Indexed OCR Text
Pages 761-780
فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ثم ٦١ ـ وهيت اورميراث ت تعلق احكام بابِ اول وصيت مت علق احكام كابيان غير مسلم كافٍ مسلمان في ٤ لي وصيت كاهم سؤال: الركونَ غير سلم مقص اسمسلمان بي ] لي است نصف مال كى وميت كر توريد درست يا غير؟ يزيدوصيست ثلت تك محمد ود جوكي يانصف مي جارى بوكى؟ بنوا توجروا. الجواب: بصورت مستوله هونكه آنت كل دار الإسلام تحيات اور ند اس كانظام ب عابرين كا فرباب ك سلمان بفي ٤- في نصف مال كي وميت تح اور ور ست بوك- ما حظه و بدائع الصنائع بين مرقومب: وأما إسلام الموصى فليس بشرط لصحة وصيته فتصح وصية الذمي بالمال للمسلم والذمي فى الجملة لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك ، ألا ترى أنه يصح بيع الكافر وهبته فكذا وصيته وكذا الحربى المستامن إذا أوصى للمسلم أو الذمي يصح فى الجملة لما ذكرنا غير أنه إن كان دخل وارثه معه في دار الإسلام وأوصى بأكثر من الثلث وقف ما زاد على الثلث على إجازة وارثه لأنه بالدخول مستامناً التزم أحكام الإسلام أو ألزمه من غير التزامه لإمكان إجراء الأحكام عليه ما دام في دار الإسلام ، ومن أحكام الإسلام أن الوصية بما زاد على الثلث ممن له وارث تقف على إجازة وارثه وإن لم يكن له وارث أصلاً تصح من جمیع المال کما فی المسلم والذمی، و کذلک إذا کان له وارث لكنه فى دار الحرب فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍالعثم وهيت اورميراث ت تعلق احكام لأن امتناع الزيادة على الثلث لحق الورثة وحقهم غير معصوم لأنه لا عصمة لأنفسهم و أموالهم فلأن لا يكون لحقهم الذي في مال مورثهم عصمة أولى. (بدائع الصنائع: ٣٣٥/٤، سعید). دار الإسلام ند جون ك وجدت غير مسلمون كوم احكام اسلام كايا بن خميس بنماسكة بين؛ اوربمار ملك سا وھ افریق ◌ُ اسلای میراث کاقانون ناقذُی ے، بلکمای ے ہارسے ی وہآزاریں، ابداان کے تصرفات نافذ ج جانيس ، جياكهويكر معاملات مين وه آزاد بين الى طريق ثلث ت زياده ك وصيت مي بھی آزاریں۔ علامنکاسائی آےفرمات بیں: ألا ترى أنه من أهل سائر التمليكات كالبيع ونحوه فكانت وصيته جائزة في نفسها إلا أنه ليس لنا ولاية إجراء أحكام الإسلام وتنفيذها في دارهم . (بدائع الصنائع: ٣٣٥/٤، سعيد). علا من شائىٌّ فى فر مايا كماكر غير مسلم مستامن يعنى ويزاليكردار الإسلام بين آسف والأسى مسلمان ٤ في كل مال ك وهيت كر تواسي وحيت نافذ بوکی ۔ ملاحظ هو: قوله ( لأن المستأمن كالذمي) فإذا أوصى لمسلم أو ذمي بجميع ماله جاز كما مر. (فتاوى الشامى: ٢٥٥/٢،سعيد). والثديّ التَ أ غير مسلم ٤ وصيت نات كى تتفيذ: سؤال: اي غير مسلم كانتقال بجواء اس كى ايك بيوكاست اورايك. من اور ثمن كابيًا، اس كى -من اور .كان كايا عن بها نجادونول مسلمان ی، اس فے انى زندگی من ایک وصيت نامن تاركيا كهمراكل مال بيرى بين كوسعلى كا سواء الك مخصوص رقم ٤ كدوه بها في كوسا كى، اس فى كافرهيوى حلي حونسس مچوزا، اور اس ] مذجب (ُمل) ] مطابق يوى] في جو يس ب، اورايناومى بحى مسلمان- بن كومقرر كتاب، اب مسلمان بن جوفيصل- كر كى عدالت اسس كونافذكروب كى ، اب سوال يب كهكيما الك وحيت ناقذكى جاست ك؟ اوركافر ديوى فى شادى كركاب جبكها بجى شوبركى وفات كور ومفة بى كزر بي - بنوالوجروا- فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم وحيت اورميراث تتعلق احكام الجواب: بصورت مسئولة چونكه إلى ملك مثل اسمالى احكام اور قانون وحيست ند جون ك وجدت غير سلمون كوجم اسلامى احكام كايا بند ئس بحماسكة بين، معابربن غير مسلم فى جس طرح وصمت ناه لكمهاب اى طرح اس كونافذكروياجات كاء العنب بين اور بهافي ک ورميان اس كى تحريك مطابق مال تقسيم كياجات كاء اور اس وصيت كوثلث ٤ مساتهد خاص بس كياجات كار بال الركونى غير مسلم كى سلمان ملك مين آبادبموج بين اسلام ] مطابق وهيت كا قانون موجود بوتو چوتكماساف اسلامى احكام كالتزام كياب اوروحيست اورقانون وحيت كوقبول كياسب لهذااس كى وحيرت فقد ثلث من نافذكى مات كى- جبك صوريت مستوله الاست يكر مختلف ب- ملاحظه بموقً وى شالى مثل : قوله ( لأن المستأمن كالذمي) فإذا أوصى لمسلم أو ذمي بجميع ماله جاز كما مر . (فتاوى الشامی: ٢۵۵/٢ ،سعید). مزيد ملاحظه هو: (بدائع الصنائع: ٣٣٥/٤، سعيد، واعداد الاحكام: ٣٨٦/٣-٣٩٠) - والثديَّإنّه أهـ غير مسلم كافية مسلمان دوست ] في نصف مال كي وصيت كاهم: سؤال: ايك سلمان كى ايك غير مسلم -ث دوق تحمى، كافر دوست فى مرفت على مسلمان دوست ٤- لي است نصف مال كي وسيست لكموى، حكومتك قانون ک مطابق مسلمان الى نصف مال كاًحقّ؛، ليكن بعض علماء فى اس كونتايا كه غير مسلم ] لي جى وبى قانون ب جومسلمان ٤ في ب؛ بداية شابٍ: ولو أوصى الذمي بأكثر من الثلث أو لبعض ورثته لا يجوز اعتباراً بالمسلمين لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، الخ. (الهداية: ٢٩٠/٣) اب وريا فت طلب امريدب كركيا مسلمان ووست ، في كافركا أو هامال اليمادرست ب يا مين؟ جبكه قانوناً_لسكتاب- بيواتوجروا- الجواب: بصورت مسئولة چونكن بماء ملك من اسلامى احكام نافذةئيس بين اس لي غير مسلم حكومات كوبداية كى عياءتكون مروكار ساب، بداية ك عبارت كا مطلب يدب كهدار الإسلام مثل جمال اسلامى احكام نافذ بول وبال غير مسلمون فى اسلالى قانون كالتزام كياب، عابرين اسلامى قانون يا بندبول }، فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم وحيت اورميراث ت تعلق احكام اور مسلمان زج ثلث ت ذاتد وهيمت كونا فذ ئبين كريكاء يكن موجوده صورت حال المكاسب كهند دار الإسلام ب منه اسلامى احكام كانفاذب، لهذا غير مسلم حكومت قانون ] مطابق مسلمان است كافر دوست كا آوحامال وصول كرسيكتاب، كويا كومت فى كافر كمال كواولاً فى تحويل بين اليانجرافى طرف ت مسلمان كوميت مطابق مالكبناوياتو قانون كى طاقت ست سلمان غير مسلم ] مال كامالكبن كيا- فقباء فى حربى منامن اورذى دونولت جدا كانه احكام بيان فريات بين؛ ملاحظه بموبداية شا: وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي بماله كله جاز لأن امتناع الوصية بما زاد علی الثلث لحق الورثة ولهذا ینفذ بإجازتھم و لیس لورثته حق مرعى لكونهم في دار الحرب إذهم أموات في حقنا ... ولو أعتق عبده عند الموت أو دبر عبده في دار الإسلام فذلك صحيح منه من غير اعتبار الثلث لما بينا. (الهداية: ١٩٠/٢، باب وصية الذمى، ط: شركت علمية). اس ] بعد صاحب بداية فى ذلى كى وحيت كامستله بيان فر ماياب جوسوال مثل مذ كورب، أوراس كى علت يدعى في كم: لأنهم التزموا أحكام الإسلام، غير مسلم معابد اورومى جودار الاسلام مثل قيام يذير مواس فى معاملات مثل اسلامى احكام كا التزام كياب باي وجد اسلامى قانون يمراث - مطابق فيصل بلاكا. ليكن فى زماننا اس ملك معين من اسلامى قانون ت اورن اسلامى احكام كانفاذ منذجب ـ اعتبارت برايك آزاوب.جى وجديداصطلاح ميس دار الأمن ست تعبير كرت بين- والثّد عاية اعلم - وصيت نامن يد غير مسلم ك كوانى كا سم: سؤال: أكرويت نامن الكحاجات أوراس به غير سلم كواد بوتو كياي جاتزاور معتبربياني؟ اكروميت نامن م اختلاف بموجات أوربيت كى محت ] بار مي دوخطوط بين ايك مسلمان ؤأكثر كاوردومرا غير مسلم ؤاكثر كافي ملك من جمال سليمان واكثر بيت كم ين، كس كانخطا معتبر بوكا؟ بنوا توجروا. الجواب: بصورت مستوله عام فقهاء ] نزويك مسلمان شخص ، ومت نا من به غير مسلم كى كوانى شرعاً جائزاور معتبر بين مهي جات ك، اكروميت نامن مثل اختلاف بموجات توبوا خير يس لكها كما بوده معتير بوكا يكن اكر فتوى دار العلوم زكريا جلدٍ ثّ وحيت اوريميراث ت تعلق احكام ٢۵, وهيت نامن المك حالت مث لكما كماتها جس وقت ميت كى وما فى حالت تح غير تحقي تواي وصيت نامن كا اعتبارنه جوكا- امام ابوبكر بهاس رازى كى تحري يتا جلتاب كد سفر بين غير مسلم ذى كى كوانى مسلمان بم جائب- علامن مرحىٌّ معورائي لمح بين: قوله: ﴿ أو آخران من غير كم﴾ ففيه تنصيص على جواز شهادتهم على وصية المسلم ومن ضرورة جواز شهادتهم على وصية المسلم جوازها على وصية الكافر و ما يثبت بضرورة النص فهو كالمنصوص ثم انتسخ ذلك في حق المسلم بانتساخ حكم ولايتهم على المسلمين فبقي حكم الشهادة فيما بينهم على ما يثبت بضرورة النص ... الخ. (المبسوط: ١٣٢/١٦، دار المعرفة، بيروت). (وكذا فى تبيين الحقائق: ٢٢٢/٢،مكتبه امدادیه ، ملتان). قاوی الشای س ے. وحاصله أن شروط الشهادة من الإسلام والعقل والبلوغ والحرية وعدم العمى ... ومقتضاه أن تقليد الكافر لا يصح. (فتاوى الشامى: ٣۵٣/٨، سعيد). (وكذا فى البحر الرائق: ٢٢٠/٢، والدر المختار: ٣۵۵/۵، سعید). بداية المجتهد ی ابن رشدقطیاکّفراتےہیں: وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط فى القبول وأنه لا تجوز شهادة الكافر إلا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك فى الوصية فى السفر ... (بداية المجتهد: ٣٢٥/٢،ط: دار نشر الكتب). قال الإمام أبوبكر الجصاص الرازى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم قد اختلف في معنى الشهادة ههنا قال قائلون هي الشهادة على الوصية فى السفر وأجازوا بها شهادة أهل الذمة على وصية المسلم فى السفر. (احكام القرآن: ٨٩/٢ ٣، ط: سهيل ١ کیدمی). آح مزيدفر ماتي: والذي يقتضيه ظاهر الآية جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم فى السفر سواء كان فى الوصية بيع أو إقرار بدين أو وصية بشيء أو هبة أو صدقة هذا کله يشتمل عليه اسم الوصية. (احكام القرآن: ٢٩١/٢،ط: سهيل اكيدُمى). والتدرّ ◌َليّ ا" فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم وحيت اورميراث ت تعلق احكام "مج يربات يسند" إن الفاظت وحيست كاهم: سوال: اتركى مخص فى وصمت نامن مث ي الفاظ لكم "مجم يدبات يستدب كه خلال كوخلال رقم مل جارٌ توإن الفازات وحيت تح بوک يأمير؟ بنوا توجروا. الجواب: بصورت مسئوله مذكوره بالا الفاظ وحيت ، في فى الفاظ نه بموفى ك وجدت وحيت كا نافذكرنا ضرورى بيس، بال أكر تمام ورث فى رضا مند كات نافذ كروين تونهيكب. قال فى الهندية : الإيصاء فى الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت يعنى بطريق التبرع سواء كان عيناً أو منفعة كذا فى التبيين ، أما ركنها فقوله أو صیت بكذا لفلان وأوصيت إلى فلان كذا فى محيط السرخسي. (الفتاوى الهندية: ٩٠/٢). وفى البدائع : وأما بيان معنى الوصية فالوصية اسم لما أوجبه الموصى في ماله بعد موته ... (بدائع الصنائع: ٣٣٣/٤،سعيد). قال فى الدر المختار: وركنها قوله أوصيت بكذا لفلان وما يجرى مجراه من الألفاظ المستعملة فيها ، وفى البدائع: ركنها الإيجاب والقبول. (الدرالمختار: ٢٥٠/٢،سعيد). قآوی شای ی ے. قوله وما يجرى مجراه ، فى الخانية قال: أوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا وجعلت ربع داري صدقة لفلان قال محمد: أجيز هذا على الوصية وقال ابويوسفٌ في سوال عرض عليه: وأما قوله جعلت هو وصية لايشترط فيها القبض والإفراز . وفى النهاية : وأما بيان الألفاظ المستعملة فيها ففى النوادر عن محمد إذا قال: أشهدوا أني أوصيت لفلان بألف درهم وأوصيت أن لفلان في مالي ألف درهم فالأولى وصية والأخرى إقرار ... الخ. (فتاوى الشامى: ٢٥٠/٢،سعيد). (وكذا فى مجمع الانهر فى شرح ملتقى الابحر: ١٤/٢)، والفقه على المذاهب الأربعة: ١٣٨/٣). فتاوى دار العلوم زكريا جليدِالشّ وهيت اورميراث تتعلق احكام محمود قوانين اسلامى مث مرقومب: موسى فى انى وصيت مث بمن الفاذاكاستعمال كياب انا س معى كى العين مقالى عرف ] ذريعن بوك- (مجموع تانين اسلامى ، ج ٣٣١) - والثد عل العلم- ديوى ،في تاوم حيات كهر مثل رست كى وصيت كاسم: سؤال: اتركى شخص في إحديوى كلي يوميست كى كداس كوميرت كهر ند نكالنا، جب تك وه زند هاب، كما يه وجيت جائزب يأخير؟ يزاكرخدمت كم وميت كى بوتوكيا حكم > ؟ بينواتوجروا. الجواب: بصورت مسئوليوى شرعى ورثاء مثل ساب لهذااسس ل يدوميت جائزة ليس ب، كهر من رس كى وهيت مال كي وحيت كى طريق ب اوروارث ٤ في ن مال كي وميت موق ي اورن سكنى كى وهيمت- حديث شريف من آخاب في صلى الله عليه وسلم فى ارشا وفر مايا: الله تعالى فى برحقد الكات ديديا، ستو! وارث ، ي وحيت خيس بوكق - يزخدمت كم وميت بهى وحيت مثل شامل بجووارث ، لي ورست كري ب، بال يقين ورثاء اجازات ديدين توجاترب، جبكه ورثاء من كوكى نابالغ، محنون وغيره من جول - حديث شريف ملاحظه جو: أخرج الإمام ابن ماجه بسنده عن أنس بن مالك ﴾ قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل على لعابها فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه، ألا لا وصية لوارث. وفى الزوائد : إسناده صحيح ، ومحمد بن شعيب وثقه رحيم وأبوداود وباقى رجال الإسناد على شرط البخاری . (سنن ابن ماجه،رقم: ٢،١٢). وفي صحيح البخارى: باب لا وصية لوارث ... عن ابن عباس ﴾، قال: كان المال للولد وكان الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين و جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. (صحیح البخاری ، رقم: ٤ ٢-٢). فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم ٦٨، وحيت اورميراث تتعلق احكام وأخرج الدارقطني بسنده عن ابن عباس ﴾، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة . (سنن الدار قطنى، رقم: ٨٩، كتاب الفرائض). وفى الهداية : ولا يجوز لوارثه لقوله عليه السلام: إن الله تعالى أعطى كل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث ، ولأنه يتاذى البعض بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم إلا أن يجيزها الورثة . (الهداية: ٢٥٤/٢). وفی البدائع : إنما کان کذلک لأن الوصية إنما تجوز فیما یجری فیه الإرث أو فيما يدخل تحت عقد من العقود في حالة الحیاة ... و کذلک سکنی الدار وخدمة العبد يدخلان تحت عقد الإجارة والإعارة، فكان لهما نظير فى العقود. (بدائع الصنائع: ٣٥٢/٤،سعيد). وللمزيد راجع: (ردالمحتار: ٢٩١/٢، سعيد، والفتاوى الهندية: ١٢٢/٢). والتدخل مكان كانصف كرايه ا يصال ثواب ، لي وي كى وصيت كاسم. سؤال: ايك شخص في كما كم مرت مرسف ، بعد بير مكان كاآوها كرايه مرت الصال ثواب ٤- لي فررج كريما كرو، كماية وميت تحسب يأتخير؟ أوراكراس كوثلث عميل نافذ كيا جايكا تواس كاكيا طريقة موكا؟ الجواب: بصورة مسئول خص مكورك وحيت فقد ثلث مى نافذ بوك لعن أكر نصف كراينايك تبانى مآہ یالیک مائی ےکم بماے آوہےہیت نافذ ،وگی اوراً کرایک تبالى ےزیادەبغآبووفقا ایک تبانی بی یں نافذ بوكى - يجراس كاطر يقديت كه مكان كراين يرديكر كرايهكى نصف رقم يا ايك تبالى رقم مرحوم ] الصال ثواب حـ-دي كم كار خر بم صرف ك جات. ليكن ترطر يقديب تمام ورعاء كى اجازتت يور مكان كووقف كردياجات بحراس كاكرايه كاريير من صرف كياجاست اورسب كوفاتده با جتارب- ملاحظه بودر مختار مث مرقومب: باب الوصية بالخدمة و السكنی والثمرة (صحت الوصية بخدمة عبده وسکنی داره مدة معلومة وأبداً) و يكون محبوساً على ملک الميت في حق المنفعة كما فى الوقف، كما فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ثم وصيت اوريميراث ت تعلق احكام بسط فى الدرر (وبغلتهما فإن خرجت الرقبة من الثلث سلمت إليه) أى إلى الموصى له (لها) أى لأجل الوصية (وإلا) تخرج من الثلث. وفى الشامية: قوله صحت الوصية ... قال المقدسى : ولو أوصى بغلة داره أو عبده فى المساكين جاز ... قوله فإن خرجت الرقبة من الثلث، أى رقبة العبد والدار فى الوصية بالخدمة والسكنى والغلة وقيد بالرقبة لما فى الكفاية : أنه ينظر إلى الأعيان التي أوصى فيها فإن كان رقبها مقدار الثلث جاز ولا تعتبر قيمة الخدمة والثمرة والغلة والسكنى لأن المقصود من الأعيان منافعها . (الدر المختارمع رد المحتار: ٢٩٢/٢، سعيد). مزيد ملاحظه هو: (الفتاوى الهندية: ١٢١/٢و ١٢٣، وتكملة البحر الرائق: ٢٥٠/٨). والثّدِّعَلَه بلدنك ح كرايدك وصيت كاسم: سؤال: اكركولى شخص كى ، في كم بلدنك ح كرايدك ومست كر توريد درست بيانغير؟ أکرید وحيت تح بوتواس كانفاذكب تكرب كا؟ بنواتو جروا. الجواب: بصورت مسئوله يوميت تحاوردرست ب، يحر اكروحيت مطلق بوتو موسى العركى موت تك وهيمت ناقذكى جات ك اوراكر مقيد بومثلً: ايك سال يادوسال تواس ] مطابق عمل كياجاي كار نيزاكر بلد نك كاكراه كل مال كايك تبائى يا اس سع كم بت موتو تحيك ب اوراكرايك تبالى زيادة موتووصيت فقط اليك تاكى مس نافذ بموكي ما هى تركه مس وائل كيا جايكا- ملاحظهبموسقى الا جريس مرقوم ب: تصح الوصية بخدمة عبده، وسكنی داره و بغلتها مدة معينة وأبداً ، فإن خرج ذلک من الثلث سلم إلى الموصى له ، وإلا قسمت الدار، وتهايئا فى العبد يومين لهم ويوماً له (لأن حقه الثلث فقط). (ملتقى الابحر، ص ٢٨٢، باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ،ط: دمشق). عامكیری س مرقوم ب: يجب أن يعلم بأن الوصية بخدمة الرقیق وسكنی الدور وبغلة الرقيق والدور و فأولى دار العلوم زكريا جلدٍ ثم 7 وهيت اورميراث تتعلق احكام الأرضين والبساتين جائزة في قول علمائنارحمهم الله تعالى. (الفتاوى الهندية: ١٢١/٢). ورمختار مع رداتارس ب : صحت الوصية بخدمة عبده وسكنی داره مدة معلومة و أبداً ، ویکون محبوساً على ملك الميت فى حق المنفعة ... قوله مدة معلومة وأبداً ، وإن أطلق فعلى الأبد وإن أوصى بسنين فعلى ثلاث وكذا الوصية بغلة العبد والدار. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٢٩٢/٢، سعيد). مجموع قوانين اسلامی ی > : مكان مث ارست يااس كل آم فى كل وصيست كرناتجب، خواه بحيث] لي بموبادرت معين ١. (مجموع قوانين اسلامى جل ٣٦٣) - والشر عليه العلم - وصيت نامه لك كاطريقة: سؤال: اي شخص ك ثمن في أورايك يني ب اوراسلالى طريقة يروحيت نامه لكهنا حابتاب تؤاس كو س طرح لكهنا جابي؟ بنوا تو جروا. الجواب: بصورت مسئولة وجيت نامن من يدتجريكانفى ب كه ا سلالى قانون ك مطابق برايك وارث كو يرى جاشيدادومال مثل مع شر عى حصد ديدياجات بال زيادة ست زيادهايک تبالى كى حدثك وصيمت كرنادرست ٢- ملاحظه بوحديث شريف ش : عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذومال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال: لا، فقلت: بالشطر فقال: لا، ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فى امرأتک ... الخ. (صحیح البخاری،رقم: ٢٩۵ ١ ،باب رئی النبى صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة). فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم 7 وهيت اورميراث تتعلق احكام مرسى واسا يبرموتت بل ان فر الض وواجبات ، فديد، كفاره اورنج بدل كى وصمت واجب ب جبين وهادائميس كرسكان مثلًا: مُچوق بولى ثمازول اورروزول كافديد، جونماز وروزه ک في نصف صارع کیبول (ایک کیلوچ سواكانوت (١٠٢٩١) كرام) يااس كى يت ب، اس ك وجيت كرنا واجب ب، يا قسم كا كفار ولعن وس مسكينون كو كانا كلا نايا أبيس كبرت بيناناء اس كى وميت نبهى واجب ب، يا كركى مخض رج فرض بواورادائم كرسكاتواس ــ-لي اني طرف ت نج كراسى كى وصيست كرناج نج بدل كية بين، واجب ب، اى طرف اكرز كورة اس؟ واجب الادابوتوات اذاكر فى ك وحيت كرنا بجى واجب ب- أكرورثاء نا بالغ بين تؤكسى ، لي ومست خميس كرفى جابت- اكرورثاء بالغ ين كر نادار جب بعى سى ] لي وصيت خي كرفى جابت- يوجاء نوا من اورد وسر نادار اقر باء جوس وجدت ترك خير يارب عين، دومرول مقابله مس ان ] لي وحيت كرنا زيادة شرب- (مجموعدا فين اسمالص،٣٥). (وكذافى البحر الرائق: ٩٠/٨، ط: دار المعرفة، بيروت) والتدرَّإليها وي كتاب قبر مس رك كى وحيت كاهم: سؤال: اي طالب علم وشاه ولى الله رحمه التدك كتاب مجمد الله البالغه ] مساتدريبات محبت فى، وهويفسر ک مرض مث بتاتها، اس سفى وحيست كي كهمير- مرف ] بعد بيرى تبر م حجة الله البالغدر هدى جاسة، كمايه وحيت واجب العمل ؟ يأين؟ أمكرسى فى اس برعمل كمياتوكفركار بوكاليأس؟ الجواب: بصورت مستول المسم وحمت بل عمل حبس كيما جايكا،اکر کی نےمل کیاتوردی ی ادبى كى، کونے کتاب یت کےفون وغیرہ یی لوٹ چوچاے گی ،اوراًکر کی طاقجے می رکە تو ھی ورستٹیس ے، كونكر اس ئ يد عقيدةكار فر مات كه مرده تبر مثل كتاب بأح كاوریتغییل ب۔ ملاحظه بوقاوى زاز يد ش مرقومب: أوصی بأن يدفن کتبه معه لا يجوز إلا أن یکون فيها شيء لا يفهمه أحد أو فيها فساد فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍالعثم LL٢ وحيت اوريميراث تتعلق احكام فينبغي أن تدفن . (الفتاوى البزازية بهامش الهندية: ٢٢٢٠/٢، کتاب الوصايا). قال فى البحر الرائق: وإذا أوصى أن تدفن كتبه لم يجز إلا أن يكون فيها شيء لا يفهمه أحد ويكون فيه فساد فينبغي أن يدفن . (تكملة البحر الرائق: / ٣۵٢، كتاب الوصايا). آب ، مسائل اوران كامل سب: قبر يس مرده ، ما تقر آن مجيد يا اس كا يكو حصن أن كرنانا جاتزب، يكونكه مرده تبر من يحول، بحث جانا سبقر آنِ مجيد المدى حكمه ركهناك اد الحاسب، مك حم ويكر مقدر كلمات كاب، سلف صالحين ليبال اس كاتعامل تبي تها (آب ) مسائل اوران كامل: ٢٣/٣) - والثّريات العلم . س/ بالكبي } ي وصيت كر فى كاهم: سؤال: ايك عودت كانتقال بموااس فى افي ايك ى بالك يني ، في بنكوزيورات كل وحيست كى تقى، كمايوحيمت نافذ بوك يأس؟ ينزل بالك كوميراث مثبت حص سا كايا أمير؟ الجواب: بصورت مسئول حنفى ، علم حقيقى ي كابين > اس وجدت ميراث كى مستحقّ فيس بوكی، عابرين اس ] لي وصيت تحسب بحريت كاقرض اواكر فى ك بعد اكرز يورات كل مال كايك تمانى في بول تونح ب اوراكرايك تبالَ ت زائد مول توصرف اليک تبالى تك وحيات نافذ بوك الا بيدكم ويكر ورثاء اجازات ديدي تويجر ور ست ب- ملاحظه بواحكام القرآن مثل مفتى محمد شفيع صاحب لك بير: المتبنى لا يلحق بالأبناء فى الأحكام ... الثاني: أن الدعي والمتبنى لا يلحق فى الأحكام بالابن، فلا يستحق الميراث ولا يرث عنه المدعى، ولا يحرم حليلته بعد الطلاق والعدة على ذلك المدعى ولا عكسه. (احكام القرآن: ١/٣ ٢٩، ادارة القرآن، كراتشى). مصنف ابن الی شیہی ے: ... إن معاذ بن جبل ﴾، قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم ، يعنى: الوصية . (مصنف ابن أبي شيبة: ١٦/ ١٨١). فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ثم ٣،، وحيت اورييراث تتعلق احكام قآوی ریمی س ٢: أكركولى شخص كى ٤٠ كول بالك فعن من بولابيا (منى) بناء ا توحقيقت ] اعتبارت وداس شخص كا بيًا اورود خص اس كاباب قصي بن جاما، اس كا قيقى باب وىب جس سك نطفة وه يد ابواب، اوراسل كانسب بحى الى حقيقى باب من ثابت بوكا اوراسى كاوارث في كاء بس شخص فى منه بولابيًا بنايات اس كا وارث من جوكا ... ١ -٤ست محت بجولة "بخشيش ] طوريراس، ل] يتر صد ئت ١- سكتابيا وصيت كرسكتاب- (فماوى رجمي: ٥٠١,٥٢٣/٥)- والشّر ◌َات العلم. بجهالى بين كى موجودكى بين بهائمى تح لي وصيت كا سم: سوال: ایکُضکانتقال ہواس ےیوی ےوغیرہیی ےکونےہل ہے،ایک ھائی اوریمنینیس ين، ايك. من كانتقال كافى عرضت بوكياتها اس كى اي بي تحمى، يخص إني بها ئى واست سا تحدد كتاتها، مرسى ست-لا يدوجيت كاكدمر - مرسف ] بعد بير تمام متروكات ميرى بها ئى كوديدي جائي- كيايه و مت ج ٢ ياأمي؟ بيواتو جروار الجواب: بصورت مسئول بال، ين كى موجود ك مين بهاكمى شرعى وارث ند جون كي وجدست اس ] ےہہیتے ہ البٹصرف ایک تبالی یی ناقذبوگی باقی روہیائی ھائی ینول ک ورمان شری حصول ٤ مطابق تقسيم في جائين }- الايد كر سب ورثاء راضى بول تودر ست ب- ما حظر بوجمع الأنمر شرب ملتقى الا-كرئيس مذكورب: لا تصح بما زاد على الثلث ، ولا للقاتل، ولا للوارث في حال من الأحوال إلا فى حال التباسها بإجازة الورثة فتصح لأن عدم الجواز كان لحقهم فتجوز بإجازتهم ولما روى ابن عباس ظّ أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، و تصح الوصية بالثلث للأجنبي وإن لم يجيزوا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمار كم زيادة لكم في أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو قال: فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم 4 وصيمت اورميراث ت تعلق احكام حيث أحببتم وللإجماع على ذلك. (مجمع الانهر فى شرح ملتقى الابحر: ١٩/٢ ٢، كتاب الوصايا، دار الكتب العلمية ، بيروت). ورقارس ے. وتجوز بالثلث للأجنبي عند عدم المانع وإن لم يجز الوارث ذلک لا الزيادة عليه إلا أن تجيز ورثته بعد موته . (الدرالمختار: ١/٢ ٢٥ ،سعيد). محمود قوانين اسلامى مثساب: لوتاه أواسن اورد وسر نادار اقرباء جوس وجد ست تركرئيس يارب مين، وسرول - مقابله مي ان سك سي وحيت كرنا زيادة الشرب- (مجموعة )ئين اسلامى بس ٣٥٩) - والثّرعاة العلم - كيفرح مريض بوث مع خص كابين وصيت حم مثل: سؤال: ايك بات بوز حامخص يتم كام يضرب اوريت بحر في ست معذورب، حالت مرض من أكروداني الش كول كونكورقم بين كروس، توريد بندر ستا ب يأنيس؟ لكمول ک علادهان ک یازادبھالَی کابیًا موجودب - بينواتوجروا. الجواب: بصوريت مسئول دهاٍ مثل كيف كامرض جوزاكثرولا نزويك لا علمات جوده بطابر مرض الموت كلاتات، اور مرض الموت كابين وحمت حكم مث ب، اوروارث ] لي وصمت جارة فيس ب- ملاحظه موحديث شريف س ٢: وأخرج الدارقطني بسنده عن ابن عباس ﴾ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. (سنن الدار قطنى، رقم: ٨٩، كتاب الفرائض). شع الاسلام على السعد فى فرمات بين: هبة المريض للصحيح ؛ وأما هبة المريض للصحيح فجائزة إذا كانت تخرج من الثالث وإن لم تخرج من الثلث فهي مما بقي، وإن كان الصحيح وارثاً للواهب فلا يصح لأنها تكون حينئذٍ من وصيته ولا وصية للوارث. (النتف فى الفتاوى، ص ٢ ١ ٣، كتاب فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ شتم 7 وحيمت اورميراث تتعلق احكام الهبة،دار الكتب العلمية ،بيروت). محيط بربانى مثل مرقوم ب: إذا احتاج بعض قرابته فإن كان الوقف في حالة مرض الموصى لا يعطى لأن هذا في معنى الهبة للوارث في مرض الموت لا يجوز. (المحيط البرهانی: ٩٠/٤). شری مجلس مذکور: إذا وهب أحد في مرض موته شيئاً لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون لاتصح الهبة ... حاصل هذه المادة : أن هبة المريض مرض الموت لأحد ورثته لا تجوز إلا أن يجيزها الورثة الباقون بعد موت الواهب لأن هبته وإن كانت هبة حقيقة لكن لها حكم الوصية من حيث تعلق حق الوارث بها كما فى البزازية ، ومعلوم أنه لا وصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة . (شرح المجلة: ٢/٠٣/٣). عزيز الفتاوى مث بت: مرض الموت معين من كرنا بحكم ومحيت ب اوروجيت وارث سلي مح ضیر ٢- كوالم شامى - (فتاوى دار العلوم ويوبند، جلد اول، ص ٢٩٧، ط: دار الاشاعت، كراج). مزيد ملاحظه بو: (مجموعدا عين اسما، ص ٣٥٣، كتاب الوصية) - والشر عياله اعلم . حضرت مهدى رضى الله تعالى عنه ، لي وصيت كرفى كاهم: سؤال: اي صاحب فى يمارى من يروجيت ك كه ميرت ياس ١٩ عددكر وكرويد (سوسي كامكر جو جنوبي افريقد ئ باب اور بكتاب) إست بين، وه حضرت مبدى ] لي رك بر جب و«آما كين توودان روكسى كار خير من خرج كرينجومسلمانون، في مفيدبو بي ١٩ عدد كر وكرريند مرحوم، مالك ايک ثنائى ت كم بين، اب مرحوم كى وفات سك بعد است٤ مما تهد كيا كياجات، كونكم حضرت مبدئى ک ظهورتک رهنا اوران تك بياناتبائى شكل امرب، يجر طويل مدت سك ورمان مكن بي كم ضالع بوجا كي اورحضرت مهدى تكانه بينجيل - لهذا آب الل مستله كامل بنائين؟ فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ عثم LLY وهيت اورميراث تتعلق احكام الجواب: بصوريت مستوله مذكوره بالا وحيست يعمل ديرابوفى ٤ دوطريق ين: ١- وهيت كى شر الط مثلا ست يدب كه موسى له يقيناً زنده جويا مل كى شكل ميس موجودجو، اوريه شرط مفقود ٢ باين وجد إلى وهيت كونا فذ ئيس كياجات كاء اس سلي ١٩ عددسوسفىكتا ميت تركت مماته ملاكرشرقى ورثاء ، ورمان حسب سهام شرعى تقيم كروا جاكي }- ملاحظه بمودر مختار مثل: وشروطها: كون الموصي أهلاً للتمليك ... وكون الموصى له حياً وقتها تحقيقاً أو تقديراً يشمل الحمل الموصى له. (الدر المختار: ٢٢/٩/٢،سعيد). بدائع الصنائع سى مرقوم ◌ٍ : وأما شرائط الركن فبعضها يرجع إلى نفس الركن ... فهو أن يكون القبول موافقاً للإيجاب ، فإن خالف الإيجاب لم يصح القبول لأنه إذا خالفه لم يرتبط فبقى الإيجاب بلا قبول فلا يتم الركن . (بدائع الصنائع: ٣٣٢/٤، سعيد). محمود قوانين اسلامى مثل : وهيت ـ شرائط .... (و) موسى له حقيقةً ياحكماً موجود بواور موسى كي موت ] بعد يجى موجودرب- (*) موسى له معلوم وتعين بو- (مجموع وانين اسلامى من ٣٥٠) - اور حضرت مهدى رضى الله تعالى عند ند موجود بين اورعنه معلوم عين. ٣- دوم الطريقديد که مرحوم ے مقصد ملیکوامےرکے ہوے اس کےایک تبائیالی ی ت وهيمت نافذ كردى جاست، اس طور يؤكد ان مال كوس مدرسه، مسجد ياسى كار غير مث لكاو ياجات تاكم صدقة جارييدك شكل بن جات، اور مرحوم ك روح أومسلسل اس كاثواب بيتجارب- ملاحظه بموابن ماجه شريف مث ب : عن أبي هريرة ﴾ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره و ولداً صالحاً تر که و مصحفاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته و حیاته یلحقه من بعد موته . (سنن ابن ماجه، ص ١ ٢، ٢٢٢). قال محمد فؤاد عبد الباقى: إسناده حسن. آب ، مسائل اوران كامل بين مرقومب: فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثّ LLL وحيت اورميراث ت تعلق احكام صد قه كى ايك قتم صدقة جاريةبجو آدمى ٤ مرسف ] بعد بجى جارى ربتاب مثلً: سى جكه بانى كى قلت فى وبال سؤال كهدواديا مسافرول ، لي مسافر خانه بنواديا كوكى مسجد بوادى، فى مسجد من حصد ؤال ديايا كوكى ويجى مدرسه بجواد يايامى وي مدر سن مثل يؤهن والول كى خوراك بو شاک اور كتابون وغيره كاانتظام كرويا، يا كى مدرسنسكويكول كوقر آن مجيد ، فخ خريد كرومي ديا يابل علم كوان كى ضروريات كى وي كتابير ل کروس دين وغيره، جب تک ان یزول کا فیض جارى رب كاس حمص ،ومر فے کے بعد ھی ال کاثواب نچا كا- (آب ، مسائل اوران كامل: ٢١٣/٥). فاوى رحمي مثل مذكورب: مرحوم كى اس رقم - اليا كام كياجات كه صدقة جاريةك شكل من بن جاست كوميت كوثواب متارب، ميت ثوابت باخوث بوتاب- (فتاوى رجمين: ٥٠٠/٥)- والشّرعيالد العلى وصيت سك ايك تانى مال ست كم ين تعمل بموجات يرباقى مال كا سم: سوال: ایک ◌ُض ے وھیت ک کریر مالی کایک تبالى مصیری قضائما زول ، فدي ـ ي استعمال كياجات - اور مرحوم كى قضائما زول كى مقدارايك نباتى مال ست كم ب، عن تمام قضائمازول كانديدادا كرف ، بعد رغم ق جاتى بتواس كاكيا كياجات؟ بينوا تو جروا. الجواب: بصورت مسئول ثمازول كانديدايك تبائى ت كم ميل تعمل بموكيا توباقى ال تركه من شامل کریکاتمام ورثاء ك ورممان حسب سهام شر عى تقسيم كيا جايكا- فقبماء فى نج بدل من يد جزي تحرير فر ما ياب كماكر ميت فى است ايك تباَ ال مس نج بدل كى وصيت كى، ورثاءفي وصيت كونا فذكيا اورثلث ال مس ـ ن بدل كراد يا اورثلث من ست باجوراتم فكى توووت كريس شامل بوك - ما حظه بوعاليكيرى مص ب: شهدوا أن فلاناً وصي فلان ثابت الوصاية من جهته وصایة صحیحة دفع إلى فلان كذا من ثلث مال هذا الموصي وكان أوصى إليه به أن يدفع إلى رجل أمين موثوق به قد حج عن نفسه حجة الإسلام ليحج عنه ما سمى ووصف فيه يختاره هذا الوصى ومات هذا فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم وحيت اورميراث ت معلق احكام LLA الموصي على هذه الوصية لم يرجع عنها ولم يغير وخرجت هذه الدراهم من ثلث ماله ... فدفع إليه هذه الدراهم ليحج بها عن هذا الموصي من بلد كذا وهو بلد هذا الموصى الذى مات فیه ... إن فضل من هذه الدراهم فضل بعد فراغ هذا الحاج ورجوعه إلى بلد الموصى رده على هذا الوصى وكان ميراثاً عن الميت. (الفتاوى الهندية: ٣٥٣/٢). فاوى ولو الجي مث مرقوم ب: ولو أوصى بحجة وفضلت منه نفقة أو كسوة ردت على ورثته ؛ لأن هذا مال الميت خلا عن الدين والوصية فيكون للورثة . (الفتاوى الولو الجية: ٣٩٩/٥،ط: دار الكتب العلمية). علا من مرحى" مبسوط ئيس تحرير فرمات بين: ولو أوصى أن يحج عنه حجة بمائة درهم وهي ثلثه فحج الوصى بها فبقي من نفقة الحاج وكسوته وإطعامه شيء كان ذلك لورثة الميت . (المبسوط: ٢/٢٥، ١، ط: دار المعرفة، بيروت). والتّرَّلَ اعلم . بين افراد ک ورميان ثلث مال كى وصيت نافذكر فى كاهم: سؤال: ايك آدمى فى يول وحيت كى كريمرايك تانى مال مست بعد اداً فدية وكفار ه يقيم من نواسول كود وياجات، يمكن مرحوم فى اس بات ك وضاحت نس كى برايك كوكتفا ديا جاست - اب سوال بد ٢ كمان حصول كى القيم ورثاء كى صوابديد بر موقوف بموك يا ان يقول تك ورعمان برايرالقيم كماجاءت كا؟ الجواب: بصورت مستوله مرحوم ] ايكتبانى مال مس ست فديه وكفارهاذاكرفى ] بعد بقي مال يقول نواسول ک ورميان يكمال طوري تقسيم بموكا، ورشركى صوابديد يرموقوف بيس موكا قال فى الفتاوى الهندية : ولو قال العبد : الذي أوصيت به لفلان وقد أوصيت به لفلان آخر يكون بينهما نصفين. (الفتاوى الهندية: ٩٣/٢). وقال فى الفتاوى السراجية : لو أوصى لزيد و عمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فأولى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم وهيت اورميراث تتعلق احكام 7 فالثلث لزيد ... إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله ولم يجز الورثة فالثلث بينهما نصفين. (الفتاوى السراجية، ص ٥/٢). والثديَّالثّ أ بهم يا مجهول مال كي وحيت كاهم: سؤال: ايك مخض فى يوميت كى كومرت مل بس ست بنحو يا بعض خلال شخص كوديدياجات تواس -كانقال ک بعد مال كاكتنا حصدياجات كا؟ بنوا تو جروا. الجواب: بصورةٍ مستوله مرحوم في هونكه بحجم اور مجهول مال كي وميت كاب المذايد وميت ورشدكى صوابديد موقوف بوك، ورشا فيارضا مندى ت جودينا جابي و، سكر ين- ملاحظه بوقا وى عالمكيرى مسب: ومن أوصى لآخر بحظ من ماله أو بشيء من ماله أو بنصيب من ماله أو ببعض من ماله فالبيان إلى الموصى ما دام حياً وإذا مات فالبيان إلى الورثة، كذا فى شرح الطحاوى . (الفتاوى الهندية: ٩٨/٢). فآوى مراجيش ے . إذا أوصى بجزء من ماله فان الورثة يعطونه ما شاء وا. (الفتاوى السراجية،ص ٢-٨). فآوى حقانس ے. شرعا تواسيى وحيت تحسب البند ا مام ك وجدت وحيست كرفي وال] انتقال سل بعد اس كالعين ورثاء کیصوابدیدیرموقوف ےکروهمومیالمکوچتنا چای دس، سکت ی،ٹایم اگرەھیت کرے والےےاچېزندگی مين ى اس مال كوتعين كرويا بموتوبعد الموت وعى مال وينارت كاب شر طيكهوجمال ميتس] كل تركه] ثلثت ثم- زياده نور (فتاوى حقانيه: ٥٠٤/٩)- والشدر ◌ُعَلَ أ فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم ٨٠، وهيت اوريميراث ت تعلق احكام وهيت يركوالهيئات كاظم: سؤال: ايك آدمى فى وحميت ك، اس وصيت كاكوفى منكر ني ب، وكياال وحيمت برشهادت ضرورى ياغير؟ بيواتو جروا- الجواب: وهيت ـ في شباوت اور كوانى ضروري في ب، وصيتك نافذ بموفى ٤ لي فقد انا كافى ب موسى كى طرف ست ايجاب بمواور موصى لهاسل وقبول كرا، بال ثمت وشبه تدوررح في وصيت يركوادبناليا مستحب اوراولى ب- ملاحظهبموبد الّع الصنائع من مذكورب: وأما ركن الوصية فقد اختلف فيه قال أصحابنا الثلاثة: هو الإيجاب ، والقبول ؛ الإيجاب من الموصى، والقبول من الموصى له فما لم يوجدا جميعاً لا يتم الركن، وإن شئت قلت: ركن الوصية ؛ الإيجاب من الموصى ، وعدم الرد من الموصى له وهو أن يقع اليأس عن رده . (بدائع الصنائع: ٣٣٠/٤،سعيد). وينظر: (الفتاوى الهندية: ٩٠/٢، والبناية شرح الهداية: ٢٨٢/١٢). بدائع مي لكمات كهوميت يرثهاوت مستحبب- قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بینکم إذا حضر أحد کم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض ﴾ ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل أنها مشروعة . (بدائع الصنائع: ٣٣٠/٤،سعيد). تفسیر السعدی سے: فینبغی له أن یکتب وصیته، ویشهد علیها اثنین ذوى عدل ممن تعتبر شهادتهما . (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص ٢٠٩،ط : مؤسسة الرسالة). والتُّدِّعَأ