Indexed OCR Text
Pages 361-380
فتاوى محموديه جلد ياز دهم ٠٦٣ باب المحرمات حرمت كس قدرت بكى اورزم مزاب، غور كامقام- ب فقط والتد سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمودعفا اللهعنه: يعين مفتى مدرسه مظاهر علوم سماء ثور، ٠٣/١/٥٨٥ آپ س سؤالات كانشاء مسائل دينيدست ناواقفيت ب، أس لمت ضرورى ب كه علماءكى محت اختيار ، جة انشاء الله تعالى اس ر هم شبات بيد انه جون سان الجواب مح: عبد اللطيف، مدرسه مظابر علوم سهاريثوره/ صفر/ ٨٥٥- حرمت مصابرت دعوات زنات سوال[ :٢٢٢٥١ مستلم وريافت طلب ب س بس واقعات حسب زيل ين: ١- مسماة بوندى يوم اس فى كانكارت ثانى زيدت بوكيا، برووكی عمرئيس اورنچی سال ب، بعد نكار معلوم بواكم كرمر وخراب ب، نكار بوكر عودت خاوند ـ يبال دوسالت كم ربى بوك- عودت مسماة يوندى ـ الكازكى جى بيدامَو ب جوز ندوب جس كى عمر غيرهمادب اور بمدشد الناسك وبال اب- تكرارربا عورت مسماة يوندى اس باب، ريبال اكتئاب، جب ـ اس بي كوسرال کی لوک سکث تووه بی کوميرامالك هو بالكل خراب، عودت ـ قابل خميس توكيا ج بير خر، ساته يج رب بواور مير اخر دى محمد وخراب كرما اور وجند مرتبة مير خسر فى مجمد وخراب كياب، يعنى مجدت بت مربه محت مباشرت كاب، مع انا س] عمال بین جاَءَن۔ كوادافي واقع ٤ كوفى بس بتم ديد، صرف مسماة يوندى كا ب بيان اور طابر واقعات بجى والع كى تاتيد كرست بين- اسكى صورت من مسماة يوندى كوطلاق بوسقات يأمس؟ ودايما نكارت عالى كرستقب يائين، اس كانكاح◌ُ بوكيا ياأبي؟ عمل جواب مطلوب-ب الجواب حامدًا ومصليًا: أكر زيد ومسماة يوندى ـ اس كتف كاليقين ت اوراس كى تعمدين كرتاب تؤ شرعًا مسماة بوندى زيديه حرام بوكى، زيد برواجب ب كه مسماة بوند كت متاركت كر المعنى الى كوكبند كويس في مهوث جاء ا طلاق ويدل أور ك بميش الث است يجده بموجات، سك اس بعد عدت كزاركر مسماة یوند کسی ی دومرى مجه شريعت موافق تكار كر- أكر زيد كومسماة بوندى ت كيف كايقين بيس يلكنود كى اس تكذيب كرتاب والمجر ورمت فتاوى محموديه جلد ياز دهم ١٩٣ باب المحرمات بيس بولى بدستوروولول شوبراوریوی ی(١). "يحرم كٌّل من الزانى والمزنية على أصل الآخر وفرعه، اهـ". شامى(٢)- "وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة،."اهـ در مختار()٣ - فقط والله تعالى أعلم- حررة العبد محمود كتكوى عنا الله عنه معين مفتى مدرسه مظابر علوم مهار ثور، ٠٣/١/٨٥٥- الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مفتى مدرسه مظابر علوم سبار ثور، /٠٣/١ ٨٥٥- : ج عبد اللطيف، مدرسه مظابر علوم سمار ثورة ٥٨/١١/٣٠هـ حرمت مصابرت ک اقرارت رجوع سوال[، :]٣٢٥ آّن= ٣/سال يا مبر ويكم زوج حسين خان فى اخ شوبر حسين کی وند ین ی جب حسين فان بير دومرك جه مزدوري كرة كمابواتها، عبر ويكم فى است ديوركى سمول خان كبرخلاف علاقه، ضى ق صاحب وغيره معتبران على ت قد است چند كسان كوابول كى موجودكى مسن يدعونى يش كيا كم يمرب ديور سمول خان فى آّن رات محمد بر باتهد ؤالا اور نجع بكرا اوربمرت سا تهد زنا- بالجمركياب قاضى صاحب فى مسماة حجر ويكم ستـ بيانات كن كريك كون انجام وتقيم كى اور معاملة كى تدارك رئيس علا قه راجيد الّتداد خان ک بير وكی اور السادات كوسمول خان است هرت كبير بحال كرجلًاكماء اطلاع باست ٍي سين خان شوبر ( )١ "رجل تزوج امرأًة على أنها عذراء، فلّما أراد وقاعها، وجدها قد افتضت، فقال لها: من افتضك؟ : فقالت أبوك، إن صّدقها الزوج، بانت منه ولا مهر لها، وإن كذبها فهى امرأته، كذا فى الظهيرية". (الفتاوى العالمكيرية، القسم الثانى: المحرمات بالصهرية، وما يتصل بذلك: ١/٦ / ،٢)رشيديه ( )٢ (رد المحتار، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ،٣/١٣)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ٣/٩ ٥ ،١)رشيديه (وكذا فى تبيين الحقائق، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ،٢/٩٢٣ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٣ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ٣/٤ ،٣.)سعيد (وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار، فصل فى المحرمات: ٢/٤ ،١ دار المعرفة بيروت) فتاوی محمودیه جلد یاز دهم ٢٩٣ باب المحرمات صبر وبيّك هر وابين آكما يعنى يوى كواس دعوى بريما جان كر معتبران علاقة ت شكايت كا كهآب فى مصرى بيوى كى تد ارك شرك ـ غير العدازال معالله ويبادى دباء جار سال كزرف، بعد جب سين خان مركيا توعدت كورن] بعد عبر ويكم ك بيوم اس ديور سمول خان] بي سكين خان في مبر ويكم ک ماتهدفكات- كرايا چونكه بل قاضى صاحب مرحوم اس وقت فوت بوسا ت، الن اب كابكان كافر زند قاضى علاقة مقرر كيا كماب، نكار بوسى بعد معامله هذاتت قاضى صاحب ٤ سما من يش بوانوت قاضى صاحب فى صبر ويكم وغيره معتبران علاقة كو طلب كيا واب عبر ويكم في بيان كيا كمبيتك سي في بيبل قا ضى صاحب سا سات است ديورسمول خان] برخلاف يج يكرفي اور باتهد والخ اورزنا بالجبر كرفى كادعوى كياتها كر مس لى وودعوى است دوست ويوركى وها ورخان ـ ورفلات بركياتها أوريس فى اس وقت مجهوث بولاتهاب واحد الله داد خان رئيس علاقة وغيره جن واجول ـ روبر وصبر ويكم في سبا قاضى صاحب مرحوم سمامن دعوى كياتها، ان سب فى حلفيه شهادت دى كه مبر ويكم فى است ديورسموخان بر خلاف يذكر فى اور باتهد والخ اورزنا بالجبر كري كادعوى بماء روبرويت قاضى صاحب ـ سا من يش كيما- تها علاوه ازيل سمول خان كامير ويكم كويكرنا اور بحيرنا أورصبر ويكم بر با تهدد النا البل ويبن اور علاقه ـ مرداور عودت أورفوردو كلال مث معروف ومشهور، مزيد برآلا يدب كم مبر ويكم كانا حشد اور غير محتاط جونا ك الخمس فى نصف التجارب. كواباٍن سابقداور باشند كان دين وعلاقد ت تقمدين حاصل كرف ـ بعد جديد ضى ق صاحب فى كرمت مصابرت ک ثبوت سا ماتحت حكم ويديا كم بوجه حرمت مصابرت فر زيد حول خالL ك مسكين خان سلة عبر ويكم كانكات ناجاتزا ورحرام ب اوراسخ نكارت اورتفرين كاسم- ويديا قاضي جديد في مجر ويكم] انكار بعد ازاقراركوغير معتبر قرارديات، كما فى تكملة الشامى: :١/٢٩٣ "الإقرار المتأخر يرفع الإنكار المتقدم، والإقرار المتقدم يمنع الإنكار المتأخر"(.)١ فى العالمكيرية: :٢/٣٨٢ "ولو أقرت بحرمة المصاهرة يؤاخذ به، ويفرق بينهما. وكذلك إذا أضاف ذلك إلى ما قبل النكاح، الخ...... . والاستمرار على هذا الإقرار ليس بشرط، حتى ( )١ (تكملة رد المحتار، آخر كتاب الدعوى، مطلب واقعة الفتوى: ،٤/٦٠٥)سعيد فتاوی محمودیه جلدياز دهم ٣٦٣ باب المحرمات لورجع عن ذلك وقال: كذبت، فالقاضى لا-)يصّدقه"(١ عبارت مذكوره ـ مطابق صر ويكم كانكار بعد ازاقرار غير معتبر ب اور قابل قبول بيس اوراثبات حرمت مصابرت، لت يدولاتل ين وفى العالمكيرية: : قال "يثبت حرمة المصاهرة قيل: إن كان السائل والمسئول هازلين قال: لايتفاوت ولا يصدق أنه كذٌب"()٢- مخ القديس ؟: "ولا فرق فى ثبوت الحرمة باللمس بين كونه عامدًا أو ناسيًا أو مكرهًا أو مخطئًا أيضًا، فتح-)القدير"(٣ "وتقبل الشهادة على الإقرار باللمس والتقبيل بشهوة"- در مختار ش: "وتقبل الشهادة على الإقرار باللمس والتقبيل بشهوة، وكذا تقبل على نفس اللمس والتقبيل والنظر إلى ذكره أو فرجها من شهوة فى المختار"()٤- امام ويبن تكارح خوال فى اس حكم اور الفسار] في صله كونا بس فذ جون ديالور خلاف استفتاء قائم كرك خلاف قوى ما صل كركروزهاكارهاب. ١ بعض علماءفى يد فتوى دياكس چونكه اقرارتجيت قاصروب وصبر ويكم ـ اقراركر فى ست حمول خان يا ٤ اس بي مسكين خان يداس اقرار كانرئيس فإنات ٢ بعض علماء سكت بين كه عودت ك قول كاسر ست اعتبارى تبين توصبر وبيكم ـ اقرار يا انكاركا كوَن اعتمارئیس- ٣ بعض علماء كية بين كه حرمت مصابره سك ثبوت، لي فقماء فى جودلال كتب فقد س بيان ( )١ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، القسم الثانى: المحرمات بالصهرية: ،١/٥،٢ ،٢،٢ )رشيديه ( )٢ (الفتاوى العالمكيرية، المصدر السابق) ( )٣ (فتح القدير، فصل فى بيان المحرمات: ،٣/٢٢٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) ( )٢، (ردالمحتار كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ،٣/٨٣)سعيد فتاوى محموديه جلد ياز دهم ٣٦٣ باب المحرمات فرمات ين، ان تمام عبارات مثل صيغة تذكر كاستعمال كيما كياست اور ذكر تك ميغون سا سات تعبير كيا كمابة معلوم بموتابت كميد احكام مدون تك ماته مخصوص بين، ت ثم اس افعال اقوال يا اقرار مردأمركم فو حرمت مصابرت ک ثبوت كاحم دياجات- كا أكر عودت ك طرف ت اس ـ قتم افعال، اقوال يا اقرار كا اعتبار بجوح لو مؤنث، صيغها ماته بجى فقباء عبادت يش كريست تو ثابت بجواكه عودت كى طرف ت اس ـ هم افعال، اقوال أوراقرادت حرمت مصابرت أبيس ثابت بونى- اور قاضى علاقة كاكبنات كر مقالى واقعات اوركوامول كى وادى اور علاقه ا عوام، خواص بين واقعدى شهرت اس مستله ونظر اند ازبين كرستق باوجود يكن معامله حلت وحرمت كاب وحر ك مت جانب كوثر-يحب الأشباه والنطائر ص: ٨٨ ٣:"الأصل فى الأبضاع التحريم، ولذا قال فى كشف الأسرار شرح فخر الإسلام: الأصل فى النكاح الحظر وأبيح للضرورة"- ٢١ - "فإذا تقابل فى المرأة حٌل وحرمٌة غلبت الحرمة، ولهذا لا يجوز التحرى فى الفروج". ص: ٢٣١ .)١( "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام". ٢١ - "إذا تعارض دليلان: أحدهما يقتضى التحريم والآخر الإباحة، قّدم التحريم"(٢). ولا يجوز التحرى فى الفروج؛ لأنه يجوز فى كل ما جاز للضرورة، والفروج لا تحل بالضرورة-)انتهى"(٣ ايك عودت كى شهادت اورقول كاشريعت فى بيول بكم اغتمار كيات توصبر وبيكم كاقرار سي نظر الدار كيما جاسكتاب، واقعدكى امل حقيقت اور متله ـ اندر علماء كا اختلاف يعيش خدمت روان كيما جاتاب، اصول شرعية اوروسين اسلام كاروت جوهق فيصله بونرقمطرازفر باكر عند الله ما چور چول. الجواب حامدًا ومصليًا: جب كم مسماة فى است ديورت متعلق دعوى أوراقرارزناكياتو مسماة ك حق بين اس ويورك اولادكى ( )١ (الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة الثانية، ص: ،٩٢)قديمى ( )٢ (الأشباه والنظائر، الفن الأول، النوع الثانى من القواعد، القاعدة الثانية، ص: ،٩٠١)قديمى ( )٣ (الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة الثالثة، ص: ،،٠)قدیمی Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد ياز دهم ٥٩٣ باب المحرمات حرمت ثابت بوكى( ،)١ اب اس ـ الاست نكار جائزة أوس()٣ - مسماة كاب يدكجنا كهم فى مجموعا وعوى ، كياتها اس تكارح ح ح ميس قابل قبول خس، اقراركاتجت قاصرة جونا مسلم ت، يبال بجى مقّرهكن ساس اقراركى وجدت حرمت ثابت جوَل ب()٣ - يدكبنا كه عودت ك قول كاسرات اختيار تبين يا لكل غلط اور ، الغوب كتب فقد مثل جزئيات واضح مصر كى اس حد ترديد كريب()٣ . أكر مذكر كا صيغها نوع ست احكام بين ذكر كياجات أو الاست يد بركز لازم خميس آتاكم عودتون] َل يداحكام ثابت بيس، عامة قرآن كريم، حديث شريف، كتب فقد من عيادات، معاملات وغيره ـ مسائل مثل مذكر كاصيغة استعمال كيا كماب، مؤنث كاصيغها جمه ذكركرت بين جمال دونول سـ احكام ميس فرق بنانا. مقصود بموجات يا أوركوَن حكمت بونى- ب توكيا ولى شخص ين كبر كتاب كه مورتون ـ لم صرف وه احكام بين جمال مؤنث كاصيغة مذكورب، باّت سب احكام مردون ـ لة بين، بركة غبين بلكه مام احكام عام موت ين: "لأن النساء شقائق الرجال إلا أن يدل دليل خصوص"()٥- ( )١ "ولو أقّر بحرمة المصاهرة، يؤاخذ به ويفرق بينهما. وكذلك إذا أضاف ذلك إلى ماقبل النكاح بأن قال لامرأته: كنت جامعت أمك قبل نكاحك، يؤاخذ به ويفرق بينهما.......... والإصرار على هذا الإقرار ليس بشرط، حتى لورجع عن ذلك فقال: كذبت، فالقاضى لا يصدقه، الخ". (الفتاوى ، العالمكيرية كتاب النكاح، القسم الثانى: المحرمات بالصهرية، وما يتصل بذلك: ،١/٥/٢)رشيديه ( )٢ "وكذلك المزنّى بهاتحرم على أصول الزانى وفروعه، ويحرم الزانى على أصولها وفروعها". (حاشية الشلبى على تبيين الحقائق، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ،٢/٩٢٣ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى البحر الرائق، فصل فى المحرمات: ٣/٩ ، ،١)رشيديه (وكذا فى رد المحتار)، فصل فى المحرمات: ،٣/٢٣ كتاب النكاح، سعيد) ( )٣ (راجع رقم الحاشية: )١ ( )٣ "أى يثبت الرضاع بما يثبت به المال وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وقال مالك: يثبت بشهادة امرأة واحدة، الخ". (تبيين الحقائق، كتاب الرضاع: ،٢/٣٣٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٥ ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ يجوز أن يكون المراد عامًا فى الرجال والنساء؛ لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب المذكر، الخ". (أحكام القرآن للجصاص، سورة المؤمنون: ،٣/٣ ،٣)قديمى فتاوى محموديه جلد ياز دهم باب المحرمات عالمكيرى( )١ قاضى خان( )٢ فتح القدير( )٣ وغير وس المك جزئيات موجودين جن سين عودت ح قول وفعل، اقرارك وجدت حرمت كاهم ديا كياب، بين مطلقًا، بين مروكى تعد ک ين ما تدجماكم مروا قول وخل واقراركى وجدت حرمت كاكم كيما جاتاسب بين مطلًق كبير عودت كى تقمدين ـ ما- تحد بداية س :٢ "ومن مسته امرأٌة بشهوة، حرمت عليه أمها وبنتها"()٤ - ميبال ويكت عورت، ؛ فهل حرمت مرتب بولى- فتح القدير: ٢/٦٩٣ شخ ٣ ابن مام ـ اس س ويل فريات ين: "ومس امرأة كذلك"(.)٥ معلوم بجوار ـ ولول فعل بين كوَن فرق بين: "وثبوت الحرمة بمسها مشروٌط بأن يصّدقها أو يقع فى أكبر رأيه صدقها، وعلى هذا ينبغى أن يقال فى مسه إياها"()٦- بيتزايك جزئيامام ابو يوسفات أقل كياب: "امرأة قبلت ابن زوجها، وقالت: كانت من ، شهوة إن كّذبها الزوج، لا يفرق بينهما، ولو صّدقها وقعت الفرقة"()٧ - ّفوى عالمكيرى مصرى: ،١/٢/٢: سب "رجٌل تزوج امرأًة على أنها عذراء، فلما أراد ، وقاعها وجدها قد افتضت، فقال: لها من افتضك؟ فقالت: أبوك، إن صّدقها الزوج، بانت منه ( )١ "وتقبل الشهادة على الإقرار بالمس والتقبيل بشهوة.......... وهل تقبل الشهادة على نفس اللمس والتقبيل بشهوة؟ والمختار أنه تقبل". (الفتاوى العالمكيرية، القسم الثانى: المحرمات بالصهرية، وما يتصل بذلك، كتاب النكاح: ،١/٦/٢)رشيديه ( )٢ "وأما المحرمة بدواعى الوطء إذا مسها أو قبلها بشهوة، تثبت حرمة المصاهرة.......... مُّس المرأة الرجل فى الحرمة كمس الرجل المرأة". (الخانية على هامش الهندية، باب فى المحرمات: ،١/١٢٣)رشيديه ( )٣ (فتح القدير، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ،٣/٢٢٢ مصطفى البابى الحبلى مصر) ( )٢، (الهداية كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ،٢/٩٠٣ مكتبه شركة علميه ملتان) ( )٥ (فتح القدير، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ،٣/١٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) ( )٢ (فتح القدير، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ،٣/٢٢٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) ( وكذا فى البحر الرائق، فصل فى المحرمات: ٣/٤ ،١)رشيديه (4) (فتح القدير، فصل فى المحرمات: ،٣/٢٢٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) فتاوی محمو ديه جلد یاز دهم باب المحرمات ولا مهرلها. وإن كذبها، فهى امرأته، كذا فى الظهيرية"()١- اس ٤ مجم بعد اليب جزئية عالمكيرى بين نقل كياب سى من محض الي جانب ت اقرارب بيعربجى حرمت كالم كياكياب:«تزوج بأمة رجل ثم إن الأمة قّبلت ابن زوجها قبل الدخول بها، فادعى الزوج أنها قّبلت بشهوة وكذبه المولى، فإنها تبين من زوجها لإقرار الزوج أنها قبلته -)بشهوة"(٢ وُي اس صورت بين فعل صادر جوا عودت كل طرف ت اور اقرار كيا مردف بحر بجى حرمت بوكى، معلوم بواكم عودت سك فعل بريجى حرمت مرتب بونىب اور فقر ٥كحق من حرمت بونا اس] تحجبت قاهره بوسني ک منافى بيس، يمكن تحت قاصرة موسى كا مطلب ىابوب كر مقرهک ی و تحرمت ثابت بموجات، يمال مسماة مقّر ب، لبهذااس ك فق ين حرمت ثابت بموجات- ك أوراليا ئبيس بوسكتاكه مسماة سحق ميس رة حرمت بواورديور الح ک من م حلت باّت رب، أكر ک مقر من مين بحی ثابت نموتو جراقراركی جمیت ى غم موجات گی، جر١٠٨/٣ من :٢ "لافرق بين الرجل والمرأة، فلو مست المرأة عضوًا من أعضاء الرجال بشهوة أو نظرت إلى ذكره بشهوة، فثبتت الحرمة" ()٣- ( )١ (الفتاوى العالمكيرية، القسم الثانى: المحرمات بالصهرية وما يتصل بذلك، كتاب : النكاح ،١/٦،٢)رشيديه (وكذا فى البحر الرائق، فصل فى المحرمات: ،٣/٤٦١)رشيديه ( )٢ (الفتاوى العالمكيرية، القسم الثانى: المحرمات بالصهرية وما يتصل بذلك، كتاب النكاح، ١/٦ ،٢/)رشيديه (وكذا فى التاتار خانية، كتاب النكاح، أسباب التحريم: ،٢/٥٢٢ إدارة القرآن كراچى) ( )٣ (البحر الرائق، فصل فى المحرمات: ٣/٩ ، ،١)رشيديه ( وكذا فى فتاوى قاضى خان، باب فى المحرمات: ١ ،١٩٣/)رشيديه (وكذا فى التاتار خانية، كتاب النكاح، أسباب التحريم: ،٢/٠٢٢ إدارة القرآن كراچى) فتاوى محموديه جلدياز دهم ٨٩٣ باب المحرمات اقرارت رجوع اورات نفس كى تكذيب إي مسائل بين قضاًء معتربين، كذا فى البحر: ٢/٩٠١ )١( - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود تكونى عفا الله عنه معين مفق مدرسه مظاهر علوم سماء يثور ٣٢/٢/٩٢٠٥١ الجواب مح: سعيد احمد غفرله، ج: عبد اللطيف، مدرسه مظاهر علوم سبار يرها٣/ ربيع الثاني/ ٦٩٥٣ كما حرمت مصابرت حلالوت ثم بوجالى ت؟ سوال[ :]٨٣٢٥ زيد فى فيديوى بعده، ما تحد وهى كرسام دونول ميال يولى ايب استر مدمسورث ، آخر الميل بين بتد وكمال داماد سك بإس سوكى، واماء فى ساس سا ساتهد يني يوى جان كروكى بالعب كيا، قريب الازال ــ وقت معلوم بواكه يدي أبي بلكن كى اس بالات، حماس كوي كر زيد فورًا عليحده بوكيا- بعده ايك ُ◌خض ت زيد فى ذكركيما كمواقعديدب، اسا سى يجند عالمولا ت دريافت كرسك كباكمزيد إتم بر بنده حرام جوكات يوجد طلاق ـ، أكرتم فاجوتة بعد حل المسك جندوت ذكارح كرسكت جونيديبات كن كرزيدفى بعد طلاله جندات تكارح كرلياء الى طريق ووسال كورسات. بعده أي شخص في كماكم بحاَل زيدامين فى أور عالمحول ت ال مستكودريافت كيماتها، أمبول فى جواب ويا كم بنده زيد ين بميش سـ ائ قرام بّوى، لهذازيدت بنده وطلاق نامن رجشرى كراكر سيجد- يا الناسب واقعات - يبد ايكمالزكى ووائ سكا ست، القبول فى التامال بشدة ولاكردومر مكان مثل اركها- اب زيد ير بشدة كى صورت من خلال موسمق ب يأمس؟ أكر حلال بنه موتوزيد بنده كى معيشت كابند وبست كرسكتاب يأبيس؟ أور زيد في بنده] ما تحد بعد وجى بالجب خص مذكور ك ـ قول مطابق نكار كرا ولي- كيا ا يدكيا عم ب، اوراس جابل مف بركيا سم ت؟ أوراس واقعم ك شابد ولاست ولى بالشب كا ثبوت ندبوبلكن انا كا ثبوت بونو الاباكيا عم ب؟ فقط. ( )١ "وفى الخلاصة: قيل لرجل: ما فعلت بأم امرأتك؟ قال: جامعتها، تثبت الحرمة، ولا يصدق أنه كذب وإن كانوا هازلين. والإصرار ليس بشرط فى الإقرار لحرمة المصاهرة". (البحر الرائق، فصل فى : المحرمات ٣/٩ ٥ ،١)رشيديه (وكذا فى خلاصة الفتاوى، الفصل الثالث، فى حرمة المصاهرة: ،٢/٠١ امجدا كيدمى لاهور) (وكذا فى التاتار خانية، كتاب النكاح، أسباب التحريم: ،٢/٢٢٢ ادارة القرآن كراچى) فتاوى محموديه جلد ياز دهم ٩٩٣ باب المحرمات الجواب حامدًا ومصليًا: وه زوجه بمشكلة حرام بوكى، كونى صورت ک اس حلال بون ك بيس، است متاركت واجب ،٢ بميش، ُم اس كومچور وت اوركبنو كم بس فى اس كومچور ديا، يجر بعد عدت ودعورت دومرى بكم نكاح كرا- جس مخص فى يد مستله بتلايات كم طلاق يؤتى، خلالها بعد دوباره نكار درست ب، اسا سى ماط بثلا يات- حرمت مصابرت ت طلاق واقع خميس بولى اور تكار باطل بيس بوتاء البند تكار فاسد بموجاتات اور عودت كويجوزنا واجب بموجاتات اور بعد حل الهسادوباره نكات مح فيس بونا: قال العلامة الحصكفى رحمه الله تعالى: "وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح، حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة، والوطأ بها لا يكون زنًا، اهـ". در-مختار وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "ذكر محمد فى نكاح الأصل أن النكاح لايرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع، بل يفسد، حتى لو وطيها الزوج قبل التفريق، لا يجب عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه عليه. وقد صرحوا فى النكاح الفاسد بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول. قال فى الحاوى: والوطى فيها لا يكون زنا؛ لأنه مختلف فيه، وعليه مهر المثل بوطيها بعد ، الحرمة ولاحد عليه، ويثبت النسب، اهـ". ردالمحتار: ٢/٧٣٤ )١( - شخٍص مذكور يراس ولى كى وجدت حدث نالازم فيس بوكى اوراس كاكتاه مفتى مذكور برموكا اور بغير تحقيق] فتوى وينا حرام: "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أجرأكم على الفتيا أجرأكم على-"النار "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أفتى بفتيا من ( )١ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ٣/٥ ،٣)سعيد (وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار، فصل فى المحرمات: ٢/٤ ،١ دار المعرفة بيروت) (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، القسم الثانى: المحرمات بالصهرية وما يتصل بذلك: ١ ٤/ ، ،٢)رشيديه Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلدياز دهم ٠٤٣ باب المحرمات غير ماثبت، فإنما ِإثمه على من أفتاه. اهـ". دارمى، ص: ٢٢ )١( - فقط والله سبحانه تعالى العم- حررة العبد محمود كتكوبى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظابر علوم سبار يثور. الجواب مح: سعيد احمد غفرله، ج: عبد اللطيف، مدرسه مظاهر علوم سبار فور كرمت مصابرت ت تعلق بيانات سوال[ :]٩٣٢٥ اي شخص محمد عمر فى متوفى عنهازوجمات جو حامله ب قبل از وفمع حمل نكار كريا جس كى وجدت ويتدار مسلمانول فى قطع تعلق كيا- مزيد برال يبت كر متوفى عنهازوجها مامول ف كماكم اس محمد عمر بادوات سن نجح كبا كما متوفى عنهاز وجماسك ماتهاس نان ست جوبيكى عودتت ب الات زنا- جواب م فى ديها، من كوادرى جمال كبوسك آكروول كاء الى طرح اسانا ك جوافى عورت◌ٍ، اس فى جى ايك دومر خص ت كباب كر بس است الرك كوبومحمد عمر كالركاب الالت بغسول مرتباسل متوفى عنباز وجبات ساتوزنا-كياب اس بناء ير عمر تائب بوسط كويار بوابشرطيكن يدمتوفى عنهازوجماجست حالت حمل سي مير فى عقد كيا ،٢ مح نبي بواتودوباره محمدست عقد كرادو، كاول- والول فى كماكم تبادل للكات جب ال ـ ماتهوزنا بجواب تودائمًا تم است عقد بس كرسكة- اب وريافت كرست بداور مجور كرت يرده شرعى فيهله بزيار بوا اور مدى مدى عليه ور واجول كايات ليا كيما جوًاب ك خدمت مثل بصيجاجاتاب: مدى توراحمد: "بين فى لوكولا ت مناست كم عمر سالم سك قمر الدين ى اس عمرك منكوحدهافى متوفى عنها زوجمات زنا كيات جل إلى عقد الع". ( )١ (سنن الدارمى، باب الفتيا وما فيه من الشدة: ،١/٩٢)قديمى "أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار". (فيض القدير، (رقم الحديث: :)٣٨١ ،١/٠٠٣ مكتبه نزار مصطفى الباز مكة المكرمة) "من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه". (فيض القدير، (رقم الحديث: :)٠٩٢٨ ،١١/٢٨٢٥ مكتبه نزار مصطفى الباز مكة المكرمة) (ومشكوة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثانى، ص: ،٥٣)قديمى فتاوى محموديه جلدياز دهم ١٤٣ باب المحرمات دعى عليه قمر الدين والدعم: "ين حلفيه بيان كتابول كه مسماة دوران متوفى عنها زوجهات س ف زنا خبين كي" . كواه والدوّتر الدين جوز وجداول عمرب: دين تى اسفي الرك قمر الدين ودوران] ماتهزناكرة خبير ديها". كواه دوم كمال الدين: دين فى عمر الرك قمر الدين كومسماة دوران] ما تحد زنا كرت خير " ويكها- اب سوال يدب كولوراحمدت بج كوادرويم سن رقدت زنا كا اقراركياب. .٢ عمرك اول عورت ات بهاَّل ت يحيى الر اركريكى كمايك وفع ك بس وفد فى س است اركو ، ويهاب است باتهدت ايك دومر كوعليحده كيا يكن اب كوابى ل وقت رونت زنا كل- مكرب جب وجها كيماكنتم فى اسفن بهاَن ت رويت زناك سي جروى؟ تب جواب ديامير- شوبر ت دومرى شادي كم سكن اذريت ،هو نجاتى جس كى وجدت ت من كما ٣ اي شخص فى فجر ب وى انا بيانات سك بعد كمان كواجول فى براورى فى بعض افراد ك ويًا ست يدكوادى بدلى ب- .٣ يه7 مت مصابرت ديانات مثل ستا ب يأخي، أكرب وعورت واحد يا مرد واحد ك جرويت ت7 مت مصابرت ثابت بوكي يا خميس؟ ٥ أوريد كم مفتى تك ساس جب كوابي وس كاتب بي اس كا كوابي معتبر بوك، يا أوردوم] سلة، فى جات ك؟ أكر سب كانواس ك حق اورد ومر لوكول ک فوق من جي سك كاتومانى جا ست کی- 4 .... لفظ "أشهد" اس يا كاتر جمع ـ وادى وقت اواكرنا ضرورى، كما فى متون كتب الفقه ۔ ، ..... ان كوابيول كا قم بحى تحرير فر ماوين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: يسوال بنحوروز بوست يبل بحمى آياتها، يل حى يبال من تدافع تهاء اب بحى تدافع ب كوابول كى طرف ت، مدى ازخود لو روست زنا ونقل كرتاب اور جب ان كابيان نقل كرتابت تواس مثل رقمت زنات الكار فتاوی محمو ديه جلد ياز دهم ٢،٣ باب المحرمات - ب شرعا ثبوت زنا سلة جار عادل مردون كما شهادت ضرورى ب()١ - أكراس بين كى بولوكواجول ج حد قذف جارى بونى ب اورخود مدى يرجى اس باب مثل عودت ك شهادت قطعًا معترئيس، أكر شابد بعد شبادت رجوع كريس تب بحى النابم حد ف قّد جارى بوى(.)٢ يسب با حمل اسمالى حكومات كابين يدسب الفصيل قضاءب، ليكن ديانة حرمت مصابرت ثابت موسى حـ سلُت فار كوچول كى ضرورات بيس، بلكم أكرصرف اليك واه، سية ت صدق كاغله ظن حاصل بموجالطالب بجى ترمت مصابرت ثابت بوجاتي ب اورية جى ضر ورى بين كدقا ضى، قم يا مفتى، سامن وادى دى جاست يا الصيغة "أشهد" بيان كياجاست، لكن يه قبيلة إخبارت ب اور قرمت مصابرت س، لي حقق زنا شر أبي، بلكريم حرمت مس بالشهوة أور تقبيل بالشهوة تيجى ثابت بولى()٣ - ان تمام بيانات مثل مسماة دوران كابيان ورث قيس كوب اخر اوكر نّفات يا انكار، أكثروه اقراركر اور اس ـ اقرارت مدعى عليه وصدق كاغلب ظن حاصل بوجالتى تب على حرمت مصابرت ثابت بموجات ك: ( )١ "ونصابها للزنا أربعة رجال". (الدر المختار). "(قوله: أربعة رجال) فلا تقبل شهادة النساء". ، (ردالمحتار كتاب الشهادات: ،٥/٢٢٢)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الشهادات: /٤ ،١٠١ ،٢٠١)رشيديه (وكذا فى الهداية، كتاب الشهادة: ٣/٣٥ ،١ إمداديه ملتان) ( )٢ "ويحد من رجع من الأربعة بعد الرجم فقط، لانقلاب شهادته بالرجوع قذًف". (الدر المختار، باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها: ،٢/٣٣ سعيد) (وكذا فى الفتاوى العالمكيريه، الباب الخامس فى الشهادة على الزنا والرجوع عنها: ،٢/٣٥١ ٥٥ ،١)رشيديه (وكذا فى الهداية، باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها، كتاب الحدود: ،٢/٣٢٥ شركة علمية ملتان) ( )٣ "والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة". (البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل فى : المحرمات ٣/٣ ٤ ،١)رشيديه (وكذا فى بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ٣/٣٢/٢ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى الهداية، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ،٢/٩٠٣ مكتبه شركة علميه ملتان) فتاوى محموديه جلد ياز دهم ٣٤٣ باب المحرمات "رجل تزوج امرأًة على أنها عذراء، فلما أراد وقاعها، وجدها قد افتضت، فقال لها: من افتضك؟ فقالت: أبوك. إن صدقها الزوج، بانت منه ولامهر لها. وإن كذبها فهى امرأته، كذا فى الظهيرية". وكذا فى الفتاوى-)العالمكيريه(١ "خبر الواحد يقبل فى الديانات كالحل والحرمة والطهارة والنجاسة إذا كان مسلمًا عدلًا ذكرًا أو أنثى حًّرا أو عبدًا، محدودًا أولا. ولا يشترط لفظ الشهادة والعدد كذا فى الوجيز ، الكردرى وكذا فى المحيط السرخسى والهداية، اهـ". عالمكيرى: )٢(٥/٦٧٢ - "إذا كانت الزوجة مشتهاًة، فأخبره رجل أن أبا الزوج وابنه قبلها بشهوة، ووقع فى قلبه أنه صادق، له أن يتزوج بأختها أو أربع سواها، بخلاف مالو أخبره بسبق الرضاع والمصاهرة على النكاح؛ لأن الزوج ثمة ينازعه فى العارض لا ينازعه لعدم العلم، فإن وقع عنده صدقه وجب قبوله، وهكذا فى الوجيز للكردرى، اهـ". هنديه: ٥/٢١٣ )٣(- حالت عدت مثل جونكار كياب يقينًا- وه ناجاتب، اس كارمع اور مشاركت واجب ب()٣ - فقط والتد سجان تعالى العلم- حرره العبدمحمود كنكورى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظابر علوم سهاد ثور، ٩/٣/٣١٥- الجواب مح: سعيد احمد غفرله مفتى مدرسه مظابر علوم سمار يثور، ٩/٣/٣١٠٥٠ : ج عبد اللطيف، مدرسه مظابر علوم سبار فور، ٩/٣/٣١٥٠ ( )١ (الفتاوى العالمكيريه، القسم الثانى: المحرمات بالصهرية، وما يتصل بذلك: ،١/٢/٢)رشيديه ( )٢ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الأول فى العمل بخبر الواحد، الفصل الأول: ،٥/٨٠٣)رشيديه (وكذا فى الهداية، كتاب الكراهية: ،٢/٢٨٣ إمداديه ملتان) ( )٣ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الأول فى العمل بخبر الواحد، الفصل الأول: ،٥/٢١٣)رشيديه ( )٣ "أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته، فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحٌد ، بجوازه فلم ينعقد أصلًا". (رد المحتار، باب المهر، مطلب فى النكاح الفاسد: ،٣/٢٣١)سعيد (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، القسم السادس: المحرمات التى يتعلق بها حق الغير، ،١/٠٨٢)رشيديه (وكذا فى فتاوى قاضى خان، كتاب النكاح، باب فى المحرمات: ،١/٦٢٣)رشيديه فتاوى محموديه جلد ياز دهم ٣،٣ باب المحرمات حرمت مصابرت حض ظنت سوال[:٠٥٢٥١ ١ جنده ايك وفعد في ساسات مكث ت جون كبق ب: كل كونو مج اور حبمت بجى لكاوي ٌك، يعنى ير الحلق بكرت ناجاتهب، بكر اسابات كوفكر-مسكرايا ٣ .. جب زيد مع انى يوى ست سفر بين تها بو بكر يعنى زيد كاباب على آياء يقدره في روز رياء عنده ثوب ان وقول بكر كى خدمت كّر ربى، بدى في تطفى ت باقيمن كرة رس، اور بعده ثوب وعد اسهل كر مونؤل كوسر كرفى اورًا تحول مين مر من ؤالتى اوروه ويته ج ،٧٢ /٤٢ سال كابياه كايؤابواتها سف اس تكال كر افي اور الياء اس يزيد وشمك بوا، جنا ئي زيدرات كوات بيشاب، باربارًافى كى تكليف ت الحضانة جار يا يال بنده أور بكركى جود ومر كره من حين (كيوتكم زيد شك أو يحيى تهابی نخيل) جار ك بالى كهر فى آواز آَل، اس برزيد وشك بجوار ايك وفعد زيد بت جلدئات اله كسوسوفي تو بتهده انى جار بالى سك ياس جى بولى فى، اس برزيد بنده كويت شكر في الفور بابر، كما اوراس س مرية قرآن بال دها اوركبا:3 ، متا كدة مس چاریائیت الحجاب۔ بنده ستف كي كهمس اله كرات جار باَلاست بابريعلى فى، أكرابت جار بائى سك بغير، اورسك دوسر جار باليت الحمى بول يعنى بركى جاء ت إلى توج مرّت وفعد المال نصيب نرجو. ٣ ..... ووثمن موقع فيزبكراور جنده كود يكها كما كمرات كوجار يا يان اس طرح جهات بين، جاريا يول ٤ مرقريب قريب ديں ۔ ٣ جنده اور بكرا كثر عليحد كى كى تحدث مع ربط بين، أكر بنده كوكبما جاتاست كه ُب و اَلات والم آجا توكبق ت أكربين برى جول تويج مركى وفعد المان نصيب نجوع جو يا حصد غير مردف حجواب وهووزر من جل- يحمى ت زيد بقات كومر الفيصلية فد العالى تمار سهامن بكريجي- كرب انكار-كرتاب كيما مندرجه بالاحالات مش بنده زيد برحلالب يائس؟ الجواب حامدًا ومصليًا: أكرزيد كو بنده كاليقين تي كودات بيان مش بكاب وزيد بر حرام خير بوَل، نكار بدستور بّا ت، كر بكرت اس قدر تطفى اور اختلا طأبي جابت، سك اس انتظام كى ضرورات- ب اوراكر زيد كوجنده كايقين Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد ياز دهم ٥٤٣ باب المحرمات ، قبيس الكاس يوظن غالب ب كه جنده كما تعلق بكرت ناجاتهب اورس بالشهوة كى نوبت آلى ب( )١ تؤاس كو عليحد وكرو يعنى طلاق ويكر تعلق منقطع كرو()٢ - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود تتكوبى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظابر علوم سبار فور، /٩٣ صفر/ ٣١٥- الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مفتى بدر منه مظابر علوم سبار فور: /٠٣ صفر/ ٣١٥١ حرمت مصابرتات نكار ثم ليس بوتا، زوجين من تفريق ضرورى بولی ف سوال[ :]١٥٢٥ إذا زنى أحٌّد مع امرأته أو بنت امرأته، أو بنته: أى بنت الزوجة والزوج معًا، هل امرأته حلال أم حرام؟ وإذا كان حرامًا هل يبقى طلاقها ونكاحها؟ الجواب حامدًا ومصليًا: من زنى بإحدى من ُذكرت فى السوال، حرمت عليه زوجته، ولكن لم يرتفع النكاح ( )١ "وثبوت الحرمة بلمسها مشروًط بأن يصدقها ويقع فى أكبر رأيه صدقها، وعلى هذا ينبغى أن يقال فى مسه إياها: لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقها أو يغلب على ظنه صدُقها". (البحر الرائق، كتاب ، النكاح فصل فى المحرمات: ،٣/٥ ،١)رشيديه (وكذا فى فتح القدير، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ،٣/٢٢٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) (وكذا فى الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ،٣/٣٣)سعيد "رجل قّبل امرأة أبيه بشهوة أو قّبل الأب امرأة ابنه بشهوة، وهى مكرهة، وأنكر الزوج أن يكون بشهوة، فالقول قول الزوج، وأن صدقه الزوج، وقعت الفرقة، الخ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، النكاح القسم الثانى: المحرمات بالصهرية وما يتصل بذلك: ١/٦ ،٢/)رشيديه ( )٢ "وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح، حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة والوطء بها، اهـ". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ٣/٤ ،٣)سعيد (وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ،٢/٤١ دار المعرفة بيروت) (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، القسم الثانى: المحرمات بالصهرية وما يتصل بذلك: ١ ٤/ ،٢،)رشيديه فتاوى محمو ديه جلد ياز دهم ٦,٣ باب المحرمات ، بعد فعليه أن يفارقها فراقًا تامًا، قال فى الدر المختار: :٢/٩٧٢ "وحرم بالصهرية أصل مزنيته .......... وبحرمة المصاهرة لايرتفع النكاح، حتى لا يحل له التزوج بأخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة، اهـ"()١ - وقال الشامى: "قال فى البحر الرائق: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات : الأربع حرمة المرأة على أصول الزانى وفروعه، وحرمة أصولها وفروعها على الزانى، كما فى الوطىء الحلال، اهـ"()٢- حررة العبد محمود عفى عنده كرمت مصابرت حـ لة مروكا اقرار سوال[ :]٢٥٢٥ آ ايك ولى بر الزام بت كدالاست اتي الزكى، مماتهدزنا كياب، قرامست اس ( )١ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ٣/٤ ،٣)سعيد (وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار، فصل فى المحرمات: ٣/٥ ،١ دار المعرفة بيروت) (وكذا فى الفتاوى العالمكيريه، كتاب النكاح، القسم الثانى: المحرمات بالصهرية وما يتصل بذلك: ١ ٤/- ،٢)رشيديه ( )٢ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ،٣/٢٣)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ٣/٩ ٤ ،١)رشيديه (وكذا فى النهر الفائق، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ،٢/٣٩١ إمداديه ملتان) ترجمًة سوال وجواب : سؤال جب كول حص اني عودت كل موجودك بين اس كل يني يا ي يني يعنى يونى كى اورا خات زناكر وكيا اس كا عددت حلال رب كلا يا حرام موجات ك؟ أورجب حرام بموجات كى ا تواس طلاق ونكات (نعم) باّت رب كايأجير؟ الجواب حامدًا ومصليًا: ج ان خض يست كات زناكرت بن كاسوال بس ذكر ب، كى اس ديوى اس برحمام بوجاست كى ليكن تكامح ختم تبين بوكا، كما شوبر بران كويور طور به جداكرنالازم ب، ورمختار مثل كباب كه صبر يت كى وجدت اصل مزيه جرام بوجاتي ب (اس ک ول تك) أور جرميت مصابرتت نكار ثم تبين بوجاء فى كاس كود ومر حص ت نكارح بحى حلال في بوتاء مر ماركت اورعدت ثّم بون، بعد- الله اور ثائى فى كباب كه. جرين كباب كه جرمت مصابرتت جمات اربع كارادوليا : ب عورت كازالى ـ اصول اوراس ت فرد برحرام بونا أور ک عودت احول وفروع كاذائی برجام بوناجيماكهوفى حلال مين بواب- اه-مخقرا فتاوى محموديه جلدياز دهم ٤٤٣ باب المحرمات كا ثوت بس بت كركيات ب يا-غالطب كواة تغيرا: اس آدمى كى زوجه بق كريس في شوبر كاذكركهراديكها وشك بواكميدزناكرك آے یں۔ كوان تغير :٣ يؤكى بعمر ٩ سال اس كابيانات كرسب مجوث ب بالحويس بجوار خود وهخص كتاب كم خدا كواجب بالح بس بوا، جب كموه بى ايك يا دومولويون كسمات زنا كاقرار- كريجكاب- دومر روز كتاب كه محمدكو يحمد فرئيس بت كدس في كيا- كما اسل صورت بين اس كماز وجد رام بوكي يأيس؟ فقط- الجواب حامدًا ومصليًا: عودت كاجو يجد بيانا ب وهو ثموت زنات سمت بالكل كافى نيس( ،)١ ليكن مرد كا اقراركر لينا حرمت ك سلة كان بوكا، يعنى جس فى دومولويون تك ساس آخر اركيات أوروج واى وسي بين كماس فى اقراركيا ؛ كما فى المجالوكى تك ماتحد زنا كمات، اس يدا كى عودت يعنى الذكى كى مال حرام بوك( )٣ انات عليحد كى ضرورى، صاف صاف كبد كديين فى تعلق نكار ثم كرويا()٣ - س اس بعد اس كل ويعورت ( )١: "(قوله أربعة رجال) فلا تقبل شهادة النساء". (ردالمحتار، كتاب الشهادات: ،٥/٢٩٢)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الشهادات: ،٤/٢٠١)رشيديه (وكذا فى الهداية، كتاب الشهادة:۵٣/٣ ،١ إمداديه ملتان) ( )٢ "ولو أقر بحرمة المصاهرة، يؤاخذ به ويفرق بينهما، والإصرار على الإقرار ليس بشرط، حتى لورجع عن ذلك فقال: كذبت، فالقاضى لا يصدقه، ولكن فيما بينه وبين الله تعالى إن كان كاذبًا فيما ، أقر لا تحرم عليه امرأته". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، القسم الثانى: المحرمات بالصهرية و ما يتصل بذلك: ١/٢ ،٢/)رشيديه (وكذا فى التاتار خانية، كتاب النكاح، أسباب التحريم: ،٢/٢٢٢ إدارة القرآن كراچى) (وكذا فى البحر الرائق، فصل فى المحرمات: ٣/٩ ، ،١)رشيديه ()٣ " وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح، حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة، والمتاركة لا يتحقق إلا بالقول، إلخ". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، فصل فى : المحرمات ٣/٤ ،٣)سعيد (وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار، فصل فى المحرمات: ٣/٥ ،١ دار المعرفة بيروت)= فتاوى محموديه جلدياز دهم ٨٤٣ باب المحرمات عدت من بيض كز الكر دوسري بكماينا نكات كرا()١ - فقنا والتد سبحانه تعالى العلم- حرره العبد محمود كتكوبى غفرله، دار العلوم ويويد، ٣١/١/٥٨٥ الجواب تح: بنده نظام الدين على عنده، ودار العلوم ويوبتد. حرمت مصابرت اوروجوب حدز ناميس فرق سوال[ :٣٥٢٥١ زيد وجدهسى عالم ك آس جاكر القراركرت بين كم: فى م أنا كيماب خواوه عالم ان دولول كاحكم موجات ياند، كما صورت مذكوره مثل مصابرت عند الأحناف ثابت مولى ب ياخس، يعنى برتقدير ثبوت زنا بنده كمال يا وخر كانكات زيد، ما تهد موسكتاب يائس؟ ايت مفتى صاحب كاكجناب كرزنا كا ثبوت (وطرق يات: ايبي كدة فى، آست جاكرجار كواه عدول بدين طورا يت شادت اواكرين كم: "رأيناه و طئها فى فرجها كالميل فى المكحلة". دوم يبت كردونول زنا كنند كان صريحًا ك ضى تق آسع جاكرزنا كاقرار جار مجلس بين كرين، اول ما نحن فيه من يددونول صور تقل مفقودين، كونكم يبال شرعى قاضي موجود ب خمس اور عالم مذكورق ضى شرى تبين ت، حكم بويان بوريس بغير ووتصورت مذكوره سى ثبوت زنا عند الحنفية أبي- ب اوريد مستل كتب احتاف مضى كى كتاب بين أبيس لمتاكد عالم مذ كور أكره حكم بجى بوده فى ق رقم بين بربين ما نحن فيه مس زناثابت ئيس بموسكما، جب زنا ثابت أبيس وثبوت مصابرت كمال، بن زيد بنده كمال اور وخر كونكان مثل-الكتاب ورمخفارس" فلا يثبت بعلم القاضى ولا بالبينة على الإقرار-" الخ "يثبت" كافاعل ب روا مختار يس اس ک تحت سن مرقوم ب: "تصريح على ما فهم من حصر ثبوته بأحد شيئين: الشهادة = (الفتاوى العالمكيريه، كتاب النكاح، القسم الثانى، المحرمات بالصهرية وما يتصل بذلك: ،١/٤،٢)رشيديه ( )١ قال الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾(سورة البقرة: )٨٢٢ "وهى حرة ممن تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء، لقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء﴾ (الهداية، باب العدة: ،٢/٢٢٢ مكتبه شركة علميه ملتان) (وكذا فى الفتاوى العالمكيريه، الباب الثالث، عشر فى العدة: ،١/٢٢٥)رشيديه فتاوى محموديه جلد ياز دهم ٩,٣ باب المحرمات بالزنا أو الإقرار به. وقوله: ولا بالبينة على الإقرار بيان لفائدة تقييد الشهادة بأن تكون على الزنا، " الخ()١ - بن ثابت بواكمزنات ثموت] ل سبى ووصور تين بين، يرى صورت بالكل كوفى نفس ثم- كلام المفتى-الفنجابى الجواب حامدًا ومصليًا: ثبوت زناكى جوصور تين سائل فى أثقل كابين وهوجوب حد، لت بين يونكن حد شجهات كابعابر ساقط كرين كام ب: "ادر، وا الحدود ما استطعتم)" الحديث()٢ - ُثوِت قرحت مصابرت] لة ان صورتول كى ضرورت ب خس كرنفس القرار يا شهادت كان ب، است اقرار بر امراربجى ضرورى نبيل فى كرام اقرارت رجوع كرس التى تكذيب كروب تؤثر عادة تكذيب معينرئيس()٣ - اوراس حرمت كاثبوت جس طرف زنات بموجات م بالشهوة وتقبيل بالشبوة ت جى بموجاتات()٣ - ، يزعم نسيان، اكراه، خطاء سب كايك لحم ( )١ (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الحدود، مطلب: الزنا شرعًا لا يختص بما يوجب الحد: ،٢/٠١)سعيد ( )٢ والحديث بتمامه:" عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه : وسلم "ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم". (سنن الترمذى، كتاب الحدود، باب ماجاء فى درء الحدود: ،١/٣٩٢)سعيد "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا". (سنن ابن ماجة، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، ص: ،٣٨١)قديمى (وكذا فى شرح الأشباه والنظائر، الفن الأول، النوع الثانى، القاعدة السادسة: ،١/٦٣٣ إدارة القرآن كراچى) ( )٣ "لو أقر بحرمة المصاهرة، يؤاخذ به ويفرق بينهما. والإصرار على الإقرار ليس بشرط حتى لو رجع عن ، ذلك فقال: كذبت، فالقاضى لا يصّدقه، ولكن مابينه وبين الله تعالى إن كان كاذبًا فيما أقر، لاتحرم عليه ." امرأته (الفتاوى العالمكيرية، القسم الثانى: المحرمات بالصهرية ومايتصل بذالك: ،١/٥،٢)رشيديه ( )٣ "وكما تثبت هذه الحرمة بالوطأ، تثبت بالمس والتقبيل، الخ". (فتح القدير، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ،٣/٢٢٢ مصطفى البابى الحلبى مصر) Made Searchable by ScribeTools.com