Indexed OCR Text

Pages 741-760

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
تجارت ت معلق متفرق مسائل
مابات محتواه لينا ورست ب يأخيس؟٢- زيدكى محت وكان فى ترقى كرلى كيا خالد بجى اس وكان مثل شريك موكايا
خبير؟ أكرب تو كت فيصد جبكم نفع كى تقسيم كى كوفى بات خير بولى حتى؟ بينواتوجروا.
الجواب: بصورت مسئول زيداور خالد سك وريمان شركت كامعا مله تحاورور ست ب، برايك كوآدها
أوها منافع على كاء اورز مانه حال] فقهاء -] نزويك شريك اجراور كمازم بن سكتاب، اس لي زيد كآتخواولينا
ھیےہ،بطابراس ٹمکٹرکت یی شرعا مولَ ټاحتیٍ-
ملاحظه بواس هم -] معامله ] بارت مثل فقيه النفس أمام قاضى خان أسي فاوى مس فرماتيين:
رجل اشتری عبداً وقبضه فطلب رجل آخر منه الشر کة فیه فاشر که کان العبد بینهما
نصفين . (فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية: ٦١٤/٣).
عالمكيرى مين يجى اس طرح ک معاملة مثل نصف نصف كافيصلهكياً كيماب- عبارت ملاحظه بو:
ولو أقر فلان شريكي فيما في هذا الحانوت فإن جميع ما فى الحانوت یصیر مشتر كاً
بينهما. (الفتاوى الهندية: ٢٢٠/٢) كى قص فى يداقراركيا كهفلال آدمى مراشريك تجارت ب توجو ب حواس
وكان مث ب اس وكان كاتمام بال دونول سـ ورميان نصف نصف موكا-
دورى مكّه مذكورت: قال: أنت شريكي فى التجارات فما في أيديهما من متاع
التجارات بينهما وكذلك الدراهم والدنانير. (الفتاوى الهندية: ٢٢٠/٢) ايك حص فى دوم
ست يدكيا كمآب ميرى تمام تجارتول مث شريك بين توجو كدان دونول سل باس اموال تجارت يل ودان
ورمان نصف نصف بموكا، أى طرف دراهم ودنانير كاحكم بوكالعن لفظ شركت كى وجدت نقد بجى دونول ک ورمان
نصف نصف موكا-
فعّ القدير من حقق ابن بمامُ فريات بر كه مطلق شركت دونول ] وريمان برابرى حاجة بيعى
أوها أوها منا فع على كا- عمارات ملاحظه هو:
ولو اشتری رجل عبداً وقبضه فطلب إلیه آخر أن یشر که فیه فأشر که فیه فله نصف
بمثل نصف الثمن الذي اشتراه به وهذا بناء على أن مقتضى الشركة يقتضى التسوية . (فتح
القدير: ٦٦/٢ ١، ط: دار الفكر). (وكذا فى الفتاوى الهندية: ٣٠٣/٢).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
تجارت ت معلق متفرق مسائل
بخارى شريف كى ايك روايت تن حى استيناس حاصل كيما جاسكتاب كم مطلق شركت بابرى كى منقاضى ب-
حديث شريف ملاحظهو : عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي
صلی الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حمید إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت : يا رسول الله ! بايعه ... وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام
إلى السوق فيشترى الطعام فيلقاه ابن عمر ظه وابن الزبير له فيقولان له أشركنا فإن النبي
صلی الله عليه وسلم قد دعا لک بالبر كة فیشر کهم ... الخ .
قال أبو عبد الله : إذا قال الرجل للرجل أشر كني فإذا سكت فيكون شريكه بالنصف.
(صحيح البخارى،رقم: ٢٢٣٦، باب الشركة فى الطعام).
حديث بالاست استدلال كرت صوت امام بخارى فى فر ماياك مطلق شركت، شركت بالنصف محمول
موك، علما من على أس كى وجدبيان فر مات بين كهشريك ك فاموثى رضا مندى به دلالت كرفى ب-
ملاحظه موعمدة القاري ي ب: لأن سكوته يدل على الرضا. (عمدة القارى: ٩ / ٢٩١، ط: دار
الحدیث ،ملتان).
خلاصيدب كه جب زيد فى خالد كوا في دكان مثل شريك كرياتوين شركت بالنصف بوك، اس طور يركه
زيد دكان مث تجارت كرتاب اور خالدافى وجابت اور معرفت ست ساعات فرابم كرتاب، وجميع فقهاء فى تحرير فر مايا
كوز يدك صاحب بشركوبشهاد اورزيداني وجابت اوريجان ك وجدت كام قول كر أورتفع من ووون
شريك بول توين شركت تحسب اورية شركة الوجود كى طريق ب، صاحب بداية فى اس كوشركة الوجوه فر ما ياب.
بدايهك عبارت ملاحظه يجة: لأن هذه شركة الوجوه فى الحقيقة، فهذا لوجاهته يقبل، وهذا
لحذاقته يعمل فينتظم بذلك المصلحة فلا تضره الجهالة فيما يحصل . (الهداية: ٣١٤/٣،
مسائل منثورة من كتاب الاجارات ، ط: شركة علمية).
تکمله فتح القدیر سمرقومے:
لأن هذا شركة التقبل فى العمل بأبدانها سواء، فيصير رأس مال أحدهما التقبل ،
ورأس مال الآخر العمل . (تكملة فتح القدير: ٨٩/٨، ط: دار الفكر).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
تجارت ت معلق متفرق مسائل
صاحب عنايه علما من الحمل الدين بارتىّفرمات ين:
لأن شركة التقبل أن يكون ضمان العمل عليهما وأحدهما يتولى القبول من الناس
والآخر يتولى العمل لحذاقته وهو متعارف فوجب القول بجوازها للتعامل بها قال صلى الله
عليه وسلم: ماراه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن . (العناية بهامش فتح القدیر: ۵٠/٩ ١،
دار الفكر). والثدى عالية
شريك كاجراور لازم بن كريمخواه لين كاهم:
زمان حال سح بعض علماء ] نزويك شركت ] معاملة مثل شريك اير بن سكتاب، اس اعتبارت زيدكا
اجرت لينا ورست ب- ملاحظه بواحسن الفتاوى مثل مفتى رشيد احمد صاحب لدهيا نوى رقمطرازين:
كتب فقبى كى عبارات نقل كرفس بعد بطور خلاصه جدامور بر تشابدى فر مائى:
١- شريك كوا يرر كفى كاعدم جوازكسى نص شرعى ست ثابت حبس.
٣- حضرت امام رحمه الله تعالى ست اس س] بارب مي كوفى روايت خس-
٣- امام محمد كا قول ب كرآبٍ ت اس كل كولَ علت منقول أبيس .
٣- بعض مثار " في جول بيمان فر الى بين وهومر - مشارُ کی نظرٹ محدوشییں۔
٥- علا من سعد كّ فى اس كواجارة المشارع كى طرح قراردياب-
٢- اجارة المشارع بإجماع الأئمة الأربعة جاترب- البند امام محمد ] نزويك غير شريك ] سل ناجاتر
-←
٤- اتمن ثلاثة اجادة المشارع كى طرح شريك كواجرر كف ] جوازبر حقق چين.
٨- تفير محمان كى حرمت نص شرعى -ت ثابت جوسفك باوجودبعض فقهاء فى يوجد تعامل اس ک جوازكا
قول فر ما يارب كر ومر فقبماء فى است اس ل قول تحميل فر مايا كم يد تعامل الناسك بلادست خاص ب اورتعامل
خاص ست ترك نص شرعى جائزةأوس-
٩-ڑک نص شرعی ےی تعامل عام ثرط س کریتر کی نھ ذہب ےہےتعامل خاص میکان ے.
١٠- ندجب شفى بون كى حيثيتمن اقوال صاحبين تعامل يرفى احكام مقدم ين-

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
تجارت ت معلق متفرق مسائل
١- نص منذجب كوتوتعامل خاص ست يجى ترك كرويا جاحاب اور بنى ك شركاء كوايرد كف كاتوتعامل عام
ب، المذا بطريق أولى نص مدجب متزوك موك، بالخصوص بكه ينص اماميهى نيس بلكن قول محمداب جسس تعامل
مقدم ب- علاءهازين مضاربت ست يجى اس ك تاتيد برونى ب، مضارب عمل مشترك ت نفع حامل كرتاب-
(احسن الفتاوى: ٣٢٨/٤) - والثدي عماله
حرف ايك مفتة دود همس بيا تواس مفتزكى اجرت لين كاسم:
سؤال: اي آدمى فى است ح كوروده الاست ، لم بزارريد تخواه برايك عودت كومقرركيا، ايك
مفت كر يمارربااس كى وجدت -٤ فى دودة ئيس بياء،توكيا عودت اس بغته كى مخواد كى مستحقّ بوكى يأبيس؟ جبكه
عودت يور مينك مخواه طلب كررئب، كونكن وهتوتيارقى، بر ئيس في سكتاتها، اور نج كاوالدين يفت ك
اجرت دينا جاب تاب، اب كي هم ب؟ بيواتو جروا.
الجواب: بصورة مستوله مرضعة دوده للاسف والى اجير خاص ٤ حكم مث ب، اوراجير خاص كى طرف
ےکولی تعدی اور قصورٹ ہوووم ارت كا ٹے،چنا نج محورت کی طرف ےکوی کوتای نی قی لإذاپورس
مبينكى اجرت واجب بايك بمفتركى تخواه وشع كرناورست خميس- ملاحظه بوالبحر الرائق من مرقومب:
والخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه فى المدة وإن لم يعمل كمن استوجر شهراً
للخدمة أو لرعى الغنم يعنى الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه فى المدة عمل أو
لم يعمل. (البحر الرائق: ٣٣/٨، دار المعرفة). (وكذا فى الدر المختار: ٢٩/٢،سعيد).
مزيد ملاحظه بو: (امداد الفتاوى٠ ٣٣٢/٣، وفتاوى قاسمين: ٥٣٣/٢١) - والتدري له أ
آن لأن وراب شايَك تجارت كا هم:
سؤال: أراب ثانك كاطريقة كاريب كمايل خص اني ويب سائك ] ذريو ينيك مال كي
تشی کریاہ،گاہک یّت اواکرتے ہیی توُض یچتاورشتیکیفریالش ینیلوُچ ریتات، چیمشترى كى
مطلوبه جزاس ٤ كهر بايج دي ب اوراس كا بك لاست واس اخض كواس كا ميشن بحى اذاكروي ب، اب سوال
يد كمكيا اليا ميشن ليناجاتزب ؟ يز جى اليابوتاس كر مطلوبة جوز ينى مين موجودبين بولى اور مناسب وقت

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
٣۵،
تجارت ت معلق متفرق مسائل
من فرابم كرنابجى شكل بوتاب نوكيا اس كوايك كوين ديناجائز موكا يااس كى قيمت والس كرنا ضر ورى؟
الجواب: بصورت مستوله يخص جويني اور مشترى، ورمان واسط ب، يدايحت اورولالس٤ جم
من سب اورولال كاجرت يا سيشن لينا جائزة ا ورور ست ب، ليكن اكروه مطلوبة جوز ينى ] باس نيس فى توين تج
معدوم مولى جوكه باطل ب، لهذا مشترى كو قيمت دائم كرنا ضر وركاب، بال أكر مشترى كوين لين يرراضى بولو
يحركون دينا جى تحب- ماحظهموبدائع الصنائع بين مرقومب:
وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع منها: أن يكون موجوداً فلا ينعقد بيع
المعدوم ، وماله خطر العدم . (بدائع الصنائع: ١٣٨/٨ ، سعيد).
مجلة الاحکام العدلیہ سمرقومے:
المادة : بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلاً . (مجلة الأحكام ص ٢/٢).
ولالى كى اجرت جائزا ورور ست ب- تفصيل ] في ما حظه بو: (فتاوى دار العلوم زكريا: جلد، ٥) - والشر عيالت العلم -
زمين خريد فى ح بعد بنا جلاكمقابل لمير خميس تووالس كرت كاهم:
سؤال: ١-اي شخص في تغيركى غرض نايلت زمين فريدى بعد مس يا هلاكه حكومت كم طرفت
اس براتميركى اجانت خيل، كونكنزبين كى خرالي كى وجدت غير مكن بيس، كما اس كودائين كرنا تج ب يأنيس؟٣-
اس زمن من منكم اخراجات بجى سي بي وهوائي لينا ور ست ب يأخسر؟٣- يززمين كى سيكور فى الليث ميس
ما باندي بجر في موت بين،اب زين ك بيكاربوفي كى وجدت كباب جى اذاكر نالازم ب؟
الجواب: بصوريت مسئول زئين كايك ابهم مقص الحرب جب حكومت كى جانب ت مما لعت ب اور
مشترى كوي بل ست الكا علم بجى خميس تها تؤيد عيب من داخل ب- لهذا مشترى بالع كوز مين دائمين كرك ات بعي
وصول كرسكتاب-
٣- خيار عيب م واسى ◌ٍفتنا من دائم ليز كى اجازات ب دائبي كاخرج وغيره فود مشترك، أمن ب
بال أكر بالع فى عمد أ عيب بو شيده ركاكر مشترى كودهو كادياب تومد يون متمر ديبرقياس كرت بوت مشترك
اخراجات وصول كرسكتاب-
٣- جب زمن بكار تقى أورتحمير وغير وكسي كام من استعمال فيس بوكمق فى تواس كى سيكيور فى اواكرنا بعى شرعاً

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
تجارت ست معلق متفرق مسائل
لازم غير ب- تمرات] ولكل ملاحظه يَجَ: مع القديم مذكورب:
والعيب: ما تخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصاً ، قوله وإذا اطلع
المشتری علی عیب فی المبيع ، ولم یکن شرط البراءة من کل عیب ، فهو بالخيار، إن شاء
أخذ، ذلك المبيع بجميع الثمن ، وإن شاء رده ، هذا إذا لم يتمكن من إزالته بلا مشقة .
(فتح القدير: ٣٥٥/٢، ط: دار الفكر).
فاوى شالى منقول :
لا بد فی العيب أن لا يتمكن من إزالته بلا مشقة ... وأن یکون عند البائع ولم يعلم به
المشترى، ولم يكن البائع شرط البراءة منه خاصاً أو عاماً ولم يزل قبل الفسخ ... الخ.
(فتاوی الشامی: ۵/۵،سعید).
الحسن الفتاوى ميس مذكور:
عيب مطلع بون بعد مشتري كواختيارب جاب توكل من٤ بدل اس كور كـ اورجاب توائمى
كروت - (احسن الفتاوى: ٣٩٣/٣)-
٣- ربيع والمن كرفس اخراجات مشترى ] : من بين- ملاحظه بو(فتاوى دار العلوم زكريا، ٣٣٣/٥، ط: ويوبند).
٣- مستمر ومديون مقد مه ] اخراجات وصول كرنادرست ب-
عزيز الفتاوی ی ؟.
بجى صورت ميس كم مديون متمروب اوربا وجود استطاعت وين س اذاكرفى مثل تسابل وانكار كرتاب
اوروائن بد مجودى نالش كرك قرض وصول كرتاب تواس حالت مثل مد يونس خروج عد الت ليناورست ب كم
سبب اس خرج كامد يون بواب- (عزيز الفتاوى: ٢٣٥/١، ط:دار الاشاعت).
مزيد تفصيل ] سلي ملاحظة مو: (فتاوى دار العلوم زكريا: ٥، ١٤١، وإ: زمزم، كرابى) - والر عاية اعلم.
اقالد مي ثمن اول ست زياده رقم اواكر فى كاهم:
سؤال: زيدفى عمرت وكيل كى معرفت ٣٠ لاكه مثل زين فريدى، اور باٌ لا كورونا اداكردي،
جب وكيل عمرك ياس باقى رقم اواكر فى ، في كما توعمر فى زمين يخت الكاركروياء اورز يدك رضا مندى

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
تجارت ت معلق متفرق مسائل
LAL
٤- في بارت لاكه ـ ماتد مزيدايك لاه وائمس كر كوكها، كما مزيد رقم زيد في ليناجاتزب يأس؟ فيز
زيدفي وكيل وبطور وجدت دس بزاررول اداسي ست، كما يدوس بزار عمر الكتاب؟ بينواتو جروا.
الجواب: ايجاب وتجول عمل بوفي ك بعد ربع لازم بوجاتي ب، مجردوأول كارضا مندى ] بغير رج
ثم كري كالعن كى ايك كواقاله كرسف كااختيارئيس، جنا نج صورة مسئوله من بالع يعنى عمر فى مشترى معنى زيد
كارضا منتدى ] بغير اقاله كا جو مح خميس بوا بلكن بالح بسلازم بي كم نفع عمل بموت بعد ثمن اداكر فى رائع
مشترى ک وكيل كومير وكرد-
يحر اكردونون ك رضا مندكاست اقالد كرياجات تب بهى ثمن اول ست زيادة لينا ورست خس - بال اكر
زيدا قالم ذكرناها بتابوتووهزمين عمركوبارت لا كات زياده رتفع جديدكماتدفر وخت كروب أور چوزياده رقم على
ك الى ت وكيل اجرت بعلى اداكرون-
بيع مطلق ايجاب وقبولت لازم بوجاتي ب، ملاحظه بموبداية مث مرقومب:
وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم
رؤية . (الهداية: ٣٣/٣، ط: بشرى، ومختصر القدورى،٤٨).
اقاله ـ في فريقين كى رضا مندى شرطب- ملاحظه وفتاوى عالمكيرى من مرقوم:
وشرط صحة الإقالة رضاء المتقائلین . (الفتاوى الهندية: ١۵٤/٣).
قال في شرح المجلة : للعاقدين أن يتقايلا البيع برضاهما بعد انعقاد فالرضاء شرط
فى الإقالة كما في سائر العقود وهي لا تصح إلا من العاقدين أو ورثتهما. (شرح المجلة لسليم
رستم باز: ١ /٩٢). (و كذا فى الدر المختار: ١٢١/٥، سعيد).
اقال من اول بريموتاب، ماحظه، وبداية مث مرقومب:
الإقالة جائزة فى البيع بشمل الأول، لقول عليه الصلاة والسلام: من أقال نادماً بيعته
أقال اللّه عثرته يوم القيامة ، ولأن العقد حقهما فيملكانه رفعه دفعاً لحاجتهما ، فإن شرطا
أكثر منه أو أقل فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول . (الهداية: ١٠٢/٣، ط: بشرى).
جديد معاملات سك شرعى احكام مثل مذكورب:

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
٢٨،
تجارت ت معلق متفرق مسائل
اقالمكا مطلب يد كهربا جوعقد بواب اس كوثم كروياجات،مال بالع كودائم كردياجات أور قيّمت
مشترى كووائم دى جات، اس كى بعض وضعه تحت ضرورت أتى ب .. ان حالات مش أكرطرفين بيهبلا سوداثّ
كرف بررضا مند وجا كي تؤثر عاً جاتزب اس سود الوثم كروياجات، البند تمت مثل كى زيادتي جائزة خير لكم
جنى يت اداكى فى تحمى ودى يورى ورئيس كى جات ك- (جديد معالمات-ك شرى احكام: ٣٣/١).
جائيداوك ربع قبل القبض ورست ب- ملاحظه بوبداية مث مرقومب:
ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفةٌ وأبي يوسفٌ، وقال محمدٌ: لا يجوز،
رجوعاً إلى إطلاق الحديث واعتباراً بالمنقول وصار كالاجارة، ولهما أن ركن البيع صدر
من أهله في محله ، ولا غرر فيه ؛ لأن الهلاك فى العقار نادر، بخلاف المنقول، والغرر
المنهى عنه غرر انفساخ العقد، والحديث معلول به عملاً بدلائل الجواز والإجارة . (الهداية
١/٣ ١ ١، ط: بشرى).
قال فى الهندية : بيع العقار قبل القبض جائز عندهما وعليه الفتوى كذا فى
المضمرات. (الفتاوى الهندية: ١٠٩/٣). والتّدع ◌َلَاعـ
ميعاد تهتم بموسى (Expire) يرمال وائل كرك بينى ت ي وصول كر ن كا سم:
سوال: ایک آدی کیمشروبات کی دکان ے پیےمشروب حمیدکریچاے،جب پی یی فے
مشروبات آت بين تو يني دوبزار بوقلي وكانداركود يب، ايك زار قيمتً اورايك بزار مفت مين، مجربعاء ثم
(Expire) بوےہ ییمشروبات وایی لی ے اور ێتواہی کرویٹے،حالی ی ینی تے اس كورو
بزار بوقليس دى ايك بزار قيمتاً أورايك بزار مفت مي، يجروكاندار في ميعاد ثم (Expire) بوفى ك وجدت
هـ اسودائين كروى، اور كينى فى هاسوك يت وائم كى تويارتج سوجومفت مين قيس ان كى قيمت لينا جائزب يا
نبين؟ بينواتوجروا.
الجواب: بصورريت مسئول كينى كايك بزار شروبات مفت مثل وينا ابتدائى تمرع وبديد ثمار موكا، اور
مالك في قبضة بحى كريمات البداية وكاندارك موسة، ميعاد ثم(Expire) بوفى بردكاندارت ١٥سودائيس
توايك بزار شي اقاله بواجوعهمن اول درب البذاتجاورورست ب، باتّ بالفُ سوكى يت ينى فى اوالىا ينجمی

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
٢٧٩،
تجارت ست معلق متفرق مسائل
بديداور تشرع / قبيل ب، يكونكن بظابر يني كوچيلات معلوم تها كماي بزار مفت مي دى فى يمر بهى اس كى يت
اداك، البداية تشرع اور بدي ت اوراس بدين كاوصول كرنا بحى جائزة اوردر ست ب- البند أكر منى كو معلوم نه بولو
وهو ، ست كام ئيس ليناجابت بلكن بلاد يناجات- ملاحظهبوسلم شريف مثل:
عن أبي هريرة ﴾ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل السلاح علينا
فليس منا ومن غشنا فليس منا. (رواه مسلم، رقم: ١٠١).
اللباب فی شرح الکتاب مداورے:
الهبة لغة : التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب مطلقاً ، وشرعاً تمليك عين بلا
عوض . (اللباب فى شرح الكتاب: ٢١٩/١).
فتح القدير س ٢: الهبة فى الشريعة فهي تمليك المال بلا عوض . (فتح
القدير: ٣٥٤/١٩).
كينى كافٍ خمريداركوشروط بدين كرنا تبرع مشروبات قبيل باورين جائب- اس ] ولكل ، قبل ی
مذكور موجها بين وبال ملاحظه سي جماسكة بين - اورايك بزار بوتكون مثل اقاله بت اورا قاله فريقين كى رضا مندى
سمحمن اول يدور ستاب- ملاحظة وبداية مثل مرتومب:
الإقالة جائزة فى البيع بثمل الأول، لقول عليه الصلاة والسلام: من أقال نادماً بيعته
أقال اللّه عثرته يوم القيامة ، ولأن العقد حقهما فيملکانه رفعه دفعاً لحاجتهما، فإن شرطا
أكثر منه أو أقل فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول . (الهداية: ١٠٢/٣،ط: بشرى).
فتاوى عالمكيرى بي مرقوم : وشرط صحة الإقالة رضاء المتقائلين. (الفتاوى الهندية: ١٥٤/٣).
قال في شرح المجلة : للعاقدين أن يتقايلا البيع برضاهما بعد انعقاد فالرضاء شرط
فى الإقالة كما في سائر العقود وهي لا تصح إلا من العاقدين أو ورثتهما. (شرح المجلة لسليم
رستم باز: ٩٢/١). وكذافى الدر المختار: ١٢١/٥، سعيد). والثّر ◌َلَ اعلم
مسابقة مش شركت اور حرام كاروبارى يني كى طرف ت العام حاصل كرفى كاهم:
سؤال: كما ورج ذيل شرائطك ماته مسلمان كور ووز من حصد ل سكريين؟

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
تجارت ت معلق مفرق مسائل
١-ایاذایی گوژاخریدناب۔
٢- (NHA) يعن كسور وزكى آتهور فى بين جاكر هور ارجشركرناب.
٣- كور، ومشق كراسي في ايک مثاق ركتاب-
٢- مشاق كور _ كومسا بقه ـ في غتخب كريكاكدكس ورجدك دوز مين جاسكتاب، يجرداخل فيس ٩٠ ريد
س ٣٠ بزارر بعدتك مولى ب-
٥- اكر هورايكت بارتُ غير من كامياب موتاب كو انعام وياجاتاب، بيد انعام جى بطور جوا مقرر بونا
سب اور بحى كم ثالث كينى كى طرف تلوثاب-اب وريافت طلب امر حسب ذيل ين:
كيا بلا شر الكات فقط داخل فيس اواكر ] كور روز مس شركت كى اجازت ب ياغير؟ أكركوفی مسلمان
شركت كرك كامياب موتو ينى ت العام حاصل كرنا درست ب يأنيس جبكم آنج كل اكثر غير مسلم مينيال حرام
كاروبار يس لوث بين- بيوا بالبربان توجدوا عند الرحمن-
الجواب: بصورة مستوله كور دوزمين داخل فيس ويكر حصد لينا اور كامياب موسى برعالث مينى كى
طرف تع انعام حاصل كرنا جاتراب، يكونكن داخل فيس ] بدلا من ان كى تياركرده جكه بين كوزادوران كاست
حاصل بموجاتاب، يزاس ک عوض مقابله ويكف اوردبال شيخ وغيره كى سبوليات بحى بل جالى بين، لهذاجوانعام
على كاوه داخل فيس ک عوض خميس مجهاجات كان يجريه العام مقابله كرف والول كى طرف مت جس دياجاتنا لكم
ثالث ك طرف ت ب.جس فى مسابقة من حصد خمس لياء بال أكر مسابقة كرف والول فى آبين من شرط الكافى
موتويد العام جوارئيس داخل بموكر ناجاته موكا
غير مسلم يمنيون كى طرف ست انعام حاصل كرناجاتهب، وجديدب كه غير مسلم سودى لين وين كر]، مع
باطل وفاسد وغيره يا شراب، خزي فج كرچوبجى مال حاصل كرت بين ودان كى ملك مين داخل بموجاتاب، اور
مسلمان الناست يطورٍ بديد وال قبول كرسكت بين، بال أكر چورى غصب اورؤاكرز انى وغيره ست حاصل كرين تو
اس کالینا جاےہیں اورکمینیاں ایانیس کریمں۔
البند اكرية العام مسلمان كى طرف ت دياجات اوراس كااكثر وبشر كاروبارحرام بموتوانت وجمال
العام مثل ليناجاتوأمي، أكر العام حاصل كيما تواكر مالك معلوم بموتوما لك كولواناضر وركاب وريه بلانيت ثواب

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
اهـ
تجارت ت معلق متفرق مسائل
صدقة كروياجات - اوراكر مسلم ينى كااكثر وبيشتر كاروبار حلال بموتوبر ليناور استعمال كرنا جاترب-
ولاكل اورحوالهجات ترتيب وارورينج ذيل ملاحظ فرمائي:
قال فى البحر الرائق: والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي جائزة ، لقوله: لا
سبق إلا في خف أو نعل أو حافر وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع
أن يسابق رجلاً كان لا يسابق أبداً فسبقه سلمة بن الأكوع وقال الزهري: كانت المسابقة
بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل والركاب والأرجل ولأن الغزاة
يحتاجون إلى رياضة خيلهم وأنفسهم، وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين
...
ولو قال واحد من الناس لجماعة من الفرسان أو للاثنين فمن سبق فله كذا من مال
نفسه أو قال للرماة من أصحاب الهدف فله كذا جاز لأنه من باب التنفيل فإذا كان للتنفيل
من بيت المال کالسلب ونحوه یجوز فما ظنک بخالص ماله. (تكملة البحر الرائق: ۵۵۵/٨،
مسائل شتى، ط: دار المعرفة).
وقال فى البدائع: وكذلك ما يفعله السلاطين وهو أن يقول السلطان لرجلين من
سبق منکما فله کذا فهو جائز لما بينا أن ذلک من باب التحريض على استعداد أسباب
الجهاد خصوصاً من السلطان فكانت ملحقة بأسباب الجهاد . (بدائع الصنائع: ٢٠٢/٢،سعيد).
(وكذا في فتاوى الشامى: ٢٠٣/٢، سعيد،والفتاوى الهندية: ٢٥/٢،وتبیین الحقائق: ٢٢٤/٢، ط:
امدادیه ،ملتان).
كفار مال حرام بدي وانعام مثل قول كرنا جاتزا ورور ستب- ملاحظه بموبداينس:
وإذا باع المسلم خمراً وأخذ ثمنها ، وعليه دين ، فإنه يكره لصاحب الدين أن يأخذه
وإن كان البائع نصرانياً فلا بأس به . (الهداية: ٢٢٠/٢).
علا من مرحىٌ مبسوط مس فر مات ين:
... وأما الخمر والخنزير فقد قيل: الحرمة بخطاب خاص في حق المسلمين وهو

فتاوى دار العلوم زكريا جلد غم (٩)
تجارت ست متعلق متفرق مسائل
۵۵٢
قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر﴾ [المائدة: ٩٠] إلى قوله تعالى: ﴿فهل
أنتم منتهون ﴾ [المائدة: ٩١]، وقيل: ليس من ضرورة الحرمة سقوط المالية والتقوم فالمال
قد يكون حراماً وقد يكون حلالاً وإنما تنبنى المالية على التمول وهم يتمولون ذلك .
(المبسوط: ٣٩/٥،ادارة القرآن).
منتجات نظام الفتاوى مث مرقوم ب:
غير مسلم آئمن بين سودى كاروباراور سودى لين دين بجى كرت بين، بات فى ربع باطل وفاسد بعى كرة
ين، شراب بحمى بنات اوري بين، اوراس ك قيمت لي بين، خزير مى نج كراس كى قيت ليت بين، يجر
مسلمانول كوين سي مزدورى مثل العام وغيره مثل وفي عي، اوران سب بقبول كا حرام بونا معلوم بموفى ٤ با
وجوداس ميول كاليناس وقت تك شر عاً جائز وغير مكروه ثمار بوتاب جب تك كريد يقين تخي بوتا كد يد چيزجى كو
فروخت كرربات يدبعينه وى جرب مس كوچراكرياذا كهة الكرلايات يا جو قيمت وسار باب يدلعنه وأحاروين
ـ س كوچاكرياذا كرة الكر مثلاً لا ياب، (يعنى بعينه چورى، واكه وغيره كاموتوجائزة ميس) غرض ان سب كال
لينا اور استعمال كريليناسب ورست ربتاب، اب سوال بد يد ابوتاب كر كم جواز كيول ب تؤاس كى وجوه متعدد
ين، متعدد شرى ضوابط اس ك بتياديين، مثلً: (الف) تبديل ملك ت حكماً تبديل عين بموجاتاب يا (ب) خلط
واستجلاك كاضابط جوسلم >... جس محكمة ] اصحاب حل وعقد خالص غير مسلم بمول يا مشترك بموت جول،
اقتزاراعلى غير مسلم ] باتحد من بواورده است طور برسودى كاروباركرت نفع حاصل كر-]، وفي رقم حاصل كرسى،
اوريطور تبرع كى مسلمان مازم كودين تؤاس كاليناجا تزرب كاء اور بد انعام داخل بوكر طيب وحلال ثمار موكا-
(نتخبات نظام الفتاوى، ص ٧٨م، ط: اصلاح كتب خانه)- مزيد ملاحظه هو: (امداد الاحكام: ٣٩٠/٣) -
مسلمان ستقرام أورسودى مال كابديه قول كرناجائزة جي- ملاحظه بموعلا من شائى فر مات ين:
لو رأی المکاس مثلاً یأخذ من احد شیئاً من المکس ثم یعطیه آخر ثم يأخذ من ذلک
الآخر آخر فهو حرام. (فتاوى الشامى: ٩٨/٥،مطلب الحرمة تتعدد،سعيد).
علامه شامی قریات ی:
ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها، لأن سبيل الكسب الخبيث

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
۵۵٣
تجارت ت معلق وتفرق مسائل
التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (فتاوى الشامى: ٣٨٨/٢، كتاب الكراهية،فصل فى البيع،سعيد).
عاملیری می ے:
ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر
ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أوزرع فلا بأس به لأن أموال الناس لاتخلو عن قلیل حرام
فالمعتبر الغالب، وكذا أكل طعامهم كذا فى الاختيار شرح المختار. (الفتاوى الهندية:
٣٢٢/٥).
بال أكريفي طورير معلوم فيس كنيد مالي حرام ب يامخلوط ب اور غالب حلال كما فى كاب تويهر بديه قول
كرين كل نجاتش بوكى - حضرت مولانا ظفر احمد تهانوى " فقتى عيادات نقل كرف ] بعد فرماتي:
ان نصوص مت معلوم بواكه جس شخص كى آمد فى خلال اور حرام ست مخلوط بواس مثل غالب كا اعتبارب،
غالب حلال ب تواس كابديدوضيافت قول كرنا جاترب يمكن اكر خاص بديه يا طعام ك بابت يقيناً معلوم بموجات
كاس مث بجه حرام الابواب تواس كا قبول كرناحرام ت اورهانا بجى حرام كر امام الوضيفة ] نزويك خلط
واستجلاک ت اس لي ان ك قول ير كنج نش بت جيماسك بعض روايات ست ظابر بوكا اوراكر غالب آمد فى حرام
أو بديوضيافت قول كرنا حرام بت بال أكراس طعام وبديه كى بابت الطلار ع كروب كمية حلالب توجائزب-
(اعداد الاحكام: ٣٩٩/٣).
مزيد تفصيل سلي ملاحظه بو: (مثالى: ٥/ ٩٨، واعداد الاحكام:٠ ٣٩٤/٣-٢٠٠- وفتاوى عثر فى ٣٩٥/٣٠) - والتدريعملت العلم
بلارأس المال قرض يرمضاربت منعقد كر فى كاهم:
سؤال: اي شخص في ومر كواينا وكيل بناكر كما كه مير لي وس لا كهريد كاسونا او حاد خريدو، يجر
اس كوآ ح ريم دو، نفع بمارب ورميان آوها أوها بوكا، توكيماية معامله تح بوكا؟ اوراكركوكى نقصان بوا، مثلاً: سون
كى يت كم يوكى توموكل فى استئذ من ثلا فى سال، كبابٌب؟
الجواب: بصورت مستولهافي معاملة كوثر يعت مثل مضاربت كته بين، مؤكل رب المال ب اور
وكيل مضارب ب، ارتفع وونول ] ورمان آوها أوهاب، اور مضاريت مث ضرورىب كورب المال
مضارب كوراس المال غير وكروت، اوهار برمعاملة تحضير-

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
تجارت ت معلق متفرق مسائل
يجر أكرم مايهم كوفى نقصان بموجات أومضارب اس كاف من دارئيس بلكن كر تفع بوتو نفع ث منهاكيا
جات كاوراكر تفع ندبوتورب المال و من بموكا
ليكن چونكهة معاملة مذكوره من راس المال يروين كياكياس سل بيه معاملة تح خبير بوا-دب المال كو
جاسيت كوم مايه مضارب - حو الد كروس اور مضارب الار قبض كرسلتاكمية معامل هيك بموجات.
ملاحظه بموبدايدمن مذكورب:
المضاربة مشتقة من الضرب فى الأرض سمى بها لأن المضارب يستحق الربح
بسعيه وعمله ، وهي مشروطة للحاجة إليها فإن الناس بين غني بالمال غبي عن التصرف فيه
وبين مهتد فى التصرف صفر اليد عنه فمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف
لينتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغني وبعث النبي صلى الله وسلم والناس يباشرونه
فقررهم عليه وتعاملت به الصحابة ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده لأنه قبضه بأمر
مالکە ...
المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين ومراده الشر کة فى الربح وهو
يستحق بالمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر ولا مضاربة بدونها، ألا ترى أن
الربح لو شرط كله لرب المال كان بضاعة ولوشرط جميعه للمضارب كان قرضاً . (الهداية:
٢٥٤/٣).
بدائع الصنائع بين مضاربت كى شرائط تحت مرقومب:
ومنها أن يكون معلوماً فإن كان مجهولاً لا تصح المضاربة ؛ لأن جهالة رأس المال
تؤدى إلى جهالة الربح ، وكون الربح معلوماً شرط صحة المضاربة .
ومنها أن يكون رأس المال عيناً لا دينا ، فإن كان ديناً فالمضاربة فاسدة . (بدائع
الصنائع: ٨٢/٢، سعيد). (وكذا فى الفتاوى الهندية: ٢٨٥/٢،وتبيين الحقائق: ۵٢/٥،امدادیە ،ملتان).
بدايش ف: وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال لأن الربح تابع
وصرف الھلاک إلى ما هو التبع أولی کما یصرف الهلاک إلی العفو فی الز کاة فإن زاد

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
۵۵،
تجارتت معلق متفرق مسائل
الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب ، لأنه أمين. (الهداية: ٢٧٧/٣).
(وكذا فى الدر المختار مع ردالمحتار: ٢٨٢/٥،سعيد، فتاوى دار العلوم زكريا: ٤٥٧/٥). والثرعليه
ربع فاسد بموت يرتفع واجب التصدق بوفى كاهم:
سؤال: ايك شخص ذكي ست قرضاكرتجاءت شروع ك، اس تجارتست ايك لاكهرين فائده بوا
اب قرض وائي كرك اس فى فاتده كى رقم ت فى تجارت شروع كى، بعد ميس اس معلوم بواكه بديل تجارت
فاسد تقى، ربع قبل القبض اوراسى طريق ويكر وجوبات كى بغيادير، اب كي حكم ب؟ كونها منافع واجب التصدق ؟
يلى تجارتت حاصل كيابواياد وأول ماكر، أكرووأول ماكر حمد قد كرتاب تواس ] بإس هان، بين ٤ ١
سكر نفس الكتاب، كيوتكن ذر بعداًمد فى فقط باب-بنواتوجروا.
الجواب: بصورت مسئوله بيلى تجارت تبع قبل القبض اورويكر مفيد عقد يزول كى وجدت فاسد بوكى
تقى، لهذااس ] منا فع ايك لا هريند واجب التصدق ب، اورئ تجارت مثل مفسد عقد چيزيل شامل خميس تحی
بنابرين دومركى تجارتس منافع واجب التصدق خميس بين، اس ] استعمال كر فى كى اجازت ب-
ملاحظه بوفتاوى عالمكيرى مثل مرحوم:
ولو اشترى جارية شراء فاسداً وقبضها وباعها وربح فيها تصدق بالربح ولو اشترى
بثمنها شيئاً آخر فربح فیه طاب الربح كذا فى السراج الوهاج. (الفتاوى الهندية: ١٧٩/٣).
وقال فى الهداية: ومن اشترى جارية بيعاً فاسداً وتقابضا فباعها وربح فيها تصدق
بالربح ويطيب للبائع ما ربح فى الثمن، والفرق أن الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها
فيتمكن الخبث فى الربح ، والدراهم والدنانير لايتعينان على العقود فلم يتعلق العقد الثاني
بعينها فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق ، وهذا فى الخبث الذى سببه فساد الملك .
(الهداية: ٢٢/٣).
المر فقبى فصل من مذكورب:
اصولى طور يرقبضت سيا سى جزكوفر وخت كرنا جات أحس ب، مابم أكر قبض ت بل زيع كردى جماستة أو
يرفعُ فاسد بوك ند كه باطل اور قبضه، بعد مفيد ملك بوك- (ابم فتى فيها:١٠٠).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
۵۵،
تجارت ست معلق متفرق مسائل
مزيد ملاحظه بو: (بداية٠ ١٢/٣، وفتاوى دار العلوم زكريا: ١٣٦/٥)- والشر عياله أ
كازيون كى مينى كماتد عقدٍ مضاربت كاهم:
سوال: موريش بين اي كينى قاتم كى كب؛ لوك چي دي بين اور ينى بطور وكالت كائيون كى
تجارت كرتّات، بسي دينفسك بعد كم ازكم في ماهركنا ضر ورىب است رب مؤكل خير الكتاب، في ماه
ح بعد الفع نقصان كاحساب كتاب بجواب، ينى كابدف ين التاب كوراس المال بإرسالانه قيد فيصد أفع كمافي، يجر
في ماه بعد اكر فٍ فيصد كم نفع فاصل بواتوراس المال مع منا فع مؤكل كوديد يا جاتاب اوراًكر في فيصد برزياده
بوكاتووكيل كابوكا نقصان كى صورت من راس المال تك تناسب تكى بولى، بر صورت وكيل كينى چلاست كى
فيس وصول كرتاب- كيايه معامل شرعً جائزب يأخميس؟ بينواتوجروا-
الجواب: بصورت مستوله اي طرف ست عمل ب اورد ومركى طرف ت مال ب البداية عقدٍ
مضمار بت ب وكيل مضارب ت اور موكل رب المال ب اور مضابت مي مضارب كامنا فع } فيصد ٤ سماته
اجرت لينا جائزة اوردر ست ب، زمانه حال] مفتى حضرات نزويك شريك اجير بن سكتاب-
البند الفع كى تقسيم كاجوطر يقدب وه بظابر خ نيس، اس كواس طرف تح كراياجا فى كد بوبجى يني كولفع بوكاوه
فيصدرك اختبارت تقسيم كما جات كا، اوراس ـ في فيصد مقرر كرلي جاكي، اورخد أنخو است اكر نقصان بموجات
تورب المال اس سك : من داربول ح، ينى (مضارب) اس كى وم دارته بوكي-
يز عقدٍ مضماربت كوموقت بحى كر سكت بين كه في ماه من قبل كولَ بهي چي والمس خميس اسكما أور قي ماه بعد
وائين في جائين تح ليكن إلى ست معابد د كرسك اسلايردتخذكرواسلي جائي -
ملاحظه بمودر مختار مث مرقومب:
المضاربة ... وشرعاً عقد شركة فى الربح بمال من جانب رب المال وعمل من
جانب المضارب. وفي رد المحتار: قوله وشرعاً عقد شر کة ، قال فى النهاية : ومن يحذو
حذوه أنها دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا. (الدرالمختار
مع رد المحتار:٦٢۵/۵،سعید).
وفيه أيضاً : وشرطها :... وكون الربح بينهما شائعاً فلو عين قدراً فسدت ، و كون

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
L۵۵
تجارت ت معلق تفرق مسائل
نصيب كل منهما معلوماً عند العقد. (الدر المختار: ٢٢٨/٨، سعيد).
اسلام اور جديد معاش مسائل من مذكورب:
أكر عقد مضار بد من داخل بوست وقت بى فريقين اس بات بم قتفق بموجات بين كماوفى فريق چی ایک
معين مات ، اندر چند خصوص حالات ، علاوة مضمار به أوثم غير كر كاتويديات بظابر شريعت حكى اصول
ك خلاف معلوم قيس بولى، بالخصوص اس حديث كى روشى مي؛ جس من يدآياب كم:
المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أوحرم حلالاً. (رواه الترمذى، رقم:
١٣٥٢، وقال: هذا حديث حسن صحيح). (اسلا اور جديد معاشى مسائل: ٣٤/٥، ١: ادارة اسلاميات).
شريك اجر بن سكتاب اوراس في منا فع فيصد علاوهما بانه "خوان تقررك جاستب- ملاحظة موز
(احسن الفتاوى: ٤/ ٣٣٨، سعيد)- والثريات العلم -
بيكات سودى قرض ليكركا بك كوثر يدارى بررعايت وفي كاظم:
سؤال: بعض تجاركا بول كوثريدفى برآماده كرفى ، لي ان كوبيک ل ذريع فريد ذكى بيفكش
كرة غير تاكد تين متطول بين ثمن ك اواشتكى كى رعايت عل جات، اس كى صورت يدب كه ينيك مشترى كى
طرف ت بالع كويك مشت فورى طور ◌ٍ قيمت اداكرويتات اور مشترى بيك كوتين قتطول مس وى قيمت اذاكرتنا
يجر بينك بارع ت جميع كى يت ك تناسب ت بنحمد فيصد سور وصول كرتاب-
اباکورنچیل چندصورٹںیں:
١- مسلمان كابك ، في مسلمان تاجركى وكانت خريدنا.
٣- مسلمان كابك ٤ في غير مسلم ك وكاناست خريدناب
٣- سم محتانج اور متوسط درجدوا٤٤ في حاجت كبعابراليها معامله كرفات
٣- مسلمان تاجر] لي اسكن بيشكش كرناء اكر بين كى توبات مكن بي كوكا بك فر يدارى ، لي دوسرى
وكان رجلاجات-
هـ- كياي زائد فيصد سودكومروس جارنج مثل ثمار كياجاسكتاب؟ بينواتوجروا.
الجواب: بصورت مسئول مذكور هبالا معامل سوديرٍ تشتمل بون ك وجدت فاجاتزب.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
۵٨،
تجارت ت معلق متفرق مسائل
١- مسلمان كابك كامسلمان وكاندار ماتد اليا سودى معامله كرنا نا جاترب-
٣- كفارفي اسلامى احكام كا التزام خير كياب اس وجدت كافر تاجر ، مماتهد اليها معامله كرنا جاترب،
تايم اجتناب اولىب- بال كفار سود حاصل كرنا جاترئيس-
٣- جب تك كولَ تحت ضرورت يا مجودى كى شكل نجودبال تك سودى لين دين من لوث بمونا جاترة
خبير - يكونكر نفس حاجت ك يناير حرام معاملة حلال خميس بن جاحات
٣- مسلمان تاجر ]- لي ضرورى ب كما في تجارت كوفر ور وفي ل جائزة ذراع اختياركرب اور
ناجات اسماست فري زكر،، اوركا بك ومودى معالله كى بالشكش كرنا شر عاً جائزة عين ب-
٥- بيك -ك سودكومروس جارتج كين مشكل ب، كمونكه يمت ] تناسب ك جات والى رقم سوددى
كبلات ك- ولكل حسب ذيل لاحظ فرما كي:
قال فى الدر المختار: وفى الخلاصة : القرض بالشرط حرام ... وفى الأشباه: كل
قرض جر نفعاً حرام ، وفى رد المحتار: قوله كل قرض جر نفعاً حرام، أى إذا كان مشروطاً
كما علم مما نقله عن البحر وعن الخلاصة . (الدر المختار مع ردالمحتار: ٦٢/٥ ١ ، سعيد).
العماية شرح البداية شاب:
الربا فى اللغة هو الزيادة ... وفى الاصطلاح هو الفضل الخالي عن العوض المشروط
فى البيع. (العناية: ٤/٣). (وكذا فى الدر المختار: ٩٨/٨ ١ ،سعيد).
معجم لغة الفقهاء مذکورے:
الربا كل زيادة مشروطة فى العقد خالية عن عوض مشروع. (معجم لغة الفقهاء ، ص
٢١٨). (وكذا فى التعريفات الفقهية، ص ١٠٢).
نتجاتِ نظام الفتاوى مى مرقوم ب:
شرعاً باسك معنى من بنى عمار تمر فقماء فى نقل فر مائى ب انا سب كاحاصل يدب كه اموال ربوية مثل
عقد معاوضة كامعا مله بمواوراتى عقد مشر كى جانب كوزيا دتّ بلا عوض بو (يعنى) جسر بين نفع عقدٍ معاملة ين مشروط
بور (نتجاتِ نظام الفتاوى:١٩٥/١).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
۵٩﴾
تجارت ست معلق متفرق مسائل
كفار ـ آئيس معاملات متعلق فسادكا حم يس لكايا جائيكا- ملاحظه بمواعداد الاحكام مثل:
امام العظمٌ ] نزويك ابل ومن ك بحى معالمات خلافٍ شرع بر حكم فسادنه لكاياجات كاء بشر طيكهوه
معاملات خودان ، وين ] موافق جول يونكمابل ومن فى معاملات مثل احكام إسلام كالتزام ات معتقدات
ک خلاف مع أمير كيا .. لهذافي معاملات جب و٥است ندجب ك موافق كري سا وان وتح ماناجاست كاور
حكم فسادن دياجائ كا ... جواب كاماصل يدي كم كفار مخاطب بالفروع فى العقوبات والمعاملات أكرچ ين ليكن
حكم بالحرمة والفساد ، في خطاب عام كافى في بلكن التزام على شرط ب- (اعداد الاحكام: ٣٩٠/٣).
منتخباتِ نظام الفتاوى مث مرقوم ب:
غير مسلم آيس مين سودى كاروباراورسودى لين دين بجى كرت بين، بات فى رفع باطل وفاسمه بعى كرة
ين، شراب بحى بنات اوري بين، أوراس كى قيمت لي بين، خزير جي نج كراس كى قيت ليت بين، يعر
مسلمانول كويد جي مزدورى مث العام وغيره مثل وسي على، اوران سب بتبول كا حرام بونا معلوم بون ك يا
وجوداس بيول كاليناس وقت تك شر عاً جائز وغير كروه ثمار بوتاب جب تك كم يد يقين تخي بموتا كم يديز بس كو
فروخت كررباب يديعينه وي جزب بس كويراكرياذاكرة الكر لا ياب يا جو قيمت وسارباب يد بعينه وتحاروين
بس كوجاكرياذا كرة الكر مثلاً لا ياب، (لعن بعينم چورى، ذاكروغيره كابوتوجائزة بين) غرض ان سب كال
لين اور استعمال كريليناسب ورست ربتاب- (فتخبات نظام الفتاوى سن ٣٩٨، ١: اصلاح كتب خانه).
بال أكراس يورى معابده بوكابك كونجى وتخف كرف الإست بوتو يجر ال يتم تك سودى معامله بروتخذاكر
رعايت ليناجات ياب، الاست يخاضر وركاب - والثّد عَالَ أ
قرض وصول كرك اواكر فى كى ذ من دارى براجرت لين كا سم:
سؤال: بنك اورزيدک ورمان عقد بوااس مث ربااور بغير ربادونول كامكان يجرایک مینی
(servicing company) فى زمن دارى لى كموه زيدت رقم وصول كرك بيك كود کی اوراس ک عوض
بيك اس مينى كويك تعين رقم يافيصدويكا كيما اليا معالله جائزب يأمير؟ بنوا توجروا.
الجواب: بصورت مستوله برقم ٤ مودى لين ويناست يخاضر وركاب جاب سود فى مويامكان
، ووجد مثل جو بال يني كا ميكس است عمل كى اجرت حاصل كرنا جائزًاوردر ست بوكوتكن زيد رقم وصول

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
تجارت ست معلق متفرق مسائل
كرا بيك كود في كى ذمن دارى لكاب جوكهايك جائزاورور ست عمل ب اسل كى اجرت على جائزب- يعر
اجرت مثل متعين رقم به لى جاستقب اور فيصدك اختبار ست نجى دونول طرق جائزب-
ملاحظه: وصاحبٍ بداية فرمات ين:
وإن أطلق له العمل فله أن يستاجر من يعمله لأن المستحق عمل في ذمته ویمکن
إيفاؤه بنفسه أو بالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين . (الهداية : ٢٩٤/٣).
وفى اللباب: وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله لأن المستحق عمل فى
ذمته ، ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره ، بمنزلة إيفاء الدين ، والعادة جارية أن
الصناع يعملون بأنفسهم وبأجرائهم . (اللباب فى شرح الكتاب: ١٨٢/١).
وفي رد المحتار: أن المشترك له أن يتقبل العمل من أشخاص، لأن المعقود عليه،
في حقه هو العمل أو أثره . وفى التحرير المختار للرافعى: قوله هو العمل أو أثره، أى العمل
إذا شرط عليه أن يعمل بنفسه وأثره إذا لم يشترط أن يعمل بنفسه. (ردالمحتار: ٢٢/٢، سعيد،
والتحرير المختار: ٢٦٨/٩، سعيد). وكذا فى تبيين الحقائق: ١٣٢/٥).
وفي فتاوى الشامي: تتمة : قال فى التاتار خانية : وفى الدلال والسمسار يجب أجر
المثل وما توا ضعوا عليه أن في كل عشرة دنانیر کذا فذلک حرام عليهم ، وفى الحاوى:
سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان فى الأصل
فاسداً لكثرة التعامل و کثیر من هذا غير جائز فجوزه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام .
(فتاوى الشامى: ٢٣/٢ ، سعيد).
جديد معاملات ك شر عى احكام مث مرقومب:
اي شخص كاد ومرت يرقرض ب أور قرض كى وستاوير جى موجود ب اوركوان جى موجود بين ليكن وهمقروض
قرض ادائين كرتاب يخص كى باعتماد شخص ت كتاب كدير اقرض فلانست وصول كرك وومس اس قرض كا
تبالى تحسين دول كاتؤثر عاية معامله جائزب يأغميس؟
حضرت تقانونى أيا دى ايك سوال ] جواب من تحرير فر مات بين: يخص اجر خاص ب البذاُّواه عين