Indexed OCR Text
Pages 381-400
فتاوى دار العلوم ذكر يا جلٍ شثم ٣٨١ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالا يجوزبه وفى الفتاوى الهندية: ومن المشائخ من يذكر لهذا الفصل أصلاً ويقول: كل عيب يزيل المنفعة على الكمال أو الجمال على الكمال يمنع الأضحية وما لا يكون بهذه الصفة لا يمنع. (الفتاوى الهندية: ٢٩٩/٥، وكذافى المحيط البرهانی:٤٧٩/٦،مكتبە رشیدیه). وأخرج أبوداود عن عبيد بن فيروز أنه قال سألت البراء بن عازب: مالا يجوز فى الأضاحى؟ فقال: قام فينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ... فقال: أربع لاتجوز فى الأضاحى: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكبير التى لاتنقى ... (ابو داود: ٣٨٧/٢). قال العلامة في إعلاء السنن: قال العبد الضعيف: قال الخطابي فى حديث البراء: إن فيه دليلاً على أن العيب الخفيف فى الضحايا معفو عنه، ألا تراه يقول: بين عورها ... فالقلیل منه غیر بین ، فکان معفواً عنه، انتھی. (اعلاء السنن:٢٣٨/١٧،ادارة القرآن، كراتشى). والشُّدِّعَلَ اعلم. قربانى من محمور اذن كرف كاهم: سوال: كما قربانى مس كهور اذن كرنا احاديث ت ثابت ت مناسب كر بعض غير مقلد لهوز اذن كرة ير؟ الجواب: مهور، كى قربالى كرنا أحاديث ت ثابرت بس ؛، بال نفس ذن بخارى شريف كى روايت _ ثابت . ملاحظه بجوسلفيون ] مقتدا شيخ محمد بن صالح العثيمين فرما تي: والشريعة جاءت بشروط معينة للأضاحى، انتبهوا لها : الشرط الأول : أن تكون بهيمة الأنعام ... هى الإبل والبقر والغنم، لو أن الإنسان ضحى بفرس عن شاة هل تجزئ؟ لا، لا تجزئ الأضحية لماذا؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام وإن كان ثمن الفرس يساوى فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم ٣٨٢ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالايجوزبه أضعاف أضعاف قيمة الشاة فإنه لايجزئ لأنه غير الجنس الذي جاءت به السنة . (جلسات الحج للشيخ محمدبن صالح العثيمين: ١٠١/١، وكذا فى مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: ٣٣٥/٧). بعض حضرات يربخارى شريف كى روايت مشتبه موكى كرلفظ "نحونا"كو" ضحينا" ك لفظ بيان كروياء ملاحظه بموعلا من سبيلى " الروض الأنف ،يس فر، _تين: عن أسماء رضي اللّه تعالى قالت: ضحينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل . (الروض الانف: ٥٥٣/٦). وكذا نقل عنه في سبل السلام شرح بلوغ المرام: (١٨٥/٤)، شروط الأضحية، رقم ٧) وفى التلخيص الحبير: (٢٣٦٧/٢٦٦/٤). أقول : لم أقف عليه. فقد أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد: باب النحر و الذبح وفي باب لحوم الخيل ، وأخرجه مسلم فى كتاب الصيد والذبائح: باب فى أكل لحوم الخيل ، بلفظ " نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه . فلفظة " ضحينا" هو مما لا أصل له، ولعلها من أوهام السهيلى فقد ذكرها فى الروض الأنف . ولما ذكره الحافظ فى التلخيص قال: ما ذكره السهيلى عن أسماءٌ قالت : ... الخ. ولو كان فى الكتب المشهورة لم يلجأ إلى عزوه للسهيلى فتنبه . فالحاصل أن لفظة " ضحينا" لا أصل لها . والأضحية لا تجوز بغير بهيمة الأنعام على الصحيح المشهور من أقوال أهل العلم . تذاب اربعد مش كور كى قربالى ورست خمس: والأضحية من الإبل والبقر والغنم لأن جواز التضحية بهذه الأشياء عرفت شرعاً البحر الرائق س ٢: فتاوى دار العلوم ذكر ياجلٍ شثم ٣٨٣ فصل فيما يجوزبه التضحية ومالا يجوزبه بالنص على خلاف القياس. (البحر الرائق: ١٧٧/٨، ماجديه). الدر المختار س ے. وركنها ذبح ما يجوز ذبحه من النعم لا غير. (الدر المختار: ٣١٢/٦،سعيد). روضة الطالبين سے. للتضحية شروط وأحكام أما الشروط فأربعة أحدها أن يكون المذبوح من النعم وهى الإبل والبقر والغنم وكل هذا مجمع عليه. (روضة الطالبين: ١٩٣/٣ ، المكتب الاسلامى). نھایة المحتاج سے. ( ولا تصح) التضحية (إلا من إبل وبقر) عراب أو جواميس (وغنم) ضأن أو معز لقوله تعالى: ﴿ويذكروا اسم الله على رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ ولأنها عبادة متعلقة بالحيوان فاختصت بالأنعام . (نهاية المحتاج: ١٣٢/٨، دار الكتب العلمية). بداية المجتهد س ے. وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام . (بداية المجتهد: ٧٦/٤). مزيد ملاحظ هو: (الذخيرة: ١٤٢/٤)، ومختصر سيدى خليل مع منح الجليل: ٤٦٥/٢، دار الفكر، والمغنى: ١١/ ٩٩، دار الكتب العلمية). والتر نقلة أعم - فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ٣٨٢ قربانى / وشت اور كمال سل احكام C C C بسم الله الرحمن الرحيم عن على بن ابى طالب قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطى الجزار منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا. (متفق عليه). الفصل الثالث فى التصدق بلحوم الأضاحى وغيرها C C C عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد: "كلواوتزودوا وادخروا". (رواه مسلم). C C ــ C C فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٣٨٥ قربانى أوشت اور ال ک احكام فصل سوم قربانى / كوشت اور ال ک احكام كابيان كانا مشترك بود تقسيم مكة علم: سوال: أكر قربانى / كوشت من بارية بهالى شريك بين اورسب كاهانا مشترك ، وكوشت كی تقيم مين برابرى ضرورى بوكّى يأنس؟ الجواب: بصورت مسئوله جب شركاءكاهانا ينا مشترك بونو تقسيم مضر ورى بس .. لاحظبوقاوی شامی س ے. (قوله ويقسم اللحم) انظر هل هذه القسمة متعينة أولا، حتى لو اشترى لنفسه ولزوجته وأولاده الكبار بدئة ولم يقسموها تجزيهم أولا، والظاهر أنها لا تشترط لأن المقصود منها الإراقة وقد حصلت . (فتاوى الشامى: ٣١٧/٦، سعيد). (وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٦٢/٤، كوئته). احسن الفتاوی س >: سؤال: والدين اور كن بها يول في مل كركا فى كل قربانى كى، احمد كوشت فقراء من تقسيم كرويا اور يقينيكا كرايك ما تحد هانا جاي بين تواس صورت مي كوشت لقيم كرك برايك كوايها إينا حصد دينا ضرورى يائمين؟ فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٣٨٢ قربانى كوشت اور ال ک احكام بينواتوجروا- الجواب: اس صورت ميم تقسيم ضرورى بس كموتكمياباحت ت تمليك وتملك ے معی اسی ی نیں۔ (احسن الفتاوى: ٥٠٠/٤، كوال شامى). فآوىمحمودہےسے. سوال كاخلا من يدب كرسب حص دارايك فى جكهر في عين أورايك ماتهدى سب كاهانا ينات، وتقسيم ضرورى ياس؟ جواب مس فرمايا تقسيم كرنالازم بين، الكثاعى يكاكرها كي تت نحى درست ، شامى-(فتاوى محموديد١٤٠/ ٣٢٣، جامعة فاروقية). عزيز الفتاوى س ٢: كان كى قربالى من سمات آولى شريك موسكة بين ات ولا يا بيكافى، اكراٍ بهائى وغيره رشتزداد ايك كهرك دست الح بي وتقسيم کرفے کی ضرورت نسا ے، سب اثاماشتریں اورکھاویں،ثانیے اس كى تصرت كاب كر تقسيم كرنالازم بيس - (فتاوى دار العلوم ويوبند، جليد اول، ص ٧٨٣، وار الاشاعت). والثدىخلال اعلم. تحمينت تقيم م كاظم: سؤال: وشت كواكر حمين لقيم كياجات أورايك دوسر ، تاراصكى ن موتوكي كم ؟ كمونكم فقهاءكى عمارات ية حلقات كمجاناً تقسيم جائزةأبي ب، وزن كرك القيم كرنا ضرورى >- يزيد جى معلوم كرتاست كماكرسى شخص في دوكيلو بديول ک عوض ايک كيلوكوشت لياتويد جائز؟ ياأمير؟ بينوا توجروا - الجواب: عام طور يرفقهاء فى كوشت اور بديول كوايك نورع اورمر ى باست، اورجال كوالكنورع ثمار كيماتب، يكن لوكول فى تعامل ت يهد جما كم كوشت اور بديان الله الكبير ين ين، كيوتكم لوك عادةً بوقت تقسيم گوشت اوربديوى کوالك کرک نقيم کرت بي، بديول کواونی اور گوشت کواعلی مے ہیں۔یزیدی فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٣٨٤ قربانى أوشت اور مال ٤ احكام من حيات خمس ب اور كوشت من حيات وفىاتب، باين وجد تقيم ] وقت برابرى ضرورى بس موفى جائ، لميكن فقبماء فى ووول كوايك جني ثمار كيماب اس لي أفضل اور ستريت كهدونون كوالك كرك وزناًبرابرالقيم كر لى جاث، ماكر سى شريك ك ول مي ثاراضكىات بعيدابوكه بجع كم كوشت ماسنيز دوكيلو بديون ک عوض ایک كيلو كوشت لينا جى عام فقباء ح قول ] مطابق ورست جيب- ملاحظ عامکیری می ؟: ولو اشترى شاتين مذبوحتين غير مسلوختين بشاة مذبوحة مسلوخة لم يجز لأن زيادة اللحم مع السقط ربا ، ولو اشترى شاتين مسلوختين بشاة مذبوحة مسلوخة لم يجز لأن كليهما لحم والزيادة ربا، إلا إذا كانا مستويين فى الوزن يجوز حينئذٍ. (الفتاوى الهندية: ١٢٠/٣). علام شامی فر، تے یں: قوله لا جزافاً، لأن القسمة فيها معنى المبادلة، ولوحلل بعضهم بعضاً قال فى البدائع: أما عدم جواز القسمة مجازفةً فلأن فيها معنى التمليك واللحم من أموال الربا فلايجوز تمليكه مجازفةً ، وأما عدم جواز التحليل فلأن الربا لا يحتمل الحل بالتحليل . قوله إلا إذا ضم معه الخ، بأن يكون مع أحدهما بعض اللحم مع الأكارع ومع الآخر البعض مع الجلد. (فتاوى الشامى: ٣١٨،٣١٧/٦، سعيد). عامگیری می ﴾. ويقسم اللحم بينهم بالوزن وإن اقتسموا مجازفةً يجوز إذا كان أخذ كل واحد شيئاً من الأكارع أو الرأس أو الجلد. (الفتاوى الهندية: ٣٠٦/٥). وللاستزادة انظر: (فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الهندية: ٣٥١/٣، وبدر المنتقى فى شرح الملتقى على هامش مجمع الانهر فى شرح ملتقى الابحر: ٥١٧/٢، والبحر الرائق: ١٧٤/٨، وبدائع الصنائع: ٦٧/٥، سعيد، والفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية: ٢٩٠/٦). ورج كرده عمارات تدية جماست كم كوشت اور بديال ايك نس ی۔ فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عشم ٣٨٨ قربانى / أوشت اور ال ک احكام وشت اور بدى مختلف بموفي ک ينكم شوابد ملاحظ فقرمائير: قال فى الهداية: وشعر الميتة وعظمها طاهر ... ولنا أنه لا حيوة فيهما ولهذا لا يتألم بقطعهما فلايحلهما الموت إذ الموت زوال الحيوة. (الهداية: ٤١/١). فتح القدیسُ ﴾. وكل ما لا تحل الحيوة من أجزاء الهوية محکوم بطهارته بعد موت ما هى جزءه كالشعر والريش والمنقار والعظم ... (فتح القدير: ٩٦/١، دار الفكر). البحر الرائق س ٢: إن أجزاء الميتة لا تخلو إما أن يكون فيها دم أولا والأولى كاللحم نجسة والثانية ففي غير الخنزير والآدمي ليست بنجسة. (البحر الرائق: ١٠٧/١، كوثته). ليكن قربانى ک باب من فقهاء فى موشت اور بديول کوایک جنس اور مرى ياسم أورجال كوال جنس شھرغرایا۔ حضرت شاه صاحب فى مجاز فة قيم كى اجازات دى>، ور فر ما يا كمية من باب المعاوضات المصاب بيك من باب المسامكات . ملاحظ بموفض البادى ميس فرحات : واعلم أن ما في فقه الحنفية من أن رجالاً إذا اشتركوا في أضحية ينبغي أن يحذروا من المجازفة فى القسمة وعليهم أن يقسموا اللحم وزناً أقول من عند نفسي وذلك عند مخافة النزاع وإلا جازت المجازفة أيضاً فإني قد جربت أن المجازفة قد سرت فى غير واحد من المواضع عند المسامحة وإنما القواعد عند ظهور النزاع. (فيض البارى: ٣٤٣/٣). روسرگگگفراتےیں: باب الشركة فى الطعام ... ذهب البخاري إلى جواز قسمة المكيلات والموزونات فى النهد مجازفة والنهد أن ينثر الرفقة زادهم على سفرة واحدة ليأكلوا جميعاً بدون تقسيم فآوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٣٨٩ قربانى كوشت اور ال ک احكام ففيه شركة أولاً وتقسيم آخراً، ولا ريب أنه تقسيم على المجازفة لاغير مع التفاوت فى الأكل وهذه الترجمة إحدى الترجمتين اللتين حكم عليهما ابن بطال أنهما خلاف الإجماع فإن المكيلات والموزونات من الأموال الربوية والمجازفة فيها تو دی إلی الربا وقد مر مني الجواب أنها ليست من باب المعاوضات التي تجري فيها المماكسة أو تدخل تحت الحكم وإنما هي من باب التسامح والتعامل وكيف يكون الإجماع مع أنه قد جرى به التعامل من لدن عهد النبوة إلى يومنا هذا. (فيض البارى: ٣٤٢/٣). بخارى شريف من ايك حديث ت جي اس كى طرف اشار ومكتاب- ملاحظ ه: عن سلمة بن الأکوع قال: خَفَّتْ أزواد القوم وأملقوا فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناد فى الناس يأتون بفضل أزوادهم فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرک عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله". (رواه البخارى: ٣٣٧/١، كتاب الشركة). مذ كورهبالا ولآل كى روشى مين واشح بوتاست كم مجاز فة تقسيم كرن كى كنجالش ت تابم فقهاءكى عبارات ٤ بچي نظر برابر وزناً تقسيم كرناجات - والثّدونخيال العلم .. غير مسلم كوقر بافى كاكوشت وي كاظم: سؤال: قربانى كاكوشت غير مسلم كود ى سكت چين يائيين؟ الجواب: بصورت مسئول قربالى كاكوشت غير مسلم كوول سنكة بين، بال سلمان كوريتا أفضل اوراولى ٢- البند الضحية منذوره مست ويشاور ست خميس- ملاحظ بوعا مكبرى مش >. فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ عشم ٣٩٠ قربانى كوشت اور كمال احكام ويهب منها ما شاء للغني والفقير والمسلم والذمي كذا فى الغيائية. (الفتاوى الهندية: ٣٠٠/٥). اعلاء السفن ی ؟. وللمضحي أن یهب کل ذلک أو يتصدق به أو يهديه لغني أو فقير مسلم أو كافر. (اعلاء السنن: ٢٥٨/١٧، ادارة القرآن). (وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٦٦/٤، كوئته). وانظر للمزيد : (اعلاء السنن: ٢٨٣/١٧،ادارة القرآن). حضرت تقانونى فرحات : قربانى موفور واجب موكر كوشت تقسيم كرناواجب بيس، يكس وهبديه موكايا صدقة ناقله اورحرفي مصالح هم مستأن لهذااس كودينا جائز، البدر بس قربالى كاكوشت لتقسيم كرنا واجب بواسل مست ويناجاته بيس- (إمداد الفتاوى: ٥٥٠/٣). حضرت مولانا محمد يوسف لديانوى شهيد قرمات : سؤال: كم قربانى كاكوشت غير مسلم كورياجاسكتاب؟ جواب: وياجاسكتاب، بشرطيكونذركى قريالى عدمور (آب] مسائل اوران كامل٢٠٩/٣٠). قاوی رھمیسے. کوکی واقعی مصلحت بوتودے کتے ہیں گمر،ڑےی ے کیوتکم مسلماتوں ی غرباءکی کی نی ۔(فاوی ريم: ٨١٥/٥)- مزيد ملاحظه بو: (فاوى محموديد: ٣٣٥/١٤، جامعة فاروق، واحسن الفتاوى: ٢٩٧/٤، وقا ولى بينات٥٧٣/٣٠) والشد قوله العلم. حم ضي بيتِ زكاة وفي كاظم: سؤال: زيد فى ک قربايمال كبير بعض واجب اور بعض أهل قريا يمان، اس ک بعد كافى ساءت أوشت كى يت لكاكرز كوة كى نيت فقراء كوديا- كيا قربانى ل أوشت مل زكاة كانيتموسقف؟ زيد كتاب كم كوشت ميرى لكيت ب اس كوصدقهاورز كوة كانتتمثل وا سكتابول_ نواتوجروا- فتاوى دار العلوم ذكر ياجلٍ عشم ٣٩١ قربانى/ موشت اور ال ک احكام الجواب: قربانى كاموشت زكوة كما نيت ت ديهاجات خس - اوراكرويديات توز كورة اوأنيس ہوگی۔ ملاحظبوقاوی شای س > : وإذا دفع اللحم إلى فقير بنية الزكاة لا يحسب عنها فى ظاهر الرواية. (فتاوى الشامى: ٣٢٨/٦، سعيد). قآویتديسے. تصدق بلحم الأضحية على الفقير بنية الزكاة لا يجزئه في ظاهر الرواية. (الفتاوى الهندية: ٣٠٨/٥). والترجَاءأَ قربانى كاسارامكوشت خودها لي كاسم: سؤال: مار يمان محمد للدبرسال قربانى بونات، يمكن احمد هوثابت كوشت رشددارول مي ديكر دور الهري را ية بين، اور خود كهات بين، اوررشة داراور ممان كى آم ميكاياجاتاب، اب وريافت طلب امري كمكما ات طرح كرتا جاتزب يأتي؟ اس طروح كرفس قربالى اوامولا يا بس؟ بينواتو جروا. الجواب: قربانى ٤ كوشت ك بار مثل مستحب يب كهايک تبالى فقراء، مسا كين بتقسيم كيا جات، اورايكت تبالى اعز مواقارب كودياجات، اورايك تانى اس كهر ك بال يحول حلي وحاجات، ويقيم فقط مستحب ب لازم اورضر ورى يات، باين وجد امركونى خص ساراًكوشت خودكها ل تب بنى قربانى بلاكرايت اواموجاتى ت، قريانى كامقصد الى اراقة وماصل مبروكيا - لهذا سوال من مذكوره طريقة بحى بلاكرات درست ت، قربالى اواموكى- بال ابتداءً نييت قربانى ى كى موفقتاموشت كهانا مقصوون بون لاحظ بموبدائع الصنائع مصر : والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويدخر الثلث لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ وقوله عزشأنه: ﴿فكلوا منها وأطعموا فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٣٩٢ قربانى/ كوشت اور هال ٤ احكام البائس الفقير﴾ وقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا"، فثبت مجموع الكتاب العزيز والسنة أن المستحب ما قلنا ولأنه يوم ضيافة الله عز وجل بلحوم القرابين فيندب اشراك الكل فيها ويطعم الفقير والغنى جميعاً لكون الكل أضياف اللّه تعالى عز شأنه في هذه الأيام وله أن يهبه منهما جميعاً ولو تصدق بالكل جاز ولو حبس الكل لنفسه جازلان القربة فى الإراقة وأما التصدق باللحم فتطوع وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام لأن النهى عن ذلك كان فى ابتداء الإسلام ثم نسخ. (بدائع الصنائع: ٨١/٥، سعيد). وللمزيد انظر: (ردالمحتار: ٣٢٨/٦، سعيد، والفتاوى الهندية: ٣٠٠/٥، واعلاء السنن: ٢٦٢/١٧، ادارة القرآن، وفتاوى بينات: ٥٧٤/٤،وآپ کـ مسائل اوران كاحل:٤٦١/٥، جديد ايديشن). آوئمودہےسے. قربانى كاكوشت يكاكر كلانا أور دعموت كرنا جى ورستت- (فاوى محموديد: ٣٣٢/١٤، جامع فاروقيه). البد وخص ذو عمال بوادر معاشى فى كاشكار بواس تك لي مستحب يت وهمارامكوشت اخ ابل عمال رکلای کے و مصدق محبنیں۔۔ ملاحظه بوبدائع الصنائع مين : والتصدق أفضل إلا أن يكون الرجل ذا عيال وغير موسع الحال فإن الأفضل له حينئذٍ أن يدعه لعياله ويوسع عليهم لأن حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة غيره ، قال النبى صلى الله عليه وسلم:" ابدأ بنفسك ثم بغیرک". (بدائع الصنائع: ٨١/٥، سعيد). والتُّدَِّلَ اعلم يجرم قربانى كى رقم تبديل كرفاهكم: سؤال: أكرسي ک یاس قربانی کی كمال فر وخت كرفى ک بعد بعين الا كى قيمت يا من موجود نسب فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٣٩٣ قربانى أوشت اور كهالك احكام ثمن كهريدركها بوات، اوركوكى فقير ما من آكمياتواس فى جيب ناحي رقم صدقة كروى تو کیا صدقه وکیايادوباره اى رقم كاصد قدذكرنا ضرورى بو كا ؟ لو يتجهناية كه واجب التصدق رقم كوتبديل كرسكتاب يا أمي؟ الجواب: بصورت مسئول تبديل كرف كى منجالش ت بعين من كا تصدق لازم اور ضرورى في، نار ين اب دوباره حمد قدكر فى كى ضرورت غيب. ملاحظه مواد او الاحكام مث : السؤال: أكركوكى خص جرم جانور قربانى يا جرم جانور حقيقة كوبارادة تصدق بيع كروت اوروحمن كوا ياس رسم كرسى موقع يرتصدق كردول كانجراس كوموقد تصدق سغياب بموكيا ليكن اسل وقت من بعده إلى ٤ بان موجورئيس بلكن مكان بجويوجد سفربوفى بعيدب وكيماي خص بجات اس ثمن ك وومرى رقم كموتصدق كرسكتاب يا بعينه الى ثمن كالصدق واجب ب كن بدون اى سک برى عن وجوب التصدق موكا الجواب: قال في غنية الناسك في بيع لحوم الهدايا وجلودها مانصه : ولو باع اللحم جاز بيعه لأن ملكه قائم إلا أنه فيما لا يجوز أكله يتصدق بثمنه لأنه ثمن بيع واجب التصدق كذا فى الفتح عن البدائع وإن كان مما يجوز له الأكل منه فإن باع شيئاً أو أعطى الجزار أجره منه فعليه أن يتصدق بقيمته ، أى بقيمته إن كان أكثر وبالثمن إن كان أكثر على ما فى البدائع. (ص١٩٢). است معلوم مواكه تصمدق من اى صورت مثل واجب فى جب كهريع جائزة الاكل نه بواور جائزة الاكل مش تقرد قيمت واجب ٢ : تقدق من، يش يدواجب فى الزمن بمواواجب فى الحسين بن جواء لهذاصورت مسئوله من بجاع ثمن ك وومركى رقم كوتصدق كرسكتاب يكن يدضر ورى ب كه من أكرقيمت كم بونو قيمت كامل تصدق ك جمات- والتداعم-(امداد الاحكام٢٤١/٣٠) - والتّد ◌َالَ اعلم. فتاوى دار العلوم زكريا جليٍ ٣٩٢ قربانى ح موشت اور كمال سل احكام بسم الله الرحمن الرحيم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع جلد الأضحية فلا أضحية له". (أخرجه الحاكم). تنوير الزوايا فى مصارف ثمن الضحايا، عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تبيعوا لحوم الهدى والأضاحى فكلوا و تصدقوا واستمتعوا بجلودها". ( رواه احمد). 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٣٩٥ قربانى / كوشت اور كمال ٤ احكام "تَنْوِيْرُ الزَوَايَا فِيْ مَصَارِفٍ ثَمَنِ الضَّحَايَا " جم قربانى كى رقم ح مصرف كایان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيما فر مات يعل علماء دين ومفتيان شرع منين درج ذيل مستلك بار مي: سؤال: أكركى شخص فى قربانى كى حال بيت تصدق فر وخت كرلى نواب رقم واجب التصدق فيا قبس؟ كيااس مس زكاة اور صدقات واجبكى طرح فقيركى تمليك ضرورى >؟ يعنى حرم قريانى كى رقم كومساجد، مدارس، شفاخات، رفاه عام، خر الى ادار، ميت كى عفين وتجميراوراس ] قرض كى اواشكى مي خريج كرنا ور ست موكا يائير؟ برات مبربانى دل وتفصل جواب عنايت فر باكرا جدعظيم " حق بول، كيوتكد بمار علات م اس مستلم من على فى كرام كا اختلاف ب - بينوا بالدليل مع التفصيل، توجروا بالأجر الجزيل - الجواب بعون الوهاب حامداً ومصلياً ومسلماً: شريعت مطهره من قريانى كااصل مقصد ذن اضيه اوراراقد، جوكه حامل بموجكاب موشت اوركمال وغيره مس قربانى كرف و١ ١ وشر عاً تين ثم ] اختيارات حامل ين :- (١) يجيم كوشت اور كحال كونود استعمال كرسكتاب، مثلأ كمالت مصلى، ؤول، يجعلنى، مسند وغيره جاكر استعمال كريسكتاب، بعد حال كامد قدكرنا واجب اورضرورى في. فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ عثم ٣٩٢ قربانى أوشت اور ال ک احكام (٣) ويكر احباب واقارب اوراعز دكواستعمال ] - لة و سكتاب، ان من غنى فقيركى كولَ قيد حوذإنظر شریعتنےہیرمی،ہاں اجرت ی دیتاجاےہی ۔ (٣) فقراء اور مسا كين برصد قد كرويناجائزً اورور ست ب- علاجهازين كحال كوفر وخت كروينا اور قيمت كواست استعمال مث لا تاجا تزاور ور سنت خس، اكرسى في حجم قربانى كوفر وخت كرويا، تواب يمت واجب التصدق بن جالى ٢، يعنى مد قد كروينا واجب وجاتاب، فودكها نايا انتها كوكلاناجارة بس /شتاء أكر چ صدقهى كى نيتست فر وخت كيا بو، البند أكثر بيت تصدق فروخت كيا توزيع بلا كرابت تح موكى اور كنكار بهى خبين بوا يكن اكر بيت تمول فر وخت كيا توزيع مكروه مولى اور كي كاربموا، باين من قيمت كا تصدق بهر صورت واجب . ولكل ور ذيل لاحظ فرياتي: ( أخرج الحاكم بسنده عن عبد الله بن عياش القتباني عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع جلد الأضحية فلا أضحية له". وقال: صحيح. (المستدرك الحاكم: ٣٩٠/٢). قال الذهبی: ابن عیاش ضعفه أبو داود . قال العلامة ظفر أحمد العثماني: فالحدیث إن لم یکن صحيحاً فلا ينزل عن مرتبة الحسن. (اعلاء السنن: ٢٥٦/١٧). اس حديث كامطلب يدب كن هال كواٍ لت فر وخدت كرو- ** عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ... " ولا تبيعوا لحوم الهدي و الأضاحي فكلوا و تصدقوا واستمتعوا بجلودها ... ".(رواه أحمد فى مسنده برقم: ١٦٢١٠، وقال الهيثمى: وهو مرسل صحيح الإسناد . وضعفه شعيب الأرنؤوط، رقم ١٦٢٥٥). بدائع الصنائع ميس على من ابوبكر كاسائى فر مات : ولا يحل بيع جلدها وشحمها ولحمها ... من الدراهم والدنانير والمأكولات فتاوى دار العلوم زكريا جيدٍ عثم ٣٩٤ قربا فىح موشت اور مالك احكام والمشروبات ولا يعطى أجر الجزار والذابح ... فإن باع شيئاً من ذلك نفذ عند أبي حنيفة ومحمدٌ وعند أبي يوسفٌ لا ينفذ ... ويتصدق بثمنه لأن القربة ذهبت عنه فيتصدق به ولأنه استفاده بسبب محظور وهو البيع فلا يخلو عن خبث فكان سبيله التصدق، وله أن ينتفع بجلد أضحيته في بيته بأن يجعله سقاء أو فرواً أو غير ذلك لما روي عن سيدتنا عائشةٌ أنها اتخذت من جلد أضحيتها سقاء . (بدائع الصنائع: ٨١/٥، سعيد). صاحب بداية فر مات: ولو باع الجلد أو الحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك تصدق بثمنه لأن القربة انتقلت إلى بدله. (الهداية: ٤٥٠/٤). خلاصة القتادی ی ے. ولا بأس ببیعه بالدراهم لیتصدقها ولیس له أن یبیعه بالدراهم لینفقها على نفسه ولو فعل ذلك يتصدق بثمنه . (خلاصة الفتاوى: ٣٢٢/٤، الفصل السادس فى الانتفاع بالا ضحية). وللاستزاده انظر: (الدر المختار مع رد المحتار: ٣٢٨/٦، سعيد، والفتاوى الهندية: ٣٠١/٥، والبحر الرائق: ١٧٨/٨، ط: كوثته). مذكوره بالاعمارات كافلا هديدت كه چوم قربانى كوخود استعمال كر سكة بين ليكن وراتهم ووتاثير ريتدروس ي اور مأكولات ومشروبات وغيره ] عوض فر وخت كرنا درست أمس، بال أكربيت تقدت فروخت ك جات أو درست في اوردونول صورتول مث قيمت واجب التصدى؟- اس ست قطع نظر كرت بوت كم تصدق كى على نفس تبع ت يا خبث، يديات يجى ء من الشين كرمعنى حاس كرنفس ثم اور مال كاصدقه قيمت ثم اور قيمتٍ جم ك طريق أبي ب، كيونكه ثم اور حالت انفارع درست، جبكان دونول كى قيمت ت انفارع جازَ أبي ب، يلكن دونول كى قيمت واجب التصدق ٢- ملاحظ قرما كين إمداد الاحكام مث ب. وفى يست كر صدقة ورابم جلد اضحية ور حم صدقة جلد الضحية بمركز نيست زيراكه جلد أضحي ثل ثم اضي اسمت فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٣٩٨ قربانى أوشت اور كمال ک احكام انتفارع قسم ازال جامً است وورابم جلد اضحية غير جائز الانتفارع ورحق بالخ است بيس ورابم جليد اضي مثل ورابح حم اضحيد است وروجوب تصمدفى بالتمليك- (امداد الاحكام:٠ ٢٥٨/٣). بالس سمان ◌ٍعوض فى حكم المعوض أبي ب معوض واجب التصدق خميس اور عوض واجب التصدق -- لاحظ فرما كين اعلاء السفن مي ث: (عوض معوض] حكم من كمال وثابت اوركمال أنيس موثا) وأما استبدال الجلد بما ينتفع به باقياً كالقربة والسفرة والغربال والجراب والدلو ونحوها فلا بأس به لأن له أن يتخذ منه ما شاء منها ابتداءً فكان الاستبدال بها كاتخاذها انتهاءً، ولأن البدل الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام المبدل فكان المبدل قائماً معنىٌّ فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلد بخلاف البيع بالدراهم والدنانير والخل واللحم ونحوه، لأن ذلك مما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يقوم مقام الجلد، فلا یکون الجلد قائماً معنی فلا یکون إلا تجارة محضة، وقد نھی الشارع صلی الله عليه و سلم عن الاتجار بشيء من الهدى والأضاحي ، هذا هو الفرق بين الغربال والخل . (اعلاء السنن ٢٥٨/١٧،ادارة القرآن ، كراتشى). فقها ، كلام ت يدبات تودائع بموكى كه چيم قربانى فر وخت كرفت قيمت واجب التصدى موجاتى ٢، چاست صدقة كانيت سن فر وخت كر يا تمول اور استعمال ك فيت ست بال فرق صرف انتاب كه مد قدكى نيت ت فر وخت كرة بر كفر كاريس موكا اور تع مي خبث بهعلى فيس بوكا، ليكن بيت تمول فر وخت كري كما وجه مع قيمت من حيث بموكا، بيع مكروه يموكى اور كي كار بجى موكا، تابجم برصورت قيمت واجب التصدق - ليكن اصل قابل اشكال بات يت كهواجب التصدق كاكيما مطلب ب؟ كماير قيمت صدقات واجبه زكاة صدقة الفطر وغيره كى طرح ب كه جس بين فقيرى تمليك لازم اور ضرورى ؟؟ يافقط قيمت كامد قد كرنا واجب في اور تمليك فقير ضرورى خميس ؟ اس كاجواب يد كهاس باب مثل علما في كرام كااختلا فات، حس كى تفصيل حسب ذيل ملاحظه هو: چى جماعت كاموقف: فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شهم ٣٩٩ قربانى أوشت اورهالك احكام اكثر بند وستافى علماء، اكابر ويوبند وغيره كامسلك ال ياء، مثل يدب كريه قيمت صدقاتٍ واجب: زكاة، صدقة الفطرك طريق ٢ اس لة اس مي تمليك فقير ضرورى ، اس ک برعلس مسجد، درس، شفاخان، رفاهٍ عام اوروميكر يراتى ادارون مثل صرف كرنا جائزة نجيب، الا يد كه تمليك فقير، بعد صرف كى جات- يا كمال متولى كوريد_ اوروهمالك من جات بعد فر وخت كرس غير الى ادارول مثل ويد. اس مسلك ، تفصيل ولاكل س لتة ملاحظ فر ما كين: (جوابر الفقه ، رسمال: "رفع التلاحى عن جلود الأضاحى" ٣٣٣/٢-٣٣٩، وكفايت المفتى: ٢٢٧/٨، ط: دار الإشاعت، وإمداد الفتاوى: ٥٥٩/٣، وامداد الاحكام: ٣٨٢/٣، وفاوى محمودية:٣٥٨/١٢-٢٠م، ط: جامعة فاروقي، وفاوى حقافي٠ ٢٢٧/٣، واحسن الفتاوى٠ ٣٩٥/٢، وفتاوى رجمي: ٢٠١/٥-٣٠٥، وكتب ويوجد، وعزيز الفتاوى: ٢/٤/١-١٢٩). ي حضرات فرماسة بين كهفقمات كرامة في لفظ "تصدق ، استعمال فر مايات اور" تصدق" كى حقيقت تمليك ٢،ما تدِز كاة وصدقة الفطر لهذابلاتمليك فقير صرف كرنا جا تزا ورور ست بس موكا دوسرى جماعت كاموقف: بعض باكتالى اوراقغافى علماء فر مات بين كراس مث تمليك فقير ضرورى بين . ملاحظ فرما كين، افغالى مشار كمترجمالى كرت موسة فقيد العصر حضرت مفتى فريد صاحب قرمات : سؤال: قربانى ک جدول كى قيمت مساجد مصر فى كرتاجا تربيانا جائز؟ جواب: جندى مثار س زويك فاجاتزب. كما فى الهندية (٣٠١/٥): ولا يبيعه بالدراهم لینفق الدراهم على نفسه و عياله، لو باعها بالدراهم يتصدق بها لأنه قربة كالتصدق كذا فى التبيين، قالوا: والتصدق هو التمليك. اورافغانى مشاريع ک نزويك ي صرف جانب- وهو المختار بدليل تعليل الزيلعى لأنه قربة أى التصدق بالدراهم كالتصدق بالجلود بغى مقصور قربتت وه وراتم وفي مثل موجودب، جسيماً كهبترول ، وفي مث موجود، قربت تمليك اوراباحت سب مثل موجود- ونظيره جلود الهدايا والضحايا فيها الإباحة العامة دون التمليك سلفاً وخلفاً. (فاوى فريدي: ٥٨٣/١، ماكل شى). فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٢٠٠ قربانىكموشت اور ال ک احكام الغالى علماء مسلك كاخلا من يد كر قيمت اس وقت واجب التصدى تب جب كه چوم قربالى كروتمول كانيت سن فر وخت كياجات اس لة كرا مي خبث وفر الى أكثر، ليكن اكربيت تصدق فر وخت كماجات أو اس س حيث وفر الى ني ب - باين وجد اس كا سم بعده جلود اوركوشت ك حم كى طرح موكا كروه اصلاً صدقاتٍ ناقله ين، صدقات واجب مش ت وخمس ين، يزيد ذكورة وقطر اندكى طرح بحى تيس ؛ بلكم وشت كابدل ب اس لح بلاتمليك فقير، مساجد، غير الى ادار،، رفاهٍ عام وغيره مث صرف كرناجاتهاور ور ست ؟ - اكراس مثل حيث بوتاتويسر مسجد مخرج كرتاورست ندمونا مزيد تفصيل - له ملاحظ قرما كين: (فتاوى دار العلوم زكريا:٢٢٠/١، احكام المساجد فع بتد، وزكورة اور مستلم تمليك، از مولانا عتيق احمد صاحب قاتى). ووسرفي مسلك نظائر: جوحضرات اس رقم كوواجب التصدقى بجهة بين يكن تمليك فقير ضرورى أخير بمصة وه يد فرمات بين كم. بات ى مرتبه رقم واجب التصدق جونى ب ليكن واجب التمليك للفقير بيس بولى، اس ح جند نظارة حسب ذيل ملاحظه فرائین: يلى نظير لقط: اس كى واشخ اور في غمار مثال لقط ٢- فقبما ئ احناف فريات بن كه لقط واجب التصدق ٢، عن فقير محتاج يرصد قه كردياجات ليكن زكوة اور صدقة فطركى طرح يس ١،٢ك وجده علا من شائى، صاحب محيط بربالى وغيره حضرات فى اسابات كى تصرتك فر مالتى ست كه لقط وتمام مصارع مسلمين مش صرف كرناجائزًاورور ست بـ ملاحظه بوشرح منظومة المن وجيان مثل المذكورب: بيوت المال أربعة لكل * مصارف بينتها العالمون فأولها الغنائم والكنوز * الركاز وبعدها متصدقون