Indexed OCR Text

Pages 361-380

 فتاوى
 محموديه
 جلد
پانزدهم
٠٩٣
 باٌب
 فى
 أحكام
المقابر
 بيجاس
 سال
 كمدت
 تك
 لي
 كانفى
 بوسكة
 بين-  اس
 كاول
 ک
 تبر
 س ستان
 ايك
 مسجد
 تغير
 موردى
 ب
جريس
 حا
 ليس
 سال
 ست
 تمازير
 مى
 جار
 ىاب-  مسجدسك
 متصل
 وسويجاس
 مربع
 كرز
 مين
 خالىب،
 اس اب
 زمين
الداخلية
 عمارت
 در
 سن
 ك
 تغير
 كرنا
 جات
 بين،
 يكونكيد
 جكما
 بادى
 ك
 تمام
 مسلمانونس
 مكاناتت
 قريب
تواس-ترب
 حكم
 مدرسه
 بنانا
كيماب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكروه
 تبر
 ستان
 ملوك
 ب
 تو
 ك مالك
 اجانت
 ت
 ديني
 مدرسه
 كى
 تعليم،  وست
 ب()١
 
-  أكر
 تبر
ستان
 وقف
 ب
 أو
 منثات
 واقف
 بى
 بين
 اس
 كو
 استعمال
 كياجات()٢
 
 ،
 ليكن
 أكر
 وقف
 جوف
 سك
 ياوجود
 جه وه
شرورت
 ستذا
 كلب
 اور
 بيكارات
 ت
 الد
 يشوب
 كمكوَن
 اس
 بر
 غلطاتصرف
 كر
 وجست
 وقف
 بى
 ضائع
 موجات
أو
 وي
 مدرس
 كى
 تغير
 كرنا
 جى
 ورست
 ب()٣
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 حمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
( )١
 "وذكر
 أصحابنا
 إذا
 خرب
 ودثر
 لم
 يبق
 حوله
 جماعة.
 والمقبرة
 إذا
 عفت
 ودثرت،
 تعود
ملكًا
، لأربابها
 فإذا
 عادت
 ملكًا،
 يجوز
 أن
 يبنى
 موضع
 المسجد
 دارًا،
 أو
 موضع
 المقبرة
 مسجدًا،
وغير
." ذلک
 (عمدة
 القارى
 شرح
 صحيح
 البخارى،
 باب:
 هل
 تنبش
 قبور
 مشر
 كى
 الجاهلية
 و
 يتخذ
مكانها
: مساجد
٢/٩٥
 
 ،١
 إدارة
 الطباعة
 المنيرية
دمشق)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الصلاة،
 باب
 الجنائز:
 ،١/٩٨٨
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٢
 "لأن
 شرط
 الواقف
 يجب
 اتباعه،
 لقولهم:
 شرط
 الواقف
 كنص
 الشارع:
 أى
 فى
 وجوب
 العمل
به،
 وفى
 المفهوم
 والدلالة،
 اهـ".
 (الأشباه
 والنظائر،
 الفن
 الثانى،
 الفوائد،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٦٠١
إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٣٣/٢،٣٣٢)سعيد
( )٣
 "وما
 فضل
 من
 ريع
 الوقف،
 واستغنى
 عنه،
 فإنه
 يصرف
 فى
 نظير
 ذلك
 الجهة،
 كالمسجد
إذا
 فضلت
 غلة
 وقفه
 عن
 مصالحه،
 صرف
 فى
 مسجد
 آخر؛
 لأن
 الواقف
 غرضه
 فى
 الجنس،
والجنس
." واحد
 (فقه
 السنة،
 كتاب
 الوقف،
 فاضل
 ريع
 الوقف،
 الخ:
 ،٣/٩٢٨
 دار
 الكتاب
 العربى
بيروت)
 "وفى
 شرح
 الملتقى:
 يصرف
 وقفها
 لأقرب
 مجانس،
 اهـ".
 (ردالمحتار،
 كتاب
الوقف،
 مطلب
 فيما
 لو
 خرب
 المسجد،
 الخ:
 ،٢/٩٥)سعيد


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 پانز
دهم
١٩٣
 باٌب
 فی
 أحكام
المقابر
ايضًا
 سوال[ :٨٨٣٤١
 شرك
 ورعمان
 مجد
 ب،
 س اس
 احاط
 رئيس
 تبر
 ستان- ب
 لوك
 اس
 ين
ديني
 مدرس]  سلة
 عمارت
 بناناجاچ- ين
 تى
 مدت
 كذرجات]  بعد
 عمارت
 معانى
جاست>؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 تبر
 ستان
 اس
 لة
 وقف
 بوحاب
 كداس
 بي
 ُمرد
 وناسة
 جائعين،
 س اس
 عاده
 سى
 أور
 كام
 ميس
اس
 كا
 استعمال
 كريف
 كان
 نبيس()١
 
-  البتة
 يد
 بر
 ستان
 التاُء
 انا
 موكما
 كذاب
 ميت
 شي
 بن
 يجي
 بوكي
 اور
 جديد
مرون
 فين
 يس
 كت
 جات،
 ـ اس
 سلة
 دوم
 البر
 ستان
 موجودب
 س اس
 خالى
 ربتت
 اند
 يشرب
 كراسى
 بر
لوك
 غاصبانه
 قبض
 كريس
 سح
 توالى
 حالت
 مين
 وبال
 وي
 مدرس
 لغير
 كرياجات( ،)٢
 يا
 كوفى
 أور
 عمارت
 بناكر
كو اس
 كراية
 بم
 الهاياجات
 أور
 كرايهدومرت
 تبر
 ستان
 كى
 ضروريات
 مين
 صرف
 كياجات()٣
 
-  فقط
 والله
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
ويوبند.
( )١
 "سئل
 الأوز
 جندى
 عن
 المقبرة
 فى
 القرى
 إذا
 اندرست،
 ولم
 يبق
 فيها
 أثر
 الموتى
 لا
 العظم
 ولا
غيره:
 هل
 يجوز
 زرعها
 واستغلالها؟
 قال:
 لا،
 ولها
 حكم
 المقبرة،
 كذا
 فى
 المحيط".
 (الفتاوى
العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الرباطات
 والمقابر
 والخانات،
 الخ:
،٢/٠٢٠٢
 
١
 
،
 
 ،٣)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٠٢٢
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
( )٢
 "وذكر
 أصحابنا
 إذا
 خرب
 ودثر،
 لم
 يبق
 حوله
 جماعة.
 والمقبرة
 إذا
 عفت
 ودثرت،
 تعود
ملكًا
، لأربابها
 فإذا
 عادت
 ملكًا،
 يجوز
 أن
 يبنى
 موضع
 المسجد
 دارًا،
 وموضع
 المقبرة
 مسجدًا
 وغير
ذلك".
 (عمدة
 القارى
 شرح
 صحيح
 البخارى،
 باب:
 هل
 تنبش
 القبور
 شرکی
 الجاهلية
 ويتخذ
 مكانها
مساجد:
 ،٢/٩٢١
 إدارة
 الطباعة
 المنيرية،
دمشق)
( )٣
 "ولو
 كانت
 الأرض
 متصلًة
 ببيوت
 المصر
 يرغب
 الناس
 فى
 استيجار
 بيوتها،
 وتكون
 غلة
 ذلك
فوق
 غلة
 الزرع
 والنخل،
 كان
 للقيم
 أن
 يبنى
 فيها
 بيوتًا
 فيؤاجرها".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الخامس
فى
 ولاية
 الوقف
 وتصرف
 القيم
 فى
 الأوقاف،
 الخ:
 ،٢/٣١٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الوقف،
 تصرف
 القيم
 فى
 الأوقاف:
 ،٥/٦٣٤
 إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٣٨٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمکیریة،
 باب
 الرجل
 يجعل
 داره
 مسجدًا،
 الخ:
 ،٣/٠٠٣)رشيديه


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
پانزدهم
٢٩٣
 باٌب
 فی
 أحكام
المقابر
 قبرستان
 مي
خالقاه
 سوال[ :٩٨٣١
 تصبر
 شوروم
 ضاع
 مظفر
 كرين
 اي
 تكيب،
 اس
 تكية
 مثل
 ايك
 مزارب
اورمزار]
 جارول
 طرف
 تبر
 ستاناب،
 اس
 تبر
 س ستان
 جارول
 طرف
 كوت( )١
 هر
 ابواب
 اوراس
 سـ
اندرچاردروانى
 تع
 اوركوت
 كى
 جبار
 ويوارى
 أوث
 كحاب،
 اس
 وجدت
 بحات
 جار
 وروان
 ك
 اس
 وقتبت
 ت
 راست
من
 سمة
 بين-  ايك
 فقير
 فى
 س اس
 ايك
 مقبره
 عالياتها
 أور
 مقبره
 مثل
 بي
 كر
 لوكول
 كوسشه
 باست
 لكااور
 مقبر
 بين
بجى
 ـ س
 بي
 كولكان
 لكا،
 وفقير
 انتقال
 كركاتب،
 اس اب
 مقبر
 مس
 كاول
 حـ
تعليم-  يارب
یں۔
 يحملوكول
 فى
 زبروستى
 اس
 كاتالاتوذكر
 الدرون
 مقبره
 وتبرين
 مشهدم
 كرسبرابر
 كردياب
 اوراس
مقبره
 من
 يحول
 كويدهانا
 شروع
اس- كرويات
 خانقاه]  نزويك
 اس
 كي
 ووعمارت
 بنى
 مولى
 بين،
 يكن
 عمارت
براس
 وقت
 كريال
 تخسر
 بين،
 بل
 جواس
 مقبره
 كاتكرال
 تهااس
 فى
 ان
 عمار
 تول
 كى
 كريال
 الثماركر
 جل
 الى
 تغير.
 اس
 خانقاه،  جارول
 طرف
 بنحمد
 درخت
 جى
 موجود
 بين
 جولوك
 سبال
 در
 سه
 قائم
 كرناها
 في
 عين،
ان
 كاراست
 يدب
 كه
 مقبره،  ودخول
 كوكات
 كران
 عمارتول
 مركز
 يال
 اوركوائ
 وغيرهالكاوي
 جاسين،
 يايد
 كم
ورخت
 كى
 الكريول
 كوفر
 وخت
 كرك
 اس
 كاروبين
 فانقاه
 ک
 کزور
 حصول
 مصرف
 كروياجات،
 چو
 نكه
 ايك
 طرف
 ت
كوث
-،  أوث
 جاست
 ت
 بكى
 حصد
 قريب،  تالاب
 معن
 ويسوري
الياكرفي- كماب
 كلية
 حكم
 شر
كياب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكروة
 تكي
 تبرستان
 ک
 لة
 ب وقف
 اورده
 خانقاه
 فى
 است
 متعلق
 ب
 توودخول
 كوكات
 كريمت
كا
 رويال
 عمارت
 كى
 مرحت
 مين
 صرف
 كرنا
 درست
 ب()٢
 
-  وبال
 سى
 فقير
 كاسشد
 كى
 جريتاناه
 سى يا
 أور
 غلط
 كام
ميس
( )١: "كوث
 قلق،
 حصار،
 كره
 فصيل،
 شريناه،
 چارديوارئ"
(فيروز- 
، اللغات
 ص:
 ،٠٢٠١
 فيروز
 سنز،
لاهور)
( )٢
 "وإن
 نبتت
 الأشجار
 فيها
 بعد
 اتخاذ
 الأرض
 مقبرًة،
 فإن
 علم
 غارسها،
 كانت
 للغارس.
 وإن
 لم
يعلم
 الغارس
 فالرأى
 فيها
 يكون
 للقاضى،
 إن
 رأى
 أن
 يبيع
 الأشجار
 ويصرف
 ثمنها
 إلى
 عمارة
 المقبرة،
فله
، ذلك
 ويكون
 فى
 الحكم
 كأنها
 وقف".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
كتاب
، الوقف
 فصل
 فى
 الأشجار:
 ،٣/١١٣)رشیدیه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثانى
 عشر،
 مطلب:
 الكلام
 على
 الأشجار
 فى=


 فتاوى
 محمودیه
 جلد
پانزدهم
٣٩٣
 باٌب
 فى
 أحكام
المقابر
 اس
 بكم
 كا
 استعمال
 كرنا
 ورست
 بيس()١
 
-  أكراس]  ويران
 بموت
 يا
 تالاب
 ميل
 لي
 جان
 كا
 اند
 يشوب
اور
 يحول
 كى
 تعليم]  ذريع
 تحفظ
 بوسكتاب
 تويترب
 كهوبال
 يجول
 سوتعليم
 ويجات( ،)٣
 كر
 تبرول
 كى، حرمتقانه
، كرين
 اس
 كاخيال
 رب()٣
 
-  فقط
 والتد-العلم
 حررة
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٦١/٩/٨١/٥٠
 الجواب
 تح:
 بندونظام
 الدين
 عفى
 عنده
 دار
 العلوم
ويوبند،٨٨/٩/١٤\٥
 تبرستان
 مس
 عيد
كاهينانا
 سوال[ :٠٩٢،١
 سبال
 برايك
 تبر
 ستانات،
 قبر
 ستان
 جارئاب،
 قبر
 ستان
 ك
 زمينبت
بوكاب،
 بم
 حاج
 بين
 كوتر
 ستان
 سكايك
 حصن
 مسي
 عيد
 كاهنالى
 جات،
 عيد
 كاه]  لت
 وهحصدمحق
 كيماكياب
 جمال
بدان
= 
: المقبرة
٢/٣
 
٢
 
،٢/
 
 ٢٢، م
رشيديه)
( )١
 "مقبرة
 قديمة
 لمحلة
 لم
 يبق
 فيها
 آثار
 المقبرة،
 هل
 يباح
 لأهل
 المحلة
 الانتفاع
 بها؟
 قال
 أبو
نصر
 رحمه
 الله
 تعالى:
 لا
 يباح".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
فصل
 فى
 المقابر،
 الخ:
 ،٣/٢١٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الرباطات
 والمقابر
والخانات،
: الخ
١/٠٢/٣،١
 
،
 
 ،٣)رشيديه
()٢
 
 "
 أن لو
 مقبرًة
 من
 مقابر
 المسلمين
 عفت،
 فبنى
 قوم
 فيها
 مسجدًا،
 لم
 أر
 بذلك
 بأسًا،
 وذلك
لأن
 المقابر
 وقف
 من
 أوقاف
 المسلمین
 لدفن
 موتاهم،
 لا
 يجوز
 لأحد
 أن
 يملكها،
 فإذا
 درست
 واستغنى
من
 الدفن
 فيها،
 جاز
 صرفها
 إلى
 المسجد؛
 لأن
 المسجد
 أيضًا
 وقف
 من
 أوقاف
 المسلمين،
 لا
 يجوز
تمليكه
، لأحد
 فمعناهما
 علی
 هذا
 واحد،
 اهـ".
 (عمدة
 القارى
 شرح
 صحيح
 البخارى،
 باب:
 هل
 تنبش
قبور
 مشركى
 الجاهلية،
 الخ:
 ،٢/٩/١
 إدارة
 الطباعة
المنيرية)
( )٣
 "ويكره
 أن
 يبنى
 على
 القبر،
 أو
 يقعد،
 أو
 ينام
 عليه،
 أو
 يوطأ
 عليه،
 أو
 يقضى
 حاجة
 الإنسان
 من
 بول
أو
." غائط
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الحادى
 والعشرون
 فى
 الجنائز،
 الفصل
 السادس
 فى
 القبر
والدفن،
: الخ
،١/٦٩١
 
 ،٢٩١)رشيديه
 (وكذا
 فى
 حاشية
 الطحطاوى،
 كتاب
 الصلاة،
 فصل
 فى
 زيارة
 القبور،
 ص:
 ،٣٢٢)قديمى


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
پانزدهم
٢٩٣
 باٌب
 فى
 أحكام
المقابر
 تبرون،  آثار
 بات
 كم
 بي-  کیما
 اس
 تبر
 ستان
 مين
 عيد
 كاهنانا
جاترب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جوز
 بين
 تبر
 ستان،  لت
 وقف
 كی
 كی
 بو،
 مي اس
 عيد
 كان
 نات
 كل
 اجازت
 تجميل،
 خاص
 كرجب
كروه
 جارى
 بواوروبال
 مرد
 أن
 بموت
 بين
 اس
 لت
 عيد
 كاهد
 ومرى
 بكم
 بنالى
 جاست()١
 
-  فقط
 والّثه
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكوبى
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبتد،
٥٣/١/٨٨٥٣
 قبرستان
 كوعيد
 كاهمس
 شامل
كرنا
 سوال[ :]١٩٣٢
 موقوف
 بر
 ستان
 كواكر
 عيد
 كاه
 بس
 شامل
 كرلياجات
 تواياكرسكت
 بين
 يأس؟
جب
 كراس
 ک
 علاوة
 كوَل
 أور
 با
 بيس-
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكروين،  لت
 دور
 القبر
 ستان
 موجودب،
 جوفبر
 ستان
 عيد
 كاه]  متصل
 ب،
 وبال
 وفن
 كاسلسله
بند
 كرا
 اس
 كوعيده
 كاه
 بين
 شامل
 كرت]  سلة
 وبال
 سلوك
 متفق
 بول
 اوراس
 بين
 كوفی
 فت
 نه
 بموتو
 عيد
 كاو
ميس
 شامل
 كرلينا
 ورست
 ب()٢
 
-  قبرين
 جب
 أتى
 به
 الى
 بموجا
 كين
 كمان
 مثل
 ميت
 موجود
 ندرب
 بلكن
 بن متى
 جماعة
أو
( )١
 "سئل
 الأوا
 جندى
 عن
 المقبرة
 فى
 القرى
 إذا
 اندرست،
 ولم
 يبق
 فيها
 أثر
 الموتى،
 لا
 العظم،
ولا
: غيره
 هل
 يجوز
 زرعها
 واستغلالها؟
 قال:
 لا،
 ولها
 حكم
 المقبرة،
 كذا
 فى
 المحيط". (الفتاوى
، العالمكيرية
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الرباطات
 والمقابر
 والخانات،
الخ:
 ،١/٠٢٣)رشيديه
 "لا
 يجوز
 لأهل
 القرية
 الانتفاع
 بالمقبرة
 الدائرة".
 (فتح
 القدير،
 كتاب
 الوقف:
،٢/٠٢٢
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
( )٢
 "وأما
 المقبرة
 الدائرة
 إذا
 ُبنى
 فيها
 مسجد
 ليصلى
 فيه،
 فلم
 أر
 فيه
 بأسًا؛
 لأن
 المقابر
 وقف،
وكذا
، المسجد
 فمعناهما
 واحد".
 (عمدة
 القارى
 شرح
 صحيح
 البخارى،
 باب:
 هل
 تنبش
 قبور
مشركى
 الجاهلية
 ويتخذ
 مكانها
 مساجد:
٢/٢٢
 
 ،١
 إدارة
 الطباعة
 المنيرية،
دمشق)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوی
 محمو
 ديه
 جلد
پانزدهم
٢٣۵ باٌب
 فى
 أحكام
المقابر
 كم
 بدل
 جاتاب،
 اسمك
 صورت
 مثل
 تبرول
 كوبموادكر،
 وبال
 تماز
 يؤهنا
 درست
 ب()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
 الجواب
 تح:
 بنده
 نظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
/٠٣/٠١
 
٨٨٥-
 مشتبه
 قبر
 ستان
 كى
 زمين
 كوخر
 يدنا
 اوراس
 برمكان
بنانا
 سوال[ :٢٩٣،١
 سجد،  قريب
 ايک
 ز
 ب مين
 جسر
 معلق
 تحريرئيس،
 م
 شهرت
 اس
 طرتح
كى
 كمايك
 مسلم
 فاندان
 كا
 كور
 ستان
 تهاجس
 بين
 مدت
 بولي
 مردول
 سوفن
 كرة
 كسر
 كارى
 ت حكم
 مما
نعت
 كروی
 کی،
 چند
 بور
 ختداس
 س
 ابابجى- موجودعين
 اور
 يؤثر
 مح
 مسلمان
 سيت
 بين
 كمية
 مجد
 بحى
 بعد
 من
 كور
ستان
 ى
 ك
 زين
 ين
 تقمير
 بولى،
 بك
 حن
 سجد
 س
 تبرير
 بنى
 بولى
 /٥٢،٠٣
 برس
 موث
 كماس
 وقت
 ونهى
 بين
جواب
 سل
 الثان
 بولي،
 من
 معلوم
 ابتدائي
 كيما
 صورت-مول
 زيد
 مسلمان
 كاس
 بر
 قبضه
 بجوا
 اوراكا
 فى
 مسجد
 وکوال
 وعسل
 خانه
 اور
 ـ كتب
 لت
 ايک
 كره
 اسی
ین
- بنوايا
 زيد
 مقروض
 بوكروفات
 باكيا
 اور
 بند
 وداتنافى
 ذكرى
 جارى
 كراسك
 مجور
 كيما
 كهوه
 يلام
 جور
 ورثات
زيد
 فى
 استخ
 طور
 يرسارا
 قطعه
 جس
 بين
 مشتد
 كور
 ستان
 بجى
 شامل
 تها
 نيلام- كرويا
 اوراي
 جندوف
 اس
 كوخر
 يدكر
 قبض
كر
 لما
 أور
 عمود
 ارتبروس
 ك
 وجدت
 بند
 واس
 باتمير
 كرا
 ست
 خالف
 ربا
 اورايك
 مسلمان،  باتهد
 ده
 سارا
 قطعه
 تشج
ديا
 جس
 يس
 تبرين- تحميل
 اس
 فريدارت
 اس
 فكرب
 كر]
 دوسوف
 لوكول
 ک
 باتهد
 فر
 وخت
 كروية
 أوراس
من
 مكانات
 تعمير
 بموسكة-  ايك
 مخقر
 قطعه
 مجد]  متصل
 باّل
 ب
 جس
 مس
 اند
 يشرب
 كر
 سى
 بندون
 فريد
 لياتوفقه
بوا
 كر- كا
 مسجد
 ين
 اتى
 وسعت
 بيس
 كور
فريدًا.
 بين
 آسيا
 كونى
 كني
 ب كث
 كمكونى
 مسلمان
 اس
 كوثر
 يدكر
 مكان
 مسكون
 بنا
 اور
 موجوده
 مخد
 قبر
 بحال
محفوزا
( )١
 "بلى
 الميت
 وصار
 ترابًا،
 جاز
 دفن
 غيره
 فى
 قبره
 وزرُعه
 والبناُء،
 عليه،
 اهـ".
 (تبيين
 الحقائق،
كتاب
، الصلوة
 باب
 الجنائز:
 ،١/٩٨٥
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 ردالمحتار،
 كتاب
 الصلوة،
 مطلب
 فى
 دفن
 الميت:
 ،٢/٣٣٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الحادى
 والعشرون
 فى
 الجنائز،
 الفصل
 السادس
 فى
القبر
: والدفن
 ،١/٤٦١)رشيديه


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
پانزدهم
٩٢٣
 باٌب
 فى
 أحكام
المقابر
 رسك؟
 اور
 اس
 مسجد
 كاكيا
 حكم
 بب،
 آيا
 اس
 بين
 ثماز
 تح
 ومستحب
 بوكى
 اور
 حم
 مسجد
 كاوياجات
 كايا
 خير؟
 اور
جن
 مسلما
 نول
 فى
 اس
 كوثر
 يدكر
 لغير
 كيا
 آياده
 تحت
 يأمير؟
 بينوا
 توجروا-
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 عادٍت
 ك عام
 موافق
 تور
 زمين
 وقف
 ى
 بين
 بعالى
 جاتى
 بين،
 خواه
 وهوقف
 عام
 بموج
 كور
 غريبان،
يا
 وقف
 خاص
 بوجي
 كولى
 مخصوص
 فاندان
 اني
 تجورتـ
 ل
 كوفى
 قطعة
 زبين
 وقف
 كرون،
 كومحتى
 ـ اس
 خلاف
بحى
، بوتاب
 لهذااس
 قطعة
 ارض
 ووقف،
 ى
 كباجاُت
 ًكا:
 "لأن
 الحكم
 بالظاهر
 واجب
 عند
 تعذر
 الوقوف
على
، الحقيقة
 اهـ".
 مبسوط()١-
 اوروه
 مسجد
 جى
 جب
 كمايك
 مسلمان
 كى
 مثالى
 موَل
 ب،
 بظابر
 شرعى
 مسجدب:
 "لأن
 حمل
 فعل
المسلم
 على
 الصحة
 والحل
 واجب
 ما
 أمكن
 إلا
 أن
 تقوم
 البينة".
 مبسوط
 سرخسى()٢-
 كروليل
 قطعى
 نداس
 مسجد
 سيت
 وقف
 موسى
 باب
 اورنة
 مسجد
 سك
 شرعى
 مجد
 بوتين،
 كونكهن
 كوكى
شهادت
 س٢
 عند
 وقف
 نامن
 وغيره،
 ثابم
 مسجد
 جونا
 أقوىات،
 كيوتكن
 ـ اس
 خلاف
 كااحتمال
 يبت
 دى
 مرجوح
 ب
 اوراس
زمين
 كا
 وقف
 جونا
 اتناقوى
 بيس،
 يز
 مقاٍر
 مسجد،  خلاف
 فق
 كاند
 يثب،
 اس
 َل
 "من
 ابتلى
 ببليتين،
فليختر
" أهونهما( ،)٣
 منج
 ب تش
 كمكونى
 مسلمان
 اس
 قطعه
 وخر
 يدكر
 مكان
 وغيره
 مناى
 اور
 مقاٍه
 مسجد،  خلاف
فته
 أمن
 بموجات،
 خصوصًاجب
 كموس
 قطعات
 ميى
 تعرف
 بهى- بموجكا
 فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 مووكتكونى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 منتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سهار
 يثور،
٩١/١/٣٨٥-
: ج
 عبد
 اللطيف
 بدر
 من
 مظابر
 علوم
 سبهار
 يثور،
 /٩١
 محرم
 الحرام
٣٥٥-
 جوز
 بين
 يحول
 كى
 قبرون
 ـ
 ب لة
 اس
 كوفر
 وخت
كرنا
 سوال[٣٩٣-]:  ارس
 البشتى
 بين
 بع
 تبر
 ستان
 عليحده
 جول
 أور
 بيكول
 سل
 عليحده،مكر
 چونكه
 يحول]
( )١، (المبسوط
 باب
 الحميل
 والمملوك
 والكافر:۵٩/٢
 
 ،١
 غفاريه
كونثه)
( )٢، (المبسوط
 باب
 اختلاف
 الأوقات
 فى
 الدعوى
 وغير
 ذلك:
 ،،٩/٣
 غفاريه
كونثه)
( )٣
 (الأشباه
 والنظائر
 مع
 شرحه
 للحموى،
 القاعدة
 الخامسة:
 الضرر
 يزال:
 ،١/٦٨٢
إدارة
، القرآن
كراچى)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
پانزدهم
 باٌب
 فى
 أحكام
المقابر
 تبر
 ستان
 مي
 كور
 الكرك
 بم
 ابواب
 اورلوك
 وبال
 مكان
 بنانا
 جاي
 بين،
 اناست
 اكراس
 تبر
 ستان
 كى
 بكم
يت كى
 لى
 لى
 جات
 توووكس
 بكم
 صرف
 كرنى
 حجاب-  تبر
 ستان
 مس
 عيد
 كان
 حجاب،
 وتحولوت
 يجوث
 واقع-بورى
 أكرجائزة
 بونوكياده
 رويداى
 مي
 لكاسكت
 بين
يامين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جوز
 مين
 تبر
 ستان]  سلة
 وقف
 بوخواه
 يجول
 سوفن
 ـ
 لة
 يا
 يؤول
 سوفن
 ـ
 لة،
 وبال
ذاتی
 مكان
 بنانا
 شر
 عًا
 جارة
 تخير( ،)١
 كور
 الكركث
 بجى
 وبال
 ندة- الاجات
 البتة
 أكروه
 زمين
 وقف
 بيس،
 يك
 ملوك
أو
 الككواس
 كافر
 وخت
 كرنا
 شر
 عًا
 ورست
 ب،
 بحر
 تمت
 است
 كام
 بي
 لات،
 يا
 عيد
 كاه
 وغيره
 مثل
 جمال
جاب
 صرف
 كرب،
 است
 سب
 طرف
 اجازت
 ب()٣
 
-  فقط
 والتد
 تعالى-العلم
 حرره
 العبدمحمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبتد،
 
٣/١/٣٩٥-
( )١
 "لأن
 الملك
 مامن
 شأنه
 أن
 يتصرف
 فيه
 بوصف
 الاختصاص".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 البيوع،
مطلب
 فى
 تعريف
 المال
 والملك
 والمتقوم:
 ،٢/٢٠٥)سعيد
 "وسئل
 هو
 أيضًا
 عن
 المقبرة
 فى
 القرى
 إذا
 اندرست،
 ولم
 يبق
 فيها
 أثر
 الموتى،
 لا
 العظم
ولا
: غيره
 هل
 يجوز
 زرعها
 واستغلالها؟
 قال:
 لا،
 ولها
 حكم
 المقبرة".
 (الفاوئ
 العالمكيرية،
 كتاب
الوقف،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الرباطات
 والمقابر
 والخانات،
 الخ:
 ،١/٠٢٢،١،٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الصلاة،
 باب
 الجنائز:
 ،١/٥٨٥
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "مقبرة
 قديمة
 لمحلة
 لم
 يبق
 فيها
 آثار
 المقبرة،
 هل
 يباح
 لأهل
 المحلة
 الانتفاع؟
 قال
 أبو
نصر
 رحمه
 الله
 تعالى:
 لا
 يباح".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
فصل
 فى
 المقابر:
 ،٣/٢١٣)رشيديه
( )٢
 "إذا
 دفن
 الميت
 فى
 أرض
 غيره
 بغير
 إذن
 مالكها،
 فالمالك
 بالخيار:
 إن
 شاء
 أمر
 بإخراج
الميت،
 وإن
 شاء
 سّوى
 الأرض،
 وزرع
 فيها".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الحادى
 والعشرون
 فى
الجنائز،
 الفصل
 السادس
 فى
 القبر
 والدفن،
 الخ:
١
 
 ،٤٦١/)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير،
 باب
 الجنائز،
 فصل
 فى
 الدفن:
 ،٢/٢/٢١
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
پانزدهم
٨٩٣
 باٌب
 فى
 أحكام
المقابر
 فقير
 كران
 كاتبر
 ستان
 كاز
 بين
 كوفر
 وخت
كرنا
 سوال[ :٣٩٣،١
 مارك٪  ركول
 كاقد
 يم
 بر
 ب ستان
 اوراس
 مي
 شبراتى
 فقير
 كوبطور
مراناركهديا
، تها
 الاست
 اس
 كان
 من
 ايك
 دوم
 شخص
 كوفر
 وخت- كرويب
 اس
 ـتـ
 لتكيا
ب؟ هم
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جب
 كموه
 فقير
 محض
 تمرال
 كى
 حيثيت
 ت
 رجتاتها،
 الكبير
 تها
 اس تؤ
 كاس
 زين
 كومالك
 بن
كر
 فروخت
 كرناجاتوبيس()١
 
-  فقط
 واللهاعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبتد،
 
٣/١/٨٨/٥٠
 الجواب
 مح:
 بند
 محمد
 نظام
 الدين
 عفى
 عنه،
 دار
 العلوم
 ويوجد
٠
 
٥\٣/١/٨٨
 قبروای
 زیینکی
ریع
 سوال[ :]،٥٩٣
 اي
 شخص
 فى
 ايك
 قطعة
 زمين
 خريد
 كما
 أور
 فريدفي
 وال
 كويديات
 الحمى
طرح
 معلوم
 في
 كماس
 زمين
 مي
 بات
 فى
 قبرين
 بين،
 اب
 صاحب
 مذكور
 فى
 اس
 زين
 مثل
 تالب
 دايات،
محورت
 وقت
 مردارك
 مراور
 باتهكى
 بدى
 اوالاشير
 بإلى
 كثير،
 سب
 بديال
 ومرى
 جهز
 مين
 مثل
 وأن
 كروين-  آياب
قبر
 والى
 زمين
 وتالاب
 بناتا
 جائزب
يأس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جب
 ،الكت
 كان
 زمين
 فريد
 لى،
 ثواب
 بالك
 كواختيارب
 كما
 زمين
 على
 تالاب
 بنات
 يا
ساده
( )١
 "(بطل
 بيع
 ما
 ليس
 فى
 ملكه).. لأنه
 عليه
 السلام
 نهى
 عن
 بيع
 ما
 ليس
 عند
الإنسان".
 (تنوير
 الأبصار
 مع
 الدر
 المختار،
 كتاب
 البيوع،
 باب
 البيع
 الفاسد:
،٨/٨٥
 
 ،٩٥)سعيد
 "إذا
 صح
 الوقف،
 لم
 يجز
 بيعه
 ولا
 تملكيه".
 (الهداية،
 كتاب
 الوقف:
 ٢/٠٢٩
 مكتبه
شركت
 علميه
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
،٢/١٥٣
 
 ،٢٥٣)سعيد


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
پانزدهم
٩٩٣
 باٌب
 فی
 أحكام
المقابر
 أور
 كام
 كرب( ،)١
 البند
 انا
 بديول
 كوتورنا
 ورست
 بيس( ،)٢
 لكن
 احتياط
 ت
 ان
 كوايك
 حكم
 وأن
كرويا
 جات()٣
 
-  فقباء
 فى
 اس
 كى
 تفرت
 كاب،
 أكر
 تبر
 ستان
 وقف
 بموتواس
 كى
 ربع
 اوراس
 مي
 ثالاب
 وغيره
بناثاء
 ناجاتزب()٣
 
-  فقط
 والتد
 سبحانه
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
غفرله.
 يك
 بندى
 مي
 تبرستان
 اور
 مدرسه
 ـ
 لة
 زبين
 رشوت
 و
كرمجيرانا
 سوال[ :]٧٩٣٤
 مار
 موضع
 ين
 جيك
 بندى
 جورى
 تحمى،
 حكومت
 كى
 طرف
 ت
 تبر
 ستان
 ومدر
سه
( )١
 "كل
 يتصرف
 فى
 ملكه
 كيف
 شاء،
 لكن
 إذا
 تعلق
 به
 حق
 الغير
 يمنع
 المالك
 من
 تصرفه".
(شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
 ص:
 ،٢٥٢
 (رقم
 المادة:
)٢٩١١
 "والقياس
 أن
 من
 تصرف
 فى
 خالص
 ملكه،
 لا
 ُيمنع
 منه
 وإن
 أضّر
 بغيره،
 لكن
 ترك
 القياس
فى
 محل
 يضر
 بغيره".
 (شرح
 المجلة
 لسليم
 رستم
 باز،
 الكتاب
 السابع
 فى
 الحجر
 والاكراه
 والشفعة،
الباب
، الثالث
 الفصل
 الأول
 فى
 بعض
 قواعد
 فى
 احكام
 الاملاك،
 تحت
 رقم
 المادة:،٩١
 
 ،١: ص،٢۵،
 مکتبه
 حنفیہ
 کو
نثه)
( )٢
 "كسر
 عظم
 المسلم
 ميتًا
 ككسره
 وهو
 حى،
 قال
 مالك:
 تعنى
 فى
 الِإثم".
 (مؤطأ
 إمام
 مالك،
كتاب
، الجنائز
 باب
 ماجاء
 فى
 الاختفاء
 وهو
 النبش،
 ص:
)١٢٢
 "وحاصله
 أن
 عظم
 الميت
 له
 حرمة
 مثل
 حرمة
 عظم
 الحى،
 لكنه
 لا
 حياة
 فيه،
 فكان
 كاسرة
فى
 انتهاک
 الحرمة
 ککاسره
 عظم
 الحی".
 (أوجز
 المسالك،
 كتاب
 الجنائز:
 ،٢/٩٣٥
 دار
 القلم
دمشق)
 (وكذا
 فى
 ردالمحتار:۵ ،٥/٨
 باب
 البيع
 الفاسد، 
)سعيد
( )٣
 "ولا
 يحفر
 قبر
 لدفن
 آخر
 إلا
 أن
 بلى
 الأول،
 فلم
 يبق
 له
 عظم،
 إلا
 أن
 لا
 يوجد،
 فتضم
 عظام
الأول
 ويجعل
 بينهما
 حاجٌز
 من
 تراب".
 (ردالمحتار:
 ،٢/٣٣٢
 مطلب
 فى
 دفن
 الميت،
سعيد)
( )٣
 "وإذا
 صح
 الوقف،
 فلا
 يملك
 ولا
 يملك".
 (ملتقى
 الأبحر
 مع
 مجمع
 الأنهر:
 ،٢/٠٨٥
كتاب
، الوقف
 غفاريه
كونشه)
 "فإذا
 تم
 ولزم،
 لايملك
 ولا
 يملك
 ولا
 يعار
 ولا
 يرهن".
 (ردالمحتار،
 كتاب
الوقف:
 ،٣/١٢٣)سعيد
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
 پانز
دهم
٠٤٣
 باٌب
 فى
 أحكام
المقابر
 ــ
 سلة
 بجوز
 بين
 مجوث
 في
 كالم
 تها،
 كر
 المكارئيس
 مجوز
 رب
 ت،
 بت
 وش
 كى
 كر
 معلوم
 بواكم
 محمد
 رشوت
لينا
 جات
 بير
 تونجورى
 در
 سن
 أور
 بر
 ستان
 كازبين
 ک
 لة
 سوروبين
 ابل
 كاركوديا
 كما
 جس
 مثل
 بيجاس
 روي
 مدرسن
كا
 تهاء
 أور
 بيجاس
 روية
 قبر
 ستان
 كاتها،
 توتبر
 ستان
 اور
 مدرسه
 ک
 لة
 زبين
 دی
 کی
 اورئل
 ورًامن
 بجى
 يوميا
 اورز
مين
 مدرس]  سلة
 حاصل
 كرى- كى
 آيادرست=؟
يائيس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جب
 كم
 مدر
 سن
 وتبر
 ستان
 سـ
 ل
 زمين
 مجوث
 نا
 قانونى
 حق
 تهااور
 بغير
 رويد
 ك
 اس
 حق
 كوماصل
خميس
 كيما
 جاسكتا
 تها
 تو
 مجود
 أروبيوفي
 وال
 كنبكا
 رئيس
 جوست( ،)١
 وه
 زمين
 مدرسه
 وتبر
 ستان
 دونول
 كى
 موسى- فقط
 واللهاعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد
٠
 
٣/١١/٠٩/٥٢
 الجواب
 تح:
 بنده
 نظام
 الدين
 غفرله،
 دار
 العلوم-ويوبند،٥٩٠/١١/٢
 تبرستان
 ك
 آمد
 فى
 مدر
 من
 وعيد
 كان
 يس
 خريج
كرنا
 سوال[:٤٩٣،١
 
 ١
 تبر
 ستان
 ك
 رقم
 مدرسة
 بين
 الكافى
 جا
 ب سق
 يأبيس،
 أوراكمر
 لكالى
 جاستن
 بت
لو
 كون
 كونات
 كام
 بين؟
 خصوًص
 درسن
 س
 مكان
 يا
 مدرسين
 كى
 حواجول
 بين
 الكايا
 جاسكتاب
يأبيس؟
 .٣
 كما
 قبر
 ستان
 كى
 آمد
 ت فى
 عيد
 كان
 ينا
 سكة
 بين،
 يز
 تبر
 سنتان
 كى
 آمد
 كس فى
 مصرف
 بين
 آسى
؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ١٠٣
 موقوف
 تبرستان
 ك
 آمد
 فى
 كوسى
 أوركام
 (مدرسة
 وعيد
 كاه)
 ميس
 صرف
 كرنا
 درست
 خميس:
"لأن
( )١
 "لا
 بأس
 بالرشوة........  إذا
 خاف
 على
 دبسه........  وفيه
 أيضًا
 دفع
 المال
 للسلطان
 الجائر
لدفع
 الظلم
 عن
 نفسه
 وماله
 ولاستخراج
 حٍق
 له،
 ليس
 برشوة،
 يعنى
 فى
 حق
 الدافع،
 اهـ".
 (رد
 المحتار،
كتاب
 الحظر
 والإباحة،
 فصل
 فى
 البيع،
 فروع:
،٢/٣/٢٢
 
 ،٣٢٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 ردالمحتار،
 باب
 البيع
 الفاسد،
 مطلب
 فى
 التداوى
 بلبن
 البنت
 للرمد
 قولان:
 ،،٨/٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الهبة،
 الباب
 الحادى
 عشر
 فى
 المتفرقات:
 ،٢/٣٠/٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 أحكام
 القرآن
 للجصاص،
 (سورة
 المائدة)،
 باب
 الرشوة،
 مطلب
 فى
 وجوه
 الرشوة:
،٢/٣٣/٢
 ،٣٣٣
 دار
 الكتاب
 العربى،
بيروت)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
پانزدهم
١/٣
 باٌب
 فى
 أحكام
المقابر
 شرط
 الواقف
 كنص
 الشارع".
 كذا
 فى
 رد
 المحتار()١
 
-  بال!أكر
 بر
 ستان
 بي
 كَو
 ضرورات
نرجومثًلا:
 حفاظت،  سلة
 چهار
 ديوارى
 كى
 ضرورات
 نبوءآدمى
 ركن
 كى
 ضرورات
 ندهووغيره
 وغيره( )٣
 تويهربا
 حى
مشوره
 ست
 مدر
 من
 وعيد
 كاه
 بس
 جمال
 ضرورت
 بنوتهمير
 محواه،
 وظيفه،
 فريد
 كتب
 وغيره
 من
 صرف
 كرسكت
 بين
 تاكدآ
 مدنى
كى
 رقم
 ضالع
 من
 جواوراس
 بوس
 كى
 مكان
 بمواور
 عاصيانه
 بضه
 عن- موجات
 فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٠١/١/٢٩٥٣
 الجواب
 تح:
 بتدونظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
 
٠١/١/٢٩٥-
 تبرستان
 كى
 آد
 فى
مسجديس
: سوال[١،٢٩٨
 موضع
 شاه
 پورکاول
 س
 یشتے
 مجد
 ےمعلق
 ایک
 ژهالی
 بیک
 مخترق
 چں
یں
 ہل
 ہوه
 خام
 رقم
 مجدہ(٣)،
 باّق◌ُ  کاشت
 جوّن
 س ے
 کی
 آم
 یش فی
 امام
 ك
 پاس
 جاتى، اور
 بحيث
 ت
 تمام
 موضع،  فردت
 إلى
 الى
 مثل
 وأن
 موت
 بين
 اور
 تبرين
 مجوز
 كركاشت
 كرت- بى
 البداية
 شرًع
جارة
( )١، (ردالمحتار
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٣٣٢.٢٣٢)سعيد
 "لأن
 شرط
 الواقف
 يجب
 اتباعه
 لقولهم:
 شرط
 الواقف
 كنص
 الشارع:
 أى
 فى
وجوب
 العمل
 به،
 وفى
 المفهوم
 والدلالة،
 اهـ".
 (الأشباه
 والنظائر،
 الفن
 الثانى،
 الفوائد:
 ،٢/٦٠١
إدارة
 القرآن
كراچى)
 (وكذا
 فى
 تنقيح
 الفتاوى
 الحامدية:
١
 
 ،٦٢١/
 مكتبه
 ميمنيه
مصر)
( )٢
 "سئل
 نجم
 الدين
 فى
 مقبرة
 فيها
 أشجار:
 هل
 يجوز
 صرفها
 إلى
 عمارة
 المسجد؟
 قال:
 نعم
 إن
 لم
تكن
 وقفًا
 على
 وجه
 آخر.
 قيل
 له:
 فإن
 تداعت
 حيطان
 المقبرة
 إلى
 الخراب،
 يصرف
 إليها
 أو
 إلى
المسجد؟
: قال
 إلى
 ما
 هى
 وقف
 عليه
 إن
 عرف.
 وإن
 لم
 يكن
 للمسجد
 متوٍل
 ولا
 للمقبرة،
 فليس
 للعامة
التصرف
 فيها
 بدون
 إذن
 القاضى".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 المسائل
 التى
 تعود
 إلى
 الأشجار،
الخ:
٢/٦
 
/
 
،٢
 
 ،،، م
رشیدیہ)
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 فصل
 فى
الأشجار:
/٣
 
١
 
 ،١٣)رشیدیه
( )٣: "بسوه
 زمين
 تا
 في
 كايك
 بيان"-  (فيروز
 اللغات،
 ص:
 ،٢٠٢
 فيروز
 سنز،
لاهور)


 فتاوی
 محمودیه
 جلد
پانزدهم
٢٤٣
 باٌب
 فى
 أحكام
المقابر
 ٢
ياأمير؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 وه
 زمين
 ضرورياٍت
 ُمجد،  سلة
 وقف
 ب،
 يا
 ُمروب
 وفن
 جون،  لت
 وقف
 ب،
 اول
صورت
 من
 عانى
 عمل
 ناجا
 ترب
 اورعا
 فى
 صورت
 من
 اول
 عمل
 ناجاتهب()١
 
-  جسر
 كام
 ـ
 لة
 واقف
 فى
 وقف
كياب
 اس
 ش
 ودى
 كام
 كرناجاب:
 "لأن
 نص
 الواقف
 كنص
 الشارع"()٢
 
-  فقط
 واللهاعلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 تكورى
 عنا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سار
 ثور،
١١/٥/٢٣هـ
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سبار
 ثورة٠
 /٣٣
 جمادى
 الأولى/
١٦٥-
 تبر
 ستان
 ك
 آد
 ت فى
 مساجدك
مرحت
 سوال[ :٩٩٣،١
 مار
 تصب
 س
 بر
 ستان
 براث
 بات
 بين
 اور
 حكومت
 فى
 جى
 انات
للحقه
 تبر
 ک ستان
 لة
 مزيداراضى
 ديدئاب،
 أكراس
 مثل
 كاشت
 كراكراس
 كا
 بيد
 اوار
 بوسيده
 جائع
 مسجد،
 يا
 ديكر
امور
 خير
 من
 خروج
 كروين
 تودرست
 بيانبين؟
 أكر
 مساجد
 وغيره
 كى
 مرست
 ندكى
 فى
 توان
 ك
 كرت
 اور
 خراب
 موني
كا
 المد
 يشرب،
 اكثريت
 مسلمانون
 كى
 يبالت
 على
 كى،
 بات
 معمول
 تعداد
 بس
 باّق
 ره
 كة
 بين-  جواس
 كاخر
چ
 برواشت
 بيس
 كرسكمة
 توكيا
 تبر
 ستان
 كى
 بيداوارت
 مرفت
 موسمق
 ب
 اور
 مساجد
 محفوظ
 بوست
بين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 تبر
 ستان
٤
 
-  لت
 وقف
 شده
 زبين
 تبر
 ک ی ستان
 کام
 ین
 استعمال
 كی
 جاست،
 اكروبال
 ک
 تبر
ستان
 یضرورتبیں
 اوران
 کیضرورت
 ےمے
 کانی
 حکموجودپ
 اوراس
 زیین
 کےارتےت
اندیثب
( )١
 يعنى
 ضروريات
 مسجدتك
 لي
 وقف
 موسى
 كى
 صورت
 بين
 وفين
 موقى
 ناجاتب،
 اور
 مرور
 وأن
 كرف]  لت
 وقف
موسى
 كل
 صورت
 من
 آم
 فى
 ك امام
 ياس
 جانانا- جاترب
 والله
 تعالى-أعلم
( )٢
 "لأن
 شرط
 الواقف
 يجب
 اتباعه
 لقولهم:
 شرط
 الواقف
 كنص
 الشارع:
 أى
 فى
 وجوب
 العمل
به،
 وفى
 المفهوم
 والدلالة".
 (الأشباه
 والنطائر،
 الفن
 الثانى:
 الفوائد،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٦٠١
إدارة
، القرآن
کراچی)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٣٣٣،٢٣٢)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
پانزدهم
٣،٣
 باٌب
 فى
 أحكام
المقابر
 كرد
 ومر
 لوك
 اس
 بر
 غا
 صبانه
 قبض
 كريس
 سم
 اوراس
 قبضه
 أوثم
 كرانا
 وشوار
 بموجات
 كا
 ت جس
 اصل
ى وقف
 ضائع
 موجات
 كانو
 مجور
 أاس
 مي
 كاشت
 كرس
 اس
 كى
 آمد
 ت فى
 مساجدكى
 مرحت
 كرنا
 ورست
 جوكا()١
 
- فقط
 واللها
 علم-
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨٢/٢/٤٨٥٠
 قبرستان
 ک
 بارع
 كى
 آمد
 فى
 مسجداور
 مدرسه
 ک
 كامول
 ميس
 صرف
كرتا
 سوال[ :]٠٠٥٤
 ايك
 فص
 فى
 مدرسه
 أور
 مجد
 بيس
 امامت
 ك،
 مسجد
 اور
 درمنس
 منتظمين
 فى
تخواه
 ما
 بانه
 قبر
 ستان
 س
 فقدت- دى
 يدبار
 اس
 نيت
 ست
 لكايا
 كما
 تبر
 ستان
 مين
 كماس
 كى
 آد
 ست فى
 مدرسه
 اور
 مسجد
كا
 خرج
 س چل-  ايک
 صاحب
 فى
 قوى
 منكايا،
 فتوى
 مين
 جواب
 يدآ
 كه يا
 تبرستان
 كى
 آعد
 فى
 تبر
ی ی ستان
 صرف
 كى
 جات
 كل،
 ک اس
 علاوة
 مدارس
 ومسجد
 سن
 صرف
 کرت
 كاكوی
 مجاز
 ی-  اوروه
 مخص
 جس
ے
 فۆی
 منکایاتھا،
 امام
 مسجدے
 بتایا
 کمایاہیاہے
 ٹی
 تمازیں
 ی
 ےتمارسے
 یے
 ہہمی
 یں
 وہسب
یں
 ےلونا
 یں۔اسکا
 کیناہ
 کماہے
 امام
 ےیے
 نائبی
 ہوّق
 اورانصفول
 ہہیمان
 ھی
 لی
 ہوی
 چو
کماچي
 ےفریدیٹ
ہوں۔
 ان
 حالات
 مين
 امام
 مذكور
 فى
 امامت
 اومدركات
 عليحد
 كى
 اختيار
 كرل-  احمد
 اشخاص
 فى
 يد
 كما
 كه
آب
 اس
 چي
 وسىاست
 بدل
 ليس-  ك وبال
 لوكول
 كى
 اكثريت،
 غير
 منتظمين
 امام
 مذكور
 كور
 كنا
 چاج
دليل- ين
ومفصل
( )١
 "وما
 فضل
 من
 ريع
 الوقف
 واستغنى
 عنه،
 فإنه
 يصرف
 فى
 نظير
 تلك
 الجهة،
 كالمسجد
 إذا
فضلت
 غلة
 وقفه
 عن
 مصالحه،
 صرف
 فى
 مسجد
 آخر؛
 لأن
 الواقف
 غرضه
 فى
 الجنس،
 والجنس
واحد.....
 فإن
 هذا
 الفاضل
 لا
 سبيل
 إلى
 صرفه
 إليه،
 ولا
 إلى
 تعطيله،
 فصرفه
 فى
 جنس
 المقصود
 أولى،
 وهو
أقرب
 الطرق
 إلى
 مقصود
 الواقف".
 (فقه
 السنة،
 کتاب
 الوقف،
 فاضل
 ريع
 الوقف
 یصرف
 فى
 مثله:۵،٣/٩٢
 دار
 الكتاب
 العربى
بيروت)
 "وكذا
 الرباط
 والبئر
 إذا
 لم
 ينتفع
 بهما،
 فيصرف
 وقف
 المسجد
 والرباط
 والبئر
والحوض
 إلى
 أقرب
 مسجد
 أو
 رباط
 أو
 بئر
 أو
 حوض".
 (الدر
 المختار).
 "وفى
 شرح
 الملتقى":
 "يصرف
وقفها
 لأقرب
 مجانس
 لها،
 اهـ".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
 فيما
 لو
 خرب
 المسجد
 أو
غيره:
٣۵ ،٢/٩)سعيد


 فتاوى
 محموديه
 جلد
پانزدهم
٣/٣
 باٌب
 فى
 أحكام
المقابر
 جواب
 وركارت،
 المرك
 جكه
 ماز
 مت
 ورست
 ب
 يأبيس
 اورات
 امام
 سي
 تماز
 ورستب
يامين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 اسم
 مستلك
 وجدت
 مسجد
 يا
 مدرست
 عليحد
 كى ك
 كولى
 ضرورة
 بين،
 مخواه]  متعلق
 معامله
 كرلياجاست
كه
 اس
 ت فن
 حوا
 بيس
 دين]
 
-  جونمازين
 يومى
 جاي
 بين
 إن]  لونان
 كى
 بجى
 ضرورت
 خميس()١
 
-  جو
محغير
 اس
 ت فند
 خر
 يدى
 كى
 بير
 ان
 كى
 قيمت
 اس
 فند
 بين
 نجع
 كروى
 جات()٢
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبشر،
٠٣/١/٥٩٥-
 يرانى
 تبر
 ستان
 مث
 مكان
 وبيت
 الخلاء
 وغيره
معانا
 سوال[ :]١٠٥٢
 اي
 مكان
 تبر
 ستان
 مث
 بعاليًا
 كماب
 اور
 تبرين
 بالكل
 برابر
 مّوين،
 ان
 كامولى
نشان
 خميس
 ربات،
 يمكن
 يه
 معلوم
 ب
 كم
 ريمال
 ِب
 قبريس- قيس
 تؤاس
 مكان
 مثل
 بيت
 الخلابناناجاترب
يأس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكروه
 تبر
 ستان
 وقف
 خميس،
 بالك
 ب ملوك
 اور
 ين تبر
 ات
 بم
 الى
 بين
 كرمت
 بالكل
 متى
 موسيقى
 موسى
تواس
 ٤
 احكام
 تبر
 ستان
 سک
 يس
 رب،
 وبال
 مالك
 كواور
 مالك
 كى
 اجانت
 ت
 دومرول
 كو
 مكان
 بنانا
 شر
 عًا
ورستب
()١
 
 "
 بنى
 مسجدًا
 فى
 أرض
 غصب،
 لا
 بأس
 بالصلاة
 فيه".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الصلاة،
 مطلب
 فى
الصلاة
 فى
 أرض
 مغصوبة:
 ،١/١٨٣)سعيد
( )٢
 "سئل
 نجم
 الدين
 فى
 مقبرة
 فيها
أشجار......  قيل
 له:
 فإن
 تداعت
 حيطان
 المقبرة
 إلى
الخراب......
 يصرف
 إليها،
 أو
 إلى
 المسجد؟
 قال:
 إلى
 ما
 هى
 وقف
 عليه".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
الباب
 الثانى
 عشر،
 طلب
 الكلام
 على
 الأشجار
 التى
 فى
 المقبرة:
٢/٩
 
٥
 
 ،٢)رشيديه
: "(قوله
 لا
 يجوز
 له
 ذلك):
 أى
 الصرف
 المذكور........  قال
 الخير
 الرملى:
 أقول
ومن
 اختلاف
 الجهة
 ما
 إذا
 كان
 الوقف
 منزلين:
 أحدهما
 للسكنى،
 والأخر
 للاستغلال،
 فلا
 يصرف
أحدهما
، للآخر
 وهى
 واقعة
 الفتوى".
 (ردالمحتار،
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
 فى
 أنقاص
 المسجد
ونحوه:
 ،٢/١٦٣)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثالث
 عشر
 فى
 الأوقاف
 التى
 يستغنى،
الخ:
۵٢/٨
 
 ،٣)رشیدیہ
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
پانزدهم
٣۵۵ باٌب
 فی
 أحكام
المقابر
 أوربيت
 الخلابنانا
 جى
 جائزب،
 جـوحكم
 أورز
 بين
 كاب
 وي
 حكم
 اس
 حكم- كاب
 احترام
 ميت
 كاتها،
 جب
 ووفي
تواس
 بك
 كاكوَتى
 خاص
 احترام
 بجى
 خميس:
 "جاز
 زرعه
 والبناء
 عليه
 إذا
 صار
 ترابًا،
 زيلعى،
 اه".
 در-)مختار(١
 أكروه
 تبر
 ستان
 ب وقف
 تو
 وبال
 إيما
 مكانه
 بثانا
 ورست
 خميس()٢
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 عفى
 عند،
 مدرسة
 دار
 العلوم
 ويوبند،
 
٣٢/١١/٥٨٥٠
 براست
 تبر
 ستان
 بي
 كرايدك
 سلة
 ووكا
 ئين
بعانا
 سوال[ :]٢٠٥٢
 ايك
 مسجد،  روبر
 وتجبر
 ستانب
 جسس
 ووتول)
 جانب- شابراهب
 ابل
سجديد
 حاج
 بين
 كداس
 شابراه،  دونول
 جانب
 كرب
 تغير
 كراكراجاءت
 بروس
 وي
 جاكي
 جس
 كاكرايه
مسجدكى
: ضروريات
 "تخواه
 امام
 ومؤذن،
 بكل
 وغيره
 عمر يا
 مسجد◌ٍ  حرف- بوتارب
 اس
 تغير]  اندر
 چند
 بوسيدوتبرين
بجى
 آجاكي- كى
 يتغير
 جا
 ترب
 يأخسر؟
 أكرجاترب
 واس
 كاكراية
 مندرجه
 بالاضروريات
 برخروج
 كيا
 جاسكتاب
يأمس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكروه
 حكم
 مسجد
 كات
 اور
 تبرين
 اتى
 يرانى
 بين
 كمميت
 ان
 مثل
 باقى
 خميس،
 لكن
 بن متى
 ب يجى
 تويا
می
( )١
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الجنائز،
 مطلب
 فى
 دفن
 الميت:
 ،٢/٨٣٢)سعيد
 "ولو
 بلى
 الميت
 وصار
 ترابًا،
 جاز
 دفن
 غيره
 فى
 قبره،
 وزرُعه
 والبناُء
 عليه".
(الفتاوى
، العالمكيرية
 الباب
 الحادى
 والعشرون
 فى
 الجنائز،
 الفصل
 السادس
 فى
 القبر
 والدفن،
الخ:
)١٦٤/١،رشیدیه
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 الصلاة،
 باب
 الجنائز:
 ،١/٩٨٥
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
()٢
 
 "
 وسئل
 هو
 أيضًا
 عن
 المقبرة
 فى
 القرى
 إذا
 اندرست،
 ولم
 يبق
 أثر
 الموتى،
 لا
 العظم
 ولا
 غيره:
هل
 يجوز
 زرعها
 واستغلالها؟
 قال:
 لا،
 ولها
 حكم
 المقبرة".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الرباطات
 والمقابر
 والخانات،
 الخ:
٢/٠٢
 
 ،٣)رشیدیه
 هل
 يباح
 لأهل
 المحلة
 الانتفاع
 بها؟
 قال
 أبو
 نصر:
 لا
 يباح".
(فتاوى
 "مقبرة
 قديمة......
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 فصل
 فى
 المقابر:
 ،٣/٢١٣)رشیدیه
 "ويكره
 أن
 يبنى
 على
 القبر".
 (تبییین
 الحقائق،
 كتاب
 الصلاة،
 باب
 الجنائز:
٠۵١/٤٨
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
پانزدهم
 باٌب
 فى
 أحكام
المقابر
 مشورة
 ت
 وبال
 دوكا
 ئين
 تحمير
 كراكركراية
 يروينا
 أورده
 كرايد
 ضروريات
 مسجد
 بغير
 حواه
 امام
 ومؤذن
 بين
 صرف
كرنا
 شرعًا
 ورست
 ب()١
 
-  جب
 تبر
 يرانى
 موجات
 أورميت
 شي
 بن
 جاسة
 أو
 تبركها
 حم
 با
 قى
 خميس
ربنا:
 "لأن
 الميت
 إذا
 بلى
 وصار
 ترابًا،
 جاز
 زرعه
 والبناء
 عليه".
 كذا
 فى
 الدر
المختار
 والزيلعى()٢
 
-  فقط
 والله
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 غفر
 له،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 قبرستان
 ک
 ورخقول
كامصرف
 سوال[ :]٣٠٥٤
 ايك
 احاطة
 تبر
 ستان
 جس
 ورمان
 من
 اي
 مجوفى
 من
 مسجد
 بنالى
 تحب،
تبرستان
 بت
 براناب
 جس
 سك
 جارول
 طرف
 أمريزول
 كى
 لكيت
 ب،
 اس
 كالكولي
 الي
 بالكات
 اورده
 جى
 اتي
 بكيت
كى
 زمين
 فردخت- كريجكاب
 أكر
 بر
 ستان
 سك
 ورخت
 وغير
 كات و
 كراست
 كام
 بين
 لاست
 جاكين
 اور
 مسجد] مصارف
 وجنده
 ت
 يور
 بموت
 بول
 تواس
 سـ
 سلة
 شريعت
 كاكيا
 حكم
 ب؟
 اوركيايهورخت
 مسجد
 لك سي
 سكة
بين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكروه
 تبر
 ستان
 وقف
 ب
 (جيباكوعرف
 ب)
 تؤكى
 مخض
 كوورخت
 وغيره
 كات
 كراسي
 كام
 مثل
لانا
 جائزة
 أخير،
 بلكم
 مصارف
 وقف
 صرف
 كرنا
 واجب
 ب()٣
 
-  اور
 بز
 ورخت
 كا
 كائنا
 تبر
تناجارب،-ستان
()١
 
 "
 ويبدأ
 من
 غلته
 بعمارته،
 ثم
 ماهو
 أقرب
 لعمارته
 كإمام
 مسجد
 ومدرس
 مدرسة،
 يعطون
بقدر
." كفايتهم
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 الوقف:
،٣/٦٢٣
 
 ،٦٣،)سعيد
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 الوقف:
٣۵ ،٥/٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الهداية،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/١٣٢
 مكتبه
 شركت
 علميه
ملتان)
( )٢
 "ولو
 بلى
 الميت
 وصار
 ترابًا،
 جاز
 دفن
 غيره
 فى
 قبره
 وزرُعه
 والبناُء
 عليه".
 (تبيين
 الحقائق،
كتاب
، الصلوة
 باب
 الحنائز:
 ،١/٩٨٥
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار،
 باب
 صلوة
 الجنازة:
 ،٢/٨٣٢)سعيد
(  وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 الباب
 الحادى
 والعشرون
 فى
 الجنائز،
 الفصل
 السادس
 فى
القبر
: والدفن
 ١/٤٦١٠)رشيديه
( )٣
 "وإن
 نبت
 الأشجار
 فيها
 بعد
 اتخاذ
 الأرض
 مقبرًة،
 فإن
 علم
 غارسها،
 كانت
 للغارس.
 وإن
 لم
 يعلم=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
پانزدهمFL، باٌب
 فى
 أحكام
المقابر
 البند
 سوها
 ورخت
 كاش
 كرمصارف
 وقف
 صرف
 كروياجات()١
 
-  أكر
 واقف
 فى
 مسجد
 بس
 خريج
 كرن
كى
 اجازات
 دىات
 تو
 وبال
 بجى
 خريج
 كرنا
 ورست- ب
 جوخض
 انى
 ملكيت
 فر
 وخت
 كرمكاب،
 اس
 كوس
 حال
 بين
يجى
 كائنا
 اورات
 كام
 مثل
 لانا
 جائزة
 بيس-  ـ اس
 علاوة
 اكر
 وه
 تبر
 ستان
 وقف
 نبيل،
 يمكن
 ب ملك
 تو
 مالك
كوسوكها
 ورخت
 كات
 كرات
 كام
 لا مث
 ناجاترب(:)٢
 "سئل
 نجم
 الدين
 فى
 مقبرة
 فيها
 أشجار،
 هل
 يجوز
 صرفها
 إلى
 عمارة
 المسجد؟
قال:
 نعم
 إن
 لم
 يكن
 وقف
 على
 وجه
 آخر.
 قيل
 له:
 فإن
 تداعت
 حيطان
 المقبرة
 إلى
 الخراب
يصرف
= 
، الغارس
 فالرأى
 فيها
 يكون
 للقاضى،
 إن
 رأى
 أن
 يبيع
 الأشجار
 ويصرف
 ثمنها
 إلى
 عمارة
 المقبرة،
فله
، ذلك
 ويكون
 فى
 الحكم
 كأنها
 وقف".
 (فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
كتاب
، الوقف
 فصل
 فى
 الأشجار:
٣/١
 
 ،١٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الصلاة،
 باب
 الجنائز،
 القبر
 والدفن:
/٢/٣
 
 ،١
 إدارة
 القرآن
كراچی)
 (وكذا
 فى
 البزازية
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 نوع
 فى
 وقف
المنقول:
)٢٢١/٢،رشیدیه
( )١
 "يكره
 أيضًا
 قطع
 النبات
 الرطب
 والحشيش
 من
 المقبرة
 دون
 اليابس".
 (ردالمحتار،
 كتاب
الصلاة،
 باب
 صلاة
 الجنائز،
 مطلب
 فى
 وضع
 الجريد
 ونحو
 الآس
 على
 القبور:
 ،٢/٥٣٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الصلاة،
 باب
 الجنائز،
 القبر
 والدفن:
٢/٣٥
 
 ،١
 إدارة
 القرآن
کراچی)
( )٢
 "مفبرة
 عليها
 أشجار
 عظيمة،
 فهذا
 على
 وجهين:
 إما
 إن
 كانت
 الأشجار
 نابتة
 قبل
 اتخاذ
الأرض
، مقبرٌة
 أو
 نبتت
 بعد
 اتخاذ
 الأرض
 مقبرًة،
 ففى
 الوجه
 الأول
 المسألة
 على
 قّسَمْين:
 إما
 إن
 كانت
الأرض
 مملوكٌة
 لها
 مالٌك،
 أو
 كانت
 مواتًا
 لا
 مالك
 لها،
 واتخذها
 أهل
 القرية
 مقبرًة،
 ففى
 القسم
الأول
 الأشجار
 بأصلها
 على
 ملک
 رب
 الأرض،
 يصنع
 بالأشجار
 ما
 شاء.
 وفى
 القسم
 الثانى
 الأشجار
بأصلها
 على
 حالها
القديم.
 وفى
 الوجه
 الثانى
 المسألة
 على
 قسمين:
 إما
 إن
 ُعلم
 لها
 غارس
 أولم
 يعلم،
 ففى
 القسم
الأول
 كانت
 للغارس،
 وفى
 القسم
 الثانى
 الحكم
 فى
 ذلك
 إلى
 القاضى،
 إن
 رأى
 بيعها
 و
 صرف
 ثمنها
إلى
، مقبرة
 فله
 ذلك".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الرباطات
والمقابر
 والخانات
 والحياض
 والطرق
 الخ،
 مطلب:
 الكلام
 على
 الأشجار
 التى
 فى
 المقبرة:
٢/٢٤
 
 ،٢)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
پانزدهم
٨،٣
 باٌب
 فى
 أحكام
المقابر
، إليها
 أو
 إلى
 المسجد؟
 قال:
 إلى
 ما
 هى
 وقف
 عليه
 إن
 عرف.
 وإن
 لم
 يكن
 للمسجد
متولى
 ولا
 للمقبرة،
 فليس
 للعامة
 التصرف
 فيها
 بدون
 إذن
 القاضى،
 اهـ".
 عالمگیری()١
 
-  فقط
والشحات
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبدمحمود
 كتكوبي
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 متظابر
 علوم
 سار
 يثور،
٩/٩/٤٥٥-
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 مدرس
 مظابر
 علوم
 سماء
 يثور،
٠١/٩/٤٥٥-
 قبرستان
 ک
 يچل
 كا
عم
 سوال[ :٣٠٥،١
 قبرستان]  اندريجل]  ورخت
 ين،
 مثًل:
 آم،
 امرور،
 مثيل،
 اثار
 وغيره،
 ان
كو
 بم
 ها
 سكة
 بين
 يامين؟
 انا
 س
 يجعل
 توذكراس
 كابين
 بم
 است
 اوير
 استعمال
 كرسكة
 بين
يأين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكروه
 تبر
 ستان
 وقف
 ب
 تواس
 يجل
 كوفر
 وخت
 كرك
 بر
 ستان
 كى
 ضروريات
 س
 قيت
 صرف
 كرين،
فود
 استعمال
 ذكرين،
 يجل ن
 ند
 كى اس
 يت()٣
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 قبرستان
 موقوف
 بس
 كاشت
كرنا
 سوال[ :]٥٠٥٤
 ايك
 تبر
 ستان
 بات
 بى
 وسيع
 ب،
 اس
 كايكي
 حصد
 اليا
 بجيب
 جوعر
 مة
وراز
 يول،  ى
 بدا
 بواب،
 فى
 الحال
 اس
 مي
 كَو
 قبرئيس
 ب
 اورن
 باليقين
 كما
 جاسكتاب
 كر
 سى
 زمان
 مس
 اس
 حصد
ئل
 ُمرد
 وأناسنة
 كث
 يأبين..  اس
 سال
 زبروست
 سيلاب
 آكر
 بر
 ستان
 كوكمر
 بجراو
 في
 جرات
 كرويا
 جس
كوبمادى
( )١
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 الباب
 الثانى
 عشر،
 مطلب:
 الكلام
 على
 الأشجار
 التى
فى
: المقبرة
٢/٦
 
،٢٣
 
،٤
 
 ،٣)رشیدیه
( )٢
 "سئل
 نجم
 الدين
 عن
 رجل
 غرس
 تالة
 فى
 مسجد،
 فكبرت
 بعد
 سنين،
 فأراد
 متولى
 المسجد
أن
 يصرف
 هذه
 الشجرة
 إلى
 عمارة
 بئر
 فى
 هذه
 السكة،
 والغارس
 يقول:
 هى
 لى،
 فإنى
 ما
 وقفُتها
على
 المسجد؟
 قال:
 الظاهر
 أن
 الغارس
 جعلها
 للمسجد،
 فلا
 يجوز
 صرفها
 إلى
 البئر،
 ولا
 يجوز
للغارس
 صرفها
 إلى
 حاجة
 نفسه".
 (الفتاوى
 التاتار
 خانية،
 كتاب
 الصلاة،
 باب
 الجنائز،
 القبر
 والدفن:
،٥/٢،٨
 إدارة
 القرآن
كراچى)


 فتاوى
 محمودیه
 جلد
پانزدهم
٩٤٣
 باٌب
 فی
 أحكام
المقابر
 اصطلارح
 مي
 اجابتك
 وهناكت
 بى()١
 
-  تبر
 كانام
 ونثان
 ب أبي-  اي
 شخص
 فى
 اس
 حص
 يراني
 ويده
ودانسنة
 دهان
 م كى
 ريدى
 كروى
 بال!
 أكر
 ت غلط
 دوجار
 قدم
 تبر
 والى
 زين
 بين
 بجى
 تج
 يؤ
 كيا
 موتونبين
 كما
 جاسكتا،
وهان
 ما
 شاء
 الله
 يحت
 اجهابوا
 اوراسى
 حصد
 من
 فصل
 ربع
 بحى
 بلا
 جوست
 لكار-هاب
 تواب
 قابل
 سوال
 مستله
 يدب
 كداس
 شخص
 كارد
 فعل
 كيباب
 اوراس
 زين
 ت
 حاصل
 شده
 بيد
اواركوكس
 مصرف
 بين
 صرف
 كياجات؟
 أكرسك
 مدرسة
 وب بث
 وكاجات
 يا
 ازخود
 طلبه
 مخرج
 كياجات
 توكيا
 ورست
ئيس
 ٢٢
 يز
 تبر
 ستان
 كيا
 قابل
 كاشت
بوسكتاب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جوتبر
 ستان
 مروب
 وأن
 كرت]  لم
 وقف
 جواس
 مي
 كاشت
 كرناجاتونبين( ،)٣
 خواه
 بالفعل
اس
 ين
 قبرين
 موجود
 جول
 يانه
 مول،
 "لأن
 شرط
 الواقف
 كنص
 الشارع".
 كذا
 فى
 رد
 المحتار()٣
 
-  اب
جو
 وهان
 ال
 مش
 يدابوا
 باتريوت
 كراس
 كوغرباء،
 طلاء
 بر
 صدقة
 كياجات،
 بيواَول
 يمول
 كوويدياجات،
خواه
 مدرس/  أنتم
 كوديدركهوه
 نادارطلبه
 كبرت
 هات
 بصرف
 كرون()٣
 
-  فقط
 والله
 تعالى-العلم
 حرره
 العبد
 محمود
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوجد،
٩٢/١/١هـ
( )١
 "أما
 ير ك
 هنا:
 دفعة،
 ناكاه
 يكايك،
 (فقره)
 و(سفر
 كا
 قصد
 كربى
 ربت
 كه
 غدر
 فى
 امامك
 آوبايًا-  (نور
اللغات:
٢۵ ،١/٣
 سنگ
 میل
 پبلی
 کیشنز
لاهور)
( )٢
 "وسئل
 هو
 أيضًا
 عن
 المقبرة
 فى
 القرى
 إذا
 اندرست،
 ولم
 يبق
 فيها
 أثر
 الموتى،
 لا
 العظم
 ولا
غيره:
 هل
 يجوز
 زرعها
 واستغلالها؟
 قال:
 لا،
 ولها
 حكم
 المقبرة".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
الوقف،
 الباب
 الثانى
 عشر
 فى
 الرباطات
 والمقابر
 والخانات،
 الخ:
١/٠٢
 
 ،٣)رشيديه
 (وكذا
 فى
 فتاوى
 قاضى
 خان
 على
 هامش
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 الوقف،
 فصل
 فى
 المقابر:
 ،٣/٢١٣)رشيديه
( )٣، (ردالمحتار
 كتاب
 الوقف،
 مطلب
 فى
 قولهم:
 شرط
 الواقف
 كنص
 الشارع:
 ،٢/٣٣)سعيد
 "شرط
 الواقف
 كنص
 الشارع:
 أى
 فى
 المفهوم
 والدلالة".
 (تنقيح
 الفتاوى
 الحامدية،
شرط
 الواقف
 كنص
 الشارع:
١
 
 ،٦٢١/
 مكتبه
 ميمنيه
مصر)
 (وكذا
 فى
 الأشباه
 والنظائر،
 الفن
 الثانى،
 الفوائد،
 كتاب
 الوقف:
 ،٢/٦٠١
 إدارة
 القرآن
كراچى)
( )٣
 "إذا
 استغنى
 هذا
 المسجد
 يصرف
 إلى
 فقراء
 المسلمين،
 فيجوز
 ذلك؛
 لأن
 جنس
 هذه
 القربة
 مما
 لا=
Made Searchable by ScribeTools.com