Indexed OCR Text
Pages 81-100
فتاوى محموديه جلد يازدهم ٠٨ باب النكاح الفاسد اند راج رجشرنه جوف س باعث ناجا ترب؟ ٣ مسماة واجدل كاء ومر الكارت جواب س اس رشته دارول أور والدست دومرك بكه بوكردياب حلال يا حرام؟ أوراس نكارت جواولا وبدابوك س اس متعلق كيا فتوى ؟ .٣ دوسرت لكارت كائز هم والا أور بردو كوا بال جونكار يس موجود تت آيابدروت شرب شريف قابل تغيربين؟ اس مقد منك يش مورد، /٠١ فرورى/٠١٩٣٢ ٢ أوريد فتوى عدالت عيس /٠١ تاريخ كوبيش كرنات- مفصل بالتشريع مع حوالة كتب وحديث وفقد أورصاف فوشخط بو،حاكم فيها مس وقت له جواس◌ُ كم ا سلالى معاملة بت اسمالىارياست كافقد منب، عقبى مثل باحث تكليف عيوب الجواب حامدًا ومصليًا: أ.قسماه واجدل كا بلانكار فور محمد] ماتد شرعًا تح ومعتبر بوكيا، رجشر بين الدران شر عًا ضرورى ، يس جداء الجلس تكار بيل موجودة ان كى والدى كانفى بـ : تنبيه عوض من نكار كرة كامطلب اكريب كراساتكارح بين مبر مقرر خمس بوابلكن بحاست مبر سـ يد نكار كرويًا كما توين ثر ثر ا عانا جائزب، يمكن اسكن شرات فكار ناجارةأبي بوتا، لكن به شرط غير معتبر بونى ت اور تكار درست بموجاتات اور مبرمثل لازم بوتاب: "وينعقد أى: النكاح متلبسًا بإيجاب من أحدهما وقبول من الأخر وضعا للمضى، كزوجت نفسى أو بنتى أو مؤ كلتى منك، ويقول الآخر: تزوجت". درمختار، ص: ٢/٦٠٣ )١( - "وللولى إنكاح الصغير والصغيرة جبرًا ولزم النكاح، اه". در مختار: ٢/٩٦٤ .)٢( ( )١ (الدر المختار، كتاب النكاح: ،٣/٩)سعيد (وكذا فى الهداية، كتاب النكاح: ،٢/٥٠٣ مكتبه شركة علميه ملتان) (وكذا فى فتح القدير، كتاب النكاح: ،٣/٩٨١ ،٠٩١ مصطفى البابى الحلبى مصر) ( )٢ (الدر المختار، باب الولى: ،٣/٥٢ ،٦٢)سعيد "ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجها الولى بكرًا كانت الصغيرة أو ثيبًا، والولى هو ، العصبة الخ". (الهداية، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء: ،٢/٦١٣ شركة علميه ملتان) ( وكذا فى البحر الرائق، باب الأولياء والأكفاء: ،٣/٨٠٢)رشيديه فتاوى محموديه جلد يازدهم ١٨ باب النكاح الفاسد "ووجب مهر المثل فى الشغار، هو أن يزوجه بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته مثًل معاوضة بالعقدين، وهو منهى عنه؛ لخلوه عن المهر، فأوجبنا منه مهر المثل، فلم يبق شغارًا، اهـ". در مختار: ٢ ٤١٥/ )١( - ٣ مسماة واجدل كاجود ومر انكار جواب زناسك حم بيب، وهشرًع ا لكل ناجائز وحرام ب، جس ست دو باره نكار جواب أناسك حكم ين ب، است جواولا ديداجّو اس كانسب ال ت شخص ثابت فيس بوًكا: " لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة، كذا فى السراج الوهاج، ." اهـ عالمكيرى: ١/٠٨٢ )٢( "(أَما- نكاح منكوحة الغير ومعتدته) والدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلم ينعقد أصلًا، ولهذا يجب الحد مع العلم بالفرقة؛ لكونه زنا، كما فى القنية وغيرها، اهـ". شامى: ٣/٨٣٢ )٣( - ٣ مسماة واجدل أوراس كا والداور سات دور الكار بواب، وهاور تكارح قوال، غير مجمد شركات مجلس اورجولوك اس كار ت خوش ت، يا باوجو وقدرت ـ اس كويس روكاسب كناه كاربموت، سب كولا زم كداڤ يد كرين اور جس شخص كوابل نكار كما علم خير يلكنناواقفيت كى وجدت اس دومر تكارح مثل شريك بواوه اس ورجد قابل للاحت أخي، وبداس كونجي جابت()٣ - فقط والله سبحانه تعالى-العلم الجواب مح: سعيد احمد غفرله، مفتى مظابر علوم، حرره العبد محمود غفرله ٠ ١١/١/١٣هـ : سج عبد اللطيف، ٥٢/١/١٦٥٢ ( )١ (الدر المختار، باب المهر، مطلب: نكاح الشغار: ،٣/٩٠١)سعيد (وكذا فى مجمع الأنهر، باب المهر: ،١/٨٣٣ دار إحياء التراث العربى) (وكذا فى الهداية، باب المهر: ٢/٥ ،٢٣ مكتبه شركة علمية) ( )٢ (الفتاوى العالمكيرية، القسم السادس: المحرمات التى يتعلق بها حق الغير: ،١/٠٨٢)رشيديه ( )٣، (ردالمحتار مطلب فى النكاح الفاسد: ،٣/٢٣١)سعيد (وكذا فى فتاوى قاضى خان، باب فى المحرمات: ،١/٦٢٣)رشيديه (وكذا فى البدائع، فصل فى شرط ألا تكون منكوحة الغير: ،٣/١٥٢ دار الكتب العلمية) ( )٣ قال النووى: "واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وأنها واجبة على الفور لايجوز= فتاوى محموديه جلد يازدهم ٢٨ باب النكاح الفاسد زوجة غيرت نكار سوال[ :]٢٨٣٥ اي شخص فى انجاز كى كى شادى اسلام ت ك، سك اس بعد لياقت فى انى بدا ياتقت ك بس الفصيل يب كم بتات كارت اورسوى فاندى كاسامان جو اسلام فى نكات] وقت برى معن وياتهاوه ضبط كرليا()١ - دومرت يدكما بدديانت فض فى اي الذكى كانكات دور شخص، ]او ست كرديا أوراست دولزكول كى شادى اس مخض كى وولؤ ت كيول كرلى- الزكى ك تكارج عنا كل فى نوعيت يموَل ك ك الذكى باب فى تقاضى كوجوث كما- ك اسلام ى الذكى لوطلات ويدى ت اوراس جوث ير فتوى بحى ا ليات كم ونكم اس فى طلاق ول دى، لهذا اب تكارح ثانى كيما جاسكتات، حالانكم شوبر اول اسلام فى طلاق جس دياب، جسس سُل ووصلفيه بيان درا سكتاب كمال فى طلاق أبيس وى اور ن ـ طلاق بار سن وَن كفتكوبونی اب- وريافت طلب امريدب كولزكى كانكارت عانى ورست بوايًا بين؟ تكارح اول بّا ربايًا بين، جبكم شوبراول لأ اب تك طلاق أخي وكا ب اور نمويناها جتاب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جب قاعدة شريعت ست مطابق نكار بوجات كودونول شوبر وبيوى بن جاسة بين اوراسل نيوى كانكار كى دوس شخص ت جائزة بيس بموتالكه حرام بجواب: "ولا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة، كذا فى السراج الوهاج". الفتاوى عالمكيرى: )٢(٢/٧ - = ، تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرًة". (شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب التوبة: ،٢/٢٨٣)قديمى (وكذا فى روح المعانى: ،٨٢/٩٥١ دار إحياء التراث العربى بيروت) ( )١: "برى سابق] روز وولها ك طرف تدوين] ، كبرت زيورات، ميوه، متهالى، ايك يا يوش زنات"- (أور اللغات: /١ ،٨٨٥ سمك مثل لاجور) ( )٢ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السادس: المحرمات التى يتعلق بها حق : الغير ،١/٠٨٢)رشيديه = فتاوى محموديه جلد يازدهم ٣٨ باب النكاح الفاسد البذااست جوافي الركى كاد ومر الكار كرويات يدجائز نه بموكا أورثوت طلاق لل صرف اس كا وعوى كانفى أمس سب يا شر عى شهادت موجودبو( )١ يا شوبراقراركر()٢ - مفتى، سماس جيما سوال بيان كرك يؤش كياجاست كاوهالى ـ موافق حكم شرعى بتلاوب كاء سوال كما يح طور بريش كرنا ساكل كى: من دار ب ى- فقط والله أعلم. حررة العبد محمود عفى عند دار العلوم ويوبند، يم/ صفر/ ٩٨ ٥- الجواب تح: و بند محمد نظام الدين فى عند دار العلوم ويوبند، يم صفر/ ٩٨٥- تكان يرنكان سوال :]١،٨٣٥ ايك عورت فى جس كافا ونديك الت هرت جلًاكما تها أوراس كا بالحديدة = (وكذا فى بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل فى شرط ألاتكون منكوحة الغير: ،٣/١٥٢ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى الفقه الإسلامى وأدلته، الفصل الثالث: المحرمات من النساء الخ، باب المرأة المتزوجة: ،٩/٦/٢٦٢)رشيديه (وكذافى التفسير المظهرى [ب: ،٢/٣٢(]٥ حافظ كتب خانة كوننه) ( وكذا فى رد المحتار، باب العدة، مطلب فى النكاح الفاسد والباطل: ٣/٩١ ،٥)سعيد ()١ " ونصابها (أى نصاب الشهادة) لغيرها من الحقوق، سواء كان الحق مالًا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة رجلان أو رجل وامرأتان". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الشهادة: ،٥/٥٢٢)سعيد (وكذا فى اللباب فى شرح الكتاب: ،٣/٢٣١ كتاب الشهادة، قديمى) ( وكذا فى الهداية، كتاب الشهادة: ،٣/٣٥١ ،٢٥١ امداديه ملتان) ( )٢ "أن من أقر بطلاق سابق، يكون ذلك إيقاعًا منه فى الحال؛ لأن من ضرورة الاستناد الوقوع فى ، الحال وهو مالك للإيقاع غير مالك للاستناد". (المبسوط للسرخسى، باب الطلاق: ،٢/٩٠١ حبيبه كونته) (وكذا فى رد المحتار، كتاب الطلاق، مطلب فى الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق: ،٣/٦٣٢)سعيد فتاوى محموديه جلد يازدهم ٢٨ باب النكاح الفاسد ئيس كمًا ياءه مركيا ز كم يا ندوب، اس عودت فى اي مي لكى كو بلاكراينا تكارح كى أورست كرليا أورسوات اس عورت، كماساسفي ميان تماست كما كم ميراخا وند مركبات اورك مخّلم والح سن نه يجمع كما اورن عودت كاجال چان ورست ب- مح كومكّله والول كوعلم بواكما عودته فى ايها تكارح كريات، فيا ّ◌ى كوبلا كروريافت كيًاكيان تم سفى تكارح كس طريق بإهايات؟ اسا سى كما كدين فى حض تعودت ـ ت سب لكارت ياحايات اس- ميانحى سكري ماذاتست بين يامين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: أكرميان ج كواست شوبر تک زعدة جوف كامال قيس معلوم تها اور عودت] كيفت يقين كرس تكار الإحاد ياتوالاست ميا كى ئى الامت بين نقصان أبيس آياء ن ميا مجى كانكار أوثان اور جس ت شخص تكات بجواء أكراس كونجى علم تبي تها ور عودت كمابات كاليقين كرس الاست نكارح كيات لو كنا والفيس بوًكا( ،)١ البند تناوقتيكم بيب شوبرت شرق طريق برموت، خلع أور طلاق، ذريعدت جدال جوكر عدت نذكررجات دومرا تكار تح لت- جوكا مفارقت ومتاركت لازم ب، كما فى رد المحتار(.)٢ ( )١ "واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وأنها واجبة على الفور، لايجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرًة" (شرح النووي على صحيح مسلم: ،٢/٢٨٣ كتاب التوبة، قديمى) ( )٢ "أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته، فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد ، بجوازه فلم ينعقد أصلًا، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة؛ لأنه زنا، كما فى القنية وغيرها. بل يجب على القاضى التفريق بينهما". (رد المحتار، باب المهر، مطلب فى النكاح الفاسد والباطل: ،٣/٢٣١ ،٣٣١)سعيد " لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، النكاح الباب الثالث، القسم السادس: المحرمات التى يتعلق بها حق الغير: ،١/٠٨٢)رشيديه (وكذافى بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل فى شرط ألا تكون منكوحة الغير: ،٣/١٥٢ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى الفقه الإسلامى وأدلته، الفصل الثالث: المحرمات من النساء الخ، باب المرأة المتزوجة: ،٩/٦٢٦٢)رشيديه Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد يازدهم ٥٨ باب النكاح الفاسد اوراكراس س نكار كالعلم تها اور بحر تكار ياحاوياتو وو خص اور ميا ئى دونول كن كاربون، دونول كو توبي كرناضر وركاب، تكارح سي كا بجى أبيس أونا()١ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود تكونى عفا الله عنه معين مفت مدرسه مظابر علوم سمار يثور. الجواب تح: سعيد احمد غفر له، /١/ شعبان ،٥٥٣١٥ الجواب تح: عبد اللطيف، /١١/ شعبان ١٣٥٥هــ ايضًا سوال[ :]٨٨٣٥ زيد فى وقمر نا بالغد كانكار بكرت كروياتها بحر بكر بلاطلاق ولواست خالدت - كرويات اب يدنكار دوسراجاتابت ياأخي اوراليا كرف والس واسط شرع شريف مس كي صمب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: يهدومر انكارح شرًع ناجاتزب، أكر خالدكو معلوم ب كه جس الؤكماست زيد فى ميرانكات كياب اس كا تكار يا بكرت كريكات اور ى بكر اسا كوطلاق أبيس دى شر تؤ عًا خالد كن بج كار بجوا، اكر محت كريكاتويد نا ز بوكا، جس كاكناه خالد كما تهدزيدكونجى بوكا( )٣ اورجولوك نكار بين شريك موت ورسب كن كاربين()٣ - خالد س: من واجب ت كوز يدك الذكىات عليحد درب أورزيد، فمن واجب ب كما في الذكى كوبكرك بال نيو اور لوك كوحرام بن كه خالد كماتقدمها ثرت كرب- اور جولوك نكارت مثل شريك بوت يا ان كوقدرت ب توحب ( )١ "واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وأنها واجبة على الفور، لايجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرًة" (شرح النووي على صحيح مسلم: ،٢/٢٨٣ كتاب التوبة، قديمى) ( )٢ "أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته، فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة؛ لأنه زنا، كما فى القنية وغيرها". ، (ردالمحتار باب العدة، مطلب فى النكاح الفاسد والباطل: ٣/٦١ ،٥)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب العدة: ،٢/٢/٢)رشيديه (وكذافى بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل فى شرط ألا تكون منكوحة الغير: ،٣/١٥٢ دار الكتب العلمية بيروت) ( )٣ توب كر نابر كتاوت جاب مجونا كناه بوياًب اواجب اورضر ورى ب، مي اس تا ثير كرنا درست خميس، الكر كناه مرزوجوست دى تو بكى جات، كما تقدم فى رقم: ١ فتاوى محموديه جلد يازدهم ٢٨ باب النكاح الفاسد استطاعت سب ك أمر ضر وركات كهز يدك الذكى كو ت بكر هر مجوا كين اور خالد سك ياس درست وبين()١ - فقط والّت سبحانه تعالى العلم. حرره العبد محمود كتكوبي عفا الله عنه معين مفتى مدرسة مظاهر علوم سهار ثور، ٣٢/١/٩٨٥ الجواب مح: سعيد أحمد غفرله، تح: عبد اللطيف، /٣٢ محرم الحرام/ ٩٥٥٠ ايضًا سوال[ :]٩٨٣٥ كيما فر مات بين علماء دين ومفتيان شري حتين وزيادة مسائل بذاء مسائل حسب زيل س: زيدك شادى اليك عودت ت بولي كمزيدكبمثيره اناكيوى سك رشته دار منسوب كى جانب، باد عرض ك بعد زيد ك بمثيره حالت بلوغت مثل بوجاتي ب أوران ايام بين زيد ك يوبى جى است والدين ]ـ ريال- زيدكبمشيره خوش خودرومصرى بكم انها تكارت عانى كريتاب، كراس بين زيد ک سرال واسا زيدك بمثيره، اس تكارت عا فى، خلاف ب، حالاتكه زيد كبمثيره ب بالغ- اس نارافكى بين جندًا ومى زيد كيوى كو زيد ك مهر آسف ت مع كرت بين جس برزيد عد التى جاره جون كريك حقوق زوجيت كادعوى واتركرفي س بعد ذكرى فاعل كر ليتاب، كر بعد حاصل كريست ذكرى بحمى زيد كى بيومى اس لح مهربس آلی، یوى (و آل يررضا مندب كر جند كراه اشخاص ك سادشت اليائس-بواب بعد مس زيدكيوى انات والدين كهربى فاحشة بوجاتي ب اور ج ولد الحرام يد ابوثاب، زيد يجرايك وحوى عدالت بين الى خفض] خلاف وامر كرتاب جس ت شخص زيد كيوى فى حرام كياب، الاكواحه ماه قيد أور بيكان روف جر مان جوان بعد الزال زيد ـ سرال واسا زيد كيوى كاحرام أيت نكارت دومرى حكمه كروية بين، وبال زيدكيوى جند يوم روكراست جديدخا وند كارضا مند كت زيد، هرًا-جابىب ( )١ "عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول: ،٢/٦٣٢)قديمى فتاوى محموديه جلد يازدهم باب النكاح الفاسد الجواب حامدًا ومصلًّي: زيد كانكارح جب شريعت] موافق تحاورنافذ جوكيا اور بهرنزيد ى اتي يومى كوطلاق دى، ند قاضى فى تفريق كى توزيد ک سردال والولا في جوز يدك بيومى كانكار دومر خص ت كروياتووونكار ناجاتوب: "لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة، كذا فى السراج الوهاج". الفتاوى العالمكيرية: ٢/٨٨٢ )١(- اب جب كما يدكيوى ـ زيد باس آكى توزيد ومواصلت ک لة تجديد نكار كل ضرورت جين، البند زيدى يوى برعدت واجب بوكى أكر خص و ست زيدكيوى كانكات بوارئيس جانتا تها كه جرات بين نكارح كر رباجول بين يدكيوكات اورزيد ك ت نكار خارنج بيس اوراس فت زيدك بيومى سك ساتهد جمار كيات يا خلوت ، سجوكاتب ليكن أكثرجاءتاتها كه يدز يدك بيوكات اورزيد سك فكانت خارج أبيس بولى توعدت واجب بس: "ولو تزوج بمنكوحة الغير وهو لا يعلم أنها منكوحة الغير، فوطئها، تجب العدة، وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير، لاتجب حتى يحرم على الزوج وطئها. كذافى فتاوى قاضى ." خان عالمكيرى: ٢/٨٨٢ )٢(: وخلاصه ٢/٨١١ )٣(- حرره العبد محمود نكودى، ١/١٢/٢١هـ الجواب تح: بندوعبد الرحمن غفرله، عبد اللطيف عفا الله عنه، مدرسه مظابر علوم سبار غور. ( )١ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السادس: المحرمات التى يتعلق بها حق : الغير ،١/٠٨٢)رشيديه (وكذا فى بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل فى شرط ألاتكون منكوحة الغير: ،٣/١٥٣ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى رد المحتار، باب العدة، مطلب فى النكاح الفاسد والباطل: ٣/٢ ،١٥)سعيد (وكذا فى الفقه الإسلامى وأدلته، الفصل الثالث: المحرمات من النساء الخ، باب المرأة المتزوجة: ،٩/٦/٦٦)رشيديه ( )٢ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السادس: المحرمات التى يتعلق بها حق : الغير ،١/٠٨٢)رشيديه ( )٣ (خلاصة الفتاوى، كتاب الطلاق، الفصل الثامن فى العدة: ٢/٨١ ،١ امجد اكيدمى، لاهور)= فتاوى محموديه جلد يازدهم ٨٨ باب النكاح الفاسد ايضًا سوال[ :]٠٩٣٥ ايكلؤك وشوبراس ك ـ مال بيبال محجوز كرة مبنّى جلًاكما أور ئ خط لكها كم مي دوماه، بعدآر بابول، مكر الذكى آله وسل روز بعد بى تهرت لكل كى اورال ست عدالتيين جاكركمى دومواست نكار كرليا، ست اس ند شوبر فى طلاق دى أور ندوة تحت الجي تك- آيات توريدذكار ورست بواباتين؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جب يد معلوم ب كه شوبر موجودب، خط وكتابت بحى كرتات أوراس فى طلاق بجى أبيس دى، بحربجى دومر الكار كرليا تؤ يدنكار منعقد ى أخي بوا، عورت ت أكر محت جون لو ووحرام جوَل، عورت بد ستورات شوبر س نكارت بين موجودب، فورا اس مخص ت عليحده بوجانا جابت، أكر عليحد وخميس بوك حرام كارى ين بتكارب َك()١ - فقط واللها علم- حرره العبد محمود غفرله، ٩/٣/٨٨٥ = (وكذا فى فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، باب المحرمات: ،١/٦٢٣)رشيدية ( )١ "أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته، فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لكونه زنا، كذا فى الفنية وغيرها بل يجب على القاضى التفريق بينهما، الخ". (رد المحتار، باب المهر، مطلب فى النكاح الفاسد : والباطل ،٣/٢٣١ ،٣٣١)سعيد ( وكذا فى البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب العدة: ،٢/٢٢٢)رشيديه "لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، النكاح الباب الثالث، القسم السادس: المحرمات التى يتعلق بها حق الغير: ،١/٠٨٢)رشيديه (وكذا فى بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل فى شرط ألاتكون منكوحة الغير: ،٣/١٥٢ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى الفقه الإسلامى وأدلته، الفصل الثالث: المحرمات من النساء إلخ، باب المرأة المتزوجة: ،٩/٦/٦٦)رشيديه = فتاوى محموديه جلد يازدهم ٩٨ باب النجاح الفاسد ايضًا سوال[ :]١٩٣٥ أكركونى شخص انجازكى شادى شده كانكات دوسري بكم كروت جبكد شوبر سابق حود ثان ونفقد كان من دارت، اي و شخص اور شريك نكارت اورفكار خوال] لت كي صمب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: جب كر شوبر فى طلاق بين دى اور ضروريات وتفقد كالغيل ب اور حقوقي زوجيت اذاكريتاب تويعر دوسرى مجكد نكار كامولى فى ب ني الزكى ت والدت المدى حات بين جونكارح كيماب أو شر يد عى نكار تبين يلكرونا أور حرام كاركات، يد معصيت غيره أورانتائ بت غير◌ّ ب()١ - س علم ياء جود جولول اس مي شريك بمولد! سب َكْي كارجٌو، سب كوصاف صاف توب لازم ب()٢ - الحكى كواس بات بين والدك الطاعت ناجاتزب( ،)٣ فور أد ونون بين جد الى كرادى جاس، بركز ايك = (وكذا فى التفسير المظهرى (ب: :)٥ ،٢/٢٢ حافظ كتب خانة كوئته) .( )١ ايانكار اكر با وجود علم كيماجات تو بشر وا حكومت اسلامي ات خض وحد لكالن جاسة كى: "أما نكاح منكوحة الغير" ، ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة، إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحٌد بجوازه أصلًا، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة، لكونه زنا، كما فى القنية وغيرها". (ردالمحتار)، باب العدة، مطلب فى النكاح الفاسد والباطل: ٣/٦ / ،٥)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب العدة: ،٢/٢٣٢)رشيديه "لايجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، النكاح الباب الثالث، القسم السادس: المحرمات التى يتعلق بها حق الغير: ،١/٠٨٢)رشيديه ( )٢ "واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وأنها واجبة على الفور، لايجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرًة" (شرح النووي على صحيح مسلم: ،٢/٣٨٣ كتاب التوبة، قديمى) ( )٣ "وعن النّواس بن سمعان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق". رواه فى شرح السنة". (مشكوة المصابيح، كتاب الإمارة ، والقضاء الفصل الثانى: ،٢/١٢٣)قدیمی "عن على رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لاطاعة فى معصية،= Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد يازدهم ٠٩ باب النكاح الفاسد بكمنه بموت دياجات( )١ الذكى است اسلى شوبرسك ياس جا كررب- إست نكار فيلاهايات اكرا كواصل حقيقت معلوم فى توود فى كنيكارب، اس كونجى توب لازم ب()٣ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود عفى عند دار العلوم ويوجد، ١٨/١/٢٥هـ فاسق وفار مخص كيوى كابغير طلاق س وومرى جكونكان سوال[ :]٢٩٣٨ ايميلزكى كى شادى وس سال كى عمر بين بوجاتي ب (يشادى والدسن كى) جسس كو وصن سمات سال كابوكياء المؤكى الجمي تك رخصت بيس- بولى شوبر چور، بد معاش أورشر الياب- لاك بح بكم بين الس جود سك بالسابر كويس جاءل َك، أكر يع زبروست بيجًا كما لو ميرى جان وعزت كوزبروست خطرهب، مرا نكارت وومرك بكم كرويا جاست- اس صورت بين نكار دومركى بكه بوسكتاب ياخس، جبا خطرهب كور شوبر عصمت فروش كر، يات و، يا مارؤاسى، ناس يا كان كات المك- ـ صورت مين كيا عم ب؟ الجواب حامدًا ومصليًا: نكار ست يه يد سوجنا حا بي تها جست شادى كى جار ىاب وهجورب، بد معاش بديا كياب، تااسم نابالغد كانكات جب ان ستـ والدست كرويات تو ووت أورلازم بوكياء الذكى كوخيار بلو فاصل خس()٣ . = إنما الطاعة فى المعروف". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأول: ،٢/٩١٣)قديمى ( )١ "بل يجب على القاضى التفريق بينهما". (الدر المختار، باب المهر، مطلب فى النكاح الفاسد: ،٣/٣٣٢)سعيد (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، الباب الثامن فى النكاح الفاسد وأحكامه: ،٣/٨/٣٢ مكتبه غفاريه كوئنه) ( )٢ "واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وأنها واجبة على الفور، لايجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرًة" (شرح النووي على الصحيح لمسلم: ،٢/٢٨٣ كتاب التوبة، قديمى) ( )٣ "فإن زوجها الأب أو الجد يعنى: الصغير والصغيرة، فلا خيار لهما بعد بلوغهما، الخ". (الهداية، باب فى الأولياء والأكفاء: ،٢/٤١٣ شركة علمية ملتان) (وكذا فى البحر الرائق، باب الأولياء والأكفاء: ،٣/١١٢)رشيديه (وكذا فى النهر الفائق، باب الأولياء والأكفاء: ،٢/٩٠٢ مكتبه امداديه ملتان) فتاوى محموديه جلد يازدهم ١٩ باب النكاح الفاسد أكريديج بجى بوكو شوبر چور، بدمعاش ت وبر چور، بد معاشات يخطره كهوه عصمت فر وخت كروب كاء يات وال كما، يا جانات ماروت وّك، يا ناس كان كات واسا كا تح نيساب، لوكا ـ كواس يبال في بدرافى كيا جاست- أكر شوبرك طرف تيجم خطره بولو معززًا وميول كوور مان بين ؤال س المينان كراياجات()١ - أكر شوبرًا باوكرفى سلة آماده ثبوتواس كوطلاق، سلة آماده كياجاست، أكثروه ند آبادكر، ن طلاق وست توحاكم مسلم بالاختيارت يا شرقى ت مينى تفريق كرالى جات، تفريق كاطريق رساله "الحيلة الناجزة" مين مذكورب( )٢ اس كوسماتت وكل كراس سـ موافق تفريق بوسقاب، مجرد ومرك بكم شادى بوسك، بح اس قل اس كاكَو سوال شعبين()٣ - فقط والتد سبحانه تعالى العلم- حررة العبد محمود غفرله، ٥\٨/٤/٨١ الجواب تح: بنده نظام الدين، واء العلوم ويوبند ٨٨/٥/١٠هـ تكار بد تطليق سوال[ :]٣٩٣٥ مير الكر شةدار فى انى وشر كاشادى- عرضه تقريبًا كميا روسال كز راجب ( )١ قال الله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا َحَكمًا من أهله وَحَكمًا من أهلها، إن يريدا إصلاحًا، يوفق الله بينهما، إن الله كان عليمًا خبيرًا﴾ (سورة نساء: )٥٣ ( )٢ قيم الامت حضرت مولانا اشرف على تقانونى فرمات بين: "صورت تفريق كايدت كه عودت انا فقد من ضى قا اسلام يا مسلمان حاكم أورانسانه جوا كل صورت مثل جماعيت مسلمين، ما من يعش كره، أورجس، باس يش بوده معامل كى شرى شهادت وغيره] ذريعدت يورى تحقيق كرم اور أكر عودت كادعوى تح ثابت بوتواست خاوندست كما جاءت كما فى عودت ک حقوق اذاكرويا طلاق دو، س اس بعد بجى اكر وه ظالم حكى صورت ير ئل يذكر أو تقاضى يا شر عًا جواسس قائم مقام بو طلاق واع-" كروت (حيله نا جزه، باب: حكم زوجة سعدت، ص٣٠،، مع، دار الاشاعت كراجي) ( )٣ "لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، الخ". (الفتاوى العالمكيرية، القسم السادس، المحرمات التى يتعلق بها حق الغير: ١ ،٠٨٢/)رشيديه (وكذا فى فتاوى قاضى خان، باب فى المحرمات: ،١/٢٦٣)رشيديه (وكذا فى رد المحتار، مطلب فى النكاح الفاسد: ،٣/٢٣١)سعيد فتاوى محموديه جلد يازدهم ٢٩ باب النكاح الفاسد كولا كى كى عمره ٠٠١ / سال كّىف- ايكيلو ـ ـ ماتهد كروى تقى، جب لت اب تكاد أو والزكى ات شوبر] مهربين آ باد جوَن ب اور ناب تك اسا سى ات شوبركوا آ بنى نتكات وريهات اورن الجى اسا سا شوبر ت اتي بيوى كوس تتم كا هانا خرج وغيره ديات، كول كم ود الركابذات خود شرائي وزائى اور بد معاشات أورائك نهايت ى تحيك چان، شريف اور يوحى للهى جون ب- اب جب كلؤك كوبوش آلى تواس ــ شوبركى بدنى وبرَا كى وجدت بالكل نفرت بيد ابوكاب أورده اس ست كهر بي آيباد بونابالكل خميس حاج، والدين س برچند زورو في برحى وه يجاست ات شوبر ت هري آباء بوست س زبر كالين اجها محق ب، ياءالدين، مهرابها منه كالاكرف برتر ور ي-كاب لهذاالباركوار صاحب إمارى مشكل كثانى بين حضور ت صرف النا معلوم كرنا جا بتنابول كمآ يا كوفى اليا مستلم حات كدان كانكات مع موجات، كيوتكن وجاز كا طلاق وفي ت الكاركرتاست اورالزَك ا كرمهر آباد بوى ت الكاركرّتات؟ لوكول كما جان زحمت مسا ب بلكن هما نادينا جى حرام-بوكياب الجواب حامدًا ومصليًا: صورت مسئوله مثل جونكة فود باب فى نكار كيماب اس الق الذكى كوبعد بلون س اس فخ كرة كا حق ني ب، باب داداــ علماء و اكركوَن أورولى نابالغفى كى حالت بين تكافح كروب لو اس بين خيار بلوع حاصل بوتات، يعنى أكر بالغ بوت بى فور أو وكواجول تك ساسشخ اس فكانت نارافى ظابر كروم بو اس] بعد حاكم مسلم بااختيار، ذريعدت نكار كوع كرايا جاسكتاب، ليكن يبال وجود باب فى نكار كياب، الملك حالت بين زكات كـ ع كراست كانت حاصل قيس( ،)١ اب جب تك شوبر طلاق نحو لوكى كاد وسرى بكم ( )١ "ولهما خيار الفسخ بالبلوغ فى غير الأب والجد بشرط القضاء: أى للصغير والصغيرة إذا بلغا بخلاف ما إذا زوجهما الأب والجد، فإنه لاخيار لهما بعد بلوغهما، الخ". (البحر الرائق، كتاب ، النكاح باب الأولياء والأكفاء: ،٣/١١٢)رشيديه ( وكذا فى الهداية، باب الأولياء والأكفاء: ،٢/٤١٣ شركة علميه) ( وكذا فى رد المحتار، باب الولى، مطلب مهم: هل للعصبة تزويج الصغير امرأًة غير كفء له: ،،٣/٠ )سعيد 1 فتاوى محموديه جلد يازدهم ٣٩ باب النكاح الفاسد نكار خميس بوسكتا- أكرسي طرح مجهاكر، يا دراكررضا مند كات، ياز ورؤ الكرشوبرت طلاق حاصل كرلى جات ك توفير الحكى كانكات دوست ست درست بوكا، ضلع يا كرمياجات عن الذكى است حقوق مبر وغيره ساقط كروت خوا والر كاكى طرف ت يحد روچينوت كرشوبر ت خلع كرياجات( )١ بغير ـ اس دوسري كه الذكى كانكار ورست خبير()٢ - فقط والله تعالى أعلم. حرره العبد محمود كنكورى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظابر علوم سمار يتور، ٣٢/١/٩٥٥ الجواب مح: سعيد احمد غفرله، ج: عبد اللطيف، مظابر علوم سماء ينور ٣ /٢-محرم/٥٥٩ غير مطلقة ناشز٥ ك سلة ووسر انكار سوال[ :]٣٩٣٥ كى شخص فى الجي الذكى كا تكارح كرويا اوراز ـ اس كى يبال بلحدونول آلى ربى أوراب وداس ـ ريبال جانأبيس حاب اوروم خص في آثابت اوراس س مال باب أبيس في أور عرض /٨ سال كابوكيات- ازكى اتي اجاز متات يا است قال باب كى اجاز ستات دوسرى ّجه ذكارح كر َّ◌اِب يأبيس؟ ( )١ قال الله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾. (سورة البقرة: )٩٢٢ "إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها ، به فإذا فعلا ذلك، وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال". (الفتاوى العالمكيرية، الباب الثامن فى الخلع، الفصل الأول: ١ ،٨٨٢/)رشيديه (وكذا فى الهداية، باب الخلع: ،٢/٢٠٢ مكتبه شركة علميه ملتان) ( )٢ "لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة". (الفتاوى العالمكيرية، الباب الثالث، القسم السادس: المحرمات التى يتعلق بها حق الغير: ١ ،٠٨٢/)رشيديه (وكذا فى بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل فى شرط أن لاتكون منكوحة الغير: ،٣/١٥٢ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى الفقه الإسلامى وأدلته، الفصل الثالث، المحرمات من النساء الخ، باب المرأة المتزوجة: ،٩/٦٢٦٦)رشيديه فتاوى محموديه جلد يازدهم باب النكاح الفاسد الجواب حامدًا ومصليًا: نبيس كرسق جس تك شوبر طلاق نحو(١)- حرره العبد محمود كتكوبى عفا الله عنه معين مفتى در سه مظابر علوم، سبار ثوره بغير طلاق ــ دوسرى حكم نكار كرويها سوال[ :]٥٩٣٥ جندوكا يين كى حالت مث برضُا والدين اليك كاول بس شادى بموسى فى، يجر يوجد محّفز ابون ت، والدين ست يد كماك بم بين سجين كم، يجر يجوب حمى زاد بهالى كياتحد والدين في نكاح يؤها ويا بغير طلاق لة، ـ اس ووسال بعد اناست لزالى كرا طلاق لى يجر تكارح ثانى شير بوا، مجرزوج ت عالى جند وكومار بيث كر بابر تكال دياء يجر اساست زبروسى بنده كويكز كركهر بي بشماليا كيونكا كاو الدقوت بوكاتها، اس مجورى مي محررات كواس ست ماته مبستر بوا، يعر سك اس مات شهيدابوست وداى طرق كاب كاب بارتار با أورطلاق جى ديتار اب باء كى باردوسا جب عودت فى كما كم كامولوكات وريافت كروكسيدنا جالتراب قواس فى اس كومار بيث كربمستوى كى اب كل طلاق في، بحر عودت بابر ئكل آلى كمجاب جح ثّل كروت يين يبد عودت العلم فى، اب الاست جاريكون كى مال جوى كل حالت سن قرآن شريف إحاء ال اب كومعلوم بواكسيدنا جار حركت ت اوراس مروست منع كيا كومر كهر بين قرآن شريف منيروهو بيو الو جروا. الجواب حامدًا ومصليًا: نا بالفى كى حالت بين جب والدين فى نكارح كروباتهاتووولازم بوك ياتها( )٢ اس سك بعد بلالطلاق جو ( )١ قال الله تعالى: ﴿والمحصنت من النساء إلا ماملكت أيمانكم كتاب الله عليكم﴾ (النساء: )٣٢ : "ومنها أن لاتكون منكوحة الغير؛ لقوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء﴾ معطوفًا على ........ ﴿والمحصنات من النساء﴾ وهن ذوات الأزواج قوله عزوجل: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾. ........... .") اه (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل بيان عدم جواز نكاح منكوحة الغير: ،٢/٨٢٥ )رشيديه ( )٢ "ولهما خيار الفسخ بالبلوغ فى غير الأب والجد بشرط القضاء: أى للصغير والصغيرة=.. Made Searchable by ScribeTools.com فتاوى محموديه جلد يازدهم ٥٩ باب النكاح الفاسد تكارح ثانى كرويًا كيما ووقطًعناجاتز بوا، يمكن بدستور يب شوبر كانكات برقم اردباب اورجب شوبراول فى طلاق دى تب اس ك زوجيت ت عليحده بّوى ليكن تكارج عنا قبل لى انطلاق بواب ووسى طرح جائزة أحسن بجوا أور يجر بعد مين بجى تكارح ثانى كى تجد يدين كى كى، لذا شوبر ثانى شرق شوبر بيس، جس طرح بحى مكن بواسات عليحده ربنا واجب ب- ات زمان تك جوشوبر عما سن فى ركاب ين جى ناجائزة طريقة بإرهاب، اس كى طلاق ك بجى حاجت بيس- أكر شوبر ثانى كونكار كرت وغنت به علم تهاكه يد عودت دومرت سك تكار بيات اوراس ف طلاق تبين دى تؤ يد نكارت بالكل باطل بوا، اسب ـ اس سلة عدت كانيجى ضرورات بين، بلكن جس طرح بحى مكن بو فورت الاست عليحده بوكر وومرك به نكار كريب، يا الاست نكارح كر أكراس وعلم دتها الاست عليحد ـ كى بعد يمين بيض عدت كذ الكرووسرى بكم نكان كرسب: "أمانكاح منكوحة الغير ومعتدته، فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلم ينعقد أصلًا، ولهذا يجب الحدمع العلم بالحرمة، لكونه زنا، كما فى القنية وغيرها، اهـ". رد المحتار مختصرا، باب العدة: ٢/٨٣٩ )١( - فقط والله سبحانه تعالى أعلم. حرره العبد محمود عفا اللهعنه: يعين مفتى مدرسة مظابر علوم سمار-يثور،٥٨٧/١٢/٢٣ الجواب مح: سعيد احمد غفرله، ج: عبد اللطيف، مدرسه مظاهر علوم سماء ثور،، /٣ ذي الحجه ٩٥٥- = بخلاف ما إذا زّوجهما الأب والجد، فإنه لا خيار لهما بعد بلوغهما". (البحر الرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء: ٣/١ ،٢/)رشيديه (وكذا فى الهداية، باب الأولياء والأكفاء: ٢/٥ ١ ،٣ مكتبه شركة علميه ملتان) (وكذا فى مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء: ،١/٢٣٣ دار إحياء التراث العربى بيروت) ( )١ (رد المحتار، باب العدة، مطلب فى النكاح الفاسد والباطل: ٣/٦١ ،٥)سعيد (وكذافى البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب العدة: ،٣/٢٣٢)رشيديه "لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب ، النكاح الباب الثالث، القسم السادس: المحرمات التى يتعلق بها حق الغير: ،١/٠٨٢)رشيديه (وكذا فى بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل فى شرط ألاتكون منكوحة الغير: ،٣/١٥٢ دار الكتب العلمية بيروت) = فتاوى محموديه جلد يازدهم ٦٩ باب النكاح الفاسد بغير طلاق زوج ثانى زوج ت اول نكار سوال[ :]٢٩٣٥ زيد فى قل ا منكو حد وطلاق بائن ويدى اورعودت مطاقه فى يوسف دوماه] بعد عروست نكار- كرليا ـ اس يجند روز بعد اول خاوتد ك زيد ياس على فى أورزيد من الرا-بيدابوسك اب زيد كتاب كم من اس عودتكوازروت شرع شريف حلال كرسورهنا جابتاجون، فلهذا علما دين اساكى صورت مع حوالة كتب معتبره تا-ين الجواب حامدًا ومصليًا: بغير عمروت طلاق حاصل كة ت زيد نكار أبي بوسكما، زيدت جو تعلق اس مدت على رباده مطلًق حرام أور زنات، اوران ثين الركون كا نسب بحى زيد ت ثرعًا ثابت أخي، يوسف دوماه من عدت طلاق (ثين ) حيض كذر َ◌ق: "لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة، كذا فى السراج ." الوهاج الفتاوى العالمكيرية: ٢/٠٨٢ )١( - فقط والله سبحانه تعالى العم- = (وكذا فى رد المحتار، باب العدة، مطلب فى النكاح الفاسد والباطل: ٣/٩١ ،٥)سعيد "﴿ والمحصنات من النساء﴾، عطف على ﴿أمهاتكم﴾ يعني حرمت عليكم المحصنات من : النساء أى ذوات الأزواج لا يحل للغير نكاحهن ما لم يمت زوجها أو يطلقها وتنقضى عدتها من الوفات أو الطلاق". (التفسير المظهرى: ،٢/٢٢ حافظ كتب خانة كونئه) (وكذا فى الفقه الإسلامى وأدلته، كتاب النكاح، الفصل الثالث، المحرمات من النساء الخ، باب المرأة : المتزوجة ،٩/٦/٦٦)رشيديه ( )١ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السادس: المحرمات التى يتعلق بها حق : الغير ،١/٠٨٢)رشيديه (وكذا فى بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل فى شرط ألاتكون منكوحة الغير: ،٣/١٥٣ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى رد المحتار، باب العدة، مطلب فى النكاح الفاسد والباطل: ٣/٦١ ،٥)سعيد (وكذا فى الفقه الإسلامى وأدلته، كتاب النكاح، الفصل الثالث: المحرمات من النساء الخ، باب المرءة : المتزوجة ٩/٦/٦١٠)رشيديه فتاوى محموديه جلد يازدهم باب النكاح الفاسد حرره العبد محمود كتكودى عفا الله عنه معين مفتى بدر منه مظابر علوم سهار يثور، /٠٣ ذو-الحجه،٥٩ جواب نح سب يكن يد شراب كه عودت فى القضاء عدت كادعوى بجى كريما بو()١ - -فقط سعيد احمد غفر له /٠٣٢ ذو هــ4،الجد نكار، بعد شفى لت قل تكارج عافى سوال[ :)٥٩٣٥ وتكا ٨٧ ،٠ مع بوست: اليك نكار جناب مست عرف عبد الحميد صاحب بير جناب مولى بخش صاحب، كن سما ترول كابمراه مسماة رشيده بالووخر فاند محمد، سا كنا يور كابجواه يد نكات في بور مث بوان دومر انكار جناب ولى محمد صاحب إير جناب فاندمحمد صاحب، سا كني يورك بمراه سماة روشن جمال وخّر جناب مولى بخش، ساكن تقرول ت جوا، يدنكار قرول ميس- بوا بدونول فكان آسل ماأسك فتة يعنى رؤأن جمال عبد الحميد بن ك فى أور شيده بالأولى محمد كىابن- حى رومن جمال كرهفى فكار سك بعد كروى كى اوراسٌت شوبر كما تحدد بث بوت اي بكى كوجتم ديا كر رشيده بانوكى رفعت تكار سل بعد قل بين َف آ شبين اور باّل جد سال كادت كز ركى يعنى يدا كى سرال ى حسن- اس باُر ج سال كا مدت مثل دولول بارثول ّ◌ى نفاق يدابوكياء اس نفاق ك وجدت روشن جمال ت جواز كى بيد ابَو حمى وهاسٍت نانا ما مولا سـ يان، ثابت، اس دوران مثل دولول بارثول بين مقد مه باذى بجى بموكب، ي يوروالولا ـ ي يور بين اور قرولى والول فى قرولى بين مقد سة- دوران مقد مه مست عرف عبد الحميد ولدمولى بخش فى ثمن خطي بورلكهوات جوالك الله مخصوص أنام ت، يقول خط كا مضمون ب ى ايك جن فو ك أواحيث كاني خدمت مث بجوار بابول، ك خط عبارت اس طرحت بين: " "أزقرول جناب حاتم محمد صاحب أوقرولت مولى بخش كاسلام معلوم بو، بعد سلام] معلوم بموكه ( )١: "قالت مضت عدتى والمدة تحتمله، وكّذبها الزوج قبل قولها مع حلفها، وإلا فلا". : "(قوله مضت عدتى) إعلم أن إنقضاء العدة لا ينحصر فى إخبارها بل يكون به وبالفعل بأن تزوجت بآخر بعد مدة تنقضى فى مثلها العدة، فلو قالت بعده: لم تنقض، لم تصدق؛ لأن الإقدام عليه دليل الإقرار". (الدر المختار، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: وطء المعتدة بشبهة: ،٣/٣٢٥)سعيد فتاوى محموديه جلد يازدهم ٨٩ باب النكاح الفاسد بم سب ريبال جريتت بين اورًاب سب لوكول كى غيريت خداوند كريم ت فيك جات بين، ويكر أحوال يد : كم جم في آب كوك باركها، كوفى جواب أيس آياء لهذاورخواست يدب كوبماء الاسك كوآب كى الذكىت نكار موث قريب آثه أوسال وسة، آب فى بم كوانجى تك ودارع أبيس دى- اور جب بمافي الذكى روشن جمال كولي آب ست ريبال ست جب بم فى آبت ودائع كما كما تها، جب آب فى بم كوودان س باب مش صاف الكاركرديا كه آب بم كوودان فيسن وية بين، آب- /ومنظورب جب بم سفن ت آب كماكه بال جم كومنظور ت اوريدرشت ارك كونجى نا منظور، اس ُس آپ اب اتي الزكى كا انتظام اورسكادومرك حكمه وي لينا اور جم بحى است ارسك كانتظام وومرى به ويودي ت، اسن لة بماء المبار اجور شتوب آفات ّث ب اورجم فى ايك خط عمال فى عين محمد اورايت خط بندوج كونهى لكمحتويات". مقد من دونول جانب كا چل ربات اس دى دوران سين مست عرف عبد الحميد فى اتحاد وسرى شاوى وسرى بك كرلى، اس شادى كوقريب آند وسال بوسة اور نج حى بين برخلاف- اس ،٤٢٨٩١ بس كوارث سفى رشيده بالولا حق من فيصلمول ديا كونكم عبد الحميد كا وصول خارنج- كرويا تمر ،٥٨٩١ سن حاند محمد سة رشيده بالوكاد ومرائكات دومر الأسكت- كرويا براست كرم شرعى احكام ت آكاه كرين كركيا رشيده بالوكا نكار درست ت يا خلاف شري ؟ أكر خلاف شر بوانؤ اس لكارت كاعذاب وثواب كس بر عائد بوتاب آيا ، والدير قاضي صاحب به، وسل بية وابالشاي؟ متدرجه بالاخطوط جومولى بخش فى لكهوات تت قاضى صاحب ى حاج عبد الرحيم في بور، ٠٢/٩/٥٨٩١٠ الجواب حامدًا ومصليًا: رشيدة بكم، شوبر فى أكر طلاق أبيس دى اور عد الت فى يك طر فه بيان برتفريق كروى تواكات شرعًا تكار ثم تبين بوا( )١ أورد ومرت بّك نكار درست بيس بموا()٣ - أكر باء جود علم سدومر انكار كيا كميات لو ( )١ "حقيقت يدب كوخلع] فقهى مفهوم بى مثل يدباتو غل بت كره وشوبراوريوى ووأول كمارضا مند كات انجام باست اس َسُمواُكوَن َأور شكل بيس"- (حيله ناجزه، ص: ،٢٢ اسلام بين خلع كى حقيقت، دار الإشاعت كراجى) ( )٢ "أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته، فلم ينعقد أصلًا، فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله فى العدة،= فتاوى محموديه جلد يازدهم ٩٩ باب النكاح الفاسد خوور شيده ويكم اوزاست ولى اورنكار تا شابداورووقص ص ت نكارح كيا كماب، سب كبي كاربين، جونول علم سل باوجود اس تكارح بين شريك بوت، يا است خوش بوست سب كوتوبر كرنالازم ب( )١ اور واجب ب كم رشيدة يكم كواس دوم شخص ت عليحده كروي( )٣ أوراس ست اصلى شوبرت جب تك طلاق ن بموجات وسرى به نكار نمكياجات( )٣ اور جب كم أساساعلى شوبر فى ومرك شادى جى كرلى تواس كوجا سبت كم = ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة، لكونه زنا". (ردالمحتار، باب العدة، مطلب فى النكاح الفاسد : والباطل ٣/٦ / ،،٥)سعيد (وكذا فى البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب العدة: ،٣/٢٣٢)رشيديه ( )١ "واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وأنها واجبة على الفور، لايجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرًة". (شرح النووي على الصحيح لمسلم، كتاب التوبة: ،٢/٢٥٣ )قديمى (وكذا فى روح المعانى: ،٨٢/٩٥١ دار إحياء التراث العربي، بيروت) ( )٢ "بل يجب على القاضى التفريق بينهما، الخ". (الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب فى النكاح الفاسد: ،٣/٣٣١)سعيد (وكذا فى الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثامن فى النكاح الفاسد وأحكامه: ،١/٠٣٣ )رشيديه (وكذا فى المحيط البرهانى، كتاب النكاح، الفصل السادس عشر فى النكاح الفاسد وأحكامه: ،٣/٨٣٢ غفاريه كونثه) ( )٣ "لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السادس: المحرمات التى يتعلق بها حق الغير: ،١/٠٨٢)رشيديه (وكذا فى بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل فى شرط ألاتكون منكوحة الغير: ٣/١ ٥ ،٢ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا فى الفقه الإسلامى وأدلته، الفصل الثالث: المحرمات من النساء الخ، باب المرأة المتزوجة: ،٩/٦٢٢٢)رشيديه Made Searchable by ScribeTools.com