Indexed OCR Text

Pages 41-60

 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
 اس
 تجارت
 كوبكرت
 دومرت
 تنام
 تقل
 بهى
 كرويا
 تذاب
 بعد
 انتقال
 بكرت
 ورش
 اس
 تجارت
 كمالكبير-
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكوبى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سمار
 ينيور،
٥١/٢١/٩٥٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مج:
 عبد
 اللطيف،
 /٦١
 ذى
 الحج/
٧٨٥-
 كور
 نمنث
 ك
 زبين
 كانيلا
مخريدنا
 سوال[ :٩٣٤٤١
 اي
 زيمن
 بوس
 ك
 مالك
 كور
 تمتث
 ب،
 اب
 أكراس
 زبين
 كى
 يولى
بغير
 كور
 نث
 كأ
 جازت
 ك
 بولى
 جات
 تواس
 كولين
 ورست
 بوكا
 ياأمير؟
 اورجفة
 مثل
 يلام
 بو،
 وهروين
 مسجد
 يامدر
من
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جب
 زميندارك
 ملك
 ختم
 كرا
 كور
 نث
 مالك
 بموكى( )١
 تواس
 كى
 اجانت
 ت
 اس
 كا
 ئيلام
ورست
، بوكا
 بين
 أكر
 يردهان
 كواجازت
 تحمى( )٢
 أوراس
 في
 يلام
 كيا
 تو
 خريد
 في
 وال
 كوخريدنا
 ورست
 ب()٣
 
- اور
 اس
 كى
 قيمت
 كاروبين
 أكر
 بيت
 ثواب
 مسجد
 ـ
 سلة
 دياجات
 تواس
 كا
 سجد
 ميس
 خريج
 كرنا
 جى
 ورست- ب
فقط
 والّتد
 سكان
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨٤/٩/٣٥هــ
 الجواب
 تح:
 بندونظام
 الدين
 عفى
 عنده،
 دار
 العلوم
 ويوبتد،
٥٣/٩/٤٨٥-
( )١
 بند
 وستافى
 كومتون
 فى
 مختلف
 اوقات
 مل
 زميندارول
 كى
 ملليتين
 فتم
 كرا
 زينين
 إلى
 تحويل
 بين
 لل
 لى
 ين،
 اورية
صورت
" "استيلاء
 كاب
 أوراس
 "استيلاًء
ت-  ملك
 ثابت
بوتاب:
 "اعلم
 أن
 أسباب
 الملك
 ثلاثة:
 ناقل:
 كبيع
 وهبة،
 وخلافة:
 كارث،
 وإصالة:
 وهو
الاستيلاء".
 (الدر
 المختار،
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٢/٣٢٢
 كتاب
 الصيد،
سعيد)
 "فالأسباب
 ثلاثة
 يثبت
 للمک،
 وهو:
 الاستيلاء.
 وناقل
 للملک،
 وهو:
 البيع
 ونحوه.
 وخلافة،
وهو:
 الميراث
 والوصية".
 (غمز
 عيون
 البصائر
 شرح
 الأشباه
 النظائر:
 ،٣/٣٣١
 القول
 فى
 الملك،
 إدارة
 القرآن
كراچی)
( )٢: "بردهان
 رشماء
 صدر،
 كحيًا"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٩٨٢
 فيروز
 سنز،
لاهور)
( )٢
 "لا
 يجوز
 لأحد
 أن
 يتصرف
 فى
 ملك
 غيره
 بلا
 إذنه...... أو
 وكالٍة
 منه
 أو
 ولايٍة
 عليه".
 (شرح=
......


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
 نع
مشارع
 سوال[ :]٠٣٤
 كى
 بشير
 فى على
 است
 هَد
 مكانات
 كاربع
 نامن
 كن
 سجد
 معروف
 (حسن
والى"
 كيا
 اورز
 وثمن
 كوكق
 مسجد
 به
 وعشش- كرويا
 منجانب
 مسجد
 بذريعة
 متولى
 دعوات
 تقسيم
 عدالت
 مثل
 دائر
 كياكيا،
مدعى
 عليه
 إسم
 الشدكى
 طرف
 جواب
 دى
 بموَل
 كميدوستاديز
 رع
 ناصر
 بي،
 لكن
 جيد
 ب من نا
 اور
 جين
 نامة
 مشارع
 جار
فحسب،
 اس
 لة
 دعوات
 تقيم
 ح
 خبير
 بنقِل
 ربع
 نامن
 وقٍل
 عرٍض
 دعوى
 وقٍل
 جواب
 دعوى
 ونقٍل
 سفين
 جات
 بم
رّشًة
 سوال
ہیں۔
 وريافت
 طلب
 يدامرب
 كه
 شر
 عايه
 نفع
 نامن
 يا ب
 بيننا
 من
 اورز
 رحمن
 كابه
 يا
 اسقاط
 جوايا
 بس،
 ياز
رحمن
 باّق
 ب؟
 جواب
 مفصل
 مع
 حواله
 كتب
 تحرير
 فر
 ما-ياجات
: سائل
 فيض
 الحسن
 ازسماء
 نور،
 /٨
 جمادى
 الأولى/
٣٨٥-
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 صورت
 مسئول
 حسب
 عمارت
 ذب
 نامن
 مسلكه
 زب،
 بيد
 خميس،
 كيونكم
 صراحة
 زبع
 أورفر
 وخت
 كالفظ
مذكور
 ،٢
 يز
 ُي
 َك
 تعريف
 "هو
 مبادلة
 المال
 بالمال
 بالتراضى".
 بحر:
 ")١(٥/٦٥٢
 و"بدل
 كرتاب
 مال
كامال
 ح
 ماته
 ساته
 رضا
 مندى
 كاس
 برصادق
 آلى-ب
 جد
 اكر
 ٍچ
 مشارع
 كاماتوبيس،
 يكن
 زبيع
 وشراء
 مشارع
 كى
 بالاتفاق
جاتزب:
 "لا
 يفسد
 بيع
 عشرة
 أسهم
 من
 مأة
 سهم
 اتفاقًا،
 لشيوع
 السهم".
 در
 مختار،
 ص:
)٢(٨-
=  المجلةلسليم
 رستم
 باز:
١
 
 ،١٢/
 (رقم
 المادة:
 ،)٩٢
 مكتبه
 حنفيه
كونثه)
 "الإذن
 والإجازة
 توكيٌل".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز:
 ،،/٢/١
 (رقم
 المادة:
)٢٥٢١
( )١
 (البحر
 الرائق:
 ،)٨/٩٢
 كتاب
 البيع،
رشيديه)
 "وأما
 تعريفه،
 فهو
 مبادلة
 المال
 بالمال
 بالتراضى".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 البيوع،
الباب
 الأول
 فى
 تعريف
 البيع
 وركنه
 وشرطه
 وحكمه
 وأنواعه:
 ،٣/٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٥/٢
 كتاب
 البيوع،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٢/٥٢٥
 كتاب
 البيوع،
 مطلب:
 المعتبر
 ما
 وقع
 عليه
 وإن
 ظن
 البائع=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
 "وإن
 اشترى
 عشرة
 أسهم
 من
 مأة
 سهم،
 جاز
 فى
 قولهم
 جميعًا".
 هدايه)،
 ص:
٩٢
 
)١(-
 البداية
 يع
 ثر
 عًا
 تام
 اورفع- ب
 زرمن
 مثل
 ت قض
 ي
 بن على
 وغيره
 كا
 تصرف
 كرنا
 جى
 ثر◌ً 
:جاترب
 قال
 ابن
 الهمام
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "والتصرف
 فى
 الثمن
 قبل
 القبض
 جائز
 بالبيع
والهبة
 والِإجارة
 والوصية،
 سواء
 كان
 ممايتعين
 أولا
 يتعين
 عندنا،
 سوى
 بدل
 الصرف
 والسلم؛
لأن
 الملك
 مطلق".
 فتح
 القدير:
٥/٩٦٢
 
)٢(-
 مكانات
 كاحص
 ربع
 كى
 وجدت
 مسجدكى
 ملك
 بوكيا
 اورز
 يثمن
 جبناس
 كى
 وجدت
 مسجدك
 ملك
 بوكيا- فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى:علم-بالصواب
 حرره
 العيد
 محمود
 كتكودى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سهاد
 يثور،
٠١/٥/٣٨٥-
: مح
 عبد
 الرحمن
غفرله.
 صورٍت
 مذكورة
 مي
 حسب
 تحري
 بعنا
 من
 زيعب،
 عن
 أبيساب،
 اورمن
 كابراء
 ب-  اوراكر
 به
 يجى
مان
 اياجات
 تؤثمن
 كابه
 مشترى
 كوبلا
 ـ اس
 كه
 بالع
 قبضه
 كر
 ورست
 ب
 اور
 مشتري
 تا
 سله
 عن
 برقبضة
سابق
=  والمشترى
 أنه
 أقل
 أو
 أكثر،
سعيد)
 "وصح
 بيع
 عشرة
 أسهم
 من
 مادة
 سهم
 من
 دار".
 (ملتقى
 الأبحر
 مع
 مجمع
 الأنهر:
،٣/٨١
 کتاب
 البيوع،
 غفاریہ
 کو
نثه)
 "يصح
 بيع
 حصة
 شائعة
 معلومة
 كالنصف
 والثلث
 والعشر
 من
 عقار
 مملوك
 قبل
الإفراز".
 (شرح
 المجلة
 لسيلم
 رستم
 باز،
 ص:
 ،٣٠١
 (رقم
 المادة:
 ،)٢١٢
 مكتبه
 حنفيه
 كو
ئته)
( )١: (الهداية
 ،٣/٣٢
 كتاب
 البيوع،
 مكتبه
 شركت
 علميه
ملتان)
( )٢
 (فتح
 القدير:
٢/٨
 
١
 
 ،٥: فصل
 من
 اشترى
 شيئًا
 مماينقل
 ويتحول،
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
 "وصح
 التصرف
 فى
 الثمن
 قبل
 قبضه،
 لقيام
 المطلق
 وهو
 الملك.........  وأطلق
 التصرف
قبل
، قبضه
 لقيام
 المطلق،
 فشمل
 البيع
 والهبة
 والإجارة
 والوصية
 وتمليكه
 ممن
 عليه
 بعوض
 وغير
عوض".
 (البحر
 الرائق:
٢
 
٤٩/
 
 ،١
 كتاب
 البيوع،
 فصل
 فی
 بیان
 التصرف،
رشیدیه)
 "(وصح
 التصرف
 فى
 الثمن)
 ببيع
 وهبة
 وإجارة
 ووصية
 وتمليك
 ممن
 عليه
 بعوض
وغير
 عوض
 (قبل
 قبضه)".
 (مجمع
 الأنهر:
٣/٥١
 
 ،١
 كتاب
 البيوع،
 فصٌل،
 غفايه
كوننه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
 ثمانى
 بين
 كـ
 لي
 كافى،  جديد
 قبض
 كى
 ضرورت
 بيس( ،)١
 لهذافريق
 عالى
 كايه
 دعوى
 كه
 "يدرجة
 مشارعب"
غلط
، ب
 جاتيداد
 كابالع
 فى
 بد
 ني
 كياب
 تاكم
 مشارع
 بون
 ك
 وجدت
 ناجاته
 قراردياجاست،
 يمكن
 جبهة
 زرمن
كتاب
 جوثر
 عا
 قبل
 قبضة
 ک من
 می
 درست
 ب:
 "وجاز
 التصرف
 فى
 الثمن
 بهبة
 أوبيع
 أو
 غيرهما
 لو
 عينًا:
 أى
 مشارًا
 إليه،
 ولو
 دينًا
بالتعين
، كمكيل
 أولا
 كنقود،
 ومثال
 التمليك
 بغير
 عوض
 هبٌة
 ووصيٌة
 له،
 فإذا
 وهب
 منه
 الثمن،
ملكه
 بمجرد
 الهبة،
 لعدم
 احتياجه
 إلى
 القبض،
 وكذا
 الصدقة".
 درمختار( )٢
 طحطاوى()٣
 
-  فقط
والله
 سجانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 سعيد
 أحمد،
 مدرس
 مدر
 من
 مظابر
 علوم
 سيار
 فور،
 /٣١
 جمادى
 الأولى/
٣٥٥-
 ايك
 رويد
 س
 ويرمحروي
 كاسامان
ويتا
 سوال[122 :١٢
 أكركوَن
 باَّلع
 سى
 كور
 عالية
 اي
 روچين
 سن
 /٨
 كامال
 ديد
 لو
 مشترى
 آثه
 آند
ار
 اس
 بانت
 كه
 مج
 يرقرض
 ب،
 بالع
 كوديد
 ت
 جبكه
 بالع
 سى
 وومرى
 تدبيرت
 لين
 كوتيارنه
 بموتوين
 فريب
جار
( )١
 "والأصل
 أن
 القبضين
 إذا
 تجانسا،
 ناب
 أحدهما
 عن
 الآخر.
 وإذا
 تغايرا،
 ناب
 الأعلى
 عن
الأدنى
." لاعكسه
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٥/٩/٩
 كتاب
 الهبة،
سعيد)
( )٢
 (الدر
 المختار:
 ،٥/٢٥١
 كتاب
 البيوع،
 باب
 المرابحة
 والتولية،
 فصل:
 فى
 التصرف
 فى
المبيع
 والثمن
 قبل
 القبض
 والزيادة،
سعيد)
( )٣
 "وجاز
 التصرف
 فى
 الثمن
 بهبة
 أوبيع
 أوغيرهما
 ولو
 عينًا:
 أى
 مشارًا
 إليه.
 ولو
 دينًا،
 فالتصرف
فيه
 تمليكه
 ممن
 عليه
 الدين
 ولو
 بعوض".
 (الدر
 المختار).
 قال
 الطحطاوى:
 "(قوله:
 ولو
 بعوض)
 كأن
اشترى
 البائع
 من
 المشترى
 شيئًا
 بالثمن
 الذى
 له
 عليه،
 أو
 استأجر
 به
 عبدًا
 أو
 دارًا
 للمشترى.
 ومثال
التمليك
 بغير
 عوض
 هبته
 ووصيته
 له،
 نهر.
 فإذا
 وهب
 منه
 الثمن،
 ملكه
 بمجرد
 الهبة،
 لعدم
 احتياجه
 إلى
القبض،
 وكذا
 الصدقة".
 (حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار:
 ،٣/١٠١
 كتاب
 البيوع،
 فصل
 فى
 التصرف
فى
، المبيع
 دار
 المعروفة
بيروت)
 (وكذا
 فى
 شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
 ص:
 ،٥٢١
 (رقم
 المادة:
 ،)٢٥٢
 مكتبه
 حنفيه
كوثشه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جب
 بالغ
 قصد
 أرعايت
 كرس
 الكروية
 مش
 ويراهروبي
 كامال
 وبا
 دباب
 تويد
 آه
 آند
 اساس
قرض
 نبين( ،)١
 ان
 كوفرض
 كبنا
 ت غلط
 اور
 خلاٍف
 واقع،  أكثر
 رعايت
 كابدل
 كرنا
 كات
 توبدية
 بحواس
كو
 ويد( )٣
 حس
 ست
 اس
 كاذبمن
 بحى
 فتقل
 موجود
 فقط
 والله
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 فى
 عنه،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٠٢/٩/٤٨٥-
 الجواب
 تح:
 بند
 محمد
 نظام
 الدين،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 ش
 قيمت
 بيرم
 يمت
ِبخريدنا
 سوال[ :]٢٣٤
 ايك
 فرضى
 مستله
 وريافت
 ب
 تاكد
 س اس
 ذريعاس
 ك
 مثال
 كاجواب
مستنبط
 موجات
 جو
 وفًق
 فوقما
 يش
 آّل
 ربقلب،
 وهيكم
 مثًل:
 اي
 شخص
 زيد
 عمروك
 باس
 ايك
 تق
 جز
 (جس
 وك
 يت
تقريبًا
 سوروسوتك
 بوك)
 لايا
 اوركما
 كم
 يد
 ميرى
 چزب،
 مثل
 سى
 ضرورات
 كبناء
 يراس
 كوفر
 وحت
 كرناها
 بتابون
 تم
 خر
يدلون
()١
 
 "
 وكذا
 صح
 الزيادة
 فى
 المبيع،
 ولزم
 البائع
 دفعها
 إن
 قبل
 المشترى
 ذلك؛
 لأنه
 تصرف
 فى
حقه،
، وملكه
 ويلتحق
 بالعقد،
 فيصير
 حصته
 من
 الثمن".
 (مجمع
 الأنهر:
٣/٦١
 
 ،١
 كتاب
 البيوع،
باب
 المرابحة
 والتولية،
 غفاريه
كونشه)
 "إعلم
 أن
 الزيادة
 فى
 الثمن
 والمثّمن
 صحيحة
 ثمنًا
 ومثمنًا،
 ويلحق
 بأصل
 العقد،
 ويجعل
كأن
 العقد
 على
 الابتداء
 ورد
 على
 الأصل
 والزيادة".
 (المحيط
 البرهانى
 فى
 الفقه
 النعمانى:
 ،٤/٤٣٧
فى
 الزيادة
 المشروطة،
 غفاريه
كونثه)
 "مازاده
 البائع
 فى
 المبيع
 بعد
 العقد،
 يكون
 له
 حصٌة
 من
 الثمن
 المسمى،
 مثلًا:
 لو
 باع
ثمانى
 بطيخات
 بعشرة
 قروش،
 ثم
 بعد
 العقد
 زاد
 البائع
 فى
 المبيع
 بطيختين،
 فصارت
 عشرًا،
 وقبل
 المشترى
فى
، المجلس
 فكأنه
 باع
 عشر
 بطيخات
 بعشرة
 قروش،
 حتى
 لو
 تلفت
 البطيختان
 المزيدتان
 قبل
 القبض،
لزم
 تنزيل
 ثمنهما
 قرشين
 من
 أصل
 ثمن
 البطيخ،
 فليس
 للبائع
 حينئٍذ
 أن
 يطلب
 من
 المشترى
 سوى
 ثمن
ثمانى
." بطيخات
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
 ص:
 ،٢٣١
 (رقم
 المادة:
 ،)٨٥٢
 مكتبه
 حنفيه
كونه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٢/٢٢
 كتاب
 البيوع،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿هل
 جزاء
 الإحسان
 إلا
 الإحسان﴾
 (سورة
 الرحمن:
)٠٢
Made Searchable by ScribeTools.com


16 فتاوی
 محمو
 دیه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
 عمرو
 فى
 انكاركيا
 كه
 مير
 بال
 آتى
 رقم
 خي
 ب،
 مي
 دلول- كا
 اس
 ير
 زيد
 في
 كماكه
 جو
 باكو
 كى اس تّم
 قيمت
ديدو،
 مس
 است
 فر
 وخت
 كردول- كا
 عمروفى
 كها:
 بس
 بارتفاع
 روبين
 مي
 _سكتابول،
 زيد
 فى
 فر
 وخت
 كرويا-اورجلًاكيا
 اس
٤
 
 ٣١
 جاف،  بعد
 عمر
 وكوشبه
 بواكد
 مال
 كبير
 چورى
 كانه
 بو،
 ليكن
 اب
 معامل
 كوروكرفى
كى
 صورت
 أيس
 ب،
 زيد
 يتد
 يس
 كبال
 كات
 اور
 كمال- كيا
 اب
 سوال
 يدب
 كمية
 مشترى
 عمرو،  لي
 خلال
اور
 ورست
 فت
 يا
 خس،
 اكر
 ور
 ست
 خمس
 تواب
 عمر
وكماكر؟
 محمد
 عبد
 القد
 وس
 رومى،
 مدرسة
 قر
 آنية
 حسن
 منزل،
 الذ-آباء
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 ظٍن
 غالب
 يب
 كمية
 تحق
 ويز
 ورى
 كاب
 جواس
 قدر
 أرزال
 فر
 وخت
 كرتاب
 تواس
 كاخر
 يدنا
جائر
 بيس( ،)١
 فتاوى
 رشيديدنج
 ،٢، ص:١٠٩
 من
 اس
 كى
 تفرت
 ب()٢
 
-  أكر
 خريد
 لى
 اوروائيسى
 وشوارب
 اور
 مالك
كا
 يت
 خي
 وصدق
كروب(٣).
( )١
 "إن
 علم
 أن
 العين
 التى
 يغلب
 على
 الظن
 أنهم
 أخذوها
 من
 الغير
 بالظلم
 قائمٌة،
 وباعوها
 فى
الأسواق،
 فإنه
 لا
 ينبغى
 شرائها
 منهم
 وإن
 تداولته
 الأيدى".
 (حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار:
 ،٢/٢٩١
كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 فصل
 فى
 البيع،
 دار
 المعرفة
بيروت)
 "لم
 يحل
 للمسلم
 أن
 يشترى
 شيئًا
 يعلم
 أنه
 مغصوب
 أو
 مسروق
 أو
 مأخوذ
 من
 صاحبه
 بغير
حق؛
 لأنه
 إذا
 فعل،
 يعين
 الغاصب
 أو
 السارق
 أو
 المعتدى
 على
 غصبه
 وسرقته
 وعداوته،
 قال
 رسول
 الله
 صلى
الله
 عليه
 وسلم:
 "من
 اشترى
 سرقًة
 (أى
 مسروقًا)
 وهو
 يعلم
 أنها
 سرقة،
 فقد
 اشترك
 فى
 إثمها
وعارها".
." البيهقى
 (الحلال
 والحرام
 فى
 الإسلام
 ليوسف
 القرضاوى،
 الفصل
 الرابع:
 الحلال
 والحرام
 فى
الحياة
 العامة
 للمسلم
 فى
 المعاملات،
 ص:
٦١
 
 ،٢
 المكتب
الإسلامي)
 (وكذا
 فى
 ردالمحتار:
،٥/٨٩
 
،٩٩
 
 ،٩/٥٨٣)سعيد
( )٢: "جواب
 جب
 چورى
 كامال
يقينًا-  معلوم
 ـ
 تواس
 كاثر
 يدنانا
 جائز؟"-  (فتاوى
 رشيديه،
 باب:
 زع
 فاسد
 كابيات،
ص:
،، 
، ا
سعيد)
( )٣
 "ويرّدونها
 على
 أربابها
 إن
 عرفوهم،
 وإلا
 تصدقوا
 بها؛
 لأن
 سبيل
 الكسب
 الخبيث
 التصدق
 إذا
تعذر
 الرد
 على
 صاحبه".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 فصل
 فى
 البيع:
،٢/٥٨٣
 
 ،٥/٩٩)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الكراهية،
 الباب
 الخامس
 عشر
 فى
 الكسب:
 ،٥/٩٢٣)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
 أكرظٍن
 غالب
 يدن
 بولواس
 كاخر
 يد
 شر نا
 عا
 درست
 ب()١-
 "ألا
 يرى
 أن
 أسواق
 المسلمين
 لا
 تخلو
 عن
 المحرم
 والمسروق
 والمغصوب،
 ومع
ذلك
 يحل
 التناول
 اعتمادًا
 على
 الغالب،
 وهذا
 لأن
 القليل
 لا
 يمكن
 الاحتراز
 عنه،
 ولا
ُيستطاع
، الامتناع
 فسقط
 اعتباره
 دفعًا
 للحرج،
 اه".
 مجمع
 الأنهر:
٢/٤٣٧
 
)٢(
 
-  فقط
 والثد
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 تكونى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 درسه
 مظاهر
 علوم
 سهار
 فور،
 ١٥/صفر
 المظفر/
 
١٥-
 فتطول
 ٍ◌كوفى
 شى
خريدنا
 سوال[ :٣٢،٤١
 ايك
 مؤثر
 سا
 ب يكل
 جونقد
 يت
 بارُت
 بزارروبين
 من
 علىاب
 أور
قتطواري
 ستيإّن
 زار
 باته
 سوروبين
 من- الحب
 توكيا
 قطوار
 لين
جاتب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 نقد
 أوراد
 هاركى
 قيمت
 بين
 فرق
 بونا
 شع
 نبيل
 مر
 قطين
 متعين
 بوجائين()٣
 
-  اور
 يجريبنه
 بوك
 سى
قط
( )١
 "متى
 اعتقد
 المشترى
 أن
 الذى
 مع
 البائع
 ملكه،
 فاشتراه
 منه
 على
 الظاهر،
 لم
 يكن
 عليه
 إثم
فى
. ذلك
 وإن
 كان
 فى
 الباطن
 قد
 سرقه
 البائع،
 لم
 يكن
 على
 المشترى
 إثم
 ولا
 عقوبة،
 فى لا
 الدنيا،
 ولا
فى
 الآخرة.........  فمن
 فرق
 بين
 من
 يعلم
 ومن
 لا
 يعلم،
 فقد
 أصاب.
 ومن
 لا،
 أخطأ".
 (مجموعة
 الفتاوى
لابن
 تيمية
 رحمه
 الله،  قواعد
 جامعة
 فى
 عقود
 المعاملات
 والنكاح،
 فصل
 فى
 المحرمات
 فى
 الشرعية
ترجع
 إلى
 الظلم:
٩٢/٢٢
 
 ،١
 مكتبة
الُعَبيكان)
 "ولذا
 حل
 التناول
 مما
 فى
 الأسواق
 مع
 أنها
 لا
 تخلو
 عن
 محرم
 ومسروق
 ومغصوب،
فالقليل
 من
 المحرم
 لا
 يمكن
 الاحتراز
 عنه،
 كقليل
 نجاسة..........  فى
 الخانية
 وغيرها:
 ليس
 زماننا
 زمان
اجتناب
." الشبهات
 (الدر
 المنتقى
 على
 هامش
 مجمع
 الأنهر:
٢/٢٥
 
 ،٣
 مسائل
 شتى،
 غفاريه
كونثه)
( )٢
 (مجمع
 الأنهر:
٢/٠٥
 
 ،٢
 مسائل
 شتى،
 غفاريه
كونثه)
( )٣
 "البيع
 مع
 تأجيل
 الثمن
 وتقسيطه
 صحيح،
 يلزم
 أن
 تكون
 المدة
 معلومًة
 فى
 البيع
 بالتأجيل
والتقسيط".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
 ص:
 ،٨٢١
 (رقم
 المادة:
 ،)٥٢٢،٩٢٢
 مكتبه
 حنفيه
كوثشه)
 "أما
 الأئمة
 الأربعة
 وجمهور
 الفقهاء
 والمحدثين،
 فقد
 أجازوا
 البيع
 المؤجل
 بأكثر
 من
سعر
، النقد
 بشرط
 أن
 يبّت
 العاقَداِن
 بأنه
 بيع
 مؤجل
 بأجل
 معلوم
 وبثمن
 متفق
 عليه
 عند
 العقد".
 (بحوث
 فى=


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
 ٤
 وقت
 متعين
 بروصول
 ند
 جون
 ت
 مزيد
 اضافه
 قيمت
 مى
 كياجات،
 وصول
 شده
 رقومدى
 ضبط
 بموجات
 أور
مؤثر
 ما
 ُيكل
 بجى
 باته
 على
 جات،
 اسمكى
 صورت
 بموتؤ
 شرعًا
 بين
 معالله
 ورست
 بيس،
 بلكن
 اس
 مين
 سود( )١
اورُجوا
 بوكا( ،)٣
 ان
 دونول
 كى
 مما
 نعت
 نصوص
 مي
 مذكورب()٣
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٣/٠١/٠٩/٥٢
=  قضايا
 فقهية
 معاصرة،
 ص:،،  مكتبه
 دار
 العلوم
كراچى)
 "لأن
 للأجل
 شبهًا
 بالمبيع،
 ألا
 ترى
 أنه
 يزاد
 فى
 الثمن
 لأجل
 الأجل".
 (الهداية:
 ،،٣/٢
كتاب
، البيوع
 باب
 المرابحة
 والتولية،
 شركت
 علميه
ملتان)
 "ولأن
 للأجل
 شبهًا
 بالمبيع،
 ألا
 يرى
 أنه
 يزاد
 فى
 الثمن
 لأجله،
 والشبهة
 ملحقة
بالحقيقة".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،٥/٢٣١
 باب
 المرابحة
 والتولية،
سعيد)
( )١
 "أما
 ما
 يفعله
 بعض
 الناس
 من
 تحديد
 ثمن
 البضاعة
 على
 أساس
 سعر
 النقد،
 وذكر
 القدر
 الزائد
على
 أساس
 أنه
 جزء
 من
 فوائد
 التأخير
 فى
 الأداء،
 فإنه
 ربا
 صراح".
 (بحوث
 فى
 قضايا
 فقهية
 معاصرة،
ص:
+ 
، ا
 مكتبه
 دار
 العلوم
كراچى)
 "كان
 الرجل
 فى
 الجاهلية:
 إذا
 كان
 له
 على
 إنسان
 مأة
 درهم
 إلى
 الأجل،
 فإذا
 جاء
 الأجل
ولم
 يكن
 المديون
 واجدًا
 لذلك
 المال،
 قال:
 ِزُدنى
 فى
 المال
 حتى
 أزيد
 فى
 الأجل،
 فربما
 جعله
مأتين".
 (تفسير
 كبير،
 (سورة
 آل
 عمران:
:)٠٣١
 
 ،٩/٢
 دار
 الكتب
 العلمية
طهران)
 "مالك
 عن
 زيد
 بن
 أسلم
 أنه
 قال:
 كان
 الربا
 فى
 الجاهلية
 أن
 يكون
 للرجل
 على
 الرجل
الحق
 إلى
 أجل،
 فإذا
 حل
 الحق
 قال:
 أتقضى
 أم
 تربى،
 فإن
 قضى،
 أخذ،
 وإلا
 زاده
 فى
 حقه
 وأّخر
 عنه
 فى
الأجل".
 (مو
 طاء
 الإمام
 مالك،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 ماجاء
 فى
 الربا
 فى
 الدين،
 ص:
 ،٢٠٢
 مير
 محمد
 كتب
 خانه)
( )٢
 "ولا
 خلاف
 بين
 أهل
 العلم
 فى
 تحريم
 القمار
 وأن
 المخاطرة
 من
 القمار".
 (أحكام
 القرآن
للجصاص:
١
 
 ،٩٢٣/
 باب
 تحريم
 الميسر،
 سورة
 البقرة،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٣
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿وأحل
 الله
 البيع
 وحرم
 الربوا﴾
 (سورة
 البقرة:
)٥،٣
 وقال
 الله
 تعالى:
 ﴿ياأيها
 الذين
 آمنوا
 إنما
 الخمر
 والميسر
 والأنصاب
 والأزلام
 رجٌس
 من
عمل
، الشيطان
 فاجتنبوه،
 لعلكم
 تفلحون﴾
 (سورة
 المائدة:
)٠٩


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٨٢
 باب
 البيع
الصحيح
 تجارت
 بين
 نفع
حد ك
 سوال[14، :٣٣
 بال
 تجارات
 برمنا
 فع
 لين
 ك
 كوفى
 تعداد
 اكر
 بونوضر
 ورتحريرفرما
 ئين-
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 شرعًا
 كوفى
 تعداد
 مقرربي( )١
 مر
 زياد
 وانفع
 لينا
 مروت]  خلاف
 ت()٢
 
-  فقط
 والله
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفر
 له،
٩/٠١/٠٩/٥٢
( )١
 "عن
 أنس
 بن
 مالك
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 غلا
 السعر
 على
 عهد
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
وسلم،
: فقالوا
 يا
 رسول
 الله!
 قد
 غلا
 السعر
 فسّعر
 لنا،
 فقال:
 "إن
 الله
 هو
 المسّعر
 القابض
 الباسط
 الرازق".
(سنن
 ابن
 ماجة،
 ص:
٩٥
 
 ،١
 أبواب
 التجارات،
 باب
 من
 كره
 أن
 يسعر،
قديمى)
 "من
 اشترى
 شيئًا
 وأغلى
 فى
 ثمنه،
 جاز".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/١٢١
 الباب
 الرابع
عشر
 فى
 المرابحة
 والتولية،
 كتاب
 البيوع،
رشيديه)
 "هو
 مبادلة
 المال
 بالمال
 بالتراضى".
 (كنز
 الدقائق،
 ص:
 ،٥٢٢
 كتاب
البيوع)
( )٢
 نفس
 جواز
 بين
 توكوَل
 كهمامرئيس
 يكن
 بعض
 اوقات
 حميد
 فى
 والماء
 ياتٍّي
 والانجودى
 كى
 حالت
 مث
 بوحات،
 و
 ودا
 غني
 مجودى
كى
 وجدت
 سا
 واسأخص
 كى
 مرضى]  مطابق
 معامله
 كرتاب،
 اورس
 كى
 اسك
 اضطرارى
 حالت
 ت
 فائدة
 الهاكراني
 مرضى]
 مطابق
 اس
 كماتد
 خريد
 وفر
 وخت
 كامعا
 مله
 خلاف
 مرات
 بوكر
ممنوعب:
 "عن
 على
 بن
 أبى
 طالب
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 "سيأتى
 على
 الناس
 زمان
 عضوض
يعّض
 الموسر
 على
 ما
 فى
 يديه،
 ولم
 يؤمر
 بذلك،
 قال
 الله
 تعالى
 ﴿ولا
 تنسوا
 الفضل
 بينكم﴾
ويباع
، المضطرون
 وقد
 نھی
 النبى
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 عن
 بيع
 المضطر........... 
." اهـ
 (سنن
 أبى
داود:
٢/٢٢
 
 ،١
 باب
 فى
 بيع
 المضطر،
 إمداديه
ملتان)
 "أى
 من
 لا
 يتعطف
 عليهم
 ولا
 يرأف
 بهم،
 والظاهر
 أنه
 إخبار،
 ويحتمل
 أن
 يكون
 دعاء،
والمعنى
 أنه
 لا
 يكون
 من
 الفائزين
 بالرحمة
 الكاملة،
 والسابقين
 إلى
 دار
 الرحمة............  قال
 الطيبي:
 الرحمة
الثانية
 محمولة
 على
 الحقيقة،
 والُأولى
 على
 المجاز؛
 لأن
 الرحمة
 من
 الخلق
 التعطف
 والرقة،
 وهو
 لايجوز
على
 الله
 تعالى،
 والرحمة
 من
 الله
 الرضا
 عمن
 رحمه؛
 لأن
 من
 رق
 له
 القلب
 فقد
 رضى
 عنه،
 أو
 الإنعام
وإرادة
 الخير؛
 لأن
 الملك
 إذا
 عطف
 على
 رعيته
 ورق
 لهم
 أصابهم
 بمعروفه
 وإنعامه".
 (مرقاة
 المفاتيح،
كتاب
، الآداب
 باب
 الشفقة
 والرحمة
 على
 الخلق،
 الفصل
 الأول:
 ،٨/٠٨٢)رشيديه=


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
 بائع
 ومشتري
 ک
 ورميان
 قيمت
كااختلاف
 سوال[ :٥٣٢،١
 زيد
 ک
 پاس
 قصاب
 كالركا
 آياء
 ف اس
 كوشت
 كى
 يت
 جارروچين
 بير
 بتلالى،
زيد
 فى
 كما
 من كم
 روچين
 يردين
 ك،
 اذكاجات
 لكا
 مر
 خاموش
 رباوريهرًا
 كركوشت
 ديديا
 زكا
 محمد
 بولأمين- تهورى
 وير
 بعد
 بحر
 مرك
 ياست
 ديديا
 اور
 قيمت
 دوروبين
 جلاياء
 زيد
 في
 قيمت
 م/
 روبين
 جلافى
 است
 زائد
 ئيس-  تؤاس
كا
 كيا
 حكم
 ؟ بب
 زيد
 فى
 كوشت
 ك
 قيمت
٣
 
 /
 روبي
 ك
 حسابات
 ويكربات
 ثم-كروى
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 سرى
 بات
 يت كى
 توسط
 موكى
 فى،
 بي اس
 تؤكونى
 شر
 خير-  كوشت
 كى
 يت
 زيد
 فى
 افي
 طرف
ت
 سط
 كرس
 بتنادى
 كه
 من
 روين
 ير،
 جس
 براز
 كانا
 موش
 بموكر
 كيما
 اوركوشت
 ل
 آيا،
 لهذايس
 رع
 فاسد
 أبيس
بولى(أ)،
 سحر
 جارروچين
 ك ير
 حساب
 ت
 بتانا
 غلطاتها،
 تابم
 ثمن
 روبين
 بير
 سك
 حسابات
 ديكربات
 ثم
 كروى
 كى
 توبهز
بموار
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 عفى
 عند،
٥٣/٥/٩١٠٥-
 "عن
 جرير
 بن
 عبد
 الله
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم:
 "لا
يرحم=
 الله
 من
 لا
 يرحم
 الناس".
 (مشكاة
 المصابيح،
 ص:
 ٢١م،
 باب
 الشفقة
 والرحمة
 على
 الخلق،
قديمى)
( )١
 "رجل
 ساوم
 رجلًا
 بثوب،
 فقال
 البائع:
 أبيعه
 بخمسة
 عشر،
 وقال
 المشترى:
 لا
 آخذه
 إلا
بعشرة،
 فذهب
 به،
 ولم
 يقل
 البائع
 شيئًا،
 فهو
 بخمسة
 عشرة
 إن
 كان
 المبيع
 فى
 يد
 المشترى
 حين
 ساومه.
 وإن
كان
 فى
 يد
 البائع،
 فأخذه
 منه
 المشترى
 ولم
 يمنعه
 البائع،
 فهو
 بعشرة".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
ص:
 ،٣٨
 (رقم
 المادة:،۵
 
 ،)١
 مکتبه
 حنفیه
 کو
ئته)
 "لو
 قال:
 أبيعه
 بخمسة
 عشر
 فقال:
 لا
 آخذه
 إلا
 بعشرة،
 فذهب
 ولم
 يقل
 البائع
 شيئًا،
 فهو
بخمسة
 عشر
 إن
 كان
 المبيع
 فى
 يد
 المشترى
 حين
 ساومه.
 وإن
 كان
 فى
 يدالبائع
 فأخذه
 منه
 المشترى،
 ولم
يمنعه
، البائع
 فهو
 بعشرة".
 (البحر
 الرائق:
٥/٤
 
 ،٣٢
 كتاب
 البيع،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٤
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 الثانى
 فيما
 يرجع
 إلى
 انعقاد
 البيع
 وفى
حكم
 المقبوض
 على
 سوم
 الشراء،
 الفصل
 الأول
 فيما
 يرجع
 إلى
 انعقاد
 البيع،
رشيديه)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم۵٠
 باب
 البيع
الصحيح
 زياده
 بها
 دير
خريدنا
 سوال[:٢٣،١
 
 ١
 كياره
 آدمى
 سائح
 اكتاليس
 من
 وهان
 جديد
 كرا
 جانب
 بين
 جس
كى
 يمت
 كياره
 سوباروسوروا- بوكي
 جب
 ووكياره
 آولى
 بمار
 كاوليسوفي
 تو
 كاوالس
 بكولوكولن
 ان]
 تمام
 وهان
 مثل
 كى
 يت
 الارليا
 اوركما
 كمبناء
 تم
 لوكول
 فى
 مس
 رٍو
 من
 دهان
 كول
 فريدا،
 حالاتكه
بازاركا
 بهاءالتهاكيس
 رٍو
 تها
 تم
 لوكول
 فى
 دورويد
 زياده
 كرويا،
 آنج
 مهوزين
 سح
 خير،
 تمام
 لوث
 ليس
 ح- ماداون
 ان
 كيماره
 آدمى
 سك
 اوبر
 ظلم
 كيا-  كيما
 طر اس
 به
 شريعت
 فى
 جائزة
 رهاب
 كهوومر
 مسلمان
 بال
 كواس
طر
 إيثان
كياجاست؟
٣
 
 ......
 جب
 لوكول
 فى
 سيارة
 و آ
 ت مول
 وهان
 روك
 لتكونذكورة
 عالم
 صاحب
 زور
 كيف
 لا
كم
 ان
 ک
 تمام
 وهان
 روک
 لو،
 كيوتكن
 انهول
 فى
 بهاوزيادة- كرويا
 كيما
 شرًع
 كوفی
 ايها
 قانون
 ب
 كم
 ک لوكول
 مال
كو
 غصب
 كرف
 ـ
 لت
 حم
وياجات؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
١
 
 ....
 ينى
 ظلم
 كيا
 كيا،
 ظالم
 كومر
 فت
 يل
 ديما
 مس
 بحى
 ظلم
 كادبال
 بجكتا
 يؤتاب،
 بر اس
 لعنت
بجى
 آآی
ہ:
 "عن
 أبى
 بكر
 الصديق
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
وسلم:
 "ملعون
 من
 ضاّر
 مؤمنًا
 أو
 مكربه،
 اه".
 مشكوة
 شريف،
 ص:
٨٢٤
 
)١(-
( )١
 (مشكوة
 المصابيح،
 كتاب
 الآداب،
 ص:
 ٨٢، م
 باب
 ما
 ينهى
 عنه
 من
 التهاجر،
 والتقاطع
واتباع
، العورات
قديمى)
 (وفيض
 القدير:
 ،١١/٥٢٥٥
 (رقم
 الحديث:
 ،٢٠٢٨
 مكتبه
 نزار
 مصطفى
 الباز
رياض)
 "عن
 ابن
 عمر
 رضى
 الله
 عنهما،
 قال:
 صعد
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 المنبر،
فنادى
 بصوت
 رفيع،
 فقال:
 "يا
 معشر
 َمن
 أسلم
 بلسانه
 ولم
 يفض
 الإيمان
 إلى
 قلبه!
 لا
 تؤذوا
 المسلمين
ولا
." تعّيروهم
 الحديث.
 (مشكوة
 المصابيح،
 كتاب
 الأدب،
 ماينهى
 عنه
 من
 التهاجر
 والتقاطع
واتباع
، العورات
 الفصل
 الثانى،
 ص:
 ٢٩م
قديمی)


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانردهم
١هـ
 باب
 البيع
الصحيح
٣
 
 .....
 عالم
 كا
 منصب
 يه
 تحاكه
 مستلم
 تج
 بتاكر
 ظالمون
 كوظلم
 ت
 باز
 ركة،
 مر
 انهول
 فى
 المول
 كى
تاثير
، كى
 بيد
 بات
 برد
 الظلم( )١
 إنا
 لله
 وإنا
 إليه
 راجعون-  فقط
 واللهاعلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 عفى
 عنددار
 العلوم
ويوبند.
 جومرقى
 يؤوسيول
 كانقصان
 كرب
 اس
 س
 الا
خريدنا
 سوال[، :]٣،٤
 ايك
 فص
 فى
 مرفى
 بالحجاب،
 وٍو
 وسيول
 كاكافى
 نقصان
 كرّت
 ب،
 وخص
اس
ك-  الأ
 فر
 وخت- كرتاب
 است
 الله
 فريد
 كربم
 استعمال
 كر
 سكت
 بين
يامين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 اس
 كوضر
 ب ورى
 كما
 في
 مرئى
 كاانتظام
 كري
 بجست
 يؤديبول
 كاوونقصان
 نه
 كرتها( ،)٢
تكراس
 س
 اث
 بت
 خريدنا
 نا
 جات
 بيس،
 لكن
 ووحلال
 بين()٣
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
العلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 علي
 وقت
 مئى
 كى
 قيمت
لكانا
 سوال[ :]٨٣٤
 تاجرون
 ك
 عادت
 ب
 جب
 كات
 مال
 خريد
 ت
 بين
 توچونكن
 عام
 طور
 بر
 فله
ميس
( )١
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿وتعاونوا
 على
 البر
 والتقوى،
 ولا
 تعاونوا
 على
 الإثم
 والعدوان﴾
 (سورة
 المائدة:
)٢
 "عن
 أوس
 بن
 شر
 حبيل
 أنه
 سمع
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 يقول:
 "من
 مشى
 مع
ظالم
 ليقّويه
 وهو
 يعلم
 أنه
 ظالم،
 فقد
 خرج
 من
 الإسلام".
 (مشكوة
 المصابيح،
 ص:
 ،)٢٣٣
 كتاب
 الأدب،
باب
، الظلم
قديمى)
( )٢
 "الضرر
 يزال".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
 ص:
 ،٩٢
 (رقم
 المادة:
 ،)٠٢
 مكتبه
 حنفيه
 كو
ئئه)
." "الضرريزال
 (الأشباه
 والنظائر،
 ص:
 ،٢٩
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٣
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿يا
 أيها
 الذين
 آمنوا
 لا
 تأكلوا
 أموالكم
 بينكم
 بالباطل،
 إلا
 أن
 تكون
 تجارًة
 عن
تراٍض
.﴾ منكم
 (سورة
 النساء:
)٩٢
 وقال
 الله
 تعالى:
 ﴿وأحل
 الله
 البيع
 وحرم
 الربوا﴾
 (سورة
 البقرة:
)٥٤٢
 "هو
 مبادلة
 المال
 بالمال
 بالتراضى".
 (تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٥،٢
 كتاب
 البيوع،
 دار
الكتب
 العلمية
بيروت)


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم۵٢
 باب
 البيع
الصحيح
 مئ
 جوّن
 ب،
 لت اس
 س اس
 عوض
 ين
 برايك
 من
 غله
 سك
 اوبر
 مثًل
 ايك
 كلوه
 دوسر
 كوفر
 وخت
 كرت
 بين
أو
 "فى
 سـ
 عوض
 محمد
 محى
 خميس
 وفي،
 لكن
 مشترى
 اكر
 مانكتاب
 أو
 تاجر
 كتاب
 كميدو
 تاجرول
 کی
 عادت»،  اس- لة
 ک م
 عوض
 ين
 بحى
 جى
 خميس
 سل- كا
 وريافت
 طلب
 يدب
 كهآ
 يا
 تاجرول
 كاليها
 معا
 مله
 كرناجاتهب
 كونخير؟
كر
 جائزة
 بس
 توجوازكى
 كي
 شكل
؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 بينا
 الصافى
 ب( ،)١
 تابم
 أكرطرفين
 اس
 بررضا
 مند
 جوجًا
 كي
 توزيع
 ورست
 موجاوان،
لعدم
 المفسد()٢
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 أعلم-بالصواب
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٩٢/٥/٠٩٥-
 درختۆل
 ہیچلوںی
ریع
 سوال[ :]٩٣،٤
 آنج
 كل
 عمومًا
 محلول
 كى
 ربع
 قبل
 صلاحيت
 خوروكى
 بولى- ب
 كياجويصل
 فر
وخت
 بوست
 عين،
 ان
 كا
 استعمال
 كيسباب؟
 كماجا
 تاب
 كماكركوكى
 كافر
 باغ
 خريد
 كريطول
 كويتخاب
 اور
 مسلمان
 خريد
الو
 جائزب
 اوراس
 قول
 وحضرت
 تهانوى
 رحمه
 الله
 تعالى
 كى
 طرف
 منسوب
 كيا
 جاتاب،
 بلكن
 جند
 سال
 يحكى
 باغات
كى
 فر
 وَحى
 بموجاتى
 ب،
 يبيع
 معدوم
 بوست
 كى
 وجدت
 باطل
 معلوم
 بولى-  توكيما
 اسمك
 صورت
 ميس
 كافر
تيچل
 خرید
 کت
ہیں؟
( )١
 "عن
 على
 ابن
 أبى
 طالب
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 سيأتى
 على
 الناس
 زمان
 عضوض
 يعض
الموسر
 على
 ما
 فى
 يديه،
 ولم
 يؤمر
 بذلك،
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿ولاتنسواالفضل
 بينكم﴾".
 (إعلاء
السنن:
 ،٢١/٢٠٢
 كتاب
 البيوع،
 باب
 النهى
 عن
 بيع
 المضطر،
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿يا
 أيها
 الذين
 آمنوا
 لا
 تأكلوا
 أموالكم
 بينكم
 بالباطل،
 إلا
 أن
 تكون
 تجارٌة
 عن
تراض
﴾ منكم
 (سورة
 النساء:
)٩٢
 "أما
 تعريفه،
 فمبادلة
 المال
 بالمال
 بالتراضى".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 البيوع،
الباب
 الأول
 فى
 تعريف
 البيع
 وركنه
 وشرطه
 وحكمه
 وأنواعه:
 ،٣/٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
/٠٣٢۵،  كتاب
 البيع،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٥،٢
 كتاب
 البيوع،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٣٥
 باب
 البيع
الصحيح
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ك
 يحلول
 كى
 زع
 جائب( )١
 اور
 وقوع
 بع]  بعد
 أكر
 مالك
 ورخت
 ك
 اجازتت
 يصل
ورخت؟
 ركـ
 جا
 كير
 تونبجى
 ورست
 ب()٢
 
-  البند
 أكرور
 ميان
 عقد
 يعلول
 كودرخقول◌ٍ  مجوث
 فى
 كل
 شرط
 لكالى
 توزيع
فاسد
 جوكى( )٣
 اورزيع
 فاسد
 كاحكم
 يدب
 كه
 مشترى
 بيع
 كا
 قبضه،  بعد
 مالك
 بموجاتات،
 البنداس
 كااستعمال
 كرنا
مشترى
( )١
 "(ومن
 باع
 ثمرًة
 َبَدا
 صلاحها)
 بأن
 أمنت
 العاهة
 والفساد
 (أولا،
 صح)".
 (النهر
 الفائق:
،٣/٩٨٣
 كتاب
 البيوع،
رشیدیه)
 "بيع
 الثمر
 على
 الشجر
 لا
 يخلو
 إما
 أن
 يكون
 قبل
 الظهور
 أو
 بعده،
 والأول
 لايجوز،
والثانى
 جائز
 َبًدا
 صلاحها
 بصلاحها
 لانتفاع
 بنى
 آدم،
 أو
 علف
 الدواب،
 أو
 لم
 يبد؛
 لأنه
 مال
 متقوم،
 لكونه
منتفعًا
 به
 فى
 الحال
 أوفى
 الزمان
 الثانى،
 فصار
 كمبيع
 الجحش
 والمهر".
 (العناية
 شرح
 الهداية
 على
هامش
 فتح
 القدير:
 ،٢/٥٨٢
 كتاب
 البيوع،
 فصل:
 ومن
 باع
 دارًا
 دخل
 بناءها
 فى
 البيع
 الخ،
 مصطفى
البابى
 الحلبى
مصر)
 "(ومن
 باع
 ثمرٌة
 َبَدا
 صلاحها
 أولم
 يبد،
 صح)؛
 لأنه
 مال
 متقوم،
 إما
 لكونه
 منتفعًا
 فى به
الحال
 أوفى
 المال.........  (ويقطعها
 المشترى
 للحال)".
 (مجمع
 الأنهر:
 ،٣/٥٢
 كتاب
 البيوع،
 مطلب
 فى
بيع
 الثمر
 والزرع
 والشجر
 مقصودًا،
 مكتبه
 غفاريه
كوثثة)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار:
 ،٢/٥٥٨
 كتاب
 البيوع،
سعيد)
 (و
 كذا
 فى
 شرح
 المجلة
 لسلیم
 رستم
 باز،
 ص:
 ،٩٩
 (رقم
 المادة:
 ،)٢٠٢
 مكتبه
 حنفيه
كونئه)
( )٢
 "فالحاصل
 أن
 إباحة
 الإبقاء
 جائز
 عند
 أبى
 حنيفة
 رحمه
 الله
 تعالی،
 ولم
 یقیدہ
 بأن
 لایکون
هناک
، عرف
 فلاحاجة
 إلى
 هذا
 التقييد
 عند
 شيخ
 مشايخنا
 الأنور
 رحمه
 الله
 تعالى..........  ولذلك
 قال
فى
 العرف
 الشذى:
 كنُت
 مترددًا
 فى
 هذا،
 حتى
 أنى
 وجدت
 فى
 فتاوى
 ابن
 تيمية
 عن
 أبى
 حنيفة
والثورى
 رحمهما
 الله
 تعالى
 أنهما
 أجازا
 البيع
 مطلقًا
 إذا
 أجازه
 البائع
 الترَك
 على
 الأشجار،
 فإذن
 لما
 وجدت
عن
 أبى
 حنيفة
 رحمه
 الله
 تعالى،
 فلا
 أبالى،
 فالحاصل:
 إذا
 لم
 يشترط
 الإبقاء
 فى
 صلب
 العقد،
 يصح
 البيع
وإن
 كان
 معروفًا
 بالمعروف".
 (تكملة
 فتح
 الملهم،
 باب
 النهى
 عن
 بيع
 الثمار
 قبل
 بدوصلاحها:
١
 
،٥٩٣/
 دار
 العلوم
كراجى
( )٣
 چونكم
 ربع
 اى ك
 صورت
 فى
 اي
 محمولى
 شكل
 اختيارك
 ب
 اور
 عموم
 بلوى
 كى
 وجدت
 حكم
 تبديل
 بموجاتهاب،
 لهذاعموم
 بلوى
كى=


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
 شانز
دهم
 باب
 البيع
الصحيح
 كودرست
 بين
 بع
 بع
 لازم
 ب،
 تاجم
 أكر
 مشترى
 ف
 سى
 آورك
 باتهاس
 بيع
 كوفر
 وخت
 كروياتو
 مشترى
عانى
 كواس
 كا
 استعمال
 برطرح
 درست
ب:
 "ومن
 باع
 ثمرًة
 لم
 يبد
 صلاحها،
 أو
 قد
 َبًدا،
 جاز
 البيع؛
 لأنه
 مال
 متقوم،
الخ.
 وعلى
 المشترى
 قطعًها
 فى
 الحال
 تفريغًا
 لملك
 البائع.
 وهذا
 إذا
 اشتراها
 مطلقًا،
 أو
 بشرط
القطع.
 وإن
 شرط
 تركها
 على
 النخيل،
 فسد
 البيع؛
 لأنه
 شرٌط
 لا
 يقتضيه
 العقد...........  لو
 اشتراها
مطلقًا
 وتركها
 بإذن
 البائع،
 طاب
 له
 الفضل".
 كذافى
 الهداية:
٣/٠١
 
)١(
 
-
 اور
 مذكوره
 تاويل
 مح
 نبيس،
 جس
 طرح
 بيع
 فاسد
 ست
 سلم
 ك
 حق
 من
 جميع
 من
 حيث
 بواب
 الى
طرح
 كافر،  في
 من
 بجى
 يع
 فاسد
 اوريع
 باطل،  احكام
 ك
 سلسلة
 من
 كافراور
 سلم
 دونول
برابرين:
 "وأما
 إسلام
 المتبايعين،
 فليس
 بشرٍط
 لجريان
 الربوا،
 فيجرى
 الربا
 بين
 أهل
 الذمة
وبين
 المسلم
 والذمى،
 وإن
 حرمة
 الربوا
 ثابتة
 فى
 حقهم".
 كذافى
 البدائع:
٣/٣٩٢
 
)٢(-
 حضرت
 تقانوى
 رحمه
 الله
 تعالى
 كايد
 قول
 تخمة
 المداد
 الفتاوى
 مثل
 مذكورب()٣
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى-اعلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند٠
٥\٣/٩/٨٨
=  بناء
 يريحلول
 كودر
 خقول
 برمجوث
 فى
 كل
 وجدت
 ثر
 الكان
 كى
كنجاتكشف:
 "وإن
 باع
 بشرط
 الترك،
 لم
 يصح
 قياسًا
 عند
 أبى
 حنيفة
 وأبى
 يوسف
 رحمهما
 الله
تعالى.
 وصح
 استحسانًا
 عند
 محمد
 رحمه
 الله
 تعالى.
 وفى
 الأسرار:
 أن
 الفتوى
 على
 قوله،
 كذا
 فى
الكافى".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٦٠١
 الفصل
 الثانى
 فى
 بيع
 الثمار
 وإنزال
 الكروم،
رشيديه)
( )١: (الهداية
،٣/١٣
 
 ،٢٣
 كتاب
 البيوع،
 فصل،
 مكتبه
 إمداديه
ملتان)
( )٢
 (بدائع
 الصنائع،
 فصل
 فى
 شرائط
 جريان
 الربا:
 ،٢/٢٨
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٣: سؤال
 "بارع
 كاغير
 بخ
 يعل
 كى
 كويت
 كرك
 نق
 دياجات،
 اس
 شرط
 يركم
 بح
 موسى
 تلك
 إلى
 صاحب
 بار
دياك
 كاباّت
 بورخت
 مشترى
 كر
 كا،
 مدت
 معروفه
 بنة
 جول
 تك
 حبات
 جونب،
 جالاب
 يا
غير؟
: الجواب
 "فى
 الدر
 المختار:
 وإن
 شرط
 تركها
 على
 الأشجار
 فسد
 البيع
 كشرط
 القطع
على
، البائع
 حاوى.
 وقيل
 (قائله
 محمد):
 لا
 يفسد
 إذا
 تناهت
 الثمرة
 المتعارف،
 فكان
 شرطًا
 يقتضيه
العقد،
 وبه
 يفتى،
 بحر
 عن
 الأسرار
 الخ".
 فى
 رد
 المحتار
 قبل
 القول
 المذكور
 تحت
 قوله:
 (وأفتى
 الحلوانى
 بالجواز
 لو=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٥٥
 باب
 البيع
الصحيح
 لونذى
 ک
 احكام:
 ربيع،
 استيلاء
وغيره
 سوال[22 :]٠٥: استفتاء
 ازمنشور
 احمد
 العظمى،
 مس ى
 مى
 صندوق
 البريد
 ٣ م غير
 المطار
 الظهر-ان
 سعودى
 عربية،
 /٣٢
 ماري/
 
٠٨٥
 ١.اسلام
 ميسى
 لوحدى
 ركن
 كى
 اجازت
 ب
 تؤاس
 كى
 شرطين
 كيما
 بين،
 يا
 وفق
 اجازت
 حى
 بعد
 بين
منسوخ
موق؟
٣
 
 ....
 كما
 خر
 يدى
 موَل
 لوعدى
 سـ
 مسا
 تحد
 مباشرت
 جاترب
 أكرجائز
 ب
 وكس
 صورت
ميس؟
 ٣
 كيما
 جيداموس
 فى
 بروراعت
 من
 حصد
 با
 كين
؟
 ٣
 أكر
 منكون
 جى
 بوتوكيالوندى
 كماته
 جمارع
جاب؟
٥
 
 ....
 أكركوكى
 آولى
 يحاس
 بزار
 روي
 مث
 لوغذى
 خريدتاب
 سارى
 عمر، 
، سلة
 توايك
طوالفهو
 يا
 سارويين
 يومية
 سكحاب
 كول
 حلال
أصيب؟
4.  كما
 منكوحدك
 من
 كاورلوفدى
 تنتج
 وراعت
 مع
 برابر
 حصنه
 با
 كين
٤؟
،
 
.....  بغير
 نكاح]  لوندى
 كيف
 حلال
 بوكى،
 است
 زنا
 كيول
 بس
 قرارويا
جانا؟
 ٨
 جس
 طرح
 بيك
 وقت
 دويا
 زائد
 يوى
 ركن
 فراسلام
 كتاب
 كه
 مباشرت
 برابرك
 جات
نوكيا
 منكوحدا
 ورلومدى
 ووول
 رس
 يرجى
 يكسال
 مباشرت
 ك
قيدب؟
=  الخارج
 أكثر)
 بعد
 بحث
 طويل
 قلت:
 "لكن
 يخفى
 تحق
 الضرورة
 فى
 زماننا
 ولاسيما
 فى
 مثل
دمشق
 الشام
 كثيرة
 الأشجار
 والثمار".
 إلى
 أخر
 ماقال
 وأطال:
 .٢/٩٥
 فى
 الدر
 المختار:
 "ولابيع
 بشرط
إلى
: قوله
 ولم
 يجر
 العرف
 به
 الخ"
 وفيه:
 "أو
 جدى
 العرف
 به.
 إلى
 قوله:
 استحسانًا
 للتعامل
 بلا
 نكير".
فى
 رد
 المحتار
 بعد
 كلام
 طويل:
 "ومقتضى
 هذا
 أنه
 لوحدث
 عرف
 يؤد
 فى
 شرط
 غير
 الشرط
 فى
 النعل
أو
 الثبوت
 والقبقاب
 أن
 يكون
 معتبرًا
 إذا
 لم
 يؤد
 إلى
 المنازعة،
 الخ".
 ص:
٦٨١
 
-
 
.٠٩١
 النا
 روايات
 ت
 معلوم
 بواكه
 فى
 نفسه
 تؤيد
 معامله
 خلاف
 قاعده
 ب،
 يكن
 امركبين
 اليا
 عرف
 عام
 بموجاو
تودرست
، ب
 اورجوعرف
 عام
 من
 بودر
 ست
 ئيس،٢- /٨٢/ رمضان
١٣٣١٥-  (إمداد
 الفتاوى،
 كتاب
 البيوع،
 بيع
 فاسد،
 بيع
ثمار
 بربعض
 شروط
 مروجه:
 ،٣/٦٩
 دار
 العلوم
كراچى)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
٢٥
 باب
 البيع
الصحيح
٩
 
 .....
 لوحدى
 خدمت]  سلة
 ركي
 جالىب،
 مما
 شرت
 حلال
كيولب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
١
 
 ....
 شرعى
 طريقه
 في
 جماد
 كيما
 جات
 اوراس
 مي
 وعمن
 اسلام
 كر
 فتذكرى
 قيد
 ببنات
 جاكيس
 جن
كوامير
 المؤمنين
 غازيول
 تس
 وريمان
 تقسيم
 كروس
 إي
 تيدى
 مروبون
 تو
 غلام
 ست
 بي
 عودت
 بموتولونذى
 كيلالب()١-
 يحكم
 منسور
 غبين
 وفى
 تبين
 جب
 بحى
 الله
 ياسب
 مسلمانون
 كواسك
 شوكت
 عطافر
 مات
 كمامير
 المؤمنين
 شرعى
طريقة؟
 جماد
 كر
 اوراس
 من
 اعداء
 اسلام
 كرقاربوكرًا
 كي
 ووعلام
 لوعدى
 بن
 بما
 يس
 سع(.)٢
 ٣، تمر١٠
 من
 جس
 لوحدى
 كى
 تعرت
 ككب
 اس
 كى
 خريد
 وفر
 وخت
 درست
 ب()٣
 
- اورجب
 تكساس
 كى
 شادى
 من
 كروى
 بومالك
 است
 مباشرت
 كرسكتاب(.)٣
( )١
 "الإسلام
 أباح
 الاسترقاق
 بشرط
 أن
 يكون
 فى
 جهاد
 شرعى
 ضد
 الكفار...........  وإنما
 الإمام
 له
فى
 أمرهم
 خياراٌت
 أربعة:
 إما
 أن
 يقتلهم،
 وإما
 أن
 يسترقهم،
 الخ".
 (تكملة
 فتح
 الملهم،
 كتاب
 العتق،
الرق
 فى
 الإسلام:
١
 
 ،٣٦٢/
 دار
 العلوم
كراچى)
 "الرق
 فى
 عرف
 الفقهاء
 عبارة
 عن
 عجز
 حكمى
 شرع
 فى
 الأصل
 جزاًء
 عن
 الكفر،
 ويقابله
الحرية،
 والرقيق
 من
 يتصف
 بالرق»
 (قواعد
 الفقه،
 التعريفات
 الفقهية،
 ص:
 ،٨٠٣
 الصدف
 پبلشرز
کراچی)
 (وكذا
 فى
 القاموس
 الفقهى،
 حرف
 الراء،
 ص:
 ،٢٥١
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٢
 "فالحق
 الواضح
 الصريح
 أن
 الاسترقاق
 مباح
 فى
 الإسلام
 بأحكامه
 وحدوده
 التى
 سبقت،
 لم
ينسخه
، شئى
 وفيه
 الِحّكم
 التى
 أسلفنا
 ها،
 والقول
 بنسخه
 مردود
 مخالف
 للإجماع
 لاحجة
 له
 فى
 الأدلة
الشرعية".
 (تكملة
 فتح
 الملهم،
 كتاب
 العتق،
 رد
 من
 زعم
 أن
 الاسترقاق
 منسوخ:
 ،١/٢،٢
 دار
 العلوم
كراچى)
( )٣
 ـ اس
 َل
 كميهالب:
 "وركن
 البيع
 مبادلة
 المال
 بالمال".
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار،
 كتاب
البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد:
 ،٥/٢٥)سعيد
 (و
 كذا
 فى
 مجمع
 الأنهر
 مع
 ملتقى
 الأبحر،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد:
 ،،٣/٤
 غفاریہ
 کو
ئه)
 (راجع
 للتفصيل
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 البيوع،
 الباب
 الأول:
 ،٢/٢)رشيديه
( )٣
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿والذين
 هم
 لفروجهم
 حفظون
 إلا
 على
 أزواجهم
 أو
 ما
 ملكت
 أيمانهم﴾
(سورة
: المؤمنون
)٥
 وقال
 الله
 تعالى:
 ﴿فإن
 خفتم
 أن
 لا
 تعدلوا
 فواحدًة
 أو
 ماملكت
 أيمانكم﴾
 (سورة
 النساء:
)٣


 فتاوى
 محموديه
 جلد
شانزدهم
 باب
 البيع
الصحيح
 .٣
 بالك
 ف
 جب
 شرعى
 لومدىت
 مباشرت
 ك
 اوراس
 تن
 جيدابوت
 وهن
 الك]
 بي
 بول،  مالك
 ان
 كاباب
 بوكالمكر
 وه
 بي
 آزاد
 بول
 س،
 ان
 كووراشت
 ملى()١
 
-
 ٣
 اي
 شخص]  فكار
 بين
 يومى
 موجودب
 ووسى
 لونذى
 كامالك
 بموجاء
 واس
 كواس
لونذكى
 مجاشرت
 درست
 ب()٢
 
-  جب
 تك
 اس
 كانكار
 كات
 به
 كروت()٣
 
-
 ٥
 طوائف
 كى
 كى
 ملك
 بين
 وهات
 عضو
 كى
 خض
 كو
 يحاس
 روي
 من
 نفع
 الهاى
 كى
اجازت
 وسل
 و
 يداجاره
 بواجوكه
 شر
 عًا
 ناجاته
 أور
 حرام
 ب،
 ان
 عضوكوا
 جاره
 وبين
 كائن
 ب غير()٣
 
-  لونى
ملوك
( )١
 وراشت
 من
 ان
 كوحصد
 إلى
 لق
 الكتاب
 كميدآ
 زاد
 بين،
 لهذاد
 وسرت
 آزاد
 أولا
 دكوجوحصدسل
 كا،
 وبى
 الن
 رويجى
 سل
كان
 ·"ولم
 يكره
 استيلاد
 الأّمة
 بملك
 اليمين؛
 لأن
 ولده
 منها
 يكون
 حرًا"
 (أحكام
القرآن
، للجصاص
 (سورة
 النساء):
 ،٢/١٢٢)قديمى
 "أقرب
 العصبات
 الابن،
 ثم
 ابن
 الابن
 وإن
 سفل".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
الفرائض،
 الباب
 الثالث
 فى
 العصبات:
 ،٢/١٥٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 ردالمحتار،
 كتاب
 الفرائض،
 فصل
 فى
 العصبات:
٢
 
 ،،٢٤/)سعيد
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿والذين
 هم
 لفروجهم
 حفظون
 إلا
 على
 أزواجهم
 أو
 ما
 ملكت
 أيمانهم﴾
(سورة
: المؤمنون
)٥
 وقال
 الله
 تعالى:
 ﴿فإن
 خفتم
 أن
 لا
 تعدلوا
 فواحدًة
 أو
 ماملكت
 أيمانكم﴾
 (سورة
 النساء:
)٣
( )٣
 "من
 كان
 يؤمن
 بالله
 واليوم
 الآخر
 فلا
 يسقى
 ماء
 ه
 ولد
 غيره".
 (جامع
 الترمذى،
 أبواب
 النكاح،
باب
 الرجل
 يشترى
 الجارية
 وهى
 حامل:
١
 
 ،٣١٢/)سعيد
 (ومشكوة
 المصابيح،
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الإستبراء،
 ص:
 ،٠٩٢)قدیمی
 "من
 ملك
 استمتاع
 َأَمة..........  حرم
 عليه
 وطؤها،
 وكذا
 دواعيه
 فى
 الأصح".
 (الدر
المختار،
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 باب
 الاستبراء
 وغيره:
/٩/٢
 
 ،٣)سعيد
( )٣
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "ثمن
 الكلب
 خبيث،
 ومهر
 البغى
 خبيث".
(مشكوة
، المصابيح
 كتاب
 البيوع،
 باب
 الكسب
 وطلب
 الحلال،
 ص:
 ،١٣٢)قديمى
: "المعنى
 مهر
 الزانية
 خبيث:
 أى
 حرام
 إجماعًا؛
 لأنها
 تأخذ
 عوضًا
 عن
 الزنا
 المحرم،
ووسيلة
 الحرام
 حرام".
 (مرقاة
 المفاتيح،
 كتاب
 البيوع:
٢/٦
 
 ،١)رشیدیه
=


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٨٥
 باب
 البيع
الصحيح
 ،٢
 الكاكى
 شريعت
 فى
 مالككواست
 انفارع
 ك
 اجازت
 وكاب()١
 
-  بال
 أكر
 مالك
 اس
 كانكارح
كسات
 كروم
 يومالك
 كواست
 اثفارع
 كائن
 تس
 ربها()٣-
٢
 
 ......
 يا
 موف
 مث
 جب
 برابر
 بين
 كردونول
 تم
 ك
 اولا
 دايك
 شخص
 ت
 شرعى
 طريقة
 ميدامولى
 ب"
 ان
 دونول
 تم
 كى
 اولادكاءهباب
 بت
 سلسلة
 وراعت
 بجى
 براير
 سما
 حكى()٣
 
.
،
 
......  اس
 لت
 كوقرآن
 كريم
 فى
 اس
 كوحلال
 قراردياب:
 ﴿أو
 ما
 ملكت
 أيمانكم﴾( )٤
 اورزنا
كو
 حرام
 قرارويات:
 ﴿ولا
 تقربوا
 الزنا﴾(.)٥
=  راجع
 للتفصيل
 (رد
 المحتار،
 كتاب
 الإجارة،
 باب
 الإجارة
 الفاسدة،
 مطلب
 فى
 الإستيجار
على
: المعاصى
/٢
 
٥
 
٪، 
)سعيد
( )١
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿والذين
 هم
 لفروجهم
 حفظون
 إلا
 على
 أزواجهم
 أو
 ما
 ملكت
 أيمانهم﴾
(سورة
: المؤمنون
)٨
 وقال
 الله
 تعالى:
 ﴿فإن
 خفتم
 أن
 لاتعدلوا
 فواحدة
 أو
 ماملكت
 أيمانكم﴾
 (سورة
 النساء:
)٣
( )٢
 "من
 كان
 يؤمن
 بالله
 واليوم
 الآخر
 فلا
 يسقى
 ماء
 ه
 ولد
 غيره".
 (جامع
 الترمذى،
 أبواب
 النكاح،
باب
 الرجل
 يشترى
 الجارية
 وهى
 حامل:
 ،١/٢١٢)سعيد
 (ومشكوة
 المصابيح،
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الإستبراء،
 ص:
 ،٠٩٢)قدیمی
...  حرم
 عليه
 وطؤها،
 وكذا
 دواعيه
 فى
 الأصح".
 (الدر
المختار،
 "من
 ملك
 استمتاع
َأَمة.
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 باب
 الاستبراء
 وغيره:
٢
 
 ،٣،٣/)سعيد
( )٣
 "ولم
 يكره
 استيلاد
 اَّلَمة
 بملك
 اليمين؛
 لأن
 ولده
 منها
 يكون
 حرًا".
 (أحكام
 القرآن
للجصاص،
 (سورة
 النساء):
 ،٢/١٣٢)قديمى
 "أقرب
 العصبات
 الإبن،
 ثم
 ابن
 الابن
 وإن
 سفل".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
الفرائض،
 الباب
 الثالث
 فى
 العصبات:
 ،٢/١٥٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 ردالمحتار،
 كتاب
 الفرائض،
 فصل
 فى
 العصبات:
 ،،،٢/٢)سعيد
( )٣
 (راجع
 رقم
 الحاشية:
)١
( )٥
 (سورة
 الإسراء:
)٢٣


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
شانزدهم
٩٥
 باب
 البيع
الصحيح
 ٨
 نين()١
 
-
 .٩
 مباشرت
 ـ
 حلال
 موسى
 ك
 وجداويريان
 بويجيب( )٣
 مالك
 كواختيارت
 كم
 صرف
خدمت
 ـ
 يا
 مما
 شرت
 بحى
 كر
 اس
 كانكاتح
 جب
 كات
 كروت
 كانوما
 لك
 كواست
 مما
 ثرت
 ورست
 نه
 بوكي(.)٣
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 الماه
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند،،٠٥٠١٢٠٠/٥/١
 يجيد
 ك
 مال
 كى
 فر
وحكى
 سوال!(1220:  جولوك
 سوال
 كرت
 بين
 يعنى
 بجيب
 ما
 تكت
 بين
 اوراس
 غله
 كودوكانول
 يرفر
وخت
 كرت
 بين،تؤوه
 فله
 وكاند
 الكوثريدنا
 ورست
 ب
يأمس؟
 الجواب
حامدًاومصليًا:
 كى
 فى
 بحيك
 ما
 كر تك
 جو
 غله
 نفع
 كياب،
 وداس
 كامالك
 بوكيا،
 جدب
 ووكان
 برا
 جاكر
 فر
ونت
( )١
 "إذا
 كان
 للرجل
 امرأتان
 حرتان،
 فعليه
 أن
 يعدل
 بينهما،
 فإنه
 يفهم
 أنه
 لايجب
 بين
 الحرة
والأمة".
، (ردالمحتار
 كتاب
 النكاح،
 باب
 القسم:
 ،٣/١٠٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 النكاح،
 الباب
 الحادى
 عشر
 فى
 القسم:
 ،١/٠٢٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 النكاح،
 فصل
 فى
القسم:
 ،١/٩٣٢)رشیدیه
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿والذين
 هم
 لفروجهم
 حفظون
 إلا
 على
 أزواجهم
 أو
 ما
 ملكت
 أيمانهم﴾
(سورة
: المؤمنون
)٥
 وقال
 الله
 تعالى:
 ﴿فإن
 خفتم
 أن
 لاتعدلوا
 فواحدًة
 أو
 ماملكت
 أيمانكم﴾
 (سورة
 النساء:
)٣
( )٣
 "من
 كان
 يؤمن
 بالله
 واليوم
 الآخر
 فلا
 يسقى
 ماء
 ه
 ولد
 غيره".
 (جامع
 الترمذى،
 أبواب
 النكاح،
باب
 الرجل
 يشترى
 الجارية
 وهى
 حامل:
 ،١/٣/٢)سعيد
 (ومشكوة
 المصابيح،
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الإستبراء،
 ص:
 ،٠٩٢)قديمى
 حرم
 عليه
 وطؤها،
 وكذا
 دواعيه
 فى
 الأصح".
 (الدر
المختار،..... "من
 ملك
 استمتاع
أَمة
 كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 باب
 الاستبراء
 وغيره:
/٢/٣
 
 ،٣)سعيد
Made Searchable by ScribeTools.com