،
 فإن
 كان
 مدبوغًا
 أو
 مذبوحًا،
 يجوز
 بيعه؛
 لأنه
 مباح
الانتفاع
 به
 شرعًا،
 فكان
 مالًا.
 وإن
 لم
 يكن
 مد
 بوغًا
 ولا
 مذبوحًا،
 لا
 ينعقد
 بيعه".
 (بدائع
 الصنائع:
 ،٢/٢٥٥
كتاب
، البيوع
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
(
 
 )٢: (الهداية
 ،٣/٩٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 شركت
 علميه
ملتان)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٣٢
 باب
 البيع
الصحيح
، به
 كذا
 فى
 التتارخانية،
 وكذا
 فى
 الفتاوى
 الهندية()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-اعلم
 حرره
 العبد
 محمود
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
ويوبند،١٨/٤/١\٥
 الجواب
 تح:
 بند
 محمد
 نظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبيد،
/١/٤
 
٨٨٥-
 انسانى
 بول
 وبرازكهاو
 ک
 طور
منيحيا
 سوال[ :]٢٥،٤
 انسان
 كابول
 وبراز
 جوكهادك
 طور
 استعمال
 كياجاتاب
 اس
 كاتجارت
جاترب
يأمير؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 أكراس
 بين
 متى
 ماكركها
 وبناء
 بي
 بين
 تواس
 كازبع
 جائب،
 خالص
 بول
 وبرازكى
 زرع
 مكروهب()٢
 
-
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند
٠٣/٢/٦٩٥-
( )١
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٢١١
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 التاسع:
 فيما
 يجوز
 بيعه
 ومالا
 يجوز،
الفصل
 الرابع
 فى
 بيع
 الحيوانات،
رشيديه)
 "وأماجلود
 السباع
 والَحمر
 والبغال،
 فما
 كانت
 مذبوحٌة
 أو
 مدبوغًة،
 جاز
 بيعها،
 وما
لافلا.
 وهذا
 بناء
 على
 أن
 الجلود
 تطهر
 بالذكاة
 أو
 بالدباغ،
 إلا
 جلد
 الإنسان
 والخنزير".
 (الفتاوى
العالمكيرية:
١/٣۵
 
 ،١
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 التاسع:
 فيما
 يجوز
 بيعه
 ومالايجوز،
 الفصل
 الخامس،
رشيديه)
 "وإن
 كان
 له
 ثمن
 كالسقنقور
 وجلود
 الخز
 ونحوها،
 يجوز،
 وإلافلا".
 (ردالمحتار:
،٥/٨٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 مطلب
 فى
 بيع
 دودة
 القرمز،
سعيد)
 "والحاصل
 أن
 جواز
 البيع
 يدور
 مع
 حل
 الانتفاع".
 (الدر
 الملتقى
 على
 هامش
 مجمع
الأنهر:
 ،٣/٣٨
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 غفاريه
كونشه)
 "(وجلد
 الميتة
 قبل
 الدبغ):
 أى
 لم
 يجز
 بيعه
 (وبعده
 يباع
 وينتفع
 به)".
 (البحر
 الرائق:
،٢/٣٣١
 كتاب
 البيع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
رشيديه)
( )٢
 "(كره
 بيع
 العذرة)
 رجيع
 الآدمى
 خالصة
 لا
 يكره،
 بل
 يصح
 بيع
 السرقين:
 أى
 الزبل،
 خلافًا
للشافعى.
 وصح
 بيعها
 مخلوطًة
 بتراب
 أو
 رماد
 غلب
 عليها
 فى
 الصحيح".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
٢/٥٨
 
،٣
 
=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
 کوبری
زیچ
 سوال[2202]:  كوبرى
 كهاد
 يحاور
 حميدنا
 جاتراب
 يا
 نا
جاره؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 كوبر
 جب
 ثى
 بن
 جات
 تواس
 كاخريدنا
 اورفر
 وخت
 كرنا
 جاترب()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
العلم
-بالصواب
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
=  كتاب
 الخطر
 والإباحة،
 فصل
 فى
 البيع،
سعيد)
 "ويكره
 بيع
 العذرة
 خالصًة،
 وجاز
 لو
 مخلوطًة
 برماد
 أو
 تراب".
 (مجمع
 الأنهر:
،٢/١١٢
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 البيع،
 غفاريه
كوثثه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٨/٥٢٣
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 البيع،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،/،ه،
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 البيع،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )١
 كوبر
 (جانوورل
 كا
 فضله)
 كل
 متى
 بن
 جاست
 ت
 بابجى
 خريد
 وفر
 وخت
جالرب:
 "ويجوز
 بيع
 السرقين
 والبعر،
 والانتفاع
 بها.
 وأما
 العذرة،
 فلايجوز
 الانتفاع
 بها
 مالم
يخلط
، بالتراب
 ويكون
 التراب
 غالبًا،
 وهذا
 لأن
 محلّية
 البيع
 بالمالية،
 والمالية
 بالانتفاع،
 والناس
اعتادوا
 الانتفاع
 بالبعر
 والسرقين
 من
 حيث
 الإلقاء
 فى
 الأرض
 لكثرة
 الربع".
 (المحيط
 البرهانى
 فى
الفقه
: النعمانى
 ،٤/٢٠٣
 كتاب
 البيع
 فى
 بيع
 المحرمات،
 غفاريه
كوئثة)
 "ويكره
 بيع
 العذرة
 خالصًة،
 وجاز
 لو
 مخلوطًة،
 وجاز
 بيع
 السرقين
 مطلقًا
 فى
 الصحيح
عندنا،
 لكونه
 مالًا
 منتفعًا
 به
 لتقوية
 الأرض
 فى
 الإنبات".
 (مجمع
 الأنهر:
 ،٣/١١٢
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
فى
، البيع
 غفاريه
كونثه)
 «كره
 بيع
 العذرة
 لا
 السرقين؛
 لأن
 المسلمين
 يتمّولون
 السرقين،
 وانتفعوا
 به
 فى
 سائر
البلاد
 والأمصار
 من
 غير
 نكير،
 فإنهم
 ُيلقونه
 فى
 الأراضى
 لاستثكار
 الربع".
 (البحر
 الرائق:
 ،٨/٥٢٣
كتاب
، الكراهية
 فصل
 فى
 البيع،
كوثله)
 "قال
 الإتقانى:
 ولنا
 أن
 السرقين
 مال،
 فجاز
 بيعه
 كسائر
 الأموال".
 (حاشية
 الشلبی
 علی
تبیین
: الحقائق
 ٤/٤ه،
 كتاب
 الكراهية،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
 اسيرت
 كى
تجارت
 سـوال[ :)،،٨٥
 اسبر
 كى
 تجارت
 جامر
 ب
 یأحس؟
 اس
 ،وبعض
 لوک
 پيے
 ے
 لےھی
لے
 جات
 بين،
 انك
 سلة
 كيا
 حم
 ب،
 اناسـ
 باتهد
 فر
 وخت
 كرناجاترب
 يانا
جائز؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ب
 تجارت
 حرام
 خميس( ،)١
 جولوك
 آٍب
 ك
 علم
 ين
 بين
 ح
 له
 فريد
 فت
 بين
 اوراس
 ت
 نشه
بوتاب
 ان
 سك
 باتهد
 فر
 وخت
 منذ
 كرير-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد، ٨٨/١١/١٨هـ
 بع
اشامي
:]4022[ سوال
 ١.كما
 فرمات
 بين
 اس
 مستكه
 ئين
 كوفرى
 اشامي( )٢
 جو
 تمسك
 بعنا
 من
وجيه
( )١
 "إن
 بيع
 العصير
 ممن
 يتخذه
 خمرًا،
 إن
 قصد
 به
 التجارة،
 فلاتحرم.
 وإن
 قصد
 لأجل
 التخمير،
حرم".
 (شرح
 الأشباه
 والنظائر،
 الفن
 الأول:
 ،١/٥٩
 (رقم
 القاعدة:
 ،)٣٢١
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 "والضابط
 عندهم
 أن
 كل
 مافيه
 منفعٌة
 تحل
 شرعًا،
 فإن
 بيعه
 يجوز؛
 لأن
 الأعيان
 خلقت
لمنفعة
." الإنسان
 (الفقه
 الإسلامى
 وأدلته،
 الفصل
 الأول:
 عقد
 البيع،
 المبحث
 الرابع:
 البيع
 الباطل
والبيع
: الفاسد
 ،٥/١٣٣٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٥/٩٢
 كتاب
 البيوع،
سعيد)
 "وإنما
 نّبهُت
 على
 هذا؛
 لأن
 "الكوحل"
 المسكرة(ALCOHALS)  اليوم
 صارت
 تستعمل
فى
 معظم
 الأدوية،
 ولأغراض
 كيمياوية
 أخرى،
 ولا
 تستغنى
 عنها
 كثير
 من
 الصناعات
 الحديثة،
 وقد
 عمت
بها
 فالحاصل
 أن
 هذه
الكوحل، البلوى
 واشتدت
 إليها
 الحاجة،
 والحكم
 فيها
 على
 قول
 أبى
 حنيفة
سهل.
 لولم
 تكن
 مصنوعٌة
 من
 العنب
 والتمر،
 فبيعها
 للأغراض
 الكيمياوية
 جائز
 باتفاٍق
 بين
 أبى
 حنيفة
وصاحبيه.
 وإن
 كانت
 مصنوعٌة
 من
 التمر
 أو
 من
 المطبوخ
 من
 عصير
 العنب،
 فكذلك
 عند
 أبى
 حنيفة،
 خلافًا
لصاحبيه.
 ولو
 كانت
 مصنوعٌة
 من
 العنب
 النيئ،
 فبيعها
 حرام
 عندهم
 جميعًا.
 والظاهر
 أن
 معظم
 الكوحل
 لاتصنع
من
 عنب
 ولا
 تمر،
 فينبغى
 أن
 يجوز
 بيعها
 لأغراض
 مشروعة
 فى
 قول
 علماء
 الحنفية
 جميعًا".
 (تكملة
فتح
، الملهم
 كتاب
 المساقاة
 والمزارعة،
 باب
 تحريم
 بيع
 الخمر:
١
 
 ،١٥٥/
 دار
 العلوم
كراچی)
.=
( )٢
 "قرى
 الشامي:
 فريو،آزاد،
 بلا
 قيمت،
 مفت"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،١٣٩
 فيروز
 سنز،
لاهور)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
، نامن
 وكراسيدنا
 من،
 ربمن
 نامن،
 ضمانت
 نامنه،
 مّخر
 نامة
 عام،
 مختار
 نامة
 خاص-وغيره
٣
 
 .....
 كورث
 في
 جسر]  ذريعنالش( )١
 واتركى
 جانى-  اس
 سب
 اشامب
 كافر
 وخت
 كرنا
جاتًر
 ٢
يأمین؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ١٠٣
 جائزب
 جيما
 كه
 ثمة
 اعداد
 الفتاوى
 (حوادث
 فتاوى)
 ميس()٢
 
-  فقط
 والتد
 سبحانهوتعالى-اعلم
 حررة
 العبد
 محمود-غفرله
 جوتا
 جر
 زكوة
 ندويتابواست
 مكان
خريدنا
 سوال[ :]٠٢،٤
 ان
 اطراف
 بيى
 سلمان
 تاجرا
 كثر
 زكوة
 بين
 وفي
 أوران]  معاملات
صاف
: "أشامب
 مبر،
 مجاب،
 وستاويز
 لكن
 كاسر
 كارى
 كانمد
 جس
 بر
 سمكه
 مع
 قيمت
 حيا
 بوتاب"
(فيروز- 
، اللغات
ص:
=
 ،٣٩
 فيروز
 سنز،
لاهور)
 (١)("،لش
 دعونى
 وایینیتکیغرض"
(فيروز- 
، اللغات
 ص:
 ،٥،٢
 فیروز
 سنز،
لاهور)
()٢
 
 "
 كا
 غذات
 الشامٍي
 مثل
 دومقام
 من
 كلام
 ب:
 ايكيدكم
 فى
 نفس
 ليسمنس
 واركوان
 كانيخنا
 جاتاب
 ياأخي،
 اورد
 ومر
يدكم
 اي
 شخص]  باته
 يخنا
 جوان
 برسودى
 مضمون- لكا
 آب
 فى
 امرعانى
 كويو
 حجاب،
 الى
 كاجواب
 يدب
 كراسات
 نفع
ناجاتروجين
 جولى
 ب،
 اور
 چونكم
 لكهنا
 باختيار
 كاتب
 بوكاس
 لت
 كاغذيٍة
 والأسعين
 ند
 كما
 جاء6°
 
-  (إمداد
 الفتاوى،
 كتاب
البيوع،
 جائز
 وناجائز،
 يالمكروه
 معاملات
 كاتب،
 تحت
 عنوان:
 (أشامي
 كانيع":
 ،٣/٢١١
 مكتبه
 دار
 العلوم
كراچى)
 (و
 کذا
 فى
 عطر
 هدایه،
 ص:
٣۵
 
 ،١
 زمزم
 پبلشزر)
 "هو
 (أى
 البيع)
 مبادلة
 شئ
 مرغوب
 فيه،
 مثله
 على
 وجه
 مفيد
 مخصوص".
 (الدر
المختار،
 كتاب
 البيوع:۵ ،٢/٢٠)سعيد
 "البيع
 مبادلة
 مال
 بمال.........  والمراد
 بالمال
 عين
 يجرى
 فيه
 التنافس
والابتذال
 وحنيئٍذ
 فالمال
 يثبت
 بالتمول:
 أى
 باّدخار
 كل
 الناس
 أو
 بعضهم،
 فإن
 أبيح
 الانتفاع
 به
 شرعًا
فتقوم".
 (الدر
 المنتقى
 على
 هامش
 مجمع
 الأنهر:
 ،٣/٣
 كتاب
 البيوع،
 غفاريه
كونثة)
 "المالية
 تثبت
 بتمول
 الناس
 كافًة
 أو
 بعضهم".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 البيوع:
 ،٢/٠١٥)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفقه
 الإسلامى
 وأدلته:
 ،٢/٥٣٣
 الفصل
 الأول:
 عقد
البيع)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
 أيس/
 
-  ان
 تاجرت
 هاي
 يكى
 جرين
 اوركر
 وغيره
 خريدنابشرب
 يا
 بندوت
خريدناءالترب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مسلمان
 تحديدنا
 شرب( ،)١
 جب
 تك
 متعين
 طور
 بريد
 معلوم
 نه
 بوكسيد
 ش حرام
 فر
 وخت
كرربا
()٢
 
-  فقط
 والله
 اعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 كنكوبى
 غفرله،
 دار
 العلوم-ويوبتد
 الجواب
 تح:
 و بند
 محمد
 نظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
ويوبند.
( )١
 أفضل
 تؤيد
 كه
 مسلمان
 حات
 خريد
 وفر
 وخت
 كامعامله
 كياجات،
 ابنة
 أكر
 كافر
 اصلى
 ت
 حلال
 اشياء
 كى
 خريد
 وفر
 وخت
كى
 جات
 تواس
 مي
 جى
 مضا
 القد
ّ◌يس:
 قال
 العلامة
 الكاسانى:
 "ولا
 بأس
 بعمل
 الثياب
 والمتاع
 والطعام
 ونحو
 ذلك
 إليهم،
لانعدام
 معنى
 الإمداد
 والإعانة..........  إلا
 أن
 الترك
 أفضل؛
 لأنهم
 يستخّفون
 بالمسلمين
 ويدعونهم
 إلى
ماهم
." عليه
 (بدائع
 الصنائع:
 ،٩/٢٠٢
 كتاب
 السير،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "ويتعين
 أن
 لا
 يشترى
 المسلم
 الدقيق
 من
 طواحين
 أهل
 الكتاب،
 ولا
 يطحن
 عندهم،
لوجوه:
 أحدها
 ما
 تقدم
 من
 أنه
 يعين
 أهل
 الكفر
 بذلك.
 الثانى:
 أنه
 يترك
 إعانة
 إخوانه
 المسلمين".
(المدخل
 لابن
 أمير
 حاج:
/٢/٢
 
١
 
 ،
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
 (وكذا
 فى
 جواهر
 الفقه،
 باب:
 شريعت
 اسلام
 بين
 غير
 مسلمون}  سماته
 معاملات:
 تحت
 عنوان:
 معاملات
كفارس.
: تعليمات
٢/٣٨
 
١
 
 ،
 مكتبه
 دار
 العلوم
كراچی)
( )٢
 قال
 العلامة
 الطحطاوى:
 "إن
 علم
 أن
 العين
 التى
 يغلب
 على
 الظن
 أنهم
 أخذوها
 من
 الغير
 بالظلم
قائمة
 وباعوها
 فى
 الأسواق،
 فإنه
 لا
 ينبغى
 شراء
 ها
 منهم
 وإن
 تداولته
 الأيدى".
 (حاشية
 الطحطاوى
على
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 فصل
 فى
 البيع:
 ،٢/٢٩١
 دار
 المعرفة،
بيروت)
 "أهدى
 إلى
 رجل
 شيئًا
 أو
 أضافه
 إن
 كان
 غالب
 ماله
 من
 الحلال،
 فلا
 بأس
 به،
 إلا
 أن
 يعلم
 بأنه
حرام".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الهدايا
 والضيافات:
 ،٥/٢٣٣)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 الكراهية:
 ،٣/٦٨١
 غفاريه
كونشه)


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٨٢
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 الفصل
 الأول
 فى
 البيع
الباطل
 (بيع
 باطل
كابيان)
 خزیکی
رچ
 سوال[ :]،،١٢
 ايک
 مسلم
 حض
 وبكل
 ی
 ایکنمیسورل
 کیا»،
 و«اس
 کوروپ
 س
فروخت
- كرتاب
 كيما
 مسلمان]  لا
يدجاتزب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 خور
 نجر
 العين( )١
 او
 قطعى
 حرام
 ب( ،)٢
 اس
 كوفر
 وخت
 كرنا
 ريع
 باطل
 ب،
 بمركز
 جار
 نجس،
جسيماكه
 ورمختار
 ب س()٣
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٠١/٩/٠٩/٥
 الجواب
 مح:
 بنده
 محمد
 نظام
 الدين
 عقبى
 عنه،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٠١/٩/٠٩٥-
( )١
 "بخلاف
 الخنزير؛
 لأنه
 نجس
 العين؛
 إذ
 الهاء
 فى
 قوله
 تعالى:
 ﴿فإنه
 رجس﴾
 منصرف
إليه
." لقربه
 (الهداية،
 كتاب
 الطهارات،
 باب
 الماء
 الذى
 يجوز
 به
 الوضوء
 ومالا
 يجوز
 به:
١
 
 ،١٢/
شركت
 علميه
ملتان)
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿حرمت
 عليكم
 الميتة
 والدم
 ولحم
 الخنزير
 وما
 أهل
 لغير
 الله
 به﴾
 (سورة
 المائدة:
)٣
( )٣
 قال
 العلامة
 الحصكفى
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "وبطل
 مال
 غير
 متقوم:
 أى
 غير
 مباح
 الانتفاع
 به
وخنزير
." وميتة
 (الدر
 المختار:۵۵/۵،  كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
 "لم
 يجز
 بيع
 [الميتة]
 والدم
 والخنزير
 والخمر
 والُحّر
 وأم
 الولد
 والمدبر
 والمكاتب،
لعدم
 ركن
 البيع،
 وهو
 مبادلة
 المال
 بالمال،
 وبيع
 هذه
 الأشياء
 باطل".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٢٢٣
 كتاب=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم79 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 خزيك
 بالول
 حـ
 ك بش
ربيع
 سوال[ :]،،٢٢
 آن
 كل
 ُبوتا
 وغيره
 صاف
 كرف
 ـ
 جو
 برش
 آت
 بي،
 انابين
 لبعض
توايح
 بوت
 بين
 جن
 من
 خالص
 خزيرك
 بال
 بوت
 بين-  چونكمان
 برثول
 ميس
 علاودان
 بالول
 ک
 لکوى
 وغيره
يجى
 جّو
 ب،
 اس
 بناء
 يرجى
 ربيع
 وشراء
 سى كى
 ورجد
 من
 كولى
 كنجالش
 نكل
 عّق
 ب
يأنيس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 کری
 وغیرہ
 چو
 چےہونی
 ے
 اسکی
 فریداری
 اصال؛
 مقصوریں
 یونی
 ہے،وہٹالع
 ہوڵ
ے،اسلے
 لكوى
 وغيره
 كى
 وجدت
 خزيرتك
 بالور
 كى
 ربع
 ك
 اجازت
 أجير
 دى
 جاست
 ك()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبشيد،
 
٣/٢/٥٩٥
= 
، البيوع
 باب
 البيع
 الفاسد،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "وكذا
 يبطل
 بيع
 مال
 غير
 متقوم
 كالخمر،
 والخنزير
 بالثمن".
 (مجمع
 الأّنهر:
 ،،٣/٨
كتاب
، البيوع
 باب
 البيع
 الفاسد،
 غفاريه
كونثه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المنتقى
 على
 هامش
 مجمع
 الأنهر،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد:
 ،٣/٨٤
 غفاريه
كوثئه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
٢/٦
 
١
 
 ،١
 كتاب
 البيع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
٣/٢١
 
 ،١
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 التاسع
 فيما
 يجوز
 بيعه
ومالايجوز،
 الفصل
 الخامس
 فى
 بيع
 المحرم
 الصيد
 وفى
 بيع
 المحرمات،
 رشيديه)
( )١
 "ولا
 يجوز
 بيع
 شعر
 الخنزير؛
 لأنه
 محرم،
 فيبطل،
 لنجاسته".
 (مجمع
 الأنهر
 شرح
 ملتقى
الأبحر:
 ،٣/٥٨
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 غفاريه
كوثثه)
 "وشعر
 الخنزير،
 ينتفع
 به
 للخرز:
 أى
 لايجوزبيع
 شعره،
 ويجوز
 الانتفاع
 به،
 للخرز؛
 لأنه
نجس
." العين
 (كنز
 الدقائق).
 "(وشعر
 الخنزير):
 أى
 لم
 يجز
 بيعه
 إهانًة
 له،
 لكونه
 نجس
 العين
كأصله".
 (البحر
 الرائق:
٢/٢٣
 
 ،١
 كتاب
 البيع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
رشيديه)
 "وشعر
 الخنزير
 لنجاسة
 عينه:
 أى
 عين
 الخنزير
 بجميع
 أجزائه،
 فيبطل
 بيعه".
(ردالمحتار:
/٥
 
 ،،١
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 جرها
 واكى
ربع
 سوال[:٣٢،٤١
 
 ١
 جو
 جند
 ولوك
 رام
 س
 نام
 بربر
 بحمول
 كوين
 كرت
 بين( )١
 أور
 ثيرات
كرت
، ين
 كير
 ايا
 جانوروي- بي
 تؤوه
 جانوريا
 كير
 امسلمانول
 كوثر
 يدنا
 جارب
يأس؟
 .٣
 جو
 سلمان
 لوك
 يا
 بند
 ولوك
 فمها
 واجهات
 بين
 يعنى
 سلمان
 دير]  نام
 المرايا
جانور
 جهات
 بين،
 واس
 چيز
 كوثر
 يدنا
 جائزب
يأين؟
 ٣
 جو
 جند
 ولوك
 ديوى
 يابت]  نام
 برجالوريا
 كير
 الجهات
 بي
 تويد
 مسلمان
 سك
 واسط
جاتاب
يأتي؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ١
 جائزب(.)٢
( )١: "ين
 خيرات،
 صدقة،
 دان،
 عطاء
 كار
 جر،
 فيك
 كام"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٣٠٣
 فيروز
 سنز،
لاهور)
( )٢: سؤال
 "سائد
 كا
 هاناحالات
 يا
 حرام؟
 چونكمال
 مثل
 مقلدين
 وغير
 مقلدين
 مع
 اختلاف
 ب،
 الذالفصل
الحرير
، فرماٌي
 او
 غير
 احمى
 لما
 جيون
 لاحظ
 فر
 بالتٌج،
 اور﴿
 ما
 جعل
 الله
 من
 بحيرة
 ولاسائبة﴾
 الخ،
 كاكيا
 مطلب
"؟
: جواب
 "أس
 م
 تفصيل
 ى:
 ايك
 صورت
 يب
 كر
 سى
 مخض
 فى
 غير
 الله
 كنا
 مزدكوَن
 جانور
 كرديا،
 اوراك
نيت
 ست
 اس
 كوذن
 كياء
 ووقت
 ذن
 بسم
 الله
 ك يجى
 يدرو
 حرام
 ب،
 قرآن
 مجيد
 من
 اس
 كى
 حرمت
 منصوص
 ب
 اور
 كتب
 فقد
 ور
 محار
وغيره
 من
 تصريحاتمذ- كورب
 ومرى
 صورت
 يدب
 كه
 غير
 الله
 سكنام
 حفر
 تعبير
 وعنوان
 مث
 ب،
 فيت
 مثل
 الن
 كاتقرب
 وترضى
 مقصود
تين،
 في
 حديث
 مس
 عقيقه
 ـ
 وقت
 يد
 لناواروب:
 "هذا
 عقيقة
 فلان"
 يسبلا
 شبه
 حل
 لاب،
 اورصاحب
 تغير
 احدى
 الى
 كوحلال
كتب
، ين
 چنا
 ان ني
 كامنميداس
كاشابه.
 تغيرى
 صورت
 يدب
 كر
 فض سى
 فى
 بديت
 وعقيدة
 فاسدة
 اس
 كومجوزا،
 اورحاكم
 وقت
 فى
 كماوجدت
 اس
 كون
أذكر
 علام
 كرويا،
 اوركاست
 حميد
 كراس
 كوذ
 كيا،
 يدحلال
 ب،
 كيوتكن
 استيلاء
 موجب
 ملك
 ب،
 جب
 مالك
 وهيبل
 خص
درباس
 كانا
 يت
 قابل
 اختيار
 خس-  چوقى
 صورت
 يدب
 كد
 كى
 شخص
 فى
 است
 يت
 بدت
 مجوز
 وياتها،
 ومرسى
 يواجهها
كرون
 كماء
 به
 حرام
 ب،
 ووجدت:
 اول
 تساويت
 ،الكت،
 يكونكه
 سائبة
 كريست
 خارج
 عن
 الملك
 بس
 بونا،
 وومرت
 غصب
و
 مرقد
 ك-وجدت
 بالجي
 مصورت
 يدب
 كه
 ما
 لكافى
 الجايت
 فاسدت
 تو
 بد
 كرلى
 اوراس
 حيوان
 كوذن
 كياء
 يد
 حلالب،
لارتفاع=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
٣
 
 .....
 وهابكرايا
 كيراو
 غير
 داس
 جهات
 والى
 كى
 ملك
 ب،
 كا
 دومر-  كى
 ملك
 بين
 داخل
 شبس
 بوا(،)١
 بيس
 اكرامل
 مالكت
 فريد،
 أوورست
 ب(٣)
 أورس
 دوست
 فقير
 وغيره
 ت
 جوكم
 طرهوات
 اس
 كا
خريدنا
 ورست
أصل- بيس
 مالك
 اس]  متعلق
 فيت
 فاسد
 كر
 چكاب،
 است
 توبد
ضرورىب(٣).
=  علة
 النهى.
 اور﴿ماجعل
 الله﴾
 الخ
 كا
 مطلب
 اس
 فعل
 كى
 فى
 ب،
 جو
 مز
 عوم
 كفارتها،
 يعنى
 حرمت
 انتفارع
 يوجد
تعظيم
 واحترام- 
") واللهاعلم-  (إمداد
 الفتاوى،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 باب:
 كان
 يخ
 كى
 حلال
 وحرام
الكروموسماح
 يزول
 كابيان،
 عنوان:
 غير
 الله،  نام- برمجون
 موت
 جانورول
 كاقم:
 ،٣/٩٩
 دار
 العلوم
كراچى)
 (وأحسن
 الفتاوى،
 كتاب
 الإيمان
 والعقائد،
 تحت
 عنوان:
 ما
 تبكى
 حقيق:
١
 
 ،١٥/)سعيد
( )١
 "فى
 الصيد
 أنه
 لا
 يملكه
 إذا
 لم
 يبحه،
 وكذافى
 الدابة
 إذا
 سيبها،
 كما
 بسطه
الشرنبلالى".
 (الدر
 المختار:
/٢/٤
 
 ،٢
 كتاب
 الصيد،
 قبيل
 كتاب
 الرهن،
سعيد)
 "ولقائل
 أن
 يقول:
 يستدل
 بالآية
 على
 نظير
 ذلك،
 وهو
 ما
 ُيلقى
 فى
 الأنهار
 والطريق
وقرب
 الأشجار
 من
 طرح
 البيض
 والفراريج
 ونحو
 ذلك،
 فلايجوز
 فعله،
 ولا
 يزول
 ملک
 المالك".
(تفسير
: القاسمى
 ،٢/٣٠٢
 سورة
 المائدة:
)٣٠١
( )٢
 "يشرط
 لنفاذ
 البيع
 أن
 يكون
 البائع
 مالكًا
 للمبيع،
 أووكيلًا
 لمالكه".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
رستم،
، باز
 ص:
 ،٣٠٢
 (رقم
 المادة:
 ،)٥٢٣
 مكتبه
 حنفيه
كوثثه)
 "وأن
 يكون
 مملوكًا
 فى
 نفسه،
 وأن
 يكون
 ملك
 البائع
 فيما
 يبيعه
 لنفسه".
(الفتاوى
: العالمكيرية
 ،٣/٢
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 الأول
 فى
 تعريف
 البيع
 وركنه
 وشر
 طه............ 
، اهـ
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٥/٣٣٣
 كتاب
 البيوع
رشيديه)
( )٣
 "ولايجوز
 لخادم
 الشيخ
 أخذه
 ولا
 أكله
 ولا
 التصرف
 فيه
 بوجٍه
 من
 الوجوه،
 إلا
 أن
 يكون
 فقيرًا،
أوله
 عيال
 فقراء
 عاجزون
 عن
 الكسب
 وهم
 مضطّرون،
 فيأخذونه
 على
 سبيل
 الصدقة
 المبتدأة
 وأخذه
أيضًا
 مكروه
 مالم
 يقصد
 الناذر
 التقرب
 إلى
 الله،
 وصرفه
 إلى
 الفقراء،
 ويقطع
 النظر
 عن
 نذر
 الشيخ".
(حاشيه
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار:
١
 
 ،١/٣/
 كتاب
 الصوم،
 دار
 المعرفة
بيروت)
 (وكذا
 فى
 حاشيه
 الطحطاوى
 على
 مراقى
 الفلاح،
 كتاب
 الصوم،
 فصل
 فى
 مايلزم
 الوفاء
 به،
ص:
 ،٣٩٢)قدیمی
 (وكذا
 فى
 النهر
 الفائق:
 ،٢/٢٣
 كتاب
 الصوم،
 فصل
 فى
 النذر،
 إمداديه
ملتان)


 فتاوى
 محمودیه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 ٣
 جاز
 أبي- ب
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكودى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 فى
 مدرسة
 مظابر
 علوم
 سبار
 ثور،
٥٢/٠١/٩٨/٥-
 تجراء
 مس
 يداضافه
 كريما
 بول
 كولوبت
 قبل
 بجى
 خريد
 ناجاتوبيس،
 بعد
 توب
 خريد
 سكتاب،
 هكذا
فى
 حواشى-الدرر
 باّت
 جوابات
 تح
 بين:
 سعيد
 احمد
 غفرله
 مفتى
 در
 سه
 بذاء
 الجواب
 تح:
 عبد
 اللطيف،
 در
 سن
بذات
 سوال[ :]٣٢،٤- وريا
 ف
 كنكا
 كوبند
 وديوتاما
 بين
 اور
 بند
 وعود
 تين
 الاست
 أولا
 دكى
 مراوين
باّت
، ين
 اولما
 دموست
 برعور
 تحمل
 بكرى
 كاي
 يكربال
 منذوات
 كى
 ت غرض
 أنكاك
 كنار
 جائى
 بين
 جمال
 بح
كاسر
 منذاتى
 بين
 اور
 ـ بكرى
 ي
 بطور
 المهاوت،
 يادان( )١
 س
 زنده
 یانى
 مس
 ؤال
 ويج
كهات- بين] هيكدار
 بكرى
 كو
 ت يافى
 تكال
 ليت
 بين
 اورفر
 وخت
 كرت
 ج بين
 بند
 ومسلمان
 سببى
 خريد
 ت- بين
لهذامسلمانون
 ـ
 سلًم
 كى اس
 خريد
 وفر
 وخت
 اورذن
 كرك
 كهانا
 جائزة
 وحلال
 بموسكتاب
يأس؟
: المستفتى
 محمد
 اخبار
 بائى،
 الجمن
 الداداسلمين،
 قصبة
 ضلع
 بائه
 ضلع
ه.
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 جوجانور
 غير
 الشدسك
 نام
 برنا
 مزدكرويًا
 كما
 اور
 جم
 هاوتطور
 ه
 جهادياكيا،
 وهيالكل
مرداراورمية
 ٤
 حكم
 مث
 ب،
 كا اس
 خريدنا
 اور
 فر
 وخت
 كرنا
 اورذن
 كرك
 كها
 ناسب
 قرامب()٢
 
-  كى اس
 تفصيل
 اور
وليل
: (١)("دان
 تذر،
 ثرات"
(فيروز- 
، اللغات
 ص:
١
 
 ،١٢
 فيروز
 سنز،
لاهور)
( )٢
 "واعلم
 أن
 النذر
 الذى
 يقع
 للأموات
 من
 أكثر
 العوام
 وما
 يؤخذ
 من
 الدراهم
 والشمع
 والزيت
ونحوها
 إلى
 ضرائح
 الأولياء
 الكرام
 تقربًا
 إليهم،
 فهو
 بالإجماع
 باطل
 وحرام
 مالم
 يقصد
 واصرفها
 لفقراء
الأنام".
 (الدر
 المختار:
 ،٢/٩٣٢
 كتاب
 الصوم،
 فصل
 فى
 العوارض
 المبيحة
 لعدم
 الصوم،
سعيد)
 "وكذا
 ما
 يقع
 من
 المعتقدين
 للأموات
 من
 الذبح
 على
 قبورهم،
 فإنه
 ما
 أهل
 به
 لغير
 الله،
 ولا
فرق
 بينه
 وبين
 الذبح
 للوثن".
 (فتح
 القدير
 للشوكانى:
 ،١/٠٢١)مصر
 "قال
 العلماء:
 لو
 أن
 مسلمًا
 ذبح
 ذبيحٌة،
 وقصد
 بذبحها
 التقرب
 إلى
 غير
 الله،
 صار
 مرتدًا،=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٣٤
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 مطلوب
 بولو
 قاوى
 عزيزي٢٢/١٠،
 وية()١
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكودى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 فى
 مدرسة
 مظاهر
 علوم
 سهاد
 نهور
 بكم/
 جمادى
 الأولى/-١٣هـ
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مح:
 عبداللطيف-
=  وذبيحته
 ذبيحة
 مرتد".
 (تفسير
 النيشابورى
 على
 هامش
 تفسير
 الطبرى:
 ،٢/٠٢١
 دار
 المعرفة
بيروت)
 "لو
 أن
 مسلمًا
 ذبح،
 وقصد
 بذبحها
 التقرب
 إلى
 غير
 الله،
 صار
 مرتدًا،
 وذبيحته
 ذبيحة
مرتد".
 (التفسير
 الكبير
 للإمام
 فخر
 الذين
 الرازى:
٥/١
 
 ،١)طهران
: سؤال
 "ساعة
 كا
 هانا
 حالات
 يا
 حرام؟
 چونكمال
 مثل
 مقلدين
 وغير
 مقلدين
 من
 اختلافب،
 البذالفصل
تحرير
 فر
 مافي،
 او
 تغير
 احدى
 ما
 يون
 رحمن
 اله
 تعالى
 لاحظ
 فر
 ماٌت،
 اور(
 ما
 جعل
 الله
 من
 بحيرة
 ولاسائبة﴾
 الخ،
 كاكما
مطلب؟
: جواب
 "أس
 م
 تفصيل
 ب:
 ايك
 صورت
 يب
 كر
 سى
 ف مخض
 غير
 الله
 سك
 نامز
 وكونى
 جانور
 كردياء
 اوراك
انيت
 اس
 كوذن
 كياء
 كووقت
 ذن
 بسم
 الله
 محا
 يدة
 حرام
 ب،وقر
 آن
 مجيد
 من
 اس
 كى
 حرمت
 منصوص
 ب
 اور
 كتب
 فقد
 ورمختار
وغيره
 من
 تصريحاتمذ- كورب
 دومرك
 صورت
 يدب
 كه
 غير
 الله
 سك
 نام
 حفر
 تجبير
 وعنوان
 مث
 ب،
 فيت
 مثلى
 الن
 كاتقرب
 وترضى
 مقصود
نيس،
 في
 حديث
 مث
 عقيقه،  وقت
 يدكبنا
 واردب:
 "هذا
 عقيقة
 فلان"
 يربلا
 شبه
 حل
 الا
 ب،
 اور
 صاحب
 تغير
 احمدي
 الى
 كوحلال
سب
، ين
 چنا
 نجد
 ان
 كامنبين
 اس-كاشاباب
 تيرى
 صورت
 يب
 كر
 مى
 شخص
 فى
 بديت
 وعقيدة
 فاسدة
 اس
 كومجوزاء
 اورحاكم
 وقت
 فى
 سى
 وجدت
 اس
 كويت
أذكر
 علام
 كردياء
 اوركاسفى
 خريد
 كراس
 كوذ
 كيا،
 يدحلا
 لاب،
 يكونكن
 استيلاء
 موجب
 كاب،
 جب
 مالك
 وهيبل
 أخص
درباس
 كافسا
 ونيت
 قابل
 اختيار
 خس-  چوقى
 صورت
 يدب
 كد
 كى
 لخص
 فى
 است
 يت
 بدت
 مجوز
 وياتها،
 وسر
 سف
 جداجحيا
كرون
 كياء
 به
 حرام
 ب،
 وووجدت:
 اول
 فساديت
 بالكات،
 يكونكن
 مسا
 تبد
 كر
 فت
 خارج
 عن
 الملك
 بس
 بوتا،
 وومر
 خصب
و
 مرقد
 كى-وجدت
 با
 يجوين
 صورت
 يدب
 كن
 ما
 لكاف
 الحائيت
 فاسدت
 توبد
 كرلى
 اوراس
 حيوان
 كوذن
 كيا،
 يدخلالب،
لارتفاع
 علة
 النهى.
 اور﴿ماجعل
 الله﴾
 الخ
 كا
 مطلب
 اس
 فعل
 كى
 لى
 ب،
 جومز
 عوم
 كفارتها،
 يعنى
 حرمت
 انتقارع
 بوجه
 تعظيم-واحترام
 واللهاعلم-  (إمداد
 الفتاوى،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 باب:
 كاف
 ين
 كى
 حلال
 وحرام،
 وه مكر
 وممات
 چيزول
كابيان،
: عنوان
 غير
 الله،  نام◌ٍ  محوث
 بوت
 جانورون،
 قم:
 ،٣/٩٩
 دار
 العلوم
كراچى)
 (وكذا
 فى
 إمداد
 الفتاوى،
 كتاب
 الإيمان
 والعقائد،
 تحت
 عنوان:
 ساتبك
 حقيق،
 دار
 العلوم
كراجى)
 (وأحسن
 الفتاوى،
 كتاب
 الإيمان
 والعقائد،
 تحت
 عنوان:
 ساندى
 حقيق:
١
 
 ،١٥/)سعيد
( )١
 (فتاوى
 عزيزى،
 مسائل
 حج،
 عنوان:
 معنى
 أيت
 وماأهل
 لغير
 الله،
 ص:،
 
 ،٠٥)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 آزاد
 عورت
 كى
ربع
 سوال[ :)،،٥٢
 عورت
 ك
 وارث
 كورويوس
 كرنكار
 كرناء
 يعنى
 عودت
 ك
 فريد
 سى
؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 حرة
 عودت
 ك
 خريد
 وفر
 وخت
 حرام
 ب()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
اعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
 حرهكى
 ربع
 برايك
قياس
 سوال[٢
 
 :]
 احمدلول
 كت
 بين
 كمز
 رخريد
 عودت
 بغير
 نكار،  وهنا
 درست
 ب،
اكرورست
 ٢
 تو
 يجر
 بازارك
 طوائف
 عودت
 بحى
 درست
 جونا
 جات،
 كيوتكماس
 كونجى
 انسان
 ول
 منث،  لي-خريدتاب
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 اسلامى
 طريقة
 يرجب
 جماد
 كياجات،
 اس
 مي
 جوعور
 كر تي
 فاركرك
 لاكتيل
 جاكيل
 اورامير
 المؤمنين
ان
 كونغازيول
 ين
 تقيم
 كر
 تؤوه
 شرعى
 باندى
 بموتى
 بين( ،)٢
 جس
 كى
 ملك
 ين
 شرعى
 طريقة
 ت
 آجما
 كين
 اس
كو
( )١
 "عن
 سعيد
 بن
 أبى
 سعيد
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه،
 عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه،
 عن
 النبى
 صلى
الله
 عليه
 وسلم
 قال:
 "قال
 الله
 تعالى:
 (ثلثة
 أنا
 خصمهم
 يوم
 القيامة:
 رجل
 أعطى
 بى
 ثم
 غدر،
 ورجل
 باع
حرًا
 فأكل
 ثمنه،
 ورجل
 استأجر
 أجيرًا
 فاستوفى
 منه
 ولم
 يعط
 أجره)".
 (صحيح
 البخارى:
 ،١/٤٩٢
كتاب
، البيوع
 باب
 إثم
 من
 باع
 حرًا،
قديمى)
 "بطل
 بيع
 ماليس
 بمال
 كالدم
 والميتة
 والحر
 والبيع".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
المحتار:
٥/٠٥
 
-
 
 ،٢٥
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 ملتقى
 الأبحر
 مع
 مجمع
 الأنهر:
 ،٣/٥١١
 كتاب
 البيوع،
 غفاريه
كونثه)
 (وكذا
 فى
 إعلاء
 السنن،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 النهى
 عن
 بيع
 الحر:
 ،٢١/٥١١
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٢٢
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٢/٢١١
 كتاب
 البيع،
 باب
 خيار
 العيب،
رشيديه)
()٢
 
 ما "
 فتح
 الإمام
 عنوًة
 قّسمه
 بين
 المسلمين:
 أى
 الفاتحين،
 كما
 فعل
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
وسلم
، بخيبر
 فحينئذ
 يكون
 نفس
 البلاد
 عشرية،
 وفيه
 أشعار
 بأنه
 يسّرق
 نساء
 هم،
 وذراريهم".
 (مجمع
 الأنهر:
 
=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 بلانكارح
 استعمال
 كري
 كافق
 ب( ،)١
 آن
 السى
 بانديال
 موجوديس،
 عن
 اسمالى
 طريقة- برجماوب
 بازارت
كمى
 حره
 عودت
 كوخريدنا( )٣
 اور
 بلانكارح
 اس
 كواستعمال
 كرنا
 حرام
 ب()٣
 
-  اوروس
 منت
 ـ
 ل
 خريدناء
خريدنائمين
=
 
٢/١
 
 ،٢٢
 كتاب
 السير
 والجهاد،
 باب
 الغنائم
 وقسمتها،
 غفاريه
 كو
ئثه)
 "وإن
 ظهر
 المسلمون
 عليهم،
 فلم
 يسّلموا،
 فالإمام
 بالخيار
 إن
 شاء
 استرّقهم
 وقسمهم
وأموالهم
 بين
 الغانمين"
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٥٠٢
 الفصل
 الأول
 فى
 الغنائم،
رشيديه)
 "مافتح
 الإمام
 عنوًة........ 
: يعنى
 إذا
 فتح
 الإمام
 بلدًة
 قهرًا،
 فهو
 بالخيار:
 إن
 شاء
 قّسمها
بين
." الغائمين
 (تبيين
 الحقائق).
 قال
 العلامة
 الشلبى:
 "(قوله:
 إن
 شاء،
 قّسمها
 بين
 الغانمون):
 أى
 مع
رؤوس
 أهلها
 استرقاقًا،
 وأموالهم".
 (حاشيه
 الشلبى
 على
 تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 السير،
 باب
 الغنائم
وقسمتها:
 ،٢/٦٩
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )١
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿والذين
 هم
 لفروجهم
 حافظون،
 إلا
 على
 أزاوجهم
 أو
 ماملكت
 أيمانهم،
 فإنهم
غير
﴾ ملومين
 (المومنون:
)٢
 "إعلم
 أن
 الفرج
 لا
 يحل
 إلامن
 وجهين
 لاثالث
 لهما،
 وهما:
 النكاح،
 والملك،
 لقوله
تعالى:
 ﴿والذين
 هم
 لفروجهم
 حافظون،
 إلا
 على
 أزواجهم
 أو
 ماملكت
 أيمانهم،
 فإنهم
 غير
 ملومين﴾.
 (النتف
فى
، الفتاوى
 ص:
٣٢
 
 ،١
 كتاب
 النكاح،
سعيد)
( )٢
 "عن
 سعيد
 بن
 أبى
 سعيد،
 عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه،
 عن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
وسلم
: (قال
 قال
 الله
 تعالى:
 ثلثة
 أنا
 خصمهم
 يوم
 القيامة:
 رجل
 أعطى
 بى
 ثم
 غدر،
 ورجل
 باع
 حرًا
 فأكل
ثمنه،
 ورجل
 استأجر
 أجيرًا
 فاستوفى
 منه
 ولم
 يعط
 أجره".
 (صحيح
 البخارى،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 إثم
 من
باع
: حرًا
 ،١/٤٩٢)قديمى
 "بطل
 بيع
 ماليس
 بمال
 كالدم
 والميتة
 والحر".
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
البيع
: الفاسد۵ ،٥/٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 إعلاء
 السنن،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 النهى
 عن
 بيع
 الحر:
 ،٣١/٥١١
 إدارة
 القرآن
كراچی)
( )٣
 آزاد
 عورت
 كوثر
 يدكر
 بغير
 تكارح
 است
 ازدواجى
 تعلق
 قائم
 كرنا
 زناب
 اورز
 نانص
 قر
 ت آني
 قام
 ب،
 قال
 الله
تعالى:
 ﴿ولا
 تقربوا
 الزنا،
 إنه
 كان
 فاحشًة
 وساء
 سبيلًا﴾
 (الإسراء:
)٢٣


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 يلكن
 قوامكارى
 كرا
 منه
 كالا
 كرناب()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٠٣/٩/٩٨٥
 يوی
کویچيا
 سوال[44]:  جوائى
 يومى
 كويجات
 اس
 تك
 سلة
 التد
 ورسول
 كاكيا
 سم
 ب؟
 أور
 با
 ت َلع
بحر
 روي
 وائيسي
 لين،
 ـ اس اب
 لة
 الله
 ورسول
 كاكيا
 قم
 بت؟
 أور
 محّد
 داريو
 زوروت
 كات
 رويه
ولوات
 جول
 وان
 ـ
 لة
 الثه
 ورسول
 كاكيا
 هم
 ب؟
فقط.
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 يوى
 كوريخا
 حرام
 ب( ،)٢
 في
 والااور
 خريدفى
 والادونول
 كنبكار
 بين،
 روچين
 دائين
 كرنافرض
ت،
 خريد
 فى
 ست
 است
 جماع
 حلال
 نه
 بوكا،
 يلكن
 وه
 زنا
 بموكا،
 لهذايوى
 جس
 كب
 اس
 كووائين
 كروى
جات
 اورروبيه
 حس
 كابت
 دائاس
 كروياجات()٣-
( )١
 "عن
 على
 بن
 أبى
 طالب
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 النبي
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 نهى
 عن
 متعة
النساء".
. الحديث
 (جامع
 الترمذى:
 ،١/٣/٢
 أبواب
 النكاح،
 باب
 ماجاء
 فى
 نكاح
 المتعة،
سعيد)
 "عن
 ربيع
 بن
 سبرة
 عن
 أبيه
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 أن
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 حّرم
متعة
." النساء
 (سنن
 أبى
 داود:
 ،١/٠٩٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 فى
 نكاح
 المتعة،
 مكتبه
 امداديه
ملتان)
( )٣
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه،
 عن
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 قال:
 "قال
 الله
 تعالى:
 (ثلاثة
أنا
 خصمهم
 يوم
 القيامة:
 رجل
 أعطى
 بى
 ثم
 غدر،
 ورجل
 باع
 حرًا
 فأكل
 ثمنه،
 ورجل
 استاجر
 أجيرًا
فاستوفى
 منه
 ولم
 يعط
 أجره".
 (صحيح
 البخارى:
١
 
 ،٤٩٢/
 كتاب
 البيوع،
 باب
 إثم
 من
 باع
 حرًا،
قديمى)
( )٣
 "قبض
 المشترى
 المبيع
 بيعًا
 باطلًا
 بإذن
 مالكه،
 لا
 يملكه،
 وهو
 أمانة
 فى
 يده
 عند
 البعض،
ومضمون
 عند
 البعض".
 (ملتقى
 الأبحر
 مع
 مجمع
 الأنهر:
 ،٣/٢٩
 كتاب
 البيوع،
 غفاريه
كونثه)
 "والبيع
 الباطل
 حكمه
 عدم
 ملك
 المشترى
 إياه
 إذا
 قبضه".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
المحتار:
 ،٥/٩٨
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
سعيد)
 "البيع
 الباطل
 لا
 يفيد
 الحكم
 أصلًا،
 فإذا
 قبض
 المشترى
 المبيع
 بإذن
 البائع
 فى
 البيع
الباطل،
 كان
 المبيع
 أمانٌة
 عند
 المشترى،
 فلو
 هلك
 بلاتعد،
 لا
 يضمنه".
 (شرح
 المجلة،
 لسليم
 رستم
 باز،
ص:
،
 
 ،٠٢
 (رقم
 المادة:
،٠
 
 ،)٣
 مكتبه
 حفيه
 كو
ئته)


1 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 مخّلم
 والول
 كوحرام
 كام
 ك
 امداد
 كرنا
 حرام
 ب()١
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 لتكوبى
 عنا
 الله
 عنه،
 معين
 مفتى
 در
 سه
 مظابر
 علوم
 سماء
 ثور،
٥٢/١١/٩٥٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مج:
 عبد
 اللطيف،
 
 /٩١
 ذى
 الحجم/
٩٥٥-
 مردارك
 كيلى
 كمال
 فروخت
كرنا
 سوال[ :]٨٢،٤
 مرده
 جانورك
 يلى
 كحال
 بكراءيا
 بهيركى
 جو
 محمارلوك
 تكال
 كرلات
 بين
 جويكي
موتى
،  وه
 كهال
 مسلمان
 فريد
 كراس
 برغمك
 وغيرهاتي
 باتهت
 الكات
 بين-  اسمك
 صورت
 معين
 تمك
 كانا
 است
باته
 ست
 كيباب،
 اوركي
صمب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 مردارك
 كيلى
 كحال
 بغير
 وبا
 غت
 دست
 ناباك
 اور
 حرام
 ب،
 اس
 وخر
 يدنا
 جى
 حرام
 ب،
 يد
 زوج
 باطل،
 وباغت،  بعد
 وه
 ياك
 بموجات
 كى،
 اور
 خريد
 وفر
 وخت
 نهى
 درست
 بوك()٢
 
-  اولًا
 معمار
 وغيره
 ت
 نمك
وغيره
 لكوا
 كراس
 كودبا
 غت
 والياجات،
 يجراس
 كوفريداجات()٣
 
-  مردارك
 ليلى
 كمال
 كوباته
 لكاكروبا
 غت
دينا
( )١
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿وتعاونوا
 على
 البر
 والتقوى،
 ولاتعاونوا
 على
 الإثم
 والعدوان﴾
 (سورة
 المائدة:
)٢
 "فيعم
 النهى
 كل
 ماهو
 من
 مقولة
 الظلم
 والمعاصى،
 ويندرج
 فيه
 النهى
 عن
 التعاون
 على
الاعتداء
." والانتقام
 (روح
 المعانى،
 سورة
 المائدة،
 (رقم
 الآية:
:)٢
 
 ،٢/٤٨
 دار
 إحياء
 التراث
 العربى
بيروت)
( )٢
 "وجلد
 الميتة
 قبل
 الدبغ:
 أى
 لم
 يجز
 بيعه؛
 لأنه
 غير
 منتفع
 به،
 قال
 عليه
 السلام:
 "لا
 تنتفعوا
من
 الميتة
 بإهاب"........  وبعده
 يباع
 وينتفع
 به".
 (البحر
 الرائق:
 ،٢/٣٣١
 كتاب
 البيوع،
 باب
البيع
، الفاسد
رشيديه)
( )٣
 "ولابيع
 جلود
 الميتة
 قبل
 أن
 تدبغ؛
 لأنه
 غير
 منتفع،
 ولا
 بأس
 ببيعها
 والانتفاع
 بها
 بعد
الدباغ".
: (الهداية۵ ،٣/٨
 باب
 البيع
 الفاسد،
 إمدادیه
ملتان)
 "لايجوز
 بيع
 جلود
 الميتة
 قبل
 الدباغ؛
 لأنها
 غير
 منتفع
 بها،
 وليست
 بمال،
 لنحاستها،
فيبطل،
 بخلاف
 الثوب
 والدهن
 المتنجس،
 فإنها
 عارضة.
 ويجوز
 بيعها
 بعده:
 أى
 بعد
 الدباغ".
 (مجمع
الأنهر:
 ،٣/٦٨
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البیع
 الفاسد،
 غفاریہ
 کو
ئشه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٥٨
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 السابع
 فى
 خيار
 الرؤية،
 الفصل
الخامس،رشيديه)=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
، جائزب
 باتهدنا
 باك
 بوست
 رباته
 إلى- كرياجات
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبدمحمود
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٣/٢١/٥٨٥٥
 الجواب:  نظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوجد
٠
 
٣/٣١/٥٨٥
 خون
 كى
 بيع
وشراء
 سوال[ :]٩٢،٤
 ايك
 تدرست
 آدمى
 ايخافون
 بينك
 من
 نجمع
 كرواسكتاب
 ياخس،
 يا
 مرحى
 كى
جان
 خطره
 مس
 بوتو
 ايضا
 فون
 ده
 سكة
 بين
يامين؟
 غلام
 صابر،
 لندن-الكلية
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 خون
 كى
 خريد
 وفر
 وخت
 جائزة
 أحسن،
 بدرية
 باطل()١
 
-  أكر
 الك
 حالت
 موكه
 ز جان
 كى
 كوَلى
صورت
 =(وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٥،٣
 باب
 البيع
 الفاسد،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )١
 "بطل
 بيع
 ماليس
 بمال
 كالدم
 المسفوح،
 فجاز
 بيع
 كبد
 وطحال"،
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
المحتار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد:۵/۵
 
١
 
۵، 
)سعيد
 "وإذا
 كان
 أحد
 العوضين
 أو
 كلاهما
 محرمًا،
 فالبيع
 فاسد
 كالبيع
 بالميتة
 والدم.......... 
:فنقول
 البيع
 بالميتة
 والدم
 باطل،
 وكذا
 الحر،
 لانعدام
 الركن
 وهو
 مبادلة
 المال
 بالمال،
 فإن
 هذه
 الأشياء
لاُتعّد
 مالًا
 عند
 أحد".
 (الهداية:۵ ،٣/٣
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 شركت
 علميه
ملتان)
 "بيع
 الخمر
 والميتة
 والدم
 وذبيحة
 المجوسى........... 
." باطل
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٢/٣٣١
 فصل
 فى
 البيع
 الباطل،
رشيديه)
 "وبيع
 ماليس
 بمال،
 والبيع
 به
 باطل
 كالدم
 والميتة
 والحر".
 (ملتقى
 الأبحر
 مع
 مجمع
الأنهر:
 ،،٣/٤
 باب
 الیبع
 الفاسد،
 غفاریہ
 کو
ئشه)
 (وكذا
 فى
 بدائع
 الصنائع:
 ،٢/٩٢٨
 كتاب
 البيوع،
 فصل
 فيما
 يرجع
 إلى
 المعقود
 عليه،
 دار
الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٢٢٣
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
٢/٢١
 
 ،١
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد،
رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم49 باب
 البيع
 الباطل
 والفاسد
والمكروه
 ن
 بجولة
 مجور
 أبقد
 يضرورت
 خون
 كاايثار
 كرنا
 ورست()١
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى-أعلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٣٢/٢/٥٩٥
 شراب
 وغيره
 كى
ريع
 سوال[22، :]٠
 اي
 مسلم،
 غير
 مسلم]  ذريع
 شراب
 كى
 تجارت
 كرباب
 اورشراب
 خود
 بنا
 تاب
اور
 ُسلفاء
 اخون
 كى
 تجارت
 بجى
 كرتاب()٢-  ك اس
 شريعت
 مطبره
 مثل
 جوازكى
 كيا
 صورت
؟
( )١
 عورت
 كادوده
 بنا
 حرام
 ب،
 يكن
 تداوى
 تك
 لي
 ضرورة
 اس
 كاريا
 جاتزب،
 اس
 لطرح
 اكرفون
 ت
 سكاكاجان
بطابر
 كاميد
 بوتواس
 كى
 بجى
 كيالشب:
 "ولابأس
 بأن
 يسعط
 الرجل
 بلبن
 المرأة
 ويشربه
 للدواء".
(الفتاوى
: العالمکیریة
٣۵۵/۵،  كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الثامن
 عشر
 فى
 التداوى
 والمعالجات،
رشيديه)
 "الضرورات
 تبيح
 المحظورات،
 ومن
 ثم
 جاز
 أكل
 الميتة
 عند
 المخمصة،
 وإساغة
اللقمة
، بالخمر
 والتلفظ
 بكلمة
 الكفر
 للإكراه،
 وكذا
 إتلاف
 المال،
 وأخذ
 مال
 الممتنع
 من
 أداء
 الدين
بغير
، إذنه
 ودفع
 الصائل،
 ولو
 أّدى
 إلى
 قتله".
 (الأشباه
 والنظائر:
 ،١/٥،٢،٣،٢
 القاعدة
 الخامسة،
إدارة
 القرآن
كراچى)
 "الضرورات
 تبيح
 المحظورات".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
 ص:
 ،٩٢
رقم
: المادة
 ،)١٢
 مكتبه
 حنفيه
كوثثه)
 "جان
 يحان،  لت
 مجورى
 واضطراركى
 صورت
 مي
 انسانى
 خون
 كواستعمال
 كريلين
 ك
 اوراس
 كا
 أكشن
 الكاوية
كى
 تداوى
 بالحرم
 ت
 قاعده
 ک
 مطابق
 شرعًا
 تش كن
 ب،
 بمراس
 تنج
 لش
 كا
 مطلب
 يجي
 كموه
 خون
 مبارح
 الأصل
 بموكيا،
 يا
 مطلًق
جائرة
 الاستعمال
 بوكياب،
 كا اس
 مطلب
 يدب
 كه
 ضعف
 بشرى
 اور
 معذورى
 كالمحاظركت
 جوت
 بطور
 مراحم
 خسر
 وانه
 اسل
استعمال؟
 آخرت
 من
 مواخذه
 ياكرفت
 نيوكى
 اورايا
 كرت
 واسل
 عند
 الله
 كنبكار
 ثماري
 بول
 سـ،
 يك
 عقود
 وركز
 ركا
 معاملة
جوكا
" اه
(نظام- 
، الفتاوى
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 خون
 اورانها
 فى
 اعضاء
 كوطبى
 اعراض]  لى
 استعمال
 كرت
كاظم:
١
 
٣/۵ ،٩
 مكتبه
 رحمانيه
لاهور)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الكراهية،
 فصل
 فى
 البيع:
 ،٨/٥٠٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 حقانيه،
 كتاب
 الكراهية
 والإباحة،
 باب
 التداوى،
 ماركوڤون
 وفي
 كاسم:
 ،٢/٠٠٢
جامعه
 دار
 العلوم
 حقانيه
نوشهره)
( )٣: "سلفًا
 ايك
 وفعد
 لم
 بحرفي
 سك
 قابل
 تميا
 كو،-" يامجرد
 (فيروزاللغات،
 ص:
 ،٢٠٨
 فيروز
 سنز
لاهور)
Made Searchable by ScribeTools.com