Indexed OCR Text
Pages 321-340
فتاوی
محمو
دیه
جلد
چهار
دهم
٠٢٣
باٌب
فى
استبدال
الوقف
وبيعه
كان
بيعًا
فاسدًا،
اهـ".
در
مختار
مختصرًا:
٤/٢٤٣
)١(
-
"ولو
قبض
المبيع
بيعًا
فاسدًا
بإذن
بائعه،
ملكه،
ولكل
منهما
فسخه
قبل
القبض،
وبعده
مادام
فى
ملك
المشترى،
اهـ".
مجمع
الأنهر
بحذف:
٢/٥٦،٦٦
)٢(-
"فإن
باع
المشترى
ما
اشتراه
شراء
فاسدًا
بيعًا
صحيحًا:
أى
انعقد
بيعه،
و
كذا
ينفذ
لو
أعتقه
بعد
قبضه،
أو
وهبه
وسلمه،
أو
رهنه،
أو
أوصى
به،
أو
وقفه
وقفًا
صحيحًا،
صح
وسقط
حق
، الفسخ
اهـ".
سكب
الأنهر
بحذف:
)٣(٢/٨٦-
( )١
(الدر
المختار،
كتاب
البيوع،
باب
الصرف:
،٨/٩/٢
،،
،٢)سيعد
"لكل
من
المتعاقدين
فسخ
البيع
الفاسد......... غير
أنه
يشترط
فى
الفسخ
علم
العاقد
الآخر
لا
رضاه
ولا
قضاء
قاٍض".
(شرح
المجلة
لسليم
رستم
باز،
الباب
السابع،
الفصل
الثانى
فى
حكم
أنواع
، البيوع
(رقم
المادة:
:)٢،٣
١
،٨٠٢/
مكتبه
حنيفيه
كوثثه)
"ويجب
على
كل
واحد
منهما
فسخه
قبل
القبض............ أو
بعده
ما
دام
المبيع
فى
يد
." المشترى
(تنوير
الأبصار
مع
الدر
المختار،
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد:
/٠٩۵،
،١٩)سعيد
( )٢
(مجمع
الأنهر،
كتاب
البيوع،
فصل:
،٣/٣٩
،٥٩)رشيديه
"(وإذا
قبض
المشترى
المبيع
برضا)
عبر
ابن
الكمال
بإذن
(بائعه
صريحًا
أو
دلالٌة)
·
.") (َمَلكه
(تنوير
الأبصار
مع
الدر
المختار،
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد:... فى
البيع
الفاسد....
،٥/٨٨
،٩٨)سعيد
"وفاسد
وهو
المشروع
بأصله
دون
الوصف،
ويفيد
الملك
إذا
اتصل
به
القبض". (مجمع
، الأنهر
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد:
،،٣/٤)غفاريه
(وكذا
فى
شرح
المجلة،
لسليم
رستم
باز،
(رقم
المادة:
١-:)٣
،١/٤٠٢
،٨٠٢
الباب
السابع،
الفصل
، الثانی
مکتبه
حنفیه
كونثه)
( )٣
(الدر
المنتفى
فى
شرح
الملتقى،
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد:
٣/٤٤- ،٩٤)غفاريه
. (أو
وهبه
وسلم،
"(فإن
باعه):
أى
باع
المشترى
المشترى
فاسدًا
(بيعًا
صحيحًا
باتًا)
أو
أعتقه)......... (بعد
قبضه)............ (أو
وقفه)
وقفًا
صحيحًا؛
لأنه
استهلكه
حين
وقفه
واخر
جه
عن
." ملكه
(تنوير
الأبصار
مع
الدر
المختار،
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد:
،٥/٢٩
،٣٩)سعيد=
فتاوی
محمودیه
جلد
چهار
دهم
١٢٣
باٌب
فی
استبدال
الوقف
وبيعه
٣
......
يصورت
وقف
كى
نجس،
يلكري
فاسدكى
صورتب،
كما
َمَّر
فى
الجواب
الأول-
٣
أكراس
كاوقف
مح
بوچكاب
واس
كوفر
وخت
كرتاكسى
حال
بين
جار
بين،
ك اس
تبع
بى
ورست
، نبين
كى اس
وائيسى
ضرورى
ب،
ان
كوفر
وخت
كري
وال
كبركار
بين،
حّت
الوسع
ابل
علم
وم
وارباب
حل
وعقد
حمثوره] مطابق
ك اس
وائسي
كى
كوعش
ضرورى:
"فإذا
تم
ولزم،
لا
يملك:
أى
لا
يصير
ملكًا
لصاحبه،
ولا
يمّلك:
أى
لا
يقبل
التمليك
بغير
البيع
ونحوه،
لاستحالة
تمليك
الخارج
عن
ملكه".
طحطاوى:
٢/٤٣٥
)١(-
٣٠٥
أكريد
وقف
تح
جيما
كداس
ست
عيد
كاه
موسىت
ظابرب
توحى
الوسع
تجهيزات
ميس
قانون
دان
اور
تجر
بهكار
ك عالم
مشوره] مطابق
كوعش
لازم
ب،
تمام
مجهول،
يا
بعض
حصد
محوك
عنا
بجى
ممكن
بوتا
كما
غيار
تك
تصرف
وتملك
ت
محفوظارب- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبدمحمود
تكونى
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسه
مظاهر
علوم
سهاد-منهور،٥٥٤/٥/١٤
: ج
عبد
اللطيف،
/٩١
٥/٤٥٥- الجواب
مح:
سعيد
احمد
غفرله،
مفتى
در
سن
بذاء
ووسرى
جانيدا
و
خريد
في
حلة
موقوفة
جاسيداوفر
وخت
كرنا
سوال[ :]٤١٩٢
مسجدك
جانيداو
وكيت
وغيره
كود
وسرى
تم
ك
جاتيداوبنات] لت
فر
وخت
كى
جاسمق◌ٍ يأمير؟
= (وكذا
فى
شرح
المجلة،
لسليم
رستم
باز:
١
،٩٠٢/
(رقم
المادة:
٢٥
،)٣
مكتبه
حنفيه
كوثثه)
(وكذا
فى
حاشية
الطحطاوى
على
الدر
المختار،
كتاب
البيوع،
باب
البيع
الفاسد:
،٣/٩٤
،٠٨
دار
المعرفة
بيروت)
( )١
(حاشية
الطحطاوى
على
الدر
المختار،
كتاب
الوقف:
،٢/٣٣٥
دار
المعرفة
بيروت)
: "(قوله
لم
يجز
بيعه
ولا
تمليكه)
هو
بإجماع
الفقهاء............ (أما
امتناع
التمليك،
فلما
) بّينا
من
قوله
عليه
السلام:
"تصدق
بأصلها،
لايباع
ولا
يورث
ولا
يوهب".
(فتح
القدير،
كتاب
الوقف:
،٢/٠٢٢
مصطفى
البابى
الحلبى،
مصر)
(و
كذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
الوقف:
،٥/٢٢٣)رشيديه
(و
كذا
فى
الفتاوى
العالمکیریة،
كتاب
الوقف،
الباب
الأول:
٣۵ ،٢/٠)رشیدیه
فتاوى
محموديه
جلد
چهاردهم
٢٢٣
باٌب
فی
استبدال
الوقف
وبيعه
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
وقف
جائيد
اوكى
ربع
ورست
خميس( ،)١
اس
كومحفوظ
ركهنا
لازم- ب
دوسري
جاتيداو
بنات، لت
دوما
انتظام
كريم،
موقوفة
كيت
اور
جائيداوكوفر
وخت- ذكرين
فقط
والله
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،
٣/٢/١٩٥
وقف
ك
مصارف
اوراس
كى
ربيع
سوال[ :]٨١٩٢
ايصال
ثواب
حلة
تيجى
كابار
وقف
ب
اوروجيت
ب
كم
برسمال
ميلاد
شريف
وكهانا
مسكين
ومسجد
وغيره
يجى
آد كى
ت فى
كماجاءت،
تمر
چند
محورى
مثًل
تشيكى
چورى
بموجانا،
كى اس
وجد
متولى
صاحب
فى
ك تذكر
بارا
كوت- ديا
اسكى
صورت
ميس
اس
يبين
كواس
مذكوره
كار
خير
من
خريج
كرسكتابيا
خبير؟
أكر
ور
ست
بيس
توكوَلى
اورصورت
بيان
فرما
كين-
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
وقف
كى
ربع
ناجاته
ب( ،)٢
اس
ربع
كوف
كرك
رويد
كريارغ
والم
لياجات،
أكر
بارع
فر
وخت
( )١
"إذا
صح
الوقف،
لم
يجز
بيعه
ولا
تمليكه".
(الهداية،
كتاب
الوقف:
،٢/٠٢١
شركت
علميه
ملتان)
: "(قوله
ولا
يملك
الوقف)
بإجماع
الفقهاء،
كما
نقله
فى
فتح
القدير،
ولقوله
عليه
السلام
لعمر
رضى
الله
تعالى
عنه:
"تصدق
بأصلها،
لاتباع
ولا
تورث".
(البحر
الرائق،
كتاب
الوقف:
،٥/٢٢٣)رشیدیه
(وكذا
فى
فتح
القدير،
كتاب
الوقف:
،٢/٠٢٢
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
(وكذا
فى
الدر
المختار
مع
رد
المحتار،
كتاب
الوقف:
،٢/٢٥٣)سعيد
(و
كذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الوقف،
الباب
الأول:
٣۵ ،٢/٠)رشيديه
( )٢
"إذا
صح
الوقف،
لم
يجز
بيعه
ولا
تمليكه،
الخ".
(الهداية،
كتاب
الوقف:
،٢/٠٢٢
مكتبه
شركت
علميه
ملتان)
: "(قوله
ولا
يملك
الوقف)
بإجماع
الفقهاء
كما
نقله
فى
فتح
القدير،
ولقوله
عليه
السلام
لعمر
رضى
الله
تعالى
عنه:
"تصدق
بأصلها،
لا
تباع
ولا
تورث".
(البحر
الرائق،
كتاب
الوقف:
۵/ ،٢٢٣)رشیدیه=
فتاوى
محموديه
جلد
چهاردهم
٣٢٣
باٌب
فی
استبدال
الوقف
وبيعه
بيس
كيما
الكن
يصل
فر
وخت
كياب
توحسب
قواعد
شرعية
يعل
كى
ربع
درست
ب،
كى اس
يت
كومسكينوب
كى
امداد،
مسجد
كى
مرحت
اور
بقر
عيد
يقربانى
من
خروج
كياجات()١
- ميلا
ومر
وجدك
حكروني
مواعظ
كا
انتظام
كياجات
بن
ميس
حضرت
بي
كريم
صلى
الله
تعالى
عليهوسلم] حالات
وار
شادات
كوبمان
كيا- جاءت
فقط
والتد
سبحانه
تعالى
العلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
٣٢/١/٨٨٥
الجواب
مح:
سيد
احمد
على
سعيد،
دار
العلوم
ويوبند.
وقٍف
مشارع
مسجد
ك
مثل
كى
ربيع
سوال[ :]٩١٩٢
مات
ريال
مجد
ك
نام
من
نوع
كا
وقف
ب:
تورع
اول:
كلى
وقف،
خواه
زراعت
كازمين
جويادوكا
ئين
بول،
اس
كى
كل
آم
فى
مسجد
س
كات- بي
نورع
دوم:
جزئى
وقف
يعنى
يوراحيت
، خبين
لكن
بسوه
دوبسوه( )٢
مسجد
ك
نام
كل
هيت
است
م بض
اب- ناس
قد
قليل
كوكوَن
خريد
سكتاب
اورثه
وقف
كرف
والا
اس
كومهور
سكتاب
اور
ناس
كى
آعد
فى
مسجد
مي
ديتاب،
صرف
براست
قام
وقف
ب،
سواسك
حالت
بين
بعض
بعض
كايد
ب خيال
كم
ينورع
دوم
ك
وقف
وقف
كرت
وال
سك
نام
فر
وخت
كرويل
اوركل
آم
فى
مسجد
من- الكاوين
سويد
درستب
كر
ئيس؟
: سوم
قبل
وغيره
كاوتف
جو
وقف
كرف
وال
في
اس
نيت
ت
وقف
كياب
كه
مسجد
مث
صرف
جو.
أكر
خرجت
زائد
بوتوفر
وخت
كرك
مسجد، دومر
كام
مثل
الكانا
ورستب
كرئيس؟
= (وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية:
،٢/٠٨٣
الباب
الأول،
رشيديه)
( )١
"وما
غرس
فى
المساجد
من
الأشجار
المثمرة......... وإن
غرس
للمسجد،
لا
يجوز
صرفها
إلا
إلى
مصالح
المسجد
الأهّم
فالأهّم
كسائر
الوقوف".
(البحر
الرائق،
كتاب
الوقف:
،٥/١٢٣،٢٢٣)رشيديه
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الوقف،
والمسائل
التى
تعود
إلى
الأشجار
التى
فى
المقبرة
وأراضى
الوقف
الخ:
،٢/٥
،٣)رشيديه
(وكذا
فى
فتاوى
قاضى
خان
على
هامش
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الوقف،
فصل
فى
الأشجار:
،٣/٠١٣)رشيديه
( )٢: ("بسوه
ايك
يا
كابسوال
حصد،
زمن
نافي
كاليك
بيان"- (فيروز
اللغات،
ص٠
،٣٠٢
فيروزشر
لا
مور)
فتاوى
محموديه
جلد
چهاردهم
٣٢٣
باٌب
فی
استبدال
الوقف
وبيعه
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
جوز
بين
باقاعده
وقف
كروى
كى
بوء
اس
كوفر
وخت
كرنا
جاتد
نيس( ،)١
تمر
اس
صورت
مين
كم
واقف
فى
بوقي
وقف
يه
شرطكى
بموك
أكراس
زئين
ست
انتفارع
نموسمك
س تواس
عوض
وومرك
زين_كروقف
كروى
جات
تو
اس
ك
شرط] مطابق
عمل
درست
ب()٢
- بجس
قدر
حصد
الاست
وقف
كياب،
ك اس
آمد
اس فى
كوفود
استعمال
كرنا
جائز
بي،
بلكن
مسجد
ين
صرف
كرنا
ب واجب( )٣
متولى
اور
ويكرابل
مسجد
كواس] مطالبه
كائن
جويل- ب
مسجدكى
ضرورتت
زائدًا
وت،
اس
كوفر
وخت
كرك
وسرى
ضروريات
مسجد
من
صرف
كرنا
درست
ب(٣)
بشرطيكه
مثل
( )١
"إذا
صح
الوقف،
لم
يجز
بيعه
ولاتملیکه.
الخ".
(الهداية،
كتاب
الوقف:
،٢/٠٢٢
مكتبه
شركت
علميه
ملتان)
: "(قوله
ولا
يملك
الوقف)
بإجماع
الفقهاء
كمانقله
فى
فتح
القدير،
ولقوله
عليه
السلام
لعمر
رضى
الله
تعالى
عنه:
"تصدق
بأصلها،
لاتباع
ولا
تورث".
(البحر
الرائق،
كتاب
الوقف:
،٥/٢٢٣)رشيديه
(و
كذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الوقف:
٣۵ ٢/٠
الباب
الأول،
رشيديه)
( )٢
"وجاز
شرط
الاستبدال
به
أرضًا
أخرى
حينئذ،
أو
شرط
بيعه،
ويشترى
بثمنه
أرضًا
أخرى
إذا
شاء".
.
: الأول
أن
يشترطه
الواقف
لنفسه
أو
لغيره،
أو
(الدر
المختار).
"(قوله:
وجاز
الاستبدال
به،
الخ)
لنفسه
وغيره،
فالاستبدال
فيه
جائز
على
الصحيح،
وقيل:
اتفاقًا".
(ردالمحتار،
كتاب
الوقف،
مطلب
فى
استبدال
الوقف،
الخ:
،٢/٣٨٣
سعيد)
(و
کذا
فی
مجمع
الأنهر،
کتاب
الوقف:۵۵ ،٢/٢
مکتبه
غفاریە
کونشه)
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الوقف،
الباب
الرابع:
،٢/٩٩٣)رشیدیه
( )٣
"وفى
الفتاوى:
إذا
جعل
أرضًا
صدقٌة
موقوفًة
على
الفقراء
والمساكين،
فاحتاج
بعض
قرابته
أو
احتاج
الواقف،
إن
احتاج
الواقف،
لا
يعطى
له
من
تلك
الغلة
شىء
عندالكل،
كذا
فى
الخلاصة".
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الوقف،
الفصل
الثامن:
،٢/٥٩٣)رشيديه
(وكذا
فى
التاتار
خانية،
كتاب
الوقف،
الفصل
الثالث
عشر:
،،٥/٣٩
إدارة
القرآن
كراچى)
(والبزازية
على
هامش
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الوقف،
السادس
فى
الوقف
على
الفقراء:
،٢/٥،٢)رشيديه
( )٣
"و
کذا
لو
اشتری
حشیشًا
أو
قندیلًاللمسجد،
فوقع
الاستغناء
عنه،
کان
ذلک
له
إن
کان
حيًا،
ولورثته
إن
كان
ميتًا.
وعند
أبى
يوسف
رحمه
الله
تعالى:
يباع
ذلك
ويصرف
ثمنه
إلى
حوائج
." المسجد
(البحر
الرائق،
كتاب
الوقف:
،٨/٣٢٣)رشيديه
(وكذا
فى
التاتار
خانية،
كتاب
الوقف:
،٥/٤٢٨
إدارة
القرآن
كراچى)
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوی
محمو
ديه
جلد
چهاردهم
٥٢٣
باٌب
فى
استبدال
الوقف
وبيعه
وي
وال
اس
بررضا
مندمو(١)- فقط
والتد
سكانه
تعالى-العلم
حرره
العبد
محمود
غفرله
معين
مفتى
مدرسه
مظاهر
علوم
سبار
شور،
٥٣/٣/٣١٠٥٠
: مح
عبد
اللطيف،
الجواب
ومع:
سعيد
احمد-غفرله
آمد
كم فى
بون
كى
وجدت
وقف
كى
زين
فر
وخت
كرنا
سوال[ :]٠٢٩٢
مجدى
يحوز
من
وقف
شده
ب،
اس
زمين
قرب
وجواريمس
آبادى
بموكى،
اب
ك اس
آد
فى
سبى
ست
كم
بون
اب- كاب
متوليان
مسجد
چاست
بين
كراس
زمين
كوفر
وخت
كروياجات
اور
وومرك
زين
خريد
لى
جاست
يا
تبادله
كرليا
جاست،
ليكن
واقف
فى
اس
تم
ك
كونى
شر
وأبي
لكالى
تواب- قى
اس
كى
فر
نكى
درست
بيانخير؟
الجواب
حامدًا
و
مصليًا:
جوز
من
با
قاعدة
سجد، لت
وقف
ب،
أم
كم فى
بو
فى
كى
وجدب
ك اس
ربع
جائزة
أوس،
اس
كواسى
طري
ركها
جايكا()٢
- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند.
الجواب
تح:
بنده
نظام
الدين
عفى
عنه،
دار
العلوم
ويوبند.
( )١
"على
أنهم
صرحوا
بأن
مراعاة
غرض
الواقفين
واجبة".
(ردالمحتار،
كتاب
الوقف،
مطلب:
مراعاة
غرض
الواقفين،
الخ:
،٢/٥٣٢)سعيد
(وكذا
فى
الأشباه
والنظائر،
الفن
الثانى،
كتاب
الوقف
(رقم
القاعدة:
:)٠٥٢١
،٢/٦٠١
إدارة
القرآن
كراچى)
"الفاضل
من
وقف
المسجد
هل
يصرف
إلى
الفقراء؟
قيل:
لا
يصرف،
وإنه
صحيح،
ولكن
يشترى
به
مستغلًا
للمسجد".
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الوقف،
الفصل
الثانى
فى
الوقف
على
المسجد
و
تصرف
القيم:
،٢/٣٢/٣)رشيديه
( )٢: "والثالث
أن
لا
يشترطه
أيضًا،
ولكن
فيه
نفع
فى
الجملة،
وبدله
خيٌر
منه
ريعًا
ونفعًا،
وهذا
لا
يجوز
استبداله
على
الأصح
المختار".
، (ردالمحتار
كتاب
الوقف،
مطلب
فى
استبدال
الوقف
وشروطه:
،٣/٢٨٣
سعيد)
=
فتاوی
محمو
ديه
جلد
چهاردهم
٦٢٣
باٌب
فى
استبدال
الوقف
وبيعه
آمد
كم فى
بيوفى
بر
مكان
موقوفدك
ربع
سوال[ :]١٢٩٢
ايك
مجدك
موقوفوز
ك مين
آد
فى
سالانه
يحاس
روييب،
أكراس
زمين
كوفر
وخت
كرا
دوسرى
زين
فريدى
جات
تواس
صورت
مثل
سالانه
آد
فى
بارت
في
سوروين
موكى،
لهذا
متولى
ابل
مسجدكى
راٌت
ت
اس
زين
كوفر
وخت
كرك
ومرى
زيادة
آم
فى
والى
زمين
خريد
سكت
بين
يائيس؟
اور
بحه
روي
جاكر
بنات
مسجد
مذكور
مس
ضرورة
لكاسكت
بين
يا
بين،
اس
حال
مس
كه
باقى
روچيت
بجى
سالانه
يارا
سور
وين
آد
فى
جو
فى
كل
توقع
ب
اور
مقدارز
مين
مين
بجى
بيلى
زبين
ت
زياده
موكى؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
جوز
بين
وقف
كى
جالى
ب،
اس
كمامقصود
يه
بوتاب
كم
بعين
يز
ين
باّت
رب
اوراسك
منا
فع
كوالشدكى
راه
مس
خريج
كياجات( ،)١
وه
زمين
تجارت
ــ
ل
بجس
دى
جاتى
ب،
لهذااس
كافر
وخت
كرنا
اورزياده
آمن
فى
ك
زمن
حاصل
كرنا
جائزة
بيس()٣
- الأ
يدكم
موقوف
زمنت
انتفارع
بي
شّت
بوجات
تواس
كاحكم
دوسراب،
اس
"وإن
کان
لا
لذلک
بل
اتفق
أنه
أمکن
أن
یؤخذ
بثمن
الوقف
ما
هو
خيٌر
منه
مع
کونه
منتفعًا
به،
=
فينبغى
أن
لا
يجوز؛
لأن
الواجب
إبقاء
الوقف
على
ما
كان
عليه
دون
زيادة
أخرى،
ولأنه
لا
موجب
لتجويزه؛
لأن
الموجب
فى
الأول
الشرط
وفى
الثانى
الضرورة،
ولا
ضرورة
فى
هذا؛
إذ
لا
تجب
الزيادة
فيه
بل
تبقيته
كما
كان".
(فتح
القدير،
كتاب
الوقف:
٢/٨٢
،٢
مكتبه
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
"وبيع
أرض
الوقف
لا
يجوز،
فكذلك
ما
كان
تبعًا
له".
(فتاوى
قاضى
خان
على
هامش
الفتاوى
، العالمكيرية
فصل
فيما
يدخل
فى
الوقف
من
غير
ذكر
وما
لا
يدخل:
٣/٠١٣
،)رشيديه
( )١
"وعندهما
هو
(أى
الوقف)
حبسها
على
حكم
ملك
الله
تعالى
و
صرف
منفعتها
على
من
أحب
ولو
، غنيًا
فيلزم،
فلايجوز
إبطاله،
ولا
يورث
عنه،
وعليه
الفتوى".
(الدر
المختار،
كتاب
الوقف:
،٢/٨٣٣
،٩٣٣)سعيد
"وعندهما
حبس
العين
على
حكم
ملك
الله
تعالى
على
وجٍه
تعود
منفعته
إلى
العباد،
فيلزم،
ولا
يباع
ولا
يوهب
ولا
يورث،
كذا
فى
الهداية".
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الوقف،
الباب
الأول:
٣۵ ،٢/٠)رشیدیه
( )٢
"فإذا
تم
ولزم،
لايملك
ولايمّلك
ولا
يعار
ولا
يرهن".
(الدر
المختار).
قال
ابن
عابدين:
=
فتاوی
محمودیه
جلد
چهاردهم
٤٢٣
باٌب
فی
استبدال
الوقف
وبيعه
س
عوض
دوسرى
زبين
فريد
كراس
كي
جكم
وقف
كرنا
ورست
ب()١
- فقط
والتدسبحانهوتعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم-ويوبند،٥٩٠/٥/٢
مسجد
كاكوفى
حصد
توالى
حلة
خالى
كرنا،
خي يا
ملك
قرارد
كرعوض
مي
دوسرى
حكمه
ديما
سوال[:]٢٢٩٢
١
مسجد
محمود
كابعض
حصدات
ذاتى
اموري
استعمال
كرنا
كيماب
بشر
طيكم
اس
بعض
حصدكى
شكل
بين
تغير
كرويا
بواوراس
كومسجدت
عليحده
كروياهو؟
.٣
كماسى
صورت
من
مسجد
معمور
هيا
غير
معمورها
في
ذاتى
امورس
مستعمل
بوسقب
يائمين؟
٣
مسجدس
البعض
حصد
كويا
سارى
مسجد
كود
وسرى
حكموبالت
شاكر
بناسكت
بين
يأس؟
٣
كيا
زيد،
بكر،
عمر
كوين
جائزب
كم
سجد، بجد
حصد
كواست
ذاتى
اورعرس
قوالى
ميلادوغيره
مسجدكى
صورت
بدل
كر
استعمال
بين
لاكتيل
اور
ـ حص
عوض
بين
الش
بكه
وومرك
جبت
ت
مسجد
بين
داخل
كرين؟
أوراكمر
يدجائزةوبي
تواياكرف
واسل
كاكيا
حكم
ب،
كيا
انت
قبر
أوه
حصد
ومسجد
كاتها
ى
سكة
بين
يائيس؟
=
: "(قوله
لا
يملك):
أى
لا
يكون
مملوكًا
لصاحبه
ولا
يمّلك:
أى
لا
يقبل
التمليك
لغيره
بالبيع
، ونحوه
لاستحالة
تملیک
الخارج
عن
ملکه".
(ردالمحتار،
كتاب
الوقف:
،٢/٢٨٣)سعيد
"إذا
صح
الوقف،
لم
يجز
بيعه
ولا
تمليكه،
الخ".
(الهداية،
كتاب
الوقف:
،٢/٠٢٢
مكتبه
شركت
علميه
ملتان)
( )١
"سئل
عنه
قارئ
الهداية
بقوله:
سئل
عن
وقف
تهدم،
ولم
يكن
له
شىء
يعمر
منه..........
: أجاب
إن
کان
الأمر
کذلک،
صح
بيعه
بأمر
الحاكم،
و
يشترى
بثمنه
وقف
مكانه".
(البحر
الرائق،
كتاب
الوقف:
،٥/٨٦٣)رشيديه
قال
العلامة
الحصكفى
رحمه
الله
تعالى:
"وشرط
فى
البحر
خروجه
على
الانتفاع
بالكلية،
وكون
البدل
عقارًا،
والمستبدل
قاضى
الجنة
المفَّسر
بذى
العلم
والعمل".
(الدر
المختار).
قال
ابن
عابدين
رحمه
الله
تعالى:
"(قوله:
وشرط
فى
البحر)........... ولو
صارت
الأرض
بحال
لا
ينتفع
بها،
والمعتمد
أنه
بلا
شرط،
يجوز
للقاضى
بشرط
أن
يخرج
عن
الانتفاع
بالكلية،
وأن
لا
يكون
هناك
ريع
للوقف
يعمر
به.......... وهو
أن
يستبدل
بعقار
لا
بدراهم
ودنانير،
فإنا
قد
شاهدنا
النظار
يأكلونها".
، (ردالمحتار
كتاب
الوقف:
،٢/٩٨٣)سعيد
فتاوى
محموديه
جلد
چهاردهم
٨٢٣
باٌب
فی
استبدال
الوقف
وبيعه
٥
جوجكم
يا
مسجد
ين
داخل
حمى
اوراب
جواس] عوض
مي
دوسرى
جيست
من
بصورت
مسجد
جوجله
،٢
اس
كاكيما
حكم
ب،
آسيا
دونول
بكم
بجيشه
ـ
لة
مسجد،ا
عم
رئيس
تح
يا
ايك،
اورده
حكمه
جويسهل
مسجد
فى
ياب
جو
اس
٤
قائم
مقام
ب؟
4. عوام
مسلما
ـ نون
ل
كيا
عم
ب،
كما
اس
بين
يهثم
يوثى
كرفى
حاسب
يا
و جد
جهد،
يعنى
مسلما
نول؟
كياذ
من
دارى
بعائدب؟
،
.. كما
مسجد
بجى
سماكى
ملك
موسمقب
أكركوكى
انى
لكيت
بنا
لا
تؤاس
كاكيا
همب؟
: نوت
جواب
مفصل
تحرير
فر- ماسي
اشاعت
كرني
ب
اوراس
كى
تحريك
الهانى-ب
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
١
مجد
ب وقف
اس
تح
كى
صدكو
عليحده
كرنا
اورات
ذاتى
اموري
استعمال
كرنا
شرًعناجاتهب،
مسجد
تحت
الثرى
تك
اورفوق
الشرياتك
اللهتع
واسط
سولىب،
جق
العبداست
منقطع
بوتاب،
البدر
ملحقاٍت
مسجد
دوكان
وغيره
من
مصارع
مسجد، ما
تحت
امام
ومؤذن
ك
رباتش
ك
اجازت
ديناشر
عا
جاتاب:
"فإذا
تم
ولزم،
لا
يملك
ولا
يمّلك
ولا
يعار
ولا
يرهن،
اهـ".
تنوير
ــ
"(قوله:
لا
يملك):
أى
لا
يكون
مملوكًا
لصاحبه.
(ولا
يمّلك):
أى
لا
يقبل
التمليك
لغيره
بالبيع
ونحوه،
لاستحالة
تمليك
الخارج
عن
ملكه.
(ولا
يعار
ولا
يرهن)
لاقتضائهما
الملك،
اهـ".-)شامى(١
"قال
فى
البحر:
وحاصله
أن
شرط
كونه
مسجدًا
أن
يكون
سفله
وعلوه
مسجدًا،
لينقطع
حق
العبد
عنه،
لقوله
تعالى:
﴿وأن
المساجد
لله﴾،
اهـ".-)شامى(٢
( )١
(تنوير
الأبصار
مع
رد
المحتار،
كتاب
الوقف:
،٢/١٥٣،٢٥٣)سعيد
: "(قوله
لم
يجز
بيعه
ولا
تمليكه)
هو
بإجماع
الفقهاء........... أما
امتناع
التمليك،
فلما
بيًنا
من
قوله
عليه
الصلاة
والسلام:
"تصدق
بأصلها،
لا
يباع
ولا
يورث
ولا
يوهب".
(فتح
القدير،
كتاب
: الوقف
،٢/٠٢٢
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الوقف،
الباب
الأول:
٣۵ ،٢/٠)رشيديه
( )٢، (ردالمحتار
كتاب
الوقف،
مطلب
فى
أحكام
المسجد:
،٢/٨٨٣)سعيد=
فتاوی
محمو
ديه
جلد
چهار
دهم
٩٢٣
باٌب
فی
استبدال
الوقف
وبيعه
"لو
بنى
فوقه
بيتًا
للإمام،
لا
يضر؛
لأنه
من
المصالح،
أما
لو
تّمت
المسجدّية،
ثم
أراد
، البناء
ُمنع.
ولو
قال:
عنيُت
ذلك،
لم
يصدق،
تاتار
خانية.
فإذا
كان
هذا
فى
الواقف
فكيف
بغيره،
فيجب
هدمه
ولوعلى
جدار
المسجد.
ولا
يجوز
أخذ
الأجرة
منه،
ولا
أن
يجعل
شيئًا
منه
مستغلًا
ولا
سكنى،
بزازية،
اهـ".
در
مختار(.)١
.٢
خير()٢
-
٣
.....
أكر
سيلى
مسجد
غيرًا
باد
موجات
أورد
وسرى
جكه
مسجد
لغيرك
جات
تويعلى
مسجد
كاسامان
دومرى
مسجد
من
نتقل
كرنا
ورست
ب،
ورئيس(.)٣
"وحاصله
أن
شرط
كونه
مسجدًا
أن
يكون
سفله
وعلوه
مسجدًا،
لينقطع
حق
العبد
عنه،
لقوله=
: تعالى
﴿وأن
المساجد
لله﴾
[الجن:
،]٨١
بخلاف
ما
إذا
كان
السرداب
أو
العلو
موقوفًا
لمصالح
، المسجد
فإنه
يجوز؛
إذ
لا
ملك
فيه
لأحد،
بل
هو
من
تتميم
مصالح
المسجد". (البحر
الرائق،
كتاب
، الوقف
فصل
فى
أحكام
المساجد:
٥/١، ٢م
رشيديه)
(وكذا
فى
فتح
القدير،
كتاب
الوقف،
أحكام
المسجد:
،٢/٢٣٢
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
( )١
(الدر
المختار،
كتاب
الوقف،
مطلب
فى
أحكام
المسجد:
،٢/٨٥٣)سعيد
"علم
أنه
لو
بنى
بيتًا
على
سطح
المسجد
لسكنى
الإمام،
فإنه
لا
يضّر
فى
كونه
مسجدًا؛
لأنه
من
. المصالح
فإن
قلت:
لوجعل
مسجدًا،
ثم
أراد
أن
يبنى
فوقه
بيتًا
للإمام
أو
غيره،
هل
له
ذلك؟
قلت:
قال
.......... فإذا
كان
هذا
فى
الواقف
فى
التاتار
خانية:
إذا
بنى
مسجدًا
و
بنى
غرفة،
وهو
في
يده،
فله
ذلك
فكيف
بغيره،
فمن
بنى
بيتًا
على
جدار
المسجد،
وجب
هدمه.
ولا
يجوز
أخذ
الأجرة.
وفى
البزازية:
ولا
يجوز
للقيم
أن
يجعل
شيئًا
من
المسجد
مستغلًا
ولا
مسكنًا".
(البحر
الرائق،
كتاب
الوقف،
فصل
فى
أحكام
المساجد:
،٥/١٢/٣)رشیدیه
( )٢
"وأما
المسجد
فليس
له
أن
يرجع
فيه
ولا
يبيعه
ولا
يورث
عنه؛
لأن
الوقف
اجتمع
فيه
معنيان:
الحبس
والصدقة".
(حاشية
الشيخ
چلپى
على
فتح
القدير،
كتاب
الوقف،
فصل
فى
أحكام
المسجد:
،٢/٢٣٢
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
( )٣
"ونقل
فى
الذخيرة
عن
شمس
الأئمة
الحلوانى
أنه
سئل
عن
مسجد
أو
حوٍض
خرب
ولا
يحتاج
إليه،
لتفرق
الناس
عنه:
هل
للقاضى
أن
يصرف
أوقافه
إلى
مسجد
أو
حوٍض
آخر؟
فقال:
نعم".
(الدر
المختار،=
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوی
محمو
ديه
جلد
چهاردهم
٠٣٣
باٌب
فى
استبدال
الوقف
وبيعه
٣
.....
ان]
- لة
الباكرنا
قطعانا
جا
تاب،
الناست
ز
بروسي
مسجد
كاوه
حصن
والس
لياجات
كان
٥
جوجله
ت بسبب
مجد
حى
وهو
برصورت
مسجدب( )١
أور
جود
وسرى
جكه
دياب،
اكراس
كووقف
كر
ک
مسجد
بنادياتووه
مسجد
بن
كى،
ورة
مسجد
أبيس
بنى()٢
-
4
... مسجدكى
وايسى] لم
ارباب
بصيرت
سك
مشورة] مطابق
مناسب
تكر
كامل
جد
وجد-كرين
، مسجد
الله
ــ
لة
مولى
ب،
حاكى
لك
بير
بوسمقب()٣
- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حررة
العبد
محمود
تكونى
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسه
مظابر
علوم
سبار
يثور
: سج
عبد
اللطيف،
مدرسه
مظابر
علوم
سمار
يثور.
الجواب
تح
سعيد
احمد
غفرله
مفتى- ومن
بذاء
سجدا
وقف
مكان
كى
زيع
سوال[ :]٣٢٩٢
ايك
متولى
صاحب
فى
مسجد
كاوقف
مكان
من
ينشرل
وقف
بورات
اجازتى
كرقر
وخت- كرويا
اس
كاكيا
حكم
ب؟-فقط
= كتاب
الوقف،
مطلب
فيما
لو
خرب
المسجد
أو
غيره:
،٢/٩٥٣)سعيد
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
الوقف،
فصل
فى
أحكام
المساجد:
،٥/٢٢/٢)رشيديه
(وكذا
فى
فتح
القدير،
كتاب
الوقف،
فصل
فى
أحكام
المسجد:
،٢/٤٣٢
مصطفى
البابى
، الحلبى
مصر)
( )١
"ولو
خرب
ما
حوله
واستغنى
عنه،
يبقى
مسجدًا
عند
الإمام
والثانى
أبدًا
إلى
قيام
الساعة،
وبه
يفتى".
(الدر
المختار،
كتاب
الوقف،
مطلب
فيما
لوخرب
المسجد
أو
غيره:
،٢/٨٥٣)سعيد
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
الوقف،
فصل
فى
أحكام
المساجد:
٢١/٥م،
رشيديه)
( )٢
"ويزول
ملكه
عن
المسجد
والمصلى
بالفعل،
وبقوله:
جعلُته
مسجدًا
عند
الثانى".
(تنوير
الأبصار
مع
الدر
المختار،
كتاب
الوقف،
مطلب:
إذا
وقف
كل
نصف
على
حدة،
صارا
وقفين:
،٢/٥٥٣،٦٥٣)سعيد
( )٣: "وعندهما
حبس
العين
على
حكم
ملك
الله
تعالى
على
وجٍه
تعود
منفعته
إلى
العباد،
فيلزم،
ولا
يباع
ولا
يوهب
ولا
يورث".
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الوقف،
الباب
الأول
فى
تعريفه
و
ركنه،
الخ:
٣۵ ،٢/٠)رشیدیه
فتاوى
محموديه
جلد
چهاردهم
١٣٣
باٌب
فی
استبدال
الوقف
وبیعه
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
جو
مكان
سجد، سلة
وقف
بو،
اس
كوفر
وخت
كرف
ـ
لة
سن
ينزل
وقف
بورؤ
كى
اجازت
كافى
، خبين
وقف
شدة
مكان
كى
ربع
كائن
نبي( ،)١
متولى
صاحب
ت
مطالبه
كياجات
كما
كوكول
فر
وخت
كيا،
ير
توفر
وخت] قابل
بس( )٣
أوربع
كوف
كرك
حسب
سابق
مكان
كووقف
قراردياجات- فقط
والتد
سكانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،
٥/٣/٠٩٥-
الجواب
مح:
بندونظام
الدين
غفرله،
دار
العلوم
ويوجد،
٥/٣/٠٩٥-
جس
زمين
كومسجد
بنان
كى
وهيت
كى
تحاسب
الى
كودوسر- مقصد
بيس
استعمال
كرنا
سوال[ :]٣٢٩٢
زيداتي
زمين
ومسجد
بنات
٤
سلة
وحيست
كرك
مركيا،
اب
كاول
ک
لوک
ایک
دومرى
حكم
كو
مسجد، لة
مناسب
يجمع
بين،
ال
وصيت
كردوز
مين
بربغيادونغيره
منكى
جى
بيس- ب
توكياتاول
كرنا
جائز؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
چوزین
مجد
نانے
کےلےہکے،اسکودومرک
زین
ے
بدلے
کام
ی(٣)،
بدلے
کے
لم
( )١
"إذا
صح
الوقف،
لم
يجز
بيعه
ولا
تمليكه".
(الهداية،
كتاب
الوقف:
،٢/٠٢١
شركت
علميه
ملتان)
: "(قوله
ولا
يملك
الوقف)
بإجماع
الفقهاء
كما
نقله
فى
فتح
القدير،
ولقوله
عليه
السلام
لعمر
رضى
الله
تعالى
عنه:
"تصدق
بأصلها،
لاتباع
ولا
تورث".
(البحر
الرائق،
كتاب
الوقف:
،٥/٢٢٣)رشيديه
(وكذا
فى
فتح
القدير،
كتاب
الوقف:
،٢/٠٢٢
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
( )٢
"(فإذا
تم
ولزم،
لا
يملك
ولا
يملك
ولا
يعار
ولا
يرهن)".
(تنوير
الأبصار
مع
الدر
المختار،
كتاب
الوقف:
٢/١٥٣،٢٥٣)سعيد
"وإذا
لزم
الوقف،
فإنه
لا
يجوز
بيعه
ولاهبته
ولا
التصرف
فيه
بأّى
شئ
يزيل
وقفيته".
(فقه
، السنة
انعقاد
الوقف:
،٣/٢٢٨
دار
الكتب
العربى
بيروت)
( )٣: "والثالث
أن
لا
يشرطه
أيضًا،
ولكن
فيه
نفع
فى
المجلة،
وبدله
خيٌر
منه
ريعًا
ونفعًا،
وهذا
لايجوز=
فتاوی
محمو
ديه
جلد
چهاردهم
٢٣٣
باٌب
فی
استبدال
الوقف
وبيعه
كاول
ک
لوكول
كاد
ومرى
جه
كومسجد
ـ
لة
زياده
مناسب
مجهنا
كانی
وصیت- ئیس
کرده
زین
ی
مسجد
بن
ست
بويا
كوفى
شرعى
مانع
بوتواس
كومفصل
لكم
كروريافت
كرلين:"نص
الواقف
كنص
الشارع،
اه"()١
- فقط
والله
اعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،
٣٢/٣/٣٩٥
مسجدًا
باوتوذكر
عيد
كاهينانا
سوال[ :]٥٢٩٢
سجدًا
باوكوتو
ذكر
عيد
كاهنانا
شر
عًا
كيا؟
بينوا
بالتفصيل
توجروا
بالأجر
-الجزيل
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
آباء
مسجد
كوجس
مين
با
تحول
وقت
كى
جماعت
موتى
بوتوز
كرصرف
عيد
ين
كى
نماذ
ک
لت
عيد
كاه
بنانا
جازة
غياب،
خصوصًا
جب
كم
عميد
كاه
بت
موجود
يجي
بواولا
اس
لم
كروه
مسجدك
ويرإلى
أور
عطل
كاسبب:
قال
الله
تعالى:
﴿ومن
أظلم
ممن
منع
مساجد
الله
أن
يذكر
فيها
اسمه
وسعى
فى
خرابها﴾()٢-
ثانًي
اس
لت
كداس
مجدك
حرمت
ساقط
بولى
ب،
كيونكه
ثر
عًا
جواحترام
مسجد
كاب
ووعيد
كاه
كانيسب:
"وأما
المسجد
لصلوة
العيد،
فالمختار
أنه
مسجد
فى
حق
جواز
الاقتداء
وإن
انفصلت
، الصفوف
وفيماعدا
ذلك،
فلا،
رفقًا
بالناس،
خلاصة".-)عالمكيرى(٣
= استبداله
على
الأصح
المختار".
(ردالمحتار،
كتاب
الوقف،
مطلب
فى
استبدال
الوقف
وشروطه:
،٣/٢٨٣)سعيد
( )١
"شرط
الواقف
كنص
الشارع:
أى
فى
وجوب
العمل
به،
وفى
المفهوم
والدلالة،
اهـ".
(الأشباه
، والنظائر
كتاب
الوقف،
الفن
الثانى،
الفوائد:
،٢/٦٠١
إدارة
القرآن
كراچى)
(وكذا
فى
الدر
المختار،
كتاب
الوقف:
،٢/٣٣
،٣٣٢)سعيد
(و
کذا
فی
مجمع
الأنهر،
کتاب
الوقف:
،٢/٨٠٢
مکتبه
غفاریه
كو
نشه)
( )٢
(سورة
البقرة:
)٣١١
( )٣
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الوقف،
الباب
الحادى
عشر
فى
المسجد،
الخ:
،٢/٦٨٢) رشيديه=
فتاوی
محمودیه
جلد
چهار
دهم
٣٣٣
باٌب
فى
استبدال
الوقف
وبيعه
يزيدكم
سجد
أكرًا
بادى
مث
بت
قواس
كوعيد
كاه
منافت
بلاعذرسنت
(خروج
إلى
الجبانة)
كاترك
لازم
آتاب()١
- فقط
والتد
سبحانهوتعالى
أعلم.
حررة
العبد
محمود
عنا
التد-عنه
: ح
عبد
اللطيف،
عبد
الرحمن
عفى
عنه،
٣١/١/٣٥٥٠
مسجد
كوعيد
كاهيتاتا
سوال[ :]٢٢٩٢
ايك
كاول
مس
اي
مسجد
فى،
ابِل
مخّلمه
فى
مشور
وكر] اس
كود
ومرى
حكم
مناَل،
اب
وهلوك
چاي
بين
كهيبلى
مسجدكى
جكه
چارول
طرف
ت
ماكر
عيد
كاهناليس- وريافت
طلب
امريب
كميل
مسجدكى
بكم
ك
مساته
أور
باكم
ماكرعيد
كان
نائى
جات
تواس
مي
بلاكرابت
عيد
ك
تماز
جائزة
جوك
يا
مع
الكرابية؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
جى
مقام
به
عيد
كى
نتماز
جائب،
وبال
عيد
كى
نماذ
مسجد
جى سي
جائزب
اور
عيد
كاه
جى ش
جارب،
ليكن
أكر
عذرقوى
مد
بولو
عيد
كاوس
جاكر
يؤهنا
ب سنت
يعنى:
آ إني
بادى
اوروميكر
ضروريات
بازار
وغيره] لحاظ
ست
قصبه، ب مثل
جس
ك
آبادى
كم
ازكم
ثمين
بزار
موتووبال
مسجد
اور
عيد
كاهدونول
جكه
عيد
كى
ثماز
ورست-ب
= (وكذا
فى
خلاصة
الفتاوى،
الفصل
الرابع
فى
المسجد
وأوقافه
ومسائله:
،٢/١٢٣)رشيديه
"أما
المتخذ
لصلوة
جنازة
أو
عيد،
فهو
مسجد
فى
جواز
الاقتداء
وإن
انفصل
الصفوف،
رفقًا
، بالناس
لا
فى
حق
غيره،
وبه
يفتى،
نهاية".
(الدر
المختار،
كتاب
الصلاة،
باب
ما
يفسد
الصلاة
وما
يكره
فيها:
،١/٤٨٢)سعيد
(وكذا
فى
فتاوى
قاضى
خان
على
هامش
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الوقف،
باب
الرجل
يجعل
داره
مسجدًا
أو
خانًا
أو
سقايًة
أو
مقبرًة:
،٣/١٠٣)رشيديه
(وكذا
فى
التاتار
خانية،
كتاب
الوقف،
مسائل
وقف
المساجد:
،٥/٥٢٨
إدارة
القرآن
كراچى)
( )١: "(قوله
سنة)
فلو
لم
يتوجه
إليها
[أى
الجبانة]
فقد
ترك
السنة".
(حاشية
الطحطاوى
على
الدر
المختار،
باب
العيدين:
،١/٣٥٣
دار
المعرفة
بيروت)
(وكذا
فى
الدر
المختار،
باب
العيدين:
٢/٩٦
،١)سعيد
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
الباب
السابع
فى
صلاة
العيدين:
١۵ ،١/٠)رشيديه
فتاوی
محمو
ديه
جلد
چهاردهم
٣٣٣
باٌب
فى
استبدال
الوقف
وبيعه
أكروه
كاول
إيمانيات
بلكن
مجونا
كاولا
ت
تووبال
عيد
ك
نمازن
مسجد
مثل
درست
ب
من
عيد
كاه-س
مسجد
كوعيد
كاهناف
كاكريه
مطلب
ب
كراس
من
تماز
نجكان
بجى
مولى
رب
اوراس
قدر
وسيع
بموجات
كم
يوقيت
ضرورت
عيد
ك
تماز
بجى
بوسك
تؤاس
مي
كول
مضا
لقد
بس،
يداس
وقت
ب
جب
كموبال
عيد
كى
تماز
ورست
بوجاتي
اوراكري- بو
مطلب
ب
كماس
وصرف
عيد، لت
مخصوص
كروياجات
أورغمان
منجكانه
است
موقوف
كروى
جات
تويد
قطعانا
جائزب( ،)١
فواه
وبال
عيد
ك
ثماز
جوت
بويان
مولى
بو،
يكونكماست
مسجد
معطل
:ہوجاتگی
"صلوة
العيدين
واجبة
على
من
تجب
عليه
الجمعة
بشرائطها،
وقد
علمتها،
فلا
بد
من
شرائط
الوجوب
جميعها
وشرائط
الصحة
سوى
الخطبة".
مراقى
الفلاح،
ص:
٧٠٣
)٢(-
"شرط
صحتها
(أى
الجمعة)
أن
تؤدى
فى
مصر،
حتى
لا
تصح
فى
قرية
ولا
مفازة
لقول
علّى
رضى
الله
تعالى
عنه:
"لا
جمعة
ولا
تشريق
ولاصلوة
فطر
ولا
أضحى
إلا
فى
مصر
جامع
أو
فى
مدينة
عظيمة".
رواه
ابن
أبى
شيبة،
وصححه
ابن
حزم،
وكفى
بقوله
قدوًة
وإمامًا.
وهو
(أى
) المصر
كل
موضع
له
أمير
وقاض
ينفذ
الأحكام
ويقيم
الحدود............ ما
عزوه
لأبى
حنيفة
رحمه
الله
تعالى
أنه
بلدة
كبيرة،
فيها
سكك
وأسواق،
ولهارساتيق،
وفيها
واٍل
يقدر
على
( )١
تماز
نجكان
كوموقوف
كرك
صرف
عيد
كى
نماذ
ل ک
مخصوص
كرنا
استبدلال
وقف
ب
جوكه
بغير
ضرورت
داعيها
ناجاتزب،
كيونكه
غرض
واقف
ك
غلاف:
"لو
خرب
ماحوله
واستغنى
عنه،
يبقى
مسجدًا
عند
الإمام
والثانى
أبدًا
إلى
قيام
الساعة،
وبه
، یفتی
حاوی
القدسى".
(الدرالمختار،
كتاب
الوقف:
،٢/٨٨٣)سعيد
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
الوقف،
فصل
فى
أحكام
المساجد:
،٥/١٢/٢)رشيديه
( )٢
(مراقى
الفلاح،
كتاب
الصلاة،
باب
أحكام
العيدين،
ص:،
،٢٨
،٨٢٥)قدیمی
"اعلم
أن
صلوة
العيد
واجبة
على
من
تجب
عليه
الجمعة،
هذا
هو
الصحيح
من
المذهب
لا
تجب
عليه؛
إذ
من
شرائطها
المصر،
ويشترط
لها
جميع
ما
يشترط
للجمعة
وجوبًا
وأداًء
إلا.......
، الخطبة
فإنها
ليست
بشرط
لها،
بل
هى
سنة".
(الحلبى
الكبير،
فصل
فى
صلوة
العيد،
ص:
،٨٢٥
۵ ،٢٢
سهيل
١
كيذمی
لاهور)
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوی
محمودیه
جلد
چهاردهم
٥٣٣
باٌب
فى
استبدال
الوقف
وبيعه
إنصاف
المظلوم
من
الظالم
بحشمته
وعلمه
أوعلم
غيره،
والناس
يرجعون
إليه
فى
الحوادث.
قال
فى
البدائع:
وهو
الأصح،
اهـ".
بحر:
٢/٠٤١
)١(-
"وفى
القنية:
صلوة
العيد
فى
القرى
تكره
تحريمًا،
اهـ".
درمختار،
ص:
٥٦٨
)٢(-
"الخروج
إلى
المصلى
وهو-
- الجبانة
سنٌة
وإن
كان
يسع
الجامع،
وعليه
عامة
، المشايخ
ِلَماثبت
أنه
عليه
الصلاة
والسلام
كان
يخرج
يوم
الفطر
ويوم
الأضحى
إلى
المصلى،
فإن
ضعف
القوم
عن
الخروج،
أمر
الإمام
من
يصلى
بهم
فى
المسجد،
روى
ذلك
عن
على
رضى
الله
تعالى
عنه.
وفى
جامع
الفقه
ومنية
المصلى
والذخيرة:
يجوز
إقامتها
فى
المصر
وفنائه
فى
موضعين
فأكثر،
اهـ".
كبيرى،
ص:
٩٢٥
)٣(
- فقط
والله
تعالى
أعلم
حرره
العبد
محمود
كنكورى
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسه
مظابر
علوم
سمار
تثور،
/٣٢/١١
٥٥٥
الجواب
مح:
سعيد
احمد
غفرله،
ج:
عبد
اللطيف،
مدرسه
مظاهر
علوم
سبار
يفور٠
/٣٢
ذي
القعدة/
٥٥٥-
( )١
(البحر
الرائق،
كتاب
الصلاة،
باب
صلاة
الجمعة:
،٢/٥٢٢،٦٢٢)رشيديه
"لما
روى
ابن
أبى
شيبة
عن
علّى
بن
أبى
طالب
رضى
الله
تعالى
عنه
أنه
قال:
"لاجمعة
ولا
تشريق
ولا
صلوة
فطر
ولا
أضحى
إلا
فى
مصر
جامع
أو
مدينة
عظيمة".
وصححه
ابن
حزم
فى
المحلى".
(الحلبی
الکبیر،
کتاب
الصلاة،
فصل
فى
صلاة
الجمعة،
ص:۵ ،٩٢
سهیل
اکیڈمنی،
لاهور)
( )٢
(الدر
المختار،
باب
العيدين:
٢/٥٩
،١)سعيد
( )٣
(الحلبى
الكبير،
كتاب
الصلاة،
فصل
فى
صلاة
الجمعة،
ص:
١
،٥،
٢،٥
سهيل
اكيذمی
لاهور)
"والخروج
إلى
الجبانة
لصلاة
العيد
وإن
كان
يسعهم
الجامع
عندعامة
المشايخ،
وهو
الصحيح
." اهـ
(البحر
الرائق،
كتاب
الصلاة،
باب
صلاة
العيدين:
،٢/٨،٢)رشيديه
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
الباب
السابع
فى
صلاة
العيدين:
،١/٠٥١)رشيديه
"ومنها: أنه
يستحب
للإمام
إذا
خرج
إلى
الجبانة
لصلاة
العيد
أن
يخلف
رجلًا
يصلى
لأصحاب
العلل
فى
المصر
صلاة
العيد،
لما
روى
عن
على
رضى
الله
تعالى
عنه
أنه
لما
قدم
الكوفة،
استخلف
أبا
موسى
الأشعرى
رضى
الله
تعالى
عنه
ليصلى
بالَّضعَفَة
صلاة
العيد
فى
المسجد،
وخرج
إلى
الجبانة
مع
خمسين
شيخًا
يمشى
ويمشون.
ولأن
فى
هذا
إعانة
للضعفة
على
إحراز
الثواب،
فكان
حسنًا.
وإن
لم=
فتاوی
محمودیه
جلد
چهار
دهم
٦٣٣
باٌب
فی
استبدال
الوقف
وبيعه
مسجدكى
زمين
برعيد
كاه
سوال[ :]٤٢٩٢
مجدى
زمين
٤
تهوثبت
مع
برعيد
كاهنالين
كيباب؟
أكرتجاربوي
موتو
اس
كاكيا
صورت
بوك؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
وبال
يحيى
وغيره
موجودنه
بولو
تماز
عيد
يؤه
لينا
ورست
ب()١
،
ليكن
اس
كى
آد
فى
سوفتم
كر] مستقل
= يفعل
لا
بأس
بذلك؛
لأنه
لم
ينقل
ذلك
عن
رسول
الله
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم
ولا
عن
الخلفاء
الراشدين
سوى
على
رضى
الله
تعالى
عنه".
(بدائع
الصنائع،
كتاب
الصلاة،
مايستحب
يوم
العيد:
١
،٥٢٢/)رشيديه
(وكذا
فى
خلاصة
الفتاوى،
كتاب
الصلاة،
الفصل
الرابع
والعشرون
فى
صلاة
العيدين:
،١/٣١٢
،٢١٢)رشیدیە
( )١
عيده
كاه
كا
شيرت
بابربونا
سنت
مؤكدوب،
يكونكه
حضور
أكرم
على
الله
تعالى
عليه
وسلم
عيد
ين
كى
ثماز
بحيث
بابراد
اخرمات
ت،
ليكن
بارش
كى
وجدت
مسجد
من
اوافرمات
ت،
اس
سلة
أصل
حكم
بب
كم
عيد
ك
تماز
با
براداك
جات:
"عن
أبى
هريرة
رضى
الله
تعالى
عنه
أنه
أصابهم
مطر
فى
يوم
عيد،
فصلى
بهم
النبى
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم
صلوة
العيد
فى
المسجد".
(سنن
أبى
داؤد،
كتاب
الصلوة،
باب
يصلى
الناس
فى
المسجد
إذا
كان
يوم
مطر:
١
/١/
،١
رحمانيه
لاهور)
قال
العلامة
خليل
أحمد
سهار
نفورى
رحمه
الله
تعالى:
"قال
ابن
الملك:
يعنى
كان
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم
يصلى
صلوة
العيد
فى
الصحراء
إلا
إذا
أصابهم
مطر،
فيصلى
فى
المسجد،
فالأفضل
أداء
ها
فى
الصحراء
فى
سائر
البلدان........... وقد
اختلف:
هل
الأفضل
فعل
صلوة
العيد
فى
المسجد
أو
الجبانة؟
فذهبت
العترة
ومالك
رحمه
الله
تعالى
إلى
أن
الخروج
إلى
الجبانة
أفضل،
واستدلوا
على
ذلك
بما
ثبت
من
مواضبته
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم
على
الخروج
إلى
الصحراء".
(بذل
المجهود،
کتاب
الصلوة،
باب
یصلی
الناس
فى
المسجد
إذا
كان
يوم
مطر:
،٢/٢١٢
مكتبه
امداديه
لاهور)
تاجم
بوقت
ضرورت
مسجد
سن
عيد
ك
فماذاذاكرنا
بلا
كرابت
درست
ب،
توجو
جك
مسجد] لت
ب وقف
اس
مي
عيد
ك
تماز
يؤك
لين
بطريق
اولى
درست:
"الخروج
إلى
الجبانة
فى
صلوة
العيد
سنة،
وإن
كان
يسعهم
المسجد
الجامع،
على
هذا
عامة=
فتاوى
محموديه
جلد
چهاردهم
٤٣٣
باٌب
فى
استبدال
الوقف
وبيعه
عيد
كامينالينا
منشات
واقف] خلاف، كى اس
اجازت
بيس( ،)١
اس
كوذريعة
آمد
فى
بيبنا
ياجات()٢
-
فقط
والله
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،
٠٣/٩/٣٩٥٠
=
، المشايخ
وهو
الصحيح،
هكذا
فى
المضمرات".
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الصلوة،
الباب
السابع
عشر
فى
صلوة
العيدين:
١۵ ،١/٠)رشيديه
(وكذا
فى
فتاوى
قاضى
خان
على
هامش
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الصلوة،
باب
صلوة
العيدين:
،١/٣٨١)رشيديه
"ماشيًا
إلى
الجبانة
وهى
المصلى
العام،
والواجب
مطلق
التوجه
والخروج
إليها:
أى
الجبانة
لصلوة
العيد
سنة،
وإن
وسعهم
المسجد
الجامع
هو
الصحيح".
(الدر
المختار).
"(قوله:
والواجب
مطلق
:) التوجه
أى
لا
التوجه
المترتب
على
ماذكر...........
: (قوله
هو
الصحيح)
قال
فى
الظهيرية:
وقال
: بعضهم
ليس
بسنة
وتعارف
الناس
ذلك
لضيق
المسجد
وكثرة
الزحام،
والصحيح
هو
الأول،
اهـ".
وفى
الخلاصة
والخانية:
السنة
أن
يخرج
الإمام
إلى
الجبانة،
ويستخلف
غيره
ليصلى
فى
المصر
بالضعفاء
بناء
على
أن
صلوة
العيدين
فى
موضعين
جائزة
بالاتفاق".
(ردالمحتار
على
الدر
المختار،
كتاب
، الصلوة
باب
العيدين،
مطلب:
يطلق
المستحب
على
السنة
وبالعكس:
٢/٩٩
،١)سعيد
(وكذا
فى
بذل
المجهود،
كتاب
الصلوة،
باب
يصلى
بالناس
فى
المسجد
إذا
كان
يوم
مطر:
،٢/٢١٢
مكتبه
امدادیه
ملتان)
( )١
"شرط
الواقف
كنص
الشارع:
أى
فى
المفهوم
ولدلالة
ووجوب
العمل
به،
فيجب
عليه".
(الدر
المختار،
كتاب
الوقف:
،٣/٣٣٢٢،٣٣٢)سعيد
(وكذا
فى
الأشباه
والنظائر،
كتاب
الوقف،
الفن
الثانى
الفوائد:
،٢/٦٠١
إدارة
القرآن
كراچى)
(وكذا
فى
الفتاوى
الأنقروية،
كتاب
الوقف،
السابع
عمارة
الوقف
وفى
البناء
الخ:
١
،١٢٢/
دار
الإشاعة
العربية
قندهار
افغانستان)
"فإن
شرائط
الواقف
معتبرة
إذا
لم
تخالف
الشرع
وهو
مالک،
فله
أن
يجعل
ماله
حيث
شاء
مالم
يكن
معصية".
(ردالمحتار،
كتاب
الوقف،
مطلب:
شرائط
الواقف
معتبرة
الخ:
،٢/٣٢٣)سعيد
( )٢
"ولو
كانت
الأرض
متصلة
ببيوت
المصر
يرغب
الناس
فى
استئجار
بيوتها،
ويكون
غلة
ذلك
فوق
غلة
الزرع
والنخل،
كان
للقيم
أن
يبنى
فيها
بيوتًا
ويؤاجرها".
(فتاوى
قاضى
خان
على
هامش
الفتاوى=
فتاوی
محمودیه
جلد
چهاردهم
٨٣٣
باٌب
فى
استبدال
الوقف
وبيعه
مسجد
يا
درس
كى
وقف
شده
زمين
ميس
اسكول
يا
قبر
ستان
معانا
سوال[:]٨٢٩٢
١
.....
ايك
فى
شخص
فى
اني
مقبوضه
وملوكها
يك
قطعة
من ز
بنات
مسجد
أوراس]
محن
ـ
لة
خصوصى
طور
برلسانى
بين
كروياتها،
جنا
ئي
بناًء
عليه
سك اس
محمد
حصن
به
ك اس
عين
حيات
من
اليك
جائع
مسجد
بنائى
فى
اور
باقى
حصداى
وقت
ت
جوتقريبًاسال
كاعرهب
بطور
محن
مجد
مصرف
وستعمل-ين
اب
واجب
الاستفتاء
يدب
كماسي
مكن
كواس
ك
وفات
ستـ
بعد
كم
مركارى
اسكول
كى
بقاء
وتحفظ
ك
خاطر
ت
اس
ک
لوازمات
من
ثمار
كرتح
ضلع
يورؤ
بين
كور
نث
سـ
نام
يرهبه
كروينايا
متولى
يا
مصلور
ک
واسط
شرًع
جائر
؛
يامين؟
٣
.....
الى
شخص
مذ
كورك
مذكورة
قطعة
زين
كابعض
حصد
جسجد
مذكوره]
متصل
جنوبي
جانب
بروالعب،
وہاپیحیات
ی
ایک
ونی
ورسگاەکی
بناء
کیلےخصوصی
اجانت
اس
ےہارسے
معطافریالی،
چنا
اس نج
عام
وبال
اي
خالص
مربى
تعليم
كان
عرضه
وس
سال
تك
قاتم
ربى،
مر
بعد
كود
ست بال
دومرى
جك
فقل
بموكى،
اب
وهجم
بالكل
خالى
يؤك-ب
واشع
رب
كم
بنات
درسكانت
قبل
الى
شخص
في
ت زين
وبال
اي
مقبره
ناف] واسط
سفارش
كى
فى
بمر
الهول
في
مدرسه
كى
محت
مل
حوبوكر
مقبره
بناست
ست
صرت
انكار
اب- كروياتها
سوال
بدب
كه
البل
محّله
س
ابعض
كا
اراده
ب
كممالك
مرحوم
تك
حسب
اجازت
سابق
قديم
طور
بردوباره
مدير
مدرسة
قاتم
كروياجات
أور
بعض
كى
كوشش
بي
كموبال
مقبره- تياركرلين
شرعًا
ونول
فريق
مث
مصيب
كون
ساب؟
.٣
ابتداء
ت
جو
درسكاهويني
وندبي
حيثيت
ت
موكر
سالبا
سال
جارى
رحمى
فى
اور
بمدريدين
مسلمين
في
بجى
صدقة
جارية
مجم
كراس
كى
المداد
واعانت
كى
فى
اور
فى
الحال
اس
سك
معاد
ين
انه
بقيد
حيات
موجود
ين
اور
شد
انسك
نام
ومقام
معلوم
ب
جس
ست
ان] عطايا
س]
متعلق
تجديدى
اجانت
مكن> اورن
تر
ديدى
نيت
لقصور
اب- ب
ال
كومر
كارى
سكول
قراردينا- جس
بين
براث
نام
بحى
غربى
تعليم
ودي
تعليم
كوكونى
قانونى
=
، العالمكيرية
كتاب
الوقف،
الباب
الخامس
فى
ولاية
الوقف
وتصرف
القيم
فى
الأوقاف:
،٢/٢١٢)رشيديه
(وكذا
فى
فتح
القدير،
كتاب
الوقف،
الفصل
الأول
فى
المتولى:
٢/١
،٣٢
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
فتاوى
محمو
ديه
جلد
چهاردهم
٩٣٣
باٌب
فى
استبدال
الوقف
وبيعه
انظام- خميس
مران
اراكين
كوثر
عًا
استحقاق
؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
١
....
فا
جاترب،
وحس
كام
كيلة
واقف
فى
وهقطعة
زمين
وقف
كياب
اس] خلاف
مع
استعمال
كرنا
جابر
تبين
اوراسل
كواور
وميكر
ثماز
يان
وغيره
كى
كويجى
شرعًا
يحت
حاصل
بيس
كمواقف
كى
غرض] خلاف
كى
دور
ى
كام
ميس
ال
وقف
كو
صرف
كري
يا
فثقل
كري:
"نص
الواقف
كنص
الشارع(.)١
٣
جبكم
واقف
إنجاز
ندكى
من
جس
جكو
بر
ستان
بنات
كى
مرادية
مما
نعت
كري
كات
اوروني
درسكاه]
مخصوص
كريچكاب، كم اب
كواس
بكه
برستان
بنان
كانت
حاصل
بي،
وي
درسكاهنانا
عين
منشات
واقف◌ٍ
(.)٢
٣
جو
عطاياد
في
تعليم
وتربيت]- لن
مخصوص
كروي
سمة
بين
ان
كوسي
دومر
مصرف
برصرف
كرنا
خواه
وه
مر
كارى
تعليم
جويا
أوركوفى
شتى
بو،
بمركز
بمركز
جائزة
بس،
د
متولى
كواس
كانت
بت
نسى-) أوركو(٣
فقط
والّثه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسه
مظابر
علوم
سبار
ثور.
: ح
عبد
اللطيف،
مدرسه
حظابر
علوم
سبار-يمور
( )١
"فقد
نص
أبو
عبد
الله
الدمشقى
فى
كتاب
الوقف
عن
شيخه
شيخ
الإسلام
قول
الفقهاء:
نصوصه
كنصوص
الشارع".
(مجمع
الأنهر،
كتاب
الوقف:
،٢/٨٠٢
غفاريه
كوثشه)
"لأن
شرط
الواقف
يجب
اتباعه
لقولهم:
شرط
الواقف
كنص
الشارع:
أى
فى
وجوب
العمل
به،
وفى
المفهوم
والدلالة،
اهـ".
(الأشباه
والنظائر،
كتاب
الوقف،
الفن
الثانى،
الفوائد:
،٢/٢٠١
إدارة
القرآن
كراچى)
(وكذا
فى
الدر
المختار،
كتاب
الوقف:
،٢/٣٣٣
،٣٣٣)سعيد
(وكذا
فى
تنقيح
الفتاوى
الحامدية،
كتاب
الوقف:
،١/٦٢١
مكتبه
ميمنيه
مصر)
( )٢
"على
أنهم
صرحوا
بأن
مراعاة
غرض
الواقفين
واجبة".
(ردالمحتار،
كتاب
الوقف،
مطلب:
مراعاة
غرض
الواقفين،
الخ:
،٣/٥٣٣)سعيد
"فإن
شرائط
الوافق
معتبرة
إذا
لم
تخالف
الشرع،
وهو
مالک، فله
أن
يجعل
ماله
حيث
شاء
ما
لم
يكن
معصيًة،
وله
أن
يخص
صنفًا
من
الفقراء،
الخ".
، (ردالمحتار
كتاب
الوقف،
مطلب:
شرائط
الواقف
معتبرة،
الخ:
،٣/٣٣٣)سعيد
( )٢
"قال
الخير
الرملى:
أقول:
ومن
اختلاف
الجهة
ما
إذا
كان
الوقف
منزلين
أحدهما
للسكنى
والآخر=
Made Searchable by ScribeTools.com