Indexed OCR Text

Pages 421-440

فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ شثم
٢٢١
قربانفىح موشت اور ال ٤ احكام
واجه ت، صيد زكوة يا صدقة الفطر اور وصدقه آولى بربرايراست لازم عن ويلك سي فعل ] ارتكاب} }
م لا زم بوجات وهواجب التصدق بوتاب، وهي قربانمول كى حالون كى ربع ك وجدت الناكى قيمت واجب
التصدق _ يالقط الهاتف ]-يتّ م لقط يااس كى قيمت واجب التصدق ٢- والشّر ◌َعَلَ اعلم.
ایک اشكال اورجواب:
اشكال: آب في جوهدقات واجبهاور واجب التصدق ك مائين جوفرق بيان كما ، كما فقباء فى
بجهى الباكوفى فرق بيان كيات يائس؟ أكم بيان كيات تواس كاحواله جاء بكَ؟
الجواب: علا من مرشحى فى مبسوط مي حضرت على رضى الله تعالى عنه ، واقعه } تحت فرمايا كه
حضرت على رضى الله تعالى عنه فى لقط استعمال فرمايا جب كم صدقات واجبه فى باشم ےفي حلال نیس یں،اور
اس كى وجد يد بيان فر مالى ب كه لقط صدقاتٍ واجبه كى طريح ني ب، يلكماس كا سم ملحده ؟ يعى فقط واجب
التصدق ٢ ان وجدت حضرت على رضى الله تعالى عنه فى حضور الكريم صلى الله عليه وسلم كى اجازتت استعمال
فرایا۔
مبسوطكى عمارت ملاحظة به:
ولما روي عن علي﴾ أنه وجد دیناراً فاشترى به طعاماً بعد التعریف فأکل من ذلک
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضى الله تعالى عنهم
أجمعين ... فلهذا تناولوا منه على أن الصدقة الواجبة كانت لاتحل لهم وهذا لم يكن من
تلك الجملة فلهذا استجاز على رضى الله تعالى عنه الشراء بها لحاجته. (المبسوط للامام
السرخسيّ: ٨،٧/١١).
جرم قريانى بعى اصل سك اعتبارت واجب التصدق بيس ب لهذااس كى قمت بجى واجب التصدق خميس
يونى حماسة فى، يكن فقهاء فى واجب التصدق اسى وجدت قرارديا كم تجارت كاباب مفتوح منه بموجات البذايد
واجب التصدى لغير٥ ٢، ١سى لي اس كو مسجد من صرف كرناجاته بوتا جا.

فتاوى دار العلوم ذكر يا جلدٍ عثم
٢٢م
قربانى أوشت اور كمال ٤ احكام
اس كى نظير قربانى كاكوشت ب كر خود كما سكة بين اوردومرول كونهاد كت چين، اسل من تمليك
ضرورى ني ب، يرافى زمان مس مى من تهوز ارات كوشت استعمال كرك دومر المجهور وفي ت اورسب ضائع
موجاتاتها، جند يرتدو غيره كمات س، لهذااس كوكول خواد فحواه زكوة كى طرح بناياجات.
فقيد العصر حضرت مفتى فريد صاحب قرمات ين:
مجماج يعيشه لالهول بدایاذن كرت بين اوركوشت اور جرون من اباحت كرة چ ند كه تمليك وعليه
التعامل - (فتاوى فر يدين٣٩٠/٢٠) والشر ◌َ اعلم

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٢٢٣
قربافى ح متفرق احكام كابيان
فصل چیادم
قربانى تع متعلق متفرق احكام كابيان
بيرونى ملك من تقريا فى كراست كاهم:
سؤال: جنوبى افريق ك محمدلوك ات لكات بابرقرباتيال كراسة بين بوحضرات اس كام كى فكرافى
يا تجارت كمرة بين وهووتم كا معا مله كرت عين:
(١) بعض حضرات اوكون ت ٥٠٠ديد فى قريانى رقم وصول كرة بين اور جانوروبال الذيا مس وكة
چين، ايك جانوركو ٥٠٠ م ايك آوى كوفر وخدت كرة بين اوراست وكيل كواطلاع وفي على كرا يك جانور برخلال
٤- ي علىامت لكاوو - اس كاكي لكم ؟ ؟ اس صورت ميس مشترى كاقبض أخير بموانوبلاك موفى كل صورت مي
بالع پتاوانہوناچاے،ےزمشتر کیا اس ےویل فے دیکھا ھی نیتوی تیع مول ھی ے.
(٢) دومر الطریقیہے کڤریدارول ےکیت یی کریم آپ ےليے چارسوریھدی قریانی ثریدیں
كم اورايك موريند ماراللّ محنت شي ان مث بظابر يه فى الجانب كماكرجانورجارسوت كم مي فريد اتوبقية رقم والمس
کرفی هاتجاور اليائس بونا.
الجواب: بصورت مسئول يلى صورت من أكبر قربالى وال مشترك فى الجنة ،وعمل اختيار ويا بموكم
آب جس كوجاب بمراجانورحواله كروت أور بطابر اليامونات،توبوقص بند وستان من جانورون كل تكرانى

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ عثم
قربا فى حكم متفرق احكام كابيان
كرتات وه قربانى والح كى طرف ت مشترى كاوكيل بالقبض بن كما، اس في بلاكت كى صورت مثيل تاوان
مشترى برا يكابالع برئيس آيكا، ور وكيل كى رؤيت موكل كى رؤيت بن فى، اورية معاملة جار حخبرا-
(٣) ووسرى صورت ميس فريدارى ، وكيل تح لي سوريدجن مخت وصول كرناجائزب،اوراكر
جارسوت كم من حميد اتوبقي رقم ٤ بارت مش ووصور تحمل بين: (الف) ايكتير ت كرموكل فى كها موكدزائد رقم
بجى آب (كالس، ويجراسي في ركسكتاب، (ب) اوراكريدته كما بموتواس كوداك كرنا ضرورى-
حضرت تهانوى تامر تم كايك سوال كيما كمياء سؤال وجواب كاخلا من حسب ذيل ملاحظه هو:
سؤال: أكركونى طبيب سى ، لي دوابعادین اورزياده دام مريض = وصول كره توزائددام
لينا جار يايس؟
حضرت تهانوى فى اس ـ جواب من تحريرفر مايا: اكر مريض کی اجانت ت الخ صرف ش
لا يأتوجاتزب، ورد والس كرنا ضرورى في اوراًكروه لوك معلوم نجول توان كل طرف من تذكر- (العداد
الفتاوى: ١١٥/٣)-والتر عَلَهَ ا
عودت كام في قربانى فودكرفى كاسم:
سؤال: كما عودتك في جائز كم عيد الأكي مي انتا جانور خورون كرر؟
الجواب: أمر عودت أبى طرح ذن كرناجانب تووه فوداينا جانورون كرستى.
لاحظچوخاری شریف ی >:
عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر ظ أن أباه أخبره أن جارية لهم
كانت ترعى غنماً بسلع فأبصرت بشاة من غنمها موتاً فكسرت حجراً فذبحتها فقال لأهله
لاتأكلوا حتى آتی النبي صلی الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله فأتى النبي
صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. (رواه البخارى:
٨٢٧/٢).

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عشم
٧٢٥
قربانى سم متفرق احكام كابيان
سنن کری ق ی﴾.
عن الشعبي عن جابر﴾ أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رخص في ذبيحة المرأة
والصبي أو الغلام إذا ذكروا اسم الله. هذا إسناد فيه ضعف. (السنن الكبرى للبيهقى:
١٩٦٣٢/٢٨٣/٩).
فآوى عامکیری ی .
المرأة المسلمة والكتابية فى الذبح كالرجل . (الفتاوى الهندية: ٢٨٦/٥).
احسن الفتاوی س ے.
بلاكرابت حل ال ـ - (١من الفتاوى: ٣٠٨/٤) -
كتاب الفتاوى م ٢.
ذرع اور فيجم ك حلال موفى ح في يدضر ورى ين كرون كرت والامر ديو،الى مستله مثل مردوعورت
كا هلم يكمال٢- (كتاب الفتاوى: ١٩٤/٣) والتدري قال اعلم .
قربانى كى كات كوودهكاظم:
سؤال: اي شخص في قربانى في كان فريدى وهوده دي كو كيادوده استعمال كرسكتاب
يا اس كاهن قدذكر ناضر ورى ؟
الجواب: قربانى ک جانور كاكزربراكثر مالك هري موتواس صورت مس دود ه استعمال كر ف كى
نجاكش ته، يكمن أكر قربانى ، جانوركاكزربراكثر بابريموتواس ک دوره ک استعمال كرفى ث متعلق فقهاءكا
اختلاف ب:بعض حضرات فى غنى - في استعمال كى اجازت وكتب، اور فقير في اس ] استعمال كوكروه
قرارويات، يكن جمهور ک نزويك دونول ک في استعمال كروه ب اور بى وع قول -
لهذا اب أكرقربانى كازمان قريب بموتودودهنه تكالاجاسة بلكه معها، باليست يشركاء كياجات تأكد
دود من شك بموجات، او راكم قريبافى كازمان بعيد ب تودودهوكر فقراء وصد قه كروياجات.

فتاوى دار العلوم زكر يا جلٍ شثم
٢٢٦
قربانى م متفرق احكام كابيان
ملاحظه بوطاوى شامى س ٢ :
قوله "يكره الانتفاع بلبنها" فإن كانت التضحية قريبة ينضح ضرعها بالماء البارد وإلا
حلبه و تصدق به .
وفى الدر المختار: ومنهم من أجازهما للغني لوجوبهما فى الذمة فلا تتعين . وفى
الشامية: والجواب أن المشتراة للأضحية متعينة للقربة إلى أن يقام غيرها مقامها فلا يحل
له الانتفاع بها ما دامت متعينة ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها، بدائع. (ردالمحتار
مع الدر المختار:٣٢٩/٦،سعيد).
قال الإمام الطحطاوي : والذي فى الهندية عن الغيائية لأنه عينها للقربة فلايحل له
الانتفاع بجزء من أجزاءها قبل إقامة القربة فيها والصحيح أن الموسر والمعسر فى جز
صوفها وحلبها سواء، وهو أولى ولا إيراد عليه. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٦٧/٤، كوئته).
وفى الهندية : فإن كان يعلفها فما اكتسب من لبنها أو انتفع من روثها فهو له
ولا يتصدق بشيء، كذا فى محيط السرخسى. (الفتاوى الهندية: ٣٠١/٥، كتاب الاضحية، الباب
السادس ).
وفي خلاصة الفتاوى :... وما أصاب من لبنها تصدق بمثله أو قيمته ... إلا أن يعلفها
بقدرها. (خلاصة الفتاوى: ٣٢١/٤، كتاب الاضحية ، الفصل السادس ).
وللاستزادة انظر: (الكفاية على هامش فتح القدير: ٤٣٧/٨،رشيدية، وبدائع الصنائع: ٧٨/٥،
سعيد، والفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية: ٢٩٤/٦، وفتاوى قاضيحان على هامش الفتاوى
الهندية: ٣٥٤/٣، وتكملة البحر الرائق:١٧٩/٨ ،وتبيين الحقائق: ٩/٦،ملتان).
قاویمحمودينس >:
قربانى ک جانور كادود هافي استعمال مث لانالمكروه ت ، اس في أكر قربانى ک وقت مثل دير موتوروده
وه كرمت كروياجات، شامى- (فتاوى حمود يد: ٢٣/٩/١٤، جامعة فاروف).
احسن الفتاوی س ے.

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٢٤م
قربانى ح متفرق احكام كابيان
... أكرقر بانى كى نيت فريد ابواور بابر مركز ركر ما موتواسل ووجهك بارت مثل اختلاف ، جواز
وعدم جواز دونون ظابر الرواية ير، والأول أوسع وأيسر والثاني أحوط وأشهر، وفي قول يجوز
للغني لا للفقير ۔
قول عدم جواز ک مطابق الى كاووده استعمال مث لانالمكروه ت، أكر وود من تكال ليا تواس كامد قد كرتا
واجب، الي جانور كادود من عهد، بانى ح جية ماركر شك كرويناجات، اكر شك نه بواور جانوركوتكليف
بوتو تكال كرصد قد كروياجاست- (احسن الفتاوى: ٣/٨/٤) والشّر عماله
كان قربانى كلي ند خر يدى بموتودود مهكاظم:
سؤال: ايك مخص فى است استعمال ، في كاة فريدى، يمكن ساتحد ما تحديد حى نيت كى كهايام
الضحية بم قربانى كريس ح، واس صورت مش دود هاور-٤كاكي هم؟
الجواب: بصورت مسئولة چونكه قربانى كى نيتت جانور مي فريد الكهافي استعمال ] علي فريدا
اس في دود ها ورولدا ضحية واستعمال ميس لا نابلا كرابت جائزً اورور ست بوكا
قربانی کی نیت کے بغير فريداچواهانورقربانی کے ہی تعین یس ،وتا، عابری اسی کے«ودهاورات
انفارع جائز بموتاب، بال قريانى كى نيتست خمريداموا جانورقربانى فيا قربتح لي تعين بموتاب، لهذا
اس يح كى جزء انشارع جازة ويس ريتا
لاحظفریا یی قاوی قاضیخان یس >.
وأما إذا اشترى شاة بغير نية الأضحية ثم نوى ( بالقلب لا بلسانه) بعد الشراء لم
يذكر هذا في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفةً أنه لا يصير أضحية لو باعها يجوز
بيعها وبه نأخذ. (فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الهندية:٣٤٦/٣).
بدائع الصنائع یی ے.

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ شغم
٢٢٨
قربانى م متفرق احكام كابيان
ولو كان في ملك إنسان شاة فتوى أن يضحى بها أو اشترى شاة ولم ينو الأضحية
وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك أن يضحى بها لايجب عليه سواء كان غنياً أو فقيراً لأن النية
لم تقارن الشراء فلا تعتبر. (بدائع الصنائع: ٦٢/٥، سعيد).
يزيزورب:
أن المشتراة للأضحية متعينة للقربة إلى أن يقام غيرها مقامها فلا يحل الانتفاع بها ما
دامت متعينة ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها ... فإن ولدت الأضحية ولداً يذبح
ولدها مع الأم كذا فى الأصل وقال أيضاً وإن باعه يتصدق بثمنه لأن الأم تعينت للأضحية
والولد يحدث على وصف الأم فى الصفات الشرعية فيسرى إلى الولد كالرق والحرية .
(بدائع الصنائع: ٧٨/٥، سعيد).
قال الإمام السرخسيّ: لأن اللبن يتولد من عينها وقد جعلها للقربة. (المبسوط:
١٥،١٤/١٢).
وفى الهندية: لأنه عينها للقربة فلا يحل له الانتفاع. (الفتاوى الهندية: ٣٠٠/٥).
مذكورهيالا عمارات كاخلا من اورما حصل يب كرهر كابالتوجانوريا استعمال كى نيتست فريد كروه جانور }
ودهاور حـ ت انقارع جائز ، کیونكمتاچوز اس فے قربت ےہے تغینینی کیا، بال آگرچانورقربانییکی
نيت ت فريد الواب ده قربانى ] لي تعين بوكيا لهذااسل وودهاوريت انقارعناجائزة بوكا
احسن الفتاوى من تفصيل مرقوم ملاحظ فريات:
منتد رجد ذيل صورتون مش قربانى ک جانور كادوو من استعمال مين لانا اوراست دفع حاصل كرنا بلا كرابت
جائزب:
(١) جانوركهر كا بالتوبور
(٢) جانور خميدانمو سكر خريدت وقت قر بانى كى نت توب
(٣) قربالى كى نيتست ثمريد ابوكر اس كى كز ريابرجفي إنه بمويلكم كهر مي جاره هما تاجون

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عشم
٢٢٩
قربانى ک متفرق احكام كابيان
أكرقربانى كى نيت ت خريدامواور بابر مكركر مابوتواس حدوده، بار مث اختلاف ، جواز وعدم
جواز وولول ظابر الروايدين، والأول اوسع وايسرو الثانى احوط واشهر، وفى قول يجوز للغنى لا
للفقير۔
قول عدم جواز ک مطابق الى كاووده استعمال من لانالكروات، أكر وودون تكال لياتواس كاصد قه كرنا
واجب، اي جانور كاووده تهد، بانى ح جية ماءكر شك كرويناهاست، أكر تشكن بمواور جانوركوتكليف بمولو
تكال كرصدقة كروياجات- (احسن الفتاوى: ٣٨/٤)-
يزيد بات ذمن الثين موك نيت من تردوكى وجدت اس كا اعتبار خميس موتا، ملاحظه علا من المن يم مصرى
فراتےہیں:
ومن المنافى: التردد وعدم الجزم فى أصلها، وفى الملتقط : وعن محمد فيمن
اشترى خادماً للخدمة ، وهو ینوی إن أصاب ربحاً باعه، لا زكاة عليه. (الاشباه
والنظائر: ١٧٣/١). والثّ ◌َعَلَ اعلم .
كان كى قرب نى ترك كرف كاظم:
سؤال: مند وستان من كاف كى قريانى ريا بندى اس لي كه جند وندجب من كات كانوجاكى جاتى
٢، يتابر ين برسالبند وستان س مسلمانول كوكا فى كى قربانى ] وقت بدى مشكلات كاسا منا كرتابوتاب، بلكم
ديل جانا ◌ٍثابت، جب كردوسرت جانور بأسانى مهما موسكة بين، وكيا موجوده دوريس على حالاتحبيش
نظركات ك قربالى ترك ك جاستقب ياخير؟
الجواب: كا كى قربالى شعائرً ا سلام مث ب، لهذااكرجان مال، عزت آبرووغيره كا كونَ خطره
من بجولة كما فى كى قربانى كى جاسة، بال فسادكا خطر هموتد عي كرناجاست- حكمت _ كام ليتاجات.
قال الله تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير﴾ (سورة الحج).

فتوى دار العلوم ذكر ياجد عثم
٢٣٠
قريبافى ک مفرق احكام كابيان
قال الإمام أبو البركات النسفى في مدارك التنزيل:
(والبدن) جمع بدنة سميت لعظم بدنها وفى الشريعة: يتناول الإبل والبقر ... ( ... من
شعائر اللَّه) أى من أعلام الشريعة التي شرعها الله ... (لكم فيها خير) النفع فى الدنيا
والأجر فى العقبى. (مدارك التنزيل: ١٠٢/٢، ط: دار الفكر).
زنا بقرهقرآن جمدتےثابت ے.
قال الله تعالى: ﴿وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ (سورة البقرة)،
وقال تعالى: ﴿من الإبل اثنين ومن البقراثنين. (سورة الانعام).
حديث شريف ت كاف كى قربانى كاثيوت:
عن جابر# قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه في حجة بقرة.
(رواه مسلم: ٤٢٤/١).
وعن جابر قال: ذبح عن عائشة بقرة يوم النحر. (رواه مسلم: ٤٢٤/١).
امادامفتين مي تفصيل فتوى تمكورب، اس كا آخرى حصن ملاحظه هو:
مذكوره بالأجريت وائح بموكيا كه قربانى كاو واجب اور شعارً اسلام ، اس كواجتما عى طور رمزوك
كرويا، يا اس مرتاحد اختيار كونى قانونى يا بندى قول كرناجاتة مي_ اور تاجد اختيار" ك لفظ ين جى واسع موميا
كه أكركى بكم سلمان مقاومت كى قدرت ندرحين توان كوجا في كه حكومت ت است تحفظ كايورا انتظام اور
الحمينانسي بغير اس بر اقدام ذكربين أوراق جانون كوخطر مس ند ؤائيس_
"وذلك لأن تعين أحد الأصناف مباح لا رخصة: لأن الرخصة مقابلة العزيمة ، وههنا
لیس بعض الأصناف عزيمة وبعضھا رخصة کما هو ظاهر من سياق الآيات و الروايات وإذا
أكره على ترك المباح يصير بتركه آثماً. (الماراثمين: جلد دوم، ص٨٠٠٠،٩٩، دار الاشاعت).
مزيد تفصيل ٤ في ملاحظة جو: (اداء الاحكام: ١٩١/٣-١٩٩، وقاولى محمود يدمع التعليقات: ٣٣٥/١٤-٣٣٤، جامعة
فاروق، وكفايت المفتى: ١٨٨/٨،دار الإشاعت) - والشُّدع ◌َلَ اعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم
٢٣١
قربا فى ح متفرق احكام كابيان
جانورغين فاحش بين بكتابوتوقربانى كاظم:
سؤال: أمركى بكم قربانى كاجانور غين فاحش مي فروخت موتا بومثلً ٥٠٠ ريد كاجانور ١٠٠٠ريمد
من تقاس صورت مث قربانى كاهم بونا؟
الجواب: صاحبٍ استطاعت لوكول بهقربالى واجب ب بوا فى استطاعت ] بقدر جانور فريد كر
قربانى كرناواجب - بال صاحب نصاب ندبولعن قربانى فريد فى كل استطاعت خير أوقربانى واجب
تبين ت، اور قمتول واعتدال إلا فى كاجا تز تدابيراختيً كرنا جاب-
لاحظ بموبدائع الصنائع م ٢:
وأما شرائط الوجوب ... منها الغنى لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
قال: من وجد سعة فليضح شرط عليه الصلاة والسلام السعة وهى الغنى. (بدائع الصنائع:
٦٤/٥،ط:سعيد).
حضرت مولانا مفتى يوسف الديانوى شير قومات:
قربانى صاحبٍ استطاعت لوكول برواجب ، اورواجمات شرعية كوأنهاوفي يا موقوف ومنسور كر
وفي كااختيار الله تعالى كوب علمات كرام كويد اختيار حاصل ئي -... جمال تك قيمتول ] اعتدال يدركتكا
سؤال ب، اس ٤ في دومرى تدابير إختياركى مات بين اورضر وركر فى ا مين، اور جن لوكول ح باس ميثاً
جانور فريد فى كل كنجالش ني ان بر قربانى واجب خميس، وه ند كرين، مراسل كاد علاج بين كد اسل سال قربانى بي كو
منسور كرف كاعلان كروياجات - (آب] مسائل اوران كامل: ٣٣٣/٥، جديد الأيشن) والشّر ثلث العلم
وكيل ايام اضحية من قريانى كرنا جول كيا:
سؤال: ايك شخص في سی کوقربانی کے لي وكيل بتايا مروهومل قربانی ک ايام من قریانی کرنا مجهول
حكمياء بعد بس يادآً ياتواب كياكر كاوراس ك ثلا فى كى كما صورت ؟؟

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٣٣٢
قربانى ک متفرق احكام كابيان
الجواب: بصورت مستوله ايام اضي كزر جاسن سک بعد قريانى درست شمس ، بلكم اس کی احی ی
كماكرجانور خريدات أو جانوراور أكر جانورئيس فريد اتها توورمما نى بكر كي قيمت كاهد قد كروياجات.
ملاحظه موبدائع الصنائع ميس :
ولو كان موسراً فى جميع الوقت فلم يضح حتى مضى الوقت ثم صار فقيراً صار قيمة
شاق صالحة للأضحية ديناً في ذمته يتصدق بها متی وجدها لأن الوجوب قد تأکد علیه بآخر
الوقت فلا يسقط بفقره بعد ذلك. (بدائع الصنائع:٦٥/٥ ،سعيد).
وفى الدر المختار: ولو تركت التضحية ومضت أيامها تصدق بها حية ... ولو ذبحها
تصدق بلحمها، ولو نقصها تصدق بقيمة النقصان أيضاً ... وفى رد المحتار: أقول: ذكر فى
البدائع: أن الصحيح أن الشدة المشتراة للأضحية إذا لم يضح بها حتى مضى الوقت
يتصدق الموسر بعينها حية كالفقير بلا خلاف بين أصحابنا، فإن محمداً قال: وهذا قول
أبي حنيفةٌ وأبي يوسفٌ وقولنا، ... وعلى كل فالظاهر أنه لا يحل له الأكل منها إذا ذبحها
كما لايجوز حبس شيء من قيمتها، تأمل. قوله فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزى فيها، بيان
لما أجمله المصنف ، لأن قوله تصدق بقيمتها ظاهر فيما إذا اشتراها لأن قيمتها تعلم ، أما
إذا لم يشترها فما معنى أنه يتصدق بقيمتها فإنها غير معينة، فبين أن المراد إذا لم يشترها
قيمة شاة تجزئ فى الأضحية كما فى الخلاصة وغيرها. قال القهستانى: أوقيمة شاة وسط.
(الدر المختار مع ردالمحتار: ٣٢١/٦، سعيد). والتر قال :اعلم .
كوشة سالور كى واجب قربانی كی قضاكاظم:
سؤال: ايك آدى فى باوجود الدارى ك سمات سال ست قريافى خميس كى،اب ال كوا حساس بموا اور
تأ هل مسالول كى قربانى كرناجا تاب تو كا كى قربانى مس سمات حص بند وستان م ذن كراوت تواس كاذهن

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٢٣٣
قربانفى ک مفرق احكام كايمان
فاررخ موجات كايا ئس؟ بنواتو جروا.
الجواب: قربانى ک ايام مخصوص بين أبيس ولول مس قر بافى كرنا تجاورور ست ٢، ان ايام ك كزر
جاف ، بعد قربانى كرناور ست يل ب، جسيما كه علا من شائى فى قرمايا: "لأن الإراقة إنما عرفت قربة
في زمان مخصوص". (شمالى: ٣٢٠/٢) بمعنى اراقة مخصوص ايام (ايام أخر) ،ى مي عبادت قرارديا كماب-
لهذابصورت مسئول اسال كى قربا فى كرا اوري يجل سالون كى قربانى كى قيمت مد قد كرو --
فآوى شای سے.
قوله ولو تركت التضحية الخ، شروع فى بيان قضاء الأضحية إذا فاتت عن وقتها
فإنها مضمونة بالقضاء فى الجملة ... فى غاية البيان ... وإن لم يوجب ولم يشتر وهو موسر
وقد مضت أيامها تصدق بقيمة شاة تجزئ للأضحية ... قال القهستاني: قيمة شاة وسط .
(فتاوى الشامى: ٣٢١/٦،سعيد).
المحيط البرهانی سے.
ذكر الفضلى فى فتاواه : وإذا مضى أيام النحر فقد فاته الذبح، لأن الإراقة إنما عرفت
في زمان مخصوص، ولكن يلزمه التصدق بقيمة الأضحية إذا كان ممن يجب عليه
الأضحية ... والتصدق فى باب الأضحية وإن لم يكن ركناً لكن له مدخل فيه ، وأنه قربة
معقولة، فيجعل أصلاً عند تعذر إقامة القربة بالذبح، فوجب التصدق. (المحيط
البرهانی:٤٧٧/٦،مکتبە رشیدیه).
مزيد ملاحظة و: (الفتاوى الهندية: ٢٩٤/٥، وفتاوى رحيميه: ١٨٦/٣، وكفايت المفتى:٢٠٨/٨، دار
الاشاعت، وفتاوى دار العلوم ديو بند: ٦٨٩/١، دار الاشاعت) والتدري قال اعلم .
قربانى ک جانور ک بال كاش كاسم:
سؤال: قربانى ، جانور ک بال كائنا جاز يا ميس؟

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم
٢٣٢
قربانى ک متفرق احكام كابيان
الجواب: قربانى ک انورک بال كائنً اوراست افتقارع حاصل كرنا مكروه ب، بال خو بصور فى يا
سى اوروجدت كاست جاكير تونج الش ت، البند قربالى جانور ک تمام اجزاكى قربالى كرباسط كريات اس وجد
مناسب (ص ٢-
ملاحظه مودر محتار س :
وكره جز صوفها قبل الذبح لينتفع به، فإن جزه تصدق به، ... لأنه التزم إقامة القربة
بجميع أجزائها. (الدر المختار: ٣٢٩/٦، سعيد).
بدائع الصنائع من ؟:
ولو اشترى شاة للأضحية فيكره أن يحلبها أو يجز صوفها فينتفع به لأنه عينها للقربة
فلا يحل له الانتفاع بجزء من أجزائها قبل إقامة القربة فيها كما لا يحل له الانتفاع بلحمها
إذا ذبحها قبل وقتها ولأن الحلب والجز يوجب نقصاً فيها وهو ممنوع عن إدخال النقص
فى الأضحية . (بدائع الصنائع: ٧٨/٥،سعيد).
يكره حلبها أو جز صوفها قبل الذبح ... وإن أخذ صوفاً من أطرافها للعلامة أيام
النحر لا يطرحها. (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية: ٢٩٤/٦، السادس فى الانتفاع).
مزيد ملاحظة جو: (فادى محمودي: ٣٨٥/١٤، جامع فاروقيه) - والشّر ◌َلَ اعلم.
بتي قربانى كانا شروع كرف كاهم:
سؤال: يوم النخر كواني قربانى تهانا شرورع كرنا سكاحديث ت ثابت يائي؟ أور حديث كاكيا
ورچـ ے؟ اوراپی قریای ےشرورع کرنا مستحب ے یادومرسےکی قریانی کا گوشتکھافے ے.چی احجاب اوا
موجاتات؟ أكرمى فى عمل خبير كياتو كرابت يا غير؟

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ عثم
٢٣۵
قربانى ک متفرق احكام كابيان
الجواب: يوم النحر كواني قربانى = كهانا شرورع كرنا حديث شريف ثابت ،اور حديث ح
قائل استدلال ٢ ، ١س وجد س فقهاء فى اس كومستحب قرارويات، البند أكر كوفى اس برعمل مد كر توبلا كرات
ورست - اس- لل كر فقباء ] بال تركيب مستحب كرابت ك وكيل في سبيلكه كرابت سلي وكيل خارجى
وركار - اوریسال یابد -
قد ثبت في رواية عبد الله بن بريدةُ (الصحيحة): أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان
لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى أو ينحر .
وزيد في بعض الطرق عنه: أنه صلی الله عليه وسلم كان لا يطعم يوم الأضحى حتى
يصلى أو ينحر فيأكل من أضحيته .
فهذه الزيادة صحيحة تشعر بأن أول شيء ينبغي أن يؤكل يوم الأضحى بعد الصلاة
لحم الأضحية .
وأما الطرق المجردة عن الزيادة فما تلي:
(١) رواية الترمذي: حدثنا الحسن بن الصباح (صدوق) حدثنا عبدالصمد بن عبد
الوارث (صدوق، ثبت) عن ثواب بن عتبة (مقبول) عن عبد الله بن بريدة (ثقة) عن أبيه
(رضى اللَّه تعالى عنه) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم
ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى". قال أبوعيسى: وفى الباب عن على ﴾ وأنس ﴾ه،
وقال: حديث بريدة حديث غريب. (رواه الترمذى، باب ماجاء فى الاكل يوم الفطر قبل الخروج: ١٢٠/١).
أقول: لا يقدح كونه غريباً في صحة الاحتجاج به ولا في صحته كما لا يخفى .
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، ثواب بن عتبة وثقه بن معين ... (تعليقات
الشیخ على سنن الترمذى: ٨٨/٢). وللمزيد انظر: (تعليقات احمد شاكر على سنن الترمذى: ٤٢٦/٢).
(٢) أخرجه ابن ماجه عن ثواب أيضاً. (باب فى الاكل يوم الفطرقبل ان يخرج،رقم: ١٧٥٦).
(٣) وأخرجه الحاكم فى المستدرك (١٠٨٨)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم
٢٣٦
قربانى / متفرق احكام كابيان
ولم يخرجاه، وثواب هذا قليل الحديث، ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه ، وهذه سنة
عزيزة من طريق الرواية مستفيضة فى بلاد المسلمين.
(٣)أخرجه ابن حبان فى "صحيحه" (٢٨٠١، ذكرما يستحب للمرء ان يطعم يوم الفطر).
قال شعيب : إسناده حسن، (رقم ٢٨١٢).
(٥) وابن خزيمة فى "صحيحه" (١٤٢٦)، قال الأعظمى: إسناده حسن.
اما الطرق المذكورة فيها الزيادة : فهي طريقان :
(١) طريق ثواب بن عتبة المهرى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
(٢) عقبة بن عبد اللّه الرفاعى الأصم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. (كما قال الإمام
الطبراني في الأوسط: لم يروهذا الحديث عن عبد الله الا عقبة وثواب، رقم الحديث: ٣٠٢٥).
(١) طريق ثواب بن عتبة:
(الف) أخرجه الدار قطنى فى سننه (٧/٤٥/٢، كتاب العيدين): حدثنا الحسين بن إسماعيل
ثنا أحمد بن منصور ( ثقة، حافظ) ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (صدوق) وأبو عاصم قالا:
ناثواب بن عتبة. (ح) وحدثنا عثمان بن أحمد بن السماک (ثقة)، ثنا محمد بن سليمان
الواسطى (مختلف فيه)، حدثنا مسلم بن ابراهيم (ثقة، مامون)، ثنا ثواب بن عتبة ، ثنا عبد
اللّه بن بريدة عن أبيه: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لايخرج يوم الفطر حتى يطعم
وكان لا يأكل يوم النحر شيئاً حتى يرجع فيأكل من أضحيته وقال عبد الصمد: حتى يذبح.
(ب) أخرجه البيهقى فى "السنن الكبرى" (٢٨٣/٣، باب يترك الاكل يوم النحر حتى يرجع) وفى
السنن الصغير (٥٣٢) عن ثواب بن عتبة أيضاً بسنده.
(٢) طريق عقبة بن عبد الله :
وأخرجه أحمد فى مسنده (٢٣٠٣٤)، والدارمى فى سننه (١٦٠٠) ، ووالطبرانى فى الأوسط
(٣٠٦٥) .

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٣٣٤
قربانى مح متفرق احكام كابيان
وعقبة بن عبد الله ضعيف وربما يدلس. لكن يعتبر فى المتابعات والشواهد.
قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن وهذا إسناد ضعيف من أجل عقبة بن عبد الله
الرفاعى. (تعليقات الشيخ شعيب على مسندالامام أحمدرقم ٢٣٠٣٤).
الخلاصة : هذه الزيادة صحيحة مقبولة باعتبار إسناد الدار قطني وشواهده.
قال ابن الملقن (م٨٠٤) فى "البدر المنير" (٧٢/٥): وقال ابن القطان: هذا الحديث
عندى صحيح ؛ لأن ثواباً هذا بصرى ثقة وثقه ابن معين رواه عنه عباس و اسحاق بن منصور
قال : وزيادة الدار قطنى أيضاً صحيحة . (كذا فى بيان الوهم والايهام: ٣٥٦/٥، لابن القطان (م٦٢٨هـ]-
ونصب الراية: ٢٠٩/٢).
قلت: وثواب أنكره أبو حاتم وأبوزرعة وثقه كما حكاه صاحب التهذيب عنهما،
لکن قال ابن معین : صدوق. قال عباس الدوری: إن كنت قد كتبت عنه الضعف فهذا آخر
قوليه. وروى هذا الحديث عن ثواب أبو الوليد الطيالسى ، وتابعه أبو عبيدة الحداد، ورواه
عقبة عن ابن بريدة. انتهى. والشرخ ل اعلم -
عيد الأضحى كون إني قربانى من شرورع كرف كام:
فقهاء اور محمد ثين فريات بين كما في قربالى ت شروع كرنا مستحب ، أخضرت صلى الله عليه وسلم .
ثابت موف ك وجدت، اور چو تكم عيد الأكى الله تعالى كى ضيانت كاون بم تؤاس كاتقاضا بى بى ب كراني قربانى
ست شرورع كر- يكونكم كوشت التد تعالى كى طرف عطية؟- ور بى زمان مثل قربالى كرفى ح بعد ياز
برذيحدد هدياجاتاتها أوراً ك اس كوكهافى تقى يتموليت كى علىامت تقى.
ليكن الكركولى مخض انى قربالى ت شروع شكر توالع قول ك مطابق مكروه تخصصات بلكن بلاكرابست يد
بهم جاتاورور ست- ملاحظة وبد ايد س:
ويستحب في يوم الأضحى ... ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة لما روى أن

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍعثم
٧٣٨
قربافى س متفرق احكام كابيان
النبى صلى اللّه عليه وسلم كان لايطعم فى يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته.
(الهداية، ١٧٤/١، باب العیدین).
الجوهرة النيرة س ہے.
ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ... ويؤخرالأكل حتى يفرغ من الصلاة ليخالف
الأيام التي قبله فإن أكل قبل الخروج هل یکره فیه روايتان ، والمختار أنه لایکره لكن
يستحب أن لا يأكل اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يأكل حتى يرجع.
(الجوهرة النيرة: ١١٣/١ ،باب صلاة العيدين،ط: مكتبه حقانيه).
وفى الفتاوى الهندية: والأضحی کالفطرفيها إلا أنه یتر ک الأ کل حتى يصلى
العيد كذا فى القنية وفى الكبرى: الأكل قبل الصلاة يوم الأضحى هل هو مكروه فيه روايتان
والمختار أنه لایکره لکن یستحب له أن لايفعل كذا فى التتارخانیة ویستحب أن یکون أول
تناولهم من لحوم الأضاحى التي هي ضيافة الله تعالى كذا فى العينى شرح الهداية. (الفتاوى
الهندية: ١٥٠/١، الباب السابع عشرفى صلاة العيدين).
وكذا فى المحيط البرهانى: (٩٠/٦، الفصل الثانى عشرفى الكراهية الاكل من كتاب الاستحسان).
وكذا فى تبيين الحقائق: (٢٢٦/١، ملتان) وزاد بقوله: وقيل هذا فى حق من يضحى
ليأكل من أضحيته أولاً أما فى حق غيره فلا .
وكذا فى ردالمحتار: (١٢٣/١-١٢٤)،سعيد)، وزاد بقوله: أقول: وهذا هو الظاهر إذ
لاشبهة أن النوافل من الطاعات كالصلاة والصوم ونحوهما فعلها أولى من تركها بلا عارض
ولايقال: إن تركها مكروه تنزيهاً .
وقال فى موضع آخر: لأن الكراهة حکم شرعي فلا بد له من دلیل . والله تعالى
اعلم. (رد المحتار: ٦٥٣/١، سعيد).
احسن الفتاوى س ے.
قربانى أوشتت جلى ب كونه هانا مستحب ب، جاست حى ندي، كمونكهات مثل دوده اور شكركى

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عهم
٣٣٩
قربانى ك متفرق احكام كابيان
وجدت غذائيت ، يهحم صرف مستحب ، اس٤ خلاف كرن م كولى قباحت بيس - (١حسن الفتاوى: ٥٢٠/٤)
فآوىمحمودہہ ے.
اس روزسب الله تعالى ٤ مجمان بموف بين اس علي مستحب يدب كهاولاًبر خص وعوت بعن قربانى .
عات، حقه، بان، جاء وغيره بنكهات إبها ن كهات في، سبي حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كا محمول
تها، ... (فاوى محموديد: ٣٨٥/١٤، جامعة فاروقي).
مزيد ملاحظه بون: (ماوى محمود يد: ٣٨٣/١٤-١٣٨٣، جامعة فاروق، وجديد معاملاتك شر عى احكام٠ ١١٩/٣) والشرعان
غير مريد الاضحية ، في اسالك كاهم:
سؤال: أكركونى شخص عيد الأضحى من تقربانى نبي كرنا جاءبنتاب توعيد ك ونافت اسمح لي مكانه
كهانا مستحب بى ياخير؟ أكم عبد ك ون وه دوسرت كى قربانى تجدها ى لوكيا استجاب بعمل موجمائيكايا
خبير؟
الجواب: مستله بالائ علماء كااختلا فا ب، تابتم احتياط اس مث ب كه من لوكول س باس قر بانى كى
وسعت تحيات، ياده ووسرى محكمة قريانى كرات بين ان حـ ي يجى إمساك.بشرب-
ملاحظ موقآوى شامی ی > :
قوله ويندب تأخير أكله عنهما أي يندب الإمساك عما يفطر الصائم من صبحه
إلى أن يصلى وإن لم يضح في الأصح ... قوله في الأصح، وقيل لا يستحب التأخير في حق
من لم یضح، بحر. (فتاوى الشامى:١٧٦/٢، سعيد).
وفي حاشية اللامع للشيخ زكريا: والتعليل ببداية الأكل من أضحيته يؤيد تقييد الندب
بمن له أضحية والتعليل بموافقة المسا کین أو اتباع فعله صلی الله عليه وسلم أو إطلاق
لفظ الصوم على هذا اليوم في بعض الروايات يؤيد العموم. (حاشية اللامع: ٣٩/٢).
بين الحقائق ی >:

فتاوى دار العلوم ذكر ياجلٍ شغم
قربانفى ک متفرق احكام كابيان
(وهي أحكام الأضحى) ... (لكن يؤخر الأكل عنها) لما روى أنه عليه الصلاة والسلام
كان لا يطعم في يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. وقيل هذا في حق من يضحي
لیأ کل من أضحيته أولاً أما فى حق غيره فلا. (تبين الحقائق: ٢٢٦/١،امداديه، ملتان).
مزيد تفصيل حلي ملاحظه هو: (البحر الرائق: ١٦٣/٢، ومجمع الانهر: ١٧٤/١، احياء التراث، وحاشية
الطحطاوى على الدر المختار: ٣٥٥/١، وحاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، ص٥٣٦، قديمى، وفتاوى
محموديه: ٤٨٥/١٧، فاروقيه، واحسن الفتاوى: ٥٢٠/٧). والشـ