Indexed OCR Text

Pages 561-580

 فتاوى
 محموديه
 جلد
 ياز
دهم
٠٢٥
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 الحكى
 كى
 أجازت
 ـ
 بغير
 اس
كانكات
 سوال[ :]٩٩٤٥
 زيد
 فى
 في ١
 بالغدائك
 كا
 تكارح
 الذكى
 كى
 عدم
 موجودكي
 ين
 جب
 كموم
 كاولت
سو
 ميل
 دورتقى
 بكرت
 كرويا
 الذكى
 كوجب
 اس
 كاعلم
 بوالواس
 سفى
 برجيته
 كباكه
 ليس
 تقريبال
 اناء
 مير
 الكار
وبال
 كلي
 بوكيات
 "دونكار
 بوكها
 ياأبي؟
 أكراؤكى
 ک
 هربونة
 يداس
 ک
 والداست
 رضا
 مند
 كی ی
اجازت
 ليس
 وتكار
 ورست
بوكايأمس؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 نكات
 كى
 فجر
 من
 كربر
 جدته
 بطور
 يا فر
 مسرت
 يدكبا
 كم
 مثل
 توريبال
 بول
 مير
 الكار
 وبالا
 سيت
 بوكياء
لمعنى
 اس
 برفوش
 كاا
 ظهار
 كياتو
 وهنكات
 لازم
 بوكيا( ،)١
 اسب
 نه
 تجديد
 ك نكار
 ضر
 ورتب،
 ند
 دومرك
 جه
 فكان
كرسى
 كاجازت
 ب( ،)٢
 بس
 بلانكارت
 كافى
 أور
 ب تخ-  أكر
 بطور
 ناراضى
 وغصوتك
 فقر
 هندكور
 كباب
 اوراس
نكات
= 
، بأجنبى
 فهو
 سكوت
 هنا،
 فيكون
 إجازًة".
 (ردالمحتار:
،٣/٩٥
 
 ،،٣
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الولى،
سعيد)
 "وإن
 زوجها
 الولى
 بغير
 استيمار،
 ثم
 أخبرها
 بعد
 النكاح
 فسكتت،
 إن
 أخبرها
 بالنكاح..... وإن
 ذكر
 الزوج
 والمهر
 فسكتت،
 كان
 رضا".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
١
 
 ،٨٨٢/
 كتاب
 النكاح،
باب
، الأولياء
رشيديه)
 "وأما
 فى
 حق
 البكر،
 فيبطل
 بمجرد
 السكوت".
 (البحر
 الرائق:
 ،٣/٥١٢
 كتاب
 النكاح،
باب
 الأولياء
 والأكفاء،
رشيديه)
( )١
 "(أو
 زّوجها)
 وليها
 وأخبرها
 رسوله
 أو
 فضولى
 عدل
 (فسكتت).........  (أو
 ضحكت
غير
 مستهزئة... 
." اهـ
 (الدر
 المختار).
 "لأن
 الضحك
 إنما
 ُجعل
 إذنًا
 بدلالته
 على
 الرضا".
(ردالمحتار:
 ،٣/٩٥
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الولى،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،١/٥٨٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 فى
 الأولياء،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٣/٦٩١
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
رشيديه)
( )٢
 "ولا
 يجوز
 للرجل
 أن
 يتزوج
 زوجة
 غيره".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،١/٠٨٢
 كتاب
 النكاح،
القسم
: السادس
 المحرمات
 التى
 يتعلق
 بها
 حق
 الغير،
رشيديه)=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 ياز
دهم
١٦٥
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 كونا
 منظور
 كرويات
 له
 وهنكارت
 بيكاراور
 كالعدم
 بوكيا()١
 
-  اب
 اكراسى
 الرسـ
 ت
 عقد
 منظور
 ب
 كونجى
 لوكى
كى
 اجازتست
 دوباره
 نكار
 كياجاست( ،)٣
 وومرك
 حكم
 منظورب
 تب
 بجى
 اجازتت
 كياجات()٣
 
-  فقط
والله
 سجانه
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
 ويوجد
 ٠
١٤/٤/١٣هـ
 الجواب
 مح:
 بند
 ونظام
 الدين
 عفى
 عند،
 دار
 العلوم
ويوبند.
=  (وكذا
 فى
 بدائع
 الصنائع:
 ،٣/١٥٢
 كتاب
 النكاح،
 فصل
 فى
 شرط
 أن
 لاتكون
 منكوحة
 الغير،
دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الفقه
 الإسلامى
 وأدلته:
 ٩/٦٢٢٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 المرأة
 المتزوجة،
 الفصل
الثالث:
 المحرمات
 من
 النساء،
رشيديه)
( )١
 "لأن
 الضحك......  إذا
 لم
 يدل
 على
 الرضا،
 لم
 يكن
 إذنًا".
 (رد
 المحتار:
 ،٣/٩٥
 كتاب
النكاح،
 باب
 الولى،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٣/٨٩١
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
رشيديه)
 "(وكذا
 لو
 قالت:
 لا
 أرضى،
 أولا
 أصبر،
 أو
 أنا
 كارهة،
 عن
 أبى
 يوسف:
 أنه
 رٌّة".
(الفتاوى
: العالمكيرية
١
 
 ،٩٨٢/
 كتاب
 النكاح،
 باب
 فى
 الأولياء،
رشيديه)
( )٢
 "ولو
 زّوجها،
 ولّيها
 فقالت:
 لا
 أرضى،
 ثم
 رضيت
 فى
 المجلس،
 لم
 يجز".
 (الفتاوى
العالمكيرية:
١
 
 ،٨٨٢/
 كتاب
 النكاح،
 باب
 فى
 الأولياء،
رشيديه)
 "بخلاف
 مالو
 بلغها
 العقد،
 فردت،
 ثم
 قالت:
 رضيُت،
 حيث
 لا
 يجوز؛
 لأن
 العقد
 بطل
بالرد.
 ولذا
 استحسنوا
 التجديد
 عند
 الزفاف
 فيما
 إذا
 زوج
 قبل
 الاستيذان
 إذ
 غالب
 حالهن
 إظهار
 النفرة
عند
 فجاءة
 السماع".
 (البحر
 الرائق:
 ،٣/٠٠٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الدر
 المختار
 مع
 ردالمحتار:
 ،٣/٠٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الولى،
سعيد)
( )٣
 "(ولا
 تجبر
 البالغة
 البكر
 على
 النكاح)
 لانقطاع
 الولاية
 بالبلوغ".
 (الدر
 المختار:
 ،٣/٨٥
كتاب
، النكاح
 باب
 الولى،
 سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،١/٥٨٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 فى
 الأولياء،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٣/٢٩١
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الهداية:
 ،٢/٢١٣
 كتاب
 النكاح،
 باب
 فى
 الأولياء
 والأكفاء،
 شركة
 علميه
ملتان)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 ياز
دهم
٢٢٥
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 غيوه
 كانكات
 با
 اذن
صر
 سوال[ :]٠٠٨٥
 عام
 طور
 يريوه
 بالغدت
 لكارح
 كى
 اجازت
 باللهان
 في
 كاوستوريس،  ١كثر
يوم
 كى
 سرال
 وال
 بمعنى
 جيه
 سر
 وغيره
 محت
 بين
 كمبماء
 الحّق
 ب،
 جاب
 جبال
 ال
 كانكارح
 كريب
 يا
 بيهار
 بت
ويل،
 جنا
 ئي
 زبالى
 يوجهنا
 توكيا
 است
 ذكر
 بس تك- كياجاتها
 ديور،
 جيشه
 وغيرها
 في
 اجازتت
 تكار
 الإهاد
 في
إلى،
 اكثر
 يوم
 كاول
 اس
 جل
 جي
 جابتا
 كر
 الكاركى
 صراحت
 نجوسي
 س
 باعث
 ول
 كى
 نار
 ك أفتى
 ساتد
شوبر]
 يبال
 رخصت
 كروي
 برچعلى
 جاّن-ب
 أيك
 واقعم
 الياءى
 جواء
 بالغديوه
 كانكارت
 بغير
 اجازت
 لسالى
 اوررضا
 مندى،  جيه
 فى
 است
اجازت
 ستتكارت
 راحواديا،
 بوج
 وجديد
 شوبرك
 بجبال
 جانا
 بهاء
 مر
 عرف
 سک
 سبب
 وجيهوداس
 كونكار
 مق
 ربی
اوروبال
 ت
 عليحده
 بولى
 اورنكل
 بحاس
 كا
 موقع
 يحق
 ربى-  اب
 سىايجائه
 ت
 ودات
 بهافى،  يبال
 چعلى
 ت َآ
اور
 انى
 مرضى،  مطابق
 استبم
 كفو
 بيات
 اجازتت
 تكارح
 كرناحا- بتحب
 اورقم
 أننت
 ينة
 الكتاب
كروه
 بغير
 اجازات
 واست
 جيه،  ست
 بوست
 نكارت
 نارامل
 تحمى،
 أوراس
 نكار
 س
 كواد
 حى
 يس
 ين
كرمان
 سماست
 ديومت
 أي
 يومجها
 كيا،
 يلك
 صرف
 بيوم
 سك
 جيه
 فى
 يد
 كهدياكدين
 فى
 است
 اجازت
 الى
 ب
جم
 نكاح-بأحاة
 اسب
 درياغت
 طلب
 يدب
 كوروان
 ك
 وجدت
 فود
 يوم
 ومي
 ينخميس
 معلوم
 كه
 بغير
 مبرى
 اجاز
 ت
 لسانى]
 تكارح
 أبيس
 بوتاء
 اور
 تكارت
 كاذكرين
 كر
 انكارلسانى
 بحى
 مكن
 تبين،
 البند
 ثار
 أفتكى
 اور
 بجزارى
 الانكار
 ت
اباتك
٢-  أكر
 شر
 عًا
 اس
 بيوه
 كوان
 مرضى
 سك
 موافق
 نكار
 كرين
 ك
 اجازات
 بجودة
 جنيه
 ستست
 بموت
 نكار
 يركوَن
 فت
نحى
 أبي
 ب،
 ثم
 ودورن
 وجشرب
 كه
 عد
 التى
 كار
 وائى
 كا
 خطر
هجون
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 بالغد
 كورت
 يركا
 كوولانت
 إجبار
 ها
 على
 بين
 فى
 بعين
 كوفى
 شرق
 ولى
 باب
 بهالى
 وغيره
 جر
 أبغير
 اساكى
مرضى
 ـ
 نكار
 بس
 كرسكتا،
 جدجات
 كه- جيه
 أكركروت
 توس
 ك
 اجانت
 ير
 موقوف
 ابت
 كار
 ديوه
 فكان، لة
 يجى
 اس
 كارضا
 مندى
 ضر
 وركاب،
 فواوز
 بالناس
 رضا
 مندى
 كاظبارك
 خوان
 وفى
 أو
 فعل
 اليساكر
ست
 اس
 كارضا
 مندى
 ظابر
 بموجات
 مثًل
 مبر
 كا
 مطالبه
 كرب،
 يا
 بعه
 كر،
 يا
 نفقة
 كما
 مطالبه
 كرسب،
 يا
 قبول
 كر،
يا


 فتاوى
 محموديه
 جلدياز
دهم
٣٢٥
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 مباركباد
 كوتجول
 كر
 اور
 فقباء
 فى
 جماع
 بر
 قدرت
 دين
 كوفى
 علا
 مت
 رضا- لكهاب
 باست
 اكر
 صورت
 مستوله
ين
 يوممذكورة
 فى
 اس
 شوبراكوجس
 كماتهد
 جيه
 فى
 نكات
 كيا
 تهاات
 أويرجمارع
 ك
 قدرت
 ديدى
 اور
 ت حت
فع
 تبين
 كيا،
 يا
 أوركونى
 چيز
 علامت
 رضا
 مندى
 كى
 إلى
 كى
 تؤثر
 عايد
 نكات
 نافذ
 بموكيا،
 اب
 دومرى
 بكم
 اس
 كونكارح
كرنا
 جائزة
 جين()١
 
-  اوراكركوَن
 علامت
 رضا
 مندى
 خير
 بالى
 فى
 أورشوبركوافي
 اوبر
 تقالبوليس
 ديا
 بعن
 شوبر
 فى
حجت
 أيس
 كى،
 يا
 جير
 ً◌اورز
 بروست
 محت
 كى
 اور
 شوبراكهرجان
 ت
 الكاركرت
 فى
 يكن
 زبروست
 اس
 كوبيجا
 كياتوشر
عايه
 نكار
 لازم
 خميس
 بوا،
 اب
 وسرى
 جكه
 تكارح
ورستب:
 "ولا
 تجبر
 البالغة
 البكر
 على
 النكاح،
 فإن
 استأذنها
 غير
 الأقرب
 فلا
 عبرة
 لسكوتها،
بل
 لا
 بد
 من
 القول
 كالثيب
 البالغة
 لا
 فرق
 بينهما
 إلا
 فى
 السكوت؛
 لأن
 رضاهما
 يكون
 بالدلالة
كما
 ذكره
 بقوله:
 أو
 ما
 هو
 فى
 معناه
 من
 فعٍل
 يدل
 على
 الرضا
 كطلب
 مهرها
 ونفقتها
 وتمكينها
من
 الوطىء
 ودخوله
 بها
 برضاها
 وقبول
 التهنئة
 والضحك
 سرورًا،
 ونحو
 ذلك
 كقبول
 المهر،
والظاهر
 أنه
 مثله
 قبول
 النفقة،
 اهـ".
 در
 مختار
 وشامى
 مختصرًا:
٢/٩٦٢
 
)٢(
 
-  فقط
 والتدسجان
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكونى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سهار
 يثور
٠
 
٣١/٥/٤٥٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 درسه
 مظاهر
 علوم
 سهاد
 شور،
 /٣١
 جمادى-الأولى/٥٥٤
( )١
 "لا
 يجوز
 للرجل
 أن
 يتزوج
 زوجة
 غيره،
 وكذلك
 المعتدة".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
،١/٠٨٢
 كتاب
 النكاح،
 الباب
 الثالث،
 القسم
 السادس:
 المحرمات
 التى
 يتعلق
 بها
 حق
 الغير،
رشيديه)
(  وكذا
 فى
 بدائع
 الصنائع:
 ،٣/١٥٣
 كتاب
 النكاح،
 فصل
 فى
 شرط
 أن
 لاتكون
 منكوحة
 الغير،
دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 الفقه
 الإسلامى
 وأدلته:
 ٩/٢٢٢٦
 كتاب
 النكاح،
 باب
 المرأة
 المتزوجة،
 الفصل
الثالث:
 المحرمات
 من
 النساء،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 التفسير
 المظهرى:
 ،٢/٢٢
 حافظ
 كتب
خانه)
( )٢
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
،٣/٢٢
 
 ،٣٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الولى،
سعيد)
 "لا
 يجوز
 نكاح
 أحد
 على
 بالغة
 صحيحة
 العقل
 من
 أب
 وسلطان
 بغير
 إذنها
 بكرًا
 كانت
 أو
ثيبًا،
 فإن
 فعل
 ذلك،
 فالنكاح
 موقوف
 على
 إجازتها،
 فإن
 أجازته
 جاز،
 وإن
 ردته
 بطل....  وكان
 تمكينها=


 فتاوى
 محموديه
 جلدياز
دهم
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 عودت
 اجازت
 نكاح
 كى
 منكر،
 مرون
 عى
 كس]  كواه
معتبرين؟
 سوال[ :]١٠٨٥
 مسماة
 حليمه
 جو
 كما
 وقت
 بالغدب
 ا
 سك
 بيحات
 بسبب
 ولايت
 بحالت
صغر
 اس
 كى
 نست
 كا
 ت زيد
 ك،
 مكر
 بعده
 زيد
 كودي
 ت
 الكارى
 بوا،
 زيد
 فى
 اس
 الذكى
 سا
 بعجار
 دعوى
 نكار
كرويا
 أوردوشابديعيش
 كروية،
 بيها
 شور
 مي
 تاجوالحراكديد
 أبات
 فى
 انكار
 نتها،
 سيا
 سى
 سى،
 قاضى
 ست
 كا
زيد
 نكاح
 كا
 سم
 كرويا
 اور
 سبى
 كما
 كه
 چونكه
 الركانا
 بالغدب
 اورولى
 اس
 كابًي
 وغيره
 وطلب
 كرسبياهو
 سين
 كوكبًا
 كيما،
بيا
 وغيره
 فى
 ثور
 محا
 يا
 كمالزكى
 اب
 تك
 نابالغيب،
 بركز
 ندين
 سكا،
 الذكى
 بحمى
 فريا
 دكرّت
 ربى
 كم
 يد يج
 منظور
 بين،
الذكى
 س
 بيجاكوزي
 جراست
 رها
 كما
 أورالتك
 كا
 قرارنكات
 يرزبروستى
 الموثه
 الكاليًا
 كيا
 حالاتكده
 انكاركر
 حى فى-
 جب
 وبال
 ست
 نجات
 ياتي
 بجوعر
 من
 بعد
 التكات
 بالغ
 بوست
 بن
 سخ
 نكات
 برشا
 بدرسك
 أورة
 فى]
 ياس
 جاكر
 اخ
 نكاح،  لم
 يعش
 بوكى،
 جنا
 ئي
 قاضى
 فى
 حكم
 ديان
 جاتيرائكات
 مع
 بوكيا-  اب
 زيدفى
 دعوى
كياكم
 يوقيت
 بلور
 مسماة
 حليمه
 اقراركرفى
 اوراجازتت- منكرب
 دونول،  بال
 شابد
 موجود
 ين،
بينهمروثبوت
 أجازت
 كية،
 أوربية
 عودت
 مروكيلة،
 يس
 ورين
 صورت
 ثر
 عا
 سل كس
 بين
 ولى ا
 ارزُخ
 موسًا؟
 بينوا-توجروا
 الجواب
 هو
 الملهم
للصواب:
 صورت
 مذكور
 همس
 حليمه
 ك
 شابد
 معتبر
 بول
 سعن
 زيد،
 خلاصته
 الفتاوى
 من
 خصاف
 اور
جامع
 كيرت
 نقول
 :"فى
 أدب
 القاضى
 للخصاف:
 لو
 أقام
 الزوج
 أو
 الأب
 البّينة
 على
الإجازة،
 والمرأة
 على
 الرد،
 فبّينُتها
 أولى.
 وفى
 بيوع
 الجامع
 الكبير
 فى
 باب
 المرابحة:
 القول
 قولها
والبينة
، بينتها
 اهـ".
 خلاصة:
٢/٤٤
 
)١(
 
-
=  إياه
 من
 الدخول
 بها
 رضا،
 إلا
 إذا
 دخل
 بها
 وهى
 مكرهة،
 فحينئذ
 لا
 يثبت
 الرضا".
(الفتاوى
، العالمكيرية
 كتاب
 النكاح،
 الباب
 الرابع
 فى
 الأولياء،
١/٤٨٢
 
-
 
 ،٩٨٢)رشيديه
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
٣/٢٩١
 
-
 
 ،٥٠٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
٢/٥٩٢
 
-
 
 ،٩٩٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )١
 (خلاصة
 الفتاوى،
 كتاب
 النكاح،
 الفصل
 الرابع
 عشر
 فى
 دعوى
 النكاح:
 ،٢/٣/٢
 امجد
 اکیدمی
 لاهور).
 "البالغة
 إذا
 أقامت
 البينة
 على
 رد
 النكاح
 بعد
 البلوغ،
 والزوج
 أقام
 البينة
 أنها
 سكتت
 بعد=
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 ياز
دهم۵٢۵ باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 اس
 ت نقل
 قطع
 نظر
 كرست
 تمام
 مر
 كذ
 شت
 يرنظر
 ؤالى
 جات
 تو
 منصف
 ـ
 ما
 ثناية
 كاكه
مرار
 تصمت
 مسماة
 حليمه
 كانكار
 هيك
 رباب،
 مفتى،  لت
 اي
 موقع
 بإكمال
 حزم
 وتدبيرت
 كام
 المناضر
 ورى،
 جنائي
 علا
 من
 شامى
 فرماسك
 بين:
 "على
 المفتى
 أن
 ينظر
 فى
 خصوص
 الوقائع
 اهـ".
 رد
المحتار:
٢/٣٥٨
 
)١(
 
-
 ومرت
 مقام
 يرفر
 مات
 بين:
 "المفتى
 فى
 الوقائع
 لا
 بدله
 من
 ضرب
 اجتهاد
 ومعرفة
بأحوال
." الناس
 رد
 المحتار:
٢/٦٣١
 
)٢(
 
-  قاضى،  لت
 تو
 بطريق
 أولى
 ال
 چيزكى
 ضرورات
 ب- واللهاعلم
 بالصواب-
 محمد
 فاروق، 
: از
 اوستة-بلوچتان
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 واقعات
 مند
 رجد
 سوال
 تح
 بين
 تورواست
 خلاصه
 برمفتى
 وفتوى
 ويناورست
 ب،
 كما
 أفتى
 به
المفتى
، العلامة
 وإن
 كان
 المذهب
 المشهور
 والرواية
 الظاهرة
 خلاف
 ذلك-  فقط
 والثديجان
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 تكودى
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سماء
 نور،
 /٨
 صفر/
 
٨١٠٥
 الجواب
 تح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مفتى
 در
 سه
 مظاهر
 علوم
 سيار
 يثور،
 /٠١/ صفر
٢٨هـ.
 نكار
 ك
 اجازت
 تحريرًا
 كاشوبر
 مدئات
 عودت
 منكر،
 نوكيا
سمب؟
 سوال[ :]٢٠٨٥
 ايك
 خص
 كتاب
 كمن
 خلال
 عودت
 فى
 اجازات
 دكاب
 كت
 تم
 جاكر
محمد
 تكارح
 كراواوري
 في
 جاكر
 ووكواجول
 تك
 سباست
 نكارح
 كرليا،
 يز
 كتاب
 كم
 الاست
 نجع
 اجاذب
 كى
تحريهوئاب
 أورد
 خط
 جى
 كروُي
 بين
 كر
 عودت
 بريجزت
 الكاركرّتاب
 كرميل
 فى
 ندات
 زبائى
 فكار
 كرة
 ك
اجانت
= 
، بلوغها
 تقبل
 بينتها،
 كذا
 فى
 الفصول
 الأسترشية".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كاتب
 الدعوى،
الباب
 التاسع
 فى
 دعوى
 الرجلين،
 الفصل
 الثانى
 فى
 دعوى
 الملك
 فى
 الأعيان:
 ،٢/٠٨)رشيديه
( )١، (ردالمحتار
 كتاب
 الطلاق،
 باب
 العدة،
 فصل
 فى
 الحداد،
 مطلب:
 الحق
 أن
 على
 المفتى
 أن
 ينظر
فى
 خصوص
 الوقائع:
 ،٣/٥٣٥)سعيد
( )٢
 (رد
 المحتار،
 كتاب
 الصوم،
 باب
 ما
 يفسد
 الصوم
 وما
 لا
 يفسده،
 مطلب
 مهم:
 ،٢/٨٩٣)سعيد


 فتاوى
 محمو
 ديه
 جلد
 ياز
دهم۵٢٢
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 دئات
 أور
 ى نه
 كوَن
 تحرير
 لكم
 كرسك
 وكات،
 يخص
 مجموعات-  وريافت
 طلب
 يدب
 كمال
 صورت
 بين
 كل
كا
 قول
 معتبر
بوكا؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 اس
 شخص]  باس
 كواه
 موجود
 بين
 اوروه
 شرعًا
 مقبول
 الشيادة
 بين،
 ك جن
 سما
 مخ
 عودت
 ست
 ز
بانى
 اجازات
 دئات
 ياتحري
 ب كه
 تب
 ثوان
 ك
 كوادى
 معتبر
 ب
 أور
 نكات
 فحسب-  أكرمكواه
 موجود
 بس
 يادة
مقبول
 الشهادة
 بي
 تعودت
 كاقول
 معتبر
 بولاككر
 ٤ تم، ماته
 أوريد
 كار
 معتزبين
 بًوا،
 هكذا
 يفهم
 عما
 ذكره
فى
 الدر
 المختار:
٢/٧٦٤-
 "قال
 الزوج
 للبكر
 البالغة:
 بلغك
 النكاح
 فسكت،
 وقالت:
 رددت
 النكاح،
 ولا
 بينة
لهما
 على
 ذلك،
 ولم
 يكن
 دخل
 بها
 طوعًا
 فى
 الأصح،
 فالقول
 قولها
 بيميهنا
 على
 المفتى
 به،
وتقبل
 بينته
 على
 سكوتها.
 (قوله:
 فالقول
 قولها)؛
 لأنه
 يدعى
 لزوم
 العقد
 وملك
 البضع،
 والمرأة
تدفعه
 فكانت
 منكرًة،
 اه".
 ردالمحتار()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 عنا
 التد
 عن
 معين
 مفتى
 مدرسه
 مظابر
 علوم
 سهار
 يثور،-١٣٢٢/١٢/٢٩هـ
 الجواب
 مح:
 سعيد
 أحمد
 غفرله،
 مح:
 عبد
 اللطيف-
 لوكى
 كانكارتح
 كى
 اجازت
 وسفي
 سك
 بعد
انكار
 سوال[ :]٣٠٨٨
 زيدك
 الذكى
 العنب
 كانكار
 عمرت
 بواء
 يكن
 نكات
 س
 وقت
 سكان
 جى
ذريعت
 النب
 كى
 مرضى
 وريا
 فت
 بين
 كىكى،
 بلكن
 ن يد ذ
 مجلس
 تكارح
 بين
 اس
 كى
 طرف
 ت
 قول- كرايا
 زيد
 كا
 كتاب
كم
 ايكر
 جل ون
 مس
 لى
 انيايت
 وريافت
 كما
 تهاتوود
 عمرت
 لكار
 يدراضى
 حا
 يكن
 كا ب ند
 كبنايدب
 كرين
فى
 يجى
 آبادكى
 طابر
 بين
 كى
 اورن
 ب
 كودجس
 وقت
 اس
 تكارح
 ك
 اطلائع
 يجىء
 اسا
 سى
 فور
 أى
 اعلان
 كرويا
 كمين
اس
( )١
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار،
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الولى:
،٣/٣٢
 
 ،٢٢)سعيد
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق،
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء:
٢
 
،١٠٥/
 
 ،٢٠٥
 دار
الكتب
 العلمية
بيروت)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 ء
 والأكفاء:
٣
 
 ،٢٠٢/)رشيديه


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 ياز
دهم
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 تكارح
 برراضى
 بيس-  اب
 يد
 مستله
 الي
 مقالى
 عالم
 صاحب
 ت
 (جو
 ضى قا
 بجى
 بين)
 وريافت
 كيماكيما
 تو
 انبول
فى
 فر
 مايا
 تكار
 قيس
 بوا
 لهذ
 اجتناب
 والافتوى
 صادر
 فرما- كين
 والع
 رب
 كن
 ند
 تبكى
 عمر
 /٩١
 سمال-ب
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكراؤكى
 كتوارى
 ب
 اور
 باب
 فى
 الاست
 نكارح
 ـ
 سلي
 كما
 كم
 فلال
 الماسكات
 ير
 انكار
 كرنا
جابتنا
 جول
 في
 منظور
 ؟
 اس
 برازكى
 سى
 آمادك
 خابرئيس
 كى،
 جيا
 كداس
 كابيانات،
 كر
 انكار
 أي بجى
 كيما
 لكن
 خا
موش
 رى
 تؤ
 يد
 اس جى
 كى
 طرف
 ت
 اجازت
 ب
 اب
 محراس
 كا
 الكاركرنابيكارب()١
 
-  بداجازت
 دوروز
 قبل
 مجى
بينا
 َكاْن
 ت،
 عمن
 وقت
 برلينا
 ضرورى
 فين-
 بال
 أكراجازت
 لي
 فا
 مؤث
 رب،  بعد
 ايجاب
 وقبول
 ت
 يل
 كبد
 في
 كم
 ين
 أجازت
أجير
 وين
 توباب
 كوفق
 ندربنا()٢
 
-  يا
 أكر
 باب
 فى
 بالكل
 اس
 ست
 كمادىانه:
 
-  اورخودبى
 تكار
 برؤهوا
 ويا
 بو،
 تؤيد
نكار
( )١
 "وإذا
 قال
 لها
 الولى:
 أريد
 أن
 أزوجك
 من
 فلان
 بألف
 فسكتت،
 ثم
 زّوجها،
 فقالت:
 لا
 أرضى،
أو
 زّوجها
 ثم
 بلغها
 الخبر،
 فسكتت،
 فالسكوت
 منها
 رضا
 فى
 الوجهين
 جميعًا
 إذا
 كان
 المزّوج
 هو
الولى".
 (الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 النكاح،
 الباب
 الرابع
 فى
 الأولياء،
 ،١/٥٨٢)رشيديه
 "(فإذا
 استأذنها
 هو)
الولى
 (أو
 وكيله
 أو
 رسوله
 أو
 زّوجها)
 وليها
 وأخبرها
 رسوله
أو....
 فضو
 لى
 عدل
 (فسكتت)  عن
 رده
 مختارة.
:  (فهو
 إذن):
 أى
 توكيل
 فى
 الأول".
 (الدر
المختار).
........
 "أى
 فيما
 إذا
 استأذنها
 قبل
 العقد
 حتى
 لو
 قالت
 بعد
 ذلك:
 لا
 أرضى،
 ولم
 يعلم
 به
 الولى
 فزّوجها،
صح؛
 لأن
 التوكيل
 لا
 ينعزل
 حتى
 يعلم".
 (ردالمحتار:
،٣/٨٨
 
 ،٩٥
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الولى،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
٣/٦٩
 
 ،١
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
رشيديه)
( )٢
 "فللمؤ
 كل
 العزل
 متى
 شاء
 ما
 لم
 يتعلق
 به
 حق
 الغير،
 بشرط
 علم
 القاضى".
 (تنوير
 الأبصار
مع
 الدر
 المختار:
 ،٥/٢٣٢
 كتاب
 الوكالة،
 باب
 عزل
 الوكيل،
سعيد)
 (وكذافى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،٣/٥٣٢
 كتاب
 الوكالة،
 الباب
 التاسع
 فيما
 يخرج
 به
 الوكيل
عن
، الوكالة
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 فتح
 القدير:
 ،٨/٥٣١
 كتاب
 الوكالة،
 باب
 عزل
 الوكيل،
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 ياز
دهم
٨٩٥
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 الركى
 كى
 اجازات
 يرموقوف
 بوكا،
 جر
 يات
 يرات
 كانا
 منظور
 كروس
 ونورًا
 فتم
 موجات
 كا()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 تكودى
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨١/١١/٢٩٥-
 لوكى
 ك
 الكارت
 باوجوداس
 كانكاح
يؤهدينا
:٨٠٣۵ سوال[١
 ایکلای
 میکیاشادی
 ہویگی
 ے
 اسکی
 عمر
 ٢٢/سال
 ہے،وماچ
 مال
ـ باب
 يبال
 فى
 جب
 كماس
 كاشوبر
 انتقال
 كركيا-  ان
 اطلاع
 ك
 على
 برده
 سرال
 آلى،
 جمال
 برا
 ث
 الي
ثوبرى
 عبر
 تغشى
 أورعدت
 ستكون
 يور
عدت- ست
 بورى
 بوست
 سك
 بعد
 اس
 الذكى
 كواس
 س
 ايب
 ديورت
 (جس
 كى
عمر
 /٢١
 سال
 بت
 أور
 وه
 شادى
 شده
 ب)
 تكارح
 كرت
 ير
 مجور
 كيماء
 يكن
 اسا
 سى
 صاف
 الكار- كرويا
 محور
 كريست
وال
 لوكى
 ح
 سرال
 واسل
 تم ی
۔
 الوكى
 كانشاء
 شوبر
 تك
 بيجا
 زاد
 ت بجائ
 نكار
 كري
 كاتها
 يكن
 الناآوميول
 فى
 الذكى
 كى
 كوفى
 بات
شمس
 من
 اورامام
 صاحب
 ت
 كما
 كهر
 جهز
 لاكرز
 بروسى
 الذكى
 كانتمونها
 لكو
 الواوراى
 ونارات،  أو
 في
 امبول
 فى
أور
 آدميول
 كونفع
 كيا
 كوبماء
 كار
 بين
 ى سب
 كونفع
 بونات-  ايب
 وكيل
 ووكوا
 ت ولزكى
 نكار
 کی
 اجازت
سيخ
 ٤
 سلة
 آث
 جو
 كر
 اس
 الذكى
 ت
 جيه
 وغيره
 سمكة
 ت،
 امبول
 فى
 لاكى
 تاجانت
 ماَك،
 ليكن
 ن الذكى
صاف
- اذكاركرويا
 وكيل
 اوركواجول
 فى
 منبابات
 آكر
 تمام
 آو
 مول
 بين
 بتلالى
 كموه
 صاف
 الكاركر◌ّ  ب
اس- براوكى
 ٤
 سرين
 كما
 كم
 ومر
 آدمى
 كونجون
 يًا
 ولى
 مجوت
 بوسالت
 بين-  ثمن
 آدمى
 أور
 جيح
 سم،  ليكن
 ت الذكى
صاف
 انكار- كرويا
 واليسى
 يدان
 أوميول
 فى
 وى
 سب
 ـ
 مات-بتلاويا
 اس
 سك
 بعد
 يراست
 بارك
 ٩٠،٨٠/سال
 كى
 عمر]  جيج
 سة،
 ان
 سماش
 الذكى
 شرم
 كى
 وجدت
بول
( )١
 "لا
 يجوز
 نكاح
 أحد
 على
 بالغة
 صحيحة
 العقل
 من
 أب
 وسلطان
 بغير
 إذنها
 بكرًا
 كانت
 أو
 ثيبًا،
فإن
 فعل
 ذلك
 فالنكاح
 موقوف
 على
 إجازتها،
 فإن
 أجازته
 جاز،
 وإن
 ردته
 بطل".  (الفتاوى
العالمكيرية،
 كتاب
 النكاح،
 الباب
 الرابع
 فى
 الأولياء،
 ،١/٥٨٢)رشيديه
 "وإن
 زّوجها
 بغير
 استيمار،
 فقد
 أخطأ
 السنة،
 وتوقف
 على
 رضاها".
 (ردالمحتار:
،٣/٨٥
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الولى،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٣/٩٩١
 كتاب
 النكاح
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
رشيديه)


 فتاوى
 محمودیه
 جلد
 یاز
دهم
٩٢٥
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 تذكى
 اوركونى
 جواب
 بين
 ديا،
 بلكهروف
من- كى
 بات
 انبول
 في
 آكرسب
 ك
 سما
 من
 تلافى
 كمالزكى
 رورى،
 احمد
 بول
 تحس- ربى
 امام
 صاحب
 فى
 كما
 كوجب
 رت
 بهاورروسفى
 إنكار-جائزب
 آب
 يه
 مستله
 تا
 كيس
 كواؤكى
 بن
 آدمولت
 بولى
 تحمى،
 اناست
 ف اس
 كما
 كه
 خدا
 واسط
 مير
بابيا
 بهافى
 كوبلوادو،
 جيبا
 ده
 بين
 سا
 ديامي
 كرون
 كى
 سى
 فى
 بجى
 اس
 بات
 لعمل
 خميس
 كيا
 اور
 امام
 صاحب
 ذ
ال
 الحكى
 كانكارت
 ـ اس
 شادى
 شده
 ويورت- الإحاديا
 وريافت
 طلب
 امريدت
 كم
 يد
 نكار
 جائزة
 بوايا
 ناجاته؟
امام
 صاحب
 اورائك
 والى
 اور
 صرف
،٠٨
 
 /٠٩
 سال
 ـ
 ايت
 بارك
 كبة
 بين
 كميد
 نكار
 جائزة
 بواب
 امام
صاحب
 جنبول
 فى
 يدنكار
 بوهايات
 قاش
 وشطرف
 كفيلة
 بين-  يد
 نكار
 مسجد
 مثل
 بإحايا
 كماب-  يد
 مام
 حالات
حلف
 ت
 بق
 بول-  برات
 كرم
 مطلع
 فرما
 كين
 كميد
 نكارت
 جائزب
 يا
ناجاته؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جنى
 بالغ
 لوكان
 شادى
 بوكى،
 شوبر
 ما
 تهدد
 بيك،
 يجريوه
 بوكي
 توبعد
 عدت
 اسلاك
 فكان] لة
 اس
 ك
 اجازات
 ضر
 وركب،
 بغير
 ك اس
 اجازت
 سـ
 اس
 كنكار
 كاسي
 كوحق
 فاصل
 بين()١
 
-  أكراجازات
لى
 جاست
 ؤاس
 سك
 جواب
 مي
 اس
 كانا
 موش
 ربنا
 اجازت
 ثمارئيس
 بوكا،
 عن
 اس
 كاولى
 ال
 كاباب
 الاست
إوالح
 ـب
 بحى
 خاموش
 كان
 بيس-  أكر
 كونى
 آدمى
 جوكون
 ولماست
 ندولى
 كا
 قائم
 مقام
 بويوك
 توكسى
 حال
 بين
 جى
 خا
شى مه
 كواجازت
 قرارجس
 دياجاي
 كا(٢)-
( )١
 "عن
 أبى
 هريرة
 رضى
 الله
 تعالى
 عنه
 قال:
 قال
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم:
 "لا
 تنكح
الأيم
 حتى
 تستأمر".
 وعن
 ابن
 عباس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما
 أن
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم
 قال: "الثيب
 أحق
 بنفسها
 من
 وليها".
 (مشكوة
 المصابيح:
 ،٢/٠٢٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الولى
 فى
 النكاح
واستيذان
، المرأة
قديمى)
( )٢
 "(فإن
 استأذنها
 غير
 الأقرب)
 كأجنبى
 أو
 ولى
 بعيد
 (فلا)
 عبرة
 لسكوتها
 (بل
 لا
 بد
 من
 القول
كالثيب)
." البالغة
 (الدر
 المختار:
 ،٣/٢١
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الولى،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٩٩٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "ولو
 استأذن
 الثيب،
 فلا
 بد
 من
 رضاها
 بالقول".
 (الهداية:
٢/٥١
 
 ،٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
فى
 الأولياء
 والأكفاء،
 مكتبه
 شركة
 علميه
ملتان)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 ياز
دهم
٠٤٥
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 صورت
 مسئول
 مثل
 وريافت
 كرت
 واساند
 ولى
 بين،
 ندولى
 ك
 قائم
 مقام
 بين،
 يلك
 محض
 اجنبى
 بين،
ان
 ـ
 دريافت
 كرا
 ميل
 فاموشى
 كواجازت
 ثمار
 كرنابا
 لكل
 خلط
 اور
 مستلت
 ناواقفيت
 يرجى
 ب-  علاوهازين
 ريبال
لو
 لؤى
 يسعى
 ومر
 تب
 صاف
 الكاركريك
 ب،
 يجر
 ح بور
 آوميول
 ست
 وريافت
 كرت
 بدرور
 كاب،
 تّواس
كواجانت
 كبيرقرارديا
 جاسكتاب،
 بد
 نكار
 فضولى
 بوا،
 عن
 ايجاب
 وقبول
 ـ
 بعد
 الذكى
 فى
 رضا
 مندى
 ظابر
 كروى
توح
 بوكياء
 أكرچ
 يل
 انكاركريى
 تحمى-  أكدرضا
 مندى
 طابر
 بين
 كايلكن
 كبد
 كم يا
 نج
 يد
 نكاح
 منظور
 بين
 توجب
 بى
ثم
، جوكيا
 شر
 عًا
 اس
 تكارت
 كاكوَلى
 حيثيت
 باّت
 يس
 رى،
 اس
 ازكى
 ويوراختيار
 ب
 ومرك
 بكم
 أكان
 كرا(.)١
 أكر
 (ن)
 رضا
 مندى
 طابر
 كاندا
 كونا
 منظور
 كيا،
 يمكن
 اب
 تك
 خاموش
 ب
 ثواب
 بحىانا
 منظور
كرسى
٢
 
)٢(
 
-  جولوك
 الأكبر
 ظلم
 كرر
 بين
 ووتحت
 محرم
 يل،
 الن
 وخدات
 أرنا
 جاب،
 بخت
 وبال- كاريزب
فقط
 والله
 تعالى
 أعلم.
 حررة
 العبد
 محمود
 نكوبي
 غفر
 له،
 دار
 العلوم
 ويوبند،
٨٢/٣/١٩/٥٢
( )١
 "لا
 يجوز
 نكاح
 أحد
 على
 بالغة
 صحيحة
 العقل
 من
 أب
 وسلطان
 بغير
 إذنها
 بكرًا
 كانت
 أو
 ثيبًا،
فإن
 فعل
 ذلك
 فالنكاح
 موقوف
 على
 إجازتها،
 فإن
 أجاته
 جاز،
 وإن
 ردته
 بطل".
 (الفتاوى
العالمكيرية:
 ،١/٤٨٢
 كتاب
 النكاح،
 الباب
 الرابع،
رشيديه)
 "(وتزويج
 العبد
 والأمة
 بغير
 إذن
 مولاهما
 موقوف)
 فإن
 أجازه
 المولى
 جاز،
 وإن
 رّده
بطل.
 وكذلك
 لو
 زوج
 رجل
 امرأة
 بغير
 رضاها،
 أو
 رجلًا
 بغير
 رضاه)
 وهذا
 عندنا،
 فإن
 كل
 عقد
 صدر
من
 الفضولى
 وله
 مجيٌز،
 انعقد
 موقوفًا
 على
 الإجازة،
 فإذا
 أجاز
 َمن
 له
 الإجازة،
 ثبت
 حكمه
 مستندًا
إلى
." العقد
 (فتح
 القدير:
 ،٣/٥٠٣
 كتاب
 النكاح،
 فصل
 فى
 الوكالة
 بالنكاح
 وغيرها،
 مصطفى
البابى
 الحلبى
مصر)
 (وكذا
 فى
 رد
 المحتار:
 ٣/٥٩
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الكفاءة،
 مطلب
 فى
 الوكيل
 والفضولى
 فى
 النكاح،
سعيد)
( )٢
 "عن
 خنساء
 بنت
 خدام
 أن
 أباها-  رضى
 الله
 تعالى
 عنهما-  زّوجها
 وهى
 ثيب،
 فكرهت
 ذلك،
فأتت
 وعن
 ابن
 عباس
 رضى
 الله
 تعالى
 عنهما
قال:...... رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم،
 فرّد
نكاحها".
 إن
 جاريًة
 بكرًا
 [أى
 وهى
 بالغة]
 أتت
 رسول
 الله
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم،
 فذكرت
 أن
 أباها
زّوجها
 وهى
 كارهة،
 فخّيرها
 النبى
 صلى
 الله
 تعالى
 عليه
 وسلم".
 (مشكوة
 المصابيح،
 ص:
،٠،٢
 
١
 
-
 
 ،٢
كتاب
، النكاح
 باب
 الولى
 فى
 النكاح
 واستئذان
 المرأة،
 قديمى)


 فتاوى
 محموديه
 جلدياز
دهم
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 اجازِت
 نكار
 بين
 ول
 كى
 خواتش
 كااعتبارت
 يازبان
كا؟
 سوال[ :]٥٠٨٥
 ايكتوم
 مثًل
 راجبوت
 رامز
 وغيره
 جولد
 نكار
 يومياوكسرنا
 براجات
 بين
اور
 بسبب
 جمالت
 عود
 جى تي
 است
 منت
 نكات
 ك
 اجازت
 خميس
 ويين،
 بلكنوه
 وقت
 تكارح
 لوكول
 ک
مامة
 الكاركروية
 بين،
 عن
 كابر
 أصاف
 الكاركرّت
 بين
 مكرول
 بين
 خوابش
 يقيًنبوّل
 ب-  اس
 حالت
 من
 كم
 ظابر
انكار
 كرّت
 بوتو
 نكار
 جائزة
 بموسكتاب
 يا
 بس؟
 فقط.
 حافظ
 مظهر-حسن
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 ديوه
 ک
 نكار
 كوعاء
 مهنا
 نحت
 جمالت
 ت،
 عودتول
 كومسائل
 مجهاكر
 جمال
 تك
 موسك
 اس
 روان
كوتورنا
 جاب-  جو
 كورت
 ز
 بالنات
 الكاركّر
 ب
 اورول
 بين
 نكار
 كى
 خوا
 بش
 وكحاب
 تؤثر
 عًا
 اس
 كازبان
 كا
ختيار
، بوكا
 بعر
 امرئكات
 جوست
 براسا
 سى
 زبالنات
 الكاركياتو
 وهنكار
 تح
 خميس
 بواء
 أكثر
 انكارئيس
 كيا
 بلكمخا
 موش
 ربى
اور
 شوبر
 كي
 تهدد
 انى
 موسى
 تونكات
 تح
بوكًيا:
 "الولى
 إذا
 زوج
 الثيب
 فرضيت
 بقلبها
 ولم
 تظهر
 الرضا
 بلسانها،
 كان
 لها
 أن
 ترد؛
لأن
 المعتبر
 فيها
 الرضا
 باللسان
 أو
 الفعل
 الذى
 يدل
 على
 الرضا
 نحو
 التمكين
 من
 الوطى،
 وطلب
المهر
 وقبول
 المهر،
 اهـ".
 شامى:
٢/٦٦٤
 
)١(
 
-  فقط
 والله
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حرره
 العبد
 محمود
 تكون
 عفا
 الله
 عنه
 مفتى
 مدرسة
 مظاهر
 علوم
 سمار
 يثور،
/٣٢/١
 
١٢٥-
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 مج:
 عبد
 اللطيف،
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 مهار
ينوره
( )١
 (رد
 المحتار،
 باب
 الولى:
 ،٣/٢٢،٣٢)سعيد
 "الثيب
 ُتشاور:
 أى
 يطلب
 رأيها،
 والمشاورة
 لا
 تكون
 إلا
 بالقول،
 ثم
 هى
 مفاعلة،
فتقتضى
 وجوده
 من
 الجانبين،
 لكّن
 حصرها
 فى
 القول
 فيه
 نظر،
 بل
 قد
 تكون
 بغيره
 لقولهم:
 رضى
 الثيب
 كما
يكون
 بالصريح
 كرضيت
 أو
 أوجبت،
 يكون
 بالدلالة
 كطلب
 المهر
 أو
 النفقة
 أو
 تمكينها
 من
الوطء
 والثيب
 تعرب
 عن
 لسانها.
 وأما
 الدلالة
 فالحق
 أنها
 من
 قبيل
 القول
 إلا
 بالتمكين،
 فيثبت
 به
 بدلالة
إلزام
." القول
 (النهر
 الفائق،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء:
،٢/٥٠٢
 
 ،٢٠٢
 إمداديه
ملتان)=


 فتاوى
 محموديه
 جلدياز
دهم
٢،٥
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 عودت
 ك
 طرف
 ت
 اجازت
 نكاح
كاشفنا
 سوال[ :]٢٠٨٥
 ايك
 بالغذ
 كورت
 كانكارت
 ايك
 وكيل،
 ووشابد
 كول
 كرايك
 مولوى
 صاحب
فى
، أحاديا
 نكاح
 سك
 بعددوشابدون
 مست
 الكت
 فوجها
 كماكنتم
 في
 نكاح،  وقت
 عودت
 ـ
 مندت
اذن
 مناسب؟
 فى اس
 جواب
 ديا
 كهمس
 فى
 عودت
 ـ
 مندست
 كوفى
 لفظ
 اذن
 كالأس
 سناء
 اس
 برايك
 عالم
 ف
 كما
كمية
 تكارح
 شرعًا
 معتبر
 نبوًكا،
 اس
 برايك
 شادى
 شد
 خص و
 لى
 اس
 عالم
 كوكاليمان
 ديس-  اب
 وريافت
 طلب
 امريدب
كم
 بدتكارت
 شرعًا
 معتبر
 بوكايأبيس؟
 جس
 خص
 فى
 عالم
 صاحب
 كوكالى
 دى
 اس
 برشر
 ماكيا
 عم
 وارد
 جوتاب؟
أوراكمركونى
 مخض
 شريعت
 ٤
 سى
 متلكاتكاركر
 واس
 كوثًر
 كيما
 كما
جاتاب؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكركات
 كا
 ايجاب
 وقبول
 واجول
 ک
 ساسخ
 بوا
 الور
 عورت
 فى
 الس
 كونا
 منظور
 خمس
 كيا
 يد تؤ
 نكار
 مح
بوكيا
 أكرچ
 وكيل،  وريافت
 كرت
 ير
 كواجول
 فى
 عودت
 ت
 اجازت
 كونه
 سناجو،
 وهاجانت، 
، كواهين
ايجاب
 وقبول
 ك
 كوابيس()١
 
-  عودت
 كى
 طرف
 ت
 س
 قاضى
 فى
 ايجاب
 كيا
 اور
 مردف
 اس
 كوقبول
 كياء
 اس
كوتوست
 واسل
 موجودين،
 إلى
 يدكانى
 ب()٢
 
-  عالم
 تك
 علم
 كا
 احترام
 لازم
 ب،
 الن
 كوكيا
 سى
 معمول
 انسان
 كونجى
 كالى
وفي
 ك
 اجازات
 أمس،
 بجس
 فى
 كالى
 ديات
 اس
 كولازم
 ت
 كهود
 اتي
 تلقى
 هناوم
 بوكر
 معانى
 طلب
 كر()٣
 
- فقط
 والّله
 سبحانه
 تعالى
 العلم-
 حررة
 العبد
 محمود
 كتكوبي
 غفرله،
 دار
 العلوم
 ويوبه، ١٣٩٦/٢/٩هـ
=  (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
،٣/٢٠٢
 
 ،٣٠٢)رشيديه
( )١
 (تقدم
 تخريجه
 تحت
 عنوان
 "بالغركى
 اجازت]  بغير
 اس
كانكارت".)
( )٢) "(وينعقد
 متلبسًا
 (بإيجاب)
 من
 أحدهما(وقبول)
 من
 الآخر............ 
) (و
 شرط
 (حضور)
 شاهدين
(حرين)
 أو
 حر
 وحرتين
 (مكلفين
 سامعين
 قولهما
 معًا)".
 (الدر
 المختار:
،٣/٩
 
،١٢
 
 ،٢٢
 كتاب
 النكاح،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
٣/٦٣١
 
-
 
 ،٥٥١
 كتاب
 النكاح،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٢٨٢
 كتاب
 النكاح،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
( )٣
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿ولا
 تلمزوا
 أنفسكم
 ولا
 تنابزو
 بالألقاب،
 بئس
 الاسم
 الفسوق
 بعد
 الإيمان،
ومن
 لم
 يتب
 فأولئك
 هم
 الظالمون﴾
 (الحجرات:
)١١


1 فتاوى
 محموديه
 جلد
 ياز
دهم
٣،٥
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 أجازِت
 نكار
بالفعل
 سوال[، :]٠٨٥
 كيا
 فرمات
 بين
 علماء
 دين
 ومفتيان
 شرع
 متين
 مسائل
 زيل
ين:
١
 
 .....
 نا أي
 بالغدائك
 جس
 ـ
 مال،
 باب
 دادا
 انتقال
 كرفا
 بين،
 صرف
 اليك
 بها
 موجودين،
وداتي
 ناناريبال
 ربى- فى
 بالغ
 بوست
 ست
 بعد
 اساس
 ناناف
 اس
 كانكار
 كرويا
 ليكن
 الذكىت
 نكارح
 كرست
 وقت
نه
 اجازت
 لى
 فى
 اور
 ندات
 اس
 كى
 الطلائع
 وى
 كى
 أوراكمر
 ورياخت
 كيما
 بجى
 جانا
 تؤثرم
 وحياء
 ك
 وجدت
 شايداس
كا
 جواب
 بحى
 ندويق،
 چونكماس
 اطراف
 مثل
 ال
 كو
 بيت
 معيوب- جهاجاتاب
 بال
 اس
 كويونى
 استنكارح
كى
 الطلارع
 بّوى
 تحمى
 أوردهاسا
 با بر
 لكل
 راضى
 تحمى
 كرز
 بالناست
 ند
 الاست
 انتخارضا
 كاخبار
 كيا
 اورن
 سى
 خض
 ذى
اى
 ست
 دريافت
 كرف
 كانحمت
 كواراك-
 اسل
 صورت
 بين
 اس
 كانكارت
 منعقد
 بوكيالرئيس؟
 الرئيس
 بوانواب
 تك
 ميال
 يونى] بوتعلاقات
 وه
 كي
 ت؟
 كيا
 اس
 ال
 على
 كى
 وجدت
 وهنا
 جائزة
 تعلاقات
 سلمواخذهت
 رفع
 جاكير
٤
 
 ٢
 بيواتؤ-جروا
 الجواب
 حامدًا
 ومصليًا:
 أكراؤكى
 فى
 وز
 بان
 ست
 اجازات
 دى
 ند
 ز
 بالكات
 روكيا،
 يكن
 مباشرت
 ـ
 وقت
 رضا
 حقق
 بوكى
تؤيد
 نكارت
 نافذ
 ولازم
 بوكيا
 بشر
 طيكم
 كونى
 أور
 بالغ
 موجودنه
 جو،
 كونكه
 رضا
 جس
 طرح
 ت قول
 ثابت
 موجاتى
 ب
اى
 طريح
 فعل
 تيجى:
 "إذا
 ثبت
 الرضاء
 بالقول
 يثبت
 بالتمكين
 من
 الوطى
 بالأولى".
 شامى()١
 
- فقط
 والّت
 سبحانه
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 كتكوبي
 معين
 مفتى
 مدرسة
 مظابر
 علوم
 سماء
 يثور،
٥/٣/٣٥٥-
( )١
 العبارة
 بأسرها:
 "(أو
 مافى
 معناه،
 الخ)
 لكن
 أجاب
 فى
 الفتح
 بأن
 الحق
 أن
 الكل
 من
 قبيل
 القول
إلا
، التمكين
 فيثبت
 دلالٌة؛
 لأنه
 فوق
 القول:
 أى
 لأنه
 إذا
 ثبت
 الرضا
 بالقول
 يثبت
 بالتمكين
 من
الوطء
 بالأولى؛
 لأنه
 أدّل
 على
 الرضا".
 (ردالمحتار،
 باب
 الولى:
 ،٣/٢٢)سعيد
 وتارًة
 بالدلالة
 كطلب
 مهرها
و
 "بل
 رضاها
 هنا
 يتحقق
 تارًة
 بالقول
 كقولها:
رضيُت
 نفقتها
 أو
 تمكينها
 من
 الوطء........  ان
 الكل
 من
 قبيل
 القول
 إلا
 التمكين،
 فيثبت
 بدلالة
 نص
إلزام
 القول؛
 لأنه
 فوق
 القول".
 (البحر
 الرائق،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء:
،٣/٣٠٢
 
 ،٢٠٢)رشيديه=


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 ياز
دهم
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 نامحرم
 ومثل
 يًا
 كوابول
 كااجازت،  له
 يرى
 ے
 یاس
جانا
 سوال[ :]٨٠٨٥
 مجموعة
 أوعية
 بالثورة٣
 ٥٥ازمولانا
 ابرار
 الحّق
 صاحب
 بردون
 من
 تجريب
كم:
 "تكارح
 كى
 اجازات
 في]  سلة
 وكيل
 اوراسك
 كواد
 كامحرم
 بموناضر
 وركاب
 اوركواواجانت
 كاورجدا
 حجاب
كا
 ،٢
 لهذا
 اكرمكواه
 محرم
 ندچول
 واذن
 بم
 واد
 بنانا
 ترك
 كرنا
 ضرورى"-  كيا
 حقيقت
 من
 الزكى
 ت
 اجازت
نكار
 لين،  سلة
 وكيل
 وكواه
 كامحرم
 جونا
 ضر
 ب ورى
 أورام
 محرم
 كواونه
 بولوالؤ
 كات
 اجازت
 صرف
 محرم
 وكيل- اور
 كواه
 غير
 محرم
 منبنات،
 يدكم
 احتياطى
 أور
 تقوى
 س
 طور
 ياب
 يابالكل
 شروى
 اور
 لازم
 ب،
 أكر
 كَو
 بجي
 محرم
 خيس
ان
 يجروكيل
 غير
 محرم
 بوسك
كايائين؟
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 جب
 ازكى
 بالغدبواوراس
 كاولى
 موجود
 بوتوخووالركت
 اجازات
 لا
 معنى
 الاست
 كبده
كويس
 غلال
 الرك
 ت
 است
 مبر
 ر
 تهاء
 الكار
 كرتابون
 ثم
 كومنظورب؟
 اس
 بر
 أكر
 التركى
 اجازت
 ديد
 يا
 خا
 موش
 رب◌ّ
 بن
 انا
 كافى،  اس،  سلة
 شكواه
 كى
 ضرورات
 ب
 ند
 وكيل
 كى()١
 
-  أكرولى
 موجودنه
 بولو
 المؤك
 السي
 سى
محرم
 
كو
 "إلا
 أن
 ترضى
 بلسانها
 أو
 يوجد
 ما
 يدل
 على
 الرضا
 من
 الوطء
 أو
 التمكين
 منه
 طوعًا".
(فتح
=
: القدير
 ،٣/٣٨٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
 مصطفى
 البابى
 الحلبى
مصر)
 (وكذا
 فى
 تبيين
 الحقائق:
 ،٢/٩٩٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
 دار
 الكتب
 العلمية
بيروت)
 "وإنما
 يبطل
 خيارها
 إذا
 رضيت
 بالنكاح
 صريحًا،
 أو
 يوجد
 منها
 فعل
 يستدل
 به
 على
الرضا
 كالتمكين
 من
 الجماع".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،١/٢٨٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء،
رشيديه)
 "وكذا
 إذا
 أمكنت
 الزوج
 من
 نفسها
 بعد
 ما
 زوجها
 الولى،
 فهو
 رضا".
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،١/٤٨٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
رشيديه)
) (أ
 "(فإن
 استأذنها
 هو):
 أى
 الولى
وهو- 
- السنة
 (أو
 وكيله............  فسكتت
 أو
 ضحكت
غير
 مستهزئة
 أو
 تبسمت
 أو
 بكت
 بلا
 صوت،
 فهو
 إذن
 إن
 علمت
 بالزوج،
 لا)
 العلم
 (بالمهر)،
 وقيل:
يشترط،
 وهو
 قول
 المتأخرين".
 (الدر
 المختار:
٣/٨٥
 
-
 
 ،١٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الولى،
سعيد)
 "وإذا
 قال
 لها
 الولى:
 أريد
 أن
 أزوجك
 من
 فلان
 بألف،
 فسكتت............  فالسكوت
منها
." رضا
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،١/٤٨٢
 كتاب
 النكاح،
 الباب
 الرابع
 فى
 الأولياء،
رشيديه)
Made Searchable by ScribeTools.com


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 ياز
دهم
٥٤٥
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 وكيل
 بناء،  ـ اس
 لة
 يجي
 كَو
 كواد
 ضرورى
 بي-  اكر
 كوكى
 محرم
 جى
 موجودنه
 بوتووه
 غير
 محرم
 كونه
 بذريعة
تجريديا
 زبائى
 السي
 برده
 ت
 وكيل
 بناء
 تب
 بجى
 كان
 ب،
 يا
 خودوالو
 تك
 بي
 كووكيل
 بناء
 كه
 آب
 مير
 الكان
اتات
 كرليس
 خواه
 زبالى
 يابذريع
 حري،
 يدسب
 صور
 قبل
 درست
 بين()١
 
-  قابل
 محافظ
 ببر
 صورت
 به
 چيزب
 كونامحرم
وكل
 بن
 كريًا
 كواه
 بن
 كراؤك
 تك
 ياسات
 يرده
 نه
 جاسة( ،)٣
 غالًب
 مقصد
 كلام
 (اوعين
 ما
 ثوره
 كا)
 بى
 ب،
 ان
 مثل
لفظ
 "ضرورى
 ب"
 اس
 كم
 كى
 وضاحت
 كروى
 كملازم
 ب:
 "أما
 الشهادة
 على
 التوكيل
 بالنكاح،
فليست
 بشرط
 لصحته،
 اهـ".
 رد
 المحتار:
)٣(٢/٢٧٢
 
-  فقط
 والله
 تعالى-العلم
 حررة
 العبد
 محمود
 تكونى
 غفر
 له،
 دار
 العلوم
ويوبند.
 استيذان
 يرك
 أور
 كااقراركر
 لين
 اوراذن
 ك
صورتين
 سوال[ :]٩٠٨٥
 زيد
 كا
 عقد
 بندهكما
 تهد
 بوا،
 جند
 وتولت]
 بعد
 بندوت
 يداقراركيا
 كوقا
 فى]
 يوسفي
 برس
 فى
 "بال،
 ثمي
 كباتها
 بكه
 محّل
 كى
 قلال
 عودت
 فى
 كههو
 ياتها
 يكن
 من
 اس
 عقد
 يرراضى
 فى
اوراب
 بجى
 بول،
 اس
 وقت
 محض
 شرم
 كى
 بنابم
 خي
 كباتها،
 بدواشع
 رب
 كه
 آن
 كل
 عام
 ابتلاء
 ان
 ب ين- تووريافت
 طلب
 امريدب
 كمية
 عقد
 درست
 جوايا
 بس؟
 أكر
 بين
 تو
 اعاده
 بين
 كما
 يجر
 باراول
 كى
 طرح
 اعلان
 ك
 حاجت
 ب،
يا
 محض
 وين
 آدميول
 ک
 سا
 من
 كروينا
 كافى
 ب؟
 امر
 خلوت
 ک
 بعد
 ال
 صورت
 كا
 علم
 بوتوال
 كاكيا
 عم
 ب؟
اب
( )١
 "يصح
 التوكيل
 بالنكاح
 وإن
 لم
 يحضره
 الشهود............  امرأة
 قالت
 لرجل:
 زّوُجنى
 ممن
شئَت،
............  وكلت
 رجلًا
 بأن
 يتصرف
 فى
 أمورها.........  لو
 وكلته
 بتزويجها،
 لا
 يملك
 أن
 يزوجها
 من
نفسه
............  امرأة
 وكلت
 رجلًا
 بأن
 يزوجها
 من
 نفسه،
 فقال:
 زوجت
 فلانٌة
 من
 نفسى،
 يجوز
 وإن
 لم
تقل
." قبلت
 (الفتاوى
 العالمكيرية:
،١/٣٩٢
 
 ،٥٩٢
 كتاب
 النكاح،
 الباب
 السادس
 فى
 الوكالة
بالنكاح
، وغيرها
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
،٣/٠٢٢
 
 ،١٢٢
 كتاب
 النكاح،
 فصل
 فى
 الكفاءة،
رشيديه)
( )٢
 قال
 الله
 تعالى:
 ﴿وإذا
 سألتموهن
 متاعًا
 فاسئلوهن
 من
 وراء
 حجاب﴾
 (سورة
 الأحزاب:
)٣٥
( )٣
 (رد
 المحتار:
 ،٣/١٢
 كتاب
 النكاح،
 مطلب:
 هل
 ينعقد
 النكاح
 بالألفاظ
 المصّحفة
نحو
، تجّوزت
سعيد)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
١
 
 ،٢٩٢/
 كتاب
 النكاح،
 الباب
 السادس،
رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلدياز
دهم
٢٤٥
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 تونكار
 ك
 على
 الاعلان
 اعادة
 بين
 رسوافى
 محت؟
 أوراكمر
 بنده
 فى
 نفس
 وياجوياروديابوتواس
 كا
 سم
 كيات
 ؟
ليكن
 يوجد
 يده
 سك
 قاضي
 كوان
 سب
 بالولكنالعلم
 ب فيس-
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 أكر
 بشدة
 بوقت
 عقد
 نا
 بالغّرى
 تب
 تؤاس
 ك
 رضا
 وعدم
 رضا
 كا
 مرادية
 بحى
 بكم
 اغتيالرئيس
 بنك
 اس
 سـ
 عقد
كا
 اختيار
 من
 كل
 الوجوه
 ولى
 كوب()١
 
-  أكروه
 بوقت
 عقد
 بالغ
 فى
 تؤ
 ك اس
 ووصور
 تين
 بين:
 با
 كبره
 فى
 با
اول-ثيب
 صورت
 بين
 اس
 كا
 سكوت
 جسم،
 بلا
 استهزاء
 بغشاء
 بلا
 صوت
 رونا،
 يد
 جملة
 أمور
 صرت
 اذن
 س
 قم
 بين
 بين،
الشرطيكم
 مستاذن
 ولى
 بور
 اس يا
 كاوكيل
 بو
 يا
 اس
 كارسول
 بور
 سبى
 لكم
 ال
 وقت
 ت
 جب
 كمولماست
 بغير
 استئذ
 ان
 انكان
كر
 س
 فوداس
 واطلاع
 كروى
 جويا
 اساسك
 رسول
 ياسى
 غير
 شخص
 فى
 بشر
 طيكهووعادل
 بجواطلاع
 ك
بوب
 أكر
 مستاذن
 وكن
 أقرب
 أوراس
 سك
 رسول
 ـ
 علاوة
 كوفى
 أورفض
 بومثًا
 وكّن
 ابعد
 بويا
 اجنبى،
توسكوت
 كان
 نبي،
 بلك
 مرتك
 قول
 يا
 كوكى
 إليها
 فهل
 بوك
 رضابر
 ولالت
 كراسة
 بين
 بمنزلة
 قول
 ستـ
 بوضر
 وركانت
 حيث
مبراور
 أفقد
 كاطلب
 كرنا
 أور
 مبستر
 به ى
 قدرت- دينا
 عائى
 صورت
 عن
 معنى
 جب
 كموم
 ثير
 بجوتت
 بعى
 سكوت
 كافى
 أبي
بوتاء
 اكد
 قول
 يا
 بمنزلة
 قول
 بوناضر
 ب ورى-  أكرسي
 وجدت
 تجديد
 عقدك
 ضرورت
 يؤش
 آلى
 كوروكواجول
 كل
موجود
 بس
 كاف◌ٍ
 
()٢
 
-
 "فإن
 استأذنها
 هو:
 أى
 الولى-  وهو- السنة
 أو
 وكيله
 أو
 رسوله
 أو
 زوجها
ولّيها،
 وأخبرها
 رسوله
 أو
 فضولٌّى
 عدٌل،
 فسكتت
 عن
 رده
 مختارًة
 أو
 ضحكت
 غير
 مستهزئه
 أو
تبسمت
 أو
 بكت
 بلا
 صوت،
 فهو
 إذن.
 فإن
 استأذنها
 غير
 الأقرب
 كالأجنبى
 أو
 ولى
 بعيد،
 فلا
عبرة
 السكوتها
 بل
 لا
 بد
 من
 القول
 كالثيب
 البالغة
 أو
 ما
 هو
 فى
 معناه
 من
 فعل
 يدل
 على
 الرضى
كطلب
( )١
 (سيأتي
 تخريجه
 تحت
 عنوان
 "كب
 كس]
 استيذ
 النابر
 سكوت
اذنب؟")
( )٢
 "(هو........ 
) ينعقد
 متلبسًا
 (بإيجاب)
 من
 أحدهما
 (وقبول)
 من
 الآخر...........  وشرط
 سماع
كل
 العاقدين
 لفظ
 الآخر)  ليتحقق
 رضاهما
 (و)
 شرط
 (حضور)
 شاهدين
 (حرين)
 أو
 حر
 وحرتين
(مكلفين،
.") الخ
 (الدر
 المختار:
٣/٩
 
-،١٢
 
 ،٢٢
 كتاب
 النكاح،
سعيد)
(  وكذا
 فى
 حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار:
٢/٥
 
-
 
 ،١١
 كتاب
 النكاح،
 دار
 المعرفة،
بيروت)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
،٣/٦٣١
 
٥٥
 
 ،١
 كتاب
 النكاح،
رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلدياز
دهم
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 مهرها
 ونفقتها
 وتمكينها
 من
 الوطئ
 ودخوله
 بها
 برضاها
 وقبول
 التهنئة...... 
." الخ
 در
مختار
 مختصرًا()١
 
-  فقط
 والله
 تعالى
 أعلم.
 حرره
 العبد
 محمود
 عفا
 الله
 عنه
 معين
 مفتى
 مدر
 من
 مظاهر
 علوم
 سهاد
 يثور،،ـ/
٩/٠٩٣١٠٥٢
 الجواب
 مح:
 سعيد
 احمد
 غفرله،
 ج:
 عبد
 اللطيف،
 مدرسه
 مظاهر
 علوم
 سبار
 فور،
٩/٦/٠٩٥٣
 كس
 ٤ كس
 استئذ
 ان
 بر
 سكوت
أذناب؟
 سوال[ :]٠١٨٥
 ايك
 مقام
 بالكات
 ست
 وتنت
 الذكىاست
 بان
 كواه
 اور
 وكيل
 بن
 كريجندًا
 ولى
استذان
 ك
 واسط
 سكتة
 بكر
 وولزكى
 خاموش
 ربى
 اوران
 لوكول
 فى
 اس
 كانكارت
 مواهواديا،
 ين
 مخت
 بوست
 كم
 استيذ
ـ ان
 وقت
 ازكى
 خا كى
 موشى
 اجازات
 شارك
 جانى-  اس
 بين
 ذيل
 كى
 صورتول
 كوواشع
 فر
 ما
 جا يا
سة:
 ١
 استدان
 ـ
 وفت
 كوسي
 عودت
 كانا
 موشى
 اذن
 قرارد
بجانب،-  بوه
 كاياكتوارى
كى؟
٣
 
 .....
 اس
 معاملة
 بين
 نابالغ
 الذكى
 كاكيا
 عم
ب؟
٣
 
 ....
 .استئذان
 سـ
 وفنت
 عودت
 كانا
 موشى
 اذن
 مجم
 جانىاب
 وه
 كن
 كن
 أولياء]  استئذ
 ان] وقت
٣
 
 ....
 أولياء
 كى
 تفصيل
 بيان
 فر
 ما
 كربيان
 فر
 ما
 ياجات
 كه
 ولى
 اقرب
 كون
 كون
 جوست
 بين
 اورون
أبعد
 كون
 كون
 جوست
بين؟
 ٥
 أكر
 بهالى،
 تايا
 بيها،  استيذ
 ك الن
 وقت
 عودت
 خاموش
 ربى
 فى
 تؤاس
 كى
 خامه
 شى
 رضا
جى
 جات
 ك
 يأمين
 أوراليا
 نكاح
 شرعًا
 منعقد
بوكايأمس؟
4
 
....  بعض
 بكم
 يد
 وستورت
 كماول
 لإسكات
 ايجاب
 وقبول
 كرايا
 جاتات،
 أوراس
 سـ
 بعد
شكريريا
 تك
 يا
 داول
 بم
 بحوقر
 آن
 مجيد
 كا
 آيات
 يؤمه
 كرازكى،  بال
 نج
 دي
 بي
 بس
 ست
 ال
 كويد
 الطلائع
 وينا
مقصود
( )١
 (الدر
 المختار:
٣/٨٥
 
-
 
 ،٣٢
 كتاب
 النكاح،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 حاشية
 الطحطاوى
 على
 الدر
 المختار:
٢/٨٢
 
-
 
 ،٢٣
 باب
 الولى،
 كتاب
النكاح،
 دار
 المعرفة، 
)بيروت
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
،٢/٦٩١
 
 ،٢٠٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 ياز
دهم
٨-٥
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
 بوثابت
 كمير
 الكار- بوكيا
 اس
 وقت
 يا
 است
 قبل
 الذكىت
 وباكوبين
 كما
 جاتنا،
 يعنى
 است
 اجازات] واسط
 است
 بان
 كوكى
 أجي- جاتها
 بجمله
 جوابات
 مزين
 بالدلائل
 الشرعية
 فر
 ماكروابيس
 فرما
 كين.
 الجواب
 حامدًا
ومصليًا:
 .كتوارى
 ى()١
 
-
 .٣، اقرار
 الكارسبكاعم
 اليك
 ساب
 بعن
 كوَن
 اختيارئيس()٢
 
-
 ٣
 حس
 كواختيار
 إجبار
 ت
 اس
 كاويل
 جويارسوله
 و(.)٣
( )١
 "(فإن
 استاذنها
 هو):
 أى
 الولى-  وهو- السنة
 (أو
 وكيله
 أو
 رسوله
 أو
 زوجها)
 وليها
 وأخبر
 رسوله
أو
 فضولى
 عدل
 (فسكتت)
 عن
 رده
 مختارًة
 (أو
 ضحكت
 غير
 مستهزئة
 أو
 تبسمت
 أو
 بكت
 بلاصوت،
فهو
.") إذن
 (الدر
 المختار،
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الولى:
،٣/٨٥
 
 ،٩٥)سعيد
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية:
 ،١/٥٨٢
 كتاب
 النكاح،
 الباب
 الرابع
 فى
 الأولياء،
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٣/٦٩١
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
رشيديه)
( )٢
 "لولّى
 الصغير
 والصغيرة
 أن
 ينكحهما
 وإن
 لم
 يرضيا
 بذلك،
 سواء
 كانت
 بكرًا
 وثيبًا".
(الفتاوى
، العالمكيرية
 كتاب
 النكاح،
 الباب
 الرابع
 فى
 الأولياء:
 ،١/٥٨٢)رشيديه
 "(وللولى
 إنكاح
 الصغير
 والصغيرة)
 جبرًا
 (ولوثيبًا
 ولزم
 النكاح)".
 (الدر
 المختار).
 وقال
ابن
 عابدين
 رحمه
 الله
 تعالى:
 "أى
 بلا
 توقف
 على
 إجازة
 أحد
 وبلا
 ثبوت
 خيار
 فى
 تزويج
 الأب
والجد".
، (ردالمحتار
 كتاب
 النكاح:
 ،٣/٥٢،٢٢)سعيد
( )٣
 "فإن
 استأذنها
 هو:
 أى
 الولى
وهو- 
- السنة
 (أو
 وكيله
 أو
 رسوله
 أو
 زوجها)
 ولّيها
 وأخبرها
 رسوله
أو
 فضولى
 عدٌل".
 (الدر
 المختار:
،٣/٨٥
 
 ،٩٨
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الولى،
سعيد)
 فهو
 إذن
 وإن
 استأذنها
 غير
 الولى
 فلا
 بد
 من
 القول". "فإن
 استاذنها
 الولى
فسكنت
 ودخل
 تحت
 غير
 الولى
 الولَّى
 الأبعد
 مع
الأقرب
 "والمراد
 بالولى
 من
 له
 ولاية
 الاستحباب...
 وليس
 للأبعد
 مع
 وجود
 الأقرب
 ذلك
 فهو
 غير
 ولى".
 (البحر
 الرائق:
٣/٢٩١،٩٩١،٢٠٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
رشيديه)
 "كل
 هؤلاء
 (أى
 الولى
 العصبة
 بترتيب
 الإرث)
 تثبت
 لهم
 ولاية
 الإجبار
 على
 البنت
 والذكر
 فى
حال
 صغرهما
 وحال
 كبرهما
 إذا
 جنا".
 (البحر
 الرائق:
/٣
 
 ،٠١٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
رشيديه)


 فتاوى
 محموديه
 جلد
 ياز
دهم
٩،٥
 باب
 استيمار
 المرأة
للنكاح
٣
 
 ......
 ولى
 عصب
 نفسه
 ت
 بترتيب
 ميراث
 وجب:
 "الولى
 فى
 النكاح
 العصبة
 بنفسه
 بلا
توسط
 أنثى
 على
 ترتيب
 الإرث
 والحجب،
 فيقدم
 ابن
 المجنونة
 على
 أبيها؛
 لأنه
 يحجبه
 حجب
نقصان،
 هذا
 عندهما،
 خلافًا
 لمحمد
 حيث
 قّدم
 الأب.
 وفى
 الهندية
 عن
 الطحاوى:
 أن
 الأفضل
 أن
يأمر
 الأب
 الابن
 بالنكاح
 حتى
 يجوز
 بلا
 خلاف،
 اهـ.
 وابن
 الابن
 كالابن،
 ثم
 يقدم
 الأب،
 ثم
 أبوه،
ثم
 الأخ
 الشقيق
 ثم
 لأب...........  ثم
 ابن
 الأخ
 الشقيق
 ثم
 لأب،
 ثم
 العم
 الشقيق
 ثم
 لأب،
 ثم
ابنه
، كذلك
 ثم
 عم
 الأب
 كذلك،
 ثم
 ابنه
 كذلك،
 ثم
 عم
 الجد
 كذلك،
 ثم
 ابنه
 كذلك.
 كل
هؤلاء
 لهم
 إجبار
 الصغيرين
 وكذا
 الكبيرين
 إذا
 جنا،
 ثم
 المعتق
 ولو
 انثى،
 ثم
 ابنه
 وإن
 سفل،
 ثم
عصبته
 من
 النسب
 على
 ترتيبهم.
 بحر
 عن
 الفتح
 وغيرهم.
 اهـ".
 شامى
 بقدر
 الحاجة:
٢/٠٨٢
 
)١(
 
-
 اس
 س
 "ثم"
 ك
 ذريعدولى
 قريب
 وبعيد
 كى
 ترتيب
 حى
 بيان-كروى
 ٥
 انت
 قريب
 كوكى
 ولى
 موجودب
 اوراخبون
 فى
 بغير
 وكات
 ورسمالت
 ـ
 استيذ
 ان
 كيات
هو
 كنوارى
 كاسكوت
 معتربين:"فإن
 استاذن
 غير
 الأقرب،
 فلا
 عبرة
 لسكوتها
 لا بل
 بد
 من
 القول
كالثيب
 أو
 ما
 هو
 فى
 معناه،
 اهـ".
 در
 مختار:
٢/٥٦٤
 
)٢(-
 يمكن
 قول
 يا
 كوكى
 اليا
 فعل
 جورضا
 مند
 كابر
 ولالت
 كر
 قول
 تك
 مثل
 فعل
 موسما
 جي
 طلب
 مبر
 وأفقه
اور
 تمكين
 وهى
 وغيرهضرورى(.)٣
٢
 
 .....
 يحض
 رسم
 وخلاف
 سنت
 ب
 اس
 كوترك
 كرك
 معت
 بر
 عل
 كرنا
 جابت
 ليعن
 بل
 ازنكار
استيذان
:کیاجاور
( )١
 (الدر
 المختار
 مع
 رد
 المحتار:
 ،،٣/٦
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الولى،
 مطلب
 فى
 فرق
 النكاح،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
 ،٣/٠١٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء
رشيديه)
 (وكذا
 فى
 الفتاوى
 العالمكيرية،
 كتاب
 النكاح،
 الباب
 الرابع
 فى
 الأولياء:
١
 
 ،٣٨٢/)رشيديه
( )٢
 (الدر
 المختار:
 ،٣/٢٦
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الولى،
سعيد)
 (وكذا
 فى
 البحر
 الرائق:
/٣
 
،٦٩١
 
،٢٠٢
 
 ،٨٠٢
 كتاب
 النكاح،
 باب
 الأولياء
 والأكفاء،
رشيديه)
( )٣
 (راجع
 للتخريج
 رقم
 الحاشية:
)١
Made Searchable by ScribeTools.com