Indexed OCR Text

Pages 461-480

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شغم
41م
قربا فى ح متفرق احكام كابيان
ماكرونول طريقول يعمل بموجات- اور فقراء والشاد اور خوش كام ريس - ومن دول دونول حوش مول.
(٣)عیدےون الله تعالی فے فقیروں کوامیرول ے برایر کرویا ہ کمعیدکی خوشی اور گوشتکھانے یس
سب شريك بول-
(٥) تاكسبت فرستون كى اجتما عى مخالفت مووه جانور غير الشركوراضى كرفح- في يا غير الله ، نام؟
وزع كرست يناور بسم الله تعالى كوراضى كرفس في الله تعالى] نام برون أكرتين.
(٢) جانور باسمة والول كوجانورون ت في يناه محبت وكاتب، عيد كون اناكى قربانى كرين تأكد
محبوب يزكوالله تعالى كى مرضى ، لي قربان كري-
(٤) قر بانى مس الله تعالى كى قدرت كامظابره ب كمه سلمان الله تعالى سنام كى مر بلندى ح في قربانى
کرتےہیں اللهتعالی ای کے بدےکےمار چالوریدافریا ی ے۔
(٨) قربانى من الله تعالى ٤ راسته من جان وفي كى التعليم كم الله تعالى فى مر جانوركى جان
ا گیسےویدی،گراللهتعالی سیموقع ہیری جان، گکاوی ا ےہےسوریخ یسکرول کار
جالن دى دى مولَ اى كى فى # حق تؤيد كرحق ادانه بموا
اس س في، بتريب كهنا من اوربال عشرة ذى الحجمد مس ند كات بكه عيد ون كات في كرات التدآتج عيد }
ون تونس في ثامن اور بالول كى قربالى كرلى أكر ضرورات لإجات توميرى جان بجى حاضر.
كار عاشق خونٍ ول وريات جانان ريختن ** كار معشوقال مك برز ثم يبال ريحتن
(٩) قربانى جانورون كى افركش سل كاذريع جي سلمان اورائيل كتاب حلال جانورون كوزن كرة
يس توان كى سل يوحى ب اور قوب باهى ب اور كتور كوذن غير كرة تؤوه دوسري جانورول كا عشر عشيرٍ بلكم
ایک فیھد ٹینیں۔
(١٠) عيد ك ون سب لوك الله تعالى ٤ مجمان موسة بين اور مجمان وسيد الطعام كلانا جاء اورده
حلال جانورون كاءوشت .
(١١) عبود يت كانقاضاي بي كو اتركى حم كى حكمت اورغم مجم ش آت تب بهلى اسلايعمل كرك آوى

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم
قربافى ک متفرق احكام كابيان
عوديت ك اونج كمال تكوسوفي.
محمود غزوى برايانت محت كااعتراض كيا مياتوأنمول في ايك شحتى بيرا منكوا يا اورسب غلامول كونشمول
اياز تورفى كاسم ديادومرت غلامول فى تؤثرفي كوحكمت ] خلاف مجد كرحم ت عدول كيا اورايانفي كمال
عبوديت كامظابر ذكرك يقر ماركر مولى كوچكنا چور كرويا اورا قاكى نظر مش محجوبيت ک اونج كمال تكسبونجا-
مولاناروم قرمات :
نقض امر از كمر ؤر وشوار تر حم لاجرم بتم بكر أو كمر
ايازفي كها: آقاسك حم كوتورفى ت مولى كالور نارات آمان تها، اس في مي مونی ک تورفى بركربست
بوكيان﴿ولكن يناله التقوى منكم﴾[الحج: ٢٣٧ ش اى طرف اشاره ب كم الله تعالى كوخون وكوش- خس
ماهو شابلكن اخلاص وللبيت، الله ، حم ك خلاف ورزى ت يجالور شوفهو يختاب- والله تعالى أعلم بالصواب-

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٢٦٣
قربانى سك متفرق احكام كابيان
تكبيرات تشرين مت علق چند مسائل
سؤال: تكبيرات تشرين كاكي هم؟
الجواب: عرف معنى ٩ ذى الجمركى تجر ت ١٣ذى الجمركى عصر تك كل ٣٣ نمازول ] بعد كبيرات تشرين
إهنابر فرض نماذ ک بعد اليكت مربه بآواز بلتد يرهنا واجب ب كبير تفريق يب: "الله أكبر الله أكبرلا
إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد" - مروعورت، يقيم مسافر، امام مقتدى منفر وسب برواجب
٢- يدصاحين كاند يجب ت اوراقابرفتوىات البدوية عود تحمل آبسته آ وانت بهيوالشد وخلال العلم -
سؤال: مبيرات تشرين فى وقعواجبٍ؟
الجواب: ايك مرتين واجب :عض مقتيان ، بال من مرتبة جائزتهاوردومرتبه بدعت.
والشّدعَلَ اعلم .
سؤال: اكراما م تكبيرات بجول جات تومقتدى كيماكر؟
الجواب: مقتديول كوا بي كه فى الفور كهد ين تأكدامام كويادآً جا مي امام كانتظارنه كرين.
والشّر ◌َّ اعلم .
سؤال: بقر عيدى نماذ ک بعد كبيرات تشرين بنى جاي يأمي؟

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شغم
قربانى ک متفرق احكام كايمان
الجواب: كبي باست اس لي كر بعض مثارا مزويك واجب - والشّرَالأ
سؤال: أكرسى ع تكبيرات تشرين ک ایام مي كوفی نما ز قضاءموکی توال قضانماذک بعد كبير تشرين
کیتی چاست يأسر؟
الجواب: أكرايام تكبيرات تشرين م نمازكى قضا كرر باب وكبير كبنا واجب بت ورنه واجب أيس
٢ - والتّ ◌َ اعلم.
سؤال: ايام تشريق كما بين اور ستن ير؟
الجواب: ذى الجمركى ساتوين تاريخ كويوم الزيد، آلهوين كويوم التروية، أوين كويوم العرق، وسويس كويوم
انخر كميا ريموين كويوم القر بارسويس كويوم النفر الاول اور تيربوين كويوم النقر الثانى كت ين، فيز ١١، ١٣،١٢ وايام
التشرين بجى كيت بين، وسوال يوم انحر فت يوم النشر ين خميس اور ٣ ١ يوم التشر ین في يوم آخر خميس اور ١٢،١١يام
اورايام تفريق دونون من مشترك بين والشّر ◌َلَ اعلم .
سوال: أكركونى شخص نماذ ک بعد كبيرات تشرين بجول مكيا نوكياكر؟
الجواب: أكر مسجد مس يادآ يا تو كيد ، اوراكمر مسجد ت يابر نكل چكاتونسپ اورآًتده ےپ خيال
رك اور استغفار جي زه والشر خالى أعلم.
كيرات تفريق جرائم حكاهكم:
سؤال: زبيب اخاف من تكبيرات تشرين.جرأين هى جاءمن كى يامرأً؟ أكر جر أمول توجر واجب يا
مستون؟ فيزامام صاحبٌفى فر مايا كن جر أبد عت ٢، اس كاكياتوجيب؟
الجواب: ندجب اخاف من تكبيرات تشري جرأيوهى جامي كى اور جر واجب ،اورامم

فتاوى دار العلوم ذكر ياجلٍ عثم
٧٩٥
قربانى سم متفرق احكام كايات
صاحب تجوبدعت كاقول مروىت وه جر مفرط يه محمول ، فيزامام صاحب ، بالس ذكر من جرثابت
نیی اس ی اخفا کرتا چاث -
بدائع الصنائع مین ◌ٍ:
وأما بيان وجوبه فالصحيح أنه واجب. (بدائع الصنائع: ١٩٥/١، سعيد).
حاشية الطحطاوی س ے:
ويجب تكبير التشريق وكذا يجب الجهر به ... واذكروا الله في أيام معدودات ...
فيفيد الوجوب لا الافتراض وقد واظب عليه النبي صلى اللّه عليه وسلم وكذا الخلفاء
الراشدون والصحابة أجمعون. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، ص ٥٣٩،٥٣٨، قديمى).
اعلاءاسفن ص ٢.
فإن رفع الصوت بالتكبير تعبداً بدعة فى الأصل ، وبقولنا: تعبداً، خرج ما إذا جهر
به للنشاط أو لدفع الوساوس والخواطر أو للتعليم بدون اعتقاده الثواب فى الجھر فهو
مباح عندنا ... ولم يشوس على المصلين ولم يكن الجهر مفرطاً ... ودليل كون الجهر
بالتكبير تعبداً بدعة أنهم ذكروا السنة فى الأذكار المخافتة لقوله تعالى: ﴿ادعوا ربكم
تضرعاً وخفية ، إنه لا يحب المعتدين﴾ ... فلا يترك هذا الدليل إلا عند قيام الدليل
المخصص وجاء الدليل المخصص للتكبير . (اعلاء السنن: ١٥٠/٨).
قاوی ریمی س ے :
كبير تشرين ايک بارجر أً اور بمندآ وازست ثنى حاسب - (مالا بد منه) يكن يخنا جلات تكلف آواز تكالثا
مكروهاور منوزرع- (فتاوى رحمي ٣٨١/٣٠)-
ذکراچما عی اورچری سے.
علا من آلوى مفتى بغداد فريات بين: ذكر بالحمر جب كركوكى وجد شر عى ما تعت كانه بمومندوب ب بلكم ذكر
حركت أفضل ٢ أورامام البوخفيفة ست بحى روايتي بلكه مسند إلى ضيفه ك ظابر الفاذا مطلق ذكر بالحمرة

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم
MYY
قربانى ک متفرق احكام كابيان
ولالت كرة بين- (لاحظهورور المعانى: ١٩٢/١٣).
علامن ٹامی قریماتے ہیں:
عيد الفطركى كبيرامام صاحبٌ ] نزويك مرأبو صير حاورصاعين ] زويك جراً، اورايک روايت
امام صاحبت يجى جرايٌ حذ كاب وريه اختلاف افضليت مث ب برجال كرابت أوجائمينت ثقى-
(ذكر اجتماع وجرى ص ٣ ٠،١٥ كوالدشالى١٢٠/٢٠، سعيد).
قال الإمام: المراد أن يقع الذكر متوسطاً بين الجهر والمخافتة والمراد بالجهر رفع
الصوت المفرط وبمادونه نوع آخر من الجهر. (روح المعانى: ١٥٤/٩). والترثالث أسهم -

فتاوى دار العلوم زكريا جديدة جم
عقيقة ، احكام كابيان
C
C
C
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح منه يوم سابعه
ويسمى، ويحلق رأسه".
(رواه أصحاب السنن الأربعة)
C
C
٤
باب ......
أحكام العقيقة
C
C
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".
(رواه الامام أحمدوالترمذى)
C
ــ
C
C
بسم الله الرحمن الرحيم
C
C

فتاوى دار العلوم زكريا جديده
عقيقة ، احكام كابيان
فصل اول
عقيق، احكام كابيان
حديث "الغلام مرتهن ... الخ" كامطلب:
سؤال: "الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى". (سنن
ابن ماجه، ص ٢٢٨) اس حديث كاكيا مطلب ؟
الجواب: حديث مذكوره بالاسك جاء مطلب وستكت ين:
(١) بح حقيقة ن وفي كى وجدت شفاعت من محبوس اورمنورعبموكا، بغير عقيقه] شفا عدت مس كرات
(٢) بح قيقة ك بغير تقوليت محمول اورروكابواب-
ليكن ان دونول معمول مين بي اشكال في كمان دونول معانی کی روشن مس حقيقة واجب يا ستتٍ مؤكده مونا
حاسب- حالاتكه حقيقة ند واجب - اورن سعدت مؤكده- الا يدكه تحقيقه، وجوب كأسورج كماجاء-
(٣) يتيرامطلب يدب كري مربون كى طرق ٢، ربمن وين ] بدله مثل جب ربمن رابمن كول جاست
تواسي كوچاست كمدين ياقر ضه اداكرون جب التد تعالى فى آب كونمت يا رحمت عطافر مالى تواس ک عوض عقيقة
الله تعالى - لي كروو اس مع مثيل بجى لزوم حقيقة كاشبه يد الاتاب
(٣) ربمن عبس ك معى مث ب، ومطلب يب كيكند ى خون آلوده بالول مثل كر فارب ما توين

فتاوى دار العلوم زكريا جديده
تحقيقه ، احكام كابيان
ون يحقق كرك اس ك بالول كاطلق كرس اس كوكر قارئ مت نجات ديدوراسل معنى كتاتيدان الفاظت صوتى
: " فأميطوا عنه الأذى " - علا من يولى فى لكهاب:
وقيل: معناه أنه مرهون بأذى شعره و استند بقوله:" فأميطوا عنه الأذى وهو ما علق به
من دم الرحم . (حاشیة سنن ابن ماجه ،ص٢٢٨ ،رقم الحاشية، ٦).
عقيقه ك معنى بجى ان بالول ـ ين جوولاوت ــ وقت يرك مر يربول اوران كوكانا اورصاف كيا
جلة، وهو الشعر الذى يكون على المولود حين يولد من العق والشق والقطع. (سنن ابن ماجه
، ص: ٢٢٨، رقم الحاشية، ٥). والثرخالى أعلم .
"الدلائل القوية لإثبات العقيقة عند الحنفية"
مذيب احناف س حقيقة كا
سؤال: تدجب اخاف مس عقيق كرن كاكي حم ـب؟ اور فاوى جند يدكى ورنج ذيل عبارات ست جمات
غير مسؤون، يا مكروه مونا متريجب اس كاكيا جواب؟
عالمكيرى كى عجاءت ملاحظه به:
العقيقة عن الغلام وعن الجارية وهى ذبح شاة فى سابع الولادة وضيافة الناس وحلق
شعره مباحة لا سنة ولا واجبة ، كذا فى الوجيز للكردى . وذكر محمد فى العقيقة فمن شاء
فعل ومن شاء لم يفعل وهذا يشير إلى الإباحة فيمنع كونها سنة وذكر فى الجامع الصغير
ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية وأنه إشارة إلى الكراهة كذا فى البدائع فى كتاب
الأضحية. (الفتاوى الهندية: ٣٦٢/٥).
الجواب: فقمات أحاف فى مجبور ك قول ] موافق عقيقة أومستحب قرارديات، ولآل حسب ذيل
ملاحظ مول:

فتاوى دار العلوم زكريا جديده
تفقيقه ـ احكام كابيان
تحقيقه ك استجاب مثل جند روايات ملاحظ فر مائي:
روى البخاري في " صحيحه" (باب إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة، رقم: ٥٤٧١) تعليقاً عن
سلمان بن عامر الضبي ﴾، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام
عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطواعنه الأذى.
وقد وصله الطحاوي فى شرح مشكل الآثار (٧٣/٣)، ورواه أبو داود فى الأضاحي ،
باب فى العقيقة (٢٨٤١)، والترمذي فى الأضاحي،باب ماجاء فى العقيقة (١٥١٥)، والنسائي
فى العقيقة (٤٢٢٥)، وابن ماجه فى الذبائح فى باب العقيقة (٣١٦٤).
وعن سمرة# قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل غلام رهينة بعقيقته
تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ، ويحلق رأسه". (رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذى: هذا حديث
حسن صحيح، ٢٧٨/١، ط: فيصل).
وعن عائشة رضى اللَّه تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن
الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة ". (رواه الإمام احمد رقم: ٢٤٠٢٨، والترمذى، وقال: حديث
صحیح ، ٢٧٨/١، ط: فيصل).
وفي رواية لأحمد : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة،
وعن الغلام شاتين. (رواه الإمام أحمدفى مسنده، رقم: ٢٥٢٥٠، والترمذى،رقم : ١٥١٣، وقال: هذا حديث
حسن صحيح، ٢٧٨/١، ط: فيصل).
وعن أم كرز الكعبية ، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال:
"عن الغلام شاتان، وعن الجارية واحدة، ولا يضركم ذكراناً كن أو إناثاً ". (رواه الترمذى، وقال:
هذا حدیث صحیح، ٢٧٨/١ ،ط: فیصل، واحمد فی مسنده ٢٧١٣٩).
وعن ابن عباس ﴾، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين
كبشاً كبشاً. (رواه أبو داود،رقم: ٢٨٤٣، والنسائى، رقم: ٤٢٣٠)، ولفظ النسائى: بكبشين كبشين).

فتاوى دار العلوم زكريا جديده
فقيقة ، احكام كايمان
احاديث ک ورميان تع وتطبيق:
علامابن رشد اکی قرطى («بدلچ الجھد عیں فراتےپں:
ظاهر حديث سمرة وهوقول النبي صلى الله عليه وسلم" كل غلام مرتهن بعقيقته
تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى "يقتضى الوجوب، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام
وقد سئل عن العقيقة فقال: " لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده
فليفعل". يقتضى الندب أو الإباحة ، فمن فهم منه الندب قال: العقيقة سنة ومن فهم الإباحة
قال: ليست بسنة ولا فرض وخرج الحديثين أبو داود ومن أخذ بحديث سمرة أوجبها.
(بداية المجتهد: ٣٣٩/١).
على من ظفر احمد عثافى «علاء السفن،" بيس احاديثك مائين تطبيق وي موت فرحات :
وأما الأحاديث التي أشار إليها فلا يخفى أن منها ما هو منسوخ إجماعاً ، وهو الذي
احتج به الظاهرية على وجوبها، كحديث الحسن عن سمرة مرفوعاً : كل غلام مرتهن
بعقيقته ... الخ)، رواه الخمسة، وصححه الترمذى ، وعن سلمان بن عامر الضبى مرفوعاً:
مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى . رواه الجماعة إلا مسلماً . وعن
عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية
شدة وعن الغلام شاتين. والأمر للوجوب ... وقال الجمهور باستحبابها لحديث عمروبن
شعيب عن أبيه عن جده : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: " لا أحب
العقوق من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية
شدة". رواه أحمد وأبو داود وسكت عنههو والمنذری و النسائی ، وروی محمد فی
"الموطأ" عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بنى ضمرة عن أبيه مرفوعاً نحوه.
وهذا يدل على نسخ الوجوب إلى الإباحة كما هو ظاهر قوله : من أحب منكم أن
ينسك عن ولده، ومنها ما يدل على النهى عنها كحديث أبي رافع أن حسن بن على

فتاوى دار العلوم زكريا جلية
دقيقة ، احكام كابيان
لما ولد أرادت أمه فاطمة رضى اللّه تعالى عنها أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم: " لا تعقي عنه ولكن احلقي رأسه" الحدیث. وقد تقدم ولكنه يحتمل
اختصاص النهى بفاطمة رضى اللّه تعالى عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكره
العقوق فكره لأهل بيته ما كان يكرهه وإن لم ينه عنه غير أهل بيته لما في حديث أم کرز أنها
سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم يوم الحديبية عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان وعن
الجارية شاة . (اعلاء السنن: ١١٢/١٧، طريق الجمع بين احاديث الباب).
قول احتاف جمهور ح قول س موافق؟.
ملاحظه بواعلاء السفن مى:
هذا وإنما أخذ أصحابنا الحنفية في ذلك بقول الجمهور وقالوا باستحباب العقيقة
لما قال ابن المنذر وغيره : إن الدليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم وعن الصحابة والتابعين بعده، قالوا: وهو أمر معمول به فى الحجاز قديماً وحديثاً .
(إعلاء السنن: ١١٤/١٧، وجه اخذ الحنفية بقول الجمهورفى هذا الباب).
عدة القارئ ش ے.
وقال أبو حنيفةٌ : ليست بسنة وقال محمدبن الحسن: هي تطوع كان الناس يفعلونها
ثم نسخت بالأضحى، ونقل صاحب التوضيح عن أبي حنيفة والكوفيين: أنها بدعة
وكذلك قال بعضهم في شرحه والذى نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة . قلت: هذا افتراء فلا
يجوز نسبته إلى أبي حنيفة وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنما قال: ليست بسنة فمراده إما
ليست بسنة ثابتة وإما ليست بسنة مؤكدة ، وروى عبد الرزاق عن داود بن قيس، قال:
سمعت عمروبن شعيب عن أبيه عن جده سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ،
فقال: لا أحب العقوق ... الخ، فهذا يدل على الاستحباب. (عمدة القارى: ٤٦٣/١٤، ١ مداديه ، ملتان).
التعليق الممجد سعلام عبدالیلکھویفراتے ہیں:

فتاوى دار العلوم زكريا جديدة
٢٤٣
تحقيقه ك احكام كابيان
أنه ماذا أريد من كون العقيقة فى الجاهلية وكونها متروكة مرفوضة فى الإسلام؟ إن
أريد أنها كانت واجبة ولازمة فى الجاهلية وكان أهل الجاهلية يوجبونها على أنفسهم فلما
جاء الإسلام رفض وجوبه ولزومه فهذا لا يدل على نفى الاستحباب أو المشروعية أو السنية
بل على نفى الضرورة فحسب ، وهو غير مستلزم لعدم المشروعية أو الكراهة، وإن أريد
أنها كانت فى الجاهلية مستحبة أو مشروعة ، فلما جاء الإسلام رفض استحبابها وشرعيتها،
فهو غير مسلم. فهذه كتب الحديث المعتبرة مملوءة من أحاديث شرعية العقيقة
واستحبابها، كما ذكرنا نبذاً منها. (التعليق الممجد: ٦٦٥/٢).
يز كتب فقد مس بحى مختلف اقوال مذكور بين تفصيل حم لي ملاحظه فر ما قيل: (حاشية الطحطاوى على الدر
المختار: ١٦٨/٤، كوئته، وبدائع الصنائع: ٧٢،٦٩/٥، سعيد، وردالمحتار: ٣٣٦/٦، سعيد).
امام صاحب كى طرف كرابت منسوب ٢ اس كى توجيهات:
(١) عمدة القارئ كى عبادت ى كزريك ، اسل عمارات بعد إجتماب كهامام صاحب فى سعتٍ
مؤكدة بوذ كى فى فر، فى ٢- بد عت يا كرابت والاقول امام بحمام بر اغتراب.
(٢) اعلاء اسفن ين : وإنما كره أبو حنيفةٌ العقيقة إذا كان القصد مجرد إراقة الدم
عن الولد، كما فى الأضحية. ولو كان لللحم وضيافة العشيرة وإطعام الفقراء لم يكره
لكونه كالذبح للوليمة وهو مشروع لكل حادث سرور، فافهم. (اعلاء السنن: ١٠٩/١٧، باب
العقيقة).
(٣) فيض البارى س ٢: وفى " البدائع" أنها منسوخة؛ قلت: وإنما حملته عليه
عبارة محمدٌ فى "موطاه " ص ٢٢٣)، قال محمد: العقيقة بلغنا أنها كانت فى الجاهلية ، وقد
جعلت في أول الإسلام، ثم نسخ الأضحی کل ذبح کان قبله، الخ . فلم أزل أتر دد فى مراد
الإمام، حتى رأيت فى كتاب " الناسخ والمنسوخ " عن الطحاوي أن محمداً قال في بعض
أماليه: إن العقيقة غير مرضية ، ثم تبين لي مراده أنه كان يكره اسم العقيقة لأنه يوهم العقوق

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ
فيق ك احكام كابيان
ولكونه من أسماء الجاهلية، ولأنهم كانوا يفعلون عند العقيقة بعض المحظورات ، كتلطخ
الأشعار بدم الحیوان ، مع ورود الحديث فى النهى عن ذلك الاسم أيضاً ، فكان مراده هذا
ثم لا أدري ماذا وقع الخبط فى النقل حتى نسب إليه نسخ العقيقة رأساً ، وليت شعري ما
وجه عدم تغيير هذا الاسم بعد، مع نهى الحديث عنه، فينبغي أن لا يجعل لفظه المبهم حاوياً
على العقيقة أيضاً، بل مراده نسخ دماء الجاهلية، كالرجبية والعتيرة. (فيض البارى: ٣٣٧/٤،
كتاب العقيقة).
عبارت كافل من يد كهامام صاحب فقط عقيقه ، نام كونالسند محصة ، (بمن عميقة كوموقا فوزمان كر
پہہی کرتے ےہیکییعقوق ےہی،عنےہاورعن کاُٹاورچاُے ےُی ہ ے ہیی چانورکےکات اوروب
كر ف سك معى باست جات بي) عقوق ، وم كى وجدت، كموتكيدز مائه جابليت ک ناموس مين تهااورزمان
جالميت مس عقيقة ٤ ماته بعض ممنوع افعال جى انجام وت جاست تم جن كواسلام فى منع كياتها، وحر نقل موسة
موت امم صاحب كى طرف أصل عقيقة ٤ منسورة بوفى كروقل كرويا كما، حالاتكه المكابات خميس فى - (امام
صاحب -ے بال حمى حقق محبب).
(٥) صاحبٍ بدائع الصنائع فريات بن كهامام صاحبٌ ، نزويك اراقة الدم ت تقرب إلى الله
اور شكر على نعمة الولد مقصود. البدايه مستحب .
ملاحظه بموبدائع الصنائع مين :
ولو أرادوا القربة عن الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم، سواء كانت واجبة أو
تطوعاً، لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله تعالى، وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة
عن ولد ولد له من قبل، لأن ذلك جهة التقرب إلى الله عز شأنه بالشكر على ما أنعم عليه
من الولد؛ كذا ذكر محمدٌ في نوادر الضحايا" ولم يذكر الوليمة ، وينبغي أن يجوز، لأنها
إنما تقام شكراً لله تعالى على نعمة النكاح، وقد وردت السنة بذلک عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال: " أولم ولو بشاة" فإذا قصد بها الشكر وإقامة السنة فقد أراد بها

فتاوى دار العلوم زكريا جليد
تحقيقه ، احكام كابيان
التقرب إلى الله عزوجل. (بدائع الصنائع: ٧٣/٥، سعيد).
(٣) علا من ظفر احمد عثمالى أس عمادت كوذكركرفى س بعد فرمات ين:
وهو صريح فى كون العقيقة قربة كالوليمة، فمن عزى إلى أبي حنيفة أنه قال: هي
بدعة لا يلتفت إليه، نعم أنكر أبو حنيفة كونها إراقة دم بالشرع تعبداً كالأضحية، ولم
ينكركونها قربة بقصد الشكر على نعمة الولد فإنها تكون إذاً كالوليمة تقام شكراً لله على
نعمة النكاح، فافهم، ظ. (اعلاء السنن: ١١٥/١٧، باب العقيقة).
يعنى حقيقة قربانى كى طرح خلاف قياس عبادت أجير بك نعمت ك شكريد ك طور يرموافق قياس اور درى
باعقل عمادت ؟.
(٤) علامن شائى قر، تين:
... بأن المراد" لايعق " علی سبیل السنية بدلیل کلامه الأول وقد ذکر فی غرر
الأفكار: أن العقيقة مباحة على ما فى جامع المحبوبى أو تطوع على ما في شرح الطحاوي ،
وما مر يؤيد أنها تطوع ، على أنه وإن قلنا إنها مباحة لكن بقصد الشكر تصير قربة فإن النية
تصير العادات عبادات والمباحات طاعات. (فتاوى الشامى: ٣٢٦/٦، سعيد، وكذا فى درر الحكام فى
شرح غرر الاحكام:).
(٨) علا من عيداكى للفتوىٌ فرمات بين كهامام صاحبت حقيقه كا منسور بونات طريق --- جسر)
اعتماد كياجات ثابريت حس بت- اكمرثابت لتعليم كراياجات تواسك ظابرت معلوم موتا کروچوپ کیفی ے،
مشروعيت والحجاب كى نفى ني ب، جسيماكه جب كمايزت فرضيت ياوجوب كى فى موتى ب يعنى وه فرض يا
واجب متسورخ بوتاب تواس استجاب اورسنت كا منسور خ بونالا زم في آنا- اور جنبون فى الحجاب اور
فضيات كوبهى منسورخ كرك كرابت كاقول امام صاحب كى طرف منسوب كرويا، علماء فى انك ترديد فر مائى
٢-
ملاحظه: جو "التعليق الممجد" من مفصل كلام فر ما يات مختصر أسير وقر طاس كياجاتاب:

فتاوى دار العلوم زكريا جليدية جم
عقيقة ، احكام كابيان
السادس: أن البلاغ الثاني لايثبت من طريق محتج به حتى يحتج به . السابع: بعد
تسليم ثبوته ظاهره يدل على منسوخية وجوب العقيقة ونحوها فإن معناه نسخ الأضاحى
لزوم کل ذبح کان قبلہ کالعقیقة ... ویدل علیه ضمه بنسخ صوم شهررمضان کل صوم کان
قبله فإنه كان صوم يوم عاشوراء وأيام البيض فرضاً، فلما نزل صوم رمضان نسخ وجوب
ذلك على ما بسطه الحازمي فى "كتاب الناسخ والمنسوخ" فكما أن نسخ صوم رمضان
لما قبله لم يدل إلا على عدم لزومه ، لا على انتفاء استحبابه وشرعيته ، وقال: صاحب
"البدائع": ذكر محمدٌ فى "الجامع الصغير": ولا يعق لا عن الغلام ولا عن الجارية، وأنه
إشارة إلى الكراهة لأن العقيقة كانت فضيلة ونسخ الفضل ، فلا يبقى إلا الكراهة بخلاف
الصوم والصدقة فإنهما كانتا من الفرائض ، فإذا نسخت الفرضية يجوز التنفل بهما، انتهى.
ورده القارى بقوله: فيه بحث لأن الفضيلة إذا انتفت تبقى الإباحة لأن النسخ ما توجه إلا
إلى زيادة. وهذا على تقدير أنه كان فضيلة، وإلا فالظاهر من ذكرها مع الصوم والصدقة أنها
على منوالهما في كونهما واجبة . انتهى. فليتأمل في هذا المقام فإنه من مزال الأقدام ،
وأنظم ما ذكرنا فى هذا البحث فى سلك نظائره التى لم يقف عليها الأعلام . (التعليق الممحد:
٦٦٦/٢، وكذا فى أوجز المسالك: ١٧١/١٠).
(٩) مولانا خالدسيف الله صاحب فر مات:
امام الوحيفى طرف يه منسوب فى كهآب است حض مبارح قراروفي عم يكن امام محاوى - اس كا
مستحب بونا منقول ٢، اور بكى تب، اس- لي كه كثرت روايات عقيقه ] سلسلة من موجودين، خيال موتا
كامام الوظيفة فى اس ک وجوب كى فى كى موكى اورة قلين فى بات اباحت (يذكر بعض فقهاء فى كرابت)
تك بإ يجادى بوكى- (قاموس الفقه: ٣١٠/٣).
(١٠) ايك توجيه ية جي كى كي كه تحقيقه بالخ موف ، بعد كياجات توممارح موكا
ملاحظه بوكتاب الفتاوى مصر :

فتاوى دار العلوم زكريا جلد
ALL
عقيقة ، احكام كايمان
بالغ موفى ] بعد عقيقة ٤ سلسد بي كوفى روايت توفير لمي ليكن چونكه تحقيقه كى حيثيت وم شكرى باس
في تحقيق كرلينا مبارح بموكا سعت تواست اوانه موكى ليكن باعث ثواب موكا- (كتاب الفتاوى:١٤٣/٣٠).
(١١) لا تع الدرارى ص >:
واختلفت الروايات عن الحنفية والمعروف فى فروعهم أنها مندوبة وهو الصواب ،
والثانية: أنها مباحة ، والثالثة أنها بدعة ، وأنكرها العينى وبسط الكلام على رد هذا القول
وأثبت الاستحباب. (لا مع الدرارى: ٣٠٦/٣).
(١٢) الأبد منه ، آخر مس عقيقة، احكام مثل مخضر رساله موجودب، اس مثل مرقوم:
حامد أو مصلياًبدائكم حقيقة زوِ امام مالكّ وامام شافعى وامام احمد سنتٍ مؤكده است وبدرواي ازامام احمد
واجب ونز وٍ امام العظم المستحب وقول بد بدعت بورواش افتراء اسمت بر ايام بمام كذا فى العاجلة الدقيقة (الأبدان،
س ٢١٤، "ماله احكام عقيقه).
ترجمة: جان لوكهامام مالكّ أمام شاففى أورامام احمد مكى نزويك حقيقة سعدتٍ مؤكدة ب اورامام أحمدكى ايك
روايت كاروت حقيقه واجب ت اورامام الوظيفة ک نزويك مستحب بت اورجوامام صاحب كى طرف بدعت كا
قول منسوب ب و٥امام بمامّ في افتراءب-
اكابرک فآونى من منسون ومستحب كاقول لا حظه جون:
(١) فآوى رشیدیس ؟:
سؤال: عقيقة كومجار لكمها بتواس اباحت - ثواب لكتاب يأمس؟
جواب: حضرت امام صاحبت يدردايت بي كه تحقيقه مباتحب يم مبارح مثل ثواب جب بوتاس كم
وهعبادت كانيت ست كياجاو بس امام صاحب ] قول ت مراوين كر جيا واجب مثل ثواب وبوتات ده
اس مس خمس ربما اور سب اتمه س نزويك عقيق مستحب - (فماویشیدی س۵٣٠).
(٢) كفايرت المفتى مين؟:
سؤال: حقيقة سنت يا واجب؟

فتاوى دار العلوم زكريا جديدة
عقيقة ، احكام كابيان
جواب: عقيقة واجب ني ب سنت ت اكر وسعت بونو عقيقة كرنا اولى وأفضل (كفايت المفتى: ٢٣٣،
دار الإشاعت)-
(٣) آب ـ مسائل اوران كامل ين ؟:
سؤال: محمدابوفى ، بعد جو عقيق كياجاتاب. يمثل سنت يا واجب؟
جواب: تحقيق حت ...- (آب ] مسائل اورات كامل٠ ٣/٨/٥، طباعت جديده).
(٣) عزيز الفتاوى م ے.
سؤال: تحقيق ورد بجب حنفيه سنت است يا واجب يا ستحب يا مبارح؟
الجواب: تح اي است كه تحقيقه ورجب حفي مستحب است، د سنت كما فى الشامى: يستحب
لمن ولد له ولد الخ. (عزيز الفتاوى: جلد اول، ص ٧٨٣، وار الاشاعت)-
(هـ) مولانا خالدسيف الد صاحب حلال وحرام مين قرمات :
امام الوظيفة كاقول مشيور بى في كه عقيقة كفر مبارح ؟ ن واجب اورن ست (بدائع: ١٩/٥، وما كيرى:
٣٢٢/٥) اس في كه حضرت عا تش ك روايت من في كه بقر عيدكى قربانى فى تمام قربائول کومنسور ف كرويا، أكثر
فقهاء كازويك حقيقة مستونا ، اوربى تحب اورا سلسله مسي كما حد يشير موجودين، ١ك معار فودا حناف
مسح بحي حقق علماء اس س مستحب يا مستون موسنے کے قال ہی ،خودامام محاوى فے مستحب قرارویا ےکی راث
مولانا عيداكى لكتوى فرنَى محلى كى بحى ب، علا من كاسائى فى لكمات كه قربانى ٤ سماتهد عقيقة كاحصة شريك
بوتودرست في الاست صاف معلوم بوتا كروم يجى حقيقة كوكم ازكم مستحب كاورجد ضروروي فف،روكى حضرت
عا تشدى روايت توا كامفهوم يدب كه قربانى واجب وفى ك بعد عقيقة واجب أنيس رياء حض مستحب كادرجه
وكتاب-(حلال وحرام ص+٣٥).
حقق كرزے کی سالحیر.
عقيقة كرفي من بات سارى مصلحي بين، حس كافا تده خائدان، غير خائدان اورخود عقيقه كرف والول كو
بهى موتاست - آخفرت صلى الله عليهوسلم فے آھی عقيق فرایا،اوردوسرول کواسکیتغیبچیدی۔

فتاوى دار العلوم زكريا جديدة جم
تحقيقه ، احكام كابيان
تجمل ان مصلحتون } عبد حسب ذل ورنج ين:
(١) تحقيقه من نهايت خوبي ، مماتهد اولا وسك نسب كى اشاعت بولى ت اوراشاعت نسب ايك ضرورى
زي تاكركوكى شخص تالشديدوبات نسب-
(٣) تحقيقه ، اند ر تخاوت كاداعيد ت اور بجل كا صلح مع ..
(٣) نصارى ، بال جب كولى بح بيدايموتاتها توزروبانى ترتكت ت،تؤوه في نصرانى بن ماتاتها.
تووین مُمی می ھی نصاری ےعل ےمقابل مس کولی ایاتیان یایاجا ے جس ےاس فرزندکا ملغى ،اسلامى
اورمت ابرايمى واسماعيلى كاتارح موناواسع بموجات.
(٣) تحقيقه ل ذريجد كويايحي كوالله تعالى كى راه مسي قربان كرويا، جسيما كه ابراهيم عليه السلام فى حضرت
إسماعيل عليه السلام كوالتركى راه مث قربان كروياتها-(خص از جود الله البالغ٠ ٢٨٢/٢-٢٥٣، الحقيقة، ط. قدفى، واحكام إسلام
عقل ك نظر من من ١٥٧، ١زعيم الامت حضرت قانوني) - والشّر ◌َل اعلم.
يا محمود ين ون عقيقة كرفى كاهم:
سؤال: أكرسي في يام ين ون عقيق كروياتو عقيقة بموايا عين؟ كما ا كودوباره عقيق كرناجاستث؟
الجواب: أفضل اور بشرون عحقيقه ] في يوم السابع (سانوال ون) ب، يكن الحركى فى است
يبل عقيقة كريما تي جى ادابموجات كا دوباروكر فى ك ضرورة تحميل-
ملاحظه بوشفيح الفتاوى الحامدية م :
ولو قدم يوم الذبح قبل يوم السابع أو أخره عنه جاز إلا أن يوم السابع أفضل . (تنقيح
الفتاوى الحامدية: ٢٣٣/٢).
اعلاء السفن مي:
فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه ، وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه
بلا خلاف بل تكون شاة لحم. (اعلاء السنن: ١١٩/١٧، باب افضلية الشاة فى العقيقة).

فتاوى دار العلوم زكريا جديدة
٧٨٠
تحقيقه ، احكام كابيان
امداد الاحكام ش :
سمات س عددكى رعايت حض أفضل ب ورة عقيقة بهر صورت اوابوجايكا-
قال فى تنقيح الفتاوى الحامدية فى أحكام العقيقة (٢١٣،٢١٢/٢): ولو قدم يوم الذبح
قبل يوم السابع أو أخره جاز إلا أن يوم السابع أفضل (الى ان قال) ووقتها بعد تمام الولادة
إلى البلوغ فلا يجزى قبلها وذبحها فى اليوم السابع يسن ... الخ. است معلوم بواكدمات
عدوكى رعايت كرناصر فى مسئونت ورند اوافي حقيقة مي بغيراس بع خلل بس موكا -(الماء الاحكام:١٩٠/٣)-
والشرا
عقيقة كامـت:
سؤال: أكرمانوين ون عقيق بس كرتما هو كب تك عقيقة كياجاسكتاب اس كى مدت كياب؟
الجواب: حقيقة ما توين ون كرنا مسئون ومستحب بت، أكرماتوين ولنا نه موستا تويهر چودموين يا
اكيسوين روز عفقد كر، اى طرح قبل البلورغ منك ماتس عدوكى رعايت كرماء الشر ب، اس کے خلاف کیاتو
مستحب اوانه موكا، أكرم حقيقة بوجاتيكا، حقيقة مسئون ومتحبب البذااس كومستحب طريقةت اذاكرنا تحسن -
لاحظ وھد یٹ ثریف ی >.
عن سمرة# قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح
عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه . (رواه الترمذى: ٢٧٨/١، وقال: هذا حديث حسن صحيح،
والعمل على هذا عنداهل العلم ؛ يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع ، فان لم يتهيأ يوم السابع فيوم
الرابع عشر، فان لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين).
(وايضاً رواه أبو داود: ٣٦/٢، والبيهقى: ٣٠٣/٩).
بعض روايات مث ساتوين، چورچوين اورا كيسوين ون كاتذكره آتا، اكر جداسل روايت ميد حد كلام
٢ - ملاحظه بمومق ی >: