Indexed OCR Text
Pages 761-780
فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) تجارت ت معلق متفرق مسائل جونى حاست خواهما بان خواه يك مشت كه كا ميالى حاصل بوفى بعد تم كوانها فيصدوين سح-(جلداول من ٢٥٢). والتّدّعَ أ قلمى ا يكثرزكى مازمت كرف كاظم: سؤال: كي على اليكترزكى مازمت جاتاب ياأخي؟ أوراس تن جو كمافى حاصل موتى ب وه حلال يا حرام؟ بينواتو جروا. الجواب: فلمون بين كام كرنا متعدد كنا بول كا مجموعدب، ال كاد يجناء ال مثل مازمت كرنا اوراس كى تجارت كرنا تحت كناه اور حرام ب فلم ين باست جاف واسم جند منكرات اور كبيره كناوحسب ذيل ين: ١- في حياتى اور عريانيت ] مناظر ٠ ٣- غير اخلاقي مكالمات، بلكن حرب اخلاق كروار] مناظر، ٣- غير محرم ] سمات فحش كروارتك مناظر ٢- موسيقى ] ما تدكا فى عشق ومعاشقة ] ناجائزة اسباب اورخوا بشات أيجار فى وال مناظر، چورى، ذاكمن فى اور جرائم يد لوكول ٤ كردارك مناظر، وغيره وغيره - اكران مي ست ايك بحى موجود بوتواس تم ك لازمنت كى حرحت اوراسك عدم جواز ] ي كافى ب، جدجاءتيكن يدسب كا مجموعب- قال الله تعالى: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ﴾ [لقمان: ٢]، قال العلامة الآلوسي في روح المعانى: ولهو الحديث على ماروى عن الحسن: كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء و نحوها . (روح المعانى: ٦٤/٢١). قال الملا على القارى فى المرقاة: وقال النووى فى الروضة : غناء الإنسان بمجرد صوته مكروه وسماعه مكروه وإن كان سماعه من الأجنبية كان أشد كراهة والغناء بآلات مطربة هو من شعار شاربى الخمر كالعود والطنبور والصنج والمعازف وسائر الأوتار حرام وكذا سماعه حرام . (مرقاة المفاتيح: ١٣٢/٩). قال فى تكملة البحر الرائق: ودلت المسألة على أن الملاهى كلها حرام حتى التغنى بضرب القصب قال عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر الحرير والخمر والمعازف، أخرجه البخاري، وفى لفظ آخر: ليشربن أناس من أمتى الخمر فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) تجارت ت معلق تفرق مسائل يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير واختلفوا فى التغنى المجرد قال بعضهم: إنه حرام مطلقاً والاستماع إليه معصية لإطلاق الحديث وهو اختيار شيخ الإسلام. (تكملة البحر الرائق: ٢١٢/٨، دار المعرفة، بيروت). للمزيد من البحث راجع: (الدر المختار مع ردالمحتار: ٣٢٨/٢، سعيد،والهداية: ٨٠/٢، ط: المكتبة الاسلامية، وتبیین الحقائق: ١٣/٢،ط:امدادیه ، ملتان،وفتح القدير). كتاب الفتاوى مث مرقومب: فلموں یں اوا کاریحت کناہہے۔۔۔ھعنداللُّحت یکُ کاباعث ے اوريےمرف ؛ٹینیں یکما شرى ك ندات عام ب اورقاعده يدب كه انسان كى جوشكى دومرول برإثر انداز بموتواس كادائرة أثر جنا وسيع بلو انسان الى قد ر اجدكاً تحقّ ب اوراى طرق الركونى شخص برالى كاداعى بوتواس كى اس فوج وعوت كاثر بتنا وسيع بوكا وهالى نسيت ست كناه كار بجي موكا- (كتاب الفتاوى: ٣١٨/١) . فادى محمود يدش مذكورب: ثارة كانا شرعاً ناجاتزب، اس كاد يهنا اور سنا بج ناجاتزب أكرچدون علم بى ] ذريعد هو .. فلم تؤخود مسنتقل لغوثما شاب اس مي اور وكول كوما ياجات تو مجموع لغويات موكا- (٥١/١٩، جامد فاروق). مزيد ويصير: (كتاب الفتاوى: ٢٠١/٥) - والشّر ◌َ اعلم . الٍ عاريت يرتعدى كى وجدت تاوان كاظم: سؤال: اي شخص في كم كوايك مفتوح في كتاب عاديت يروى، اس فى ايك برفت كررفى ] بعد بجى كتاب وائين بيس كى، وسويس ون كتاب چورى بوكى تومستغير يتاوان لازم بوكايأمس؟ بينواتو جروا. الجواب: بصوريت مسكوله أكر من تغير في الاس سبب ] ايك بغتة مثل كتاب وائم فيس كى، يجر چورى بوكى تؤاس فرتاوان لازم موكا- ملاحظهوالبحر الرائق مسب: وإذا قيدها بوقت فهى مطلقة إلا في حق الوقت حتى لولم يردها بعد مضى الوقت مع الإمكان ضمن إذا هلكت سواء استعملها بعد الوقت أو لا. (البحر الرائق: ٢٨٢/٤،ماجدیه). فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) تجارت ت معلق متفرق مسائل قال فى الدر المختار: وإن أطلق المعير أو المؤجر الانتفاع فى الوقت والنوع انتفع ماشاء أى وقت شاء لما مر ، وإن قيده بوقت أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقط لا إلى مثل أو خير . (الدرالمختار: ٢٨٠/۵ ،سعيد). قال فى الفتاوى الهندية: وإن قيدها بوقت ومضى الوقت ولم يردها ضمن . (الفتاوى الهندية: ٣/١/٢، وكذا فى تكملة رد المحتار: ٢٠١٨/٨،سعيد). باقيات فتاوى رشيد يس ئ مذكورب: فارى عبادت كاثر جمه: كرامل صورت ميس أكروه تين ون مقرره وقت ـ لي عاديت فى كر بغيركمى خاص وجد كماس ـ وائمس كرفى مين ويركى، تواس غفلت ك وجدت ضمان واجب بوجاتيكاً، أكروير كزنا بغير ضرورت ک اور فضول تهاوراًكر ينج وفي كالكا ارادة تهاور سامان بغير ديرسي ضائع بوكيا تواس مي ثاوال خميس ٢ - (باقياتِ فّوى رشيد ين ص ٣٣٥، مفتى إلى بخش اكيدمى) - والتّد ◌َالهاملـ اقاله ميس بيع ك نقصان كاتاوان لين كاسم: سؤال: ايك مخض في دوم ، ست كارى خريدى، همون برابر استعمال كى، اس عرضه مثل اسل فى كارى كوخراب كيا مثلً ويل جراب موسمً اورايك طرف كادر وازه شراب بموا، بحر كتاب كم جم بس مايت، بائع فى غصن مس آكر وائمسي لى، اب كيما بائع هم ون كاكر ايهأورويل اوردر وان، كى يت طلب كرسكتاب؟ بينواتوجروا- الجواب: بصورت مسئول مشترى فى جب كائى خريدى، اوراس كوچلايا كما يا بحر ايا تواب اسي كو والمن بيس كرناها في تها يكن اب مشترك في وايمن كى اور بالع فى إلى أكر ◌ٍ غصن مثل لى تواقاله منعقد بموكيا، اوراقالم ـ في ثمن اول كاذكرضر ورى بين ب، يزجب بائع في اقالم كريباتواب ويل اوردرواز كى يت لين كائن خبير، كيوتكن جلات وقت مشترى كارى كاما لك تهاء اوراس في اني ملك مثل تصرف كياتها، أى طرف ٣٥ دن -ح كرايدك مطالب چی ویں۔ بال مشترى أكريت مث بت اجورقم بطور تبرع بالع ک باس مجوز و تودرست بإيكن اكره مجوز ى توبالع كوآخرت ميس في حساب ثواب على كاء ان شاء الله تعالى، كيوتكما قالدت انكاركانت حاصل فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) تجارت ت معلق متفرق مسائل بوفى ح باوجود والمس لينا ثواب كاكام ب، مزيد برال اسل كوكار استعمال كري كاثواب بحى على كا- اقالد فودايك ثواب كاكام ب- ملاحظه بوحديث شريف مثل فضيلت واردمولى: عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيمة، قال الشيخ شعيب الأرنوؤط: إسناده صحيح على شرط مسلم . (صحيح ابن حبان: ١ ٥٠٢٩/٢/٠٢/١، ط: مؤسسة الرسالة). ورمختار مس مرقومب: وتصح أيضاً ... بالتعاطى ولو من أحد الجانبين كالبيع وهو الصحيح بزازية ، قوله هو الصحيح ،بزازية: عبارتها قبض الطعام المشترى وسلم بعض الثمن ثم قال بعد أيام أن الثمن غال فرد البائع بعض الثمن المقبوض، فمن قال: البيع ينعقد بالتعاطى من أحد الجانبين جعله إقالة وهو الصحيح . (الدرالمختار مع ردالمحتار: ١٢٠/٥،سعيد). شرح المجله من مرقوم : واستفيد من قوله الإقالة كالبيع، أن القبول فيها كما يكون بالقول يكون بالفعل الدال على القبول كالبيع ، فلو أوجب أحد المتقابلين وصدر من الآخر فعل يدل على القبول تمت الإقالة ... الإقالة بالتعاطى القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة . (شرح المجلة ۵٨/٢، و کذا فی الفتاوى الهندية: ١۵۵/٣). اقاله مي ثمن اول كاذكر ن كيا بوه بجى ثمن اول براقاله تج بوجاتيكا- ملاحظه بمودر مختار سب: وتصح بمثل الثمن الأول وبالسكوت عنه، المراد أن الواجب هو الثمن الأول سواء سماه أولا . (فتاوى الشامى : ١٢۵/۵ ،سعید). قال في شرح المجلة: وقوله وينفسخ البيع ، أى يجب رد مثل الثمن الأول حالاً سواء تقايلا على مثل الثمن الأول أوسكتا عن بيانه وقت الإقالة . (شرح المجلة: ٢/LL). والثّر ◌َ اعلم . وكيل بالشراء كاكم قيمت مي فريد كرزياده كى رسيد بنواست كاظم: سوال: من اي كين سن كام كرتامول، منى محمد فون فريد في ٤ في سجق ب، وكانداربيجان،کی فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) ٢۵, تجارت ت معلق متفرق مسائل شابٍ مح كم يمت مثل ديتاب، اوروسيد عام قيمت ربنا تاب مثلً: ٢٥٠ م فريدي اوروسيد ٢٧٠ ك بنواث لوكيا اياكرنا جاترب اور جوزائد رغم ب وهم است- لي ركوسكتابول؟ بنوا توجروا- الجواب: بصورة مستوله وكيل بالشراء ] لي يدجات سبي كة٣٨٠ مل خريد اورسيد ٢٢٠ك بواكره اريد جيب مش رهدى، بلكه حتى قيمت مي خريد و اس ] مطابق رسيد بعات، بال يدبات درست ٢ كر٣٥٠ مس خريد ، اوره ٣٥ ك رسيد عات، يجر بعد من تعلقات ك وجدت بطور العام وكيل كويتحديد أو كوفى حر نبيل اور كينى كويجي شايد اس بركونى اعتراض نه بموكا- سفن إلى داود مثل روايتب: عن عروة يعنى ابن الجعد البارقى قال : أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً یشتری به أضحیة أو شاة فاشتری شاتین فباع أحداهما بدینار فأتاه بشاة و دینار فدعا له بالبر کة في بیعه فکان لو اشتری تراباً لربح فیه . (سنن ابی داود:٢٨٢/٣). قال فی الدرالمختار: و لو وهبه کل الثمن رجع بکله ولو بعضه رجع الباقى لأنه حط وفى الشامى: قوله كل الثمن، أى جملة واحدة قال فى البحر: ولو وهبه خمس مائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل إلا بالأخرى لأن الأولى حط والثانية هبة. (الدر المختارمع رد المحتار: ٦/۵ / ٥،سعید). قال فی الفتاوی الولو الجیة : رجل أمر رجلاً یشتری له جاریة بألف درهم فاشتراه ثم أن البائع وهب للوكيل ألفاً فللو كيل أن يرجع على البائع بألف ، لأنه لا يمكن أن يجعل هذا حطاً عن الثمن، لأنه يفسد العقد فجعل هبة فيرجع ، بخلاف ما إذا وهب خمسمائة حيث ليس أن يرجع على الآمر، لأنه أمكن أن يجعل هذا حطاً عن الثمن ، فصار كأنه اشترى بخمسمائة ، ولو وهب البائع منه الخمسمائة أولاً ثم وهب منه الخمسمائة الباقية يرجع عليه بالخمسمائة الباقية دون الأولى، لأنه لا يمكن أن يجعل الخمسمائة الباقية حطاً . (الفتاوى الولو الجية: ٣٥٣/٢). (وكذا فى البحر الرائق: ١۵۵/٤). وفى المبسوط للإمام السرخسيّ: قال: و لو و کل و کیلاً بأن يؤدى عنه ودفع إليه المال فأدى نصفه وحط الطالب نصفه فهذا الحط عن الأصيل وليس للو كيل منه شيء ، لأن فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) تجارت ست معلق متفرق مسائل الحط إسقاط والإسقاط إنما يكون عمن عليه المال . (المبسوط: ١٥١/١٩). وللمزيد من البحث راجع: (بدائع الصنائع: ٣١/٢، سعيد، والفقه الحنفى وأدلته: ١٣٠/٢). فيس ک تناسب ت ملازم كى اجرت متعين كرة كاظم: سؤال: ايك مدرسه والول فى اي معلم كويؤ حافي ، لي ركها ورحخواويد سط کی کی كدچوچى ما بانه فيس وصول موكى اس كابيس فيصد تُواه بس دياجايكا، مثلً اكر مجموع فيس .. ٠٠ ١ وصول جولی تو ٢٠٠٠ ريداس ماهكى تخواه بوكي-كمايت صورت جائز ب يأخي؟ بغيوا بالبربان توجهوا عند الرحمن- الجواب: بصورت مسئول تقواه وفي كاية طريقة لوكول من معروف ومشهور يس ب، اوراسل مين مجفكرى كاند يشرب اوراكر محتكران بجوت نجى نارأفتكى يقينى ب، بحر معلم ول س كام غير كر كى،الإنذارباب مدر سي كوماي كر معلم كى مخواد فيصدت أيس يلكن ما بانه رالم متعين كرون تاكد المينان قلبى كام كرين، اور مابانه متعين رقم وينالوكول مث معروف ومشهورب، اوراس مثل زارع ست نجى الكارب كان ملاحظه بوالاختيار تعليل المخفارس : ولا بد من كون المنافع والأجرة معلومة ، وما صلح ثمناً صلح أجرة . (الاختيار: ، كتاب الاجارة). البحر الرائق س مرقوم ب: وشرطها أن تكون الأجرة والمنفعة معلومين لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة . (البحر الرائق: ٢٩٤/٤،دار المعرفة). (وكذا فى الدر المختار: ٥/٢،سعيد). وفى الشامى: قوله کون الأجرة والمنفعة معلومین، أما الأول فکقوله بکذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقداً منها فلو كانت كيلياً أو وزنياً أو عددياً متقارباً فالشرط بيان القدر والصفة. (فتاوى الشامى: ٥/٢). شرح القواعد الفقهیہ سمرقمے: إذا تعارف الناس واعتادوا التعامل عليه بدون اشتراط صريح فهو مرعى ويعتبر بمنزلة الاشتراط الصريح فكما لا تسمع الدعوى بخلاف ما شرط صريحاً مما تعورف فتاوى دار العلوم زكريا جلد غم (٩) تجارت ت معلق متفرق مسائل لاتسمع الدعوى بخلاف ما تعورف واعتید العمل به بدون شرط ولذا قالوا : لو ادعى نازل الخان وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب ولم يكن معروفاً به لم يصدق فى ذلك ويلزمه الأجر. (شرح القواعد الفقهية، ص ١٣٣، ط: دار القلم). والثر الت العلم - تقسيم نفع كى چند صورتول كماتد مضاربت كاهم: سوال: عقد مضادبت من تقسيم نفع كوورنج ذيل چند صورتور٤ ماته شروطكرد توكيا شريعت كاروست اليها معاملة جائزة بوكا ياأمير؟ ١- تقع بماء ورميان اثماساً بوكا جارشمس آب ـ اورايك خمس بيرا، يزكل نفع اكر ١٠٠٠٠٠رويت تجاوز كرجاي توين صرف اليك بزارول كاباتى آب كاموكا- لوث: وس بزار ميت اليك بزار إياك خمس بجى كم سي لميكن رضا مند كات يدشرط سط موجات وكيا درست بيانيس؟ ٣- نفع بماء وريمان اثماست تقيم بوكما، جارخمس آب ـ اورايد تمس بيرا، أكرمرا فع اليك بزارت متجاوز بوتوزائداً ب كون كردول كار ٣- دومصرى صورت كى طريق سي ليكن ميكى جكه يدكها كماكربير الفع اي بزارت زائد بوتو مزيد رقم آب كو وفي ك ضمانت ويتابول - بنواتوجروا. الجواب: عقد مضاربت بين نفع كى تقسيم كاصول يب كم نفع فيصد ] اختبارت تقيم كما جايكا بسى ٤- ي معين رقم خير سا كى جات ك، وجد اس كايدب كه أكر متعين رقم - زائد أفع - موتوروم الحروم بوكاء جنائي صورتٍ مستوله من چونكه نفع فيصد ] اعتبارت مقرركيا كيماب لهذا مذ كوره معاملة جائزً اوردرست موكا- ملاحظه بوشري مجلّه مثل مرقومب: وتعيين حصة العاقدين من الربح ... يتضمن اشتراط ثلاثة أمور: الأول: أن یکون نصيب كل منهما من الربح معلوماً حتى لو كان مجهولاً بأن شرط للمضارب جزء أو شيئاً أو ردد بين النصف والثلث مثلاً تكون فاسدة لأن الربح هو المعقود عليه وجهالته توجب فساد العقد . الثانى: أن يكون جزءاً شائعاً قل أو كثر كالنصف أو الثلث لأن الشركة فى الربح فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) ٦٨، تجارت ت معلق متفرق مسائل إنما تتحق به حتى لو شرطا لأحدهما مائة من الربح مثلاً أو مائة مع الثلث أو الثلث إلا مائة والباقى للآخر لم تجز المضاربة لأنه يؤدى إلى قطع الشركة فى الربح لجواز أن لا يربح إلا ذلک القدر ، زیلعی ، وحاشيته للشلبی . الثالث: أن يكون المشروط للمضارب مشروطاً من الربح حتى لو شرطا شيئاً من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت المضاربة كما فى الهندية عن المحيط . (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى: ٣٣٣/٢). وقال فى المبسوط للإمام السرخسي: وكذلك والباقى لرب المال فهو جائز لأن المشروط للمضارب جزء شائع معلوم وهذا الشرط لا يؤدى إلى قطع الشركة بينهما فى الربح مع حصوله فما من شيء يحصل من الربح قل أو كثر إلا وله عشر ... ولو قال على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللمضارب من ذلك مائة درهم فهذه مضاربة فاسدة لأن هذا الشرط يوجب قطع الشركة بينهما فى الربح مع حصوله فربما لا يربح إلا مقدار المئة . (المبسوط للامام السرخسي: ٢٨٨/٢٢). قال القدورى فى كتابه: كل شرط يوجب جهالة الربح أو قطع الشركة فى الربح يوجب فساد المضاربة وما لايوجب شيئاً من ذلك لا يوجب فسادها نحو أن يشترطا أن تكون الوضيعة عليهما كذا فى الذخيرة . (الفتاوى الهندية: ٢٨٨/٢). الفقه الاسلامى سى مذكور: ويجوز عند الحنفية أن يشترطا لأحد العاقدين دراهم معدودة معلومة إن زاد الربح على مقدار كذا من الدراهم فذلك شرط صحيح لا يؤثر فى صحة المضاربة لأنه لايؤدى إلى جهالة الربح . (الفقه الاسلامى وادلته: ٨٧/٩/٢). وقال الإستاذ على الخفيف فى "الشركات" ويجب فيها أن يكون نصيب كل منهما فى الربح حصة شائعة منه حتى يتحقق الاشتراك فى الربح فتفسد المضاربة إذا جعل لأحدهما مبلغ معين من النقود على أى وضع إلا إذا شرط في ذلك أن يكون فى الربح فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) تجارت لت معلق متفرق مسائل زيادة عليه مشتركة كأن يجعل لأحدهما ١٠٠ جنية فى السنة إذا وصل الربح ألف جنية ، وما بقي فهو بينهما مناصفة أو مثالثة أو نحو ذلك إذ مع هذا الشرط یتحقق الاشتراک فی الربح. (الشركات). والثريات العلم - برفى مجور كوجوه معوض فى بيشى لما تحدفر وخت كري كاهم: سؤال: اي شخص برفى حجورونا ووكيلود يكر مون مجور اي كيلوللتواليا معاملة جائزة بوكايأمس؟ عیہےمعاله جیدها وردیھا سواءےتحتآگاادونول الگھورٹ شارچولگی؟ چونکمدونول کی قیتوں ی يت فرق ب؟ بيوا بالدليل تو جروابالاجد الجزيل- الجواب: بصوريت مسكوله ايك كيلو جوه ك عوض ووكيلوبرفى لينا جارة جميع ب، بد عين ربات كونكم ووأول مجور بين اوراموال ربويد عم جيداوردى كاحكم يكسال ب - بال يدبات جائزب كمايل كيلو وه وأن ] بدل فر وخت كرو اوراى ثمنس عوض ووكيلوبرفىلاتو معامل عليحده موت ك وجدت جائزة بلوكات ملاحظه بموتخارى شريف مثل مذكورب: عن مالک بن أوس سمع عمر څ عن النبي صلی الله علیه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. (صحيح البخارى: ٢٩٠/١). وفيه أيضاً : عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء ه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيناً . (صحيح البخارى : ٢٩٣/١). الفتاوى البندين ش مرتومب: فإذا باع المكيل كالبر والشعير والتمر والملح أو الموزون كالذهب والفضة وما باع بالأواقي بجنسه مثلاً بمثل صح وإن تفاضل أحدهما لا يصح و جيده ورديئه سواء حتى فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) تجارت ت معلق متفرق مسائل لا يصح بيع الجيد بالردى مما فيه الربا إلا مثلاً بمثل . (الفتاوى الهندية: ١١٥/٣). بدائع الصنائع بين مذكورب: الحنطة كلها اختلاف أنواعها وأوصافها وبلدانها جنس واحد ... و کذلک التمر ... فلا يجوز بيع كل مكيل من ذلك بجنسه متفاضلاً فى الكيل وإن تساويا فى النوع والصفة بلا خلاف وإما متساوياً فى الكيل متفاضلاً فى النوع والصفة فنقول لاخلاف في أنه يجوز بيع الحنطة بالحنطة السقية بالسقية والنحسية بالنحسية وأحدهما بالأخرى والجيدة بالجيدة والرديئة بالرديئة وأحدهما بالأخرى ... (بدائع الصنائع: ١٨٤/٨ ، سعيد). وفى التبيين : ولأن تفاوت الوصف لا يعد تفاوتاً عادة ولو اعتبر لانسد باب البياعات. (تبيين الحقائق: ٨٩/٢، ط: امداديه). والشّر ◌َالة مسلمان ، ليسودى الكاوانت رة اورسودی رقم ليس بين اواكر فى كاظم: سؤال: كما سودى رقم يكسر من اواكر ناجاتهب يأخير؟ أكر تين توسودى رقم ] مات كيماكرنا جاي؟ كماتسمى مسلمان ، في سودى الكاوانت ركضنا جاتزب، بجس مثل سود حاصل بموتا بواس نيت كو سودكى رقم خميس اواكرول كا؟ يعنيوابالدليل تؤ جروا بالاجر الجزيل- الجواب: ١- بصورة مستول أكر منصفات يكس ب يعنى جس كافاتده سىان كسى صورت مثل آمين بينها ١،٢ي يكس ين سى تم كى سودى رقم او اكرنا جات أبيس حاسب وهسود يراتيويت بيك كابويا سر كارى بينك كا- بال وميكس جومر كاركى طرف ت ظلماً عا تدكيا جاتاب، مثلًأكم يكسب سل نيكس وغيره تؤاس كا سم يدي كم مركزى اور مر كارى بينك كاسوداس مثل اواكر فى كى كنجالش بكيوتكن بدمال حرام مالك كووائين كرفس مرادف أكرم بعض محتاداعلماء فى لكهاب كه مودكى رقم سن كى عتم كافا مده انهانا مناسب بيس،البذاليكس مي دينا بجى خلافٍ احتياط ب أكر چ حد جواز من داخل ب، البند برا يويت بعينيك كاسود حكومى تيس من اواكرناجائزً اورور ست أمس- اوربماتت ملك جنوبى افريقه مثل عام طور ميماتيويك بينك موت بين البذااي سود كا يس ين اواكرنا جائرة ښہیں۔ ٣- اكرسى ] بإس سودى رقم بموتوده بعدم مالك كودائمن كروى جاست اوراكر مالك معلوم من يموتو بلانيت فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) LLI تجارت ت معلق متفرق مسائل ثواب فقراء يرصد قه كروى جاح. ٣- حفاظت كى غرض ت بيك مين بين نجع ركتا جا ترب بال سودى الكاوتش ک عداده ويكر الكاوتك من ركنا جات، ليكن الكرسى فى غلطى تسودى الكاوانت مثل رهاب تولوين استغفار ك مساتهد سود بلانيت ثواب فقراء القيم كرو اوراً تده س مسلمان في سودى معاملة مث لوث جونا جائزة بيس- يزاس ثيتت سودى الكاوتث هولنا كرسودكى رقم - يكس اواكرول كاجا رئيس - ترتيب دار ولاكل ملاحظ فرما كي: فاوى الثانى من مذكورب: ١ - إذا آجر المغصوب فالأجر له ، فإن تلف المغصوب من هذا العمل أو تلف لا منه وضمنه الغاصب له الاستعانة بالأجر في أداء الضمان وتصدق بالباقى . (فتاوى الشامى: ٨٩/٢ ١ ،سعيد). قال فى الهداية: فلو هلك العبد فى يد الغاصب حتى ضمنه له أن يستعين بالغلة في أداء الضمان، لأن الخبث لأجل المالك، ولهذا لو أدى إليه يباح له التناول فيزول الخبث بالأداء إليه ، بخلاف ما إذا باعه فهلك في يد المشترى ثم استحق وغرمه ليس له أن يستعين بالغلة في أداء الثمن إليه ؛ لأن الخبث ما كان لحق المشترى إلا إذا كان لا يجد غيره ؛ لأنه محتاج إليه ، وله أن يصرفه إلى حاجة نفسه ، فلو أصاب مالا تصدق بمثله إن كان غنياً وقت الاستعمال، وإن كان فقيراً فلا شيء عليه لما ذكرنا. (الهداية: ٣،٥/٣). (و كذا فى تبيين الحقائق: ٢٢۵/۵،امدادیه). وفى الفتاوى السراجية : إذا آجر المغصوب يستعين بأجره في ضمان القيمة و يتصدق بالفضل لأنه کسب خبيث . (فتاوى سراجية،ص٣٥٨). فادى محمود يد ئي مرقوم ب: مر كارى بيك ت حاصل شده سودك رقم غيروا جي تيكس ين مركانى كو ويد يجاست يا ئهم محتانج غرباء كوديد ثواب كى نيت شد كرب - (فتاوى محموديد٣٣٥/٢٣٠) . منتخب نظام الفتاوى مثل مذكورت: اسحيث بيك يا مركزى حكومت ک اورجين بيك بين الناس سودكى جورقم على، اس كواكر مركزى حكومتى تركى غير شرعى تيكس مي ديد توز من برى بوجايكا جي أكم يس وغيره. فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) LL٢ تجارت ت معلق متفرق مساكل (تخب نظام الفتاوى: ١٩٧/١) - ٣- مالي حرام ،الك كودائيس كياجات أوراكمر مالكانه سعلى تواس كى طرفت صد قه كروياجات. قال فى رد المحتار: لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئاً وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه . (فتاوى الشامى: ٣٨٥/٢، سعيد). و كذافى البحر الرائق: ٢٠١/٨، كو ئته). ٣- فادى رسمي من مرقوم ب: بيك مثل حفاظت يا قانونى وشواريون كى وجدت رقم ركى باسمق ، سود حاصل كرف كانيت ست رقم وهنا درست خس، اکر چ ینیت چوکهمودکی رغم محتاجول کودسےوی جاست کی۔ (فتاوى ريميد٠ ٣٥/٩). تخب نظام الفتاوى من مذكورب: يلى بات تويب حفاظت كى فرض ت ياس مجورى كى وجدت اكر بيك مث روبين تع كرناٍ توالي شعبه يا هاند مي جع كر ن كى كوشش کر مس یی سودکاحساب ىانه لكايا ماتابو- (غتخب نظام الفتاوى: ١٩٠/١). آنج كل اي بلا سودى ات وستياب بين لهذا أخي كواستعمال كرنا جماسيت أورسودى كهامد مس رقم مع خبير كروافى جات- والد عاية اعلم . دائن ، لا يتاموف برقرض كى رقم كاظم: سؤال: اي ◌ُض فى «ومر ست فرض لياء يردى رقم قى، اب والمن كرنا جابتاب ليكن دائن كا بجودينا فيس ب اورسى بجى طريق رابط مكن خي ب نواب اس رقم ] ساتهد كما كرنا جابت؟ كياسي فير] ادارت ئ ويخادرست ب يا خي؟ كبال تك انتظار كرنا جابي؟ بنواتو جروا. الجواب: بصورت مسئول دائن كى ثلاث ويتوكرفى ك بعد بجى جب كوكى مرار عندسما تواس ] شرعى ورثاء كود يدى جات يكن بسيارانتظارك بعد ورثاء كابجى باك يتانه سهل توكسى محمد خير ك ادار مس دى جاسق ب، بال غر باء فقراء بر تقيم كروى جات توزيادة بشر بموكا يكن يدبات يا درب كماكردائن آكيا اور صدقة منظور كرياتوفيها ورند بورى رقم اس كودالمس كرفى بوكى اور مد يون وصدقة كاثواب عل جايكا. فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) ٤،٣ تجارت ت معلق متفرق مسائل ما حظه بمودر مختار مثل مذكورب: عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه ذلك ، من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله ... هذا مذهب أصحابنا. وفي رد المحتار: قوله جهل أربابها ، يشمل ورثتهم فلو علمهم لزمه الدفع إليهم لأن الدين صار حقهم ... وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارثه فتصدق أو وارثه عن صاحب الدين برى فى الآخرة . قوله كمن فى يده عروض لايعلم مستحقيها ، يشمل ما إذا كانت لقطة علم حكمها ، وإن كانت غيرها فالظاهر وجوب التصدق بأعيانها أيضاً، قوله سقط عنه المطالبة، كأنه والله تعالى أعلم لأنه بمنزلة المال الضائع والفقراء مصرفه عند جهل أربابه ، وبالتوبة يسقط أثم الإقدام على الظلم. (فتاوى الشامى: ٢٨٣/٢، سعيد). وكذا فى مجمع الانهر فى شرح ملتقى الابحر: ۵٣١/٢، ط: بیروت). فآوی رہے می مرقوم ے: جن لوكول كاقرض باتّ ب ان الوكول كانقال بوچكاب توان سح ورثاء كوؤهونز كراو تحقيق كرك يرقم ان تك بيانا ضر ورىب، اس فل كراسى رغم يراب اناكافق ب، ثلاث بسيارتك بعد بجى اكران سك ورثاكا علم عد بمولوده رقم مرحوم كى طرف ت مسجد من يا غربا مثل صدقة كروباتويد كا فى بوجاتيكا، البنداسر تك بعد اكرورثاء كا علم بوتودوباره ورثاء كواذاكر ناضر ورى موكا-(فتاوى ويفي٠ ٣٩٣/٣، مكتبه راندي). اشرف الاحكام مث مرقوم ب؛ لقط كا حكم يدب كهجب مالك كايا جانا سعد ربوتوكسى كارٍ خير ميس ديديا جات جنا نج مث مدرسن مثل ويد يتابول- (اشرف الاحكام س،٠،١٩ كوالد حسن العزيز ٢/٣٠)- مزيد ملاحظه بو: (احسن الفتاوى: ٣٩٠/٢، وفتاوى دار العلوم زكريا: ٣٣٨/٥)- والشر عالية زيورات مثل ربيع سلم كاسم: سؤال: كيما سوف جاندى ک زيورات مثل رفع سلم كرناجاترب يا عمير؟ الجواب: بصوريت مسئول سوف جاندى ، زيورات مثل تع سلم جائزة أوردر ست ب، اس طور يركم فى الحال راس المال يعنى رقم اواكردى جات اوردت مقرره برزيورات لاكروبا ماكين، اس مثيل تبع سلم كى شراط فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) تجارت مت معلق تفرق مسائل يإلى جاتى بين اور چونكهراس المال ثمن عرفى ث حمن خلقى بين ب لهذااي جائب قبض كافى ب، بعد مثل زيورات كى اواشتكى تع يركولى فرق مرتب من جوكا- ملاحظه بوامحيط البربائى من مذكورب: للسلم شرائط كثيرة : أحدها : بيان جنس المسلم فيه كقولنا تمرزلاً . والثانى: بيان نوعه كقولنا فارسى أو ما أشبهه ، والثالث: بيان صفته كقولنا جيد أو ردىء . والرابع: بيان قدره فى المكیلات بالکیل والموزونات بالوزن والمعدودات بالعدد لأن بدون بيان هذه الأشياء يقع بينهما منازعة من التسليم والتسلم ... الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه مؤجلاً بأجل معلوم حتى إن سلم الحال لايجوز وهذا مذهبنا ... والشرط السادس : أن يكون المسلم فيه موجوداً من وقت العقد إلى وقت محل الأجل حتى أن السلم فى المنقطع لا يجوز وهذا مذهبنا ... الشرط السابع : أن يكون المسلم فيه يتعين بالتعيين ... الشرط الثامن : أن يكون المسلم فيه من الأجناس الأربعة من المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة والذرعيات ... الشرط التاسع مكان الإيفاء إذا كان المسلم فيه شيئاً له حمل ومؤنة كالحنطة وغير ذلك ... الشرط العاشر : قبض رأس المال فى المجلس ... الخ. (المحيط البرهانى: ١٩٥.١٥٤/٤، الفصل الثانى والعشرون فى السلم ). بدائع الصنائع بين مرقومب: وأما الذي يرجع إلى البدلين جميعاً فهو أن لا يجمعهما أحد وصفى علة ربا الفضل و ذلك إما الكيل وإما الوزن وإما الجنس لأن أحد وصفى علة ربا الفضل هو علة ربا النساء فاذا اجتمع أحد هذين الوصفين فى البدلين يتحقق ربا النساء والعقد الذى فيه ربا فاسد . (بدائع الصنائع: ٢١٢/٥،سعيد). فآوى شامی مں ټع سلم کی تعریف یین کے: بیع آجل وهو المسلم فیه بعاجل وهو رأس المال ... والأصل أخذ آجل بعاجل . (فتاوى الشامى: ٢٠٩/٨،سعيد). خلاص يب كنز يورات كى تقع سلم - بار مين كوفى عدم جوازك وجد معلوم فيس جونى لهذاجائزة موك، فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) ۵،، تجارت ت معلق متفرق مسائل أور چونكرراس المال ثمن عرفى تب ثمن خلقى نيس باس وجده ربالتحقق من بوكابال مجلس مثل راس المال بر فضه كرنا ضرورىب- نظام الفتاوى شاب: توث (كاتغذى لوث) : يل ب اورن وزنى، الكن عد وكاتب - (نظام الفتاوى: ٢٩٩/١) . مزيد تفصيل حلي ماحظه بو: (جديد فقبى ماحدث: ٢٠٠/٣) . جديد معاملات كشر عى احكام مث مرقوم ب: سوناياچاندى اس طرح اوهار برفر وخت كرناكممثلاً: سوفي ک زيورات فريدفي اورقم بإحدا بحی د. وكى اور باكه بعد سن وي كاد عده كيما ياكل رقم او حارب، شر عا اس كاسم يدب كه وتكم كانمذى لوث ، ذريعت سوسفى جاندى كالين وين فع صرف ٤ حكم من داخل ني ب اسل او حار خريد وفر وخت جاتزب، ثرطيب كمبعوثين بين ـ كى ايك برامجمس عقد من قبض بموجات تاكم رفع الكالى بالكالى الا زم نداء ... وفى الهندية : قال: وروى الحسن عن أبي حنيفةٌ إذا اشترى فلوساً بدراهم وليس عند هذا فلوس ولا عند الآخر دراهم ثم أن أحدهما دفع وتفرقا جاز وإن لم ينقد واحد منها حتى تفرقا لم يجز كذا فى المحيط . (الفتاوى الهندية: ٢٢٢/٣، الفصل الثالث فى بيع الفلوس )، (جديد معاملات سك شرعى احكام: جلد اول، س ١٣٨) - والشر عي اله العلم ميدان مي تحميل كليفي اواكرفي اوراس يرانعام حاصل كري كاهم: سؤال: ايك علاقة بين ٣٢ جما عتين كمية والى بين، اس كيل كى ايك انتظامى مني ب، حيل كاطريقه كاري وكاكوبر جماعت ٥٠٠ ريد بطور فيس اواكر كى اس تك بدله ميدان بين كفيلة كائن حاصل بوكا، توكل ١٢٠٠٠بزارر يدفع بول س، بحر جو جماعت كامياب موك است ٣٥٠٠ بزار بطور انعام وي جاكيس س أور غير ٣ آفى والى جماعت كو٠٥هابطور انعام حاصل بول ، باتى ١٢٠٠٠ ميدان كى فيس اور ويكر اخراجمات مي استعمال سي جاكيس سك اورباكم مص انتظامى يش كوعلى كا- كيا شر عايه طريقة جاتزب يا غير؟ الجواب: بصورة مستوله ين معالله جائز ا وردر ستابكموتكن جوي بطور فيس اواس اس س عوض ميدان س هيلة كائن على كيا اورد ومرى بوليات على كثير، يجر كامياب جون والى جماعت كوتمشى إني طرف العام وسا تويدورستا ب كونكهيول مثل كم كائن نيس لهذايد ابتدائى ترعب. فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) تجارت ت معلق متفرق مسائل يراس كى مثال وهصورت بحساب كرسب لوك تبرعاً كها نالاكرجع كرك مساتد حالي جسر بين كوفى زياده كها تاب كوفى كم كها تاب جبكد سى كوكها في كى رغبت ى خميس بوت تورست ب- ملاحظه بوحديث شريف مث ب: عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم منى وأنا منهم . (صحيح البخارى رقم: ٢٢٨٦). قال الشيخ ابن بطال البکری: وإنما یأکل کل واحد علی قدر نهمته ، وقد یأکل الرجل أكثر من غيره، وهذه القسمة موضوعة بالمعروف ، وعلى طريقة بين الآكلين . (شرح صحيح البخارى :٤/٤). قال فى الهندية : المسافرون إذا خلطوا أزوادهم أو أخرج كل واحد منهم درهماً على عدد الرفقة واشتروا به طعاماً وأكلوا فإنه يجوز وإن تفاوتوا فى الأكل كذا فى الوجيز للكردرى، والله أعلم. (الفتاوى الهندية: ٣٢٢/٥). والثّرَ العلم . غير مسلم ، لي سياحت كى جكه هانا فرايم كر فى كاهم: سؤال: اي آدمى حلال هافى كى تجاءت كرتاب، ايك تفر- فى سياحت كاهب س سل ماتحت ايك رقص كاه يلتقى ب، مسلمان اور غير مسلم سب الى تفر-كى بكم بريروسياحت ، في جاست بين، کیاسی جك كانا فرابم كرنا جاتب يأخميس؟ بعنوانوجروا. الجواب: بصورت مستوله عام سياحت كرف واسم جاب وه سلمان بول يا غير مسلم، ان ] في كاف كانظام كرنا اورات كوكها نافر وخت كرنا جائزً اورور ست ب اوراس كى آمد فى بجى حلال وطيب ب، بان خصوصى طور رجولوك رقص كاه س بول ياديكر فواحش ک اؤ من بول وبال جاكر كهانا يني ناكناهاور معصيت بإ تعاون ت جوناجاتزب، اس س فورى اجتناب كرنا جابي- ملاحظه بموجوا بر الفقه مثل حضرت مفتى محمد شفيع صاحب قر مات يس: ثم السبب إن لم يكن محر كاً وداعياً ، بل موصولاً محضاً، وهو مع ذلک سبب فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) LLL تجارت ست معلق وتفرق مسائل قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من أهل الفتنة ... وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريماً بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان ، فإنه إن لم يعلم كان معذوراً وإن علم وصرح كان داخلاً فى الإعانة المحرمة. (جوابر الفقه: ٣٥٣/٢ طبع قديم). والتّد ◌َ ركارى يكسر آفس بين لاز مت كر ف كاظم: سوال: من ايك حكومت سا يس آفسر بين كام كرتابون، ممراكام ئيس السبيكر (Tax inspector) كاب لوكول ک اكاوتث (Account) ويكي كر جنبون فى اب تك ئيس ادائین کیا ان كا يها كرنا بوتاب، اب سوال يدب كركيا مر سلي المك لازمت جائزب بكه مثل حكومت سك ظالمان ميكس بى وصول كرتاچول، اوركيا مير في حواولينا حلال بوكايأمس؟ الجواب: بصورت مسؤول حكومت كاتمام يكس ظالمان جيس بوتا بلكم حكومت چيلات اور عوام ـ مفاد ٤-ي يكس لينا جى ناكز يربوتاب، بال بعض ليكس ظلماً بعى لي جاست بين، يكن جب غير مسلم حكومات لوكول كاموال به قبض كر الو حكومت ان اموال كى مالك بن جاتى، اس وفقدكى اصطلاح من استيلاء كت عين، جنائي حكومت سا يكسر آخر بين مازمت كرنا اوريوكون ت يكسر وصول كرنا اوراس برحخواوليتاجاتزاور درست ٢- كونكورآب حكومت كل جانب ت وكيل بالاجدت بين اور وكالت كى اجرت جائزً اورور ست ؟- ولاكل ملاحظه بوز علىا من مرحىٌ فرمات ين: فأما في زماننا إنما يوجد أكثر النوائب بطريق الظلم ومن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فذلك خير له . (المبسوط للامام السرخسيّ: ٣٥/١٠، دار الفكر، بيروت). حكومت كاستيلاء سبب ملك ب، جب حكومت فى بطور يكس بحورقم بر قبض كرليا تواب حكومت اس رقم كى مالك بن كي- ملاحظ بروتين الحقائق ی : قوله فى المتن وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها ، وبه قال مالكٌ وأحمدٌ إلا أن عند مالكٌ يملكونها بمجرد الاستيلاء بدون الإحراز. (تبیین الحقائق: ٢٩٠/٣، القاهرة). فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) LLN تجارت ت معلق متفرق مسائل فتح القدير م مرقوم ف: قوله وإذا غلب الترک على الروم أی کفار الترک علی كفار الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها ، لأن الاستيلاء قد تحقق على مال مباح ... قوله تعالى ﴿للفقراء المهاجرين﴾ [الحشر: ٨] سماهم فقراء، والفقير من لا يملك شيئاً ، فدل على أن الكفار ملكوا أموالهم التي خلفوا وهاجروا عنها. (فتح القدير: ٣/٢، ط: دار الفكر). (و كذا فى فتاوى الشامى: ١٢٠/٢،سعيد). علامه ظفر احمد عثمانى"مسلمان] كافرت ميراث حاصل كرفس بارت مث لكمح بين: يجوز للمسلم أن يرث من الكافر بسبب استيلاء الحكومة الكافرة على مال الكافر أولاً ثم دفعها إلى المسلم بقانونها و استيلاء الكافر سبب للملك عندنا، والله أعلم ، أو يقال: استولى المسلم على مال الكافرة بقوة سلطان أهل الحرب وصار تملكاً له بالاستيلاء ودليل التملك بقوة سلطان أهل الحرب ما ذكر في شرح السير. (المداد الاحكام: ٢٣٨/٣). وفى الفتاوى الهندية : الباب الخامس في استيلاء الكفار: إذا غلب كفار الترك على كفار الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نجده مما أخذوه ... الخ. (الفتاوى الهندية: ٢٢٢/٢). (وكذا فى الدر المختار: ٩٠/٢ ١، سعيد، والبحر الرائق: ١٠٢/٥، دار المعرفة،وتبيين الحقائق: ٢٩٠/٣، وفتح القدير: ٣/٢). قاموس الفقه مثل مولانا خالد سيف الله صاحب لك بير: استلاء ] معنى غالب آجاف كبير، فقدكى اصطلاح مين دار الحرب ، كافرول ک مسلمانول یاسی وسرى مكت ] كافرول ذى به غالب آجان كوكت بين- امام الوضيفة ک نزويك ابل كفر اكرسى كمال ير غليه حاصل كرليس تؤودي اس ك مالك قرار يات بين، اس طرف أكر غير مسلمون كى ايك ملكت مي دوسرى مكت ] بال ير غا صبانه قبض كراتووداس ك مالك بموجات ك اور سلمانون }في اناست اعلى اشياء كاخر يدنا ورست موكا، اور خريد فى بعد وهاس س جائز مالك قراريا ئير س- (قاموس الفقه: ١٣٢٠١٣١/٢) . اشرف الاحكام جواعداد الفتاوى كاتمن ب اس مثل مرقومب: فرمايا: استيلاء كافر موجب ملكا حضرت امام الوضيفة نزويك- كوالداوب الاعلام. س: ٢٣٠_ (اشرف فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) تجارت لت معلق متفرق مسائل الاحكام ج ٢٣٨، ميراث ، احكام، ط: ادارة إسلاميات، لا بور) - (وكذا في كتاب النوازل: ٣/٢/١٣) - والشّر عليه العلم - ربيع كى قانونى كاروالى كمل جون تك بائع كامشترى كراهوصول كرف كاهم: سؤال: ايك ◌ُض فى مكان خريداء بالع ] كيف بر مشترى في پوري تيت وكيل ] الكاوتث مين فتقل كروى، وكيل فى مشترى = كباكم آب مكان معين ره سكة بين ليكن جب تك قانونى كاروالى تمل نه بموجات وبال تك آب كومكان كاكرايدا داكرنا موكا- كيايه كرايه لينا شر عاً جائزب يأخيس؟ يزوكيل فى ين جى مشوره دياب كهآب كى رقم بينك من رهدى جات ك اور جوسود حاصل بوكالى ست كرايراداكردياجايكا، كيايه صورت جائزب؟ بغيوابالدليل توجدوا بالاجر الجزيل- الجواب: بصورت مستوله جب عقد كل بوكيا أور شترى فى قيمت اواكروى تو مشترى مكان كامالك بن كيما اس ک بعد مشترى ست كرايه ليناجات أبي ب، شريعت من تبع كى تكميل كامدارقانونى وستاويزات رئيس ٢، اس سك بغير ايجاب وقمول في تع عمل بموجاتّ ب، اور بالع سل وكيل كارتم كومودي كما يد بين ركام كرسود حاصل كرنا جاتروجين، أكر بيك من سودكا مجوز نا مناسب ند بولو بالع يااس كاوكيل سودكى رقم بلانيت ثواب فقراء برتقيم كرو- يمكن مشترى ، مع كرف ک باوجود اكر وكيل است طور يرسود وصول كرس كرايه ليتاسب توكيل فوداس كاذ من دارب- دلائل ملاحظ فرمائي: قال فى الهداية : وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية . (الهداية: ٢٠/٣). جمع الانبر م مرقوم ب: وإذا وجد الإيجاب والقبول من المتعاقدين لزم البيع وفيه إشارة إلى أن البيع يتم بهما ولا يحتاج إلى القبض ولا إلى إجازة البائع بعدهما وهو الصحيح بلا خيار مجلس إلا من عيب أو عدم رؤية . (مجمع الانهر: ١/٣ ١،دار الكتب العلمية ، بيروت). وقال فى الشامية : لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئاً وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بهالأن سبیل الکسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه.(فتاوى الشامى: ٣٨٥/٢). فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩) ٨٠، تجارت ست معلق متفرق مسائل نظام الفتاوى مث مرقوم : اصل ضابط يدب كه چو بنى حرام بال بواس ] بار ثين امل حم باب كر جس كامال ب اس كى مك من كى تدبير لو ثاويها، أورجب أصل مالككى ملك مين نهائي سمك تواست] وبالت - كانيت بطور صد قد كسى مستحق صدقة كور كرجلد ازجلد اتي ملكت خارج كرون أور فود ك كام مثل استعمال تذكر علم - اور ناس كوصد قه مي وني بعد ثواب كانيت كر-(نظام الفتاوى: ١٨٥/١)- والثدي عمالة حرام كوشت فر وخت كرف والكودكان كرايد بروفي كاهم: سؤال: اي ◌ُض فى ايك براير فى خريدى، اس من ايك دكان بجى شامل ب اور كرايد دارايك حرام كوشت فروخت كرف والاتصالَ ب، كراي كا معابدوتهورى مدت مثل ثّ بموسى والاب، كيا اي قصائى كودكان كراية برد ينا شرعاً جائزب ياأخي؟ غير يبت كرايه كا معابده جلا آر باتهانواب الاست كرايه وصول كر] استعمال كرنا جائزة بوكايا بس؟ بينواتو جروا. الجواب: بصورت مستوله أكر كرايددار مسلمانا ب تومسلمان وحرام كوثت فيخي وكان كراية يدينالمكر وه تحريماب اوركرايدك رقم واجب التصدق ب، اوراكركر ايه دار غير مسلم ب توكروه تزيكاب، يجنا اولى ب، اورامام صاحبٌ ، قولك مطابق آمد فى حرام فيس بوك- ملاحظه بوالبحر الرائق بيب: وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد ، يعنى جاز إجارة البيت لكافر ليتخذ معبداً أو بيت نار للمجوس أو يباع فيه خمر فى السواد وهذا قول الإمام وقالا: يكره كل ذلك لقوله تعالى: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾. (البحر الرائق: ٢٣٠/٨). (وكذا فى تبيين الحقائق: ٢٩/٢،امداديه،ملتان). جوابر الفقه مثل حضرت مفتى محمد شفيع صاحب قرمات ين: ثم السبب إن لم يكن محر كاً وداعياً ، بل موصولاً محضاً، وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من أهل الفتنة ... وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريماً بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان ، فإنه إن لم يعلم