Indexed OCR Text
Pages 61-80
فتاوی محمودیه جلد چهاردهم ٠٢ باب النذور ندری تحقیق کرنا سوال[، :]٣،٢ أكر جمعه سون سى تم كى مهالى كونى لاسكر تقسيم كم اورلوك اس كوبغير وريافت كة كري ب ـ س ؟ نام كات اورس تم كى؟ توكيا امى مهالى كهانا جاتتب يأبيس؟ أكر ك كوَن كبيرابًيا أكراس يمارى ت احهابوجات توريس مجد مي مهافى تقسيم كرول- كا تؤاس كاكهانا كيماب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: أكر شبه بوتو تحقيق کر کمي مهافى س، اکرش موواہُہقی کیضرورتنس ،ول چاب ، ل دول حاسب ند ل:"دع ما يريبك إلى مالايريبك". الحديث()١ - في] اح موت برمتهانى خداتك واسع تقسيم كرف كواست أوير لازم قراردياب تويد تذرب( )٢ أور تذر] مستحق غرباء بين()٣ - فقط والتد سبحان تعالى-العلم حرره العبد محمود تكونى عفا الله عنه مفتى مدرسة مظاهر علوم سهار-يثور،/٥٥٩/٤/٣ الجواب مح: سعيد احمد غفر له، مح: عبد اللطيف، مظابر-علوم = . شًا وفى الملتقط: إذا قال: الله علّى شاة أذبحها، لا شئ عليه، حتى يقول: أذبحها وأتصدق بها". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الأيمان. الفصل السادس والعشرون فى النذور: ،٢/٢/٢ إدارة القرآن، كراچى) ( )١ (فيض القدير: ،٢/٥٣٢٣ (رقم الحديث: ١ ،)١٢٢ مكتبه نزار مصطفى الباز رياض) (والإمام مسند أحمد بن حنبل (رقم الحديث: :)٥٢،١ ،١/٩٢٣ دار إحياء التراث العربى بيروت) "أخبرنى أبو عبد الله الأسدى، قال: سمعت أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافرًا، فإنه ليس دونها حجاب". وقال رس ل اللهصلى اللهعليه وسلم: "د ع مايريبك إلى مالا يربيك". (مسند أحمد بن حنبل (رقم الحديث: :)٠٢١٢١ ،٣/٣٢٢ دار إحياء التراث العربى بيروت) ( )٢ "ومن نذر نذرًا مطلقًا أو معلقًا بشرط يريده كأن قدم فلان.......... ، ووجد لزمه الوفاء". (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الأيمان، قبيل باب اليمين فى الدخول والخروج، الخ: ،٢/٣،٢ مكتبه غفاريه كو ئشه) ( )٣ "والنذر لله عزوجل، وذكر الشيخ: إنما هو بيان لمحل صرف النذر لمستحقيه........... إذ مصرف= 1 فتاوی محمودیه جلد چهاردهم 71 باب النذور ميلادشريف بهوات ك نذر باطل سوال[ :]٨٣٤٢ أكركولى شخص اس بات يرنذ دمات كماكرير اخلال كام بموجات تومثل مسجدسل ميلا وشريف يؤهواول- كا اب ال تذركويوراكرنابوكايا يس اور مسجد مثل ميلا ديؤهانا جاترب يأتي، آياتذرمائها جاترب يأس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: يتذرباطل :"أقبح منه النذر بقراءة المولد". شامى: ٢/٦٠٢ )١( - فقط والله تعالى اعلم- ايضًا سوال[ :]٩٣،٢ أكرسي تخص فى مولود يؤهان كى نذركى تواس كواس كايوراكرنالازمب يأس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: بطريق مروج اجلس ميلا ومنعقدذكرنا شر عًا بأصل، ب بدعت اورنا جائزب،سكرونفس ذكر حضور القدس صلى الله عليه وسلم كا موجب خير، باعث بركت اورقربت ب، خواه ذكٍر ولادت، خواه ذكر وفات وعيادات ومحالات وغيره بو(٢) ،ليكن انعقاد نذرـ لة منذور بة كاقريت مقصود بونا ضرور كاب اورجلس ميلا وقربت مقصود أبي ب، من صورت مستوله مثل نذر منعقد بس جوَل، لبذ ايفاء حى واجب خميس: "ومنها أن يكون قربًة، فلايصح بماليس بقربة رأسًا كالنذر بالمعاصى، ومنها أن يكون = النذر الفقراء، وقد وجد، ولايجوز أن يصرف ذلك إلى غنى غير محتاج إليه". (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصوم، باب مايلزم الوفاء به، ص: ،٣٩٢)قدیمی (وكذا فى البحر الرائق: ٢/١ ،٢٨ كتاب الصوم، فصل فى النذر، رشيديه) ( )١: (ردالمحتار ،٢/٠٢٢ كتاب الصوم، مطلب فى النذر الذى يقع للأموات الخ، سعيد) ( )٢ "ذكر ولادت شريف نجوى صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ويكر اذكار خير] ثواب اور أفضل ب، أكر بدعات اورقاتحت خالى قال- چو،التےہترکیاہ الشاعر: ذكرك للمشتاق خير شراب وكل شراب دونه كسراب". (إمداد الفتاوى: ،٥/٩٢٢ كتاب البدعات، عنوان مسئله: محفل مولودشريف، مكتبه دار العلوم كراچی) فتاوى محموديه جلد چهاردهم ٣٢ باب النذور قربٌة مقصودًة، فلا يصح النذر بعيادة المريض وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربًة؛ لأنها ليست بقربة مقصودة، ١هـ". بدائع الصنائع: )١(٥/٢٨- "وأقبح منه النذر بقراءة المولد فى المنابر مع اشتماله على الغناء واللعب وإيهاب ثواب ذلك إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم". ردالمحتار: ٢/٨٢١ )٢( - فقط والله سجانه تعالى العلم. حرره العبد محمود تكونى عنا الله عند مفتى مدرسه مظاهر علوم سمانور،، ١/٤٥٥- : ج عبد اللطيف، /٠١، محرم/٥٥٤ الجواب تح: سعيد احمد غفرله. حضرت سيدة كى كيانى سفن كى تذرمائنا سوال[ :]٠٣٤٢ اس سوال كيماته( ** ) ايك كتابي جى جناب سيدة ك كبانى ست شملكب، بعض عل قون مس يد" كتاب جناب سيده كى كمانى" جو صاحب ى كروسوفت، أنمول ى اس كتاب ك فواتدكو ( )١ (بدائع الصنائع: ،٢/٣٣٣ كتاب النذر، فصل فى شرائط الركن، دار الكتب العلمية بيروت) "ومن نذر نذرًا مطلقًا أو معلقًا بشرط، وكان من جنسه واجب، وهو عبادة مقصودة. ولم يلزم ماليس من جنسه فرٌض كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام النذر: ،٣/٥٣٤ ،٩٣٤)سعيد قال بن النجيم: "واعلم بأنهم صرحوا بأن شرط لزوم النذر ثلاثة: كون المنذور ليس بمعصية، وكونه من جنسه واجب، وكون الواجب مقصودًا لنفسه". (البحر الرائق: ،٢/٢١٥ كتاب الصوم، فصل فى النذر، رشيديه) (وكذا فى إعلاء السنن: ،١١/٥٠٢ كتاب الأيمان، باب وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعًة، إدارة ، القرآن كراچى) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصوم، الباب السادس فى النذر: ١ ،٨٠٢/)رشيديه ( )٢ (رد المحتار: ،٢/٠٢٢ كتاب الصوم، مطلب فى النذر الذى يقع للأموات الخ، سعيد) (*) امل فخدت حوله سوال كابوت جسس مثل سكا كهكون ساسوال ب،اصل تخدمين بجى الى طرق (نور- حاب الدين غفرله) فتاوى محموديه جلد چهاردهم باب النذور ذكر كرت جوست يد كماكه: أمركم كا كوفى حاجت يورى من جوتي بوتووه يدنذركري كم جب ميرى خلال حاجت يورى بوكى توجناب سيده كى كبانى سئول كى، ت اس ك اس وه مراد يورى بوكى- خصوصًا عودتول مش يدبات بيان کرکے اسکیترغیبدیکی۔ اور مجراس كتاب مين كبانى اسي حاسب بس كى وجدت عودتول برايك خاص أثر بموا أورسب في نذر مانا شرورع كرويا كهميرى خلال حاجت يورى بوكى توجناب سيده كى كبانى سنون كى، أكر اتفاق ت کونی حاجت برآ ب َك تونذركوكتاب كواس طريقدت كن كريورى كاب، جيا كراسى كتاب مي طريقة- مذكورب تواس تم ك تذرمات كى وجدب يا نذر يورى كري ك وجدت نكات وغيره يرسى تم كى فر إلى خمس الإسكى، يز اس قتم ك نذر مائنا كيماب، اس كتاب كايت بين منقول ب ياأمير؟ الجواب حامدًا ومصليًا: كتاب "جناب سيده كى كبائى" بي صل باقول ٍ◌الشمل ب، ابل سنت والجماعت حكم مخالف فى مسلمان مردول كوعمومًا اور عورتول كوخصوصًا كمراد كرت كيلة يدكهى- اس تك ك سف نذر ما تمالغو(١) اوراس كاستنا ضاعت وقت بوت، مساتد خلط بالول كان من تشين كرناب، مورتون كومجهادياجات کمود کی اس باتون ( )١: "ومنها أن يكون قربًة، فلايصح النذر بماليس بقربة رأسًا كالنذر بالمعاصى". (بدائع الصنائع، كتاب النذر، فصل: وأما شرائط الركن: ،٨/٢٨)سعيد "ولم يلزم الناذَر ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض، وتشييع جنازة، ودخول مسجد......... أن لايكون معصيًة لذاته". (ردالمحتار، كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام النذر: ،٣/٩٣٤)سعيد "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال "لانذر إلافى مايبتغى به وجه الله، ولايمين فى قطيعة رحم". (إعلاء السنن: ،١١/٣٨٢ كتاب ، الأيمان باب اشتراط كون المنذور عبادًة مقصودًة، إدارة القرآن، كراچى) "النذر إن كان فى المباح أو فى المعصية، فلايلزمه كما إذا قال: لله علّى أن أذهب إلى السوق، أو اشتمه أو أضربه". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الأيمان، الفصل السادس والعشرون فى النذور: ۵/ ،٠٢ إدارة القرآن كراچى) فتاوی محمودیه جلد چهاردهم باب النذور ريقين ذكرين()١ - جناب سيده] ج فضائل اورحالات معتبر كتابول ميس موجود بين، ان كوثر هى اور سفن ت إيمان تازه- بوتاب اس كى كمافى كاحكم يدب كن جوجى اس] سفن ك تذرمات اس كوتوبن لازم ب، عن نذر ما ئيس اون سيس- تكارح كم كانبير توثار فقط والتدسبحانه تعالى العلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبتد، ٠٣/٤/٩٨٥٠ الجواب تح: نظام الدين عفى عند، دار العلوم ويوبند، ١٢/٤/٩٨٥ كيبول تقسيم كرف ك نذر سوال[: :]٣٢ زيد في ك فيت كم أكرميرى يوى كويمارى ت شفاموجات توات من كيبور اورروچ ک ا باتهوت غريبول س القيم كروادول كان وه شفاياب بموكى، اب زيد كاراده كه ب مذكوره كيبول ك تميت اوردروسا كامدرمن مثل- ديد تويد جائزب يا غير؟ الجواب حامدًاومصليًا: جائزب()٢ - فقط والله سبحانه تعالى-العلم حررة العبد محمود غفرله، مدرسه جامع العلوم كانيور. ( )١ وه كتابين ت من ذبمن مشوش اورعقائد منازل بموت بين، ويحتاجا َتجبير: "قال الشيخ الإمام صدر الإسلام، أبو اليسر: نظرُت فى الكتب التى صنفها المتقدمون فى علم التوحيد........... وجدت أيضًا تصانيف كثيرٌة فى هذا الفن للمعتزلة، فلا يجوز إمساک تلک الکتب والنظر فیھا، کیلا تحدث الشکوک، فلایتمکن الوهن فى العقائد". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، المتفرقات: ٥/٤ ،٣،)رشيديه ( )٢ "رجل قال: إن نجوت من هذا الغم، فلله على أن أتصدق بهذه الدراهم خبزًا، ثم أراد أن يتصدق بالقيمة لا بالخبز، جاز". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الزكوة، فصل فى : النذر ،١/٩٦٢)رشيديه (وكذا فى الفتاوى التاتار خانية، كتاب الأيمان، الفصل السادس والعشرون فى النذور: ٥/١ ،٣ إدارة القرآن كراچی) "نذر أن يتصدق بعشرة الدراهم من الخبز، فتصدق بغيره، جاز إن ساوى العشرة كتصدقة ........ ." بثمنه (الدر المختار، كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام النذر: ،،٣/١٢)سعيد= Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد چهاردهم ٢۵ باب النذور نذر ك جمانور بس قربانى كى شر الط كا يايا جانا ضر وركب يائس؟ سوال[ :]٢٣،٢ جارى شريعت مصطفوين] مفتيان عظام ت استفساريد كه شاة منذ ورديا بقرة سال وبرس بين قربانى ک لاكق ضرورت موكى يأبين؟ أكربو، اسامى كتب وأحمين صفى نقل عبارات جواب ثانى عنايت فر ماكر مسعود دارين-بمول الجواب حامدًا ومصليًا: شاة منذ وره كانذراكر بصورِت اضحي ب ك يعنى اس طرح تذركب "لله علّى أن أضحى شاًة" تو اس ش تمام شرائط اضحية كا ياياجانا ضر وركاب، كمونكه اسمك نذر تضحية شاة سك ا من ذ واجب ب، ايام حرير الى شاة كى قربانى كر جس كاضحية ثر غادر ست-ب أكر بصورت بدى نذركاب تؤاس كوحرم بين يج كرقربانى- كرات أكر بدى اوراضحية س طور برئذرئيس ك بلكن مطلًق ثماٍة حيه كوتفت كرف باذن كرس اس كالم صد قه كرف كى نذر كاب تب بجى اس كى عمر اتش بى ضرورى ب بس كى قربانى درست ب، كيوتكمعر فًاشر عًا اسمك شاة كوشاة كماجاتاب- أرسى شاة معين مشار إليها ك نذركانت تؤاس مي بد شر أبيس الكه جس عمرك بيجي بواس ست نذر يورى بموسق ب أوران بردوصورت مثل ايام حر يا حدود حرم كى بجى قيد بس- اخركى صورت بالكل المك عب جي شاة] علاءه ولى دومرى فى متعين ٤ كر س اس تصدق ك نذركر: "الأضحية اسم ِلّما يذبح فى وقت مخصوٍص لم يكن فيها إلغاء الوقت، فإذا نذرها يلزم فعلها فيه، وإلا لم يكن اتيًا بالمنذور؛ لأنها بعدها لا تسمى أضحيًة، ولذا يتصدق بها حيًة إذا خرج وقتها، بخلاف ما إذا نذر ذبح شاة فى وقت كذا، يلغو ذكر الوقت؛ لأنه وصف زائد على مسمى الشاة، ولذا ألغى علماؤنا تعيين الزمان والمكان بخلاف الأضحية، فإن الوقت قدجعل جزءًا من مفهومها، فلزم اعتباره. ونظير ذلك مالونذر هدى شاة، فإنهم قالوا: إنما يخرجه عن العهدة ذبحها في الحرم والتصدق بها هناك........... وماذاك إلالكون الهدى اسمًا لما يهدى إلى = (وكذا فى الفتاوى العالمكيريه، كتاب الأيمان، الباب الثانى فى يكون يمينًا ومالا يكون يمينًا، الفصل الثانى فى الكفارة: ،٢/٦٢)رشيديه فتاوى محمو ديه جلد چهاردهم ٢٢ باب النذور ، مكة ويتصدق به فيها، فقد جعل المكان جزءًا من مفهومه كالزمان فى الأضحية، فإذا تصدق به فى غير مكة، لم يأت بمانذره". شامى: ٥/٤٣٢ )١(- قال الكاسانى بعد نذر الأضحية والهدى: "لا يجوز فيه إلا مايجوز فى الأضاحى، وهو الثنُّى من الإبل والبقر والجذع من الضأن إذا كان ضخمًا". بدائع: )٢(٥/٥٨ - فقط والثم سجان تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفر له، مدرسه مظابر علوم سبار يثور كات كوذن كر دعوت وليمن بين كلان کی نذرمائنا سوال[ :]٣٣،٢ زيد فى افى سالى كى شادى ے لت اس نيت ست بقر فريداكمبطوِر يماز فى سيل الّث دعوٍت ولم يس ياحض دعوٍت ويمن بين اس كوذنع كرك اس كاكوشت صرف کی- كياجارة وجدت لزكى وال فى عقد ت شرعى انكاركرويا، چند روز بعداز ك وال الأكل مذكوركواخ يمان بهكًا ل سم اور بغير عقد شرعى وكها اور اعلان كرويا كهمارب بال يمازب اور بقر مذكور ـ كوذن لة تيار بوسة- بكر كتاب كه بغير عقد شرعی بقر مذكوره كاذن كرنانا جاترب، زيد تعليم خير كرماء البذاد وامرور فت يا طلب ين: ( )١ (رد المحتار: ،٢/٣٣٣ كتاب الأضحية، سعيد) ( )٢ (بدائع الصنائع، كتاب النذر، فصل: وأما شرائط الركن: ،٢/٢٢٣ دار الكتب العلمية بيروت) : "لوقال لله علّى هدٌى، يجب عليه ما يجزئ عليه فى الأضحية من الضأن والمعز أو الإبل أو ، البقرة إلا أن ينوى بعيرًا أو بقرًة فيلزمه ذلك، وأن لا يذبح إلافى الحرم". (التفسير المظهرى: ،٢/٢٠٣ (سورة الحج: ،)٨٢ حافظ كتب خانه) "ولو قال: لله علّى أن أذبح جزورًا وأتصدق بلحمه، فذبح مكانه سبع شياه، جاز، ووجهه لا يخفى". (الدر المختار). "(قوله: وجهه لا يخفى) وهو السبع تقوم مقامه فى الضحايا والهدايا". : (ردالمحتار ،،٣/٠٢ كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام النذر: سعيد) "وإنما تعين المكان فى نذر الهدى، والزمان فى نذر الأضحية؛ لأن كلا منهما اسم خاص ، معين فالهدى مايهدى للحرم، والأضحية: مايذبح فى أيامها، حتى لو لم يكن كذلك لم يوجد ." الاسم (الدر المختار: ،٣/١/٢٤ كتاب الأيمان، مطلب: النذر غير المعلق لا يختص بزمان، سعيد) فتاوى محموديه جلد چهاردهم باب النذور ١.كيما أس نيازك سلمل ميس ذيي كاوعوت وليمن رئيس صرف كرنا جاترب؟ ٣ .كما بغير عذر شرعى بقر مذكور (مشروط بيت ولمن) ذن كياجالكتاب؟ سيد ابن حسن بلغ مخّل ثيران سبار-نور الجواب حامدًا ومصليًا: ١٠٣ أكر منت مالى بطور فازذن كرف كاتوال كونيازى ك طور برون كرنا جاي ٤ جس مستحق غرباء اور ماكين بين()١ - اوروليمن بين خصوصيت غر باء كی نبین موّت اوروليمن عقد شرعی اورز فاف ے بعد اوتاب( )٣ أور صورت مستوله مثل ند وليمنب نه تماز- البند أمرغر باء كى خصوصيت كروى جات تونمازكى صورت بواق ب- أكر عقد شرعى اورز فاف] بعد حص فقراء كوفي كلا يا جاء تودونول مكن ين- فقط والله سجان تعالى-العلم حرره العبد محمود كتكودى غفر له: ٣٢/١١/٣٥٥ : سج عبد اللطيف عنا الله عنه، مظابر علوم سبار يثور،٢٣/ ذى تعده/ ٣٥٥- نذر معلق كى بَّيى الَّسى سوال[ :]٣٣،٢ كسى شخص في نذركى كدخلال كام موجات تؤمن روز( هول اس- كا نقل ( )١ قال الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغرمين وفى سبيل الله وابن السبيل﴾ (سورة التوبة: )٠٢ "مصر ف الزكوة........ وهو أيضًا مصرف لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة". (الدر المختار: ،٢/٩٣٣ كتاب الزكوة، باب المصرف، سعيد) "نذر التصدق على الأغنياء، لم يصح مالم ينوى، أبناء السبيل". (الدر المختار). "قلت: وينبغى أن يصح إذا نوى أبناء السبيل؛ لأنهم محل الزكوة". (ردالمحتار: ،٣/٨٣٤ كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام النذر، سعيد) ( )٢ "وحديث أنس رضى الله تعالى عنه فى هذا الباب صريح فى أنها: أى الوليمة بعد الدخول، لقوله: "أصبح عروسًا بزينب، فدعا القوم". (إعلاء السنن: ١١/١ ١ ، كتاب النكاح، باب استحباب كون الوليمة وكون وقته بعد الدخول، إدارة القرآن كراچى) فتاوی محمودیه جلد چهار دهم ٨٩ باب النذور كام يوسف، نذر يورى كر، تك اس بعد كام جى حاصل- بوكيا توكيما اس كود وباره نذر يورى كرنا جابت، يايب روز كافى بين، اور مسئلة بعين بعيد اس طريقب يا فرق؟ خليل الرحمن-چانكامى الجواب حامدًا ومصليًا: صورت مسئول مثيل وورونفى كافى أبيس، يكونكهروزول ومعلق كياتها كام يوراموفى براور جب تك كام يورأخي بوانوان كاوجوب بن أبيس بوا، البذاء والفل بوسة، اب مستقل روز ى شرط] موافق ركز ضرورى ۔۔مثل یین ین چی کفار قبل الحدث واجب اورکانی ئیس: "وإن كان (أى النذر) معلقًا بشرط: نحو أن يقول: إن شفى الله مريضى، أو إن قدم فلان الغائب، فلله علّى أن أصوم شهرًا، أو أصلى ركعتين، أو أتصدق بدرهم، ونحو ذلك، فوقته وقت الشرط، فمالم يوجد الشوط، لا يجب بالإجماع. ولوفعل ذلك قبل وجود الشرط، يكون ، نفلًا ١هـ". بدائع: ٥/٣٩ ( )١ - "لا يصح التكفير قبل الحنث فى اليمين، سواء كان بالمال أو ، بالصوم الخ". بحر: ٤/٣٩ )٢( - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود كنكورى معين المفتى مدرسه مظابر علوم سبار يثور. : ج سعيد احمد غفرله.: ج عبد اللطيف عفا الله عنه: /٠١/ رجب ٣٥٥- ( )١ (بدائع الصنائع: ،٢/٨٨٣ كتاب النذر، فصل فى حكم النذر، دار الكتب العلمية بيروت) "أجمع أصحابنا أن النذر بالعبادات إذا كان معلقًا بالشرط، وأّداها قبل وجودها، لايجوز، سواء كانت العبادة بدنيٌة أوماليًة". (الفتاوى التاتار خانية: ،٥/٠٥ كتاب الأيمان، الفصل السادس والعشرون فى النذور، إدارة القرآن كراچى) "بخلاف النذر المعلق، فإنه لايجوز تعجيله قبل وجود الشرط". (ردالمحتار، كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام النذر ،٣/٥٣٤)سعيد "إذا علق النذر بالصوم، وأداه قبل وجوده، لايجوز بالإجماع". (الفتاوى العالمكيرية، الباب: السادس فى النذر: ،١/٠١٢)رشيديه (وكذا فى البحر الرائق: ،٢/٠٢٥ كتاب الصوم، فصل فى النذر، رشيديه) ( )٢ (البحر الرائق، ٣/٩٨ ،٢ كتاب الأيمان، رشيديه) فتاوی محمو دیه جلد چهار دهم79 باب النذور يماركى محت ٤ - لم جانور صدقة كياجات تواس كيكيا شرط؟ سوال[ :]٥٣،٢ جوجانوريماروغيره ك طرف فت صدق كيا جاتاب اس مي كيما كيا شرطين بین، کیا قربانى ک جانورك تمام شرطين عمرو غيره ؟ الجواب حامدًا ومصليًا: أكراس بين كوفى نذرئبين كى فى توجو جالور جيا جاب صدقة كرون، أكر نذرمان لى فى تؤوه واجب ، ہوگی س اس وہیثمر الامعٹ چول گی، چوٹربائی ے ہانوری معتربوی گرنذریں-) یں(١ یخاص جانوركی تخصيص كروى مثًل: يدكمايك كات مسننقل تذرمائى تويورى كانت لازم ب( ،)٢ سانوال حصن ن كافى- بوكا فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود كتكوبي معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سبار ثور،١١/١/ ٥٥٥- : ج عبد اللطيف، /٩١ ذى تعده/ ٥٥٥- سبولت ولادت ك نذر سوال[ :]٢٣،٢ زيد في ك يومى حامله جوف ريد تذر بالى كه اكرولاوت ثير وخوبي ك ماته بّوى تؤاس خوش بين ايك على دول كا()٣ - بعيد سب نذرزيد كى ساس في نيجي مان- لى زيدك يومى كوتولد بغير ( )١: "ولوقال لله على أن أذبح جزورًا وأتصدق بلحمه، فذبح مكانه شياه، جاز، ووجهه لا يخفى". (الدر المختار). "وهو أن السبع تقوم مقامه فى الضحايا والهدايا". (ردالمحتار، كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام النذر: ،٣/٠٢٥)سعيد "وإذا أوجب على نفسه الهدى، فهو بالخيار بين الأشياء الثلاثة: إن شاء أهدى شاًة، وإن شاء ، بقرًة وإن شاء إبلًا، وأفضُلها أعظُمها. ولو أوجب جزورًا، فعليه الإبل خاصًة؛ لأن اسم الجزور يقع عليه ، خاصٌة ولا يجوز فيهما إلا ما يجوز فى الأضاحى، وهو الثنُّى من الإبل والبقر، والجذُع من الضأن، إذا كان ضخمًا". (بدائع الصنائع: ،٨/٥٨ كتاب النذر، فصل: وأما شرائط الركن، سعيد) ( )٢ "تصدق بها حية نادر لمعّينة ولو فقيرًا، لو ذبحها تصدق بلحمها". (الدر المختار، كتاب الأضحية: ،٢/٠٢٣)سعيد ( )٣: "بغسلى ووبذى جوكرون ]في بولى ب، تم ايك كازيور كا جو بسى هنا جاتاب"- (فيروز اللغات، ص: )١٥٢١ Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد چهاردهم ،٠ باب النذور كى خطر٥ ٤- بوكيا نذرزيد ورى كرب، يا زيد ك ساس يا دونول؟ الجواب حامدًا ومصليًا: وولول كونذريورى كرنالازم ب، لقوله تعالى: ﴿وليوفوا-) نذورهم﴾(١ فقط والتد حان تعالى أعلم. حررة العبد محمود غفرله، دار العلوم ويويد: ٣/٨/٩٨/٥٢ سبولت ولاوت ـ لتهم قرآن كروافى ك نذر سوال[، :]٣،٢ ديوى كوروزه مث بتلاد كي كر شوبريا ديكر رشت دارت كماكم: أكر التدممال اس مصيبت ت نجات دع وهم قرآن كراول كان يايول كماكه: اس مصيبت من الله] واسط بحمد كرانا جاب، اس بإمكان كها: هم يؤس إحالو، اس برسب راضى بوسة، است ميس الح يد ابوكيا- اب مذكوره دونول صورتون ( )١ (سورة الحج: )٩٢ "ثم إن علقه بشرط يريده كأن قدم غائبى، يوفى وجوبًا إن وجد الشرط". (الدر المختار مع ، ردالمحتار كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام النذر: ،٣/٨٣٢)سعيد "وقد قال عليه الصلوة والسلام: "من نذر أن يطيع الله تعالى، فليطعه". قال عليه الصلوة : والسلام "من نذر وسمى، فعليه وفائه بماسمى". (بدائع الصنائع، كتاب النذر، فصل: وأما حكم : النذر /٠٩۵، )سعيد "عائشة رضى الله تعالى عنها، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا بعصه". (إعلاء السنن: ٢٣/١١م، كتاب الإيمان، باب من نذر نذرًا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة يمين، إدارة القرآن، كراچی) "وإن علق النذر بشرط، فوجد الشرط، فعليه الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث". (فتح : القدير ،٥/٢٩ فصل فى الكفارة، مصطفى البابى الحلبى مصر) (وكذا فى مجمع الأنهر، كتاب الأيمان: ،٢/٥،٢ مكتبه غفاريه كوثثة) تذكوره بالاعمارات ك ت عموم معلوم بموثابت كر أكرايك ى كام بركى الخاص نذر ما ئيس تو برايك بر مستقل طور ايفات نذرلازم_- فتاوی محمودیه جلد چهاردهم باب النذور مي ايفاء واجب ب يأس؟ أكر واجب موتو اجرت تكريم هن والح إلهكم ين يأين؟ الجواب حامدًا و مصليًا: نذراس چيزكى مح مولى ب جو عبادت مقصود واور جنس واجب ت بسوء جنا ئي قرآن كريم بجى ى المك ، عمادتاب ثماز مثل الس كائرهنا ضرورى ب()١ - فقباء فى اعتكاف كانذركون ج التعليم كيماب، جس كى حقيقت "لبث فى المسجد برات عمادت ب"- اوراس كامًا خذ يه تجويز كياب كهنماز مثل قعده ضرورى ب جوكر سنت ( ،)٢ اى طرف امركباجات كهنازين قرأت فرض، لقوله تعالى: ﴿فاقرأوا ما تيسر من ) القرآن﴾(٣ توقر أِت ك آن تقر نذربجى مح بوكى: "واعلم بأنهم صرحوا بأن شرط لزوم النذر ثلثة: كون المنذور ليس بمعصية، وكونه من جنسه واجب، وكون الواجب مقصودًا لنفسه........... وأما الاعتكاف وهو "اللبث فى مكان" ( )١ "(ومنها القرأة): أى قرأة آيٍة من القرآن، وهى فرض عملّي فى جميع ركعات النفل والوتر، وفى ركعتين من الفرض، الخ". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ،١/٦٢٣)سعيد : "(قوله لم يلزمه) وكذا لو نذر قراءة القرآن، قلت: وهو مشكل، فإن القراءة عبادة مقصودة، ومن جنسها واجب، وكذا الطواف، فإنه عبادة مقصودة أيضًا". (ردالمحتار: ،٣/٨٣٤ كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام النذر، سعيد) "فلايلزم الوضوء بنذره، ولاقراءة القرآن". (مراقى الفلاح). قال العلامة الطحطاوى: "(قوله: لاقراءة القرآن) كذا فى كبيره، وفيه أن القراءة من جنسها فرض، وواجب، وُتقصد لذاتها، وليست واجبة قبل. وعلل عدم الوجوب فى القهستانى بأن لزومها للصلوت لالعينها". (حاشية الطحطاوى، ص: ٣٩٢ ، كتاب الصوم، باب مايلزم الوفاء به، قدیمی) ( )٢ "ويصح النذر بالعتق، والاعتكاف؛ لأن من جنسه واجبًا، وهو القعدة الأخيرة فى الصلوة، فأصل المكث بهذه الصفة له نظيٌر فى الشرع". (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى، كتاب الصوم، باب مايلزم الوفاء به، ص: ،٢٩٢)سعيد (وكذا فى الدر المختار، كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام النذر؛ ،٣/٢٣٤)سعيد ( )٣ (سورة المزمل: )٠٢ فتاوی محمودیه جلد چهاردهم ٢٤ باب النذور من جنسه واجب وهو القعدة الأخيرة فى الصلوة". بحر: ،٢/٤٩٢ كتاب الصوم()١- جتنا قرآن تدربات والاخود يؤهسك خودى إنه، كانت اجرت وسى كرنه بؤهوات، جي كوفى مخض بروى رقم صدقة كرت كانذر مانجوكناس ك ياس موجودنه بو، ووه دومرات رقم تكرصدته كرف كاد من دارئيس، بلك بحقى رقم تك اس باس بوس كوصدقه كروت، أكروومرت تك مال كوصد قد كرف كى نذر كرتاب ووه نذر منعقد بس- بولى غيرت اجرت برّق آن ثم كرانا بجى معصيت ب(٣) است درار بيز :کیاجاے "فى الخلاصة: لوالتزم بالنذر أكثر مما يملكه، لزمه ما يملكه، هو المختار، كما إذا : قال إن فعلت كذا فألف درهم من مالى صدقٌة، ففعل وهو لا يملك إلا مأًة، لا يلزمه إلا مأة ( )١ (البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل فى النذر: ٢/٣١ ،٥ ٥١ ،٥)رشيديه (و كذا فى رد المحتار، كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام النذر: ٣/٥٣ ٥ ، ٩٣٤ .)سعيد ( )٢ "وقد أطنب فى رده صاحب تبيين المحارم مستندًا إلى النقول الصريحة، فمن جملة كلامه: قال تاج الشريعة فى شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارى. وقال العينى فى شرح الهداية: ويمنع القارى للدنيا، والآخذ والمعطى آثمان". (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢ / ٢٥ ،)سعيد "الآخذ والمعطى آثمان، فالحاصل أن ماشاع فى زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لايجوز؛ لأن فيه الأمر بالقرأة وإعطاء الثواب للأمر، والقرأة لأجل المال فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية ، الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر، ولولا الأجرة ماقرأ أحد لأحد فى هذا الزمان، بل جعلوا القرآن العظيم مكسبًا ووسيلًة إلى جمع الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون". (البناية شرح الهداية، كتاب ، الإجارات باب الإجارة الفاسدة: ٣١ /۵۵، مکتبه حقانیە ملتان) "وأما استيجار قوٍم لأن يقرأوا القرآن وُيهدواثوابه للميت، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. فإن الثواب إنما يصل إلى الميت إذا كان العمل خالصًا لوجه الله، وهذه التلاوة لم تقع خالصًة لله، فلا يكون للتالى من الثواب شئ حتى يهديه إلى الميت". (شرح العقيدة الطحاوية، لايوجد شئ من غير مشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، قبيل: مذهب أهل البدعة فى إيصال الثواب، ص: ١٩ ،١ زمزم پبلشرز كراچى) فتاوی محمو ديه جلد چهاردهم باب النذور ........... لو قال: لله علّى أن أهدى هذه الشاة وهى ملك الغير، لا يصح النذر". البحر: ،٤/٦٩٢ كتاب الأيمان()١ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند. ايك ميه كروزوكى نذرمات بين السل ضرورى سوال[:]٨٣،٢ ١ زيد فى تذرمافى كوميراخلال كام بوكي توایک ماوروز هركول كاتويدايك ماه، _ روز مسلسل «سكا يا وفهت جي را كتاب؟ يات سوروفي مسجد مس وي كانذركر في ت ايك ى مسجد مثل وب يا الل الكبير؟ سوال[:]٩٢،٢ ٢ زیدی ندر ی ما کرًاگری الال کام یوکیا و٨٠٠/روپ مجدی دول کا توكيايه /٠٠٥ روسيا كثم اذاكر، يا سوموروا بارتفاع مسجد ئل ديد، إن بى مسجد مثل ديدسلم يا متفرق زيه تعمير مجدي؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ١ ...... اي ماه] مسلسل روز وسك، ورميان ين وقف كى كني كش خميس، كيونكه ميد سل ی ( )١ (البحر الرائق، كتاب الأيمان، مسائل النذر: ٢/١٩٨/٣،رشيديه) "وإذا قال: إن فعلت كذا، فألف درهم من مالى صدقٌة، ففعل، وهو لا يملك إلامأة درهم، فإنه يلزمه التصدق بما ملك، وهو قدر مأة، لاغير.......... وإذا قال: لله علّى أن أهدى هذه الشاة، وهى مملوكة للغير، لايصح النذر، ولا يلزمه شئ". (الفتاوى التاتار خانية: ٢/٥م، كتاب الأيمان، الفصل السادس والعشرون فى النذور، إدارة القرآن، كراچى) "وإذا قال: إن فعلت كذا، فألف درهم من مالى صدقٌة، ففعل، وهو لايملك إلامأة درهم، فإنه يلزم التصدق ممايملك وهو قدر مأة، لاغير. ولله علّى أهدى هذه الشاة، وهو مملوكة للغير، لايصح ولا يلزمه شئ". (المحيط البرهانى فى المذهب النعمانى: /٠١۵ ،١ كتاب الأيمان والنذور، مكتبه غفاريه كونثه) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأيمان، ومما يتصل بذلك مسائل النذر: ،٢/٥٢)رشيديه فتاوى محموديه جلد چهاردهم باب النذور بوتاب(.)١ ٣ ...... اس كواختيارت كم ايك وم.. ٥/روبيه ،- ديد تا يا خيرت وب، مسجد كى العين لازم رئيس، جس ُمجد س جاب ديد()٢ - فقط والله سبحانه تعالى-العلم حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبتد ٩١/٤/٩٨/٥٢ ( )١ مسائل في مطلق ايك ميه روز «كاف كا نذر ،الى ب، ال اس التليل ت اس كوروز،(كهنا لازم خميس ب، الكا خارروز ركنا ال صورت مثل لازم ب، جب ايك مبين متعدد مثًل شعبان كى نذر ،الى جات، يكن اسى صورت بين أكرايك ووروز نه ركاَس و صرف اناروزول كى قضاء ضرر وكاب ترتيب لازمرئيس: "نذر صوم شهر معين لزمه متتابعًا، لكن إن أفطر فيه يومًا قضاه وحده". (الدر المختار). "أى قضى ذلك اليوم فقط، لئلايقع كل الصوم فى غير الوقت........ وأما إذا كان الشهر غير معين، فإن شاء تابعه، وإن شاء فرقه، إلا إذا شرط التتابع، فيلزمه". (ردالمحتار، كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام ، النذر /٣ ١ ،،٢)سعيد "ولو نذر صوم شهر غير معين متتابع". (الدر المختار). "(قوله: متتابعًا) أفاد لزوم التتابع إن صرح به، وكذا إذا كان نواه. أما إذا لم يذكر ولم ينوه، إن شاء تابع، وإن شاء فرق، وهذا فى المطلق. أما صوم شهر بعينه أو أيام بعينها، فيلزم التتابع، وإن لم يذكره". (ردالمحتار، كتاب الصوم، مطلب فى صوم الست من شوال: ،٢/٥٣٢)سعيد "لو قال: لله علّى أن أصوم شهرًا متتابعًا، لزمه التتابع. وإن أطلق، يخّير. وإن عّين الشهر، فأفطر ، يومًا قضاه، ولا يستقبل. وإن أفطر كله، يخّير فى القضاء بين التفرق والتتابع". (الفتاوى العالمكيرية، کتاب الصوم، الباب السادس فى النذر: ٢/٩٠٢)رشيديه ( )٢ "نذر لفقراء مكة، جاز الصرف لفقراء غيرها". (الدر المختار، كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام : النذر ،٣/٠٢٥)سعيد "نذر أن يتصدق بهذه المأة الدرهم يوم كذا على فلان، فتصدق بمأة أخرى قبل مجئ ذلك اليوم على مسكين آخر، جاز". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الأيمان، الفصل السادس والعشرون فى : النذور ،٥/٣/٢ إدارة القرآن كراچى) "رحل قال: مالي صدقة على فقراء مكة إن فعلت كذا، فحنث وتصدق على فقراء بلخ أو بلدة= Made Searchable by ScribeTools.com فتاوی محمو دیه جلد چهار دهم باب النذور امتحان سي بيإس مون ك نذرمائنا سوال[ :]٠٥٤٢ ميرى بكى فى بالى اسكول كاامتحان دياء اوراس سلسلة من ميس فى تذر ما فى تحقي كم: گرپا پوگ و کیارفقیروسکوکھانالاولگی۔آیا کھانا ھلانا ضرروئےیای؟ پکی پاس بوڤ اوري-؟ تذر بجى الى تحقي كه ياس جوست يرروز وكول آياروز- كي وهناضر وركب يأمس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ياس بموت يركياره فقيرول كوكهانا كلا يا جات، ان يا كونقد ويد ياجات، برايك كوبقدر صدقة الفطرديا جات()١- نذر] روزناجى رك جائيس( ،)٢ اكرسى كوروز،( كبرقدرت بسبب توبروزه] عوض ايك صدقة الفطربرابر نقديا غله ويد ياجات()٣ - فقط والله سبحانه تعالى-العلم حرره العبدمحمود غفرله، دار العلوم ويوبتد، ٥\٨١/٤/٨١ = ، أخرى جاز". (الفتاوى العالمكيرية: ،٢/٥٢ كتاب الأيمان، ومما يتصل بذلك مسائل النذر ،رشیدیه) (وكذا فى بدائع الصنائع: ،٥/٧٨ كتاب النذر، فصل: وأما شرائط الركن، سعيد) "نذر بالتصدق على ألف مسكين، فتصدق على مسكين بالقدر الذى ألزم، يخرج عن ." العهدة (الفتاوى العالمكيرية، كاتب الأيمان، ومما يتصل بذلك مسائل النذر: ،٢/٦٦)رشيديه : سؤال "أكركونى شخص چندروز_/ كا كى نذرمات توكيما من ان الشلل ضرورى ب،ياجب حاسب ّخف أوقات مس وا كريور كرسكتاب؟ : الجواب أكري دٍر روزول كانيت ك بس بموتونذر ك روز وك من الشلل ضرورى بين وري سلسل كا خيال ركنالازى (فتاوى-" ، حقانيه كتاب الأيمان والنذر، عنوان مسئله: نذركروزول من مسلسل كا قم: ۵/ ،٠٢ جامعه دار العلوم حقانیہ ا کوژه خشک نوشھرە پاکستان) "ولو قال الله على أن أصوم شهرًا متتابعًا، لزمه التتابع، وإن أطلق يخير". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصوم، الباب السادس فى النذر: ،١/٠١٢)رشيديه ( )١ "رجل قال: إن نجوت من هذ الغم، فلله علّى أن أتصدق بهذه الدراهم خبزًا، ثم أراد أن يتصدق= فتاوى محموديه جلد چهاردهم باب النذور = بالقيمة لا بالخبز، جاز". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ،١/٩٩٢ كتاب ، الزكوة فصل فى النذر، رشيديه) "رجل قال: إن نجوت من هذا الغم الذى أنا فيه، فعلّى أن أتصدق بعشرة دراهم، فاشترى بعشرة دراهم خبزًا، فتصدق بعين الخبز، أو ثمن الخبز، يجزيه". (الفتاوى التاتار خانية: ،٥/١٢ كتاب الأيمان، الفصل السادس والعشرون فى النذور، إدارة القرآن، كراچى) "نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز، فتصدق بغيره، جاز إن ساوى العشرة، كتصدقه ." بثمنه (الدر المختار، كتاب الأيمان، مطلب فى أحكام النذر: ٣/١ ،٣٢)سعيد (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأيمان، الباب الثانى فيما يكون يمينًا وما لا يكون يمينًا، الفصل الثانى فى الكفارة: ،٢/٦٢)رشیدیه ( )٢ "ومن نذر نذرًا مطلقًا أو معلقًا بشرط وكان من جنسه واجب: أى فرض........... وهو عبادة مقصودة....... ووجد الشرط المعلق به، لزم الناذر لحديث: "من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى" كصوم وصلاة وصدقة". (الدر المختار)، قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: ووجد ) الشرط معطوف على قوله: وكان من جنسه عبادة. وهذا إن كان معلقًا بشرط، وإلا لزم فى الحال. والمراد الشرط الذى يريد كونه كما يأتى تصحيحه. (قوله: لزم الناذر): أى لزمه الوفاء به، والمراد أنه يلزمه الوفاء بأصل القربة التى التزمها لابكل صف التزمه". (ردالمحتار على الدر المختار، كتاب ، الأيمان مطلب فى أحكام النذر: ،٣/٥٣٤)سعيد "ويصح النذر بالصلوة، والصوم، والحج، والعمرة، والإحرام بهما. ...... لأنها قرب.... ، مقصودة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه". وقال صلى الله عليه : وسلم "من نذر وسمى، فعليه وفاؤه بما سمى". إلا أنه خص منه المسمى الذى ليس بقربة أصلًا، والذى ليس بقربة مقصودة، فيجب العمل بعمومه فيما وراءه". (بدائع الصنائع، كتاب النذر، فصل فى شرائط ركن النذر: ،٢/٢٣٣ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٣ "لو أّخر القضاء حتى صار شيخًا فانيًا، أو كان نذر بصيام الأبد، فعجز لذلك، أو باشتغاله بالمعيشة، لكون صناعته شاقٌة، له أن يفطر وأن يطعم لكل يوم مسكينًا على ماتقدم". (فتح القدير، كتاب الصوم، فصل فيما يوجبه على نفسه: ،٢/٦٨٣ مصطفى البابى الحلبى مصر) = فتاوی محمو ديه جلد چهار دهم باب النذور كناه ک ترك كاعبد، بجراس ک خلاف كرت يرروزه كى نيت كرنا سوال[ :]١٥٤٢ زيدت كناه كبيره صادر بور باب، وه بات كوشش كرتاب كراس كتاه نجات ، جاٌس توبه بجى كرتاب اور خنة ارادة بجى كرتاب، كذاب خبير كرب كا مروه كناه يجر بجى ت اس صادر ، بوجاتاب لهذااس فى ايك تدوير سوف كه جب الاست يد كفاه صادر جوكا توووايت بفت روز ورك كاء تاكه نفس اثاره روزوك وجدت مرجات، قمر يجر بجى است كناه صادر بجوا، لهذااساسى ايكب بغتة كاروز هركالياء محمر جب بت مرتبة صادر بوتار بالوكياتك وربط اس إلا ب زم كهروزهرسك، يا فصل كركوك اوركس وقت رك اور كتة روز(ك؟ محمد عرفان، مدرسه جائع العلوم-كانيور الجواب حامدًا ومصليًا: أكراس في صرف ول مس سوجات اوراست اويربطور تذروين، لازم قيس كياب تواسسـ أمن اپےروزول کارهنا لازم ٹیں(١)،التے کنا ہول کا ُمچوئناوروپکرنا اورتوہہ ہہیخدرتے ے ے اللهتعالیت "إذا قال: لله علّى أن أصوم أبدًا فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة، كان له أن يفطر ويطعم= لكل يوم نصف صاع من الحنطة". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الصوم، الفصل الحادى عشر فى : النذور ،٢/٩٠٢ إدارة القرآن، كراچى) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصوم، الباب السادس فى النذر: ،١/٩٠٢)رشيديه ( )١ "عن أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكّلم". (صحيح البخارى: ،،٢/٢٩ كتاب الطلاق، باب الطلاق فى الإغلاق والکره، الخ، قدیمی) (والصحيح لمسلم: ،١/٨٥ كتاب الإيمان، باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب الخ، قدیمی) (وسنن أبى داؤد: ١ ،١٠٣/ كتاب الطلاق، باب فى الوسوسة بالطلاق، )سعيد "حقيقة النذر التزام الفعل بالقول ممايكون طاعًة للهعزوجل". (أحكام القرآن للتهانوى: ،٢/٨١ سورة آل عمران: ،٥٣ إدارة القرآن كراچى) فتاوی محمودیه جلد چهار دهم ٨٤ باب النذور مدوما تكنا ضر ورىات، اورتوبن كرت وقت يخت عبد جاب كمآ ند يس كريًما( ،)١ يعر أكرصدور موجات تويهرتوبه ، كريب يوس ما محمى ندبو(٣)- فقط والتد سكان تعالى أعلم. حرره العبد محمود غفرله، دار العلوم ويوبند، ٩١/٥/٣٥هـ "فركن النذر هو الصيغة الداّلة عليه، وهو قوله: للهعزوجل علّى كذا". (بدائع الصنائع:= ٥/١ ،٨ كتاب النذر، فصل: وأما شرائط الركن، سعيد) ( )١ قال الله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا، عسى ربكم أن يكّفر عنكم سيئاتكم﴾ (سورة التحريم: )٨ قال النووي: "التوبة ما استجمعت ثلاثة أمور: أن يقلع من المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم عزمًا جازمًا على أن لايعود إلى مثلها أبدًا............ وركنها الأعظم الندم". (روح المعانى (سورة : التحريم :)٨ ،٨٢/٨٨١ دار إحياء التراث العربى بيروت) (وكذا فى شرح النووي على مسلم، كتاب التوبة: ،٢/٣٨٣)قديمى ( )٢ قال الله تعالى: ﴿قل يعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب ، جميعًا إنه هو الغفور الرحيم﴾. (سورة الزمر: )٣٥ فتاوی محمودیه جلد چهاردهم باب حّد الزنا ومايتعلق به كتاب الحدود والقصاص والشهادة باب حّد الزنا ومايتعلق به (حّدزنا كابيان) زنا كى شرعى مراح له شرط سوال[ :]٢٥،٢ بكر في البيوت زناكما ا فرَك بديحت عبد اس- س تركيا تعزيز كائين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: شرعى حدود قائم كرف كافة امير المؤثين كوب( ،)١ صورت مستوله مثل بردوت توب كرانى حجاًب اور اس أورعر تعلق ومنقطع كروياجات اوراكروه بازندًا كي توانت تركي موالات كروي()٢ - باب اكر بي ( )١ "فيشترط الإمام لاستيفاء الحدود". (ردالمحتار، كتاب الجنايات، مبحث شريف: ٢/٩٢٥)،سعيد (و كذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحدود، الباب الأول فى تفسيره شرعًا و ركنه وشرطه و حكمه: ،٢/٣/٢١)رشيديه (وكذا فى فتح القدير، كتاب الحدود، فصل فى كيفية الحد وإقامته: ،٥/٥٣٢ ،٦٣٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) (وكذا فى النهر الفائق، كتاب الحدود: ،٣/٣٣١ إمداديه ملتان) (وكذا فى بدائع الصنائع، كتاب الحدود، فصل فى شرائط جواز إقامتها: ،٩/٠٥٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٢ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: "باب ما يجوز من الهجران لمن عصى". وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه: "أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز؛ لأن عموم النهى مخصوٌص بمن= Made Searchable by ScribeTools.com