Indexed OCR Text

Pages 61-80

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
طبارت ت معلق متفرق مسائل
وصوفها، أدخلت الكاف عظمها وشعرها وريشها ومنقارها وظلفها وحافرها فإن هذه
الأشياء طاهرة لا تحلها الحياة فلا يحلها الموت ويجوز بيع عظم الفيل والانتفاع به فى
الحمل والركوب والمقاتلة ، منح ملخصاً . (الدر المختار مع رد المحتار: ٤٣/٥،سعيد).
(وكذا فى فتح القدير: ٢/٢٤/٢، دار الفكر).
وفى الفتاوى الهندية : البيضة إذا خرجت من دجاجة ميتة أكلت وكذا اللبن الخارج
من ضرع الشاة الميتة كذا فى السراجية. (الفتاوى الهندية: ٣٣٩/٥). والتدر عا أ
واشتك مثين من يرون كى وحداتَ كاهم:
سؤال: أكر يت ساءل كرت واشتك مثين بين اي سا تحددهوي جائعين جن مين ياك ونا ياك
مخلوط جول، أوكيايه سب كهر باى بموجما كين سم يأخي؟ بينواتو جروا.
الجواب: أن كل والشنك ثين كى ساخت بالحواسك بولى ب كم الشر اس مثل بالكل صافى تهرب
اوريال موجات بين: تفصيل اس كايدب كريكل مرحلة من واشتك مثين يرول کوصابن لكاكرنجاست كو
بهكاد يجب، بمجردومرفى مرحله من بانى ست اس كى أحلافى كرتّ ب، بحرتيرى مرحله من صاف بانى
فكال كرصاف كرتّ ب، مجرد نزواتهر ک ذريعدت ثوب صفاتَ كرتّ ب، إن مذكوره مراحل ت كرركر
كيرت باى موجات بين، اس من ثمن مربت زياده بانى بحى استعمال بموتاب اور يجوزفى كاكام بجى بمونا
٢- كتب فقبيت کرون كى صفاتى ، ولآل وشوابد ماحظر ت:
قال فى الهندية : ثوب نجس غسل في ثلاث جفان أو في واحدة ثلاثاً وعصر في كل
مرة طهر لجريان العادة بالغسل هكذا فلولم يطهر لضاق على الناس. (الفتاوى الهندية: ٢/٢/١).
فاوى تاتار خافي ش مرقوم ب: ويجب أن يعلم أن إزالة النجاسة واجبة وإن كانت مرئية
بإزالة عينها وأثرها وإن كانت شيئاً يزول أثرها ولا يعتبر فيه العدد وإن كان شيئاً لا يزول
أثرها فإزالتها بإزالة عينها ويكون ما بقي من الأثر عفواً وإن كان كثيراً ... هذا إذا كانت

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
طبارت ت معلق متفرق مسائل
النجاسة مرئية وإن كانت غير مرئية كالبول والخمر ذكر فى الأصل وقال يغسلها ثلاث
مرات ويعصر في كل مرة فقد شرط الغسل ثلاث مرات وشرط العصر في كل مرة .
(الفتاوى التاتار خانية: ٣٠٦/١، ط: إدارة القرآن).
وفي حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح : ويطهر محل النجاسة غير المرئية
بغسلها ثلاثاً وجوباً ... والعصر كل مرة تقديراً لغلبة الظن في استخراجها في ظاهر الرواية
وفي رواية يكتفي بالعصر مرة وهو أوفق و وضعه فى الماء الجاري يغني عن التثليث والعصر
كالإِناء إذا وضعه فيه فامتلأً وخرج منه طهر إذا غسله في أوان فهي والمياه متفاوتة فالأولى
تطهر وما تصيبه بالغسل ثلاثاً والثانية باثنتين والثالثة بواحدة . (حاشية الطحطاوى على مراقى
الفلاح ،ص ١ ٩ ١، باب الأنجاس ،ط: قدیمی کتب خانه).
كتاب الفتاوى من مذكورب: أكر كرون من نجاست لل جات اورده نظر آلى بموتواس ک بی
كري كاطريقديد كم مجاست ايلى طرح صاف بموجات اور نجاست نظرنه آتى بواس مي ضرورى ب كه
است من باروهويا اور يجوز اجات، تاكد نجاست ، صاف بموف كالحمينان بموجات، بعد فقهاء فى مطلقاً
بى فتوى دياست كه نجاست جيمى بجى بو، كم ست كم كر كوتمن باروهونا اور يجوزنا مايت حاكم نجاست ] لكل
جات اوركزت صاف موجات كاميهى طرق الميثان بموجات ...
إس اصول كى روشى مي واشتك ثين من كبر وهوفى ٤ احكام إلى طرق بون :
(الف) اگرمارسے ڑ، پاک ےوطابرے کەوە پاکھ ریں ے،چاے شین سی اسےایک
بارکروش دى جات ياک بار-
(باء) اكرسمار ت كجبر-، نا يك فّ توضر ورى بوكا كه ياتوات ثمن بانى ست وهو ياجات بمعنى ايك بار
جب شين كيرى وهوكر انى يجيك وت تور وسرى باراور تيسرى باريهربانى والاجات، يبكى بار چونكه ميل يل كو
بهى صاف كرن مقصود بوتاب اس لي زياده ويرتك مثين چلاتَ جالى ب، ووسرى اور تيسرى بارچونكه يجوز نا مقصود
٢ اس لي تهورى دير جداكريالى كااخراج بموجات يجى كانفى ب ...- (كتاب الفتاوى: ٣٣٣/٤، ١: نعميه ديوبند).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
طبارت ت معلق مفرق مسائل
ايم مسائل بن من ابتلا عام ب، مثل مذكورب: مستله: فاياك ليرول كوواشتك ثين من اسمجي طرح
وهوليا جات، يحر آخر مشين يعى مثين كاوه حصد جس بين كيراؤال كركهما فى ت كثر ايجى طرف نيوز جات
ين، اوربا حدتك ذشك بجى بموجات بين، ان کرون كوؤال دياجات اور إستر ک اوبرصاف بانى كاياتي لكا
كرات ديرچاياجات كم كند -، يالى كى بكم صاف بإلى في ياتي ت آنا شروع بموجات،تويد بر باى
بوجاتي سك، باته يجوز نا ضر ورى غير ب.
والحجة على ما قلنا: ما فى "الدر المختار مع الشامية": أما لو غسل في غدير أوصب
عليه ماء کثیر، أو جرى عليه الماء طهر مطلقاً بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس، هو
المختار. (٨٢٢/١، كتاب الطهارة، باب الانجاس)، ما فى " الموسوعة الفقهية": ثم إن اشتراط
الغسل والعصر ثلاثاً إنما هو إذا غمسه في إجانة ، أما إذا غمسه في ماء جار حتى جرى عليه
الماء أو صب عليه ماء کثیر، بحيث يخرج ما أصابه من الماء ویخلف غيره ثلاثاً ، فقد طهر
مطلقاً بلا اشتراط عصر وتكرار غمس. (الموسوعة: ٩٩/٢٩، طهارة ، تطهير محل النجاسة، حاشية
الطحطاوى على مراقى الفلاح: ص ٨٩ ١، كتاب الطهارة، باب الانجاس والطهارة عنها، وقّ وى دار العلوم ويوبتد، رقم
الفتوى ٣/٨٨٢)، (ابم مسائل جن مل ابتلاعام ب، جلد مغتم بصل ٣١، جامعة اسلاميه اشاعت العلوم، الكل كوا، حمار أشهر)-
مزيد ملاحظه بو: (قبين الحقائق: ٥/١،، المادية، وفتاوى حقافي٥٨٣/٣٠، وحقق ودكل جديد مسائل، س ١٣٣)- والشّر عماله
كهرول مي تكى يا حوض ک بإلى كرف كاطريقة:
سوال: آن كل عام ٹروں ین گھروں ے اند غسل غانوں وغیرہ یں یایی ا جاےےی یاتی
ثم كاروان بوس كالطريقديب كه مر كارى بإلى كوايك حكمه على يا حوض مين جع كر] بينذيب] ذريعة
حرك مختلف حصول مثل بإيجا ياجاتاب، اب سوال يب كم اكراسى منكى فا ياك بموجات جوعام طور يرده ورده
ستست كم مولى ب تواست بال كرف كاكيما طريقدب؟ بيواتو جروا.
الجواب: حضرت مفتى محمد شفع صاحب فر مات بين: اكريُ كاحوفى يااويركى أنكى من مجاست الك

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
طبارت ت معلق مفرق مسائل
حالت ميس كرجات كراس كا إلى دونول طرف س جادى ب مثلاً: مركادى الى كى من أرباب اوردومرب
بائي - كهر ، مختلف حصول من جاء باب تواكثر فقهاء ک نزويك ي شكى ماء جارى ٤ حم بين موسى ك وجد
ےناپاک ی نیسبوگی۔
اوراكر حوض يأنكى دونول طرف ت جارى من يونيلكن دونول ياسى اي طرف ث بند بوة بحرية حوض يا
منكى مجاست ا كرفي ن فايات بموجات كل، يجراس ست بال كرنكالطريقديدبت كدبو مجاست كركب
أكروهذى جرم، جسامت والحاسب توبي اس كوتكال دياجات يجر اسل شكى كور وأول طرف ت جادى كروياجات أو
ومرى طرف ت بانى تكلفة ى يدك يا حوف باس بوجاتيكا، البدنية بعض فقهاء] نزويك من مرتبهاور بعض ]
نزويك اي مربد شكى مين يانى مجركر تكال دياجان تويإلى موجاتكى، اس لي ازراه احتياط اس شكى ياحوض ين
ايك طرف باتي ت اتفا ياتى وسرى طرف تكالا جات بقنا ياتى ناياك موسى ] وقت اس مثل موجودتها.
فقهاءكى عمارات ملاحظه بو؛ شرح مني مثل مرقومب:
عن فتاوى قاضي خان: فإن أدخل يده فى الحوض وعليها نجاسة إن كان الماء ساكناً
لا يدخل فيه شيء من انبوبه ولایغترف إنسان بالقصعة یتنجس ماء الحوض وإن کان الناس
يغترفون من الحوض بقصاعهم ولا يدخل من الانبوب ماء أو على العكس اختلفوا فيه
وأكثرهم على أنه يتنجس ماء الحوض وإن كان الناس يغترفون بقصاعهم ويدخل الماء من
الانبوب اختلفوا فيه وأكثرهم على أنه لا يتنجس انتهى، فهذا هو الذى ينبغي أن يعتمد عليه.
(شرح منیة المصلی ،ص ٠٢ ١ ، سهیل اکیدمی).
وفيه أيضاً: فإن دخل الماء من جانب حوض صغیر کان قد تنجس مائه و خرج من
جانب قال أبوبكر بن سعيد الأعمش لا يطهر ما لم يخرج مثل ما كان فيه ثلث مرات فیکون
ذلک غسلاً له کالقصعة حیث تغسل إذا تنجست ثلث مرات وقال غيره لايطهرما لم
يخرج مثل ما كان فيه مرة واحدة وقال أبو جعفر الهندواني يطهر بمجرد الدخول من جانب
والخروج من جانب وإن لم يخرج مثل ما كان فى الحوض وهو اختيار الصدر الشهيد

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
٢۵
طبارت ت معلق مفرق مسائل
حسام الدين لأنه حينئذٍ يصير جارياً والجارى لا يتنجس ما لم يتغير بالنجاسة والكلام في
غير المتغير . (شرح منية المصلى، ص ١ ١٠،ط: سهيل).
(مأخوذ از خير الكلام فى حوض الحمام، آلات جديده-ك شرى احكام، المفتى م شفيع صاحب أزم ١٩٥ ١ ص ١٩٨، ١: كتب خاندقات).
اسلامى فقد معل ب: منكى كى صفالى؛ عام طور ينكى اس طرح بنالى جانى ب كماوير ك يجب ت بالى آنا
٢ اورفخ ٤ بحب ست طول مثل جاتاتب، أكرامى صورت ب تؤ يد جارى بانى رقم مث ب ال مثل نجاست
يا كوكى جانوركر فى ست تكى كاياتى ناياک ن يس موكا- إذا كان الحوض صغيراً يدخل فيه الماء من
جانب و یخرج من جانب جاز الوضوء فیه من جميع جوانبه. (فتاوی ھندیہ: ٩/١)، اوراًگروونوں
طرف ت ياسى اي طرف ت بند بموتونا ياك بهاجات كاء اب اكراس حوض بين بنا الى تخاس ] بعد
باتي وغيره ، ذريع تكال دياجات تواس كوياس جهاجاف كا، اس ـ متعلق ايك بات يادرنى ماسيت كماكريد
مجاست محسوس جهامت ركتق بومثاً چوباء إلى، يتغنى وغيره توبي اس كوتكال ويناضر ورى ب، بنا ياتب اورال كا
بهى نبي كم ب- (اسمالى فقد:١/ ١٣٣، اذٍوكريوبس، لا جور)- والثريات العلم.
كانون کی صفائى كاسم:
سوال: شریعت ی پڑول کی مفائی اوربالول کی صفائ ،اسم ے،کیا کانوں کی مفاگی کے ہارب
من كى روايت مثل بأحد مذ كورب يأس؟ بيوا بالدليل.
الجواب: شريعت مطبره من يرون اور بالول كى صفاتَ ك مسا تهد كانول كا ميل، وكيل دوركرفى اور
صفائ كرن كاحكم ب، شرائح حديث فى أحاديث كى شروحات مع يدبات للهى .
ملاحظه بو: علا من بدر الدين بنتي أبوداود شريف كى شرح ميس فرمات ين:
وغسل البراجم تنظيف المواضع التي تجتمع فيها الوسخ ويلحق بذلک ما يجتمع
من الوسخ في معاطف الأذن . (شرح أبي داود: ٩٥/١ ١،مكتبة الرشد رياض).
امام نووي شرح صحيح مسلم من فرمات چين:

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
YY
طبارت ت معلق متفرق مسائل
قال العلماء: ويلحق بالبراجم مايجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وهو الصماخ
فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف و
كذلك جميع الوسخ المجتمع على أى موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما ،
والله أعلم. (شرح صحيح مسلم: ٥٠/٣ ١، ط: دارإحياء التراث العربي، بيروت).
فقباء فى هى كانور كى صفالك بار مث لكماب- ملاحظه بوالبحر الرائق من مذكورب:
قال بعض العلماء : ويلتحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر
الصماخ فيزيله بالمسح وكذلك جميع الأوساخ. (البحر الرائق: ٥٠/١،ط: دار المعرفة).
مزيد ملاحظه جو: (فتح البارى: ٣٣٨/١٠،ط: دار نشر الكتب الاسلامية، لاهور، وفيض القدير: ٣١٩/٢،
ط:دار الفكر، ودليل الفالحين: ٦٩٥/٢، ط: بيروت، ومرقاة المفاتيح، باب السواك: ٣٩٨/١، ط: بيروت).
الدر المتفورمين بي: الكيول ک جوز اوركر بين اس كى خصوصيت اس لي بت كريمال يمكن موسى
كاوجدت كيل بم جاتاب -الإذااس كاتعابداور جر كيرى ونى جابت، علماء فى الكهاب ك جم ، وهتمام مواضع
جمال يبيناور مل نجع بموجاتاب وهسب الى حكم من غير جيد اصول مخد ين وابطين، كانول كاندروفى حصداور
سورا وغيره- نيزيدايك سنتقل سنت بوضوح ما تد خاص أخي - (الدر المصور ٠ ١٢٩/١، ١: تكتبه خليلي،
سمارنور)- والثّد ◌َايَ اعلم -
بلانيت وضوكر في ت ثواب كاظم:
سؤال: الكرسى شخص لن وضوكيا ليكن وضوكى بيت أبيس كى تؤاس كووضوكاثواب سل كايأمس؟
الجواب: احنافل نزويك وضوئ فيت كرنا سنت ب، وضوك نيتت وضوكياجات كاتوثواب
على كاور ن رجس- ملاحظه بمواعداد الفتارح شابٍ :
فإنها سنة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم الأعرابى النية ، حين علمه الوضوء مع
جهله ولو كانت فرضاً لعلمه، ولقوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
طبارت ت معلق تفرق مسائل
وجوهكم وأيديكم﴾ أمر بالغسل والمسح مطلقاً عن شرط النية فلا يجوز تقييد المطلق إلا
بدليل وقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، قلنا بموجبه لكمال
المامورية أى ثواب العمل بحسب النية فالمنتفى ترتب الثواب على الفعل المجرد عن النية
لعدم كون الوضوء ونحوه قربة إذا لم ينو. (إمداد الفتاح، ص ٩،، ط: بيروت).
غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر س ے:
أقول: فيه أنه ذكره في خزانة المفتين نقلاً أن الوضوء الغير المنوی مثاب علیه، وعند
المتأخرين غير مثاب عليه، والصحيح قول المتأخرين كما فى البحر للمصنف فعلى هذا
قوله هنا للإجماع أى إجماع المتأخرين، لا الإجماع مطلقاً. (غمزعيون البصائر: ١ /٢٦،ادارة القرآن).
آب ـ مسائل اوران كاهل من مرقومب:
نيت كرنا وضويس فرض ين سب أكر منه، باته باوآل وهو سي جائعين اورمر كان كرلياجاست كه ربى جار
يزيل وضوي فرض بين تووضوبهوجاتاب، البند وضوكاثواب تب على كاجب وضوك نيت بجى كى بو-(آب ]
مسائل اوران كامل٩٥/٣٠ طبع جديد).
مزيد ملاحظه بو: (البداية: ٣٠/١، ١: المصباح، والجوبرة الثيرة: ١/،، ط: اعدادية، متان، وما هية الطحطاوى مع مراقى الفلاح،
٣،، ط: قديم كتب خانه، وفيض المارى: ٩/١، وبدائع الصنائع: ٢٠/١، سعيد)- والشّد ◌َاله
جانورك بديول ست جابوافاشر استعمال كري كاهم:
سؤال: مختلف جانورون كى بديون ت بنى فلتركرفى كابرتن بنات بين بعض كمنيول كاسبى طريقه
كارب، كمااس برين مين بإلى ركنايا الاست بيناشر عاً جاترب ياأمي؟ بعيواتوجروا.
الجواب: انسان اور خزي، استثناء ، مما تد تمام جانورول ك بديال باك بين، اور الناست بنات
جوث فلشر كا استعمال حى جائزة ا وردر ستاب، وجديدب كو اكرجانور ند بورح ب قوان كاياک بونا خابر ن اوراكر
مردارب توبدول مثل حيات ند جو فى ك وجد موت حول بس كرتى.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
٢٨
طبارت ت معلق متفرق مسائل
ملاحظه بموبدا يدخل مذكورب:
وشعر الميتة وعظمها طاهر. (الهداية: ١ /٢١، ط: المصباح). وفيه أيضاً: ولا بأس ببيع
عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله لأنها طاهرة
لا يحلها الموت لعدم الحياة . (الهداية: ٨٥/٣،ط: شركة علمية).
وفى البحر الرائق: وفى التجنيس: لا بأس ببيع عظام الموتى لأنه لا يحل العظام
الموت وليس فى العظام دم تتنجس فيجوز بيعها إلا بيع عظام الآدمي والخنزير، وفى
المحيط: إن عظم الميتة إذا كان عليه دسومة ووقع فى الماء نجسه . (البحر الرائق: ١١٣/١).
وللاستزادة راجع: (الفتاوى الهندية: ٢٢/١، والدر المختار: ٢٠٩/١، ط: سعيد، وبدائع
الصنائع: ١٢/٢/۵، سعید).
بال أكر مردار جانوركى بذى ي باركود كوشت يا كنابث بموتوده نابال بيانى ين كرجات تويانى ناياك
بوجاتي كا- لاحظهبوامحيط البريانى من مرقومب:
فالحاصل: إن عظم ما سوى الخنزير والآدمي من الحيوانات ، إذا كان الحيوان ذكاة
أنه طاهر سواء كان العظم رطباً أو يابساً ، وأما إذا كان الحيوان ميتاً ، فإن كان عظمه رطباً
فهو نجس ، وإن كان يابساً فهو طاهر، لأن اليبس فى العظم بمنزلة الدباغ من حيث أنه يقع
الأمن فى العظم باليبس عن الفساد كما يقع الأمن فى الجلد بالدباغ ، فكذا العظم باليبس،
وأما عظم الخنزير فنجس . (المحيط البرهانی: ٤/٢ ٢،مکتبه رشیدیە کوئئه).
اعداد الفتاوى مث بت: مردار جانورول كى حال سواء آدمى وخزيرك وباغت بإلى موجات
اور بدى اوريهاورسينك اوربال اوراون سب باك بين، انتقارع الناس جائزب اوري بلي مردارك ناياكب
اس كاسي طرح استعمال ندجاست- كوالن بداية وعالمكيرى- (المداد الفتاوى:١٠٩/١، ١: دار العلوم كراجى).
مزيد ملاحظه بو: (كفايت المفتى: ٥١٣/١٣، ١: جامعة فاروق، واحسن الفتاوى: ١٣٨/٨، ١: سعيد، وفقماوى دار العلوم ويويتر:
٢٣/١، ط: دار الاشاعت، وقاموس الفقه: ٣٩٩/٣٠، ١: زمزم، وكتاب المسائل: ١٢/١، ١: نعمين ويوبند) - والشر عياله العلم -

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
٢٩
طبارت ت معلق متفرق مسائل
سولر كيزرست كرم شده إلى استعمال كرف كا سم:
سوال: آٹ کل یایی کرم کرے ےپ یولیکیزر،استعمال عام ہکیاہے،یےکیزرگی کی جات
وهوپ ت پإلى كوكرم كرتاب، و کیما اس كاستعمال درست ب يأمير؟ جبكه حديث شريف مى وهوبح ت
جوست بانى تك استعمال كى مما نعت وارد مولى ب؟ بينواتو جروا.
الجواب: إنى كرم كرف كى جديد شكل سواء كيزرست كرم بشده بانى كاستعمال جائزاورور ست باور
اكثر محدثين ک نزويك مما نعت مثل وارد شده حديث ضعيف ب، يا خلاف أولى س قيل ست ب، کرومحرکی یا
حرمت الاست مستفاوبيس- فقماء كى عبارات ملاحظه يع:
قال فى الموسوعة الفقهية : الماء المسخن بتأثير الشمس فيه (المشمس)؛ يطلق
الفقهاء على الماء المسخن بتأثير الشمس فيه اسم الماء المشمس، وقد اختلفوا في حكم
استعماله على قولين: القول الأول: جواز استعماله مطلقاً من غير كراهة ، سواء أ كان هذا
الاستعمال فى البدن أم فى الثوب، وبهذا قال الحنابلة وجمهور الحنفية وهو قول لبعض
فقهاء المالكية والشافعية كالنووي والروياني .
القول الثاني: كراهة استعماله: وذهب إليه المالكية فى المعتمد عندهم والشافعية
فى المذهب وبعض الحنفية . يقول الخطيب الشربينى: ويكره تنزيهاً الماء المشمس أى
ماسخنته الشمس، أى يكره استعماله فى البدن فى الطهارة وغيرها كأكل وشرب ، لماروى
الشافعي عن عمر له أنه: كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: يورث البرص.
لكن بشرط أن یکون ببلاد حارة أی تقلبه الشمس عن حالته إلى حالة أخرى، كما
نقله فى البحر عن الأصحاب في آنية منطبعة غير النقدين وهي كل ما طرق كالنحاس و
نحوه ، وأن يستعمل في حال حرارته، لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء ،
فاذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصل البرص ... وهذه

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
طبارت ت معلق تفرق مسائل
الكراهة طبية لا شرعية . (الموسوعة: ٣٩٢/٣٩،ط: وزارة الاوقاف ، الكويت).
وفي رد المحتار: أقول: وقدمنا في مندوبات الوضوء عن الإمداد أن منها أن لا يكون
بماء مشمس وبه صرح فی الحلیة مستدلاً بما صح عن عمر غُه من النھی عنه ولذا صرح
فى الفتح بكراهته ومثله فى البحر، وقال فى معراج الدراية وفى القنية وتكره الطهارة
بالمشمس لقوله لعائشة رضي اللّه تعالى عنها حين سخنت الماء بالشمس لا تفعلى
ياحميراء فإنه يورث البرص وعن عمر الله مثله في رواية لا يكره وبه قال أحمد ومالك
والشافعي يكره إن قصد تشميسه وفى الغاية وكره بالشمس في قطر حار في أوان منطبعة
واعتبار القصد ضعيف وعدمه غير مؤثر، ما فى المعراج: فقد علمت أن المعتمد الكراهة
عندنا لصحة الأثر وأن عدمها رواية والظاهر أنها تنزيهية عندنا أيضاً بدليل عدة فى
المندوبات فلا فرق حينئذٍ بين مذهبنا ومذهب الشافعى فاغتنم هذا التحرير. (فتاوى الشامى:
١٨٠/١،سعيد).
وفي حاشية الطحطاوي: ومن الأدب أنه لا يتوضأ بماء مشمس لأنه یورث البرص.
(حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ، ص٤٨،ط : قدیمی).
مما نعت من وارد شدة حديث كى تحقيق ما حظر بيع: (١) حضرت ما تش رضى الله تعالى عنما كى حديث:
قال ابن الملقن فى "البدر المنير" (٣٢١/١): عن عائشة رضى الله عنها ، أن النبى
صلى الله عليه وسلم ، نهانا عن التشميس ، وقال: إنه يورث البرص، هذا الحديث واهٍ جداً
وله أربع طرق :
أولها : عن خالد بن إسماعيل المخزومي، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة
رضي الله تعالى عنها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سخنت ماء
فى الشمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء ، فإنه يورث البرص، رواه الدار قطني، والبيهقى في
سننهما، وابن عدى في کامله، وأبو نعيم في كتاب الطب، بأسانید هم إلى خالد به ، قال

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
طبارت ت معلق تفرق مسائل
الدار قطني: خالد هذا متروك .
قلت: هو كما قال، فقد ضعفه الأئمة ، قال ابن عدي: يضع الحديث على ثقات
المسلمین ، وقال أبو حاتم بن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال الأزدی: كذاب ،
يحدث عن الثقات بالكذب. لا جرم أن البيهقى لما ذكره في سننه قال: هذا حديث لايصح.
وثانيها: عن عمرو بن محمد، عن فليح ،عن الزهرى، عن عروة ، عن عائشة ،قالت:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتوضأ بالماء المشمس، أو يغتسل به، وقال: إنه
يورث البرص. رواه الدارقطني في سننه، ثم قال: عمرو بن محمد الأعسم منكر الحديث ،
ولم يروه عن فليح غيره، ولا يصح عن الزهري. وقال أبو حاتم بن حبان: عمروهذا يروى
عن الثقات المنا کیر، ویضع أسامى المحدثين، لا يجوز الاحتجاج به بحال .
وثالثها: عن وهب بن وهب ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشةٌ ... رواه ابن
عدى، وقال: وهب أشر من خالد بن إسماعيل. قلت: بلا شك ، وهو وهب بن وهب بن
كبير؛ وهو من رؤساء الكذابين ، قال أحمد: كان يضع الحديث. وقال أبوبكر بن عياش،
وابن المدینی، والرازى: كان كذاباً ...
ورابعها: عن الهيثم بن عدى، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشةٌ ... رواه
الدار قطنى. والهيثم هذا: هو أبو عبد الرحمن الطائی، أحد الهلکی، قال یحیی: کان یكذب،
ليس بثقة. وقال علي: لا أرضاه في شيء . وقال السعدى: ساقط ، قد كشف قناعه. وقال
أبو داود: كذاب. وقال النسائي ، والرازى، والأزدى: متروك الحديث ... قلت: ولحديث
عائشةٌ طريق خامس ... ولا يصح ... الخ .
(٢) حضرت عبد التدين عماس مظ كى حديث: ين حديث بجى تح أبي ب- ملاحظه بو:
عن ابن عباس ﴾ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل بماء مشمس
فأصابه وضح ، فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث غريب جداً ، ليس فى السنن الأربعة قطعاً

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
طبارت ت معلق تفرق مسائل
حاشا الصحيحين منه، وليس هو فى السنن الكبير، والمعرفة للبيهقي، ولا في سنن
الدار قطني، وعلله، ولا فى المسانيد، فيما فحصت عنه عدة سنين فوق العشرة ،وسؤالى
لبعض الحفاظ بمصر، والقدس، ودمشق عنه ، فلم يعرفوه. إلا أني ظفرت به في مشيخة
قاضى المرستان، في أواخر الجزء الخامس منها ، وقد أخبرنا بها: المسند أبو عبد الله،
محمد بن أحمد بن خالد الفاروقي، أنا العز الحراني سماعاً ، والنجيب إجازة ، أخبرنا ابن
الخريف ، ضياء الدين بن أبى القاسم ، سماعاً ، أنا القاضي أبوبكر محمد بن عبد الباقى
البزاز، المعروف بقاضى المرستان، أنا أبوالحسن على بن جامع النيسابورى ، أنا أبوبكر بن
عبد ربه، أنا أبو مسلم فارس بن المظفر بن غالب ، أنا أبو عمر محمد بن عمرو بن أحمد
المقرئ ... حدیث واهٍ ، عمر بن صبح كذا ب ، اعترف بالوضع ، والضحاک: لم يلق ابن
عباس څله وابن المجدر: صدوق لكنه ناصبى منحرف عن الحق. (البدر المنير: ٣٢٥/١، الرياض).
(٣) حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كاثر:
وذكر الإمام الرافعى فيه من الآثار: أثر عمر بن الخطاب رضيه: أنه كره الماء المشمس
وقال: إنه يورث البرص وهذا الأثر روى من طريقين: أحدهما: من رواية جابرُ عنه،
کذلک رواه الإمام الشافعي فى الأم، عن إبراهيم بن محمد ، عن صدقة بن عبد الله ، عن
أبى الزبير، عن جابر، عنه به ... وهذه الطريقة معلولة من وجهين ... فتلخص: أن هذا الأثر
ضعيف ، للعلتين المذكورتين ...
الطريق الثانى: من رواية حسان بن أزهر، عنه ، أنه قال: لا تغتسلوا بالماء المشمس،
فإنه يورث البرص، رواه الدار قطني، عن سهل بن زياد ، ثنا إبراهيم الحربي، ثنا داود بن
رشید ، ثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني صفوان بن عمرو، عن حسان به. وهذا إسناد
جيد ، وإسماعيل بن عياش: فيه مقال، تقدم فى الكلام على حديث هو الطهور ماء ٥ ، وقد
قال البخاري في حقه: إذا روى عن أهل حمص يكون حديثه صحيحاً ... ولم ينفرد

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
٣،
طبارت ت معلق متفرق مسائل
إسماعيل به، بل توبع عليه . (البدر المنير: ١ /٣٢٢، الرياض).
خلاص يد كه حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كاثر إسماعيل بن عيا ش ] طريق مث تحيك ب بيكن
كرابت تزسبي اورخلافٍ اولى بر محمول ب- والد واعمال العلم.
أكل بيت ويواري يتم كرف كاهم:
سؤال: أكركى ويوارير ◌ًكل بيث كيما كيا موتواس بريم كرنا جاتزب يأس؟
الجواب: يتم براس جزيرة جاتاب جوز من كى جنوبجواورجلافى سن جل اورياًهاست سنه
سهل، أورا كل يعيش زمين كى جنس لت أجي ج اور با لاف من يأكل جاتاب، ثمز ويواريم أكل بيت كى تبدين
جاتى ب جواصل ديوار نباتحدتخت مالع بولى ب، باريس وجد أكل بيت والى ويواديريم جائزاورور ست أيس-
ملاحظه بودر مختارس :
بمطهر من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقع أى غبار ... فلا يجوز لؤلؤ ولو
مسحوقاً لتولده من حيوان البحر ولا بمرجان لشبهه بالنبات لكونه أشجاراً نابتة في قعر
البحر ... ولا بمنطبع کفضة وزجاج ومترمد بالاحتراق إلا رماد الحجر فیجوز کحجر
مدقوق أو مغسول وحائط مطين أو مجصص وأوان من طين غير مدهونة ... وفى الشامية:
قوله غیر مدهونة أو مدهونة بصبغ هو من جنس الأرض کما یستفاد من البحر کالمدهونة
بالطفل والمغرة . (الدر المختار مع ردالمحتار: ٢٢٠/١،سعيد).
(وكذا فى البحر الرائق: ٢٤/١،ط: كوئته، والفتاوى الهندية: ٢٤/١).
عمرة الفقر س ے.
ليكن ان يراسكا يز كارتك موجوز مين كى جنسمن أسلوب توجائزةبين، الاست معلوم بمواكم بمعنى ]
برتول ع يتم جائزة بي اس في كمان بمكانة كارو أن بموتاب، بال الكربن زين مت روأن بوجي كيروم أو
جائزب- (عمدة الفقه٠ ٢٣٩/١، ط: زوار اكيدمى).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
طبارت ت معلق تفرق مسائل
آب ـ مسائل مين ب: سؤال: آكل يعيش كلى بولى خشك ويوارير يتم بموجاتاب؟ جواب: جائزة
نبيس - (آب ) مسائل اورا كاصل١٣٩/٣٠، ط: طبع جديد)-
فآوى قاسمیہ ے.
سی دیارکوچیث ی ریکدیا کیاہ، اس ديوارير یم کرنادرستٹیا ہے، اسلے کەپنشرنگ»
مى كى جنس لت أجيل؛ البدنية وجس ديواركوچوفى ياسموسم ست ريك ديا كماب، اس بر يتم ورست ب، اس لي كه
جونا أور سموسم بجى شئ ك منس وبوتاب-
وكذا بالخزف الخالص إلا إذا كان مخلوطاً بما ليس من جنس الأرض أو كان عليه صبغ
ليس من جنس الأرض. (البحر الرائق، باب التيمم، ١٢٨/١)، (فتاوى قاسمير: ١٦/٥) - والتّد ◌َ لَّ أ
بوقتٍ جمارع قبله روسو فى كاهم:
سؤال: يومىت جماع] وقت استقبال قبله أوراستهد باركاكي هم ب؟
الجواب: عام طور يراردوفتاوى مثل كرابت والاقول منقول ب، فكر علا من مطاوىٌ فى فر ماياب كه
بوقتٍ جمارع استقبال قبله من كونَ كرابت خميس ب، بال خلافٍ اولى / قبيل ٢- يكن يدكه سكت بين كم
جب حدث اصغر بشاب اور قضاء حاجت مثل استقبال قبله منور عب وحدث اكبر بموجب عسل باس مي
بطريق أولى منورع بوناجابيت- ملاحظه بوماعية الطحطاوى مي رقمطرازين:
قوله حال قضاء الحاجة، خرج حال الجماع لما نقله ابن أمير حاج عن النووي في
شرح مسلم يجوز الجماع مستقبل القبلة فى الصحراء ، والبنيان هذا مذهبنا، ومذهب أبي
حنيفة، وأحمد وداودٌ، واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم، و کرهه ابن حبيب
والصواب الجواز فإن التحريم إنما يثبت بالشرع، ولم يرد فيه نهى، والأولى أن يقال: إنه
خلاف الأولى. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، ص ۵٢، فصل فيمايجوزبه الاستنجاء، ط: قدیمی).
اردوفتاوى كى عمارات ماحظه يحجة: فتاوى رسمية مث ب: بوقت حت قبله ك طرف دخ ن كس

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
۵،
طبارت ت معلق مفرق مسائل
كوالم غنية الطالبين- (فتاوى رجمي٠ ٣/،٣٨، ١: الإحسان، ويوبند).
فاوى محمود يدرس ب: قبلهك طرف ويركر كيوى ست حت كرنا بع كروات - (فادى محمودي:٢٢٩/١٨،
جامعة فاروق)-
فاوى حقافي من مذكورب: من آداب الجماع: قبله رح ندبور كواله الفقه الاسلامى واولاتة- (٣٣٤/٣).
جامع الفتاوى س ◌ٍ:
قبلمكى طرف ديركركيوى تحت كرنا بعى مكروهب- (جامع الفتاوى:٢٣٣/٣).
عصر حاضر ك بيجيده مسائل اوران كامل بين مرقوم ب: بوقت حجبت قبله كى طرف ربث منذكر-
كوالم غذية الطالبين- (٣٧٤/٢، ١: الطاف).
حلال وحرام ميى مولانا خالد سيف الد صاحب للحصة بين: جماع اس طرح مهموكه قبله سل استقبال كى
توبت بو، چناني عمرو بن حزم اورعطاء فى اس كوكروه قرارديات؛ لايستقبل القبلة حال الجماع.
"المغني لابن قدامة الحنبلى" -(١٣٢/٨، ١: بيروت) - (حلال وحرام، ص٤_٣، ١: نعمين).
عبارات بالاست معلوم بواكماردوفتاوى كامرفع ياتوشا فى فقد ب يا غبلى يكن معنى الختان جوكم فقد شافعى
سن س اسل ش اس سك خلاف مذكورت - ملاحظههو: ولا يحرم ولا يكره استقبال القبلة ولا
استدبارها حال الاستنجاء أو الجماع أو إخراج الريح إذ النهى عن استقبالها واستدبارها
مقيد بحالة البول والغائط وذلك منتف فى الثلاثة . (مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج
للشيخ محمد الخطيب الشربينى: ١٥٦/١،ط: دار الكتب العلمية، بيروت).
امام نووى فى شرح مسلم بيى لكحاب: يجوز الجماع مستقبل القبلة فى الصحراء والبنيان
... الخ. (شرح مسلم: ١٥٢/٣، باب الاستطابة، ط: بيروت، وكذا فى المجموع شرح المهذب: ٨٠/٢،
ط: دار الفكر، وروضة الطالبين: ١ /٢٦، المكتبة الاسلامى، بيروت).
الكبير تك ريمال بجى مكان مثل استقبال قبل مكرونيس بال صحراءيا حت بركروات- ملاحظة بمومواجب الجليل مين
٢: وإن كان في برية أو على سطح فلا يجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها وإن كان في
بيت فيختلف فيه بالجواز والكراهة والمشهور الجواز ،انتهى. (٢٠٢/١، ط: دار عالم الكتب).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
طبارت ت معلق مفرق مسائل
موسوعة الفقهية مثل بوقت جمارع روب قبله ند جون كومستحب قراردياب بيت الشد اكرام ميس.
قال: يستحب الانحراف عن القبلة ، فلا يستقبلها بالوقاع إكراماً لها. (الموسوعة
الفقهية الكويتية: ١٦/٢٢، ط: الكويت). والثدى له
رقم والى تكالف ک بعدآًفى والخون كاظم:
سؤال: اكركسى عودت كى يتجردانى تكال دى كى بواور بكم ونور ] بعد اس كوفون ] دارغ نظرآت
جول تؤاس كاكي حكم بوكا؟ يعنى يض شهر بوكايا أمس؟
الجواب: عودت كومخصوص ايام بين رقم دائى - آسف واس اخوان كوحض كما جاتاب يمكن جب رقم دائى
تكال وي كى تويض ثمار خميس بموكا، بلكن استخاضه ب- ملاحظهبوافى الانكريسب:
هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها . (ملتقى الأبحر، ص ٢٢، ط: دار البيروتى).
جمع الانبري : واحترز بقيد الرحم عن الرعاف والدماء الخارجة عن الجراحات
ودم الاستحاضة فإنها دم عرق لا دم رحم. (مجمع الانهر: ١ /٤،، ط: بيروت). (وكذا في تبيين
الحقائق: ٥٢/١،ط: امداديه، ملتان). والثّدَِّ ا
مسجد مي داخل بوفى حلي وضوكاحم:
سؤال: كما مسجد ين داخل جوف، لي باوشوبونا فرض ب يا واجب؟
الجواب: مسجد ين داخل بوف ، لي با و غوبونات فرض ب ن واجب بلكن مستحب ب، بال الركونى
مسلمان جنابت كى حالت بين بوتواس ] في غسل كرنا واجب ب با سل مسجد ين داخل جونا منورعاورنا جائرة
٢- ملاحظه بوفا وى شالى شئ ◌ٍ :
دخول المسجد للمحدث فإنه يحل بدون الطهارة من الحدث الأصغر. (فتاوى
الشامى: ٢٢٣/١، سعید).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
LL
طبارت ت معلق تفرق مسائل
بدائع الصنائع بين مرقوم : ولا يباح للجنب دخول المسجد . (بدائع الصنائع:
٣٨/١،سعيد). (و كذا فى النتف فى الفتاوى، ص ١ ٣،ط: بيروت).
قاموس الفقه مث ب: من صورتول مثل وضوكرنا مستحب ب ... مسجد ميس داخل جون ك غرض --
(قاموس الفقم: ٣٨٤/٥، ١: زمزم) - والثّد عَلَ اعلم.
بالول برايك خاص يتم كاموالكاف ست وضوا ورسل كاهم:
سؤال: آن كل بالول كو يحيك كرفي ايك خاص معتم كامواد استعمال كيا جاتاب، جو بالول كوما
ويتاب جس كواكريزى ين (Brasil Cacau Keratin) كباجا تاب، اورعام طور بريد ثين صبين تك
باقى ربتاب، اس ک از المكاكونَ آسمان طريقة خير، اب جولوك استعمال كرت بي اناكى طبارت، وهو عسل
اورغماز وغيره كى محت كاكيما مستله بموكا؟ كيمااس كااستعمال جائزة بوكايائس؟
الجواب: بصورة مستوله اكراسى موادكى على شركى طرف تبنين جانى ب تومشهورقولك موافق جمهور
علماء س نزويك مائغ وضو تسل ب المذااس كوز آل سي بغير وضواور غسل درست أبيس بوكاء جس كى وجدت ثماز بعى
ورست خيس بوك بال لبعض علماء سك نزويك اس سك ازاله ئيس حرف بموتوضواوعسل بموجات كا، اس كاسم ناخن
بالش كى طري ب يكن أكريلامشركى طرح تبد ئين فى يلكن مجندى ، وتككى طريق ب تويحركات نزويك ال كا
از المضر ورى خميس-تابم الذى مشكوك يزول ] استعمال كرات اجتناب كرنا جاي-
ملاحظه مودرمحارس ◌ٍ :
ولا يمنع ما على ظفر صباغ ولا طعام بين أسنانه أو في سنه المجوف به يفتى. وقيل:
إن صلبا منع وهو الأصح. وفي رد المحتار: قوله وإن صلبا ، أى إن كان ممضوغاً مضغاً
متأكداً بحیث تداخلت أجزاؤه وصار له لزوجة وعلاکة کالعجين شرح المنية، قوله وهو
الأصح صرح به في شرح المنية وقال: لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج.
(الدرالمختار مع ردالمحتار: ١٥٢/١،سعيد).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
طبارت ت معلق متفرق مسائل
فآوى بندیہہ ے.
والدرن اليابس فى الأنف يمنع تمام الغسل كذا فى الزاهدى ، والعجين فى الظفر
يمنع تمام الاغتسال والوسخ والدرن لا يمنع ... والتراب والطين فى الظفر لا يمنع والصرام
والصباغ ما في ظفرهما يمنع تمام الاغتسال وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة
ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع كذا فى الظهيرية . (الفتاوى الهندية: ١٣/١).
قال فى البحر: ولو لصق بأصل ظفره طين يابس وبقي قدر رأس إبرة من موضع
الغسل لم يجز. (البحر الرائق: ١٢/١،ط: دار المعرفة، وفتح القدير: ٦/١ ١، دار الفكر).
احسن الفتاوى ◌ُ ﴾.
جو ويز بدن تك يا فى تاريخ ت مائغ بواس كى موجود كى بين وضوادر غسل تح خبير بوتما اكربال برابر بعى جله
خشك روكى تووضوا و عسل نبوكا، حضرات فقباء فى كوند ح مومُ خشك آل كومحت وضوت بالغ قراردياب
حالاتكروه ناأن بالش بتنا تحت خميس اوراس كى ضرورت جى بتونا فن بالش كى اجازت كلي بواق ى، حتى بحى
تمارين ناأن بالش الكاكريرجى بين وه واجب الاعادة بين اورساتحد سا تدتوبه واستغفار بجى كرب -(احسن الفتاوى:
٢٩/٢، ط: سعيد).
جديد فقى مسائل ی ب:
واقفى ضرورت ] بغير المن جز لكالينا جويانى كوجسم تك تايل ندو وضوح درست وفى مثل ركاوت
٢- وضواى وقت تح بوكاجب اس كوكهرت وياجات .. ان تم ] يعيش وخواتمن الكاياكرتى بين ضرورنت خميس
ين، محض زينت بيس- اس لي وضوكرت وقت ضرورى بوكا كمان كوكهر بت كرتمرتك بإلى بينهاياجات- جيباكه
فتاوى عالمكيرى كى اس عمارت ت معلوم موتاب: أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجز.
(جديد فقيهي مسائل: ٨٤/١، ١: نعمين)- مزيد ملاحظه بو: (كتاب المسائل: ٤/١ ١٤، ١: كتب خان أعيمين).
بعض علماء ك نزويك از الرئيس حرف بوتوما تع قيب- ملاحظه بو: فتاوى حقافي مب:
موجوده دورک نامور علماء ناخون بالش ک عدم جواز ک قاتل بين، کیونكمنا خون بالش ت نافن كا جم

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
طبارت ت معلق تفرق مسائل
مستور بوكر وضوادروغسل بين اس كويالى بينجنا مكن أيس وبتاء اس في كوند ث بوت آأك طرح بالخ وضواور
غسل ب، يكن بعض وومرت علماء ک نزويك نافن بالش أكر عورت كى زينت مان لى جات تويهراسكى صورت
ين أكراز الرئيس وشوارى من بوتو وضواور عسل ] لي ازالم ضرورى بوكا اوراكراز الرئيس حرف بوليكن اس كى تجدنه
بنى بوتو يجراس كاحكم مبتدى كى طرح بوكا أورتمنبن جا كى صورت ميس ال ازاله رئيس حرفج بونو موجب حرنج
يوسف ك وجدت بانى كاايصال ضرورى خميس - (فتاوى حقافي٥٠١/٣٠).
قاوی فریدیس مرقوم ے.
أكرنا أن بالش حاقوو غيره آلات ك بغير زائل أبي بوتاسب ويحر حرج كى وجدت وضواوعل ت مائخ نه
بوكا، وسرى جكه مذكورب: احتياط ازاله مث بت البتة بقاكى صورت مثل بجى كتجالش ب ـ (فتاوى فريدين:
٥٣,٨٢/٢) -
فادى دار العلوم كرا ميل بدرجة مجورى وهواورعسل كى محدث كوتسليم كياب- ملاحظه بو:
ناأن بالش ايك سيال ماده ب جونا ختول الكافي ] بعد جم جاتاب اوريانى تخت مالغ بوتاب
لذاو ضواور عسل من اس كاتجرانا ضرورى > اس كى موجودكى بين وضوا ورعسل خبير بوكا، آنج كل ايا ديميكل بحى
ماركيت مث ومستجاب ب، حس ست ناأن بالش آسالى ست صاف وجا تاب، البند أكراليا يميكل بحى اس وقت
موجودة بوس عناأن بالش صاف موسكتابواور وعش ک باوجود وه ریک ند اثرربامواوردومرى طرف تماز
ك فوت موني كا بهى خطره جواور فى الحال أعارة مكن نديمور بالموتواسى صورت عميل ناخن بالش ] باوجود مجورى
ك وجدت وضواور غسل بموجات كا-(فتاوى دار العلوم كراجى:٥١٩/١).
ليكن اكثر علمات كراميل نزويك ما رفع وضو عسل ب، لهذا مختار أقول بعمل كرنا جاسيت، حاكم عمادت كانيهم
فريض بالقين ومن فار ،و- قال العلامة السرخسي فى المبسوط: وفى العبادات يؤخذ
بالاحتياط. (٥٢/١)،ط: دار الفكر، و١٩٢/٣٠).
وللاستزادة انظر: الفتاوى الهندية ١٢٢/١، والبحر الرائق: ٣٢/١،دار المعرفة، واللباب فى شرح
الكتاب: ٢٩/١، ط: دار الكتاب العربى،وفتاوى الشامى: ٣٩٩/٢، سعيد، وحاشية الطحطاوى على مراقى

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم (٩)
٨٠
طبارت ت معلق متفرق مسائل
الفلاح، ١۵٢ ،ط؛مصر،والعناية شرح الهداية).
حضرت مفتى سعيد احمد بالنورى صاحب رقطرازين:
امام العظم كامزات يدب كروه عبادات سك باب بين أس نص برمسته كامدارر كلة بين س مثل احتياط
بول ب اوريجمال احتياط يب كه جمهورك رات مطابق عمل كياجات-(تحفة الأتى: ٣٠/١م، ط. زمزم، غير غير).
والتَّه ◌ُعَ أَ
فا ياك اجمالمات موث شموع استعمال كا سم:
سؤال: آن كل بالول ] وهو فى كى مختلف اشياء تيار بورى بين، جيح شو، كريم، صامن وغيره بعض
مرتان یی غیریدیوجه چالوریاختیکے اجزاء ھی شامل ،وتے ہیں،و کیامریا کپڑے وھوے ہیںی اسی کا
استعمال درست ب يأخير؟ بينواتو جروا.
الجواب: مزاج شريعت يدب كداس عتم كى مشكوك يزول ، استعمال ت احتراز كياجاست إليكن
اكركوكى دومرى چيز وستياب نه بواوراس ک استعمال كى ضرورت بوتؤ يجر كم يدب كهنا بال اشياء كى حقيقت اور
ماجيت بدل جات سع اس كاسابق حكم باتّ في ربناء حقيقت تبديل بوست كا مطلب يدب كه بيلا مصدا و
مفهوم بالكل بدل جات يااس كى مخصوص صفات با قى نهر ين، حجر يدن معلوم بواب كه شيمي، صابن اوركريم وغيره
من ناياك اجزاء إنى حقيقت كور يحيى بعابر يس ان ] استعمال كى اجازت بوكى-
ملاحظ بموقع القديس مرتومب:
لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفى الحقيقة بانتفاء بعض
أجزاء مفهومها فكيف بالكل فإن الملح غير العظم واللحم فإذا صار ملحاً ترتب حكم
الملح ونظيره فى الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر و
العصير طاهر فيصير خمراً فينجس ويصير خلاً فيطهر فعرفنا أن استحالة العين تستتبع
زوال الوصف المرتب عليها وعلى قول محمد فرعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت