Indexed OCR Text
Pages 61-80
فتاوى
محموديه
جلد
دوازدهم
٠٢
باب
المهر
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
وقت
عقد
جوسكه
مرون
تها
أوروبال
ـ
ماحول
بين
جس
كالين
وين
زيادة
تهاودى
مراد
بوكا،
اكراسى
ميس
فإندى
غالب
فى
توائ
مقدار
جاندى
لازم
بوك،
أكر
ماندى
مغلوب
قى
تووقت
عقد
جويمت
حمى
وهيمت
لازم
، بوكى
أكرودى
روچيل
جات
جو
بوقت
عقد
روان
تها
تودى
ويدياجات
بشر
طيكهاس
مي
جاندى
غالب
بو:
" ومما
يكثر
وقوعه
ما
لو
اشترى
بقطع
رائجة
فكسدت
بضرٍب
جديدة،
يجب
قيمتها
يوم
البيع........ ولا
يدفع
قيمتها
من
الفضة
الجديدة؛
لأنها
ما
لم
يغلب
غشها
فجيدها
و
رديئها
سواء
إجماعًا.
وفى
الذخيرة
عن
المنتقى:
إذا
غَلت
الفلوس
قبل
القبض
أو
رخصت،
قال
أبو
: يوسف
قولى
وقول
أبى
حنيفٌة
فى
ذلك
سواء،
وليس
له
غيرها،
ثم
رجع
أبويوسف
رحمه
الله
تعالى
وقال:
عليه
قيمتها
من
الدراهم
يوم
دفع
البيع
ويوم
دفع
القبض".
: "(قوله
يوم
دفع
البيع):
أى
فى
صورة
البيع،
(وقوله:
يوم
دفع
القبض):
أى
فى
صورة
القرض- وحاصل
ما
مر
أنه
على
قول
أبى
يوسف
المفتى
به
لا
فرق
بين
الكساد
والانقطاع
والرخص
والغلاء
فى
أنه
تجب
قيمتها
يوم
دفع
البيع
أو
القرض
لا
مثلها........... استقرض
منه
دائق
فلوس
حال
كونها
عشرٌة
بدائٍق،
فصارت
ستًة
بدائٍق،
أو
رخص
وصار
عشرون
بدائٍق،
يأخذ
منه
عددما
أعطى
ولا
يزيد
ولا
ينقص.
قلت:
هذا
مبنى
على
قول
الإمام
وهو
قول
أبى
يوسف
أولًا،
وقد
علمت
أن
المفتى
به
قوله
ثانيًا
بوجوب
قيمتها
يوم
القرض،
وهو
دائق:
أى
سدس
درهم،
سواء
صار
الآن
ستة
فلوس
بدائق
أو
عشرين
بدائق
ينصرف
مطلقه
إلى
غالب
نقد
: البلد
أى
بلد
العقد؛
لأنه
المتعارف.
وإن
اختلف
النقود
ماليًة،
فسد
العقد
مع
الاستواء
فى
، رواجها
أما
إذا
اختلفت
رواجًا
مع
اختلاف
ماليتهما
أو
بدونه،
فيصح
وينصرف
إلى
الأروج".
در
مختار
ورد
المحتار،
كتاب
البيوع
مختصرًا()١-
( )١
(الدر
المختار
مع
رد
المحتار،
كتاب
البيوع،
مطلب
مهم
فى
أحكام
النقود
إذا
كسدت
أو
انقطعت
أو
غلت
أو
رخصت:
،٢/٣٣٥
،٢٣٨)سعيد
(وكذا
فى
حاشية
الطحطاوى
على
الدر
المختار،
كتاب
البيوع:
،٣/٥١
فصل
فى
القرض:
،٣/٢٠١
،٥٠١
دار
المعرفة
بيروت)
12 فتاوى
محموديه
جلد
دوازدهم
باب
المھر
"وللشارح
رسالٌة:
"بذل
المجهود
فى
مسئلة
تغير
النقود"
وللمحشى
أيضًا
رسالٌة:
"تنبيه
الرقود
فى
أحكام
النقود"
فيهما
البسط
كل
البسط()١
- فقط
والثديجان
تعالى
العلم-
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبتد،
٣٢/٢١/٩٨/٥
الجواب
تح:
ينده
نظام
الدين
عفى
عنده،
دار
العلوم
ويوبند
٣٢/٢١/٩٨٥
إبرا
مبرك
بعد
يجر
مطالبه
سوال[ :]٥٩٨٥
بالفرض
اكربيوم
فى
است
شوبر
ك
مرت
سك
بعد
اننا
دمين
مبر
معافى
كرويا
بجواور
بصورت
تاز
عن
يعر
مطالبه- كرنب
توسوال
يدب
كدا
كا
مطالبه
كرنا
ورستب
ياأمير؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
أكرديون
في
مبر
معاف
كروياتووهاب
اسات
رجور
عنبير
كريستى( )٣
مكر
معافى
س
ثبوت
ـ
لة
خور
يوه
كااقرار
يا
شهادت
شرعية
قضاء
لازم
ب()٣
- فقط
والله
سبحانه
تعالى-أعلم
حررة
العبد
محمود
تكودى
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند.
( )١
(رسائل
ابن
عابدين،
تنبيه
الرقود
على
مسائل
النقود:
،٢/٠٢
،١٢
،٢٢
سهيل
١كيلمى
لاهور)
( )٢
"الساقط
لا
يعود".
(شرح
الأشباه
والنظائر،
الفن
الثالث:
ما
يقبل
الإسقاط
من
الحقوق:
،٣/٠٢
إدارة
القرآن
كراچى)
(وكذا
فى
قواعد
الفقه،
(رقم
القاعدة:
،)٢٢١: ص
،٣٨
الصدف
پبليشرز،
كراچى)
(وكذا
فى
الشرح
المجلة
(رقم
القاعدة:
:)١٥
،١/٠٢
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
( )٣
"وما
سوى
ذلك
من
الحقوق،
يقبل
فيها
شهادة
رجلين
أو
رجل
وامرأتين،
سواء
كان
الحق
مالًا
أو
غير
مال،
مثل
النكاح
والطلاق
والعتاق
والوكالة
والوصية".
(الهداية،
كتاب
الشهادة:
،٣/٣٨١
۵٣
١
،
إمداديه
ملتان)
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
الشهادات:
،٤/٢٠١)رشیدیه
(وكذا
فى
تبيين
الحقائق،
كتاب
الشهادة:
،٨/١٥١
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
فتاوى
محموديه
جلد
دوازدهم
باب
المھر
مبر
معاف
كرفس
بعد
بير
مطالبه
:]٨٩٢۵[ سوال
استفتاء:
بگرامئ
خدمت
حضرت
مولانا
مفتی
صاحب
این
چند
مسئله
مندرجه
ذیل
را
بروئے
عنایت
فرمو
ده
ارسال
فرمایند
خیلی
مھربائی
خواهد
شد:
مثلا
زيد
زنر
را
بعوض
مهر
سه
صد
درهم
در
عقد
آورده،
يكصد
وپنجاه
١
...
درهم
نقد
ادا
نموده،
باقيمانده
را
زن
مذكور
بزيد
بخشيد
و
ساقط
نمود.
بعد
مروٍر
هفت
وهشت
سال
زنے
دیگر
بعقد
نكاح
آورد.
آیا
زن
اول
بخشیده
وساقط
گردانیده
را
باز
از
زید
حق
مطالبه
میرسد
یا
نه؟
٢
......
بصورِت
مسئوله
اگر
زوجۀ
زید
بعد
از
اسقاط
مھر
باقی
ماندہ
بکلام
مفصول
هماں
روز
یا
بعد
چند
روز
بگوید
که
ازیں
مبلغها
را
بخشیده
ام
بشرطیکه
بامن
احسان
کنید،
یازن
دیگر
نگیرید،
این
شرط
موثر
شده
مفيد
شود
یا
شرط
باطل
شده
غير
معتبر
خواهد
شد؟
٣
.....
بعداز
اسقاط
يدِر
زوجة
اولى
مبلغ
پنجاه
درم
از
زيد
بطوٍر
قرٍض
حسنه
، گرفت
بعد
از
تزوج
زید
بزوجۀ
ثانیه
زوجۀ
اولی
می
گوید
که
ایی
پنجاه
را
بمھر
باقی
مانده
تقاضى
نمو
ده،
بقيه
مى
خواهم.
آيا
شرعًا
ای
حق
بزوجه
می
رسد
یانه؟
٣
....
نیز
وقتیکه
زید
دو
صد
و
پنجاه
درهم
نقد
ادا
نمو
ده،
زوجه
بگوید
یک
صد
شما
بجائے
لباس
محسوب
اند،
زید
گوید
که
همگی
نقود
به
ارادۀ
مهر
ادا
کرده
ام،
یا
دو
صد
بجائے
مھر
و
پنجاہ
بجائے
لباس.
پس
قوٍل
کدام
اعتبار
کرده
شود؟
بینوا
بالبرهان
أجركم
الرحمن.
: المستفتى
على
عبد
الواحد،
على
عبدالغفى
كل
محمد-كرابى
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
ا
زن
چون
بقیہ
مھر
بزوج
ھبہ
کرد
و
زوج
آں
را
قبول
نمو
د،
پس
رجوع
از
هبه
در
صورت
مذکوره
روا
نخواهد
شد،
زیرا
که
زوجیت
مانع
از
رجوع
است:
"ومنها
فتاوی
محمودیه
جلد
دوازدهم
باب
المهر
(أى
من
العوارض
المانعة
من
الرجوع)
الزوجية
سواء
كان
أحد
الزوجين
مسلمًا
أو
كافرًا،
كذا
فی
الاختیار
شرح
المختار"- عالم
گیری(١)۔
٢
......
گر ا
زوجه
ای
شرط
را
بکلام
خویش
موصول
کرد
معتبر
خواهد
شد،
وا
گر
در
هماں
روز
گفته
مگر
بعد
فصٍل
کثیر
گفته
معتبر
نه
خواهد
شد(
.)٢
٣
.......
گر ا
بلا
شرط
یا
بشرِط
غير
معتبر
ساقط
کرده
بود
پس
مجرى
نمودن
زوجه
آن
پنجاه
درهم
را
بمھر
خویش
روا
نیست،
زیرا
که
مهر
ساقط
شد،
مگر
بشرط
معتبر
(ای
بشرط
موصول
نه
بشرط
مفصول)
ساقط
کرده
بود،
وزوج
خلاٍف
آن
شرط
کرد،
واکنون
از
ادائے
سابقه
انکار
میکند،
پس
زوجه
حق
میدارد
که
بھر
نھجیکه
تواند
از
زوج
وصول
.)کند(٣
( )١
(الفتاوى
العالمكيرية،
الباب
الخامس
فى
الرجوع
فى
الهبة
الخ:
،٢/٩٨٣)رشيديه
(وكذا
فى
مجمع
الأنهر،
كتاب
الهبة،
باب
الرجوع
عنها:
،٢/٠٩٣،٢٩٣
دار
إحياء
التراث
العربى
)بيروت
(وكذا
فى
تبيين
الحقائق،
كتاب
الهبة،
باب
الرجوع
فى
الهبة:
،٢/٨٢
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
( )٢
"من
حلف
بطلاق
أو
عتاق
وقال:
إن
شاء
الله
متصلًا
به،
لا
حنث
عليه،
الخ".
(الاختيار
لتعليل
، المختار
كتاب
الطلاق،
الفصل
الخامس،
الجزء
الثالث:
٣/٤٨
،١
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
"إذا
قال
لامرأته:
أنت
طالق
إن
شاء
الله
متصلًا
به،
لم
يقع
الطلاق،
الخ".
(الفتاوى
العالمكيرية،
الفصل
الرابع
فى
الاستثناء:
١
٣/۵ ،٣)رشيديه
( )٣
"امرأة
تركت
مهرها
للزوج
على
أن
يحج
بها،
فلم
يحج
بها،
قال
محمد
بن
مقاتل:
إنها
تعود
بمهرها؛
لأن
الرضا
بالهبة
كان
بشرط
العوض،
فإذا
انعدم
العوض،انعدم
الرضا،
والهبة
لا
تصح
بدون
. الرضا
والثانية:
إذا
قالت
لزوجها:
وهبت
مهرى
منك
على
أن
لا
تظلمنى،
فقبل،
صحت
الهبة،
فلو
ظلمها
بعد
ذلك،
فالهبة
ماضية.
وقال
بعضهم،
مهرها
باق
إن
ظلمها،
الخ".
(ردالمحتار،
كتاب
الهبة،
فصل
فى
مسائل
متفرقة:
،سعيد)۵/٤١٠
"ولو
وهبت
مهرها
بشرٍط،
فإن
وجد
الشرط
يجوز،
وإن
لم
يوجد،
يعود
المهر
كما
كان،
هكذا=
فتاوى
محموديه
جلد
دوازدهم
باب
المھر
م...... چوں
زوج
وقِت
ادائے
مهر
تصریح
کرده
است
که
این
رقم
بمهر
میدھم،
پس
قوِل
زوج
معتبر
خواهد
شد،
و
لیکن
ای
همہ
علاوۀ
نفقه
و
لباس
خواهد،
پس
اگر
در
نفقه
لباس
تقصير
كرده
است
زن
را
مطالبة
آن
ميرسد( .)١
فقط
والله
سبحانه
تعالى-العلم
حرره
العبد
محمود
عفا
الله
عنه،(٥/٢١/٣٥٥-
: سج
عبد
اللطيف،،/
ذى
الحجر/٣
٥٥-
مبرك
معانى
يجر
است
انكار
سوال[٤٩٨٥١:١
......) (الف
عورت
أكر
بلاسى
تحريك] إني
خوشيت
مبر
معاف
كروب،
مجردو
ين
ماه، بعدنا
خوش
جوكر
بحر
مبرك
معانى
ت
الكاركروت
تواليسى
صورت
مثل
شر
عا
مبر
معافى
بوكيا
يابس؟
) (ب
أكر
عورته
فى
كى
تبائى
فى
موقع
براني
ت خوشى
الاس
تحريك
وتقاضاتك
ان
الفاظ
ك
ماته
مر
معاق
کرویا
کُم
پی
شبکویں
مرتُےض
ناواقف
ھی،
اسمے،
گیےتمارسےکے
ہیی
ے
ايها
مبر
معافى
كروياتها
يكن
اب
دوياره
محمد
بوجه
كراني
ت فوشى
بلاسب
عيسى
النا
مبر
معاف
كرفى
مول".
وهالى
تبائى
بين
الفااست
كم
صرف
الى
فى
سنابواور
كان
نسناجور
كيما
مبر
شرعًا
معاف
بوكيايا
خبير؟
يعنى
اس
معانى
ت
مردآخرت
ستك
مواخذهت
ثر
عًا
حقيقةنجات
بإ
حكايات
بيس؟
ليكن
اس
صورت
عمى
جب
كم
عودت
دّون
مالك
بعد
يجرالت
بغير
كما
يدرك
كم
مثل
تواينا
مبر
بركز
نه
معاف
كروفى
بلكما
خرت
بين
لوث.
= فى
التاتار
خانية".
(الفتاوى
العالمكيرية،
الفصل
العاشر
فى
هبة
المهر:
،١/٦١٣)رشيديه
(وكذا
فى
خلاصة
الفتاوى،
كتاب
الهبة،
الفصل،
مما
يتصل
بهذا:
،٢/٦٩٣
١مجد
١
کیدمی
لاهور)
( )١
"ثم
قال:
كان
المدفوع
كله
من
المهر
وقالت:
هدية،
فالقول
له؛
لأنه
المملك
إلا
فيما
يؤ
كل،
به
أفتى
الإمام
الحلوانى،
واختار
الفقيه
أبو
الليث
أنه
إن
كان
متاعًا
واجبًا
على
الزوج
والدرع
لا
يكون
من
، المهر
وإن
غير
واجب
عليه،
فالقول
له
فى
المختار".
(البزازية
على
هامش
الفتاوى
العالمكيرية،
الباب
الثانى
عشرفى
المهر،
النوع
الرابع:
،٢/٥٣١)رشيديه
(وكذا
فى
الهداية،
باب
المهر:
٢/٥
،٣٣
مكتبه
شركة
علميه
ملتان)
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوى
محموديه
جلد
دوازدهم
٦۵ باب
المھر
توالدى
صورت
س
شر
عًا
مبر
معاف
بوايا
بس؟
) (ج
أكر
معانى] وقت
مردت
يدكيا
بموكه
بم
باوجود
معانى
كتمهار
امر
تهور
اتهوزا
اواكري
ك
فكريين
، ين
كيونكه
بم
عمورت
كااحسان
جير
جات
توال
الفاظ
ت
معانى
كونقصان
تؤشر
عًا
بين
إيكا
كم
مبر
معاف
نرجوا
جويمكن
أكر
مردين
جى
كبد، كه
مس
معانى
نبي
جابتاتم
معاف
تذكروتؤ
كيا
اس
كيف
يرمبر
معافى
بيس
بوا؟
٣
.....) (الف
ُجُخض
انى
عورتت
بظابر
بناكى
كوَن
صورت
نددسك
أورعبر
وضبط
ئه
كرتا،
بلمكر
اكثر
فكروا
جهن
غالب
ربى
بوتوايى
صورت
مي
جب
كم
مبر
ا كثير
سب
يكمشت
اداكرفت
عاجز
وقاصر
بموتوكيا
مجورى
كى
صورت
ميس
تهور
اتهوراذاكرنا
جائزة
جوكا،
جب
كموه
طلاق
ديدي؟
) (ب
كما
يكمشت
مبراد
انه
كر
سكت
كى
صورت
بين
ايامر
وشر
ًع
طلاق
أبيس
وسي
سكتا،
يعنى
المكى
صورت
من
طلاق
ديناشر
عًا
جامان
جوكا؟
أكر
مجورى
كى
صورت
مثل
مروكوشر
عًا
طلاق
ويناجاتوب
تو
مبرك
اوانكى
كى
شرعًا
كيما
صورت
موكى؟
برحال
مواخذة
آخرت
يا
عذاب
آخرتست
نجات
كى
كيا
صورت
موكى؟
أورشر
عًا
افي
مرد
٤- لتركيا
عم
بوكا؟
) (ج
أكر
مر
وسنحت
عا
جز
بموكر
طلاق
ديد
اوربه
سبب
بجودى
سـ
ادانه
سا كر
لميكن
نيت
اواسى
كى
ركما
بولواي
مروح
سلة
شر
عًا
آخرت
مثل
مواخذه
بوكايا
بس؟
كياوه
سحق
عذاب
وزي
كاموكا؟
) (د
ببرجال
المكى
صورت
بين
عورتون
كى
شرارتون
فتون
كرووفريبت
نجات
بات
ـ
لة
ثرعًا
كوَل
صورت
تكل
عقب
يأتبين
بعض
آخرت
كى
كرفت
مواخذه] خيال
وائد
يشدت
احتياط
كرفى
ك-بناء
٣
....) (الف
عودت
أكر
مروكى
مرضى] خلاف
كمار
شددار]
يبال
على
جاست
اور
جاكر
بحروائي
بحمى
ندآت
أور
بانا
٤ برس
٠٤
ويجى
اسخ
بمراه
لا
جات،
ليكن
وبال
٠٤٤
لتسى
طرف
أكر
آ
رام
ندبوتو
كيما
مرداس
فيت
ت
٠٤٤
سلة
خروج
يوصي
كم
عورتكوخروج
ح يجن
سبب
ت
ثوب
آرام
سل
كاتو
آور
باَدل
يچيلات
كى،
كونكناس
كوتو
خوٍف
آخرت
ب
أبيس.
بجرنفس
بريق
وخود
غرضى
وآرام
ومزد
على].
لهذاجب
يمال
ست
جى
خررج
وتقد
ك
وسد
جاءى
رب
كل
ثومكن
كهوة
عمر
بجر
بجى
ندًا
وت
اورسائس
و
فتاوى
محموديه
جلد
دوازدهمYY باب
المھر
ذكار
ن بجى
ليون- لهذااس
تم
كى
مختلف
مصلحتون
كى
عاير
مرواكراتين
،٠٤
لي
عودتك
نام
خررج
يح
نو
مردكوشر
عًا
كناه
بوكايا
بي،
اس يا
مصلحت
سك
منابر
ند خر
وينادى
شرعًا
مناسب
وجائزة
بوكا؟
كيونكه
ظابرب
كه
اكر
عورت
كوآ
رام
ند
بوتا
بلكه
تكليف
بوّل
تواسى
شراءت
بى
تد
كرّت
الكه
مجور
بوكر
فور
أو
المن
آّت-
) (ب
٤ أكر
وخر
ق
دينا
بر
صورت
واجب
ب
{و
]٠٤
سل
سل
معيار
ت شرعی
ثررچ
بیجاجات
كرنف
وست
عودت
ثوب
مز
نه
ارات- أكر
وواس
صورت
بين
بحى
مز
ارات
كل،
يونكم
كهانا
سير
اتو
خالمك
ذث
ب،
كهانا
كثر
الوخالمك
هرت
لتاءى
رب
كا،
اب
نيكاخر
كا رت
فض
اليك
بانه
بموكاور
عورت
مرت
مز
كى
جزين
منكوا
كرهوب
مز
ارات
كي
جوكه
والتى
ست
باب
مس
يدخر
بح
كاسيد
راه
بوكا،
غير.
) (نج
كيما
٠
٤
سلة
دويا
تمن
روبيه
با
بجوار
بنج
دياكرول
جب
كه
ميرى
محخوادولارويد
ما
جوارب؟
ليكن
يمارى
أور
ضعف
جسماني
ك
بناء
آنج
كل
خرج
زياده
ب
اوبر
كهر
كررباب
جى،، مرحت
مدتت
خيل
بوَل
ان- اموركالحاذاكرتك
كيما
دور
وي
ن كافى
بوكا؟
برجال
جوثر
يعت
كا
سم
وعشاب
واش
كياجات.
٣
.....
أكر
عودت
برينامبركى
كثرت
اور
با
شر بند
يعت
ديكو
كر
أور
با
يثان
كريب
تاكه
مردير
قابو
حاصل
بوجاو
اورفتنك
خيالت
مردقب
كررباكر
توامدى
صورت
بين
كما
ازروت
شريعت
شرع
بيس
ات
كنيالش
تكل
ت عق
كه
مر
وعورت
كوالك
كرس
جان
يحاست
اور
مجوز
كرا
سك
فتة
وفسادت
بميش
ك
لنجات
ونى
ويوى
فاصل
كر؟
أمركفي
ت الش
تومواخذهت
بري
جوف
ـ
لة
ك مبر
باب
مي
جوصور
آ من
سانى
ك
بول
منفصل
ان
صورتولتآكاني
بخش
جات
توعين
بند
وتوازى
اور
غريب
بدورى-بوك
: فوت
سائل
فى
يغل
أنهى
أورناء
كى الى
كم
مبرزيادة
بندهواكرجيل
خماسي
كاتيدى
بوكيا
يكن
سائل
كا
اعتقاد
٢
كمشر
يعت
مطبره
فى
برامجهن
كوساجهاياب،
برات
أتى
كاعلان
بتلايات،
برحالبلاست
كناه] مرتكب
كونجى
ارتكاب
جرم
ـ
بعد
كوَن
من
كولى
نجات
آخرت
ـ
له
علاج- بتلاياب
اس
لة
بين
بجمی
دوباره
وشش
كرربا
جول
كم
بمارت
على
ت
كرامات
توجد
ت خاص
غور
وذكركرك
عورتك
فتنت
نجات
اورجبرك
مواخذهتدبائى
آخرت
ـ- لت
كوفى
صورت
نجات
يا
علاج
كي
ارقام
فرمًا- كي
الد
تعالى
اجراأعظم
عنايت
فرنًا
ئي.
فتاوى
محمودیه
جلد
دوازدهم
باب
المهر
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
١
......) (ألف
وياث
كومعاف
بوكيا
يكن
قضاء
معاف
بون]- لة
ثبوت
شرعى
ضرورى(.)١
) (ب
اس
کاچواب
ھیہکې۔
) (ج
ست اس
مر
معافى
بس
بموسكت()٣
-
٣
.....) (الف
عودت
كوجات
كهرتم
مقرر
كرون،
أكروه
مقرر
كر ين
بلكن
منقد
من
كر
أو
مجروه
حاكم
مقرر
كراسي.
) (ب
طلاق
ديناجاترب( )٣
مكر
مطالبة
مبر
كابوراكرنا
بجى
برحال
فى
الوسع
واجب
ب( ،)٣
اكرنه
( )١
"وماسوى
ذلك
من
الحقوق
ُيقبل
فيها
شهادة
رجلين
أو
رجل
وامرأتين،
سواء
كان
الحق
مالًا
أو
غير
مال،
مثل
النكاح
والطلاق
والعتاق
والوكالة
والوصية".
(الهداية،
كتاب
الشهادات:
١۵،٣/٣
۵٣
،١
امدايه
ملتان)
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
الشهادات:
،٤/٣٠١)رشیدیه
(وكذا
فى
تبيين
الحقائق،
كتاب
الشهادات:
،٥/١٥١
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
( )٢
"إن
الابراء
إسقاط،
فيه
معنى
التمليك
بدليل
أنه
يرتد
بالرد".
(بدائع
الصنائع،
فصل:
شرائط
، الصحة
كتاب
البيوع:
،٤/١٢
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
(وكذا
فى
رد
المحتار)،
مطلب
فى
حط
المهر
والإبراء
منه:
٣/٣١
،١)سعيد
( )٣
"إلا
إذا
خافا
ألا
يقيما
حدود
الله،
فلا
بأس
أن
يتفرقا".
(الدر
المختار).
"(قوله:
إلا
إذا
خافا)؛
لأن
التفريق
حينئذ
مندوب
بقرينة
قوله:
فلا
بأس،
لكن
سيأتى
أول
الطلاق
أنه
يستحب
لو
مؤذيًة،
الخ".
، (ردالمحتار
فصل
فى
المحرمات،
مطلب
فيما
لو
زوج
المولى
أمته:
،٣/٠٥)سعيد
"وأما
وصفه:
فهو
أنه
(أى
الطلاق)
محظور
نظرًا
إلى
الأصل
ومباح
نظرًا
إلى
الحاجة،
الخ".
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الطلاق،
الباب
الأول
فى
تفسيره:
،١/٨/٢٣)رشيديه
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
الطلاق:
٣/٢١٢،٣١
،)رشيديه
()٣
"
والمهر
يتأكد
بأحد
معان
ثلاثة:
الدخول،
والخلوة
الصحيحة،
وموت
أحد
الزوجين،
سواء
كان
مسمى
أو
مهر
المثل،
حتى
لا
يسقط
منه
شىء
بعد
ذلك
إلا
بالإبراء
من
صاحب
الحق".
(الفتاوى=
فتاوى
محموديه
جلد
دوازدهم
٨٩
باب
المھر
، اواكيا
ند
معانى
بولى،
ثم
بقد
راد
الّسى
تركه
مجوز
الوعودت
كامطالبة- برقراردبا
يجر
أكراد
اكري
ك
اختفيت
فى
مكر
اسباب
مبيانه
بوسك
تواميدب
كم
التد
ياك
است
فز
اندت
عودت
كود
يكر
خوش
كروير
س- اكر
خيدنيت
نحى
تو
مواخذه
بوكا،
أكرتركه
يجوز
ات
تواست-)يوراكياجاتها(١
) (د
خوشام
كرم،
ت فرى
معاف
كراست()٢
-
٣
....) (الف
خرج
وياتو
واجب
ب
كر
الك
صورت
مثل
بتشريدب
كونقدروين
نوت- يلكوف
ك
ضروريات
خود
فريد
كروب،
ياسى
معتبرًا
دمى
كوانا
وكيل
بناء
ت
كهوه
كى
ضروريات
هانا
وكبيرا،
جون
وغيره
فريد
كرضر
ورتس
موافق
ديد
ياكر(٣).
) (ب
ـ الف
موافق
عمل
كياجات
يعنى
جوفريد
كر
كثر
ابناكركها
نادى،
تريدب
كن
تك
ضرورت
=
، العالمكيرية
الفصل
الثانى
فيما
يتأكد
به
المهر:
،١/٣٠٣)رشيديه
(وكذا
فى
الدر
المختار
مع
ردالمحتار،
باب
المهر:
،٣/٢٠١)سعيد
(وكذا
فى
بدائع
الصنائع،
فصل
فى
بيان
ما
يتأكد
المهر:
،٣/٠٢٥
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
( )١
"وموت
أحدهما
كحياتهما
فى
الحكم
أصلًا
وقدرًا
لعدم
سقوطه
بموت
أحدهما".
(الدر
المختار)،
باب
المهر،
مطلب:
مسائل
الاختلاف
فى
المهر:
،٣/٠٥١)سعيد
"تتعلق
بتركة
الميت
حقوق
أربعة:
الأول
يبدأ
بتكفينه........... ثم
قضى
ديونه
من
جميع
ما
بقى
من
ماله،
ثم
تنفذ
وصاياه
من
ثلث
ما
بقى
بعد
الدين،
ثم
يقسم
الباقى
بين
ورثته".
(السراجى،
ص:
،٣)سعيد
( )٢
"ولا
بد
فى
صحة
حطها
من
الرضا،
حتى
لو
كانت
مكرهًة،
لم
يصح،
هكذا
فى
البحر
الرائق".
(الفتاوى
العالمكيرية،
الفصل
السابع
فى
الزيادة
فى
المهر
والحط
عنه
الخ:
١
،٣١٣/)رشيديه
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
باب
المهر:
،٣/٢٢٢)رشيديه
( )٣
"وتجب
لطفله
الفقير".
(الدر
المختار).
"(قوله:
بأنواعها)
من
الطعام
والكسوة
والسكنى
: (قوله
لطفله)
هو
الولد
حين
يسقط
من
بطن
أمه
إلى
أن
يحتلم".
(ردالمحتار،
كتاب
الطلاق،
باب
النفقة،
: مطلب
الصغير
المكتسب
نفقته
فى
كسبه
لا
على
أبيه:
،٣/٢١٢)سعيد
(وكذافى
الفتاوى
العالمكيرية،
باب
النفقة،
الفصل
الرابع
فى
نفقة
الأولاد:
١
،٠٢٥/)رشيديه
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
النفقة:
،٢/٠٢٣)رشيديه
فتاوى
محموديه
جلد
دوازدهم19 باب
المھر
مطابق
كروياجات
أور
نقدروبيننه
دياجات
تاكد
عودت
مز
كيجزين
منكاكرن-كهات
) (ن
اس
كامدار
ضرورات
باب
جوكم
حيثيت] مطابق
مختلف
موّل
ربق
بس
بالحداعين
شمس
كرسكما()١-
٣
....
جب
ناء
وشوار
بموجات
أور
مرد
كل
تذكرتك
نفس
يرقابويسمى
نهركتابوتو
طلاق
وسين
يس
مضا
لقد
بس
أكريچ
طلاق
دينا
واجب
على
أيس- ب
اور
مبر] سلة
تمر٢٠
(و)
بإطلاق
ت
بال
كرياجات،
بغير
اس]
طلاق
دينا
خطرة
ديما
وآخرتت
خالى
خس،
اور
معانى
بركم
ازكم
ووآدمى
معتبر
كواه
بناء- ياجات
جواب
تجر
٣،(الف
، ب
د)
مس
رباَل
كى
صور
آ من
جين- بين
جواب
غمر:
٣
]
مطابق
عمل
كرياجات- فقط
والتد
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
عفا
الله
عنه:
معين
مفتى
در
سه
مظابر
علوم،
١٢/٣/٩٥٥-
الجواب
مح:
سعيد
احمد
غفرله،
مج:
عبد
اللطيف،
مدرسه
مظاهر
علوم،
٠٣/٣/٩٥٥
مبر
معاف
كرك
يجر
انكاركرنا
:]٨٩٨۵[ سوال
یوکے
ایا
مرمعاف
کرویاتھاگر
کونی
ولیل
شابدونغیرہی
ے،اب
یویکے
مطلقة
بوست
ميوكاست
عد
الت
يس
صبركاوعوى
واتر- كردياب
تويديوى] لي
كياب؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
أكريوى
فى
ت خوش
معافى
كرويا
تومبر
عند
الله
معاف
بوكيا،
اس اب
كومعا
ت فى
الكاركرنا
جاءت
جين
٢
)٣(
- أكثرود
انكاركرك
وصول
كر
كى
تويظلم- بوكا
فقط
والله
تعالى
أعلم.
حررة
العبد
محمود
عفى
عنه،
دار
العلوم
ويوبند،،١٨/١/١\٠٥
الجواب
مح:
بنده
محمد
نظام
الدين
على
عند،
دار
العلوم
ويوبند،
٥\٤١/١/٨١
( )١
"فتجب
على
الأب
كفايتها
بدفع
القدر".
(رد
المحتار،
كتاب
الطلاق،
باب
النفقة،
مطلب:
الصغير
المكتسب
نفقته
فى
كسبه
لا
على
أبيه:
/٣/٢
،٢)سعيد
"وبعد
الفطام
يفرض
القاضى
نفقة
الصغار
على
قدر
طاقة
الأب
وتدفع
إلى
الأم
حتى
تنفق
على
." الأولاد
(الفتاوى
العالمكيرية،
باب
النفقة،
الفصل
الرابع
فى
نفقة
الأولاد:
١
،١٢٨/)رشيديه
( )٢
"وصح
حطها
لكله
أو
بعضه
عنه
َقِبل
أولا"
(الدر
المختار).
"قال
العلامة
ابن
عابدين
رحمه
الله
: تعالى
"(قوله:
وصح
حطها)
الحط:
الإسقاط
كما
فى
المغرب،
وقيد
بحطها؛
لأن
حط
أبيها
غير=
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوى
محموديه
جلد
دوازدهم
،٠
باب
المھر
ديوى
فى
مبر
معاف
كرويا،
بي
كومطالبه
كائن
خميس
سوال[ :]٩٩٠/٥
جنده
فى
اتى
حيات
مش
اينا
مبرات
شوبر
ك زيد
حّق
مين
معاف
كروباتها
جس
كو
حا
ليس
سال
كاعر
من
بوتاب،
اب
بنده
جس- كالركابكر
كى
عمراس
وقت،هـ/سال- ب
اتي
مال
كمبركاطالب
٢- كما
بكر
كاية
مطالبه
مح
بوسكتاب؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
أكر
بنده
فى
اج
حيات
ومحت
بين
(مرض
الموت
تبا)
مبر
معافى
كرويا
تهاتوشوبرس
أموت
ساقط
بوكيا
تهاء
ابائك
بكركوات
والدت
مطالبه
كائن
ئيس:
"وصح
حطها
لكله
أو
بعضه،
اهـ".
در
مختار- "الحط
الإسقاط،
اهـ".
رد
المحتار.
"َقبل
أولا،
ويرتد
بالرد،
كما
فى
البحر،
اهـ".
در
مختار()١
- "والساقط
لا
يعود،
اهـ".
أشباه()٢
- فقط
والله
سبحانه
تعالى
العلم.
حررة
العبد
محمود
عفى
عند،
دار
العلوم
ويوبند.
الجواب
تح،
بندونظام-الدين
= صحيح
لو
صغيرًة،
ولو
كبيرًة
توقف
على
إجازتها،
ولابّد
من
رضاها".
(ردالمحتار
على
الدر
المختار،
كتاب
النكاح
باب
المهر،
مطلب
فى
أحكام
المتعة:
،٣/٣١١)سعيد
"للمرأة
أن
تهب
مالها
لزوجها
من
صداق،
دخل
بها
زوجها
أولم
يدخل،
وليس
لأحد
من
أوليائها
أب
ولا
غيره
الاعتراض
عليها،
كذا
فى
شرح
الطحاوى".
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
النكاح،
الباب
السابع
فى
المهر،
الفصل
العاشر
فى
هبة
المهر:
،١/٢١٣)رشيديه
(وكذا
فى
فتاوى
قاضى
خان
على
هامش
الفتاوى
العالمكورية،
كتاب
النكاح،
باب
ذكر
مسائل
المهر،
فصل
فى
حبس
المرأة
نفسها
بالمهر:
،١/٩٨٣)رشيدية
( )١
(الدر
المختار،
كتاب
النكاح،
باب
المهر،
مطلب
فى
حط
المهر
والإبراء
منه:
،٣/٣١١)سعيد
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
النكاح،
باب
المهر:
،٣/٣٢٢)رشيديه
(و
کذا
فى
الهداية،
كتاب
النكاح،
باب
المهر:
،٢/٥٢٣
مكتبه
شركة
علميه
ملتان)
( )٢
(شرح
الأشباه
والنظائر،
الفن
الثالث،
مايقبل
الإسقاط
من
الحقوق:
،٣/٠٢
إدارة
القرآن
كراچى)=
فتاوى
محموديه
جلد
دوازدهم
باب
المھر
ديوى
كى
طرف
ت
معافى
مبرك
شرط
سوال[ :٠٠٩٥١
محمد
ك
بيوى
كاو
الدمشفعت
خال
انى
يؤكل
كوليث
آريا،
ويرمحمد
كو
چوتك
بعض
وجودكى
وجدت
ان
يشدتها
كهوه
اتي
الذكى
كول
جاكر
بين
يجين
تح
اس
لت
اس
تك
والداور
خود
ت بوى
است
الحمينان
كى
ت غرض
اس
مضمون
كى
تحرير
لكهافى
كم:
"ايتي
الركى
علام
فاطمه
كواست
كهر
جاء
بابول
اور
مي
جارى
بون،
أكر
يندرويوم
ک
اندروائيسائه
مج
دول
باندًا
وين
تومارازرومبراور
خريج
وغيره
كاكوكى
وعوى
يدر
خش
برنه
بوكا
يعنى
مبر
بم
دونول
ك
جانبت
معاف
مجهاجاوس
كار"
منفعت
على
فى
باوجود
يكن
يقدره
يوم
كزر
فإني
ازكى
كوير
خش
كيبال
خميس
بيجاور
كتاب
كوبرى
الذكى
تواس
تحريك
مطابق
اس
وطلاق
مولى
يأتي؟
يز
غلام
فا
طمه
است
خاوندت
مبراور
خرج
ين
كى
مقدارب
يأمير؟
حسين
بخش
سارجن
كوه
ؤكسائى
ضلع
شمله
(بهارت)
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
تحريمذ
كور
مس
طلاق
كاذكرتك
بهى
نيس،
لهذااس
تحريت
كوفى
طلاق
واقع
خبير
موسى،
يزيد
كمية
تحرير
عودت
اوراس، والدك
طرف
ت
بت
اور
طلاق
كائن
شوبر
كوبوتاب()١
- البند
عورت
كومبر
معاف
كرن
كا
حق
بوتاسب
خواه
بلا
شرط
معاف
كرب
خواه
سى
شرطت
معاف
كرب()٢
- شريط
مذكور
كا
اعتبار
كرت
جوست
= (وكذا
فى
قواعد
الفقه،
(رقم
القاعدة:
،)٢٢١: ص
،٣٨
الصدف
پبلشرز
كراچى)
(وكذا
فى
شرح
المجلة،
(رقم
المادة:
:)١٥
،١/٠٢
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
( ")١
وأهله
(أى
الطلاق):
زوج
عاقل
بالغ
مستيقظ.. الطلاق
لمن
أخذ
بالساق".
(الدر
المختار:
،٣/٠٣٢
،٢٢٢
كتاب
الطلاق،
سعيد)
(وكذا
فى
مجمع
الأنهر:
١
،٠٨٣/
كتاب
الطلاق،
دار
إحياء
التراث
العربى،
بيروت)
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية:
١
،٣٥٣/
فصل
فيمن
يقع
طلاقه
وفيمن
لايقع
طلاقه،
رشيديه)
( )٢
"وصح
حطها
لكله
أو
لبعضه
عنه".
(الدر
المختار).
"قيد
بحطها؛
لأن
حط
أبيها
غير
صحيح
لو
، صغيرًة
ولو
كبيرًة
توقف
على
إجازتها".
(ردالمحتار:
،٣/٣١١
كتاب
النكاح،
باب
المهر،
مطلب
فى
حط
المهر
والإبراء
منه،
سعيد)=
فتاوی
محمودیه
جلد
دوازدهم
،٢
باب
المھر
عودت
كومبرك
مطالبه
كائن
حاصل
بس
رباء
ته
اساست
نفقد
طلب
كرسقات،
كونكم
شوبركى
مرضى] خلاف
جب
وسرى
جكهر
بقات
أورشوبر
ت
كهر
بس
آلى
تواس
حالت
بس
نفقد
وينا
واجب
جسس،
البند
اكر
شوبر
كهراجات
تونفقه
كا
مطالب
اس
كودرست
بوكا
أور
شوبركونفقد
وينٍا
كان
"وإن
نشرت،
فلانفقة
لها،
حتى
تعود
إلى
منزله.
والناشرة:
هى
الخارجة
عن
منزل
زوجها،
المانعة
نفسها
منه،......... وإذا
تركت
النشوز،
فلها
النفقة".
فتاوی
عالمگیری:
٥٤٥/١(١)۔
البند
عودت
كوروسرى
جكه
تكارح
كرنا
جماتوبيس،
جب
تك
كم
شوبرت
طلاق
يا
ضلع
وغيره] ذريعت
شرعى
طريق◌ٍ جد
الى
بموكر
عدت
تذكر
رجات- فقط
والله
سبحانه
تعالى-العلم
حرره
العبدمحمود
كتكودى
عفا
الله
عنه:
٣/١/٣٨٣١٥٠
: سج
عبد
اللطيف،
٨٢/١/٣٥٣١٥٠
طلاق، بعد
مبركوخشا
سوال[ :]١٠٩٥
عورت
كوبعد
ازطلاق
باست
مبر
بخ
كاتب
يأس؟-والسلام
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
حت
ست
جيبما
كد
سى
اجنبى
تك
من ذ
قرض
بوتو
معاف
كرعقب
الى
طرح
طلاق
س
بعد
مبر
كونجى
معافى
كري
ب()٢
- فقط
والله
تعالى
أعلم.
حررة
العبد
محمود
تكونى
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسة
مظاهر
علوم
سبارن-بور٥/١٨٨/٢/٣٠
الجواب
مح:
سعيد
احم
غفرله،
مج:
عبد
اللطيف،
مدرسه
مظاهر
علوم
سبارن
يوري
٣/صفر/
٨٥٥
= (و
کذا
فى
البحر
الرائق:
،٣/٣٦٢
كتاب
النكاح،
باب
المهر،
رشيديه)
(وكذا
فى
مجمع
الأنهر:
١
،٩٢٣/
كتاب
النكاح،
باب
المهر،
دار
إحياء
التراث
العربى
بيروت)
( )١
(الفتاوى
العالمكيرية:
١
/۵ ،٥٣
كتاب
الطلاق،
الفصل
الأول
فى
نفقة
الزوجة،
رشيديه)
(وكذا
فى
الدر
المختار
على
تنوير
الأبصار:
،٣/٢،٥
كتاب
الطلاق،
باب
النفقة،
سعيد)
(وكذا
فى
البحر
الرائق:
،٢/٣٠٣
كتاب
الطلاق،
باب
النفقة،
رشيديه)
( )٢
"وصح
حطهالكله
وبعضه
عنه".
(الدر
المختار،
كتاب
النكاح،
باب
المهر،
مطلب
فى
حط
المهر
والإبراء
منه:=
فتاوى
محموديه
جلد
دوازدهم
٣٤
باب
المھر
مركى
معانى
كوموت
برموقوف
كرنا
سوال[ :٢٠٩٥١
زيدك
بيوى
فى
بحالت
محت
كررين
كروكى
بار
بحالت
خوشى
است
شوبرت
كماكه
أكربين
پعلى
مرول
تومبيرامبر
جواب، ومن
دينا
ب
معاف
،مر
جب
آپ
پعلى
انتقال
کریی
تویس
مرکا
دعونى
كرول
كى،
زيدك
بيوى
است
شوبرت
يبلى
انتقال- كى
اس
صورت
مثل
زيدت
مبر
ساقط
بوكايائير؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
اس
صورت
مي
زيد
ك
ومنت
مر
ساقة
أجي
بوا:"امرأٌة
قالت
لزوجها
المريض:
إن
مَّث
من
مرضك
هذا،
فأنت
فى
حٍّل
من
مهرى،
أو
قالت:
فمهرى
عليك
صدقة،
فهو
باطل؛
لأنها
مخاطرة
وتعليق،
كذا
فى
الظهيرية.
مريضة
قالت
لزوجها:
إن
مُّت
من
مرضى
هذا
فمهرى
عليك
، صدقة
أو
أنت
فى
حل
من
مهرى،
فماتت
من
ذلك
المرض،
فقولها
باطل
والمهر
على
الزوج،
كذا
فى
خزانة
المفتين.
(هـ".
عالمكيرى:
٣/٣٧١
)١(
- فقط
والتداعلم-
حررة
العبد
محمود
كتكونى
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
در
سه
مظاهر
علوم
سبارن
بور،
٥\٥٣/٢/٨٥١
الجواب
مح:
سعيد
احمد
غفرله،
مح:
عبد
اللطيف،
/٥٢/ صفر
٨٥٥-
جعلى
رسيدت
مركى
معانى
سوال[:٣٠٩٥١
١
زيدفي
بنده
ت
دوساده
كانمدير
ك بكل
ك شك
رسيدك
مان
وسخط
كرات
اوراس
ک
بعد
زيد
فى
حسب
منشاء
مبرول
كل
معانى
كى
تحرير- كرلى
كيما
الس
صورت
ميس
بعده
مبر
لين
كس
حقدارب
كرئيس؟
=
٣/٣١
،١)سعيد
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
النكاح،
باب
المهر:
٣/٣١٢)رشيديه
(وكذا
فى
مجمع
الأنهر،
كتاب
النكاح،
باب
المهر:
،١/٩٢٣
دار
إحياء
التراث
العربى
بيروت)
()١
(، الهداية
كتاب
الهبة،
الباب
الثامن
فى
حكم
الشرط
فى
الهبة:
،٢/٨٩٣)رشيديه
(وكذا
فى
خلاصة
الفتاوى،
كتاب
الهبة،
الفصل
الثالث
فى
الحظر
والإباحة:
،٢/٤٠٢
امجد
١کیدمی
)لاهور
فتاوى
محمو
ديه
جلد
دوازدهم
باب
المھر
.٣
جنده، است
والدين، بإس
قيام
كرف
ح
دوران
زيد
فى
است
والدك
بان
آكر
تحت
ُمست
كما
اور
كما
كا اس
نتج
اجهانه
بموكا
اور
تقريبًا
دوماه
بعد
بوقت
مغرب
جب
بشدهتك
والدتمازح
له
سم
بموت
ت،
زيد
اوراس
كابهافى
بكرهاقوله
بوت
تح
بندهك
مهركس
كة،
بنده
اوراس
كى.بين
تمارس
، تقى
ك ان
والده
بعد
قرار
ثماز
ذكريين
تقى.
يدونول
كهرک
اندر
داخل
جوست
اور
تخت
بربم
بوست،
ثماز
بنده
اوراس
كيين
فى
توروى- بنده
اي
كوائ
كس مي
كى
اورانددت
بند
كرديا
اوراس
ك
والده
ك
جلا
فى
برايك
بؤوى
آوازويتابوا
آيا
كر
كبرانا
تبين
من
آر
بانون- است
سي
زيد
اوراس
كابهاَك
مفر
ور
اس- بوسة
شور
ت وعل
اس] والدجلد
ث مسجد
تنج
ُس- ان
حالات
مين
بندهكوا
تي
جان
كا
خطرهاور
والدين، بارت
مثل
شديد
نقصان
كاند
يشرب،
اس
لُت
وه
طلاق
كل- خوابالب
كيمايه
مطالبه
جالرب؟
٣
اس
واقعد
ك
فيماه
بعد
جب
كم
جنده،
والدسفري
ت،
تقريبًا
كياره
رات
كوزيدفى
بنده
ك
مكان
مش
ويوارت
يرجى
لكاكرداخل
جون
كى
كوشش
كى
ي تحمى
معلوم
كس
وجدت،
ودافي
مقصد
ين
كامياب
بس
موسكا،
مع
معاونين
واليمس-جلًاكيا
٣
واقع
مذكوره
ـ
تقريبًا
احدرون
مفت
ت محّلم
لحق،وسرےحل
ی
زید
کےہیتی
قری
ایک
دوست
كاقل
بواجس
كا
الزام
زيد
رعاتدكيًا
كما،
جس
كى
وجدت
زيد
مفرورت
اور
مفر
ورجون
ك
وجدت
اس
كا
أوراس، والدكافانى
سب
سامان
قرق- بوجكاب
كما
ان
حالات
مثل
جندو
وطلاق
كامطالبه
جاتراب؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
١
....
.اس
قريب
كارى
ست
مر
معاف
بس
بوا()١-
٣
....
أكر
بتدهنا
قابٍل
برواشت
مظالم
تمجور
بوكرات
والدك
مكان
ين
آلى،
يا
يعر
شوبر
ت
( )١
"ولا
بد
فى
صحة
حطها
من
الرضا
حتى
لو
كانت
مكرهًة،
لم
يصح.
الخ".
(البحر
الرائق،
كتاب
، النكاح
باب
المهر:
،٣/٢٦٢)رشيديه
(وكذا
فى
الدر
المختار،
كتاب
النكاح،
باب
المهر،
مطلب
فى
حط
المرأة
والإبراء
منه:
،٣/٣١١)سعيد
(وكذا
فى
مجموعة
الفتاوى،
كتاب
الهبه
وما
يتصل
بهذا:
،٢/٦٩٣
امجد
١
کیدمی
لاهور)
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوی
محمودیه
جلد
دواز
دهم
باب
المھر
بجار
ظلم
ت
بازًا
فى
اورشريفان
طور
يرآبا
ذكرفى، يدطريقة
اختيار
كياتوية
جى
ظلم
بالاست
ب ظلم()١
-
.٣٠٣
بعده
كوفق
بت
كر
شوبرت
مطالبه
كرب
كهآب
مجم
شريفان
طور
يرًا
ا
وكرين
اورظلم
وسط
ما
تشدوت
بازا
جاكير
وزنه
طلاق
وس
ويس()٣
- فقط-والسلام
حرره
العبد
محمود
عفى
عنه،
دار
العلوم
ويوبتد،
١٤/١/١٥هـ
الجواب
تح:
بنده
محمد
نظام
الدين
عفى
عند،
دار
العلوم
ويوبند،
٥١/٠١/٢١/٥-
معين
عبرت
الكاركات
شيير
سوال[ :]٣٠٩٥
نكات] وقت
غير
امروس
بزاردو
ويناء
سرر
متعين
بواجوبمارى
قوم
اوركتبه
براورى
سب] خلاف- مارتيبال
بات
سوروك
مي
مبرسط
بوت
بين،
اب
ميس
اسماست
انكاركرتا
- بول
٢ ج
يأمين؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
نكارحتى
وقت
جيا
كهآب
كامبرسط
بواتها،
شر
عًا
ودى
معتبرب،
ك اس
اواشتكى
لازم
ب،
أكر
عيٍن
نكاح، وقت
آب
اس
كاتكار
كرت
تومير
وى
سط
بوجاتا،
محروس
بزار
دودينار
قبول
كرفس
بعد
است
انكاركرنا
بركة
معتز
ب بس()٣
- فقط
والتداعم-
حرره
العبد
محمود
عفى
عند،
دار
العلوم
ويوبنز،
٩١/٢/٩٨٥
( )١
قال
الله
تعالى:
﴿ومن
يتعد
حدود
الله،
فأولئك
هم
الظالمون﴾
(سورة
البقرة:
)٩٢٢
( )٢
قال
الله
تعالى:
﴿فإمساك
بمعروف
أو
تسريح
بإحسان.
ولا
يحل
لكم
أن
تأخذوا
مما
آتيتموهن
، شيئًا
إلا
أن
يخافا
ألا
يقيما
حدودالله،
فلا
جناح
عليهما
فى
ما
افتدت
به﴾
(سورة
البقرة:
)٩٢٢
"ولا
بأس
به
عند
الحاجة
للشقاق
بعد
الوفاق
بما
يصلح
للمهر".
(الدر
المختار).
"(قوله:
........ السنة
إذا
وقع
بين
الزوجين
اختلاف
أن:) للشقاق
أى
لوجود
الشقاق
وهو
الاختلاف
والتخاصم
يجتمع
أهلهما
ليصلحوا
بينهما،
فإن
لم
يصطلحا،
جاز
الطلاق
بالخلع.
الخ".
(ردالمحتار،
كتاب
، الطلاق
باب
الخلع:
،٣/١/٢/٢)سعيد
( )٣
"فالمهر
يتأكد
بأحد
معان
ثلاثة:
الدخول،
والخلوة
الصحيحة،
وموت
أحد
الزوجين،
سواء
كان
مسمى
أو
مهر
المثل،
حتى
لا
يسقط
شئى
منه
بعد
ذلك
إلا
بالابراء
من
صاحب
الحق".
(بدائع
الصنائع،=
فتاوى
محموديه
جلد
دوازدهم
باب
المھر
نشوز
ت
مبر
ساقط
أمس
بونا
سوال[ :]٥٠٩٥
يبال
برايكالزك
است
شوبر
ك
مكانات
بلا
اجازت
ميكهمعلى
كتابالذكى]
سمر
كا
كينات
كهالركى
بحّق
الوب
اور
نافر
بالشاب،
بلا
اجازت
ممكن
على
تحاب،
اس
سلة
مبر] حاصل
كرن
كا
حت
نبيس
رعى- علاوهازين
لؤكى
والول
كاكبنات
كمالزكى
بلا
اجازت
تي
تحاب
بلكماتت
سر
وغيره
سك
ظلم
وزيادّت
ك
وجدت
آلاتب،
بم
الذكى
كوشوبر
ك
حوالم
كسرنا
جاي
بين
أورشوبر
جى
اس
ست
راضحاب
بكر
سر
الذكى
كو
پسند
بين
كرت،
بلوك
الذكى
كور
كنا
جاي
بين
اور
ال ند
كامبردسي
فين- المكى
صورت
بين
الأكابر
ظلم
وزيادتي
يأس؟
أورمبر
واجب
الاواقرار
يا
تاب
يأس؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
نفس
مبر
تؤحض
نكارت
لازم
بوجاتاب،
فجر
شوبريوى
جب
تنالى
بين
تجمع
بوجا
كي
تومير
مؤكداور
يختص
بموجاتاب()١
- أكريوى
نافر
فى ما
كرب
أور
شوبركوستات
توده
كفركار
بوك،
ثالاتق
كبلات
كی- اكر
شوبركى
اجازات
سك
بغيراس
سـ
مكان
ت
است
والدوغيرها
مهر
على
جات
تووه
نفقة
فر
چدك" تحقق
نيس
بولی( )٢
جب
= كتاب
النكاح،
فصل
فى
بيان
ما
يتأكد
به
المهر:
،٣/٠٢٨
دار
الكتب
العلمية،
بيروت)
"وتجب
العشرة
إن
سماها
أو
دونها،
ويجب
الأ
کثر
منها
إن
سمی
الأكثر،
ويتأكد
عند
وطء
أو
خلوٍة
صحت
من
الزوج".
(الدر
المختار،
كتاب
النكاح،
باب
المهر:
،٣/٢٠١)سعيد
(وكذا
فى
مجمع
الأنهر،
كتاب
النكاح،
باب
المهر:
،١/٦٢٣
دار
إحياء
التراث
العربى
بيروت)
(و
کذا
فی
البحر
الرائق،
كتاب
النكاح،
باب
المهر:
/٣
،١٥٢)رشيديه
()١
"
ويتأكد
عند
وطء
أو
خلوٍة
صحت
من
الزوج
أو
موت
أحدهما".
(الدر
المختار).
"(قوله:
:) ويتأكد
أى
الواجب
من
العشرة
أو
الأكثر،
وأفاد
أن
المهر
وجب
بنفس
العقد،
الخ".
(ردالمحتار،
کتاب
النكاح،
باب
المهر:
،٣/٢٠١)سعيد
(و
کذا
فی
البحر
الرائق،
كتاب
النكاح،
باب
المهر:
٢۵ ،٣/١)رشیدیه
(و
کذا
فى
الهداية،
كتاب
النكاح،
باب
المهر:
،٢/٣٢٢
،٣٢/٢
مكتبه
شركة
علميه
ملتان)
( )٢
"ولا
نفقة
لنا
شزة:
أى
عاصية........... خرجت
الناشزة
من
بيته
خروجًا
حقيقيًا
أو
حكميًا
بغير
حق".
(مجمع
الأنهر،
كتاب
الطلاق،
باب
النفقة:
،١/٨٨٣
دار
إحياء
التراث
العربى
بيروت)
1. فتاوى
محمودیه
جلد
دوازدهمLL باب
المھر
تك
شوبر
ك
مكان
روائي
نهًاجات،
ليكن
مبر
ساقط
بيس
بوكا( ،)١
وه
اس
كاتق
لازم
ب،
اكر
شوبرادائمير
كر
كاتووه
ظالم
بوكا،
آخرت
بين
اس
كى
كر
بوكى()٢
-
أكر
بالفرض
بغير
شوبركى
اجازت
ـ
جلى
بجى
كى
فى
اوراب
والم
آنا
جابشاب
كوشوبركواس
ک
روسکة
كان
يس،
جب
شوبر
رضا
مندب،
وهناحابتاب
وسر
كوبركز
الكارئيس
كرنا
حاسب
ين
غلط- طريقدب
ازكى
اني
غلطى
كى
معانى
ما
تك-،، آ
تنده
لا
اجازت
ممكن
نه
جاسة،
شوبراورسركوجاب
كه
معاف
كرون،
زى
اور
اخلاق
ش ت
آ
كل
وريد
اس
كانتجد
احهالفيس
بوًكا،
أكر
شوبرئيس
رهنا
جابتنا
اورياه
كى
كنجاتش
خيس
رى
توشوبر
طلاق
ديد،( )٣
أور
جبراداكرون- فقط
والله
سبحانه
تعالى-العلم
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،١/٣١/٠٩٥-
الجواب
تح:
بنده
نظام
الدين
عفى
عند،
دار
العلوم
ويوبند،١/٣١/٠٩٥-
= (وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
الطلاق،
باب
النفقة:
،٢/٥٠٣)رشيديه
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الطلاق،
الباب
السابع
عشر
فى
النفقات،
الفصل
الأول:
۵ ،١/٥٣)رشیدیه
()١
"
والمهر
يتأكد
بأحد
معان
ثلاثة:
الدخول،
والخلوة
الصحيحة،
و
موت
أحد
الزوجين،
سواء
كان
مسمى
أو
مهر
المثل،
حتى
لا
يسقط
منه
شىء
بعد
ذلك
إلا
بالإبراء".
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
، النكاح
باب
المهر،
الفصل
الثانى:
،١/٣٠٣)رشيديه
(وكذا
فى
الدر
المختار
مع
رد
المحتار،
كتاب
النكاح،
باب
المهر:
،٣/٢٠١)سعيد
(و
کذا
فی
بدائع
الصنائع،
کتاب
النكاح،
فصل
فى
بيان
ما
يتأكد
به
المهر:
،٣/٠٢٥
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
( )٢
"عن
أبى
هريرة
رضى
الله
تعالى
عنه
قال:
قال
رسول
الله
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم:
"من
كانت
له
مظلمة
لأخيه
من
عرضه
أو
شىء،
فليتحلله
منه
اليوم
قبل
أن
لا
يكون
دينار
ولا
درهم،
إن
كان
له
عمل
صالح
أخذ
منه
بقدر
مظلمته،
وإن
لم
يكن
له
حسنات
أخذ
من
سيئات
صاحبه،
فحمل
عليه".
رواه
." البخارى
(مشكوة
المصابيح،
باب
الظلم،
الفصل
الأول،
ص:
،)٥٣٣)قديمى
( )٣
قال
الله
تعالى:
﴿فإمساك
بمعروف
أو
تسريح
بإحسان﴾.
(سورة
البقرة:
)٩٢٢
فتاوى
محموديه
جلد
دوازدهم
٨٤
باب
المھر
طلاق
ت
مبر
ساقط
أبيس
بونا
سوال[ :٢٠٩٥١
معين
فى
إنجاز
وجدد
الشد
وكوطلاق
ديدى
اسا
سي
كهوه
بغير
برقد
ساسى
أمهر
ت
إلى
كى
تحمى،
ـ اس
بعد
راشده
كانكات
دومرت
ت قض
كرويا
كما،
راشده
كامبر
معين
كودينا
جاي
يأنيس،
جبكم
وهيلا
أجازت
على
كى
فى؟
فقط.
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
اس
نافر
ك مانى
وجدت
مبر
ساقط
أبيس
بوا
معين، ومن
راشده
كامبر
واجب
ب()١
- راشده
كاد
ومرا
تكارح
أكر
طلاق
كماعدت
من
فيض
كزوست
بركيًا
ياب،
ودح
موكي()٣
- فقط
والله
أعلم.
حرره
العبد
محمود
عفى
عند،
دار
العلوم
ويوبند
٠
٣١/٢/٩٨٥٢
مجلسےجلزفاف
سوال[ :]٤٠٩٥
شوبرا
في
عورتك
ماتهد
سبا
كرات
مناست
جاست
أورمبر
معاف
نه
كرات
تو
كيا
حكم
ك،
عن
بغير
مبر
معاف
كة
مهاكرات
منا
سكتاب
يأبيس؟
()١
"
فالمهر
يتأكد
بأحد
معان
ثلاثة:
الدخول،
والخلوة
الصحيحة،
وموت
أحد
الزوجين،
سواء
كان
مسمى
أو
مهر
المثل،
حتى
لا
يسقط
شئى
منه
بعد
ذلك
إلا
بالإبراء
من
صاحب
الحق".
(بدائع
الصنائع،
کتاب
النكاح،
فصل
فى
بيان
ما
يتأكد
به
المهر:
،٣/٠٢٥
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
النكاح،
الفصل
الثانى
فيما
يتأكد
به
المهر:
،١/٣٠٣)رشيديه
(وكذا
فى
الدر
المختار،
كتاب
النكاح،
باب
المهر:
،٣/٢٠١)سعيد
ثلاثة
قروء:
أى
حيض،
لقوله( )٢
"عدة
الحرة
المدخولة
التى
تحيض
للطلاق
أو
الفسخ
: تعالى﴿ والمطلقات
يتربصن
بأنفسهن
ثلاثة
قروء﴾
الخ".
(مجمع
الأنهر،
كتاب
الطلاق،
باب
العدة:
،١/٢٦٢
دار
إحياء
التراث
العربى
بيروت)
( و
كذافى
البحر
الرائق،
كتاب
الطلاق،
باب
العدة:
،٢/٤١٢)رشيديه
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الطلاق،
الباب
الثالث
عشر
فى
العدة:
١
،٦٢٨/)رشيديه
فتاوی
محمودیه
جلد
دوازدهم29 باب
المھر
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
بلامبر
معافى
كراتيجى
أكر
بمستوى
كى
كى
تووهنا
جاءرئيس،
ليكن
بيوى
ب كون
كه
مبر
عّجل
وصول
كرف
- قبل
بمستوى
روكدى()١
- فقط
والله
سبحانه
تعالى-العلم
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،١٩/٣/٤\٥
كيما
بغير
مبروسي
بيوى
ح
باس
جانا
مشع
؟
سوال[ :]٨٠٩٥
جار
يبال
يه
مشهور
كه
جب
تك
مبرادائه
كياجات
اس
وقت
تكيومى]
ياس
جانا
حرام- ب
يدبات
تحبيأبيس؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
يدبات
غلط
ت،
البنيوى
كواى
وقت
بكهويناء
الشرب( ،)٣
بال
إمبراواكرفى
كى
فكراوركوشش
لازم
يداس
كائن
ب- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،
٩٢/٥/٠٩٥-
( )١
"ولها
منعه
من
الوطء
ودواعيه،
شرح
مجمع".
(الدر
المختار).
"ولها
منعه
حتى
يقبض
مهرها،
وتسلميها
نفسها
غير
صحيح،
فله
استردادها،
الخ".
(ردالمحتار،
كتاب
النكاح،
باب
المهر،
مطلب
فى
منع
الزوجة
نفسها
لقبض
المهر:
،٣/٢٣١)سعيد
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
النكاح،
الفصل
الحادى
عشر
فى
منع
المرأة
نفسٍه!
بمرها:
،١/٤١٣)رشيديه
(و
کذا
فی
البحر
الرائق،
كتاب
النكاح،
باب
المهر:
،٣/٨٠٣)رشیدیه
( )٢
فتاوى
دار
العلوم
مث
ب:
"مر
مجل] ادائه
كرفت
فكار
بين
يكوفرق
بين
ا آ
اور
عودت
اس
كازوجيتت
اورنكات
خارج
خير
بولى،
ليكن
عودت
وفى
وغيرهت
الكاركر
عقب
اور
ساتهد
جاست
تيجى
انكار
كركقب"- (فتاوى
دار
العلوم
: ويوبند
،٨/٥١٣
مسائل
واحكام
مبر،
المداديد
متنان)
"ولها
منعه
من
الوطء،
ودواعيه،
شرح
مجمع".
(والسفر
بها............ لأخذ
مابين
تعجيله)".
(تنوير
الأبصار
مع
الدر
المختار،
كتاب
النكاح،
باب
المهر،
مطلب
فى
منع
الزوجة
نفسها
لقبض
المهر:
،٣/٣٢١،٢٢١)سعيد
Made Searchable by ScribeTools.com