Indexed OCR Text
Pages 621-640
فتاوى
محموديه
جلد
دهم
٠٢٢
باب
النكاح
الصحيح
دوموت
لوك
اب
مجس
ذكرين،
دونول
كى
كوادى
بيراكتفاكرين- فقط
والله
تعالى
أعلم.
حررة
العبد
محمود
غفر
له،
دار
العلوم
ويوبند،
٥/٣١/٢٩٥٣
الجواب
مح:
بنده
نظام
الدين
عفى
عند،
دار
العلوم
ويوبند،
٥/٢١/٢٩٥-
صرف
عودتول
کی
کوای
ت
نكات
سوال[ :]٤١٣٥
زيد
محّلكى
مسجد
س
بلا
اجرت
الاحت
سك
فر
الض
انجام
ويتاب،
مخّل
كى
نكاح
خوان
بجى
الى،
، بيروت
معتبر
ذريعدت
فية
جاب
كم
من عر
بجوازيدفى
ايها
خود
نكارتح
اليكت
يون
عودتت
جار
عور
تول
كموابيت- إهدايا
كيوى
دومبري
مقام
يرجاب،
وسرى
بيوى
سا
تهد
اي- رجب
خص
كاماحت
كرنا
أوراسات
نكار
يردهواناورستب
يأس؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
محض
عودتون
كى
مواديت
(أكرجددوجارجول)
نكارح
مح
نبين
بونا( ،)١
جرى
فى
الياكيا
غلط
كيا،
اس
كولا
ب زم
كما
اس في
غلطى
برتوبن
واستغفاركرت( )٣
اوركم
ازكم
وومر
دول
يا
اي
مرداورد
وعودتون
ك
ساشن
دو
باره
إيجاب
وقبول
كرب()٣
- ي
يجى
ضر
ورى
بت
كرووول
بويول
ک
حقوق
برابراداكرب،
يدطريقه
ايك
كو
( )١
"ولا
ينعقد
بشهادة
المرأتين
بغير
رجل،
الخ".
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
النكاح،
الباب
الأول:
،١/٤٩٢
،٨٦٢)رشيديه
"ولا
ينعقد
نكاح
المسلمين
إلا
بحضور
شاهدين
حرين
عاقلين
بالغين
مسلمين
رجلين
أورجل
، وامرأتين
الخ".
(الهداية،
كتاب
النكاح:
،٢/٦٠٣
شركة
علمية
ملتان)
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
النكاح:
٣/٥٥
،١)رشيديه
( )٢
"واتفقوا
على
أن
التوبة
من
جميع
المعاصى
واجبة،
وأنها
واجبة
على
الفور
لايجوز
تأخيرها،
سواء
كانت
المعصية
صغيرة
أو
كبيرًة،
الخ".
(شرح
العلامة
النووي
على
صحيح
مسلم،
كتاب
التوبة:
٣۵ ،٢/٣)قدیمی
(وكذا
فى
روح
المعانى،
تحت
آية:
﴿يا
أيها
الذين
آمنوا
توبوا
إلى
الله
توبة
نصوحًا﴾:
،٨٢/٩٨١
دار
إحياء
التراث
العربى
بيروت)
( )٣
"جب
نكارت
سابق
مح
بي
بو
التوست
طريقت
دوباره
إيجاب
وقول-" كرون
(كما
تقدم
فى
الحاشية: رقمها
)١
10
فتاوی
محمودیه
جلد
دهم
١٢٢
باب
النكاح
الصحيح
الك
ؤال
كراس
ـ
حقوق
ت
وست
كثر
بوكر- دور
يوی
ک
ساته
زند
كى
بسركى
جات
نا
انصافى
أورظلم
()١
- أكر
يخض
انى
اصلاح
مذكر
اتواس
كوامام
بنانا
مكر
وهتحرك
بوكا،
يحر
اجهايدبت
كدالاست
نكار
بحانه
يراهواياجات()٣
- فقط
والتدسبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبيد،
٩١/١/٠٩٥-
الجواب
تح:
بندونظام
الدين
عفى
عنده،
دار
العلوم
ويوبند،
٩١/١/٠٩٥-
تعین
کوابال
ے
بغیر
مع
یی
تکار
سوال[ :]٨١٣٥
يبال
برايك
بارات
مسجد
بين
آل
نماز
مغرب، بعد
نكار
بوناتها،
تكارح
خوال
فى
كما
كم
واهلا◌َ، ك يؤك
باب
فى
كما
كه
فداك
كهربي
بي
بين،
مكواه
كى
كيا
ضرورات
ب،
تم
تكار-بدهاء
اس
وقت
الذكى
كى
اجازات
بجى
كولى
خطابرئيس
كى
كى
تؤيد
نكارت
بوايا
بس؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
جب
مجمع، مما
من
ايجاب
وقول
كرايًا
كيمات
توودى
سب
كواه
بين،
مستقّلًة
مقرركرك
كواه
بنانا
ضرورى
نبين()٣
- أكراؤكى] والدفى
بادى
كبهديا
بوكه
خلال
الأسكت
است
مري
تبار
انكارح
كرر
بابون
اوراؤكى
( )١
"عن
أبى
هريرة
رضى
الله
تعالى
عنه،
عن
النبى
صلى
الله
عليه
وسلم
قال:
"من
كانت
له
امرأتان،
فمال
إلى
إحداهما،
جاء
يوم
القيامة
وشقه
مائل".
(سنن
أبى
داؤد،
كتاب
النكاح،
باب
القسم:
،١/٠٩٢)سعيد
(وكذا
فى
تبيين
الحائق،
كتاب
النكاح،
باب
القسم:
٢
،٥٢٦/
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
النكاح،
باب
القسم:
،٣/١٨٣)رشيديه
()٢
"
ويكره
إمامة
عبد
وأعرابى
وفاسق
وأعمى".
(الدر
المختار).
"(قوله:
وفاسق)
من
الفسق
وهو
الخروج
عن
الاستقامة،
ولعل
المراد
به
من
يرتكب
الكبائر
كشارب
الخمر،
والزانى
و
آكل
الربا
ونحو
ذلك........... بل
مشى
فى
شرح
المنية
على
أن
كراهة
تقديمه
كراهة
تحريم،
الخ".
(ردالمحتار،
كتاب
الصلوة،
باب
الإمامة،
مطلب
فى
تكرار
الجماعة
فى
المسجد:
١
،٩٥٥،٠٢٥/)سعيد
()٣
("
ولو
بعث)
مريُد
النكاح
(أقوامًا
للخطبة،
فزوجها
الأب)
أو
الولى
(بحضرتهم،
صح)،
فيجعل
المتكلم
فقط
خاطبًا
والباقى
شهودًا،
به
يفتى".
(الدر
المختار).
"وعليه
الفتوى؛
لأنه
ضرورة
فى
جعل=
فتاوى
محموديه
جلد
دهم
باب
النكاح
الصحيح
فى
الكاري
كيما
بولو
چى
اجازت
ب،
أكر
يست
ند
كبابواور
نكار، بعد
جاكر
نجر
كروت
اورائكى
غير
من
كراس
كومنظور
كرب
بلكن
نا
موش
رب
تب
بجى
وهنكات
يختداورلازم
بموجاتاب( ،)١
بالإخر
من
كرفورًا
أسا
سى
انكار
كروياكم
يح
منظور
بين
توووجب
بي
شّت
بوجاتاب
اوردومري
جه
نكارح
كرف
كائن
بوتاب()٣
- فقط
والله
تعالى
أعلم.
حررة
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبنز،
٠٢/٣/٠٩٥-
تجديد
نكاح، وقت
بهى
كوابول
كاموجودبونا
ضرورى
سوال[ :)٩١٣٥
احتياًط
اكر
نكار
كود
براناسب
قواس
وقت
بجى
كيما
شابد
ومرك
ضرور
تب
يا
ميال
= الكل
خاطبًا، فيجعل
المتكلم
فقط،
والباقى
شهود".
(ردالمحتار:
،،٣/٤
كتاب
النكاح،
مطلب
فى
عطف
الخاص
على
العام،
سعيد)
"رجل
زوج
ابنته
من
رجل
فى
بيت
وقوٌم
فى
بيت
آخر
يسمعون
ولم
يشهدهم،
إن
كان
من
هذا
البيت
إلى
ذلك
البيت
كوة
رأوا
الأب
منها،
تقبل
شهادتهم............ رجل
بعث
أقوامًا
لخطبة
امرأة
إلى
، والدها
فقال
الأب:
زّوجت،
وقبل
عن
الزواج
واحٌد
من
القوم،
لايصح
النكاح،
وقيل:
يصح،
وهو
، الصحيح
وعليه
الفتوى".
(الفتاوى
العالمكيرية:
،١/٨٢٢
كتاب
النكاح،
الباب
الأول
فى
تفسيره
شرعًا
الخ،
رشيديه)
( )١
"(فإن
استأذنها
هو:
أى
الولى- وهو
السنة- (أو
وليه
أورسوله
أوزوجها)
وليها
وأخبر
ها
رسوله
أو
فضولى
عدل
(فسكتت)
عن
رده
مختارة
أو
ضكحت
غير
مستهزأة،
الخ".
(الدر
المختار:
،٣/٨٥
۵ ،٩
كتاب
النكاح،
باب
الولى،
سعيد)
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية:
١
،٥٨٢،٨٨٢/
كتاب
النكاح،
الباب
الرابع
فى
الأولياء،
رشيديه)
(وكذا
فى
البحر
الرائق:
٣
،٦٩٢/
كتاب
النكاح،
باب
الأولياء
والأكفاء،
رشيديه)
( )٢
"بالغة
زّوجها
أبوها،
فبلغها
الخبر،
فقالت:
لا
أريد،
أو
قالت:
لا
أريد
فلانًا،
فالمختار
أنه
رد
فى
." الوجهين
(الفتاوى
العالمكيرية:
١
،٨٨٢/
كتاب
النكاح،
الباب
الرابع
فى
الأولياء،
رشيديه)
(وكذا
فى
بدائع
الصنائع:
،٣/٢٩٨
كتاب
النكاح،
فصل
فى
الخيار
بين
الزوجين،
دار
الكتب
العلمية
)بيروت
"لأن
الفرقة
بالخيار
فسخ
للعقد،
والعقد
إذا
انفسخ،
یجعل
كأنه
لم
يكن".
(رد
المختار:
/٣
،،٠
كتاب
النكاح،
باب
الولى،
سعيد)
فتاوى
محموديه
جلد
دهم
٣٢٢
باب
النكاح
الصحيح
ديوى
دونول
كاتكارت
وايجاب
قبول
كافى
بوكا؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
اس
وقت
بحى
شابدول
كا
بونا
ضرورى، صرف
شوبر
ويوى
كاتباَئ
ی
ایجاب
وقبول
كافى
بيس()١
- بر
بجى
متعين
كياجاست
كاء
كذ
شية
بركان
شيس()٢
- فقط
والله
سبحانه
تعالى
العلم-
حررة
العبد
محمود
كتكوبي
عفا
الله
عنه
معين
مفت- مدرس
مظاهر
علوم
سمار
يثور،
/٥٣/ محرم
١٨هـ.
الجواب
مح:
سعيد
أحمد
غفر
له،
٣٢
محرم
٨٣٥١
پھاَل
وہوَن
کی
کوائے
ی بیان
اختلاف
سوال[:٠٢٣٥١
١
زيد
عمروكا
فيق
بحال، زيد
ك عمرو
حق
بين
اس] نفع
ك
شباوت
ديتا
،٢
ند
نقصان
كى،
آ
يازيدك
شباوت
عمرو
ك
حق
بين
نفع] واسط
شر
عًا
ب قبول
يأبيس؟
٣
منفى
كى
ك مجلس
جاركواه
ويدار
معزز
رئيس
اورد
وكواه
معمولى
ت،
حاركوابالاست
بين
كمايجاب
ح
بعد
قبول
بس
سنا
اوردومكواه
معمولى
اي
حقيقى
بهافى
مدعى
كاد
ومر
ابنَو
مدعى
كا
يعنى
رشد
دار
كنت
بين
قبول
مدعى
فى
كيات
آيايه- اختلاف
شهادت
من
جوايا
بي،
اس
اختلاف
ك
وجدت
يه
شباوت
شرعًا
ب مقبول
يأس؟
غير
بنوَك
كى
شهادت
يوجد
رشته
وارجوفى
سك
شرًع
مقولات
يا
مردود؟
٣
جوكواه
دعى
عليه
ك
طرف
ت
مختارب
وهى
كواه
بمراود
عى
تفق
بوكر
مدعى
عليه
كساتحد
مخاصمت
كرتات
اورمد
عى
كما
تحدد
عى
عليهكبر
خلاف
ك اس
حقوق
ويامال
كرف
كيلة
مشوره- كرتاب
كيما
كم اس
ثر
( )١
"ولا
ينعقد
نكاح
المسلمين
إلا
بحضور
شاهدين
حرين
عاقلين
بالغين".
(الهداية:
،٢/٩٣
كتاب
، النكاح
شركة
علميه
ملتان)
(وكذا
فى
بدائع
الصنائع،
كتاب
النكاح،
فصل
فى
الشهادة:
،٣/٣٩٣
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
النكاح:
،٣/٥٥١)رشيديه
.. والطلاق
بعد
الدخول
يعقب
الرجعة
ويوجب......
( )٢
"المهر
يتكرر
بالعقد
مرة
وبالوطئ
أخرى.
كمال
المهر".
(فتاوى
قاضى
خان،
كتاب
النكاح،
فصل
فى
تكرار
المهر:
١
،٢٩٣،٣٩٣/)رشيديه
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
النكاح،
الفصل
الثالث
فى
تكرار
المهر:
،١/٣٢٣)رشيديه
فتاوى
محموديه
جلد
دهم
باب
النكاح
الصحيح
عاشهادت
مقبول
ت
يا
مردود؟
لهذاعند
الله
جواب
بعمارات
فقد
ار
قام
فر
ماكراجر
عظيم
حاصل
فرما-كين
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
اصلى
واقع
كاجواب
مدعى
ومدعى
عليه
وكوا
بان
سـ
بيان
ويج
كراور
حسب
ضرورت
تقيمات
كرسب
مفصل
لكها
جاهكاب،
اس
مرتبه
جوسوالات
كث
سمة
بين
صرف
ان
كاجواب
دياجاتاب:
١
......
بهالى
جونًا
كوادى
قبول
چوست
ت
ما
لع
قبيس:
"شهادة
الأخ
لأخية
وأولاده
جائز.
اهـ".
فتاوى
: عالمگیری
٤٥/٣(١)۔
٢
...
بشهادت
مش
اختلاف
أبيس
كونكم
چار
كواه
اخ
سفن
كى
فى
كرت
بين
نفس
قبول
کی
نفی
نبیس
، كرت
بس
أكر
مدعى
كايهالى
اورمد
عى
كابتولى
عادل
بين
اوري
عى
كيطرف
ت
قول
كري
كى
شباوت
دي
مين
تؤثر
عان
كى
شباوت
قبول
بوكى
بمحض
بحالى
اور
جينولى
بون
كى
وجدت
شباوت
روبين
كى
جاستق()٢
-
رى
يدبات
كم
اناكى
اس
شهادت
ت
تكارح
كومنعقد
قراروياجات
ياحض
منكى
كى
باختكى
ٍ◌محمول
كيا
جات
تويد
ب موقوف
مدى
اوردئ
عليه
اوركوادى
تك
بورت
بيان
او
ربجلس
كى
يورى
كيفيت
سات
موت
برس
كويتبالكها-جاجكاب
٣
أكرمدعى
عليه
سن
كى
شخص
كووكيل
بداياتها
اور
وكيل
بينكتاب
كمينجح
نكارت
كاوكيل
بنايا
تها
أوريس
فى
عقد
كرديات
اورمد
عى
وكيل
بنات
كانواتراكرحاب،
ليكن
عقد
كا
انكار
كراب
تواس
ست
وكالت
توثابت
( )١
(الفتاوى
العالمكيرية،
الفصل
الثالث
فيمن
لاتقبل
شهادته
للتهمة
الخ،
کتاب
الشها
دات:
/٣
٠٢
،٢)رشيديه
"أما
سائرا
القرابات
كالأخ
والعم
والخال
ونحوهم،
فتقبل
شهادة
بعضهم
لبعض،
الخ".
(بدائع
، الصنائع
كتاب
الشهادة،
فصل
فى
شرائط
الركن:
،٩/٥٣
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
(وكذا
فى
البحرالرائق،
كتاب
الشهادات،
باب
من
تقبل
شهادته
ومن
لاتقبل:
٤
،٦٥١/)رشيديه
(وكذا
فى
خلاصة
الفتاوى،
كتاب
الشهادات،
الفصل
الثانى
فى
الشهادات:
٢
/۵ ،٩
امجد
١
کیدمی
، لاهور
پاكستان)
( )٢
(راجع
الحاشية
المتقدمة
أنفًا)
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوى
محمودیه
جلد
دهم
٢٩۵
باب
النكاح
الصحيح
، جوجانكى
يكن
عقد
كيلة
مستقل
شهادت
وركارب( )١
أكراؤكى
بالغدب
أو
عقد
كيل
ك اس
اجازت
اوررضا
بجى
ضرورى
ب( )٣
أورشرعًا
وكيل
بونا
بجي
شهادت
كروكاسبب
بيس،
اوريلا
وجد
ساكى
مخالفت
كرنا
أوراس
كواؤيت
سو
نجانا،
يامال
كرنا
تحت
كتاب،
است
برفض
واجتناب
لازم، قال
الله
تعالى:
﴿والذين
يؤذون
المؤمنين
والمؤمنات
بغير
ما
اكتسبوا،
فقد
احتملوا
بهتانًا
وإثمًا
مبينًا﴾(٣)- فقط
واللهتعالى
أعلم.
حررة
العبد
محمود
تكونى
عفا
الله
عنه:
معين
مفتى
مدرسة
مظاهر
علوم
سهار
فور،٥٥٣/١/١٤
الجواب
مح:
سعيد
احمد
غفرله،
مح:
عبد
اللطيف
١٨/محرم/٠٥٥٧
تكارح
مي
شهادٍت
فاسق
كاهم
سوال[ :]١٢٣٥
كيما
فرمات
بين
علماء
دين
وحالان
شرع
متين
زادهم
الله
شرفًا
ومجدًا
ُممادُه
غیل
ی:
١
.....
زيد
كتاب
كم
بموجب
كتب
متداول
زواجناف،
مثًلا:
قدورى،
كنز
الدقائق،
شرح
وقايه،
، هدايه
ردالمحتار،
در
مختار،
در
المنتقى،
مجمع
الأنهر،
فتاوى
هنديه،
فتح
القدير،
البحر
الرائق،
، خانيه
وغيره
بوقت
انعقاد
تكار
دومر
ديا
ايك
مرد
وعورت- كواه
خواه
عادل
جول
يا
فاست- كان
اوراس-بين
( )١
"ولا
ينعقد
نكاح
المسلمين
إلا
بحضور
شاهدين
حرين
عاقلين
بالغين.
اعلم
أن
الشهادة
شرط
فى
باب
، النكاح
لقوله
عليه
الصلوة
والسلام:
"لانكاح
إلا
بشهود".
(الهداية،
كتاب
النكاح:
،٢/٦٠٣
شركة
علمية
ملتان)
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
النكاح:
٣/٥٥
،١)رشيديه
(وكذا
فى
فتح
القدير،
كتاب
النكاح:
،٣/٩٩١
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
( )٢
"لايجوز
نكاح
أحد
على
بالغة
صحية
العقل
من
أب
أو
سلطان
بغير
إذنها،
بكرًا
كانت
أوثيبًا،
الخ".
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
النكاح،
الباب
الرابع
فى
الأولياء:
،١/٥٨٢)رشيديه
"ولا
تجبر
بكر
بالغة
على
النكاح:
أى
لا
ينفذ
عقد
الولى
عليها
بغير
رضاها".
(البحر
الرائق،
باب
الأولياء
والاكفاء:
٣
،٢٩١/)رشيديه
(وكذا
فى
الهداية،
كتاب
النكاح:
،٢/٢١٣
مكتبه
شركة
علمية
ملتان)
( )٣
(سورة
الأحزاب:
)٨٥
فتاوى
محموديه
جلد
دهم
٧٣٩
باب
النكاح
الصحيح
صورت
ئي
فاست
كى
شهادت
ت
فرد
احتاف
نكات
فحسب،
اس
لت
كه
حديث
شريف
جوكم
فع
القدير
وغيره
كتب
من
مذكورت
وهمقّي
بقيد
عد
التيسب.
اورز
واحناف
بدقاعده
اصول
فقد
مس
سط
شده
ب
كه(مطلقافي
الطلاق
برجتاب"
بال
روايت
"المطلق
يجرى
على
إطلاقه"
ارشاد
نبوى: "لا
نكاح
إلا
بشهود".
اس
حديث
شريف
من
لفظ
(شهور"
يوجه
قاعده
سلمه
فاست
وعادل
بردوتم
شابد
كوشامل-ب
البند
بوقت
نزارع
فو
قاضى
بدين
طور
كم
مثًل
زون
مدعى
نكار
ب
اور
عودت
منكره
ب،
يا
بالعكس
كوابان
انعقاد
نكاح- جوكه
فاست
بين- صرف
ان
كى
شهادت
ت
زو
قاضى
يد
نكار
شرعًا
ثابت
شبيس
بوسكتا
،٢
اس
لكم
صرت
فرمان
واجب
الاذعان
بابت
كواه
مقبول
الشهاوت
يب:
﴿وأشهدوا
ذوى
عدل
.﴾ منكم
﴿ذواعدل
منكم﴾.
﴿ممن
ترضون
من
الشهداء﴾"
اوراس
صورت
من
فيصلم
شرعي
بموجب
حديث
شريف
"واليمين
على
من
أنكر"
حلف
يرت
اور
بصورت
مذكورهيوقت
زارع
نزوق
ضى
مكوابان
فاس
شرعًافيچ
ين.
اور
عمرية
كتاب
كه
جب
كم
كوابان
فاست
كى
شهادت
ت
العقاِد
نكار
ب تج
اور
بوقت
انعقاِدنكار
ان
كى
شهادت
الى
جانى
ب
توبوقت
نزارع
بجى
ان
كى
كوادى
معتز
يكون
بين
رمى
جانى،
اس
لت
كم
مقصود
ازكوا
بان
انعقاد
تكار
اخبار
تكات
بوقت
زارع
ب
اور
جب
بين
مقصود
فوت
بوكيا
توكوا
بان
مذكوره
لا
طائل
ثابت
مول
تو
كوياتكارت
بغير
شهوربوا
جوكهز
وإحتاف-ناجاتب
زيداس
ک
جواب
مثل
علاءه
ولا
كٍل
تقليد
مذكوره
بعد
كتاب
كم
كوابان
فاست
لا
طائل
بس،
يمكن
مد آ كار
یر،
اس
لم
كم
يوجد
كوابان
مذكوره
مؤاخذة
اخروى
زنات
بريت- ب
يز
مؤاخذة
ويمادى
جوكم
حدب
وه
سا
قطب،
بموجب
حديث
شريف:
"الحدود
تندرأ
بالشبهات".
اور
البيت
شهادت
اوراداء
اور
مقبوليت
شهادت
نزو
ضى قا
مين
بروافرق
ب
جس
ت
كتب
فقد
ملواور
مشحون
بين،
شفى
زو
قاضى
مقبوليت
شهادت
ب
ن
البيت،
ير
محٍل
تفى
واثبات
وسلب
وايجاب
عليحده
ب
اوريه
مردوديت
شهادت
زجر
أبود
فق- ب
خاَف
معاملات
غير
زائى
أور
قضائى
معالمات
زائى
ي
فرق
ئيس.
٣
زيد
كتاب
كم
ؤ
ارجى
منذ
وانا،
يا
ت قبض
كم
ركنا
موجب
كتاوب
اور
يوجد
ارتكاب
فعل،
مذكوره
فتاوی
محمودیه
جلد
دهم
٤٢٢
باب
النكاح
الصحيح
خض
عادل
قابل
قبول
شهادت
شرعًا
ت تبين
كوكه
صوم
وصلوة
اوراموركا
بند با
بواور
ويكر
منهبيات
شرعي
تيجى
ُكتب
مو،
بموجب
حديث
شريف
جوكر
متفق
عليه
منحين:
"عن
ابن
عمر
رضى
الله
تعالى
عنهما
قال:
قال
رسول
الله
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم:
"خالفوا
المشركين
أو
فروا
اللحى
أحفوا
الشوارب".
وفى
روايته:
"انهكوا
الشوراب
واعفوا
" الّلحى
متفق
عليه".
اوري
قاعده
اصول
فقد
مس
ثمابت
ب
كمامروجوب
ـ
لت
ب،
خصوًص
جب
كموه
مقرون
بالوعيد
بوب
وبرواست
رومختار،
وزيادة
قطع
لحم:
"فلم
ُيبحه
أحد".
اورا
روايت
ت
بإجماع
غير
القرن
سلف
صالحين
تا
خلف
صالحين
عدم
الاحيث
قطع
لحم
ثابت-ب
اور
بصورت
قطع
محي
خلاف
اجماع
بحى
لازم
آتاب
جوك
موجب
فق
وخل
عدالت
شابدب،
اس
لت
كم
اجماع
فى
نفسه
مستقل
مجدي
شرعية
قابل
ب عمل- اوركواه
عادل] معنى
يدين
كه
"كناه
كبيره
واصرار
صغيره
ت
محمّر
ز
بًؤ
اور
بصورت
مذكوره
عدم
احترازازكناه
مذكورهثمابت-ب
عمرو
كتاب
كهدور
حاضره
مي
فارحمى
منذ
وانا،
يا
ايك
قبضه
ت
كم
ركنا
عام
روان
ب
أوراس
بين
أكثر
بلكن
قريب
قريب
تمام
عالم
بتلا
بي،
اب
أكر
يفعل
خٍل
قبول
شهادت
ب
توكواه
وائحى
داركالنازماٍن
مشابد
ئي
قريب
نامكن
عادى
ب
اوراس
قيدكى
وجدت
شب
وروز
حلف
كاذب
فريق
منكر
وليرانداواكر
كاور
ينتجه
يد
جوكا
كهوروازة
حن
تلقى
حقوق
العباد
بجاست
بسنة
جوف
سك
واموجات
كان
يوتكون
وارجى
داركواه
موافق
معيار
شرعى
وستياب
بول
س
اور
نجوق
رى
تح
طريق
بربوت
كس- اس
لة
يفعل
مذكور
بمحاذاضرورت
شديده
دور
حاضر
ين
مخٍل
عد
الت
كوان
ساب،
كيونكه
بموجب
روايت
فقهية
يوجد
اختلاِف
زمان
حكم
بدل
جاتاب
جيما
كداس
روايت
ت
طابرب:
"الحكم
يختلف
باختلاف
الزمان".
علاجهازين
أكر
يفعل
شرعًا
موجب
فسق
اورقمل
قبول
شهادت
ب
ونزدامام
ابو
يوسف
رحمه
الله
تعالى
فاست
صاحب
مروت
اور
وجبيك
شباوت
قابل
قبول
ب،
جنا
في
روايت
كتب
فقه
بداية
وغيره
من
مصرح-موجودب
يحركها
وجدت
كمؤ
ازحى
منذ
انا
ايك يا
قبضت
كم
رسك
والالاكف
قبول
شهادت
نرجو؟
اس
ــ
جواب
مي
زيد
كتاب
كمدين
كى
تكميل
بويكى،
چنا
فر ني
مان
بارى
تعالى: ﴿اليوم
فتاوى
محموديه
جلد
دهم
٨٣٢
باب
النكاح
الصحيح
أكملت
لكم
دينكم﴾
الآية
نصوٍص
صريح
اوراجمارع
اورسنت
متوارث
جميع
انبياء
عليهم- السلام
يفعل
ناجائز
ثابت-ب
البذااب
دويحاضره
سى مي
طرح
احكام
مقرره
شرعية
قابل
تريم
اور
شيخ
خميس
بين
اور
نجول
س
اور
ترديد
روايت
امام
ابو
يوسف
بمقابل
نصر
صرت
خود
كتب
فقه
بداية
وغيرهت
ثابت-ب
اور
وكر
روايت
عش
كرده
احكام
مقررة
منصوص
شرعية
به
بمركز
بمركز
حادى
يسب،
اسايه"الف
لام
الحكم
الخ"
شابٍد
عدل
بين،
لهذاضرورِت
َور
حاضره
بمقابلة
احكام
مقر
رهشر
ب عانة
أورروان
وين
عشقرر٥؟
بمركز
غالب
بس-بوسكتا
"الإسلام
يعلو
ولا
يعلى"
صرت
فر
مان
ب،
بر
مسلمان
بداجائع
وين
لازم
اورضر
ب ورى
أوروبين
كو
انى
ضروريات
اورخوا
بشات
كتابع
كرن
كل
خطره- ب
يس
بموجب
فر
مان
والاشان:
﴿فاسئلوا
أهل
﴾ الذكر
الآية- علمات
كرام
ت
استمد
عات
كم
ُمبادة
زيد
وعمر
وينظٍر
عميق
شرعى
فرما
كربالتفصيل.
كحوالة
روايات
معتبره
اخبار
فرما
كي
كه
زيدفى
باب
يا
عمرو،
تأكمزارع
موجوده
سط
بموجات؟
والله
اعلم
والحكم.
: المستفقى
احمد
احسن
ابن
سيد
ابوالحسن،
ازأو
تك
راچوتانه،
محّل
قافلة
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
زيد
وعمر
كما
مباحث
بؤها،
عمر
كا
كنا
كه
"جب
شباوت
فاست
انعقاد
تعب
و
بوقت
زارع
بهى
اس
كا
اعتبار
بونا
جابت،"
قياس
مع
الفارق
اوراصول
وفروع
فقد
وحديث
ـ
ت خلاف
اور
بوقت
نزارع
اس
شباوت
كا
اختبار
نذكرفى
ت
أصل
انعقاد
بين
بجى
اعتبارنه
كرا
اس
كومعدوم
أورلا
طائل
مجموكر
انعقاد
بلا
شباوت
(جوكه
) ناجاتهب
ماتنا
جى
ب غلط
اورعدم
تفقد
بريقخاب،
جيا
ا كد
مورذيلت
واشحب:
الامر
الاول:
شابدك
ووحالتين
بين
جوان
شر
الطاورًا
ـ ثمار
اعتبارت
بالكل
محميز
بين:
ايك
حالبت
، مكمل
ووسرى
حالِت
ادا:
"إن
للشاهد
حالتين:
حالة
التحمل
وحالة
الأداء،
وإن
من
شرط
الأداء
الحرية
والبلوغ
، والإسلام
فيشترط
وجود
ذلك
عند
الأداء،
اه".
معين
الحكام،
ص:
١٨
)١(-
( )١
(معين
الحكام،
الفصل
السابع
فى
ذكر
البّينات،
الفصل
الرابع،
ص:
،٠٢
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)=
فتاوى
محمودیه
جلد
دهم
٩٢٩
باب
النكاح
الصحيح
است
معلوم
بواكم
حريت،
بلور،
اسلام
ت
قبل
حمل
شباوت
كرك
بعد
بين
اداكروينا
ورست
اور
شرعًا
معتبرب
جيا
كهروايت
حديث] متعلق
جى
يدى
قاعده:
"يصح
التحمل
قبل
وجود
الأهلية،
فُيقبل
روايٌة
َمن
تحمل
قبل
الإسلام
وروى
بعده،
وكذا
رواية
من
سمع
قبل
البلوغ
وروى
بعده،
اه".
مقدمه
ابن
صلاح،
ص:
٨٥
)١(-
الامر
الثانى:
جس
عارض
كى
وجدت
شباوت
روكروى
جائى
ب
اس
ستك
مرتفع
جوي
ت
البيت
بيد
ابوكر
شباوت
تقول
كرلل
جات
ك،
س مثال
طور
مجند
جزئيات
نقل
كرتامول:
"إذا
شهد
الصبى
فى
حادثة
فرّدت،
ثم
أعادها
بعد
البلوغ،
ُتقبل.
وكذا
العبد
إذا
شهد
فى
حادثة
فردت،
ثم
أعادها
بعد
العتق،
تقبل.
وكذا
الذمى
إذا
شهد
على
حكم
فردت،
ثم
أعادها
بعد
الِإسلام،
تقبل.
وكذا
الأعمى
إذا
شهد
فردت،
ثم
أعادها
بعد
ما
أبصر،
تقبل،
اه".
معين
الحكام،
ص:
١٨
)٢(-
الأمر
الثالث:
فاست
مين
شهادت
كى
البيت، سى
عارض
كى
وجدت
اس
كى
شباوت
قبول
كمرن
كوممع
كرويًا
كماء
أكراس
بين
فى
البيت
مد
بولى
تؤاس
كى
شهادت
تقول
كريست
كاهم
"في
عا
جدا)] قبيلت
بوتا
جوكه
"وأما
الشرائط
فى
الأصل
فنوعان:
نوع
هو
شرط
تحمل
الشهادة،
ونوع
هو
شرط
أداء=
الشهادة...... وأما
البلوغ
والحرية
والإسلام
والعدالة،
فليست
من
شرائط
التحمل،
بل
من
شرائط
، الأداء
الخ".
(بدائع
الصنائع،
كتاب
الشهادة:
،٩/٥٠٨
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
الشهادة:
،٤/٥٩)رشيديه
( )١
(علوم
الحديث
لابن
الصلاح،
النوع
الرابع
والعشرون:
معرفة
كيفية
سماع
الحديث
وتحمله
وصفة
ضبطه،
ص:
٨٢
،١
دار
الفكر،
بيروت)
( )٢
(معين
الحكام،
الفصل
السابع
فى
ذكر
البينات،
الفصل
الرابع،
ص.
،،٠
مصطفى
البابى
الحلبى
)مصر
(وكذا
فى
بدائع
الصنائع،
كتاب
الشهادة:
،٩/٤
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
( وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
الشهادة:
،٤/٥٩)رشیدیه
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوى
محموديه
جلد
دهم
٠٣٦
باب
النكاح
الصحيح
شارع
ت
محال، كما
تفرر
فى
كتب
الأصول()١
- أور
جو
عارض
(فسق،"
عن لع ما
القبول
ب
وهلازم
ذات
بيس،
يمكن
قابل
انفكاك
ب
"بطريق
توب"،
اى
لت
تحت
حكم
الحاكم
داخل
نبيس- بس
أكر
حمل
شباوت
تو
محالت
ب فسق
أوراد
بعد
التوبة
بوتوشرعا
يكل
بحى
معتبراوراوابجى
معتبر(٣).
الأمر
الرابع:
أكر
فاست
حال
فستق
بحى
شباوت
دل
اورقا
ضى
كوتجرى
ت
اس
بين
صدق
رازح
معلوم
بمولد
اس
بر
حكم
نافذكرنا
درست
ب،
كول
كم
بسا
اوقات
فاس
مختلف
كماتر
مث
بتلاء
تاب،
يمكن
كذبت
اجتناب
كرتاب
أوراق
كريبال
ضرورتب:
"وكذا
ينعقد
النكاح
بشهادة
الفاسقين
عندنا،
وعنده
لا
ينعقد.
وجه
قول
الشافعى
رحمه
الله
تعالى
أن
مبنى
فبول
الشهادات
على
الصدق،
ولا
يظهر
الصدق
إلا
بالعدالة؛
لأن
خبر
َمن
ليس
بمعصوم
عن
الكذب
يحتمل
الصدق
والكذب،
ولا
يقع
الترجيح
إلا
بالعدالة،
واحتج
فى
انعقاد
النكاح
هكذا
فى
الأصل
والظاهر
فى
عدم
النكاح
بقوله
عليه
الصلوة
والسلام:
"لانكاح
إلا
بولى
وشاهدی
عدل".
ولنا
عمومات
قوله
تعالى:
﴿واستشهدوا
شهيدين
من
رجالكم﴾
الآية.
وقوله
عليه
الصلوة
والسلام:
"لا
نكح
إلا
بشهود".
والفاسق
شاهد
بقوله
سبحانه
وتعالى:
﴿ممن
ترضون
من
﴾ الشهداء
قسم
الشهود
إلى
مرضّين
وغير
مرضّين،
فيدل
على
كون
غير
المرضّى- وهو-الفاسق
( )١
"ونحن
نقول:
إن
النهى
يرادبه
عدم
الفعل
مضافًا
إلى
اختيار
العباد،
فإن
كّف
عن
المنهى
عنه
، باختياره
يثاب
عليه،
وإلايعاقب
عليه.
وإن
لم
يكن
ثمه
اختيار،
سمى
ذلك
الكف
نفيًا
ونسخًا،
لانهيًا،
كما
إذا
لم
يكن
فى
الكوز
ماء
ويقال
له:
لاتشرب،
فهذا
نفى.
وإن
قيل
له
ذلك
بوجود
الماء،
سمى
نهيًا،
فالأصل
فى
النهى
عدم
الفعل
بالاختیار،
الخ".
(نور
الأنوار،
باب
النهى،
ص:
،٣٢)سعيد
( )٢
"بل
من
شرائط
الأداء
حتى
لو
كان
وقت
التحمل
صبيًا
عاقلًا
أو
عبدًا
أو
كافرًا
أو
فاسقًا،
ثم
بلغ
الصبى
وعتق
العبد
وأسلم
الكافر
وتاب
الفاسق،
فشهدوا
عند
القاضى،
تقبل
شهادتهم".
(بدائع
الصنائع،
كتاب
الشهادة،
فصل
فى
شرائط
الركن:
،٩/٨
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
( وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
الشهادة:
٩۵/ ،٤)رشیدیه
فتاوى
محمودیه
جلد
دهم
١٣٢
باب
النكاح
الصحيح
، شاهدًا
أولأن
حضرة
الشهود
فى
باب
النكاح
لدفع
تهمة
الزنا،
لاللحاجة
إلى
شهادتهم
عند
الجحود
والإنكار؛
لأن
النكاح
يشتهر
بعد
وقوعه،
فيمكن
دفع
الجحود
والإنكار
بالشهادة
، بالتسامع
والتهمة
تندفع
بحضرة
الفاسق،
فينعقد
النكاح
بحضرتهم.
وأما
قوله:
الركن
فى
الشهادة
هو
صدق
الشاهد،
فنعم،
لكن
الصدق
لا
يقف
على
العدالة
لامحالة،
فإن
من
الَفسقة
َمن
لا
يبالى
بارتكابه،
هكذا
فى
الأصل.
والظاهر
أنواعًا:
أنواع
من
الفسق
ويستنكف
عن
الكذب
والكلام
فى
فاسق
تحرى
القاضى
الصدق
فى
الشهادة،
فغلب
على
ظنه
صدقه.
ولو
لم
يكن
كذلك،
لا
يجوز
القضاء
بشهادته
عندنا.
وأما
الحديث
فقدروى
عن
بعض
َنَقلة
الحديث
أنه
قال:
لم
يثبت
عن
رسول
الله
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم،
ومن
يثبت
فلا
حجة
له
فيه".
بدائع
صنائع:
٦/٠٧٢
)١(-
يبالت
معلوم
بواكم
فاست
كى
شهادت
بالكلية
برجال
بين
مردووتبين،
يك
بعض
اوقات
بين
مقبول
ھی
۔۔
الامر
الخامس:
فاست
كى
شهادت
مقبول
ند
بوست
كايه
مطلب
ب
كهقا
ضى
سك
ومناس
ك
شباوت
كا
قبول
کرناواجب
ُ◌س،ہےمطلبڅیں
کماس
کی
شبادت
کو(بعد
گری)
قبول
کرنا
ے
عیٹیس»:
"باب
القبول
وعدمه:
أى
من
يجب
قبول
شهادته
ومن
لم
يجب،
لامن
يصّح
قبولها
أو
لا
يصح،
لصحة
الفاسق
مثلًا".
درمختار- "أى
لصحة
القضاء
بشهادته:
أى
وقد
ذكره
مما
لا
يقبل".
طحطاوى:
٣/٩٣٢
)٢(-
الامر
السادس:
بعض
مثار
فى
اي
قاعدة
كلية
بيان
فر
ماياب
كه
"جو
قص
تكارح
بين
ولى
بن
سكتاب،
وه
شابد
حى
بن
سكتاب"
أور
حنفيه] نزويك
فس
بائع
ولا
يت
خميس،
بمس
اس
كى
شباوت
بجى
ورستب:
( )١
(بدائع
الصنائع،
كتاب
الشهادة:
،٩/٨٢
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
( )٢
(حاشية
الطحطاوى
على
الدر
المختار،
باب
القبول
وعدمه:
،٣/٩٣٢
مكتبه
دار
المعرفة
بيروت)
(وكذا
فى
الدر
المختار،
باب
القبول
وعدمه:
/٥/٢
،٢)سعيد
فتاوى
محمودیه
جلد
دهم
٢٣١
باب
النكاح
الصحيح
"ومن
ذلك
قول
الشافعى
وأحمد
رحمهما
الله
تعالى:
إنه
لاولاية
لفاسق
مع
قول
أبى
حنيفة
ومالك
رحمهما
الله
تعالى:
إن
الفسق
لا
يمنع
الولاية".
ميزان
شعرانى:
٢/٦١١
)١(-
بعض
فقباء
ت
فر
ساياست
كه
وشخص
جس
عقد
وخود
قبول
كرسكتاب،
كى اس
موجودكى
ميس
وه
عقد
ورست
بوتاست
اور
فاست
عقد
نكاح
كوفو
وقبول
كرسكتاب،
لهذااس
كى
موجودكى.......... (كافر
بسبب
نص] ان
حكم
بين
داخل
خبير)- قاضى
ابو
يوسف
رحمه
الله
تعالى
فريات
بين
كه
وجس
كى
شهادت
برابعض
فقباء
سك
نزويك
حكم
كرنا
مح
٢
اس
كل
موجودكى
مين
نكار
مح
باور
فاست
كى
شهادت
يرحم
كرن
بعض
صورتون
مي
جاتزب
جينا
كمامر
رائع
ی
کذرا،ہی
اسیکیموجودگ
یں
اےٍے:
"من
مشايخنا
من
أصل
فى
هذا
أصلًا،
فقال:
كل
من
صلح
أن
يكون
وليًا
فى
النكاح
بولاية
نفسه،
يصلح
شاهدًا
فيه،
وإلافلا.
وهذا
الاعتبار
صحيح؛
لأن
الشهادة
من
باب
الولاية؛
لأنها
تنفيذ
القول
على
الغير،
والولاية
هى
نفاذ
المشيئة.
ومنهم
من
قال:
كل
َمن
يملك
قبول
عقد
، نفسه
ينعقد
ذلك
العقد
بحضوره،
ومن
لافلا.
وهذا
الاعتبار
صحيح
أيضًا؛
لأن
الشهادة
من
شرائط
ركن
العقد،
وركنه
وهو
الإيجاب
والقبول،
ولا
وجود
للركن
بدون
القبول،
فكما
لا
وجود
للركن
بدون
القبول
حقيقًة
لاوجود
له
شرعًا
بدون
الشهادة.
وعن
أبى
يوسف
رحمه
الله
تعالى
أنه
أّصل
فيه
أصلًا،
وقال:
كل
من
جاز
الحكم
بشهادته
فی
قول
بعض
الفقهاء،
ینعقد
النكاح
بحضوره،
ومن
لا
يجوز
الحکم
بشهادته
عند
أحد،
لا
يجوز........
. بحضوره
وهذا
الاعتبار
صحيح
أيضًا؛
لأن
الحضور
لفائدة
الحكم
بها
عند
( )١
(ميزان
الشعرانى،
كتاب
النكاح:
،٢/٩٠٢
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
"هو
البالغ
العاقل
الوارث
ولو
فاسقًا
على
المذهب
مالم
يكن
متهتكًا".
(الدر
المختار،
باب
: الولى
،٣/٣٨)سعيد
"والفسق
لا
يسلب
الولاية
على
المشهور،
الخ".
(ملتقى
الأبحر
مع
مجمع
الأنهر،
باب
الأولياء
: والأكفاء
،١/٨٣٣
دار
إحياء
التراث
العربى
بيروت)
فتاوى
محموديه
جلد
دهم
٣٣٢
باب
النكاح
الصحيح
، الأداء
فإذا
جاز
الحكم
بها
فى
الجملة،
كان
الحضور
مفيدًا".
بدائع
مختصرًا:
(٢/٣٥٢
)١
-
العقاد
تکاتبشهادة
الاعیکی
ویلسیکلیات
یں،بدائع:
)٢(٢/٥٥٢-
الامر
السابع:
وراصل
"اشتراط
الشهود
فى
النكار"
ك
علمت
"أثبات
النكاح
عند
الحوء،
خميس
كه
مقبول
الشهادة
كى
شباوت
ضرورى
اور
غير
مقبول
الشهادة
كى
شهادت
لا
طائل
اور
كالعدم
ب،
يلكن
علت
يكن
أورب،
كما
- سيجئ
البد
مقبول
الشهادة
جونا
أفضل
ب،
ضرورى
بس،
حاكم
بوقت
بحوروثبوت
مثل
سبوالت
رب
اورشهادت
تكارح
حضور
عند
العقد
،موقوف
ھی
ٹس،
كما
سيجى
فى
الأمر
الثامن- لهذا
انعقاداےگواهکی
کوای
ت
بحی
موجات
كاس
كى
شهادت
قطعًا
مقبول
خميس:
"وكذا
كون
شاهد
النكاح
مقبول
الشهادة
عليه
ليس
بشرط،
لانعقاد
النكاح
، بحضوره
وينعقد
النكاح
بحضور
َمن
لا
تقبل
شهادته
عليه
أصلًا،
كما
إذا
تزوج
امرأة
بشهادة
ابنيه
منهما،
وهذا
عندنا،
وعند
الشافعٌّى:
لا
ينعقد.
وجه
قوله
أن
الشهادة
فى
باب
النكاح
للحاجة
إلى
صيانته
عن
الجحود
والإنكار،
والصيانة
لا
تحصل
إلا
بالقبول،
فإذا
لم
يكن
مقبول
الشهادة
لا
تحصل
الصيانة.
ولنا
أن
الإشهاد
فى
النكاح
لدفع
تهمة
الزنا
لالصيانة
العقد
عن
الجحود
والإنكار،
( )١
(بدائع
الصنائع،
كتاب
النكاح،
فصل
فى
صفات
الشاهد:
،٣/٥٩٣
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
"وفى
شرح
الطحاوى:
كل
من
يصلح
أن
يكون
وليًا
فى
النكاح
بولاية
نفسه،
يصلح
أن
يكون
شاهدًا
فى
النكح،
ومن
لافلا.
إذا
ثبت
هذا،
نقول:
ينعقد
النكاح
بشهادة
الفاسق
والأعمى،
الخ".
(خلاصة
الفتاوى،
الفصل
السادس
فى
الشهود:
،٢/٢١
امجد
١، کیدمی
لاهور)
(وكذا
فى
ردالمحتار،
كتاب
النكاح،
مطلب
فى
عطف
الخامس
على
العام:
،٣/٢٢)سعيد
( )٢
"وكذا
بصُر
الشاهد
ليس
بشرط،
فينعقد
النكاح
بحضور
الأعمى،
لما
ذكرنا،
الخ".
(بدائع
، الصنائع
كتاب
النكاح،
فصل
فى
شرط
الشهود:
،٣/٣٠٢
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
"إذا
ثبت
هذا،
نقول:
ينعقد
النكاح
بشهادة
الفاسق
والأعمى".
(خلاصة
الفتاوى،
الفصل
السادس
فى
الشهود،
كتاب
النكاح:
،٢/٢١
امجد
١کیدمی
لاهور)
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
النكاح،
الباب
الأول:
،١/٤٦٢)رشيديه
فتاوى
محموديه
جلد
دهم
باب
النكاح
الصحيح
والتهمة
تندفع
بالحضور
من
غير
قبول
على
أن
معنى
الصيانة
يحصل
بسبب
حضورهما
وإن
كان
لاتقبل
شهادتهما؛
لأن
النكاح
يظهر
ويشتهر
بحضورهما،
فإذا
ظهر
واشتهر،
تقبل
الشهاة
فيه
بالتسامح،
فتحصل
الصيانة.
وكذا
إذا
تزوج
امرأة
بشهادة
ابنيه
لامنها،
أو
ابنيها
لا
منه،
يجوز،
ِلما
قلنا.
ثم
عند
وقوع
الحجر
والإنكار
ينظر:
إن
وقعت
شهادتهما
لواحد
من
الأبوين،
لا
تقبل،
وإن
وقعت
عليه
تقبل؛
لأن
شهادة
الابن
لأبويه
غير
مقبولة
وشهادتهما
عليه
مقبولة".
: بدائع
٢/٥٥٢
)١(-
الامر
الثامن:
أكر
"اثبات
النكارت
عند
الكود"
كوم
اشتراط
الشهود
في
النكاح"
ك
علت
دى
كماجاء،
فائده
اور
منفعت، ووجد
مساند
ماتا
جات،
تب
يجى
كوابات
انعقاد
كاعادل
بجونا
لازم
خميس،
كونكم
ثبوت
عند
القاضى
شهور
انعقادك
شهادت
ٍ◌موقوف
خس،
يمكن
باب
تكارح
مي
بطريق
استفاضه
شبادت
بالتسامع
بحى
كانفى
مولى
اوراس
رائمه
ثلاثة:
امام
الوضيفة،
امام
شافعى
امام
احمد
رحم
الله
تعالى
كااتفاق
ب،
امام
مالك
رحمه
الله
تعالى
نفٍس
شهادت
كونجى
ضرورى
بين
مان،
لكن
اعلان
وتشير
كوضر
ورى
اوركانى
محمح
بين:
"ومن
ذلك
قول
أبى
حنيفة:
إنه
تجوز
الشهادة
بالاستفاضة
فى
خمسة
أشياء:
فى
، النكاح
والدخول،
والنسب،
والموت،
وولاية
القضاء،
مع
قول
أصحاب
الشافعى
رحمه
الله
تعالى
فى
الأصح
من
مذهبه
جواز
ذلك
فى
ثمانية
أشياء:
فى
النكاح،
والنسب،
والموت،
وولاية
، القضاء
والملك،
والعتق،
والوقت،
والولاء.
ومع
قول
أحمد
رحمه
الله
تعالى:
إنه
تجوز
فى
تسعة
، أشياء
الثمانية
المذكورة
عند
الشافعية،
والتاسعة:
الدخول،
اهـ".
ميزان:
٢/٥٠٢
)٢(
- "ومن
( )١
(بدائع
الصنائع،
كتاب
النكاح،
فصل
فى
شرط
الشهود:
،٣/٢٠٢
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
( )٢
(ميزان
الشعرانى،
كتاب
الشهادات:
،٢/٠٠٢
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
"ولا
يشهد
أحد
بمالم
يعاينه
بالإجماع،
إلا
فى
عشرة
على
مافى
شرح
الوهبانية:
منها
العتق
والولاء
عند
الثانى،
والمهر
على
الأصح،
بزازية.
النسب
والموت
والنكاح
والدخول
وولاية
القاضى
وأصل
الوقف،
الخ".
(الدر
المختار،
كتاب
الشهادات:
/٠،٢۵،
١
،
،٢)سعيد
(وكذا
فى
بدائع
الصنائع،
كتاب
الشهادة،
فصل
فى
شرائط
الركن:
،٩/٩
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوى
محموديه
جلد
دهم
٣٢۵ باب
النكاح
الصحيح
ذلك
قول
الأئمة
الثلاثة:
إنه
لا
يصح
النكاح
إلا
بشهادة
مع
قول
مالك
رحمه
الله
تعالى
إنه
يصح
من
غير
شهادة،
إلا
أنه
يعتبر
فيه
الإشاعة
وترك
التراضى
بالكتمان".
ميزان:
٢/٨١١
)١(
-
الامر
التاسع:
قضاء
اورديانت
مي
فرق
كثيرب،
نكار،
طلاق،
عشاق
وغيره
كىبإ
ثمار
جزئيات
اس
كى
شابد
اوراس
بم
مفرع
بين،
كما
لا
يخفى
على
من
طالع
كتب
الفقة،
ولا
إلا
من
لم
يرزق
التفقه()٢-
الامر
العاشر:
يام
كفتكوام
وقت
ب
كمزيد
وعمر
دولول
مقلد
أور
شفى
جون
اورقول
امام
كو
حت
كوجهة
حول
اور
فود
منصب
اجتمادرك
مدى- ندجول
أكراليا
بس
تونزارع
بيكارب،
يكونكه
اس
صورت
ميس
ندان] لة
كى
عالم،
مفتى،
مجمتد
غوث،
صحابي،
كاقول
وفعل
ث جت
خواه
وذ
قر نص
آني
يا
حديث
تح
يربى
كول
ندافى
جو،
بلكم
حديث
كاتر
جمه
اورروايت
بأمعنى
كيول
نرجو،
ندكس
كتاب
فقد
نقل كى
ب كافى
بلكن
جو
باحمدان
كى
محمد
مس
آث
كاوه
كريب
ح
خواد
اس
كاما
خذ
محمد
يجي
بوادرخواوسي
طر
مجهابو﴿
والله
يهدى
من
يشا
إلى
صراط
) مستقيم- البذاان
كواولًا
مسئلة
تقليد
كا
فيصل
ضرورى
ب،
كيوتكميداى
برجى: ﴿تلك
عشرة
كاملة﴾۔
٢
......
وارحمى
منذ
وانا
يا
ايك
قبض
تكيسوتخ
ت
يبها
كثانا
بلا
شبه
منوع
اور
تاجاتب،
رواياِت
حدیث
وفًّق
اس
ہمر
احتدات
یں،ماعلی
قارئ
مرقاة
شرح
مشکون
شریف
ی
فراتے
ہیں:
"قص
اللحية
كان
صنيع
الأعاجم،
وهو
اليوم
كثيٌر
من
أهل
الشرك
وَعَبدة
الأوثان
كالإفرنج
والهنود
وَمن
لاخلاق
لهم
فى
الدين
من
الفرقة
الموسومة
بالقلندرية
فى
-)زماننا،اهـ"(٣
( )١
(ميزان
الشعرانى،
كتاب
النكاح:
٢/١
١
،١
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
( )٢
"ولو
نوى
الطلاق:
أى
بقوله:
أنت
طالق
عن
وثاق،
لم
يدّين
فى
القضاء؛
لأنه
خلاف
الظاهر،
إلا
أن
يكون
مكرهًا،
ويدّين
فيما
بينه
وبين
الله
تعالى؛
لأنه
يحتمله.
ولو
نوى
به
الطلاق
عن
العمل،
لم
يدّين
فى
القضاء
ولافيما
بينه
وبين
الله
تعالى........... ولو
صرح
فقال:
أنت
طالق
من
هذا
لعمل،
صدق
ديانًة
، لاقضاًء
الخ".
(فتح
القدير،
باب
إيقاع
الطلاق:
،٢/٢
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
(و
كذا
فى
الهداية،
باب
إيقاع
الطلاق:
،٢/٩٨٣
مكتبه
شركة
علميه
ملتان)
( )٣
(مرقاة
المفاتيح
شرح
مشكوة
المصابيح،
كتاب
الطهارة،
باب
السواك،
الفصل
الأول:
٢/١٩)،رشیدیە
فتاوى
محموديه
جلد
دهم
٢٣٢
باب
النكاح
الصحيح
جس
امر
تك
معلق
شارع
عليه
الصلاة
والسلام
نص ك
مرت
موجودب
اوراس
براجماع
بجى
ثابت
ب،
أّن
اس] خلاف
اعتقادركهنا،
يا
فتوى
ويناور
حقيقت
اس
كومنسور
كرنا
أوردعوات
ثبوت-كرناب
يجب
كه
اختلاف
زمان
ت
بعض
احكام
بدل
جاست
بين،
يكن
احكام
منصوصه
بحى
نيس
بدلة،
أكر
الي
تبديل
كا
سم
عام
بوجات
تو
آن
بإبند
صلوة
وجماعت
بجى
بت
كم
ويستجاب
موت
بين،
اى
طرف
غور
كر]
ويحاجات
أوشريعت
]بت
امر
ونوادى
اس
نوع
س
ح ليس
كد
جن
بر
عمل
كرن
وال
خال
خال
یین،ای
طرح
كثى
سنتين
ربى
بول
كل
جومر
ده
موسيقى
بين-
، مجموعد
سائل
ابن
عابدين
من
ان
احكام
كوبسطت
بيان
كياب
جواختلاف
زمان
ت
مختلف
موسم
بين(.)١
رباعمرو
كايد
كبنا
كه
حقيرى
كاور
وازه
بند
موجات
كاتويد
عذركولى
مقبول
عذرئيس،
ست
مقدمات
ين
جو
مطابق
شريعت
ط
موت
بين
اور
كت
خلاف
شريعت،
كوفى
عدالت
اورحكومت
ويا
بيس
على
منهاج
النبوة-بيس
ان
حالات
تك
يش
نظرة
عمرو] ـ قول
موافق
بيشتر
واكثر
بلكن
باستثنات
بعض
قليل
(كالعدم)
مام
احكام
كا
بدل
جانا
نحن
غير
مناسب
أخي،
لهذاومين
اسلام
كيابجوا،
جو
بكون
وقت
بر
مناسب
مجها
ودى
بواقطع
نظر
است
كه
شري
كابر
قم
والتحاب
ياوّقب،
بن
دائمى
،اسم
وودى
رب
كاجوكم
منصوص-ب
ربا
شهادت
فاست
كامست
واست
متعلق
على
جواب
معين
معلوم
بوجكاب
كه
بغير
٤ تحرى
سم
نافذ
كرتا
ناجاتزب
اور
ک تجرى
بعد
أكرصدق
كاغلب
ظن
بموجات
وحكم
جائزب،
مطلًقاس
كى
شباوت
كا
قبول
كرن
ممنوع
، نبيس
عادل
كواس] مقابله
س
يقيًن
ريع- ب
فقط
والله
اعلم.
حرره
العبد
محمود
تكونى
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسة
مظاهر
علوم-سهاريثور،،/٥٥٤/١١
الجواب
تح:
سعيد
احمد
غفرله،
مج:
عبد
/-، اللطيف
ذى-الجــههـ
= (وكذا
فى
بذل
المجهور،
باب
السواك
من
الفطرة:
،١/٣٣
إمداديه
ملتان)
( )١
"فكثيٌر
من
الأحكام
تختلف
باختلاف
الزمان،
لتغير
عرف
أهله،
أو
لحدوث
ضرورة،
أو
فساد
أهل
، الزمان
بحيث
لو
بقى
الحكم
على
ما
كان
عليه،
أولا،
َللزم
منه
المشقة
والضرر
بالناس
وَلخالف
قواعد
الشرعية
المبنية
على
التخفيف
والتيسير
ودفع
الضرر
والفساد،
لبقاء
العالم
على
أتم
نظام
وأحسن
، أحكام
ولهذا
ترى
مشايخ
المذهب
خالفوا
ما
نص
عليه
المجتهد
فى
مواضع
كثيرة
بناها
على
ما
كان
فى
، زمنه
لعلمهم
بأنه
لو
کان
فی
زمنهم،
َلقال
بما
قالوا
به
أخذًا
من
قواعد
مذهبه،
الخ".
(رسائل
ابن
عابدين،=
10
فتاوى
محموديه
جلد
دهم
باب
النكاح
الصحيح
بعض
كواه
نكاح
ـ
مقربول
بعض
منكرتوكيماكياجات؟
سوال[:٢٢٣٥١
١
.....
اي
بالغ
لوكا
اورايك
بالخ
الذكى
دونول
فى
حجب
كرتكار
كرلياب،
اب
دونول، والدين
كوجرئيس_
ک نكار
ایک
كامذيروكيل] وشخط
اوردوليا
دوابن
سک
وتخط
اورقا
ک ضى
وسخط
، بين
ان
حول
كى
موجودكى
مثل
زكار
جواب- جب
نكارت
كاجو
جابواتو
بعض
لوكون
كى
ورت
اي
كواه
اورقا
ضى
دونول
الكار
كروب
بين
كونكار
ئيس
بواب
اور
انكار
كرت
والول
ـ
وشخط
بجى
بين،
وتخذاكرتك
بحى
انكار
كروب- بين
ابجى
دولبها
اوردوابن
اورايك
كواد
اور
وكيل
يجا
رول
كبدرب
على
كم
فكان
جواب
اب- بتاي
كم
يدنكار
تح
بوايا
بين؟
لو اب
كاوراؤكى
ـ
والدين
كوكوَن
اعتراض
ئيس؟
٣
......
وولما
أوردوابن
اور
وكيل
اورايا
كواديه
هارون
قرآن
مجيد
كى
حلف
لي
كي
تيارين
كونكار
بوا
،٢
اورايك
كواه
اور
قاضى
دونول
وشخط
كرنس
باوجود
جى
قرآن
مجيد
ك
حلف
لي
حل
تمارين
كمنكات
ليس
بهواء
البذامن
جانب
بنجايت
خلف
ولو
اسكت
بين
كرئيس؟
ازروة
شرع
مفصل
ودلل
تحرير
فرمائير-
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
أكراد
كالؤك
دونول
بم
كفواور
بالغ
بين
اورايك
كواد
اور
وكيل
كايات
يدب
كوبماء
ممامن
الأسكت
يكها
كما
كم
يدلكى
تمهار
تكار
مين
وبه،
ك اورائ
فى
يدكا
كه
مس
فى
اس
كوقبول
كيا
اوراؤ
كى
يعى
الى
مجلس
بين
موجود
فى
تؤثر
عايد
نكات
مح
بوكيا( ،)١
كمات
حلف
لين
ك
ضرورت
بيس،
دونول] والدين
كواعتراض
= نشر
العرف
فى
بناء
بعض
الأحكام
على
العرف:
٢١۵/٢
،
سهیل
ا
کیڈمی،
لاهور)
( )١
"وعلى
هذا
إذا
زّوج
الأب
ابنته
البالغة
بمحضر
شاهد
واحد،
إن
كانت
حاضرًة، جاز
وإن
كانت
، غائبٌة
لم
يجز،
الخ".
(الهداية،
كتاب
النكاح:
،٢/٥٠٣
شركة
علميه
ملتان)
وكذا
فى
فتح
القدير،
كتاب
النكاح:
،٣/٦٠٢
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
(وكذا
فى
ردالمحتار
على
الدر
المختار،
كتاب
النكاح، مطلب
فى
عطف
الخاص
على
العام:
،٣/٥٢)سعيد
(وكذا
فى
حاشية
الشبلى
على
تبيين
الحقائق،
كتاب
النكاح:
،٢/٥٨٢
دار
الكتب
العلمية
بيروت)
فتاوی
محمودیه
جلد
دهم
٨٣٢
باب
النكاح
الصحيح
نبي
ب
تواسي
الحمينان
كيلة
دوباره
ايجاب
وقبول
كراوين،
بات
كوطول
ندين،
انشاء
الله
تعالى
س ای
ثير
٢- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفر
له،
دار
العلوم
ويوبند،
٥٣/١١/٣٩٥٣
الجواب
مح:
بنده
نظام
الدين
عفى
عند،
دار
العلوم
ويوبند،
٥٣/١١/٢٩٥-
، قاضى
كواه،
نوشه
ف
شرع
بوف
سك
مماتد
نكاح
سوال[ :٣٢٣٥١، أكرقاضى
كواد،أوشه( ب )١
شرع
بول
تونكارح
مح
موجاتاب
يأمس؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
تج
بوجاتاب()٢
- فقط
والتدسبحانه
تعالى-العلم
ايك
معورت
يدووتحصول
كادعوات
نكاح
سوال[ :]٣٢٣٥
مجبل
على
اور
عبد
النورناعلى
ومخفصول
فى
ايك
عودت
برز
وجيت
كادعونى
كرسبر
ايك
فى
إنا
نكات
يل
بون
س
وعوى
بر
شاب
يش
اس- كيا
عقد
كى
شباوت
طلب
ك
كى
توّجل
على
فى
ايك
وكيل
أورايك
شابد
يش
كيما
اورد
ومرت
شابدف
باوجود
طلب
سا
شهادت
ويت
انكاركيا
اوركبا
كم
مثل
الك
مرتبة
بينجاءت
من
شباوت
وت
كاجول،
دوباره
مقرره
حاكم] بإن
شادت
بيس- دونكا
عبد
النورفى
اي
وكيل
اور
ايك
شابدات
بنوَك
اور
شابد
أن
سك
باب
كويش
كما
أور
عورت- بالغدب
البذاعورث
ت
وريافت
كيما
كمياتواس
فى
جواب
دياكه
ميرانكات
يا
عبد
النورت
بواب،
ـ اس
يجند
روز
بعد
جر
أجل
على
تك
ساته
نكات-كروياكيا
( )١: "توش
وولها،
أو
جوان
باوشاء"- (فيروز
اللغات،
اردو،ص:
،٢٣١
غير
وزشر،
لا
بور)
( )٢
نكار
وراصل
كواجول
تك
ماشف
ايجاب
وقول
كانا
ب، م
لذاسوال
بين
مذكوره
يقول
كب
شر
بون
ك
وجدت
فكان
ير
كوَن
الرئيس
في
كا،
نكات
تح
بوجات
ًكا:
"وينعقد
متلبسًا
بإيجاب
من
أحدهما
وقبول
من
الآخر،
الخ".
(الدر
المختار،
كتاب
النكاح:
،٣/٩)سعيد
"ويصح
بشهادة
الفاسقين
والأعميين،
كذا
فى
فتاوى
قاضى
خان".
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
النكاح،
الباب
الأول:
،١/٤٦٢)رشيديه
"وجاز
كونهما
فاسقين
أو
محدودين
فى
قذف
أو
أعميين،
الخ".
(مجمع
الأنهر،
كتاب
: النكاح
،١/١٢٣
دار
إحياء
التراث
العربى
بيروت)
فتاوى
محموديه
جلد
دهم
٩٣٩
باب
النكاح
الصحيح
يرب
شوبر
عبد
النور
مجم
كول
آت،
لهذااب
تين
سال
ت
ميس
الحمينان
ت
است
شوبر
ک
یاس
بول
اور
مر- دواولاءبين
اي
عالم
فى
نجى
عبد
النور] نكاح] تح
جون
كافتولى
دياء
ايك
مفتى
فى
بجى
عبد
النوركا
تكار
تح
بوست
كا
فتوى
ويات
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
باب
كى
شهادت
ت
نكاح
منعقد
موجاتاب( ،)١
البند
أكر
زوجين
مي
تكَو
منكر
بوتو
باب
كى
شهادت
اولادك
موافقت
مي
قضاًء
معتر
بيس
بولى( ،)٢
صورت
مسئوله
بين
كوفى
منكر
بس،
لهذااس
نكار
كو
ناجاته
تجي
كياجات- كا
عبد
النور
كانكات- حب
فقط
والتد
سبحانه
تعالى
أعلم.
حررة
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبتد.
الجواب
تح:
بنده
محمد
نظام
الدين،
دار
العلوم
ويوبند.
( )١
"أمر
الأب
رجلًا
أن
يزّوج
صغيرته،
فزوجها
عند
رجل
أو
امرأتين
والحال
أن
الأب
حاضر،
صح؛
لأنه
يجعل
عاقدًا
حكمًا،
وإلا
لا".
(الدر
المختار).
"فاندفع
ما
أورده
فى
النهاية:
من
أنه
تكلف
غير
محتاج
إليه،
فإن
الأب
يصلح
شاهدًا".
(ردالمحتار،
كتاب
النكاح،
مطلب
فى
عطف
الخاص
على
: العام
،٣/٣٢)سعيد
"قال
فى
النهاية:
هذا
تكلف
غير
محتاج
إليه
فى
المسئلة
الأولى؛
لأن
الأب
يصلح
أن
يكون
شاهدًا
فى
باب
النكاح،
فلا
حاجة
إلى
نقل
المباشرة
من
المأمور
إلى
الآمر
حكمًا،
الخ".
(فتح
القدير،
كتاب
النكاح:
،٣/٦٠٢
مصطفى
البابى
الحلبى
بمصر)
(وكذا
فى
النهر
الفائق،
كتاب
النكاح:
٢/٢٨١
،
امداديه
ملتان)
( )٢
قال
العلامة
ابن
الهمام:
"وأما
الأخوان
بأن
يزوج
الأب
ابنته
بشهادة
ابنيه،
فأنكر
الزوج
واّدعاه
الأب
والبنت
كبيرة،
أو
المرأة
فشهد،
لاتقبل.
ولو
كان
الزوج
هو
المدعى
والمرأة
منكرة،
أو
الأب،
قبلت،
هذا
قول
أبى
يوسف.
وعند
محمد:
تقبل
وإن
كان
المدعى
الأب
أو
المرأة
أيضًا،
والأصل
أن
كل
شئ
يدعيه
الأب
فشهادتهما
فيه
باطلة
وإن
لم
يكن
فيه
منفعة
له
لشبهة
الأبوة
عند
أبى
يوسف،
لثبوت
منفعة
نفاذ
كلامه.
وقال
محمد:
كل
شئ
للأب
فيه
منفعة
حجدا
وادعاء،
فشهادة
ابنيه
فيه
باطلة،
وكذا
كل
شئ
وليه
ممايكون
خصمًا
فيه
كالبيع
ونظائره".
(فتح
القدير،
كتاب
النكاح:
،٣/٥٠٢
مصطفى
البابى
الحلبى
مصر)
(و
كذا
فى
بدائع
الصنائع،
كتاب
النكاح:
،٥/٨٢٥
۵ ،٩٢)رشیدیه
Made Searchable by ScribeTools.com