Indexed OCR Text

Pages 201-220

فتاوى دار العلوم ذكر ياجلٍ عثم
٢٠١
صيدوذ باتا سك احكام كابيان
إذا رمى فأصاب غيره، لأن الحجر والبندقة إذا جرح حل. (البناية فى شرح الهداية: ٥٢٢/١١، فصل
فى الرمى ، مكتبة رشیدیة).
(٣) علا من مولانا ابوسعيد محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمى حاشية الدورس جوازتحرير فريات - ملاحظة و:
واما الرصاص الذى يرمى بآلة معتبرة عنها بالتركية بتوفتك فيحل ماقتل به ... الخ .
علا من ابن قيم مصرى فى عدم جواز تحرير فرما يات اس كاجواب على دياس- ملاحظة :
وبما ذكره يظهر وجه ماذكرفى فتاوى ابن نجيم أنه لا يحل صيد بندقة الرصاصى
انتهى، وهو أنه لاحدة لها فلا يحصل بها الجرح بالمعنى المعتبر في حل الصيد على ما مر
ومنعه سفسطة للحس کیف لا والرصاص لو اتخذ منه سکین لایتصور به القطع انتهى، وقد
علمت مما ذكر أن تعلق الحل بما قتل بالرصاص إنما هو لكون مقتولة مقتولاً بالنار ( وليس
الأمر كذلك والرصاص إنما هو قاتل ومفرِّق الأجزاء بالقوة القاذفة] والبندقة فى الحديث ليس كذلك
ويمكن أن ما نقل عن ابن نجيم يجوز أن لايكون ما يرمى بالآلة المعروفة المعهودة بأن
يرمى بآلة لا تكون فيها عمل النار. (حاشية الدرر على الغرر، ص ١٣٤، كتاب الصيد، مطبعة عثمانية).
(هـ) على من رافعىفى كواله خادمى اور علامه سند حى جواز تحريرفر ما يات- علا من دافعى كى عمارت ملاحظة مو:
نقل الخادمى فى حواشى الدرر عن فتاوى على أفندى الحل معللاً بأن النار تعمل
عمل الذكاة فى الحيوان حتى لو قذف النار فى المذبح فاحترقت العروق يؤ كل لكن ينبغى
أن يحمل على ما إذا سال الدم حتى إذا انجمد ولم يسل لا يحل إلى آخر ما ذكره فانظره
وسيأتى للمحشى فى الجنايات أن القتل بالبندقة الرصاص عمد لأنها من جنس الحديد
وتجرح فيقتص به لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوى انتهى، ومقتضاه حل
الصيد بها تأمل، وماذكره السندى هنا مؤيد للحل وأنه لاشبهة فيه. (التحرير المختار: ٣١٥/٦،
سعید).
(٢) قال الشيخ أسعد محمد الصاغرجي فى "الفقه الحنفى وأدلته" (١٩٦/٣، كتاب

فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ شثم
٢٠٢
صيدوذ بار س احكام كابيان
الصيد): والصيد بالبندقية مثل الصيد بالسهم. انتهى .
(٤) علا من تح محمد بن عبد اللطيف ابن ملك شرح تحفة الملوك مي فريات ين:
ولا يحل الصيد بالبندقة وهي: طينة مدورة یرمی بها؛ لأنها لا تجرح بل يدق و
يكسر ... قال: فى الكنز وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم.
وقال فى الينابيع: وإن رماه بمعراض فجرحه أکل کیف ما أصابه، و کذلک البندقة
والحجر، والعودة ، فيحمل كلام صاحب الكنز على البندقة من الطين ، وكلام الينابيع على
البندقة من الرصاص. انتهى . وقال الشيخ عبدالمجيد الدرويش فى تعليقات شرح التحفة:
قوله البندقة من الرصاص ، وهو محدد يجرح. (شرح تحفة الملوك مع التعليقات: ١٧١٨/٢).
(٨) فتاوى زيعيد مش علا من الن ديم فى عدم جواز كا فتولى ويات يكن تعليق سي لفى شيخ سعيد بن سالم بن
مساعد الغامدى فريات بين رازح قول جواز كاب- ملاحظه بموفر مات :
سئل ( أى العلامة ابن نجيمٌ) عمن اصطاد طيوراً بالبندق الرصاص والطين هل يحل
أكلها أم لا ؟
فأجاب : لا يحل أكلها. قال المحقق: والراجح القول بحله لأن البندقية في معنى
المحدد و يحمل قول الجمهور على أن البندقية التي كانت في عهدهم كانت تختلف فى
القوة والسرعة عن البندقية الموجودة فلم تكن فى معنى المحدد كالبندقية اليوم فقالوا :
بعدم حله . (الفتاوى الزينية، مع التعليقات، ص ٤٦٣، ط: دار كنوز اشبيليا).
[أقول: وقد تقدم أن "الفتاوى الزينية" لايوثق بها ما لم تأيدت بنقل آخر كما قاله أبو السعود
العمادى المصرى فى فتح المعين على منلا مسكين (١٣٦/٢، قبيل باب تفويض الطلاق، ط: سعيد)].
(٩) قال فى "الجوهرة النيرة" (٢٧٤/٢): ثم البندقة إذا كان لها حدة تجرح به أكل .
(١٠) وعى سلیمان غاوى "الكافى فى الفقه الحنفى" م.كوال" فتوى الخواص" تين
فتاوى (١) فتوى مثلا على التركمانى (٣) فتوى إلى السعود العمادى (٣) فتوى الطوري الفى أقل كرن کے بعد

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم
٢٠٣
صيدوز بار سك احكام كابيان
فراتےہیں:
قلت: والفرق واضح بين الطين والرصاص. (الكافى فى الفقه الحنفي :١٢٩٧/٢، ط: مؤسسة
الرسالة).
(١١) محمد يرم بن مصطفى فى مستقل رسالة خام " تحفة الخواص فى حل صيد بندق الرصاص"
تحرير فرمايات،اور بندوق شكاريرحلت ، ولا ذكر فريات - يدرسماله مصر شارع بجواب-اس
دمالهيمتجره كرة موت ابن بدران وشقى " درة الغواص" مس فرمات :
ألف المؤرخ محمد بيرم بن مصطفى أحد علماء تونس (م١٣٠٧هـ) رسالة " تحفة
الخواص فى حل بندق الرصاص" ذكر فيها الأدلة على حله ونقل عن علماء الحنفية ذلك
... الخ. (درة الغواص فى حكم الذكاة بالرصاص، ص ٤١).
(١٣) مولانا خالدسيف الد صاحب فرما ت ی:
بندوق ك شكاركوعا مطور يرفقهاء حرام قراردية بين اوراس طرح كى جزئيات فقهاء منقد مين ومتأخرين
كى كتابون من موجودين، ليكن فقهاءكى ان تحريات ت صاف معلوم بونات كهاس زمان ميس شى سح معمولى
أصيل بندوق ذريعة بعينها جات ،اس لي فقهاء كا يدرات التياجكن ورست.
موجودة زمان مث جوبارودى كوليال ياء يوني بين ووسى وهاردارت بجى بيتر طريقة برجم ٤ خون كو
يمادية ير اورياره ياءه كروية بين اورشريعت كانصل مقصود بى كد فون ايهى طرق بنجات، ... اس اعتبار
س كوفى شهر أمس كه بندون كاشكار شريعت ٤ مقصد كى "كيل كرتناسب اس لي است حلال ى بوناجات - والله أعلم
بالصواب- (حلال وحرام، ص ١٢٢٠١٧١).
علمات الكي ك فتاوى حسب ذيل ملاحظة فرما كي:
(١) قال الشيخ عبد الرحمن المالكى البغدادي في "إرشاد السالك" في فصل
الصيد (ص: ١٠٢): وأما البندق فهونوعان بندق الطين وكان معروفاً قديماً يضرب به
الحيوان من بعد فقده يقتله وقد لا يقتله ولما كان البندق غير محدد فقد منع العلماء جواز

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم
٢٠٢
صيدوذ بار ک احكام كابيان
أكل الصيد الذى رمى به إلا إذا وجدت به حياة مستقرة وذكى فيجوز أكله كصيد الشبكة
والحبالة ، والنوع الآخر: بندق الرصاص المعروف لنا الآن وقد حدث الرمى به بحدوث
البارود فى وسط المائة الثامنة وليس فيه نص للمتقدمين واختلف فيه المتأخرون فمنهم من
قال بالمنع قياساً على بندق الطين ومنهم من قال بالجواز كأبى عبد الله القروى وابن غازى
وسيدى عبد الرحمن الفاسيي لما فيه من إنهار الدم والإجهاز بسرعة وهذا الذى شرعت
الذکاة لأجله ، انتھی کلامه .
(٢) قال الشيخ محمد العربى المالكى القروي فى "الخلاصة الفقهية على مذهب
السادة المالكية" (ص:٢٧٩):
وان یکون العقر بأحد شیئین إما بمحدد سواء کان سلاحاً أو غیرہ کحجر له سن
ويدخل فيه الرصاص فيؤكل الصيد به لأنه أقوى من السلاح وإما بحيوان معلم. انتهى
کلامه .
(٣) قال الشيخ محمد عليش المالكى فى "منح الجليل شرح مختصر الخليل"
(٤٢١/٢): وأما الصيد بالبندق ومن الرصاص فلم يوجد فيه نص للمتقدمين ، واختلف فيه
المتأخرون من الفاسین لحدوث الرمى به بحدوث البارود و استخرجه حكيم كان يستعمل
الكيمياء ففرقع له فأعاده فأعجبه ، فاستخرج منه هذا البارود فى وسط المائة الثامنة وأفتى
فيه بجواز الأكل ، أبوعبد الله القورى، وابن غازى وعلى بن هارون والمنجور والعارف
بالله تعالى عبد الرحمن الفاسى، واختاره شيخ الشيوخ عبد القادر الفاسى لإنهاره وإجهازه
بسرعة الذين شرعت الذكدة من أجله ، قال بل الإنهار به أبلغ وأسهل من كل آلة يقع
الجرح بها، ... وقياسه على البندقة الطينية غير صحيح لوجود الفارق بينهما، وهو وجود
الخرق والنفوذ فى الرصاص تحقيقاً وعدم ذلك فى البندقة الطينية ... الخ.
(٢) قال العلامة الدردير المالكى فى " الشرح الكبير" (١٦٣/٢، ط: دار الفكر): واحترز به

فتاوى دار العلوم ذكر يا جلدٍ عثم
٢٠۵
صيدوذ بات ٤ احكام كابيان
عن نحو العصا والبندق أى البرام (قُّ بولی ری) الذی یرمى بالقوس، وأما الرصاص فیؤ كل
به لأنه أقوى من السلاح کذا اعتمده بعضهم .
(٥) قال العلامة شمس الدين الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (١٦٣/٢، ط:
دار الفكر): قوله كذا اعتمده بعضهم ؛ الحاصل أن الصيد ببندقة الرصاص لم يوجد فيه نص
للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة، واختلف فيه
المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق الطين، ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد
اللَّه القوري وابن غازي والشيخ المنجور وسيدى عبد الرحمن الفاسي والشيخ عبد القادر
الفاسي فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة الذى شرعت الذكوة لأجله،
وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود الفارق وهو وجود الخرق والنفوذ فى
الرصاص تحقيقاً وعدم ذلك في بندق الطين، وإنما شأنه الرض والكسر، وما كان شأنه لا
يستعمل لأنه من الوقف المحرم بنص القرآن .
وللاستزادة انظر: (حاشية الصاوى على الشرح الصغير: ١٠٨/٤، وبلغة السالك لأقرب المسالك: ٢/
١٠٤، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت).
علمات حابله فى جى جواز كاقول اختيار فرمايات- جند فتاوى ملاحظ فرما ين:
(١) قال الشيخ صالح بن فوزان فى "الملخص الفقهى" (٤٧٢/٢، ١حكام الصيد): الشرط
الثانى، الآلة، وهى نوعان: الأول: المحدد ... الرصاص الذي يطلق من البنادق اليوم،
فيحل ما قتل به من الصيد ، لأن فيه قوة الدفع التي تخرق وتنهرالدم كالمحدد وأشد .
(٢) قال الشيخ ابن ضويان الحنبلى (م١٣٥٣هـ) في" منار السبيل فى شرح
الدليل" (٤٢٨/٢): وأما بندق الرصاص فهي أقوى من كل محدد، فيحل بها الصيد. قال
الشيخ عبد القادر الفاسي :
وما ببندق الرصاص صيدا * جواز أكله قد استفيدا

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم
٢٠٢
صيدوذ بار ک احكام كابيان
أفتى به والدنا الأواه * وانعقد الإجماع من فتواه
(٣) قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين فى "شرح الممتع على زاد المستنقع"
(١٠٤/١٥) وقد اختلف العلماء أول ما ظهر بندق الرصاص ... ولكنهم فى آخر الأمر
أجمعوا على حل صيده .
(٣) قال العلامة الشوكانى فى "الدرارى المضية" (٣٢١/٢-٣٢٢، باب ماجاء فى الصيد، ط:
بيروت) وقد نزل صلى اللّه عليه وسلم المعراض إذا أصاب فخزق منزلة الجارح واعتبر
مجرد الخزق كما فى حديث عدى المذکور وفى لفظ لأحمد من حديث عدی قال: "
قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال: يحل لكم ما زکیتم وما ذكرتم اسم الله
عليه فخزقتم فكلو" فدل على أن المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل ، فيحل ما
صاده من يرمى بهذه البنادق الجديدة التى يرمى بها بالبارود والرصاص؛ لأن الرصاص
تخزق خزقاً زائداً على خزق السلاح ؛ فلها حكمه وإن لم يدرك الصائد بها زكاة الصيد
إذا ذكر اسم الله علی ذلك .
(٥) على من شيخ عبد القادر بن احمد بن بدران الدمشقى فى ايك استفتاء ] جواب من تفصيلى مقال حريرفر مايا
جوبنام" درة الغواص فى حكم الذكاة بالرصاص" شارع بواب، أكر واس رساله كا مقصداصلى
تدرب حنابله سك مطابق بندقة الرصاص ت ذن كوثابت كرنا تها لميكن من ميس بندقية الرصاص] ذريع شكارة
بهى بحث كرت موت حات كاقول اختيار فر ماياب.
يزر سالم ح آخر من مفتى وشق تخ حمزاوى ک رساله "فتوى الخواص " سب مثلا على التركمانى كى
عمارات أقل كر في س بعد بعض ماكى اور غبلى علماء سم فتاوى بعی اقل فرمات چين.
تفصيل ح لي ملاحظهو: (درة الغواص فى حكم الذكاة بالرصاص، وتتمة فى حكم الصيد
بالرصاص المندرجة فى آخر درة الغواص فى حكم الذكاة بالرصاص،ص ٤٠ -٤٤).
بندوق ٤ شكاريراعتراضات اوران ٤ جوابات:

فتاوى دار العلوم ذكر ياجلٍ عثم
٢٠٤
صيدوذ بار ک احكام كابيان
علامه شامى كمااعتراض
علا من شائى فى عدم حات كور زع وكاب اوراسك علت نسى ذكرفر الفئات، عمادت حسبٍ ذيل ملاحظه بمون:
ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذ
لیس له حد فلا یحل وبه أفتی ابن نجیم. (فتاوى الشامى: ٤٧١/٦ ،سعيد).
الجواب: اولاً بندوق ل شكارس الراق بالنار غير مسلم بس كى تفصيل بكوال فتوى الخواص
مذكور مونى- ثانياً على سبيل الفرض والتسليم الراقى بالنار بوتب بحى على حد رافى فى بحواله خاوى اور علا من سند حى جواز
تحرير فر ما يات .- على امندافعى كى عبارت ملاحظه هو:
نقل الخادمى فى حواشى الدرر عن فتاوى على أفندى الحل معللاً بأن النار تعمل
عمل الز کاة فی الحیوان حتی لو قذف النار فى المذبح فاحترقت العروق یؤ کل لکن ینبغی
أن يحمل على ما إذا سال الدم حتى إذا انجمد ولم يسل لا يحل إلى آخر ما ذكره فانظره
وسيأتى للمحشى فى الجنايات أن القتل بالبندقة الرصاص عمد لأنها من جنس الحديد
وتجرح فيقتص به لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوى انتهى، ومقتضاه حل
الصيد بها تأمل، وماذكره السندى هنا مؤيد للحل وأنه لاشبهة فيه. (التحرير
المختار: ٣١٥/٦،سعيد).
بندوق كى كوليت احراق جوتاب يأمير؟
بعض حضرات تجربداوتحقيق كى روشى مي فرات بين كسبندوق كى مولى ت احراق غير مسلم - ملاحظة
جومفتى ومشق علامة شيخ محمود احمد اوى فر مات ين:
أقول : ... فليس كذلك ، والرصاص إنما هو قاتل مفرق الأجزاء بالقوة القاذفة
بواسطة الهواء المنقلب عن النار الحاصلة بواسطة البارود، والبارودة والبارود كلاهما آلة
لحصول القوة القاذفة، وانحصارها بواسطة البارودة أو المدفَع أو غير ذلك من الآلات .

فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ شغم
٢٠٨
صيدوذ بار س احكام كابيان
ولا يشكل عليك حرارة الرصاص ، أو الكُلّة [كرة من حديد يلعب بها و يقذف بها] أو
إحراقها في وقت ما، لما تنفذ فيه ، فإن هاتيك الحرارة إنما هي من مصادمتها للأجزاء
الهوائية بحسب سرعة حر كتها ، وبعد مسافتها لا غير .
وهذا من الأمور البديهية عند أهل ذلك الشأن ، والدليل على ذلك أننا لو فرضنا
وضع حبة من الجمد الذى هو بعيد عن النارية فى بارودة محل الرصاص، وأثرنا تلك
البارودة إلى حيوان، لنفذت تلک الفُندُقة من الجمْد فی ذلک الحیوان، وفرقت أجزاءه.
أفيقول أحد: إنها فرقت أجزاءَ ٥ بناريتها؟.
لا، بل إنما هو بسبب القوة القاذفة، كما قلنا. (فتوى الخواص فى حل ماصيد
بالرصاص، المندرجة فى آخرمنية الصيادين، ص ١٩٢ -١٩٨، ط: دار البشائر الإسلامية).
وأيضا ر ده شيخ مشايخنا الگنگوهى بأن الرصاص غير محرق وذلک لما جرب هو
بنفسه بإطلاق الرصاص على مجموعة من القطن فنفذ الرصاص ولم يحترق القطن . (تذكرة
الرشيد ،ص١٣٩).
حديث ت بندقه ك شكارى مما نعت اوراس كاجواب:
سؤال: بعض مفتيان كرام بندوق ك شكار كوحرام كت بين اور وكيل مس ورج ذيل حديث عيش كرة
- ملاحظ ه:
عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبک
وسمیت فخالط کلاباً أخری فأخذته جمیعاً فلا تأ کل فإنک لا تدري أیھما أخذه وإذا
رميت فسميت فخزقت فكل فإن لم تخزق فلا تأكل ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت
ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت - اس حديث شريف كاكما جواب؟
الجواب: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٩٣٩٢/١٣٦/٣٢) بسنده عن إبراهيم عن
عدي بن حاتم ... الخ. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد:

فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ عشم
٢٠٩
صيدوذ بار سک احكام كابيان
حديث صحيح دون قوله "ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت" وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه
ما بين إبراهيم النخعي وعدى بن حاتم . (راجع: السيرللامام الذهبى: ٥٢٠/٤، ترجمة: ٢١٣)
والبندقة معروفة تتخذ من طین و تیبس فیرمی بها .انتهى .
غ شعيب صاحب فى اس حديث شريف ، ووجوابات وك ين:
(١) يهحديث ضعيف ب انقطاع كى وجدت كد ابراهيم فى كاسمارع حضرت عدى بن حاتم ت ثابرت خميس.
(٢) بندقه ت مراد يرافى زمانه كاشي كاملة - اوريماءالكلام بارودى بندوقتل بارت كاب-
فافترقا۔
شح علا من عبد القادر الدمشقى فى الرسماله "درة الغواص فى حكم الذكاة بالرصاص" (٢٤-٢٦)
اس حديث بركلام كميات- ملاحظة مو:
والثاني: عدم قبوله، ... وأياً ما كان فلا يصح قياس الرمى بالرصاص على الرمى
بالبندقة ؛ ... والجامع بين الرصاص والبندقة والخذف والمعراض غير موجود لوجوهٍ :
أولها: أن البندقة المذكورة فى الحديث لا تخزق ... وأما الرصاص فإنه يخزق و
ينهر الدم ويسيله، فقياسه عليهما قياس مع الفارق .
وثانيهما: أن البندقة مخالفة للرصاص فى المادة والشكل والهيئة والاستعمال، ...
وهذا النوع لم يكن عند العرب ... الخ.
ثالثها: أن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهى عن الخذف بقوله: " إنها لا تصيد
صيداً ولا تنكأ عدواً". وبندق الرصاص ما أشد نكايته للأعداء، وهو اليوم من آلات
الحرب التي أبطلت السيف والرمح إلا نادراً، وأبطلت آلات الرمي بالسهام، وهو الذى
يردي أعظم الطيور من نقطة أوج طيرانه إلى حضيض الأرض .
والبندقة التي جاء النهى عن الرمى بها، إنما غاية أمرها أن تكسر السن وتفقأ العين
کما ذ کره النبي صلى الله عليه وسلم ، ومثل هذا كاف فى عدم صحة قياس بندق الرصاص

فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ شغم
٢١٠
صيدوذ بار ٤ ١حكام كابيان
على بندق الطين ، وعلى الحجر والحصى وأشباه ذلك .
مشارق الأنوار مقاصیعی ش فراتےیں:
البندقة وهي غالباً تصنع من فخار مطبوخ. (مشارق الأنوار: ٩١/١، المكتبة العتيقة).
علام عنٹ عمدة القارئ ◌ُ فرِ،اتے ہیں۔
والبندقة طينة مدورة مجففة يرمى بها عن الجلاهق وهو اسم لقوس البندقة. (عمدة
القارى: ٤٨١/١٤)، باب الخذف والبندقة،ط:دار الحديث، ملتان).
فتح الباری ی علام ابن محمرحرماتے یں:
والبندقة معروفة تتخذ من الطين وتيبس فيرمى بها. (فتح البارى: ٦٠٧/٩).
الروضة الندية مس خ محمد صديق ثان حسن القوح فر، ت :
وما روي من النهي عن أكل ما رمي بالبندقة كما في رواية من حديث عدي بن حاتم
عند أحمد ... فالمراد بالبندقة هنا هي التي تتخذ من طين فيرمى بها بعد أن تيبس . (الروضة
الندية: ١٨٨/٢،دار المعرفة).
حديث كى شرح مثل شار حين اساباته مفق عين كه حديث مى موجوده دوركى بندوق مرادهسبب يمكن
زمان ما ضى كابندقة مرادب- على من مصطفى الخادى فى ماشية الدررمس جى بى توجيه ذكرفر الى فيزاً حدد فقهاء
كرام ك عمادات بجى ذكرك ما يس كی-
بعض الكابراور مفتيان كرام ٤ شبهات بمايك نظر:
قابل اشكال بات يدب كهيمار بعض الكابراور مفتيان كرام مثلاً:
(١) حضرت مفتى محمد شفيع صاحب رحمة الله عليه.
(٢) حضرت مفتى محمود حسن تكونى رحمة الله عليه.
(٣) حضرت مولانارشيداحمد كتكوبى رحمة الله عليه.
(٣) حضرت مولانا مفتى رشيد احمد لدهيا نوى رحمة الله عليه.

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم
٢١١
صيدوذ بالا سك احكام كاريمان
(٨) حضرت مولانا شير احمد عث فى رحمة الله عليه-
(٢) حضرت مولانا محمد يوسف لدهيا نوى رحمة الله عليه.
(،) حضرت مولانا مفتى كفايت الته رحمة الله عليه وغيره-
ان تمام حضرات ، فماوى اور تفاسير من بندوق ك شكار كوم دارس حكم مث قرارويات لهذاضر ورى ؟ كرات
عمارات كونظر اتدائنه كياجاست، يلكن ما تعت كى اصل وجدير غوركر ] مناسب أوجيد بيان كى جات.
(١) حضرت مفتى محمد شفيع صاحب كى عبارت:
حضرت مولانا محمد شفيع صاحب رحمة الله عليه معار ف القرن (٢٩/٣) مث موقوذة ح تغير ر تحت رقمطرازين:
جوشكار بندون ك كولى ت الماك بوكيا اسكويهى فقهاء في موتوذه ميس داخل اور حرام قراردياب- امام
جصاص فى حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنه أقل كياست كهوهفر مات : "المقتولة بالبندقة تلك
الوقودة " لعن ندوق ذريو جوجانورجل كما كياب ودي موقوذهب ال لة حرام ب- امام العظم الوحيفهو
امام شفى وامام مالك وغيره سب اسلامٍ تفق بين-(تغير قريطمى: ٣/٢٩).
حضرت مفتى صاحبٌ فى امام حصامُ وامام قرطبى ] حوالهت بندقهل شكارك حرمت كوبمان فر مايا
لهذابم اصل كى طرف رجوع كرت بين ماكروا بوجات كمبدقة مراد كماتب اوراتها شكاركى حرمت كى
على کیاہ؟ چنا مجدوول آفيروسعبارات حسب ذيل ورج کی حالی ہیں۔
امام جها من أحكام القرآن فريات ين:
قد روى أبو عامر العقدى عن زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمرٌ أنه كان
يقول فى المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة إلى قوله .. أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى
عن الخذف وقال: إنها لا تنكأ العدو ولا تصيد الصيد ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ...
إلى قوله عن عدى بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض
فقال: ما أصاب بحده فخزق فکل وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأکل فجعل ما
أصاب بعرضه من غير جراحة موقوذة وإن لم يكن مقدوراً على ذكاته وفى ذلك دليل على

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم
٢١٢
صيدوذ بار س احكام كابيان
أن شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدم. (احكام القران للامام الخصاص: ٢/٣٠٤، ط: سهيل).
امام قر طبى رحمة الله عليه إلى تغير مس فرما تيين:
الثالثة : قوله تعالى: ﴿الموقوذة﴾ ... ومنه المقتولة بقوس البندق ... وفى صحيح
مسلم عن عدى بن حاتمٌ قال :... الخ ، قال أبو عمر: اختلف العلماء قديماً وحديثاً فى
الصيد بالبندق والحجر والمعراض، فمن ذهب إلى أنه وقيد لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته
على ما روي عن ابن عمرُّ وهو وقول مالكٌ وأبي حنيفةٌ وأصحابةٌ والثورىٌّ والشافعىّ
وخالفهم الشاميون في ذلك ... والأصل في هذا الباب والذى عليه العمل وفيه الحجة لمن
جاء إليه حديث عدى بن حاتم وفيه وما أصاب بعرضه فلا تأكله فإنما هو وقيذ . (الجامع
لاحكام القرآن: ٣٤/٦، دار الكتب العلمية).
دونول تفاسيركى عبارات ت وائع موجات كهروجس بندقه ن شكارك مما نعت نقول وهيرافى زمانهكا
بندقة مراوب بجس من جرح اورائها يوم حقق بين بموته، جسيما كر حضرت عدي بن حاتم كاروايت ت عمال ب-
ليكن يم جس بندوق تبحث كرت بين وه عصر ما ضركى جديد بندوق مرادبس من جرح واخباروم حقق بوجا
تا جيا كسمذ كوربوان
اك وجدت امام حهاصٌ فى فر مايا كم شكار ] حلال بيوفى من أصل جررح اوراثيا روم ، يدحاصل بولو
شكار حل السا ب، يخزامام قر طبخ كى تفسير ست جيب منزرع عب، لهذاووثول بند وتول ک ما بين فرق والعب-
زمان ماضى ] "بندق" كى حقيقت:
ملاحظه بوامام ناصر الدين المطر ذى"المغرب " ميس فرحات :
بندق (البندقة) طينة مدورة يرمى بها، ويقال لها: الجلاهق. (المغرب: ٨٧/١).
لغات کتوری ی سطورے:
بندق محى كامله چوقليل من ركوكرماءت بين - (لغات كثورى، ص ٣٣).
البناية شرح البداية شى ورق.

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم
٢١٣
صيدوذ بات سل احكام كابيان
قال: ولا يؤكل ما أصابه البندقة فمات بها لأنها تدق وتكسر ولا يجرح فصار
کالمعراض إذا لم يخزق ( ش) أى قال القدوری والبندقة طينة مدورة یرمی بھا ویقال لها
الجلاهق [ فارسى، البندق الذى يرمى به الطين المدور جلاهقة واحد]. (البناية: ٤/٣٧٤).
الشباب فى شرح الكتاب مثل مرقوم :
البندقة طينة مدورة يرمى بها . (اللباب: ٥٥٤/٤، دار البشائر الإسلامية).
وللمزيد راجع: (فتاوى الشامى: ٤٧١/٦، سعيد، والعناية فى شرح الهداية: ١٣٠/١٠، دار الفكر، ومجمع
الانهرشرح ملتقى الابحر: ٢٦٣/٤، كتاب الصيد).
خلاصديد كريرا فى زمان ك بندق كى حقيقت يدعى كروه فى كامله بموجاتها جس وتجيق (حكمويض)
م /كماذكر يحيكاجا باتها جس ٤ أهل > جانور مرجاتاتهااس مي جرح اورائها روم كاتصور جمي موتانتهاء آنج كل
بهي ويها تول مس يدطر يقدرانج ٢، إلى كاشت كي حفاظت ، في اكثر ب بندقة استعمال كرة ين-
خود حضرت مفتى شفيع صاحب رحمة الله عليه فى فتاوى دار العلوم ويوبند مي حلت وجواز تحريرفر مايات، ملاحظه مو:
بندوق شكاركاهم:
سؤال: ايكم الدلو كابار يك فوكدارت يديموالى بندوق من ركوكر مجوز اجاتات الاست أكر بسم الله
التّذاكر كمكر شكار ما راجات أور شكار مرجائ يا الفا قأذن مكياجا فى توشكار حلال مجها جايكا؟
الجواب: آله مذكور هكى شكل ويكفت يزاس حالتهوسوال مث ورج في معلوم بوتاب كريد آلدير
كى طريق رقم هولتات بندوق كى عام كولى اوريهرون كى طريح جسم كوكوفات غير لهذااس كا سم يرى كا حكم ب يعنى اكر
بسم الثّد كن كر مجوز اجما أورجانوراتها ذريعمرجات توحلال موكات
كما هو حكم السهم فى عامة كتب الفقه - ليكن ين مستكه چونكه فص قواعد لكها كماب كونى
صرت جزية نظرت بيس كزوااس لة ومرف علماء على تحقيق كرليتاجات- والله تعالى أعلم-(٢/٩٣٣)-
نيز فاوى دار العلوم من ثمن جكون براسكونا جازاورحرام الكتاب.
(١) زع كاكفق نس بيوتا بي مذيب مفتى بدب- (٢/٩٢٣).

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ ششم
٢١٢
صيدوذ بات ٤ احكام كابيان
(٢) بندوق كاشكار بدون ذن حلال خضر، كوالمشامى-فلا يحل وبه أفتى ابن نجيم.(٢/٩٥٥).
(٣)- اى طرح ص ٩٥٢ / فرمات يبندوق ک شكار تس متعلق بماري نزويك علما من شامى اور
على من ابن قيم وغير بم كى تحقيق تج > كرشكار بدون ذن ٤ حلال ئيس .
علامن الن ديم وعلى من شالى رحمة الله عليه كى تحقيق كاجواب مفصل مذكور بموا اعادهكى ماجدة خميس-
(٢) فادى محموديد سي بجى بندوق ك شكار كومردار مح حم بين داخل فرمايا - (٢٢٣/١٤، جامع- فاروق).
اوروسيل ميس علامن شائى اور علا من ابن قيم كى عبادت مذكور ٢- (٢٢٣/١٤، جامعة فاروقي).
نز فادى محمود يدئي (٣٢٠/١٤، جامع فاروق) مذكور:
بندق م كولى بيوتى بده جاقويا تركى طرح وحار دار بين موتى دوتير ح حم من خير وه جانور حلال
ہیں۔
لميكن مكن ب كها سوقت تيز دهار وار كولى ندموتى بوليكن موجودوترك يا فنة وور م تيز دهار دار خاص شكار
ے- لِےگولیا بعاگی جمالی ہیں۔
(٣) تذكرة الرشيد من مذكورت- (سوال كامالفصل حسب ذيل ورنج):
سؤال: يندوق.وشكاركياجات أكثر بالكيد فى حلال كافتوى ويات بظابريرح مثل معلوم بموتات-
جواب: لوكول كواكى حالت كااس وجدت شبه بمواكه فقد مش احراق بالنار كوقاطع لكهاب اوراى بناٍ
بندوق ح أولى كوهى محرق اورقاطع مدكر بعض علماء فى حلت كافتوى ويديات حالا تكديه غلطات، مولانا ملوى على
صاحبّ ت بهم في اسكورياخت كياتها، فر مايا كهرولى بإنشائه لكاو معلوم موجمائي كا جنا في بسم فى الياءى كياً كولى يار
بوگی اوررونی پن ھلیسوکویتوڑےوائ ےکر یی ے،چبتکونگیاجاےشکارحلالےیں۔
اسكاجواب بهى ويكر محققين اورحضرت كنكورى ل شيخ الشيخ حضرت مولانا عابد سند حى كى عبادات من كزر
چكا كه بندوق مين احراق بالنار خمس - بال ذرع اضطرارى كى جوشراب جرت اوراتيار الدم وه كولى ي حاصل
ےاورگوی تویرکی طرح ێ ہوی ےآگکیامجاورتےاورێزئ ے چورچ کریے اورخون ھیہاتی ◌ٍ.
(٣) أحسن الفتاوی ی ،ذكورے ک مفی صاحب ےما من جب حلت ےدلال یٹ کے کےڕۆ

فتاوى دار العلوم ذكر ياجلٍ عثم
٢١٥
صيدوذ بالع سل احكام كابيان
حضرت مفتى صاحبٌ فى اسابر جوابات تحرير كث بين اورايناء. حان بلكن شدت ٤ مماهو عدم جواز تحرير فرمايا
اوروكيل ي شامى ك عبارت كواله علا من ابن قيم يش كب أوراق عبارت وعدم جوازكى بغيا وقراردى .
حضرت مفتى صاحب ـ جوابات چوحات براعتراضات كى شكل اختيار كرت بين- انكاخلا من ذكركياجاتاب-
اعتراض (١): بندوق ك شكاركى حلت كبنايه قراروى تحاسب كهذا اضطرارى م خصوصيت آله
شرط خمس بناتمداربعدد حجم الله تعالى كى تصريحات خلاف .
اعتراض (٣): أكر آله غير محدده كا اليا زثم جس بت موت مضاف الى النقل نهمويلكن مضاف الى
الجرت واخبار الدم موجبٍ حلت بوتاتو مصاب بالعرض وبالبند قدٍ مطلقاً حلم حرمت من الكاياجاتا.
اعتراض (٣): وهارت مراد مجهرى يا جافو حيى وهار قاب حالاتكه جمهورك مراد محدوث الكريم
توكداربورع المادى- السهم وما فى معناه-ظابرب-
اعتراض (٣): حولى نشانهتك يخت بى توكدار بن جالى ب اكريد دعوى مشاهده ست ثابت و
جائ أوانكارك مجال ميس ورة محض حيلكم امركاثبات تمكن ؟- إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً.
اعتراض (٥): جرح اورانماروم منسوب بين احراق وضرب غير محد وكى طرف بن جب تك موت
اور جرح كامضاف الى الاحراق جون قطعى طورينمعلوم ند موحات كاظم ن لكا ياجما ي كا-
اعتراض (4): فى الإمكان سبيل الامراورد خصتت كام لينا بيتر سب مر جمهوركى مخالفت خصوصاً
حلت وتجرمت ] معاملة م اس وقت تك جات بي جب تك كم كوفى قوى اور موجب الحمثان وقيل معلوم من لا-
اعتراض (،): توکدارگوی کی نوک ومعراض کی نوکے کم یی اسی کوی ےشکارکی مت ی
کوَ شےہیں اورع،ی اس ی کی ٹم ےاختلافک مُجاٹ۔۔
المراد أمفتين بين بحى اي شكاركى حلت كا فتوى ورنج ب يكن أكر كولى ح آقل بت جانور مرجاف جيد
فهوثا جانور كل ذكر تم توريد جانور حلال مد موكا- كوال شامى- (احسن الفتاوى: ٣٣١- ٤/٣٣٨ ،رسالة حرمة المتعاص برمية

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شهم
٢١٦
صيدوذ بار س احكام كابيان
الرصاص).
ان اعتراضات ـ جوابات ذكر كردهاحاديث كى تشرت اور عمارات فقهية أوررساله جومات كى حقيق مين
لكما كما اس ست قود بجودواشع بين - ما بسم أخير عبارات كى روشى مي محمقر جوابات ذكر كث جاستين.
اعتراضات ح جوابات:
اعتراض (١) كاجواب: حلت كىابن خصوصيت آله شرطنه مولي يريس رعى كى، بلك خصوصيت ]
ما ته آله كا تذكره كما كميات، جيبا كه معراض كى تشرت مين كزر وكا كمكونا آله جررح كريمات اوركون نقل ثل
كريمات اورفقهاء فى بجى الى براصول قائم کم ی:
"حتى قالوا لو كان للبندقة حدة وعلم أنه قتل بحدتها يحل" اوراً لهمحدوث فقهاء كا مقصد
بحى شرق اوراثياروم ٢، چنا نجد مذكورب :-
فالمطلوب الخزق وإنهار الدم بأى شىء كان وهو المراد بقولهم ( المحدد ) أى ما
يفرق الأجزاء ويخزق ويريق الدم وهذه الأوصاف فى الرصاصة على أكمل وجه. لهذاي
فقهاء ٤ خلاف خميس بنكهة مين مطابق.
اعتراض (٣) كاجواب :- معراض اور بندقه ك شكار بر جرحت كاحلم اس وجدت كاياًكما كردونور
جانور وأقل تمارت ين جوچوكر كم مثل بت اور بندقة أس زمانه مثل وعى معروف ومشهورتها جي حضرت
عبد الدين عمر رضى الله عندكى روايت مثب مسكوامام بهاص وقرطبى فى بيان فر مايا اس مثل بحى چوث التى
٢، جبكم إس زمانه سك بتدون مثل يد معامد نيين.
اعتراض (٣) كاجواب: اول ٤ جواب مثل كزر چكاب-
اعتراض (٣) كاجواب: بندوق كى مول نوكدار تيركى طرح كام كريب يدلو مشابده - ثابت
٢ قيل أورظن نس ب- جنائي قوى الخواص ث مذكور: والرصاص إنما قاتل ومفرق الأجزاء
بالقوة القاذفة بواسطة الهواء المنقلب عن النار الحاصلة بواسطة البارود.

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم
٢١٤
صيدوذ بار ک احكام كايمان
مجاورت نارك بهامحدث اور تزكى يدايموتىب اور تركاسا كام كرنب- منهول فى تجربة كما أحولذاى
4
طرح لكها - لهذاجو جز تجريدت ثابت بمواس برظن اورحيل كاالطلاق كيت موسكا؟
اعتراض (٥) كاجواب: حديث ث مذكور: "قلت: إنا نرمی بالمعراض قال كل ما
خزق" اور خنق كى تشرح مس فراتين: أى نفذ خزق السهم أصاب الرمية ونفذ فيها وقال
النووى: معناه نفذ الخ. اوريندوق كى كولى ک بار ث مذكور: إن الرصاص تنفذ من جانب
إلى جانب ومعلوم أن ذلك إنما يحصل بسبب الجرح الحاصل بحدة الرصاصة الحاصلة
من مسامر النار - لهذاأب بنك متاكدٌ موت اور جرح قطعى طورير معلوم موك احراق حاصل جونين،" ضرورى
قبس ت جبكه شكار حلال موفى كسب ثر الطموجودين،
جو احاديث اور شروح وغيره مث مرقوم ين، ثمز بدائع مين توصرف جرح اورانجاء الدم شرط اسمك علاوه كوكى
اورشرط مذ كورتيس، لهذاعبادت بدائع ک مطابق جاب كى جى جيز-جرت حاصل بوش كار حلال بوجاتيكا
اعتراض (٣) كاجواب: اس جكم جمهوركى مخالفت بس بلكد فقباء ، وشع كروه اصولول ک تحت
اوراحاديث ك اصولول ک تحت جديد آلات كى تحقيق كرك حلم كودائع كرنات اوراس مستكه مثل فقهاء فى جمال
بهى بندقة كاسم بيان فر مايا الى بكم استثناء جى فر مايا الى طرق أحاديث مي جمال بس معراض كا هم آيااى مجكم
استثناء مى آيات فقهاءكى عبارت "حتى قالو: لو كان للبندقة حدة وعلم أنه قتل بحدتها يحل".
الى طرح بداية حر وغيره مث بجى موجودب اور شرح مجلّه فى توصرادية بندقه ک شكار كوحلال قرارويات اورآله
جار حدس شمار كيات أور حديث مثل جى جب معراض كاحكم وريانت كياكيا تو جواب مث ارشاد فر مايا: "كل ما
خفق" - جواب مث عموم ت بلاسي خصيص آله }، تاكر آلات جديدة على قم مى شامل يوما.
اس ح برخلاف فقبماء رحم الله تعالى ک مقرر كرده اصول وضوابط ] تحت سى مستله برغور نه كرنا بعى قابل
ملاحت موكا- ثيز جديد آلات اور ضروريات زمان برغور وفكر ن كرنا اور بندوق ك كولى كو بندق طين ريامس كر ٤
سبكدوش بموجاتا علماء کشايان شالنیں۔
يزال من جمهورك مخالفت على خميس كيوتك بندق ك شكاركى حلت ربيت ساء مفتى حضرات فى حلت

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم
٢١٨
صيدوز باتا سك احكام كابيان
كا فتوى ويات بجن ک فادى مذكور موت اورفود حضرت مفتى صاحب كار. جمان اس حولى ح باء مس جونوكدار
موحت كاب- جيا كوماعتراض تمر، مي كواله المداد المعلمين مذكور-
اعتراض (،) كاجواب: مجر بداور مشابدوت وائع بوجكاكه كولى أقل خمس مارتى، ير قوى
الخواص بين ذكور: ولا تأثير لذلك بالثقل كما يقول به بعض ...
(٥) تغير عثمانى (٣٢) مي آيت ﴿إنما حرم عليكم الميتة﴾ كى افير ٤ تحت مذكور:
مرداروه ب كهچوخود بجود مرجات اورزن كی نوبت نه آت يا خلاف طريقة شرعية اسكوذن با شكاركيا
جات مثلاً كلما هونتاجات يا زنده جانوركاكوكى عضوكات لياجات يالكرى اوريقراورقليل وبندوقاراجات .
(٢) آب سك مسائل اور انكاهل من اسل تغيرت استدلال كرة موت مردار قرارديات اوردوسرى
حكمه فريات بين: خلاص يدك قليل اور بندوق كام لاشى كاسات تيز دهاروالت آله كائيس الاست شكار كما بموا
جانوراكرمرجات أوحلال تخسيس- (آب ] مساكل اورا كامل: ٢٣١-٣/٢٣٢، وكفايت المفتى: ٢٣٤/٨، دار الاشاعت)-
ان ووكول عمارتون كاجواب يد كرجب ذن اضطرارى ك شر الط يات جانيس ويركس وجدت اس
جانوركومر دار قراروياجاست؟ جساكر مفتى وشق فرمات :
فالمطلوب الخزق و إنهار الدم بأی شیء کان ، وهذه الأوصاف فى الرصاصة على
أكمل وجه فلا شبهة أن ما صید بها ولم يدرک حياً حل أكله بشروطه .
حاصل يت كما كان فى انبعض فقهاء كلام استدلال فر يايا. فهول فإ فى زمافى}
بند قة كوسا من ركاكر عدم جوازكا هم تحرير فر ماياتها- يا علماء من شالى اور علما من ابن جيم" ] كلام ست استدلال فر ما ياب
است معلق عرض كما جاجكا- والشرعي أ
ايك مشهن كاازاله:
بعض مفتى حضرات فى إلى تحريرات مثل فريايات كه علا من ثانى فى بندوقل شاركى حلت مستقل
رسالة تصفيف فر مايات- ملاحظه ، وتكملة مع العلم من:

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم
٢١٩
صيدوذ بار س٤ احكام كابيان
وذكر بعض المعاصرين أن ابن عابدين ألف رسالة في جواز الاصطياد ببندقة
الرصاص (راجع: الذبائح فى الشريعة الاسلامية، للدكتور عبدالله عبد الرحيم العمادى، ص: ١٢٣، طبع
بيروت) ولكني لم أجد هذه الرسالة ، وقد رأيت أنه جزم فى رد المحتار بعدم الجواز. (تكملة
فتح الملهم: ٤٩١/٣،ط:دار العلوم كراتشى).
مولانا خالدسيف الد صاحب فرات یں:
ؤاكر عبد الله عبد الرحيم العمادى فى نقل كياست كه علا من ابن عابدين شائىفى اسك حلال موفى برايك
مستقل رسال تصنيف كيا- (حلال وحرام ص ١٧٣، بدون كاشكار) ..
جب كمعلا من شائى فى فاوى الثانى مش بكوالداين جم صراحة بندوق ك شكاركى حرمت كوبيان قرمايا
٢ - يحرصت بإ رسماله كيف تصنيف فر مايا؟ أكر كوفى رساله بموجاتو فتاوى من يارسائل ابن عابدين مث اس كاذكر
موجودجوتا؟
اس شيهه كامل يدي كم بظابر جن حضرات فى علامة شامى كى طرف نسبات ويكيابن عابدين مراوليا ان كو
لفظ علا من شامى ست اشتهاه ومها، مونكهدرامل علامن شامی مفتى وشق محمودبن محمد احمر اویے بندوق ےشکاری
حلت يدرسالعام "فتوى الخواص فى حل ما صيد بالرصاص" تصنيف فر يايات - جويل مفصل
مذكور بجوار ورشد ابن عابدين مثالى كاكوفى رسالة ال ياء مث بماري علم مثل موجودبس والله أعلم بالصواب.
بندوق كى ايجاد كونى صدى من بولى؟
مذكوره بالاابحاث ك جات ك بعدية هى جاننا چاست كم بندوق كى ايجادكون زمان م مولى -
چاني حاشية الدسوقى ش مذكور-
الحاصل أن الصيد ببندقة الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين لحدوث الرص به
بحدوث البارود فى وسط المائدة الثامنة. (حاشية الدسوقى: ٤/١٠٤).
متوررخ محمد بيرم بن مصطفى (م/ ١٣٠ ه) خفة الخواص مس فرما -ت :
اعلم أن البارود حدث سنة سبعمائة وسبع وثلاثين وذلك قبل حدوث المدافع

فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شثم
٢٢٠
صيدوز بائ ٤ احكام كابيان
بعشر سنين ولا يعرف محدثه كذا فى بعض كتب المتأخرين والحق أنه كان معروفاً فى
الصين قبل تاريخ المسيح عليه السلام بأحقاب كثيرة إلا أن استعمالهم له كان للإصلاح لا
للتدمیر ... وإن كان قد ظهر من أدوات سلاحهم ما یتحقق أنهم جعلوه له لکن لم ینقل عنهم
استعماله فى حرب قط ثم نقلته عنهم العرب ... (نقلاً عن درة الغواص ، ص ١٤ _٤٢).
(انسانكلوبيديا) Encyclopedia
Brittanica
(برطائكه)
The invetion of gunpowder in the 14th century and the perfection
of the MATCHLOCK - RIFLE in the 15th century dramatically
changed the method of hunting.
ترجمه: جودهوى مدى مش بارووكى ايجاداور يصر يهدرهوين صدى ش يجلوى ،الفل -٤ تمام فى شكار
٤ طريقد كوبا الكل بى بدل ديان والشد إليه العلم.
بعض مفتيان كرام ك مزيد شبهات اوران ] جوابات:
شبه (١): علا من شامى كى عمارت: ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق
والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذ ليس له حد. (فتاوى الشامى: ٦/٤٧١)، سعيد).
أقول : - احراق حصص في يدة مسلم ٢ - جسماكة قطب الاقطاب حضرت تخ كتكونى فى بذاتٍ خود مجربه
فرمايا - (تذكر هالرشيد: ١/١٣٩) -بنز خ حمزاوى مفت دمشق ے ھی حقیق فرائی ۔
ربا مستاء أقل كاتوسوال يب كيكياً أولى أقل كى وجدت مرايت كرّاب ؟ أقل توريز وكر اتاب؟
ووسر كايات يد كم كولى كالعل بدات ک خلافات يكمن يه تزكت ايها كام كرتى - حولى كى نوك