Indexed OCR Text

Pages 801-820

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍالعثم
٨٠١
وقيت اورييراث ت تعلق احكام
الفتاوى الهندية. اكروم شركت ، لي فريدى ب تو مشترك ب، شركاء قيمت مين بجى شريك بول سک.
(فتاوى محمود ين: ٣١٠/٢٠، جامع فاروقيه).
كفايت المفتى بين مرتوم:
عمرو فى مال مشترك من تجارت كمرك جو تقع حاصل كياب اورمال بدهايات وهسب ورشة زيد براهيم
بوكا: صرف عمر وكاتركرئيس جها جايكا-(كفايت المفتى: ٣٥٠/١٣، جامعة فاروق).
مزيد ملاحظة مو: (امداد الاحكام: ٣٣٥/٣)- والثدي خلالها
٤٤ نسب كى أفى كرف تبيراث كا هم:
سؤال: اي آدمى فى مرتك الفاظ مثل كما اورلكها كه ميرى يهوى كاي محمد خميس، زنات ،اس
ک چند سال ک بعد اسل آولى كانتقال بوكيا ابا يدي بغير لعان سي موت وارث موكايا ميس؟ قانون ی تو
وارث بي ليكن شر عاً وارثاب يأخميس؟ بيوا توجروا.
الجواب: بصورت مستوله ] نسب كى فى شريعت من لعان ست وبوّ ب العن اسمائى حكومت
ميس العان بموفى ٤ بعد قا ضى اس -٤] نسب كوبابت ثم كرك مالك ماته ماديكا، اورباب كاوارث
خبير بوكا ليكن فى زماتا يمار، ملك مي من اسلامى احكام نافذ بين اورنه قانونٍ لعانا ب، اورته ،بى شرعى قاضى
ب، يعابر ين صرف باب ك فى كرفت كانسب ثم فيس بوكا، اوربابك انتقال سل بعد يو ثر عاً اس كا
وارث بوكا- ملاحظ فرما كي بدائع الصنائع بين مرقومب:
وعلى هذا قلنا إن القذف إذا لم ينعقد موجباً للعان أو سقط بعد الوجوب ووجب
الحد أو لم يجب أو لم يسقط لكنهما لم يتلاعنا بعد لا ينقطع نسب الولد ، وكذا إذا نفى
نسب ولد حرة فصدقته لا ينقطع نسبه لتعذر اللعان لما فيه من التناقض حيث تشهد بالله أنه
لمن الكاذبين وقد قالت: إنه صادق وإذا تعذر اللعان تعذر قطع النسب لأنه حكمه ويكون
ابنهما لا يصدقان على نفيه لأن النسب قد ثبت والنسب الثابت بالنكاح لاينقطع إلا باللعان

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم
٨٠٢
وحيت اورميراث تتعلق احكام
ولم يوجد ولا يعتبر تصادقهما على النفى لأن النسب يثبت حقاً للولد وفي تصادقهما على
النفى إبطال حق الولد وهذا لا يجوز . (بدائع الصنائع: ٣: ٢٢٦،سعيد).
فادى الشامى م مذكورب:
الفراش على أربع مراتب: قوى ، وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعى فإنه فيه
لا ینتفی إلا باللعان . (فتاوى الشامى: ۵۵٠/٣،سعید).
وفى الفتاوى الهندية: ولثبوت النسب مراتب ثلاث: أحدها بالنكاح الصحيح وما
هو في معناه من النكاح الفاسد ، والحكم فيه أنه يثبت من غير دعوى ولا ينتفى بمجرد
النفي وإنما ينتفي باللعان فى النكاح الصحيح دون الفاسد كذا فى الظهيرية. (الفتاوى الهندية:
١١٣/٣).
غير الفتاوى من شامى كى عبادت نقل كرفت بعد لكهاب: جزئية بذات معلوم بواس قطع نسب ]
لي لعان ک بعد تفريق قاضى شرط ب، من صورت مستوله مثل جبكه لعان بين الزوجين بجوارى خميس توقاضى
صاحب موصوف، قطع نسب درست ن بمواه لهذادي مذكوره شر عاً ات والدك ميراث كأسحقّ ب اورأسب ثابت
٢- (خير الفتاوى: ٣٩٥/٥، مكتبة المداديد).
بخاری شریف کروايت مث ب: عن نافع عن ابن عمر ته أن النبي صلى الله عليه وسلم
لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة . (صحيح البخارى
رقم: ۵ ۵٣١، باب يلحق الولد بالملاعنة ).
حديث بالاست معلوم بواكد لعانس بعد بجى جب تك قاضي باب ست يح كى فى كرك مالك ماته
لاق منذ كروب وبال تنكذلك كانسب بابت ثم في موسكا- فراش تح جوت نسب ] في كان ب- اورجب
ثابت النسب ب تويقيناً ميراث كأستحقّ ب-
لعان چونكه مروك سي جدقذ فى اور عودتك لي جدزناكا قائم مقام ب اور حدود وقصاص دار الاسلام
من اسلامى حكومت كا مقرركرده قاضى نافذ كرسكتاب جماعة أسلمين كى طرف ت مقرر شده والى اورقاضى بيكام

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثقّ
٨٠٣
وحيت اورميراث تتعلق احكام
خميس كرسكتا اس لي لعان تحقق بوكا-
تفصيل ، لي ملاحظه بو: (فتاوى دار العلوم ويوبند، جلد دوم، ص ٥،ه،ط: دار الاشاعت، وفتاوى محموديد:
٣٣٨/١٣، جامعة فاروق، وكتاب الفتاوى: ٥٣/٢)- والشدرُعَلّ أ
٢-
قاتل كواجدت يرليكر مورث وثل كروان و٤١ ٤ في ميراث كام
سؤال: ايك مسلمان مردف عدالت معن يداقراركيا كما فى خودات بابتقل ] - في منصوب
يندى كى قى، اوركهر بين كام كرف والى كوايك رقم ويمكر كما كوكى كوثلاث كره، اسل عورت فى است دوست ]
ذر يعديكام انجام ويا- اب سوال يدسب كمية الأكاجس فى خودات باتهول قل ني كياد ومر -،] ذريوف كروايا
باب كاوارث بي كايا بس؟ بنوا توجروا.
الجواب: فقبماء فى حرمان إرث كا موجب اي ثل كوقراردياب بس ك سبب قال به قصاص يا
كفاره واجب بوتابو ليكن ايائل جسر كى وجدت قاتل برقصاص يا كفاره واجب أي بمواوه حرمان ادث كا
موجب أمس، بعابرين صورت مستوله من اجرى قائل برقصاص واجب بموتاب مستاجريرئيس تومتاجر بيتا ميراث
ست محروم فيس بوكًا، بال مستاجر بيا كفركار بجواور تصويبه يندى كى وجدت مستحقّ تغريب، تعزيز أقلّ بعلى كيا جاسكتا
٢- ملاحظه مؤثر ينفي شرح مراجيد ش مرقومب:
المانع من الإرث أربعة :... والثاني: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة
... وأما القتل بالسبب دون المباشرة كحافر البئر أو واضع الحجر في غير ملكه ... فلا
حرمان عندنا بالقتل في هذه الصور ... (الشريفية شرح السراجية، ص ٤ ٢٧).
قال فى الفتاوى الهندية: لوقال لرجل : اقتل أبي فقتله فعلى القاتل الدية لابنه .
(الفتاوى الهندية: ٣٠/٢).
(وكذا فى فتاوى قاضيخان بهامش الهندية: ٢٢١/٣، والمبسوط للإمام السرخسى: ١٩٥/٢٢، و
مجمع الضمانات: ٣٩٦/١، القسم الثانى فى الاجير، ومعين الحكام: ٣/٣/٢، القسم الأول فى القتل).

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم
٨٠٢
وهيت اورميراث تتعلق احكام
شرح القواعدالفقهیہ مں شخ احمد زرقا لکم یں:
إذا اجتمع المباشر للفعل أى الفاعل له بالذات والمتسبب له أى المفضى والموصل
إلى وقوعه يضاف الحكم إلى المباشر لما تقدم فى المادة السابقة من أن الفاعل هو العلة
المؤثرة والأصل فى الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة لأن
تلک أقوى وأقرب إذ المتسبب هو الذي تخلل بین فعله والأثر المترتب علیه من تلف أو
غيره فعل فاعل مختار والمباشر هو الذى يحصل الأثر بفعله من غير أن يتخلل بينهما فعل
فاعل مختار فكان أقرب لإضافة الحكم إليه من المتسبب . (شرح القواعد الفقهية، ص ٨، ٢،ط: دار
القلم).
منتاجر بي كومزادى جاءکی - قال فى الهندية: وفي جنايات المنتقى قال أبو يوسفٌ قال
أبو حنيفةٌ في رجل قمط رجلاً فطرحه قدام سبع فقتله السبع لم يكن على الذى فعل ذلك
قود ولا دية لكنه يعزر ويضرب ويحبس حتى يتوب ، قال أبو يوسف وأما أنا فأرى أن
يحبس أبداً حتى يموت كذا فى المحيط فى الفصل الثالث عشر. (الفتاوى الهندية: ٢/٢).
قال فی الدر: یکون التعزير بالقتل کمن وجد رجلاً مع امرأة لا تحل له ولو أکرهھا
فلها قتله ودمه هدر. وفي رد المحتار: رأيت فى الصارم المسلول للحافظ ابن تيمية أن من
أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر
فللإمام أن يقتل فاعله . (الدرالمختار مع ردالمحتار: ١٢/٢،سعيد).
وقال فى الموسوعة الفقهية : وأجاز أبو حنيفةٌ التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم ،
إذا كان جنسه يوجب القتل. (الموسوعة الفقهية: ٢٦٣/١٢، التعزير بالقتل). (وكذا فى
البحر الرائق: ٢٥/٥،دار المعرفة، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ٣،٢/٢، ط: بيروت).
فآوى حقانيس ﴾ .
صورتٍ مستوله مثل ضابط - مطابق قصاص اجريراً تاب، مستاجريرئيس آتاب، البديد مستا جركوتعريرى
مزادى جات ك-(فتاوى تقاضي:٠ ٣٣٨/٥)- والثريات العلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد العثم
٨٠۵
وحيت اورميراث تتعلق احكام
غير مسلم حكومت سى كواي والدين كاقاتل قرارويت ميراث كاظم:
سؤال: اي ◌ُض ] بار على لوكول فى بت يكود انواعير چلاتين، وملخص بحد دت جيل مثل رباء
اس فى حكومت وقت ت براءت كل ورخواست كى ليكن مستر وكروى كل، يجر حكومت فى محض قرائن كى وجدت
والدين ، قاتل بموفى كافيصل كروياء اور ٣٣ سال كى جيل كى مزانا فذ كروى، اب چونكه فىع صورت حال معلوم كرنا
تقريباً نيمكن ب - توكيا عد التي فيصل كوبياد عايراسل شخص كواست والدين كى ميراث ست محروم رها جاست كايا
چیں؟ چیکوُص مڵ ے انكارى ، اورکتاب کموالدہے والدیین یوی فے شوبرُڵ کیاورھریوی ے
خود شى كرلى- بنوا توجروا.
الجواب: شريعت مطبره بن قل ٤ جموت كلي ووكواه كاربونابال اس كانقراركر ناضر وركاب محت
شرعية ، بغير قل ثابت فيس بوكا، بصورت مسئول خص مذكورفى هتواقراركباب اورنه اس ک خلاف «وكواه
موجودين، عدالت فى حض قر اتنا كى بياد بر بي كوقاتل قرارديديا، شريعت كى نظر ين وهقرائن بظابر قل }
ثبوت ، لي نا كافى بين - يحمر فقبماء فى ميراث محروم كاسبب اي قل كوقراردياب جس كى وجدت قصاص
يا كفاره واجب بجواروراور صورت مسئوله من غير مسلم حكومت فى قصاص كا عم نافذ بس كيالبد الخص مذكوراتي
والدين كى ميراث كأستقرّ ب-
قال العلامة السرخسيّ .... وحاصل المسألة على أربعة أوجه: أحدها إذا عاين قتله
والثاني: إذا أقر عنده أنه قتله فهذا ومعاينة القتل سواء لأن الإقرار موجب بنفسه حتى لا
يملك المقر الرجوع عن إقراره فهذا ومعاينة السبب سواء والثالث : أن يقيم البينة بأنه
قتل أباه فيقضي له القاضي بالقود فهو في سعة من قتله لأن قضاء القاضي ملزم فيثبت به
السبب المطلق لاستيفاء القود له والرابع أن يشهد عنده شاهدا عدل أن هذا الرجل قتل أباه
فليس له أن يقتله بشهادة لأن الشهادة لا توجب الحق مالم يتصل بها قضاء القاضي فلا
يتقرر عنده السبب المطلق لاستيفاء القود بمجرد الشهادة مالم ينضم إليه القضاء ... الخ.

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شقّ
٨٠٦
وهيت اورميراث تتعلق احكام
(المبسوط: ٣١٢/١٠،ط: بيروت). وينظر: (فتاوى الشامى: ٦٤/٢-، سعيد).
مذكوره بالاعمارت ست معلوم بمواكد قل ثمابت كرفس لي دوعادل ينى كواه ق ضى ک مما من کوانى
وت اورق فى اس بر فيصل- كروب، يا قاتل خودخل كاقراركر -- إنس علاوة قران محصن مثل ثابت خميس
بوتا- اورجب بيا والدين كاقاتل ثابت خميس بواتوميراث ت محروم جى أنيس موكا- والمدر عات العلم
عهبات ] غير متنادى بونى كى حقيق:
سؤال: كما عصبات كاسلسله اولاد عم الجد بير ثم بوتاب يا آسك تك طلتاب؟ يعنى م الجد اوران كى
اولاد يجر م اب الجد اور عم جد الجد يعر ان كى اولادتك يه سلسله جاتاب؟ أكريدة سلسله آسك تك جاتاب توفير مراجى
وغيره ئي صرف عم الجد تك كاسلسله كول رطاكيا؟ بينواتو جروا.
الجواب: بصورت مسئول عصبات كاسلسله اولاد عم الجدير فتم فيس بوتاب بكم آسك تك سلمله
چتاب بيعن عمر اب الجد أوران كى اولا ويحر م جد الجد تا آخر سلسله- فتاوى بزازي سي مرقومب:
أقربهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ... وهكذا عمومة الأجداد وإن علوا وأولادهم
الذكران وإن سفلوا . (الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية: ٣٨٢/٢).
(وكذا فى لسان الحكام فى معرفة الأحكام لابن الشحنة الحلبى ، ص ٢٢٩، ط: دار الفكر).
احسن الفتاوى ين تفصيلى قوى مذكورب- لاحظهبو:
سلسلة عصبات عم الجدية ثم يس بوتاء زاز يش ب: وهكذا عمومة الأجداد وإن علوا
وأولادهم الذكران وإن سفلوا، اورُعين الحكام ٤ حاشية يرلسان الحكام بين بجى "وإن علوا" كى تفرت
موجودب، عام كتب مثل اس كى تصرت نن كرف وجديدب كه ربى مراتب مثل بار بار عموم كى تصرتح كى جايكى تو
اب بر مر تد عى الى كى ضرورات تدريى يملكه على قيل المقاييس ثم مخاطب مجوز ديا كيا اور بعض مصنفينفى احتياطاً
ذكر بجى كرديا- چونكه ورائت كامدار بوت نسب إب اس مي الركونى خص إنها سلسلة حسب است اباء ، اسماء
بيت سا كى جدتك ثابت كروب تؤوارث موكا- والافلا حض شركت فى النسب بسم طور يكافى خميس - كمونكم المهام

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍالعثم
٨٠۵
وهيمت اوريمرات تتعلق احكام
كى حالت من عصمات ، قرب وبعد كانتا جانا محال ب، اور يل لماذاقرب وبعد سارى ونما يرميراث تقسيم كرنا جى
محال، اورامر محال كو مستلزم قول باطل ب، يس ذوى الارحام اوراضافٍ متأثر ه كى توريث بركوكى اعتزام تدريبات
عمومة الاجداد مثل وإن علوا كاعموم كتب بالائس مصر ب- حضرات فقتبات كرام ] جزء الجد ] بعد هم
الاب وتم الجد كوستقل ذكركر فى كى وجديد ب كر عصمات كى توريث من ثمن تم كى ترتيب لوناب، بل ترتيب فى
الجهد، يحر ترتيب فى الدرجه، يحر ترتيب فى القوة والضعف، جزء الجد ] مرتبه مثل بيدوتم بوتاتقا كم عم اورقم الاب و
ثم الجبد وغيرها يك بى صنف بين اور تتساوى فى الجمةعين، اسل وبسم ] وفعيه ، في ثم عم الاب ثم عم الجد كا اضافهكيا
كيماء تاكمان مثل اختلافٍ جهات اور برايك كا عليحدوصنف بونا ظابر بموجات، لهذا ابن ابن العم كى موجودكى مين
م الاب محروم بوكا- كيوتكن جبت مث مناًخرب، أكران سب كوايك ى جبت جها جا تاتو معامله برعكس بموا، كونكم
اتحاد صنف تك بعد اقرب فى الدرجه مقدم بموتاب اورقم الاب اى الحاذات الغرب ب-
غرضيكما اضافمست حضرات فقتبات كرام كا مقصد سلسل عصمات كوثم كرنائيس بالكويت كبر درجة
ک اب ك أولادذكور ومستقل صنف اورمختلف الحين ظابر كرنا مطلوب ب، مراتبٍ غير محصورة مثل تدوين
مراتب كوذكركرك عموم وشمول مراد لينا اور بقيد وعلى سبيل المقادير ثم مخاطب لاعتمادير مجوز ويناعام طور يرشائع و
والع ب، واللهاعلم - (احسن الفتاوى: ٢٣٥/٩-٢٣٢. ضمن ثالث، ط: سعيد).
حضرت مولانا أشرف على تهانوى كى يعلى راس يحمى كه عصبات اولا وم الجد تا آخر سلسلة برثم بموجات
ين، يحر أنبول فى القول رجوع كريا- مرجوح قول امداد الفتاوى: ٣٣٣/٣، بر مذكورب، اوراس ]
حاشية مثل بين عبارات مرقوم ب: اسماست حضرت رحمة الله عليه فى رجوع فر ماياب جس كى تفصيل كتاب مين
ورقج جو فى سورةكتب- (ما شيه المداد الفتاوى:٣٣٣/٣٠).
توث: أشرف الاحكام جواعداد الفتاوى كاتب الى مثل جى يد مست خميس على سكان
فآوىمحمودہہ ے .
حضرت تقانونى فى الخيارات رجوع فر بالياتها- نج وتحاسب بس كوحضرت مولانا اصغر حسين صاحبٌ
فى تحرير فر ماياب- الجامع الوجيز ين اس كى تصرتاب، وسوفنت كم عصبكى تحقيق ن بوتوذوى الارحام كوتركه

فتوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم
٨٠٨
وهيت اوريمرات مت علق احكام
على كا .... (فتاوى محمودية: ٢٢٠/٢٠، جامعة فاروق).
حضرت مولانا اصغر سين صاحب ك عبارت ملاحظ فرما كي:
مفيد الوارثين مي لكما بين: درجه دوم عصبات كابيانيبال تك ثم كروياًكيا، أى طرح بالجوين حنى
يشت تكالكر دادا اوريكر داواتك اوريحراس ست او يرتك سلسلة چل سكتاب جب تكان مث بت كولَ بهى موجود
جوكا، خوان تىبى وركى يشت كابوورجد يوم] عصبات مركز وارث نيمول -(مفيد الوارثين، س ١١، ا جمال باب
عصمات كابيان، ط: اداره اسلاميات، لا جور).
مراگی ش ے.
العصبات النسبية ثلاثة: عصبة بنفسه ، وعصبة بغيره ، وعصبة مع غيره ، أما العصبة
بنفسه: فكل ذكر لا تدخل في نسبته أنثى، وهم أربعة أصناف: جزء الميت، وأصله، وجزء
أبيه ، وجزء جده، الأقرب فالأقرب ، يرجحون بقرب الدرجة ... ثم جزء جده أى الأعمام
ثم بنوهم وإن سفلوا ثم يرجحون بقوة القرابة ، أعني به ، أن ذا القرابتين أولى من ذى قرابة
واحدة ، ذكراً كان أو أنثى ... وكذلك الحكم في أعمام الميت ، ثم في أعمام أبيه ، ثم في
أعمام جده . (السراجى فى الميراث، ص ٣٨.٣٥، ط: مكتبة البشرى).
وقال العلامة نظام الدين الكيرانوى في حاشية السراجي: جزء جده: أى الأعمام، ثم
عم الأب ثم عم الجد ، ثم أبيه كذلك وإن سفل ... فظهر أن جهات العصبة بنفسه أربعة ...
والرابعة - العمومة له أو لأبيه أو لجده وإن علا ، وكذا بنوهم. (حاشية السراجى المسمى بدليل
الوراث، ص٣٤). (وكذا فى امداد الاحكام: ٢١/٣) - والشّد ◌ُعَلَ ا
مرتد ك مال كاسم:
سؤال: ايك آدمى نعوذ بالله اسلام ست مرتد بوكيا، مرتد موسى ] بعد است غوب مال كماياء شادى
نبيل كى فى، ا كيدُنت بين انتقال بوكيا، اس ك تن بهالى مسلمان بين، كماية بهافى شر عاً اس ك وارث مول

فتاوى دار العلوم زكريا جليد معثم
٨٠٩
وحيت اوريميراث تتعلق احكام
سَ يأمير؟ جبكه غير مسلم مما لك من قانوناً وارث بين؛ ليكن شر عاً وارث بي يأنيس؟ بنوا تو جروا.
الجواب: مرتدا مالك بارب مث فقهاء ليبال تهور اسا اختلاف ب؛ امام الوظيفة" فرمات
بين كم حالتِ ارتداد مثل كما يا بموامال مسلمان وتي على كايلكن بيت المال مين نجع كروياجات كاء اور صاحين" ]
نزويك مسلمان ورثاء كول كا، اكثر حضرات فى امام صاحبٌ ] قول يرفتوى دياب، ليكن فى زماننا بيت المال كا
نظام ندجون ك ينايرزمانه حالك علماء فى صباحين قول بر فتوى دياب- ضرورات زمانه كى وجدت سبى ران
معلوم بوتاب- فقباء فى لكهاب كماكرامام البوضيفه أي جانب بول اورصا حينٌ وومرك جانب، أوصا حين" ]
قول ير فتوى دياجاسكتاب، جبكه مذكوره بالا مستكه من مصلحت اور ضرورات ب ورة غير مسلم حكومات عال وضبهاكرا
ك- ملاحظة بموبد اي شئ مذكورب:
وإن مات أو قتل علی ردته انتقل ما ا کتسبه في إسلامه إلی ورثته المسلمین و کان ما
اكتسبه في حال ردته فيئاً، وهذا عند أبي حنيفةٌ ، وقال أبويوسفٌ ومحمدٌ: كلاهما لورثته .
(الهداية: ٢٠١/٢، مكتبة شركة علمية).
وقال فى السراجية : إذا مات المرتد على ارتداده أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم
القاضي بلحاقه فما ا کتسبه في حال إسلامه فهو لورثته المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته
يوضع في بيت المال عند أبي حنيفةٌ ، وعندهما الكسبان جميعاً لورثته المسلمين .
(السراجی، ص۵٨،ط:قدیمی کتب خانه).
ورنچ ذيل كتب من امام الوظيفة ح قول وتريح دى ب-
ملاحظه مو: (القول الرائع:٢٩٨/١، وقاموس الفقه: ٥/٣٠،، وطرازى شرح مراقى سن ٣٨٩، ومجموعد قوانين اسلامى، ص ٢٩٣) .
بعض كتب فقدكى عبارات صاحين، قول كى تريح معلوم مولى ب- ملاحظه بو:
قال الشيخ الصابوني: وعند الأحناف: مال المرتد يكون ميراثاً لورثته المسلمين ،
وهذا الرأي مروي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، ولعله الأرجح
لعدم وجود بيت مال للمسلمين منتظم ، في هذا الزمان. (المواريث فى الشريعة الاسلامية فى

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ثم
٨١٠
وهيت اورميراث ت تعلق احكام
ضوء الكتاب والسنة ،ص ٢/٢).
قال العلامة ابن نجيم المصرىّ: والمرتد لا يرث وترثه ورثته المسلمون. (الاشباه
والنظائر: ٢/٩٦/٢). وفى البحر الرائق: والمسلم يرث المرتد. (البحر الرائق: ١٢٢/٥، دار المعرفة).
قال الشيخ دعيج المطيرى: وقد أخذ القانون الكویتی بمذهب أبي يوسف ومحمد
بن الحسن، وذكر ذلك فى نص المادة (٢٩٢) فقرة (ب): مال المرتد قبل الردة أو بعدها
یکون لورثته المسلمین عند موته ، فإن لم یکن له ورثة من المسلمين، يكون ماله للخزانة
العامة. (أحكام الميراث،ص ١ ٢).
قال عبد الله هجدونمز: ولا يرث المرتد من المسلم ولا من الكافر أصلاً، أما
المسلم فيرث من المرتد عندنا. (تطبيق الفرائض على مذهب النعمان بن ثابت ، ص ٨).
مفتى صابر على امروبى لكم بين: صاحبين كاية قول ت كردونول حالتون كامال اس سك مسلمان وارثون بتقسيم
كياجات، اوراس زمانه مثل بيت المال نموفي براى قول برفتوى ب- (مشكوة السران، ص ٣٢٨).
امام صاحب ايك طرف اور صاحين وسرى طرف مول تو مفتى كواختيارب-
قال في رسم المفتي:
إن خالف الإمام صاحباه
وقيل: بالتخيير في فتواه
وقيل: إذا كان أبو حنيفةٌ في جانب، وصاحباه في جانب، فالمفتى بالخيار . (شرح
عقود رسم المفتى، ص ، ٣، ٣٨،ط: مكتبة البشرى). والتر اليه العلم -
بيت المال منظم نموفى كى وجدت زوجين برودكا هم
سؤال: الف؛ اس زمان مس بيت المال كانظام ئين ب توز وجين بيرد موكايا بي؟ ب؛ غيرمرکسی کا
انتقال بموجات اوراس كي بيوى اور بهاعمى موجود جول تؤ شر عاًاس كيوى كوايك چو تهافى على كاور بعيد تين حص
ديوى كوبطوروليس سيا بهامى كوذوى الارحام ] طوريرئيس }؟ بنوا تو جروا.

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثقّ
٨١١
وحيت اورميراث تتعلق احكام
الجواب: الف؛ تدجبِ احتاف من اصل مستليب كهذوى الفروض نسبي دروبوكا اور ذوى
الفروض سيد يعنى زوجين بيروتفيس بوكا يكن موجوده زمانه مثل بيت المال منظلم نجوت كمعابر مفتى بيقول ]
مطابق زوجين يرروبوكا-(ب) بصورت مسئولة چونكه بها فى ذوى الارحام مث ب اور ذوي الأرحام بيت
المال مقدم ب البذامستله بالائ زوجه كوايك چوتهافى أور بقية من حص بها مى كوري جائي }.
ملاحظهبوقاوی شامی ی ے.
قال فى القنية: ويفتى بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال وفى الزيلعى
عن النهاية ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه ... وقال فى المستصفى: والفتوى
اليوم بالرد على الزوجين وقال المحقق أحمد بن يحيى بن سعد التفتازاني: أفتى كثير من
المشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه
الأيام بل يفتى بتوريث بنات المعتق وذوى أرحامه ... أبو السعود عن شرح السراجية
للكازروني، قلت: وفي معراج الدراية شرح الهداية :... الفاضل عن فرض أحد الزوجين
يدفع إليه بالرد ... وبه يفتى لعدم بيت المال ... لكن لا يخفى أن المتون موضوعة لنقل ما هو
المذهب وهذه المسألة مما أفتى به المتأخرون على خلاف أصل المذهب للعلة المذكورة
... الخ. (فتاوى الشامى: ٤٨٨/٢، سعيد).
توضيح الفرائض السراجيه مس مذكورب:
وما فضل عن فرض ذوى الأرحام ولا مستحق له يرد على ذوى الفروض بقدر
حقوقهم إلا على الزوجين فإنه لارد عليهما نعم إذا لم يكن من ذوى الفروض النسبية ولا
من ذوى الأرحام أحد فيرد عليهما وهو المفتى به لفساد بيت المال في زماننا. (توضيح
الفرائض السراجية، ٢۵).
معين الفراتض مين ب٢: أكرذوى الفروض ئ ت صرف سبى (زوجين) مس مع كولَ موجود بوتواس
٤ مص ست جومال باقى ك أورس قم كا عصبة موجوده بوتو اس باقى مائده مص ] مستحق بهي نبي ذوى الارحام

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثّ
٨١٢
وحيت اورميراث ت تعلق احكام
جول حـ - (ُعين الفر الض، ص ١٩) - والتّد ◌ُلَّاهـ
٢-
مراجی ک بعض حواشی ک اشعارکی حقيق:
سؤال: مراقى/ البعض حوائى ، يد اشعار ك بوتين:
شخص بسفر رفت ازد مائد في مال ® وارث دونفر داشت فکے م ودکر خال
خالش يرٍ م ومش بير خال ال مفتى آفاق جد فتوى است ورين حال؟
بعنایک محص سفر سن چلاکیا (انتقال ،وکیا) ات ی﴾ ،بت سادامال مجهودا، اس سـ دووارث ین،ایک بی اور
ووراما مول ، اس كامامول اس كابيً زاد بهافى ت اوراس كابيتحا اس كامامول زاد بهائَ ت، است مفتى آفاق! اس
صورت مثل كيما فتوىب؟ بمعنى شر عااس س مال كاسحق كون ب؟؟
الجواب: بصورت مسئوله مثلً: احمد بن عمرو فى احي يكى فاطمه ت نكارح كيا، حس ست عبد القيوم يدا
جواء اور كريم فى جي اني تكى حبيبت ذكارح كياجست قاسم بدابوا- اور حمود فى اني بيجا زاد- كنت فكار كيا
جسر ت عبدالصبور بيد ابوا، يحر عبدالصبور بن محمود كانتقال بواتو عبد القيوم اس كاخال اوربسر عم ب، خال اس
لي كم عبد الصبورك مال نيشباب، اور عبد القيوم أورنينب مال شريك بين، دونول كمال فاطمة ب، اور بير م
بونا لو ظابرب- اور قاسم اس كااخيانى عم أور ير خال ب، ثم اخيافى اس لي كم عبدالصبور كاباب محمود اور قاسم مال
شريك بين، وأول كمال حبيب ب، اوري ير خال اس لي كم عبد الصبوركى مال زينب بنتِ فاطمه اور قاسم كاباب
كريم بن فاطمة ب، بو قاسم كاباب عبد الصبور كاخال اور قاسم إير خال بن كيا-
اب ال صورت مثل عبد القيوم وارثا ب، كونكهير عم عما نى ب أكرچدخال نجيب، اورقاسم محروم ◌ٍ،
اس لي كروه عم اخيافى اور خال ب، اور ذوى الارحام مث ب- والثريات العلم .
قرابت ورشة دارى كى وضاحت ورج زيل نقش مي ملاحظه فرما كين:

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ثم
٨١٣
وهيت اوريمرات تتعلق احكام
ميتــ
زيد (عمر وكابهائى)
عمرو (زيد كابهائى)
|
1
فاطمة زوج زيد وما در عبد القيوم
حبيبز وجد عمردوما ديقاتم
تكارح
كريم بن زيدوفاطمة زينب بنت زيد وفاطمة
احمد بن عمرووحيد
محمود بن عمرووحيد
جـ
قاسم بن كريم وحبيب
عبد القيوم بن احمد وفاطمة (بمرٍ عم عبد الصبور)
عبد الصبور بن محمود وزينب بنت فاطمة
والتّدُعَلَ
-
ورثاء كا آ ئين من تراضى ت تقسيم كرت كاهم:
سؤال: أكرورثاء آئين من رضاندى ت ميت كى جاتيداوم ست سه لي بر اتفاق كريل، مثلً: ایک
وارث ايك چيزدومرادوسرى چيز ى أوراس طريق تقيم كريليس تويدورست موكايا بس؟
الجواب: بصورت مستوله ورثاء كا آيس ك رضا مند كاست ال طرق تقيم كرنا كهايك وارث الكبير
لسلاوردومراد ومرى شى بالكل جائزة ا ورور سنت ب، جبكهان مين كوفى نابالخ اور مجنون وغيره من جو-
قال في خلاصة الفتاوى: ولو كان فى الميراث رقيق وغنم وثياب فقسموا وأخذ
بعضهم الرقيق وبعضهم الغنم جاز بالتراضي . (خلاصة الفتاوى: ٢١٠/٢،ط: رشیدیه).

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍالعثم
٨١٢
وهيت اورميراث تتعلق احكام
وفى الفتاوى الهندية: ولو صالح عن نصيبه من العروض والعقار خاصة أو عن بعض
الأعيان دون البعض جاز هكذا في فتاوى قاضيخان. (الفتاوى الهندية: ٢٢٨/٢). والثّ ◌َلَ ا
براويأنك قد يس ميراث كاهم:
سوال: أكركس كى تخواه ت رقم لثقب زبروق يا اختيارى يجر حكومت يا ينى اس ٤ ماتها فى طرف
س بحمدرقم لمافى ب اورد شخص اس كويوى ياسى اور سك نام كريليتاسب تووه اس نامز وآوى كى بوك يا سب وارثون
من تقسيم بوكى؟ بنواتوجروا-
الجواب: بصورت مستوله براويؤنث فتذكر رقم ميت كاشف ب البدايه رقم تمام ورثاء مثل حسب سهام
شرعى تقسيم بوكى -سمى كنامز وكري ست وأخص اس كامالك ئيس في كا-
ملاحظه بوقاضى مجابد الاسلام قاتي صاحب فرمات:
براويؤك فتُ، لألف الثوريس، كوآ مر يؤسوسا كل جيع معاملات مثل انك ضوابط مطابق أكركى شخص
سفى اني رقم ] سل ووسر فى كونا مزد كروباتونا مز خص خواه وارث بويا غير وارث، اس كى حيثيت ن موسى الذكى
جوك اورين موهوب لركى، بكر صرف الين كى بوكى، لهذانا مزدكرفى وا أخص كى جع كروهاور وشع شده رقم اس كى
موت ك بعد حسب سهام شرعى اس ك وارثون بي تقيم يوكى- (مجموع قوانين اسلامى، س ٣٥٥، وقد+١).
بيراويؤك قد جرى اوراختيارى وونور كى تفصيل فتاوى دار العلوم زكريا: ٢٧٩٣٣٢٢/٥، يركز ريس
وبال لما حظرك باستق ؟ - يزميت ] حقوق من ميراث كى وضاحت حى بنش ف ےتحت کزریکی -
والتّدَ اعلم .
جرى بينشن فند مس ميراث كاظم:
سؤال: اي عودت كانقال بوا، وه مر كارى اسكول مين معلم تقى، اوراس كى تُواه ين عيطور ينش
فرح ما بان باكو كتوتى بولى تقى، اب حكومت اس ک ورخاء كوينشن فند مست ديناما يتقب اس طور يركمايك

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍالعثم
٨١۵
وهيمت اورميراث تتعلق احكام
ثلث م ت اولاداورشوبركوبرابركاحص سل كان يز شوبركوبقين ووثلث مث ست ما بانهاكورتم لق رب كى جب
تك وه ز ند ورب، اب المشن فنذكى يرغم ورثاء ] ورممان كي تقيم كى جات ك- جبكه مرحومن] والدين، شوبر،
جاري أوردو شمال بين- فيوالوجروا.
الجواب: بصورت مسئول يشن فتذكى جورتم حكومت اذاكر كى وه مرحومن ك تركه مثل ثمار بوکی اور
ويكر اموال ا ساته حسب سهام شرعى تمام ورثاء من تقيم بولى، حكومت جس مخص كونا مزدكرد فقط وأخص اس
رغم کاٹرئی،الكبی کملات كا، يونکسيے مرحومکالق ے اوریت ےحقوق ھی ترکمیک ثالـےجاتےہیں۔
ملاحظه بمونظام الفتاوى ميى مرقومب:
سوال: زید اپي پی ےُواہدارٹجنکؤاے کڑےچیکی ◌ُواہ ہے ہا قاعد، پیکےقانون }
تحت برماه محمد فتذكث كرفع بوتاتها اس جمع شده رقم كا بحى نامز ووارث ٪ الرك كوكيايه الزروت شرع كيما
؟؟ الجواب: فتذكى رقم كا يجى سبي حكم بي كه قانون كاروست مورث فى جس كووارث نامر وكيابت صرف
وبي ◌ّ ن بجوكا، لكن تمام ورثاء شرعى حسب تخت شرقي مستحقّ بول .. نز فتُ مس إلى محتواه كي مونى رقم
ست زائد رقم جى كومحكم انى طرف ت ما تاب يا اضافه كرك فوود يتاب اس كاصد قد كرنا واجب تحمي بموما الكمية
زائد رقم بحى لازم كاتركهثمار بوكر حسب تحت شرعى مثلاحمل رقم ] مام ورثاء شرعى بالقيم بولى - (فتجيات نظام
الفتاوى، جلد دوم سن ٣/٢٠٢/٠، ١: قاضى بالشرز).
مجموعة قوانين اسلامى مث ب :
يراويؤنث فد، الألف الشورانس، كوآيٍ يؤسوسات جيع معاملات مثل ان ضوابطا سك مطابق الركى خض
فى اني رقم ، لي دوسر كونا مزدكروباتونا مز خص فواه وارث جويا غير وارث، اس كى حيثيت نه موسى الذكى
بوكى اورن موجوب لهكى، يلكم صرف الين ك بوك، لهذانا مزدكرفى واس أخص كى قع كروهاور وشع شده رقم اس كى
موت ] بعد حسب سهام شر عى اس ك وارثون مي تقيم بوكى - (مجموع قوانين اسلامى، ص ٣٥٥، وقد ١٥).
بينش فيت كائن ب اور حقوق مش وراعت كاجارى بونا احاديث ت ثابت ب؛ مثلً: اكركمى
مسلمان كوكسی مسلمان فى غلطى تقل كرويا ورويت لازم مول تويديت كافقب اوراس مثل وراشت جارى

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ مثقّ
٨١٢
وهيت اوريميراث ت تعلق احكام
بوكى، اى طرح الكرسى مسلمان وقصد أقل كرويا اور مقتول ک ورثاء ت ملح بوكى توصلح بين لازم شده رقم ميت
ك حقوق مث سع سب لهذااس مثل نجى ورائت جارى بوكى - دلائل حسب ذيل ملاحظ فرمائير:
أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ﴾، قال: اقتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على
عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم ... الخ. (صحيح مسلم، رقم: ٢٨١ ١، باب دية الجنين).
فتاوی الشامی سے.
أن الإرث يجري فى الأعيان المالية ، أما الحقوق فمنها ما يورث كحق حبس المبيع
وحبس الرهن، ومنها ما لا يورث كحق الشفعة وخيار الشرط. (فتاوى الشامى: ٤٢٢/٢، سعيد،
وكذا ٢٣٥/٢،سعيد).
شريفي شرح السراجين صب:
و اعلم أن دية المقتول خطأ کسائر أمواله حتی یقضی منها دیو نه وتنفذ وصایاه و
يرثها كل من يرث سائر أمواله، وقال مالك: لا يرث الزوجان من الدية لانقطاع الزوجية
بالموت ولا وجوب للدية إلا بعده ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتوريث امرأة أشيم
الضبابي من عقد زوجها، وقال الزهري: كان قتل أشيم خطأ ، و كذا یثبت عندنا حق
الزوجين فى القصاص لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترک مالاً أو حقاً فلورثته، ولا ننكر
أن القصاص حقه؛ لأنه بدل نفسه فيستحق جميع الورثة بحسب إرثهم كالدية ... هكذا
ذكره الإمام السرخسي في شرح كتاب الديات . (الشريفية شرح السراجية، ص ٩ ٢، ط: الرياض).
وللاستزادة انظر: (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٣٢٥/٢، ومجمع الانهر: ٢/٠١/٢،
وفتاوى الشامى: ٥١٤/٢،سعيد).
فآوى محموديسے:

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ عثم
٨١٤
وهيت اورميراث تتعلق احكام
سؤال: مرحوم ريلوس كارخان، مازم ت، براويؤنث فقد كنامت فؤاد كايك جزبرماه وضع
جوكر فع بوتارتاتها. بصورت اثقال لمازم اس شخص كولق بجسد وه نا مز وكر دياجا فى؟
جواب: مرحوم كى مخواه وشع بوكر فع شده رقم بجى مرحوم كاشر كهب - (فادى محموديد: ٢٠٢٣/٢٠، جامعة فاروي).
خلاص يدب كه مرحومن كاكل تركه بشمول يغش فند مين ت أكر مرحو من كاكوفى قرض بموتواواكرفى ٤ بعد
بقيد مالك ثلث مس وصيت موتواس كونا فذ كيا جايكا، يجر ى فى٢٣٤ مكسي جائيس س}، ان مثل ست ثوبركوا،
والدكوم، والدوكوم، اور بري كوم، اور بري كوا حصه ديا جايكاً.
بعض مفتى حضرات فى اس] خلاف لكهاب- ملاحظه بوقا وى حقائيه مثل مرقومب: سؤال: جناب
مفتى صاحب إيمان ايك آدمى كانتقال بوكيات جوكوفونج مثل ملازم تهاس في اني بيبشن ديوى ] نام براس
عنوان ت كى تحقي كهميرى وفات سك بعد بيرى ينشن ميرى بيوهودى جات، اب اس ك وفات ] بعد اس ]
وسرےورثاءپش م ورائتکاویوی کرتے ہیں،و کیا مروم کاہہ ےعلاوهویکرورثاءکا ی یش یی حصم
بنآب يأس؟
الجواب: ينشن كاوظيفه مال ملوك خير بلكن مر كارك طرف ت الك عطيه بوتاب معابر ين يد وظيف تقيم
ميراث ست شفى موكا مر كار بجس كوچاب اور جاناجاب وس قّب، صورتٍ مستوله من مونكه مرحوم ]
كانغذات اس كايوه ك نام بين اورسر كاربچى اس برراضى ب اس سلي يد خشن صرف يوما قب-
لما قال الشيخ أشرف على التهانوى: چونكر ميراث ملوكه اموال سي جارى مولى ب اوريد
وظيف قض تشرع واحسان مركار كاب، بدون قبض ل ملوك بي بموجاء لهذا آتده چووظيفة على كاس مثل ميراث
جارى خيس بوكى، مركاركواختيارب كهجس طرح جاب تقيم كروى- الخ (المداد الفتاوى:٣٣٣، كتاب الفرائض).
(فتاوى حقافي٠ ٥٢١/٣، والمداد الفتاوى: ٣٢٢/٣، واحسن الفتاوى: ٣٠٢/٩).
يكن يعشن ٤ بار من بم فى ولاكل كى روشى مي لكهاب كريديت كائن ب اسال اسل مثل
وراعت جارى بوكى، مار_ نزويك وراثت جارى بوى كاقول رازح ب- والثّه علّ العلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد مثقّ
٨١٨
وهيت اورميراث تتعلق احكام
زالى باب ت ميراث كاهم:
سؤال: اي شخص في كى عودت تذكار كياء أور ثين- بعيدابوت، حراس في اني مجوفى سالى
سب نا جائزة تعلقات قائم في سريتج مي دوتينيدابوت، يجريوى كوطلاق ويكر اس ک ماتحدثكان كر
لياء اب اس كانقال بوكيا توان إولا والزنا كوميراث على كى يأس؟ بيواتو جروا.
الجواب: بصورة مستوله اولاد الزنا كواست باب ست بنحو حصد فيس على كا، بال مال ست ميراث ستا
ك- ملاحظه بوالبحر الرائق بين مرقومب:
ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط ، لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرث به
ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه وأخته من الأم بالفرض لا غير وكذا ترثه أمه فرضاً لا غير.
(تكملة البحرالرائق: ۵٠٢/٨).
مزيد ملاحظه جو: (الفتاوى الهندية: ٢٨٢/٢، والدر المختار مع فتاوى الشامى: ٣٢٩/٤، سعيد، ومجمع
الانهر: ٥٣/٢)، وفتاوى دار العلوم زكريا، جلد چمارم، ص ٣٣١- ط: زمزم)- والشدر باله
الكسيزانتك حا وش مث مرحوم سح ورثاء كو من والى رقم 6ا
سؤال: اي مُض كوايك كارى واس ى لكر مادى جس كى وجدت كركيا اورد مارغ مين چوث آلَ، چند
ون سيتال مثل رباتحراس كانتقال موكيا، اب روؤ خذ وال اس مرحوم ، ورثاء كون حه يدين ويناجاي ير توکیا
ورثاء ، لي يدين لناجا ترب يا خميس؟ أكرجائزة بموتواس يعين كاحقد اركون بوكا؟ بيو لوجروا.
الجواب: بصورة مستوله روؤ فذكى طرف تعلن والى رقم كاليناجائزاوردرست ب اوريرقم مرحوم
ک تركه من شامل بموكر تمام شرى ورثاء ک ورميان حسب سهام شر قى تقسيم بوکی .
ملاحظه بمؤشر يفيد شرق السراجين صب:
واعلم أن دية المقتول خطأ کسائر أمواله حتی یقضی منها دیو نه و تنفذ و صایاه و

فتوى دار العلوم زكريا جليدِالعثم
٨١٩
وحيت اوريميراث تتعلق احكام
يرثها كل من يرث سائر أمواله، وقال مالك: لا يرث الزوجان من الدية لانقطاع الزوجية
بالموت ولا وجوب للدية إلا بعده ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتوريث امرأة أشيم
الضبابي من عقد زوجها، وقال الزهري: كان قتل أشيم خطأ ، و کذا یثبت عندنا حق
الزوجين فى القصاص لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترک مالاً أو حقاً فلورثته، ولا ننكر
أن القصاص حقه ؛ لأنه بدل نفسه فيستحق جميع الورثة بحسب إرثهم كالدية ... هكذا
ذكره الإمام السرخسي في شرح كتاب الديات . (الشريفية شرح السراجية، ص ٩ ٧)،ط: الرياض).
فآوى شامى س ب: لأن الإرث يجري فى الأعيان المالية. (فتاوى الشامى: ٤٢٢/٢، سعيد).
وللاستزادة انظر: (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٣٩٥/٢، ومجمع الانهر: ٢/٠١/٢،
وفتاوى الشامى: ٥١٤/٢،سعيد، والفتاوى التاتار خانية: ٢١٣/٢٠، والفتاوى الهندية: 4/4).
فادى قاسميد مث مرقومب:
الكسيدات من مرت وال ] بسماندكان وحكومت كي طرفتجورغم من والحب، وهويت رقم
من بوكر تمام شرعى ورثاء ك درمان قصص شرعى س طور ر تقسيم بوك، لهذااس رقم ] حصول كل وشش بين جورقم
خرج موتَ ب، اولاً خروج كرف والكواى مثل ست وهيعين او اكروياجات ...
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم
دية الخطأ على أهل القرى ... وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين
ورثة القتيل على قرابتهم . (سنن أبي داود، باب ديات الأعضاء: ٣٥٧٣/٢٢٠/٢). (فتاوى قاسمي: ٢٣٢/٢٥).
ومرى بكه مرقوم ب: الكسيدات من مرسى والول ک بسماند كان كوحكومت كى طرف تجورغم لى
٢، وم هند وستان جميع مالك من أكرچ باضابط ويت ني ب، يكن ويت ] مثابت، اس لي شرعى ورثاء
دريمان ميراث كى طري تقيم كروى جات كى- (فتاوى قاسمية: ٢٣٣/٢٥) - والشّر عيّ اعلم .
١- مريض ] انتقال ک بعد علاج ك باقي مانده رقوم كاسم
٣- اور جين يس مصرف كى تخصيص توموجوب له يراس مصرف مثل خريج كرنالازمرئيس.

فتوى دار العلوم زكريا جلد مهمّ
٨٢٠
وحيت اورميراث ت متعلق احكام
٣- اور جين شرائها فاسدهت فاسد خميس بموجات
سؤال: اي آوى كى ملك مرض ين بعثاتها علاج ] ل ايك بدوى رقم كى ضرورة تحقي، اس ]
ل جنده كما كيا، دوست واحباب اوراقرباء وغيره في كافى امدادكى، بينمام بين مريض ک اكاوتنت مي فنقل
موتار بااور مريض ٤ علاج ، لي بوقت ضرورت صرف بموتار باكه مريض كانتقال بوكيا، اب بيد باقى مائده
رقوم كما تدكيا كياجات؟ متبر عين كواليس بنيا فى ضروركاب يا مرحوم ، تركهم شامل موكى؟
الجواب: بصوريت مسكول متبر عين فى بيت تصدق مريض كاكاوتك ميل رقوم جع كرومى تحمى ، لهذا
مريض انا مام رقوم كامالك بن كما تها، اب انتقال ، بعد مرحوم ] تركه ئي شامل بموكر تمام شرعى ورعم سيس
حسب سهامٍ شر عى تقيم بوك، تبر بين كووائل كرنالازم اورضر ورى خميس ب الن كواست صدقة وبد كاثواب على حكا.
ملاحظه بوحديث شريف سب:
عن أنس ﴾ قال: لما نزلت: ﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ [آل عمران: ٩٢]
جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله! يقول الله تبارك و
تعالى في كتابه: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ [آل عمران: ٩٢] وإن أحب أموالي
إلي بيرحاء، قال: وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ، ويستظل
بها ويشرب من مائها فهي إلى الله عزوجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، أرجو بره
وذخره، فضعها أى رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بخ یا أبا طلحة ذلک مال رابح ، قبلناه منک ، ورددناه علیک ، فاجعله فى الأقربين ،
فتصدق به أبو طلحة علی ذوی رحمه قال: و کان منهم أبي ، وحسان ، قال: وباع حسان
حصته من معاوية ، فقيل له : تبيع صدقة أبي طلحة ، فقال: ألا أبيع صاعاً من تمر بصاع من
دراهم ، قال: وكانت تلك الحديقة فى موضع قصر بنى حديلة الذى بناه معاوية . (صحيح
البخاری ،رقم: ٢،٨٨).