Indexed OCR Text
Pages 341-360
فتاوى
محموديه
جلد
هشتم
٠٨٣
باب
صلوة
الجمعة
جمعد
كون
زوال
كاهم
سوال[ :]٣٨٣
جمعدا
ون
سورنج
سرير
جوفى] وقت
لثل
وغيرهاهنا
ورستب
يأس؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
عين
استواء
ک
وقت
كسى
تماز
فرض
يا
أقل
كاشروع
كرنا
مكروهب،
امام
ابو
يوسف
رحمه
الله
تعالى
٤
نزويك
جمعد
كروزاس
وقت
أقل
كرون
خميس:
"ويكره
تحريمًا
مطلقًا
ولو
قضاًء
أو
واجبًة
أو
نفلًا
أو
على
جنازة
وسجدة
تلاوة
وسهومع
شروق
واستواء
إلا
يوم
الجمعة".
درمختار،
ص:
٤٨٣
)١(
- "وروى
عن
أبى
يوسف
أنه
جوز
التطوع
وقت
الزوال
يوم
الجمعة".
كبيرى،
ص:
٥٣٢
)٢(
- فقط
والله
تعالى
أعلم-
حرره
العبد
محمود
غفرله.
قول
طرفين
تك
رائح
موسى
كانا
تيد
بظابر
عادت
مذ
كوره
كتب،
س اس
عاده
المك
كوفى
مرت
عمارت
أمس،
وجد=
ارتكيت
يجوعقب
كهامام
ابو
يوسف
كى
ويل
مقدم
ذكركيا
اورطرفين
كى
مؤخر،
وجيح
كم
صاحب
بداية
كاعام
معمول
ب،
دومرك
وجه
قاعده- كاذكركرناب
والد
تعالى
أعلم.
( )١
(الدر
المختار،
كتاب
الصلاة:
١
١/
،٣/)سعيد
"عن
عقبة
بن
عامر
الجهنى
رضى
الله
تعالى
عنه،
قال:
ثلاث
ساعات
كان
رسول
الله
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم
ينهانا
أن
نصلى
فيهن
أو
نقبر
فيهن
موتانا:
حين
تطلع
الشمس
بازغٌة
حتى
ترتفع،
وحين
تقوم
قائم
الظهيرة
حتى
تميل،
وحين
تضيف
للغروب
حتى
تغرب".
(جامع
الترمذى، أبواب
الجنائز،
باب
ما
جاء
فى
كراهية
الصلاة
على
الجنازة
عند
طلوع
الشمس
الخ:
،١/٠٠٢)سعيد
"ومنع
عن
الصلاة
وسجدة
التلاوة
وصلاة
الجنازة
عند
الطلوع
والاستواء
والغروب
إلا
عصر
." يومه
(البحر
الرائق،
كتاب
الصلاة:
،١/٢٣٣)رشیدیه
(و
كذا
فى
الحلبى
الكبير،
كتاب
الصلاة،
فروع:
فى
شرح
الطحاوى،
ص:
،٦٣٢
سهيل
اكيدمى،
لاهور)
( )٢
(الحلبى
الكبير،
كتاب
الصلاة،
فروع:
فى
شرح
الطحاوى،
ص:
،٤٣٢
سهيل
١كيلمى
لاهور)
·
) (صلاة
مطلقًا
(ولو)
قضاًء،
أو
واجبة،
أو
نفلًا......... (مع
شروق)
و
کره
تحريمًا.
) (واستواء
إلا
يوم
الجمعة
على
قول
الثانى".
(الدر
المختار،
كتاب
الصلاة:
،١/٠٢٣
١
،٣،)سعيد
(وكذافى
البحر
الرائق،
كتاب
الصلاة:
،١/٥٣٢)رشيديه
فتاوى
محموديه
جلد
هشتم
٣٣
باب
صلوة
الجمعة
جمعد
كون
زوال] وقت
تمازيز
هن
كاظم
سوال[ :]٨٣٨٣
جمع
كون
زوال، بعد
ثماز
يرهنا
جاتاب،
زوال، وقت
ميس
يؤهنا
، جابت
حضرت
امام
ابو
يوسف
رحمه
الله
تعالى_ زويك
جمعدا
ون
زوال] وقت
تحية
الوضوءهما
جاترب،
حديث
دال
كم
جمعه، وان
زوال
ـ
وقت
ووز
شروع
كى
جاتى( ،)١
امام
الوضيفة
رحمه
الله
تعالى
مع
كرت
بين،
ليكن
فتوى
امام
إلى
يوسف
ح
قول
إب،
ـ جمعه
عداده
ويكر
ی ونول
زوال
ــ
وقت
تماز
يؤهنا
كروه- ب
دونول
مستلون
ين
حوالهجات
كادرانج
ليس- ب
فتاوى
دار
العلوم
أورقرآن
من
تطبيق
كى
كيا
شكل
ے؟
ہال
بعض
حضرات
تع
چی
کرتے
ہیں
اوربعض
جوازےقال
یں،المذای
چندسطریی
گرےہیں،
امیدب
كم
جواب
وس
كر
منون-فرمائي
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
وولول
قول
كتب
فقد
روامختار( )٢
وغيره
من
مذكور
بين،
ايك
كوابمداد
الفتاوى
مس
لمًاكماب،
دوسر- كوفاوى
( )١
سائل
في
جمعد
ا
ون
بعد
اززوال
وزير
شروع
جون
كالكهاب
جب
كم
حديث
مثل
الاست
خلاف
ب
كداى
مث
جمعه
كروز
كا
استثناء
ب:
"عن
أبى
قتادة
رضى
الله
تعالى
عنه،
عن
النبى
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم:
أنه
كره
الصلوة
نصف
النهار،
إّلا
يوم
الجمعة،
وقال:
"إن
جهنم
ُتسَجُر
إّلا
يوم
الجمعة".
(سنن
أبى
داود،
كتاب
، الصلوة
باب
الصلوة
يوم
الجمعة
قبل
الزوال:
١
،٢٦١/، إمداديه
ملتان)
( )٢
"عن
عقبة
بن
عامر
الجهنى
رضى
الله
عنه
قال:
ثلث
ساعات
كان
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
ينهانا
أن
نصلى
أو
نقبر
فيهن
موتانا:
حين
تطلع
الشمس
بازغًة
حتى
ترتفع،
وحين
يقوم
قائم
الظهيرة
حتى
، تميل
وحين
تضيف
للغروب
حتى
تغرب".
(جامع
الترمذى،
أبواب
الجنائز،
باب
ماجاء
فى
كراهية
الصلوة
على
الجنازة
عند
طلوع
شمس
الخ:
،١/٠٠٢)سعيد
........ (مع
) "(وكره
تحريمًا............
) (صلاة
مطلقًا
(ولو)
قضاًء،
أو
واجبًة،
أو
نفلًا
) شروق..........
) (واستواء
إلا
عصر
يوم
الجمعة
على
قول
الثانى
(أى
أبى
يوسف
رحمه
الله)".
(كتاب
: الصلوة
١/٠٢٣،١
،
،٣)سعيد
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
الصلوة:
،١/٥٣٢)رشيديه
"وروى
عن
أبى
يوسف
أنه
جّوز
التطوع
وقت
الزوال
يوم
الجمعة".
(الحلبى
الكبير،
كتاب
، الصلوة
فروع:
فى
شرح
الطحاوى،
ص:، ،٣٢
سهيل
١كيلمى،
لاهور).....
=
فتاوی
محمو
دیه
جلد
هشتم
٢٢٣
باب
صلوة
الجمعة
دار
العلوم
مي- ليًاكريماب
اعداد
الفتاوى
ت
حضرت
مولانا
أشرف
على
قانونى
كاقول
اوسع
ب
اور
فتاوى
دار
العلوم
كا
قول
احوط
ب،
دونول
باقول
كى
كينجالش
؟( ،)١
جواب
ب جح- مزيد
تفصيل
وطليق
بيب
كب
طلوع
آخاب،
غروب
آخاب
اورز
وال
حس
يدعيمن
وقت
كرابت
سكاي
بي
كمان
وقول
مين
نقل،
غيرأغل
وفى
تمازيرو
هى
ورست
أمس،
جرواس]
كم
عصركى
نماز
باقى
رومى
بواور
مت
برجة
آخاب
أوب- جات
اورد
وسر
يدكم
جمعه
كون
زوال
حس]
وقت
امام
ابو
يوسف، فزديك
حية
الوضويؤنسكت
بين()٣
- اوران
كرابت
ك
ثمن
وقول
ـ
علاوة
عصركى
فرض
أهالي
سك
بعد
غروب
حسست
يبى
اور
تحرك
ماز
هن ير، بعد
سور
لكلفت
سبب،
يبدووقت
اي
چين
كمان
من
صرف
قضاء
يومه
سكت
بين
كمافل
وغيره
واجب
بس
فإنهسكة()٣
- فقط
والله
أعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند.
زوال
ت
چيل
جمعدى
اذان
سوال[ :]٩٣٨٣
آن
كل
يددستورب
كم
جمعهك
اذان
سائ
ح
باره
ك
بولى
ب
اورز
والكا
وقت
كاوقت
/٣١/ بجكر،٣
منت
تكب
اوراذان
جوف
سك
بعد
لوك
سنت
يؤهنا
شروع
كروية- ين
نوكيا
ماأح
باره
بك
اذان
درست
ب
اورز
والس]
وقت
بجد
ه
كرنا
حرام
ب؟
توكيما
جمعد
كيلة
اس
كرخصت
ب
يا
ممنورعب؟
دلل
تحرير
فر-ماوي
=
" ومنع
عن
الصلوة
وسجدة
التلاوة
وصلاة
الجنازة
عند
الطلوع
والاستواء
والغروب
إلا
عصر
." يومه
(البحر
الرائق،
كتاب
الصلوة:
،١/٢٣٢)رشيديه
( )١
(فتاوى
دار
العلوم
ديوبند:
،٢/١٤
إمداديه
ملتان)
( )٢، (راجع
ص:
،١٨٣
رقم
الحاشية:
)٢
( )٣
"(بعد
صلاة
فجرو)
صلاة
(عصر)
ولو
المجموعة
بعرفة
(لا)
يكره
(قضاء
فائته
و)
لو
وترًا
الخ".
(الدر
المختار،
كتاب
الصلاة:
١/٥
،٢٣)سعيد
"تسعة
أو
قبات
يكره
فيها
النوافل
وما
فى
معناها
لا
الفرائض،
ويجوز
فيها
قضاء
الفائتة
وصلاة
الجنازة
وسجدة
التلاوة....
: ومنها
ما
بعد
صلاة
الفجر
قبل
طلوع
الشمس،
ومنها:
مابعد
صلاة
العصر
قبل
التغير".
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الصلاة،
الفصل
الثالث
فى
بيان
الأوقات
التى
لا
تجوز
فیھا
وتکره
فیھا:۵ ،١/٢)رشیدیہ
فتاوى
محموديه
جلد
هشتم
٣٢٣
باب
صلوة
الجمعة
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
حنفيه، زويك
تح
قول] مطابق
استوات
تبارك
وقت
كوفی
بحى
ثماز
ورست
فحسب،
سمعت
جمعه
بهى
اس
بي
شال
ب،
علامه
شائى
رحمه
الله
تعالى
اس
مستد
ميس
بحث
فرمات
بين:"لكن
شراح
الهدايه
انتصروا
لقول
الإمام
(وهو
عدم
جواز
الصلوة
وقت
استواء)
وأجا
بو
عن
الحديث
المذكور
بأحاديث
النهى
عن
الصلوة
وقت
الاستواء،
فإنها
محرمة".
ردالمحتار،
ص:
،٥٤٣
مع-)اضافه(١
اورجب
زوال
كاوقت
/٣١
بجبكر، /٣
منت
سب
و
/٠٣٠٢١
بر
جمعهكى
اذان
ورست
بين
موسى:
"وهو
سنة
للرجال
فى
مكان
عال
مؤكدة
هى
كالوجب
فى
لحوق
الإثم
للفرائض
الخمس
فى
وقتها
ولو
قضاء".
الدر
المختار
على
هامش
رد
المحتار،
ص:
٧٥٢
-
:"(قوله
للفرائض
الخمس
الخ)
دخلت
الجمعة".
رد
المحتار:
٢/٧٥٢
)٢(
- فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حررة
العبدمحمود
تكوبي
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،٤/
١/٨٨٥٣
( )١، (ردالمحتار
كتاب
الصلاة:
١
٢/
،٣/)سعيد
"عن
عقبة
بن
عامر
الجهنى
رضى
الله
تعالى
عنه
قال:
ثلاث
ساعات
كان
رسول
الله
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم
ينهانا
أن
نصلى
فيهن
أو
نقبر
فيهن
موتانا:
حين
تطلع
الشمس
بازغًة
حتى
ترتفع،
وحین
يقوم
قائم
الظهيرة
حتى
تميل،
وحين
تضيف
للغروب
حتى
تغرب".
(جامع
الترمذى،
أبواب
الجنائز،
باب
ما
جاء
فى
كراهية
الصلاة
على
الجنازة
عند
طلوع
الشمس
الخ:
١
،٠٠٢/)سعيد
"ومنع
عن
الصلاة
وسجدة
التلاوة
وصلاة
الجنازة
عند
الطلوع
والاستواء
والغروب
إلا
عصر
" يومه
(البحر
الرائق،
كتاب
الصلاة:
،١/٢٣٣)رشيديه
(وكذا
فى
الحلبى
الكبير،
كتاب
الصلاة،
فروع:
فى
شرح
الطحاوى،
ص:
،٢٣٢
سهيل
١
كيذمی
لاهور)
( )٢
(الدر
المختار،
كتاب
الصلاة:
،١/٢٨٣)سعيد
"عن
ابن
عمر
رضى
الله
تعالى
عنهما:
"أن
بلالًا
رضى
الله
تعالى
عنه
أذن
قبل
طلوع
الفجر،
فأمره
النبى
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم
أن
يرجع،
فينادى:
ألا
إن
العبد
قد
نام".
(أبو
داود،
كتاب
الصلاة، باب
الأذان
قبل
دخول
الوقت.
١
/
،٩٤
مكتبه
دار
الحديث)
: "قوله
(سن
للفرائض):
أى
سن
الأذان
للصلوات
والجمعة
سنًة
مؤكدًة.. (ولا
يؤذن
قبل
، وقت
ويعاد
فيه):
أى
فى
الوقت
إذا
أّذن
قبله
الخ".
(البحر
الرائق،
كتاب
الصلاة،
باب
الأذان:
١/٢٢٢- ،٦٥٢)رشیدیه
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الصلاة، الباب
الثانى
فى
الأذان:۵ ،١/٣)رشيديه
فتاوی
محمو
ديه
جلد
هشتم
٣٣٣
باب
صلوة
الجمعة
الفصل
السابع
فى
النوافل
يوم
الجمعة
(جمعد
كى
تفلول
كابيان)
جمعد
تك
بعد
كفى
غير
بين؟
سوال[ :]٠٥٨٣
ك جمع
بعد
لقى
سنت
مؤكده
بين،
مازكى
مجون
مجهولى
كتب
مس
حميسنت
مؤكده
لله
بين
يكن
شامى( )١،) بدايه(٣
عالمكيرى()٣
نور ،
الايضار( )٣
مين
توبعد
جمعه
جارسنت
مؤكد
بلهى
ين،
صرف
فتاوى
قاضى
خان( )٥
أور
كبيرى(4) مسن
جر
الصحى
بين
وهيحى
جركعت
كاقول
صرف
امام
ابويوسف
رحمه
الله
( )١
"عن
أبى
هريرة
رضى
الله
تعالى
عنه
"قال:
قال
رسول
الله
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم:
"من
كان
منكم
مصليًا
بعد
الجمعة
فليصل
أربعًا)).
(جامع
الترمذى،
أبواب
الجمعة، باب
فى
الصلاة
قبل
الجمعة
وبعدها:
،١/٤١١)سعيد
"وسّن
مؤكدًا
(أربٌع
قبل
الظهر
و)
أربٌع
قبل
(الجمعة
و)
أربٌع
(بعدها
بتسليمة)
الخ".
(الدر
المختار،
كتاب
الصلاة:
باب
الجمعة:
،٢/٢١)سعيد
()٢
"
ويصلى
قبلها
أربعًا،
وفى
رواية:
ستًا:
الأربع
سنة
وركعتان
تحية
المسجد،
وبعدها
أربعًا
أو
ستًا
على
حسب
الاختلاف
فى
سنة
الجمعة،
وسننها
توابع
لها".
(الهداية،
كتاب
الصوم،
باب
الاعتكاف،
ص:
،٠٣٢
شركة
علميه،
ملتان)
( )٣
"وقبل
الظهر
والجمعة
وبعدها
أربٌع،
كذا
فى
المتون".
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الصلاة،
الباب
التاسع
فى
النوافل:
١
،٢١١/)رشيديه
( )٣) "(سن
سنًة
مؤكدًة............ ومنها
(أربٌع
قبل
الجمعة)............
) (و
منها:
أربع
(بعدها)
بتسليمة".
(حاشية
الطحطاوى
على
مراقى
الفلاح
شرح
نور
الإيضاح،
كتاب
الصلاة،
باب
النوافل،
ص:
،٩٨٣)قدیمی
) (هـ
(لم
أظفر
عليه)
لكن
قال
العلامة
العثمانّي:
"عن
أبى
عبدالرحمن
السلمى........... فإن
عبد
الله
بن
مسعود
رضى
الله
تعالى
عنه
يعّلمنا
أن
نصلى
أربع
ركعات
بعد
الجمعة،
حتى
سمعنا
قول
علّى:
صّلوا
ستًا
. الخ
ذهب
إليه
أبويوسف
من
أئمتنا
أن
السنة
بعد
الجمعة
ست
ركعات،
الخ". (إعلاء
السنن،
كتاب
، الصلاة
باب
النوافل
والسنن:
،٤/٢١
إدارة
القرآن،
كراچى)
( )٢
"(والسنة
قبل
الجمعة
أربٌع،
وبعدها
أربٌع)... (وعند
أبي
يوسف
رحمه
الله
تعالى) السنة
بعد=
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوى
محموديه
جلد
هشتم
٥٣٣
باب
صلوة
الجمعة
تعالى- كاب
حضرت
مفتى
كفايت
الله
صاحب
رحمه
الله
تعالى
فى
تعليم
الاسلام
يس
لكهاب
كه"جار
سنت
مؤكده
ين
اوردوركعت
سنت
غير
مؤكدهي"()١
- الى
طرح
تمام
كتب
مين
تطيق
بموجات،
اسل
مستله
من
حضرت
والا
ك
كيارات؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
امام
ابو
يوسف
رحمه
الله
تعالى
كاقول
انجع
ب()٢
،
ليكن
مفتى
كفايت
الله
صاحب
كى
تطبيق
اقرب.
فقط
والله
سبحانه
تعالى
أعلم.
حرره
العبد
محمود
كتكودى
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند،
٠١/١/٩٨٥
محراب
م
جمعدت
يا
غير
بؤهنا
سوال[ :]١٥٨٣
خطيب
كاخطبة
جمعد
بها
محراب
مثل
تماز
يرهنا
كيماب؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
كرومب
الحطاوى،
ص:،٨٣
)٣(
- فقط
والتد
سبحان
تعالى-العلم
= الجمعة
(ست)
ركعات،
وهو
مروى
عن
على
رضى
الله
تعالى
عنه،
والأفضل
أن
يصلى
أربعًا،
ثم
ركعتين
للخروج
عن
الخلاف".
(الحلبى
الكبير،
كتاب
الصلاة،
فصل
فى
النوافل:
،٨٨٣
،٩٨٣
سهيل
١كيلمی
لاهور)
( )١
(تعليم
الإسلام،
حصه
چهارم،
سنت
اورال
نمازول
كابيان:،
،٣
،٨٣
دار
الاشاعت،
كراچى)
( )٢، (راجع
ص:
،٢٢٣
رقم
الحاشية:
)٢
( )٣
"وتكره
صلاته
فى
المحراب
قبل
الخطبة".
(حاشية
الطحطاوى
على
مراقى
الفلاح،
باب
الجمعة،
: ص
٣١، ه
قدیمی)
"وتكره
صلاته
فى
المحراب
قبل
الخطبة".
(البحر
الرائق،
كتاب
الصلاة، باب
الجمعة:
،٢/١٦٢)رشیدیه
(وكذافى
ردالمحتار،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة:
،٢/٠٥١)سعيد
فتاوی
محمو
دیه
جلد
هشتم
٩٨٣
باب
صلوة
الجمعة
الفصل
الثامن
فى
احتياط
الظهر
(احتياط
الظهر
كابيان)
احتياط
الظهر
كى
تفصيل
سوال[ :]٢٥٨٣
ملك
بتكال
مي
بعض
مقامات
جن
كى
آسياهى
عمومًا
منتشرب
اور
مجولى
حجوت
موضعات
ير
شخل
ب
بن
وقد
يم
زمانه
محققين
علماء
فى
خودان
مواضع
كوما
حظر
فر
ساياب
مثلًا
كيم
الامت
وغيره
فى،
ان
كارات
سبى
تحمى
كمية
مقامات
قريد
بير
ونبيس
بين،
ا
وجودان
حالات
سعرمن
ورائت
وبال
براير
جمعه
بموتار
باب
اور
اب
أحى
بوتاب،
ك جمعد
فرادى
فرادى
برفض
جارركعت
بعد
احتياط
الظهر- إحتاب
چونكه
يدل
عرضة
ورات
جارى
س٢
اس
سلة
برفض
مطمئن
بموكر
بجمعها
ماته
احتياط
الظهر
لأهاليما- كرتاب
تقريبا
دوسال
بموت
العض
مولوى
حضرات
فى
يدكنا
شرورع
كيا
كه
احتياط
الظهر
ممنوع
اور
بدعت
سيب
اس
سلة
قطعًا
بتد
كرنا
جابت،
است
اس
دعوى
ك
دليل
بين
بعض
علماءكى
تحقيق
اوربعض
فقيمى
عبارات
بحى
يش
كير
جوآخر
استفتاء
من
ملاحظ] لة-منهلكين
الدمقامات
مسي
ان
مولوى
صاحبان
كى
اس
فى
آوانت
ايك
بل
چل
تح
كى،
عوام
الناس
شور
و
شغب
كر
لكم
بعض
اي
البل
علم
بحى
وبال
موجود
ت
جوفتنت
بمدشه
محمّر
زرب
اورات
تحفظ
ك دين
مساتهد
جوديني
خدمت
ان
تمكن
بولى
تؤاس
كوانجام
وفي- ت
لوكول
فى
أى
طرف
رجوع
كياء
أمبول
فى
قوى
وفي
ت
الكاركيا
كريم
منصب
ابل
انفاء
كاب،
جب
لوكول
كاصرار
بردهاتوأبول
فى
تمر
وار
بيت
ى
فقهى
عبارات
نقل
فر
ماكران
عماراتت
جواحكام
تفصيلي
جوست
ست
الن
كوجى
تغير
وارلكا
ويا
اورية
فر
ماياكريم
لوك
علماء
سك
بإس
استفتاء
يج
كرصورت
متازه]
معلق
حكم
حققين
علماتدين
تحقيق
كرلون
ان
حضرات
كاجو
جواب
بودواست
عمل] لت
متعين
بجداول
من
چونكمال
منصب
كابل
بيس
اس
لة
بم
كوَن
متعين
حم
ول
سكنابول
ندوه
معمول
به
بن
سكتاب،
ين
صرف
عياداٍت
متعلقة
كويجاكر
جوادكام
تفصيله
مستفادبوت
ست،
ان
كولكن
دياب
ان
مولوى
صاحب
كى
يجى
وه
مفصل
عبارات
فقيهاور
غمر
وار
احكام
جوانت
مستفادبوتين،
ملك
استفاء- بي
اميدب
كم
بعد
فتاوى
محموديه
جلد
هشتم
باب
صلوة
الجمعة
ملاحظ
فرمان
سوربارة
احتياط
الظهر
ان
مقامات
مي
جوحكم
شرع
بواست
مطلع
فرن
كين
سح،
بت
مكنب
كراسات
مسلمانول
كانزارع
وفت
شّت
بموجات
وريه
رج
َحَم
َك
تبليغ
كاثواب
برحال
على
جائ- كا-فقط
: خادم
نور
الحسين
مكان
دير
خش
ميال
يوست
عالم
كمر
رَّتبور
شرّت-باكستان
مستفتى
فى
بهت
فى
عبارات
فقهى
اس
حكمه
حريكى
بي
جو
بسبب
طوالتت
نقل
بين
كى
كى،
صرف
حسب
زيل
نقش
جو
احتياط
الظهر:
] ه
ب.جسس- معلق
جند
خصوصيتين
ورنج
ويل-ين
١- اسكى
جكه
جس
كا
مصر
باقات
مصربونا
يقينى
بواور
سلطان
يا
اس تب نا
كاحا
ضريبه
اور
ثماز
جمع
جى
ايك
بى
بكم
بوّت
بور
١- صرف
جمعدك
ثماز
يرضى
بوكى
٢- اسك
مك
جس
كامصرنه
بونالفنى
بوليعن
وه
حكم
أو نه
مصربمونه
فىات
الصرف
٢- صرف
ظبركى
نماز
يرهنى
بولى-
٣- ايمى
مد
جس
ـ
مصريون
ميس
شك
بور
٣- اسك
بكم
اكثر
فقهاء
فى
آخر
الظهر
ُم
هذكا
ھم
قرییاے
اور
ے بعض
واجب
چی
فرییات،
ملاحظه
بوعمارت
فتح
القدير( )١
بيرى()٢
شامى( )٣
فتاوى
عالمكيرى()٣
.
( )١
"وإذا
اشتبه
على
الإنسان
ذلك،
ينبغى
أن
يصلى
أربعًا
بعد
الجمعة
ينوى
بها
آخر
فرٍض
أدركُت
وقته
ولم
أؤّده
بعُد،
فإن
لم
تصح
الجمعة
وقعت
ظهره،
وإن
صحت
كانت
نفلًا".
(فتح
القدير،
كتاب
الصلاة، باب
الجمعة:
،٢/٣٥
مصطفى
البابى
مصر)
( )٢
"ينبغى
أن
يصلى
أربع
ركعات
وينوى
بها
الظهر،
حتى
لو
لم
تقع
الجمعة
موقعها
يخرج
عن
عهدة
فرض
الوقت
بیقین،
کذا
فی
الکافئ".
(الحلبی
الکبیر،
فصل
فى
صلاة
الجمعة
،ص:۵۵ ،٢
سهیل
ا
کیڈمی،
لاهور)
( )٣
"كل
موضع
وقع
الشك
فى
كونه
مصرًا،
ينبغى
لهم
أن
يصلوا
بعد
الجمعة
أربعًا
بنية
الظهر
احتياطًا
." الخ
(الدر
المختار
مع
رد
المحتار،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة:
،٢/٥٢١
،٩٢١)سعيد
( )٣
"ثم
فى
كل
موضع
وقع
الشك
فى
جواز
الجمعة
لوقوع
الشك
فى
المصر
أو
غيره
وأقام
أهله
، الجمعة
ينبغى
أن
يصلوا
بعد
الجمعة
أربع
ركعات
الخ".
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الصلاة،
الباب
السادس
عشر
فى
صلاة
الجمعة:
،١/٥/٢١)رشيديه
فتاوى
محموديه
جلد
هشتم
٨٣٣
باب
صلوة
الجمعة
٣- اسك
مجكه
جس
كا
مصر
بمونا
يفنى
بموسكر
جمعدك
نمازكى
بكم
بموتى
مور
٣- الس
جكه
بها
كثر
فقباء
فى
آخر
تظهر◌ِ ه
كو
مستحب
فريا
يات
اوربعض
فى
واجب
بحى
فر
مايا
، ب
لماحظه
بو
فتح
القدير( )١
كميرى()٢
شامى( )٣
فادى
عالم
كيرى(.)٣
٥- اسك
مكه
جس
كا
مصربونا
يفنى
بومر
سلطان
يا
نائب
سلطان
ند
بور
- جـ
السى
جكه
بهى
بعض
فقباء
ت
آخر
الظهر
هن
كا
حكم
فر
ما
ياب،
مسبوط( )٥
خوابر
زاده
( )٢
فتاوى
عزيزى٠
.)٢(١/٣٣٠٢/٣
٢- متدرجه
بالاجن
مقامات
بين
آخر
الظهر
جون
كا
حم
ديا
كماب
أمران
ين
تكم
بكم
ينخوف
بموكم
آخر
الظهر
* هن
ك
وجدت
جابوا، كما
اعتقاد
جمعه
: س
فرض
موزكا
بموجات
كا
٢
- الك
حكم
يوجُد
خوف
فساٍد
عقيدَة
عوام
كو
◌ُ كا ه
فتوى
ند
دياجات
كا
اورخاص
معنى
جن
لوكول
كا
عقيده
ورست
بموكا
اور
خراب
جون
كا
خوف
بس
ان
حـ
ل
حرس
إس
كواولى
، لكهاب
مراّق
الفلاح( )٨
بحر
الرائق()٩
-
( )١، (راجع
ص:،
،٢٣
رقم
الحاشية:
)١
( )٢، (راجع
ص:، ،٢٣
رقم
الحاشية:
)٢
( )٣، (راجع
س:،
،٢٣
رقم
الحاشية:
)٣
( )٣، (راجع
ص:، ،٢٣
رقم
الحاشية:
)٣
( )٥
(لم
أجده)( )٢
(لم
أجده)
( )٤
"صحت
اداٌت
تماز
جمع
ز
وقد
مات
خفية
مشروط
بسلطان
يا
نائب
سلطان
است،
متأخرين
ايثان
ورعبد
بنكيزيد
فتوى
داده
، اند
آ ما
نكن
بركاه
ازطر
في
كفار
والى
مسلمان
ورغم
مكن
باشد،
او
حكم
سلطان
دارد،
واقامت
جمعه
واعيا
دازو
مح
است( إلى
) قوله
يبين
اين
بالجمارع
البل
بلدرا
قائم
مقام
العين
سلطان
ساختد،
بالجملة
ادات
جهاد
ركعت
على
كيل
الإحتياط
ضرور
است".
(فتاوى
عزیزی،
مسائل
نماز
وغيره:
،٢/٨
كتب
خانه
رحيميه
ديوبند)
( )٨
"وليس
الاحتياط
فى
فعلها؛
لأن
الاحتياط
هو
العمل
بأقوى
الدليلين،
وأقواهما
إطلاق
جواز
تعدد
الجمعة
بفعل
الأربع.
َمفسدة
اعتقاد
عدم
فرض
الجمعة
أو
تعدد
المفروض
فى
وقتها،
ولا
يفتى
بالأربع
إلا
، للخواص
ويكون
فعلهم
إياها
فى
منازلهم".
(حاشية
الطحطاوى
على
مراقى
الفلاح،
ص:
،٢٠٥)قديمى
( )٩
"أمر
أئمتهم
بأداء
الأربع
بعد
الجمعة
حتمًا
احتياطًا......... ولأن
الاحتياط
هو
العمل
بأقوى=
فتاوی
محمو
ديه
جلد
هشتم
٩٢٣
باب
صلوة
الجمعة
سلف
صالحين
كى
سابقة
عبارات
ت
معلوم
بوكيا
كه
مسله
تاز
عد
مين
بات
تنقيح
وتفصيل
ب
اورحضرات
فقهاء
فى
مختلف
صورتون
سي
مختلف
احكام
وي
بين،
لهذافقباء
كل كى
كتابين
اور
ح علماء
كل
فتاوى
ورست
اوراق
بين
اور
جونسادات
وّق
فوقًا
يش
آت
ربط
بين،
وهيتجد
بوتاب
فاوى
كوخط
طريقة
فر
استعمال
كرن
كاء
مثلا
نقش
بذائ
في
صور
من
بين
اور
برايك،
حكم
عليحده
ب،
أكريكى
صورتك
موقع
بردوم
بي
صورت
كام
استعمال
سي
لو
نتج
موكاكه
جس
بكه
جمع
ضرورى
اورفر
شراب
وبال
حرف
ظهر
يدهفى
بوكى،
يا
دومركى
صورت]
موقع
بريلى
صورت
كاحكم
استعمال
ينج
تونتجديد
موكاكه
مس
جله
جمعه
جائزة
ساب
وبال
جمع
إهتمائه
كاءاى
طرح
أكر
تيرى
صورت
ستك
موقعه
ميكى
صورت
كا
حكم
استعمال
كم
توحد
في
جمعة- الإهنائي
كا،
اكردوسرى
صورتكا
حكم
استعمال
و يج
صرف
ظهريوهى
الإس
كى،
حالاتكن
ين
ا سحب
سب
تمام
علماء
وفقهاء] خلاف-بين
على
بذا
القياس
آخرتك
حساب
الكاكر
ملاحظ
فرما
كيس
لو
تجديد
بولكا
كهكل
احكام
مثل
دخنه
الإجات
كاور
برقم
٤
=
، الدليلين
ولم
يوجد
عدم
جواز
التعدد
بل
قضية
الضرورة
عدم
اشتراط،
وقد
قال
الله
تعالى:
﴿لا
يكلف
الله
نفسًا
إلا
وسعها﴾.
(سورة
التوبة
ب
٣آية:
)٢٨٢
وقال
الله
تعالى:
﴿وما
جعل
عليكم
فى
الدين
من
حرج﴾
(سورة
الحج:
ب،
، ا
آية:
٨٪) بلفظه
مع
ما
لزم
من
فعلها
فى
زماننا
من
المفسدة
العظيمة
وهو
اعتقاد
الجهلة
أن
الجمعة
ليست
بفرض
لما
يشهدون
من
صلاة
الظهر،
فيظنون
أنها
الفرض
وأن
الجمعة
ليست
بفرض،
فيتكاسلون
عن
أداء
الجمعة،
فكان
الاحتياط
فى
تركها.
وعلى
تقدير
فعلها
ممن
لا
يخاف
عليه
َمفسدة
منها،
فالأولى
أن
تكون
فى
بيته
خفيًة
خوفًا
من
مفسدة
فعلها.
والله
سبحانه
الموفق
للصواب".
(البحر
الرائق،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة:
٢۵،٢/٠
،١٥٢
،٢٥٢)رشیدیه
"ثم
على
قول
أبى
يوسف:
لو
تعددت
فالجمعة
لمن
سبق.......... قالوا
فى
كل
موضع
وقع
الشك
فى
جواز
الجمعة،
ينبغى
أن
يصلى
أربع
ركعات،
وينوى
بها
الظهر،
حتى
لو
لم
تقع
الجمعة
. وأما
البلاد،
فلا
يشك
فى
الجواز،
ولا
تعاد
موقعها
يخرج
عن
عهدة
فرض
الوقت
بيقين.
. الفريضة
قال:
والاحتياط
فى
القرى
أن
يصلى
السنة
أربعًا:
ثم
الجمعة،
ثم
ينوى
سنة
الجمعة
أربعًا،
ثم
يصلى
الظهر،
ثم
ركعتين
سنًة
للوقت،
هذا
هو
الصحيح
المختار.
فإن
صحت
الجمعة
فقد
أدى
سنتها
على
وجهها،
وإلا
فقد
صلى
الظهر
مع
سنته
الخ".
(الحلبى
الكبير،
كتاب
الصلاة، فصل
فى
الجمعة:
۵۵ ،٢
سھیل
اکیڈمی
لاهور)
(وكذا
فى
الدر
المختار
مع
رد
المحتار،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة:
،٢/٥٢١،٩٢١)سعيد
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوى
محموديه
جلد
هشتم
٠٥٣
باب
صلوة
الجمعة
جفكرى
شروع
بوجاتي، لذاسب
بكه
كيلة
اي
بي
حم
لكانا
كتب
فقد
ك
خلاف
اورات
ت
تجاوز،
بين
جس
جبهتك
لي
جيب
حكم
أور
علماء
كابوريابي
كرنا
جابت،
سك ا
خلاف
كى
طرح
منا- سبايسب
وما
علينا
إلا-البلاغ
نور-الحسين
الجواب
والله
الموفق
للصواب
حامدًا
ومصليًا:
مستله
احتياط
الظهر
قرآن
كريم،
حديث
شريف،
آثار
صحاب،
اّلوال
لحمة
محّبد
ينات
ثابت- بيس
ثرائط
جمعدا
متعلق
اختلاف
اتمرتك
باوجود
عدم
ثر
الطرئيس
تردد
باعدث
بعض
مثارة
فى
القني
طور◌ٍ براءات
أمن
ح
سلم
اس
مستله
كواحتياًطبيان
كيا
تها،
يجراس
ورجداسن
به
عمل
مين
ترقى
بولى
سه
بعض
بكم
احتياط
الظهر
كا
على
الاعلان
عمًل
التزام
كيماكميا
بعض
بكه
كو اس
جماعت
سساتهد
صف في
لكم
بعض
بكه
اسل
كوواجب
يا
فرض
اعتقاوكيا
كميا
بعض
بك
اس
كو
جمعت
نجى
برز
هاديًا
كما
فى
كه
مجمعد
كو
غير
ضرورى
بدرجة
أقل
بحث
لك،
يجر
بر اس
تكراروزائع
کی
صور
من
بيداجون
کیس،
غرض
إكونا
كول
فت
شروع
بوسة،
اس
لے
بات
مت
فقباء
فے
اقول
ت
رجوع
كرك
مما
نعت
كاحم-ديا
مستله
مذكوره
مثل
وجود
سلطان
وعدم
سلطان
اور
تعدد
جمعهكى
تنقيح
كافى
طور
ربويكب،
لهذايد
دونول
چيزين
الى
تغير
بن
كى
معابر
احتياط
الظهر
كا
حكم
وياجات،
ثديايا- وجوبًا
البدن
جس
مقام
ست]
مصرجوفى
مثل
شك
بواورز
مان
قديم
تجمعه
بونا
جلا
آر
بابواور
بتذكر
فى
مثل
فتة
بوتو
وبال
المك
طرح
احتياط
الظهر
مناسب
ب
جس
ت
كوفى
اعتقادى
اور
على
مفيده
بيدانه
جو،
كتب
فقد
ك
عمارات
خود
ساكل
حسان
ين()١
- فقط
والتد
سبحانه
تعالى-العلم
حررة
العبد
محمود
كتكونى
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسه
مظابر
علوم
سهاريشور،
/٥٣/ صفر-١٨هـ
احتياط
ك
بوصور
مر
نقشوكى
صورت
من
بيان
كى
كى
بين
ان
مي
ست
مستله
تنازمن
فيها
بين
كوكى
صورت
بجى
نبين
بإلى
باقى،
اصل
سوال
بكال
ـ
مجهود
كاول
اور
بستيون] متعلق
ب
بن
كور
يف
والاكاول
جى
نبيس
كبرسكما،
جو
كاول
اس
ثم
تبين
ث ان
جمعة
لمؤهنا
اوريجر
احتياط
الظهر
وهنا
ندجب
ففى
كاروت
( )١، (راجع
ص:
،٨٢٣
رقم
الحاشية:
)٨،٩
فتاوى
محموديه
جلد
هشتم
١٥٣
باب
صلوة
الجمعة
درست
ب بس()١
- فقباءكى
جو
عبارات
كثيره
استفتاء] ساتهدي
ده
موجود
سوال◌ٍ منطبق
ب ليس- فقط
واللهاعلم-
سعيد
احمد
غفرله،
مفتى
مظابر
علوم
سبار
يثور،
/٥٣
صفر/ ١٨هــ
احتياط
الظهر
كاهم
سوال[:]٣٥٨٣
١
.....
بروز
جمعه
إعدادات
فريضة
جارركعات
تماز
يت بد
احتياط
الظهر
كلكتهيا
المرافي
المكته
يامى
كاول
جوكم
شر
كته
ت
/٠٣
ميل
كى
مسافت
روافع
بواوروبال
اشيات
ضروريات
بجى
كثرت
ک
ساته
واستجاب
مولى
مول
توالكي
كبول
من
مذكوره
تماز
فاه
كاكيا
حم
ب؟
ويكر
عرض
خدمت
يدب
كم
البحر
الرائق
كى
عبارت
ب:
"قد
أفتيت
مرارًا
بعدم
صلاة
الأربع
بعدها
بنية
آخر
ظهر
خوف
اعتقاد
عدم
فرضية
الجمعة،
وهو
الاحتياط
فى
زماننا".( )٢
اوردوسرى
حكم
صاحب
بحركا
ايك
حكم
قول:
"الاحتياط
فى
زماننا
ترك
احتياط
الظهر
أظهر
من
الشمس".( )٣
حالانكماس
کاجواب
صاحب
نفع
( )١
جمعداور
بحر
احتياط
الظهر
كودبال
اختيار
كيا
جاتاب
بجس
كاول
تك
قرية
كبيره
أور
مصرجون
مي
شك
بده
ح اس
برمس
جى
كاول
تك
قرية
كبيرة
أور
مصرية
جوف
كا
يقين
بوه
جواز
جمعدك
شرائط
ت من
كوفى
شرط
وبال
موجودنه
بوتودبال
ظهر
الإحماءى
ينى
،٢
دونول
كون
جمع
كرناجاته
بي
جيا
كم
صورت
ثمر
٣٠سك
حكم
من
كزر
كاب
اور
عمارات
سابقةت
أبى
بك
حكم-مستفادبوتاب
فتاوى
عامكيرى
ی
ب:
"ثم
فى
كل
موضع
وقع
الشك
فى
جواز
الجمعة
لوقوع
الشك
فى
المصر
أو
غيره
وأقام
أهله
الجمعة،
ينبغى
أن
يصلوا
بعد
الجمعة
أربع
ركعات
وينووا
بها
الظهر
الخ".
(كتاب
الصلاة،
الباب
السادس
عشر
فى
صلاة
الجمعة:
،١/٥٢١)رشیدیه
......... فإن
المذهب
"وأما
القرى
فإن
أراد
الصلاة
فيها،
فغير
صحيحة
على
المذهب.
عدم
صحتها
فضلًا
عن
لزومها".
(البحر
الرائق،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة:
،٢/٨٣٢)رشيديه
(وكذا
فى
فتح
القدير،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة:
،٢/٣٥
مصطفى
البابى
الحلبى،
مصر)
(٢)(الدر
المختار،
كتاب
الصلوة،
باب
الجمعة:
،٢/٥٣١)سعيد
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
الصلاة
،باب
الجمعة:
،٢/٥٢٢)رشيديه
( )٣
لم
أظفر
بهذه
العبارة
فى
البحر،
لكن
فى
منحة
الخالق
هكذا:
"وهو
اعتقاد
الَجَهلة
أن
الجمعة
ليست
بفرض
لما
يشاهدون
من
صلاة
الظهر،
فيظنون
أنها
الفرض
وأن
الجمعة
ليست
بفرض،
فيتكاسلون
عن=
٤
فتاوى
محموديه
جلد
هشتم
٣۵٢
باب
صلوة
الجمعة
المفتى
فى
اس
كتاب]،
: ص
٨٠٩
م
تحريكياب
جوكريفج
ورنج: "فما
فى
البحر
أنهم
أفتوا
بأداء
الأربع
بعد
الجمعة........... بعيد
عن
مثله"()١-
اس
حكم
صاحب
بحركاتول
قابٍل
تريح
ب
يأبيس؟
ازراه
مبريانى
تحرير-فرادين
٣
احتياط
الظهر
كانيت
سـ
اندرًا
خر
فرض
كبناضر
وركب
يا
بيس،
أكركوكى
فرض
نسك
توكيا
نقصان
٢٢
بعض
فقدكى
كتابون
من
نيت
سک
اندر
فرض
كانام
بحی
نس
ليا،
کیما
است
نيت
مين
نحمد
الى خر
آت
کی،جیا
کړمجموعه
فتاوی،
ص:
٢٦(٢)صغیری
شرح
منیة(٣)مخزن
الفتاوى(٤)،
ھندیه(٥)،غایة
، الأوطار
ص:٣٧٣( ،)٦
مجمع
الأنهر( )٧
اور
قاوى
خري؟
احتياط
الظهر
كى
نيت
فادى
خريد
ش
يول
لكهاب:
"كما
وقع
فيه
الاختلاف
القوى
بين
الأئمة،
وقع
الخلاف
فى
تعريف
بغير
جماعة
أربع
ركعات
بنية:
آخر
ظهر
أدركُت
وقته
ولم
أصل
بعد(")٨- وتفصيل
فى
شروح
الهداية
والمنية
والكنز
وغيرها.
= أداء
الجمعة،
فكان
الاحتياط
فى
تركها
الخ".
(منحة
الخالق
على
البحر
الرائق،
كتاب
الصلاة،
باب
صلاة
الجمعة:
٢۵ ،٢/٢)رشیدیه
( )١
(مجموعة
رسائل
اللكنوى،
نفع
المفتى
والسائل:
،٢/٠٢١
إدارة
القرآن
كراچى)
( )٢
(مجموعة
رسائل
اللكنوى،
نفع
المفتى
والسائل:
،٢/١/٢١
إدارة
القرآن
كراچى)
(ومجموعة
الفتاوى
للكنوى،
كتاب
الصلاة،
سؤال:
جارركعت
ظبر
احتيا
فى
بعد
ثماز
جمعات:
،١/٨٣٢)سعيد
( )٣
(الحلبى
الكبير،
كتاب
الصلاة،
فصل
فى
صلاة
الجمعة
ص:
۵۵ ،٢
سهيل
١كيلمى)
( )٣
(لم
أطفر
عليه)
( )٥
(الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الصلاة،
الباب
السادس
عشر
فى
صلاة
الجمعة:
،١/٥٣١)رشيديه
( )٢
(غاية
الأوطار،
اردوترجمن
الدر
المختار،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة)
( )٤
(مجمع
الأنهر،
كتاب
الصلاة، باب
الجمعة:
،١/٨٢٢
مكتبه
غفاريه
كونشه)
( )٨
"ماوجدت
فى
الفتاوى
الخيرية
هذه
العبارة
بعينها
لكن
فيها
هكذا:
"والأحسن
الأحوط
فى
موضع
الشك
جواز
الجمعة
ثبوت
شرطها
يقول:
نويت
أن
أصلى
آخر
ظهر
أدركت
وقته
ولم
أصّله
بعد".
(الفتاوى
الخيرية
على
هامش
تنقيح
الفتاوى
الحامدية،
كتاب
الصلاة، مطلب
فيما
إذا
كان
على
يده
، وشٌم
هل
تصح
صلاته
وإمامته
معه
أم
لا؟
سئل
فى
الرجل
إذا
كان
فى
الصلاة
وخرج
من
بين
أسنانه
شىء
فتاوى
مجموديه
جلد
هشتم
٣٥٣
باب
صلوة
الجمعة
تمٌر
القديس
ب:
(ينبغى
أن
يصلى
أربعًا
ينوى
لها:
آخر
فرض
أدركُت
وقته،
) الخ"(١- الياءى
سفر
السعادة
من
أصحاب()٣
- ان
عيادات
تناز
عها
ورمان
س
كاقول
زيادة
ت اقوى
اور
الحب؟
أرقام-فرادين
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
اس
امري
تمام
احت
كااجمائع
ب
كم
جمع
ويكر
صلوة
خمسه
كى
طري
بسبب
كر
جس
طرح
جاب
جمال
جاب
اذاكراياجات،
بلكناس
س
سلة
بكم
خصوصيات- ى- وجوبًاوصحًا
جواور
ما
زول] الت
ائبين
اس-)(٣
بعد
ان
خصوصيات
مثل
اختلاف
ب،
حنفيه
ـ
زويك
مجوا
كاول
معين
ثماز
جمعه
جائزة
بير
وبال
ظهر
فرض
، ب
باع
كاول
ش
جوانتى
آبادى
اور
ضروريات
اورروز
مره
وغيره] لماذاقصبه، مثل
بو،
وبال
جمع
فرض
اور
= الخ:
،١/٢٢
قندهار
تاجران
كتب)
(١)(فتح
القدير،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة،
،٢/٣٨
مصطفى
البابى
الحلبى،
مصر)
( )٢: "فائده
از
محيط
نقل
کرده
اند
که
در
هر
موضع
که
شک
بود
در
شرائط
جمعه،
اهل
آن
موضع
را
باید
که
بعد
از
جمعه
چھار
ر
کعت
بگزارند
به
نیت
ظھر
احتیاطًا،
تا
گر
جمعه
صحیح
نیفتد
از
عهده
فرٍض
وقت
بادائے
ظهر
بیقین
بیرونآیند".
(شرح
سفر
السعادة
للشاه
عبد
الحق
الدهلوی، باب
در
نماز
حضرت
پيغمبر
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم، فصل
در
خطبة
نبويه
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم،
ص:
،٣١٢
مطبعه
منشی
نولكشورى)
( )٣
"وأما
شرائطها
فنوعان:
شرائط
صحة
وشرائط
صحة
وجوب،
فالأول
ستة
كما
ذكره
المصنف:
المصر
والسلطان
والوقت
والخطبة
والجماعة
والإذن
العام،
والثانى
ستة
أيضًا
كما
سيأتى
وشرط
وجوبها
الإقامة
والذكورة
والصحة
والحرية
وسلامة
العينين
والرجلين".
(البحر
الرائق،
كتاب
، الصلاة
باب
الجمعة:
،٢/٥٢٢
،٣٦٢)رشيديه
"شرائط
لزوم
الجمعة
اثنى
عشر،
ستة
فى
نفس
المصلى:
وهى
الحرية
والذكورة
والإقامة
والصحة
وسلامة
الرجلين
والبصير،
وقال:
على
الأعمى
إذا
وجد
قائدًا،
وستة
فى
غير
نفس
المصلى،
و
: هى
المصر
الجامع
والسلطان
والجماعة
والخطبة
والوقت
والإظهار".
(البناية،
كتاب
الصلاة، باب
الجمعة:
٣/٤
،٢
،٨٢)رشيديه
(وكذا
فى
رد
المحتار،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة:
،٢/٥٣١)سعيد
فتاوى
محموديه
جلد
هشتم
٣۵٣
باب
صلوة
الجمعة
اس
كاداكرنا
درست
ب،
مي اس
كوَل
شك
كرنا
اوراحتياط
الظهر
في*هنا
أورايك
بّقى
چيز
يس
شك
اورتر
ووكرناب
جوكما
ديل
بـ
يجرامام
الوظيفة
رحمه
الله
تعالى
كاندجب
متعين
كرف
ـ
معلق
معقد
بين
بين
اسابات
مين
بجى
اختلاف
تها
كمايک
ثر
من
ايك
بكم
جمعه
بونا
جابت
يا
متعدد
جكه
بحى
جائزب،
اس
اختلاف
ك
معابر
بعض
علماء
فى
احتياط
الظهر
كاحكم
ويا
تها
كه
تعد
وجمعدنه
ورست
بوتو
صرف
بلا
جمعه
اوابوكا
اور
بعد
والول
كافر
يضم
باّتره
جاسُت
كاتووهلوك
احتياط
الظهر
اواكر
ليس
ليكن
اس
بين
مفهده
بيد
ابوا،
ناواقف
لوكول
فى
يد
مجها
كه
جمعه
فرض
ى
بيس،
اس
مفيدهكوروك
ـ
لة
احتياط
الظهر
كو
عامة
متع
كرديا
أور
خاص
ابل
علم
أورتقوى
كوكني
تش
دى
كى
كدوه
خفي
طور
يراست
مكان
مثل
جمعدها
بعد
احتياط
الظهر
بوهين،
اور"آخر
ظهٍر
أدركُته
ولم
يسقط
عنی
بعُد"
کانیت
کریں۔
"ثم
على
قول
أبى
يوسف
رحمه
الله
تعالى:
لو
تعددت
فالجمعة
لمن
سبق،
واختلفوا:
قال
بعضهم:
يعتبر
السبق
بالفراغ،
والصحيح
أنه
بالافتتاح،
فإن
صلوامعًا
واشتبه
الأمر
فسدت
صلوة
الكل.
وذكر
فى
فتح
القدير:
والأفضل
هو
الجامع
الواحد،
وذلك
للخروج
من
الخلاف،
والخروج
عن
العهدة
بيقين.
وعن
هذا
وعن
الاختلاف
فى
المصر
قالوا:
كل
موضع
وقع
الشك
فى
جواز
الجمعة،
ينبغى
أن
يصلى
أربع
ركعات،
وينوى
بها
الظهر،
حتى
لو
لم
تقع
الجمعة
، موقعها
يخرج
عن
عهدة
فرض
الوقت
بيقين،
كذا
فى-الكافی
قال
فى
فتاوى:
الحجة
هذا
فى
القرى
الكبيرة،
وأما
البلاد
فلا
يشك
فى
الجواز
ولاتعاد
، الفريضة
قال:
والاحتياط
فى
القرى
أن
يصلى
السنة
أربعًا،
ثم
الجمعة،
ثم
ينوى
سنة
الجمعة
، أربعًا
ثم
يصلى
الظهر
ثم
ركعتين
سنة
الوقت،
هذا
هو
الصحيح
المختار.
فإن
صحت
الجمعة
فقد
أدى
سنتها
على
وجهها،
وإلا
فقد
صلى
الظهر
مع
سنته.
قال:
وقول
الناس:
يصلى
الظهر
بنية
الظهر
أو
بنية
أقرب
صلوٍة
علَّى،
ماليس
له
أصٌل
فى
الروايات،
والشك
فى
جواز
الجمعة
فى
البلاد
والقصبات
انتهى.
وهذا
الذى
قاله
من
حيث
كون
الموضع
مصرًا،
أولا
وأما
من
حيث
جواز
التعدد
وعدمه
فالأول
هو
الاحتياط؛
لأن
الخلاف
فيه
قوّى؛
إذ
الجمعة
جامعة
للجماعات،
ولم
يكن
Made Searchable by ScribeTools.com
فتاوی
محمو
ديه
جلد
هشتم
٣۵۵ باب
صلوة
الجمعة
فى
زمن
السلف
تصلى
إلا
فى
موضع
واحد
من
المصر،
وكون
الصحيح
جواز
التعدد
للضرورة
للفتوى
لا
يمنع
شرعية
الاحتياط-للفتوى
وذكر
فى
فتاوى:
هو
ينبغى
أن
يقرأ
الفاتحة
والسورة
فى
الأربع
التى
تصلى
بعد
الجمعة
بنية
الظهر
فى
ديارنا،
فإن
وقع
فرضًا
فقرآءة
السورة
لا
تضر،
وإن
وقع
نفلًا
فقرأة
السورة
واجبة،
انتهى- والأحسن
فى
النية
أن
ينوى:
"آخر
ظهٍر
أدركُت
وقته
ولم
يسقط
عنى
بعُد"
حتى
إن
صحت
الجمعة
وكان
عليه
ظهر
يسقط
عنه،
وإلا
فنفل،
اهـ".
غنية
المستملى،
ص:
٢١٥
)١(-
يجري
اختلاف
مرتفع
بوكر
جواز
تعد
على
الاطلاق
ندجب
قرارديًاكما
تواب
اس
شبه
ك
معاير
بحى
احتياط
الظهر
کیکونی
چتبّا
نیسری:
"وتؤدى
فى
مصر
واحد
فى
مواضع:
أى
يصح
أداء
الجمعة
فى
مصر
واحد
بمواضع
، كثيرة
هو
قول
أبى
حنيفة
رحمه
الله
تعالى
ومحمد
رحمه
الله
تعالى،
وهو
الأصح........... وذكر
الِإمام
السرخسى
رحمه
الله
تعالى:
أن
الصحيح
من
مذهب
أبى
حنيفة
رحمه
الله
تعالى
جواز
إقامتها
فى
مصر
واحد
فقط".
"١/٠٢١
)٢(-
وفى
فتح
القدير:
"الأصح
الجواز
مطلقًا"( .)٣
وذكر
فى
باب
الإمامة:
"أن
الفتوى
على
جواز
التعدد
مطلقًا:
."١/٧٤٢
)٤(-
( )١
(الحلبی
الکبیر،
کتاب
الصلاة،
فصل
فى
صلاة
الجمعة،
ص:۵۵ ،٢
سھیل
ا
کیڈمی،
لاهور)
( )٢
(المبسوط
للسرخسى،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة:
،٢/٢
،١
غفاريه
كونه)
(وكذا
فى
البحر
الرائق،
كتاب
الصلاة
،باب
صلاة
الجمعة:
٢۵ ،٢/٠)رشیدیه
(وكذا
فى
فتح
القدير،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة:
،٢/٣٥
مصطفى
البابى
الحلبى
بمصر)
( )٣
(فتح
القدير،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة:
،٢/٣٨
مصطفى
البابى
الحلبى،
مصر)
( )٣
(فتح
القدير،
كتاب
الصلاة،
باب
الإمامة:
،١/٠٥٣
مصطفى
البابى
الحلبى،
مصر)
"(وتؤدى
فى
مصر
واحد
بمواضع
كثيرة)
مطلقًا
على
المذهب،
وعليه
الفتوى".
(الدر
المختار،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة:
،٢/٣٣١،٥٢١)سعيد
(وكذا
فى
الفتاوى
العالمكيرية،
كتاب
الصلاة، الباب
السادس
عشر
فى
صلاة
الجمعة:
،١/٥٢١)رشيديه
فتاوى
محمو
ديه
جلد
هشتم
٢٥٣
باب
صلوة
الجمعة
بما
ذكرناه
اندفع
ما
فى
البدائع
من
أن
ظاهر
الرواية
جوازها
فى
موضعين،
ولا
يجوز
فى
أكثر
من
ذلك،
وعليه
الاعتماد
اهـ.
فإن
المذهب
الجوازا
مطلقًا.
وإذا
علمت
ذلك
فما
فى
القنية:( من
مسئلة
احتياط
الظهر)
مبنى
كّله
على
القول
الضعيف
المخالف
للمذهب،
فليس
الاحتياط
فى
فعلها؛
لأنه
العمل
بأقوى
الدليلين،
وقد
علمت
أن
مقتضى
الدليل
هو
، الإطلاق
ولم
يوجد
دليل
عدم
جواز
التعدد،
بل
تقتضيه
الضرورة
عدم
اشتراطه،
وقد
قال
الله
: تعالى
﴿لا
يكلف
الله
نفسًا
إلا
وسعها﴾
وقال
الله
تعالى:
﴿وما
جعل
عليكم
فى
الدين
من
﴾ حرج
اهـ،
مع
ما
لزم
من
فعلها
فى
زماننا
من
المفسدة
العظيمة
وهو
اعتقاد
الَجَهلة
أن
الجمعة
ليست
بفرض
لما
يشاهدون
من
صلوة
الظهر،
فيظنون
أنها
الفرض
وأن
الجمعة
ليست
، بفرض
فيتكاسلون
من
أداء
الجمعة،
فكان
الاحتياط
فى
تركها.
وعلى
تقدير
فعلها
لمن
لا
يخاف
عليه
مفسدة
منها،
فالأولى
أن
تكون
فى
بيته
خفيًة
خوفًا
من
مفسدة
فعلها.
والله
سبحانه
الموفق
للصواب،
اهـ".
: بحر
"٢/٤٥١
)١(
-
علا
من
علاءالدين
صلفى
رحمه
الله
تعالى
في
سكب
الأثير:/١٣٤،
مس
لكهات:
"وتفسد
بالمعية
، والاشتباه
فيصلى
بعدها
أربعًا
بنية،
آخر
ظهر
أدركُت
وقته
ولم
يسقط
عّنى
بعد"
وكل
ذلك
مبنى
على
المرجوح،
فلا
يعول
عليه"()٢-
علا
من
شر
تجالي
رحمه
الله
تعالى
فى
مراق
الفلاح
ين
تحريكياب:
"وليس
الاحتياط
فى
فعلها؛
لأن
الاحتياط
هو
العمل
بأقوى
الدليلين
وأقواهما
إطلاق
جواز
تعدد
الجمعة
و
بفعل
الأربع
مفسدة
اعتقاد
الَجَهلة
عدم
مرض
الجمعة
أو
تعدد
المفروض
فى
وقتها،
ولا
يفتى
بالأربع
إلا
للخواص،
و
يكون
فعلهم
إياها
فى
منازلهم،
اهـ".()٣-
( )١
(البحر
الرائق،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة:
،٢/٠٥٢
،١٥٢)رشيديه
( )٢
(سكب
الأنهر
المعروف
بالدر
المنتقى
شرح
الملتقى
بذيل
مجمع
الأنهر،
باب
الجمعة:
،١/٨٢٢
مکتبه
غفاریہ
کو
ثثه)
( )٣
(حاشية
الطحطاوى
على
مراقى
الفلاح،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة،
ص:
،٢٠٥)قديمى
فتاوى
محمودیه
جلد
هشتم،٣۵ باب
صلوة
الجمعة
شيخ
عبد
الحّق
رحمه
الله
تعالى
محدث
وبلوي
شرح
سفر
السعادة
مس
فرمات
بين:
"وظاهر
ازاطلاٍق
عبارِت
فقهاء
آنست
كه
احتياج
باين
تقييدات
نيست،
بلكه
نيٍت
صلوٍة
ظهٍر
وقت
كند،
چنانچه
در
سائر
ایام
میکنند
چە
گر
جمعه
صحیح
نیست
این
فرض
باقی
است
به
یقین،
والا
تطوع
به
نیٍت
فرض
صحیح
است.
وصحیح
آنست
که
جمعه
صحیح
است
اگر
چه
سلطان
جائر
باشد،
و
تنفیٍذ
جمیع
احکام
بالفعل
صورت
نه
بندد،
وذكر
جميع
هذه
المسائل
فى
سنن
الهدى"(
)١-
عزيز
الفتاوى:
١/٦/٢٠٢/٤٣
)٢(
فاوى
رشيديد٠
١/٨٢٠٢/١٢،٢/٠٥،٣/٩٣
)٣(
ميس
ال
احتياط
الظهر
كونا
يستداور
الغواور
قابٍل
ترك- لكهاب
فقط
واللهاعلم.
حرره
العبد
محمود
تكورى
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسة
مظاهر
علوم
سماء
نور،
/٣٢
ذى-الحجر،٥٩
الجواب
مح:
سعيد
احمد
غفرله،
مفتى
مدرسه
مظاهر
علوم
سبار
نور،
/٩٢
ذى
الجد،
٩٥-
! "نعم
إن
أدى
إلى
مفسدة
لا
تفعل
جهارًا،
والكلام
عند
عدمها،
ولذا
قال
المقدسى:
نحن
لا=
نأمر
بذلك
أمثال
هذه
العوام
بل
ندل
عليه
الخواص
ولو
بالنسبة
إليهم،
والله
تعالى
أعلم".
(ردالمحتار،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة:
،٢/٩/٢١)سعيد
( )١
(لم
أظفر
عليه)
( )٢
(فتاوى
دار
العلوم
ديوبند
يعنى
عزيز
الفتاوى،
تاليف
حضرت
مفتى
عزيز
الرحمن
صاحب
رحمه
الله
، تعالى
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة:
١
،٢٨٢،٣٨٢/
دار
الإشاعت
كراچى)
( )٣
(تاليفات
رشيديه
مع
فتاوى
رشيديه،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة
والعيدين،
ص:
،٥٢٣
،٦٢٣
،٩٢٣
إداره
اسلاميات
لاهور)
مزيد
تفصيل] له
وية:
(احسن
الفتاوى،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة
والعيدين،
احتياط
الظهر
کی
: حقيقت
،٢/٨٢١)سعيد
فتاوى
محموديه
جلد
هشتم
٨٥٣
باب
صلوة
الجمعة
الفصل
التاسع
فى
النظافة
يوم
الجمعة
(جمع] ون
عسل
وغيره
كابيان)
شب
جمع
من
عسل
كرفت
مستون
عسل
موجات
كاياتبيس؟
سوال[ :]٣٥٨٣
أكركونى
شخص
غسٍل
جمعداود
غسٍل
عيد
شب
من
كرالو
كانى
بوسكتاب
يأمير؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
أكرهب
جمعد
اورجب
عيدين
بين
عسل
كريياجات
تب
بجى
ب كاني
كبهاسل
مقصور
قطع
راتحدما
صلب،
كذا
فى
مراقى
الفلاح()١
- فقط
والله
اعلم.
حرره
العبد
محمود
غفرله،
دار
العلوم
ويوبند.
جمعد
كروز
حجامت
:]۵۵ سوال[٣٨
روٍز
جمعه
قبل
نماٍز
جمعه
حجامت
ساختن
چه
حکم
دار
د؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
اين
طريقه
نبى
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم
است: "كان
رسول
الله
صلى
الله
تعالى
عليه
وسلم
يقّص
شاربه،
ويقلم
أظفاره
يوم
الجمعة
قبل
أن
يروح
إلى
الصلوة".
أخرجه
." البيهقى
رد
المحتار()٢
- فقط
والّثه
سبحانه
تعالى-اعلم
حرره
العبد
محمود
كنكورى
عفا
الله
عنه
معين
مفتى
مدرسه
مظابر
علوم
سبار
ثور،
٣١/٣/٧٥٥
الجواب
مح:
سعيد
احمد
غفرله،
تج:
عبداللطيف،
/٦١
ربيع
الاول/
٥٧هــ
( )١
"وفى
معراج
الدراية:
لو
اغتسل
يوم
الخميس
أو
ليلة
الجمعة،
استّن
بالنسبة
لحصول
المقصود،
وهو
قطع
الرائحة".
(حاشية
الطحطاوى
على
مراقى
الفلاح،
كتاب
الطهارة،
فصل: يسن
الاغتسال
لأربعة
أشياء،
: ص،
،٠١)قدیمی
( )٢
(رد
المحتار،
كتاب
الحظر
والإباحة،
فصل
فى
البيع:
،٢/٥٠٢)سعيد......
=
فتاوى
محموديه
جلد
هشتم
٩٥٣
باب
صلوة
الجمعة
ناخن
اوريال
جمعدى
نماذت
يبل
بنوات
يا
بعد
ميس؟
سوال[ :]٢٥٨٣
درمختار
كاهو
الدور
كريهة
مستله
بيان
كيا
كماب
كم
جمعه
سك
ون
جامت
بنوانا
اور
نا
أن
ترشوانا
جمعها
بعد
أفضل- ب
كيانه
مسك
تج
بيان
كيًا
ياب؟
الجواب
حامدًا
ومصليًا:
جب
ناأن
زيادة
روح
بو
فت
حول
توجمعه، بعد
رشوانا
شرح
اشباه،
ص٥٢٣٠( )١
مين
أفضل
، لكهات
ردامختار،
س:
،٣٢٧
من
مطلًق
بعد
جمعه
مجامت
بنوانا
أن نا
ترشوانا
أفضل
لكهاب( )٢
اور
بعض
روايات
"عن
أبى
هريرة
رضى
الله
تعالى
عنه
أن
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
كان
يقلم
أظفاره،
ويقص
شاربه
يوم
الجمعة
قبل
أن
يخرج
إلى
الصلاة".
وأخرج
البزار
والطبرانى
فى
الأوسط
والبيهقى
فى
شعب
الإيمان
بسند
حسن".
(الدر
المنثور،
تحت
آية
البقرة:
﴿وإذا
ابتلى
إبراهيم
ربه﴾
الآية:
،١/٢١١
مؤسسة
الرسالة)
"وظاهر
الأحاديث
يدل
على
أن
القلم
قبل
الصلاة،
فما
فى
بعض
الكتب
أنه
بعدها
ليشهد
بالصلاة
لا
يعول
عليه؛
لأنه
تعليل
فى
مقابلة
النص".
(حاشية
الطحطاوى
على
مراقى
الفلاح،
كتاب
الصلاة، باب
الجمعة،
ص:۵
۵ ،٢)قدیمی
(وكذا
فى
كنز
العمال
فى
سنن
الأقوال
والأفعال،
الزينة
والتجمل:،/، ،٢١
رقم
الحديث:
،٢٢٣٨١
مكتبة
التراث
الإسلامى)
( )١
"وفى
جامع
المضمرات
والمشكلات
معزيًا
إلى
فتاوى
الحجة:
وجاء
فى
الخبر
أنه
يكره
قلم
، الأظفار
وقّص
الشارب
فى
يوم
الجمعة
لما
فيه
من
معنى
الحج،
فيكره
قبل
الفراغ
من
الحج،
وقضاء
التفث
وحلق
الشعر،
وقصه
الشارب
والتقليم.
وجاء
فى
الخبر:
"من
قلم
أظفاره
يوم
الجمعة
أعاذه
الله
من
السوء
إلى
يوم
الجمعة
القابلة
وثلاثة
أيام".
ورأيت
فى
بعض
الروايات
أنه
يقّلم
ويقّص
بعد
صلاة
الجمعة
عملًا
بالأخبار،
فكأنه
اعتمر
وحج،
ثم
حلق
وقص
وقصر
انتهى.
وأنت
خبير
بأن
ما
نقلناه
يقتضى
كراهة
القص
والحلق
قبل
الجمعة
الخ".
(شرح
الأشباه
والنظائر
لابن
نجيم،
الفن
الثالث،
الجمع
والفرق،
القول
فى
أحكام
يوم
الجمعة:
،٣/٦٩١
،٥٩١
إدارة
القرآن،
كراچى)
()٢
"
ويكره
تقليم
الأظفار
وقّص
الشارب
فى
يوم
الجمعة
قبل
الصلاة
لما
فيه
من
معنى
الحج،
وذلك
قبل
الفراغ
من
الحج
غير
مشروع".
(ردالمحتار،
كتاب
الصلاة،
باب
الجمعة:
،٢/٣٢١)سعيد
Made Searchable by ScribeTools.com