Indexed OCR Text
Pages 61-80
فتاوى دار العلوم ذكر ياجلٍ عثم احكام الرحمن كابيان غبين بوتاتو تجديد قبض كى ضرورات ت جب كهماء دور سى اور ملك مثل رجتاب نواب كما كرتاجات؟ بعيوا توجروا- الجواب: يد مستله بمارب فتوى من مفصل كزرچكاب يمان انتا لكهنا كافى سي كم علمامن قاسم بن قطلوبنا فى "التصحيح والترجيح" مي لكهات كمتجديد بض }- ليے کافی ک محمود اس چیز ک یاسی اتی وير فى وير مي الجيزه قبض بوسكتاب- ملاحظ موكحم ير فرمتين: أما لو كانت في يده" أى الموهوب له" رهناً يحتاج إلى تجديد القبض قال الاسبيجابي: بأن يرجع إلى موضع فيه العين ويمضى وقت يتمكن عن قبضها. (التصحيح والترجيح على مختصر القدورى، ص٢٨٦). والتّد الة اعلم . فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ عثم ٢٢ احكام الغصب كابيان C C C C C عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين". (متفق عليه). وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبأولاجاداً، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه". C (رواه أبوداود). C 1 C ـL C بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [ النساء: ٢٩]. قال عليه الصلاة والسلام: "على اليدما أخذت حتى تؤدى" (رواه الترمذى). باب الغصب C 1 فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٢٣ احكام الغصب كابيان غصب ، احكام كابيان تاوان اواكر فى ٤ بعد شى مغصوب ،هم: سؤال: مرت ياس بلدبر يشر چيك كر فى كى ايك مثين فى جومست عده مشيئول من شماركى مالى تقى، ايك صاحب فى ميرى غير موجودكى من دهشين ميرى اجازت سك بغير بمارى هرت المثالى، بعد مثل خلايا، باحمدونون بعد مس ى مثين والس كرف ک في كما اس فى كما تهيک ب يكن ثلاث کرف ک بعد كماكم ,ٹین م بوکی،اورٹاوان اواکرویا، گ،ت ے بعد استےیکویدناگی کمآ پکی ثینلےکیاب ی اینی مثين ورئيس في سكتابول يائمين؟ الجواب: بصورت مسئول أكرادان ،الككى مرضى ے مطابق اواکیامیاتوما لكزبروستمثینواییی خبير اسكا، اوراكر الككى مرضى ] مطابق ناوان بيس لما يكن نا صب كى مرضى ] مطابق ملاتونمالك مشين وائيس _كرتنا وان كارقم وائيس كريمكتاب- ملاحظه بجوبد ايد س >: فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمها بقول المالك وببينة أقامها أو بنکول الغاصب عن الیمین فلا خیار للمالگ وهو للغاصب لأنه تم له الملک بسبب اتصل به رضاء المالك حيث ادعى هذا المقدار. فإن كان ضمنه بقول الغاصب مع يمينه فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم احكام الغصب كابيان فهو بالخيار إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين ورد العوض لأنه لم يتم رضاه بهذا المقدار حيث يدعى الزيادة وأخذه دونها لعدم الحجة. (الهداية: ٣٨١/٣، كتاب الغصب). (وكذا فى البحر الرائق: ١٢٠/٨، كوئته-وتبیین الحقائق: ٢٣١/٥،امداديه ،ملتان). فآوى قاضیخان م ے . فإذا قضى القاضي ثم ظهرت الجارية فإن كان القضاء بالقيمة بالبيئة أو بنكول الغاصب أو بإقرار الغاصب بما ادعى المالك من قيمة الجارية كانت الجارية للغاصب لا سبيل للمغصوب منه عليها وإن كان القضاء بالقيمة بزعم الغاصب بعد ما حلف الغاصب يخير المغصوب منه إن شاء استرد الجارية ورد ما قبض على الغاصب وإن شاء أمسك تلك القيمة ولاسبيل عليها. (الفتاوى الخانية على هامش الهندية: ٢٤٨/٣). (وكذا فى الدر المختار مع ردالمحتار: ٢٠٣/٦، سعيد، والفتاوى الهندية: ١٣٧/٥، الباب السابع فى الدعوى الواقعة فى الغصب واختلاف الغاصب والمغصوب منه والشهادة فى ذلك). يعنى اكرنا صب في مالك] بينه يا غاصب كى شم سي كريزيا غا صب } اقراء ] نتج مس قيت اواكى بواورغا صب كااقرار الككى بثلاثى مولى قيمت ] موافق تهانو مالك مغصوب كوورئيس خير في سكتاء اوراكر غاصب في قتم كماكر قم ٤-تج مي يحت اداكى بوتو مالك مغصوب أودائيس الكتاب والشرعيات اعلم . فى مغصوب قراب موت برتاوان كاهم: سؤال: ايك من قى فى دور مسا فى كاموباكل فون اس كى اجازتك بغير إليهاوروه خراب * كياتواس برتاوالنات يا خي؟ اوراكراجانت لياتويحركيا هم؟؟ الجواب: بصور مستول بغیراجانت کےےلیااوران کے ،یین اجازتعرف بھینیستقی اورقون قراب بوكياتو تاوان لازم بوكا، اوراكراجانت ت لياتها تويدامانت ب لهذاتعدى اوركوجاءى سبغير تاوان أمس آیکا- فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍشثم احكام الغصب كابيان ملاحظه موشريح مجله مصر : إذا هلک مال شخص في ید آخرفإن کان أخذه إياه بدون إذن المالک ضمن بکل حال، وإن كان أخذ ذلك المال بإذن صاحبه لا يضمن لأنه أمانة في يده إلا إذا كان أخذه على سوم الشراء وسمى الثمن فهلك المال لزم الضمان ... مثلاً إذا أخذ شخص إناء بلور من دكان البايع بدون إذنه فوقع من يده وأنكسر ضمن قيمته، أما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وأنكسر لا يلزمه الضمان ... وكذا لو وقع كأس الفقاعى من يد أحد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لأنه أمانة من قبيل العارية، أما لو وقع بسبب سوء استعماله فأنكر لزم الضمان. (شرح المجلة: ٢٣٠/٣، المادة: ٧٧١). شرح المجلة سے. الإذن دلالة كالإذن صراحة أما إذا وجد النهي صراحة فلا عبرة للإذن دلالة مثلاً إذا دخل شخص دار آخر بإذنه فوجد إناء معداً للشرب فهو مأذون دلالة بالشرب به فإذا أخذ ذلك الإناء ليشرب به فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه ... (شرح المحلة: ٢٣١/٣، المادة: ٧٧٢). بدائع الصنائع س پ: فلا شك أن الاتلاف سبب لوجوب الضمان عند استجماع شرائط الوجوب لأن إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة، وهذا اعتداء وإضرار وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل ما اعتدی علیکم﴾ و قال عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام"، وقد تعذر نفی الضرر من حيث الصورة فيجب نفيه من حيث المعنى بالضمان ليقوم الضمان مقام المتلف فينتفى الضرر بالقدر الممكن ولهذا وجب الضمان بالغصب فبالإتلاف أولى ... سواء وقع إتلافاً له صورة ومعنى بإخراجه عن كونه صالحاً للانتفاع أو معنى بإحداث معنى فيه يمنع من الانتفاع به مع فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٢٢ احكام الغصب كابيان قيامه فى نفسه حقيقة . (بدائع الصنائع: ١٦٤/٧، فصل فى مسائل الاتلاف، سعيد). شرح مجلس : العارية أمانة في يد المستعیرفإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان مثلاً إذا سقطت المرآة من يد المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت المرآة فانكسرت لا يلزم الضمان. (شرح المجلة: ٣١٢/٣). مزيد ملاحظ جو: (البحر الرائق: ١٠٩/٨، كوئته، وشرح المجلة:٢٣١/٣، و٣١٣/٣، وبدائع الصنائع:١٤٨/٧ ،سعید). فادى محمود يد س ايك سوالاست بس كاخلا هديد كه: ايك قص دوسري كى كتاب الككى اجازت س بغير ناموثى ٤ ماتهاکیا- جواب مث فرمايا: اس كاي فعل غصب مثل داخل ب اور حرام ب اسايروه كني كار بموكا اكروه كتاب موجود بو توقيت اواكرنا كافى خير بلكن بعده اس كتاب كاوائ كرنالازم ، بجس طريق الا ياب الى طرح وائل بلى كر آث أكروة تلف موكى نواس كى قيمت ... ياده كتاب فريد كرون، و٢-(فاوى محموديد٣٣/٢٣٠، مكتبة محموديد). والشرَّلَ اعلم . عقارك غصب كاهم سؤال: من اي كزور آ ومى بول بيرى ايك ز من برايك بد معاش آولى فى قبض كرلما اور يات سمال تكاث قف مركهاء اس عرضه مثل بمن سال تكاس فى خووقا مده الهايا أوردوسال زبين كوكراية برديا اور كراية وصول كياء الغرض مختلف ذرائع استعمال كراسك زمين اس ک قبض وائي إلى كى -اب وريافت طلب امري كمكما اس عرضه كاتادات اساملا زم بموكايا عين؟ يادرت كراس مدت مي زين كى قيمت مين كوفى فرق واقع خمس بوار بعينواتو جروا. الجواب: بصورت مسئول زمين ٤ غصب كى وجدت اكرز مين كوكولى نقصان تبين بواب توكولَ فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم احكام الغصب كابيان تأوان غاصب يرواجب اورلازم نعحساب، البند مدست استعمال كى اجرت طلب كرناجات تو اس كى مجاش ◌ٍ. لاحظمؤشر مجد ی : إن الغصب على ضربين، ما هو موجب للضمان فيشترط له إزالة اليد المحقة ، وما هو موجب للردفيشترط له إزالة إثبات اليد المبطلة . وأن الحد المذكور في تلك المادة إنما هو للضرب الثاني فباعتباره يتحقق الغصب فى العقار اتفاقاً بين أئمتنا الثلاثة، إذ لاخلاف بينهم في وجوب الرد، بل وفي جميع ما عدا حكم الضمان من أحكام الغصب . نعم الخلاف بينهم في حكم الضمان لو هلك بآفة سماوية، فالإمامان اشترطا لتحقق الغصب الموجب للضمان أن يكون المغصوب منقولاً ، لأنه يشترط لذلك إزالة اليد المحقة كما علمت ، وهذه الإزالة لا تتحقق إلا بنقل المغصوب من مكانه إلى مكان آخر، وهذا لایمکن فى العقار. وقال محمد: إن استيلاء الغاصب على العقار المغصوب قائم مقام الإزالة، فيكون مضموناً بالهلاك، وقولهما مشت عليه المتون، وعليه الفتوى إلا في عقار الوقف واليتيم والمعد للاستغلال، فإن الفتوى فيها على قول محمدٌ بالضمان. (شرح المجلة: ٤٣٨/٣)، للاتاسى). عامکیری ی ؟: وسئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة عمن زرع أرض إنسان ببذر نفسه بغير إذن صاحب الأرض هل لصاحب الأرض أن يطالبه بحصة الأرض قال: نعم إن جرى العرف فى تلك القرية أنهم يزرعون الأرض بثلث الخارج أوربعه أو نصفه أو بشيء مقدر شائع يجب ذلك القدر الذي جرى به العرف . (الفتاوى الهندية: ١٤٤/٥). تنقيح الفتاوى الحامدية ے ہے. فالحاصل أن من زرع أرض غيره بلا إذنه ولو على وجه الغصب فإن كانت الأرض ملكاً وأعدها ربها للزراعة اعتبر العرف فى الحصة إن كان ثمة عرف وإلا فإن أعدها فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٢٨ احكام الغصب كابيان للإيجار فالخارج كله للزارع وعليه أجر مثلها لربها وإلا فإن انتقصت فعليه النقصان وإلا فلا شيء عليه. (تنقيح الفتاوى الهندية: ١٧٢/٢). جديد معاملات ك شر عى احكام مش >: شرعاً ك كامال غصب كرنا اوراست اتفارع حاصل كرنا حرام ت زمان غصب مثل جونلحم معصوب حاصل بواجوده مغصوب من كانقب،بعابرين مغصوب من مغصوب ز بين كى جمله بعيداواركا مطالبه كرسكتاب،اى طرح مخصوبن زين كى بازياليل بعد مساجد اور ومكررفاه عا من ک كامول رقم رث ك مولى رقم كى وائسى كما يجى مطالبه كرسكتات، كر على ک عرف ک مطابق غاصب كواجر مزارعت ويالازم بوكات (جديد معاملات ] شرقى احكام ١٠٣/٢٠، دار الاشاعت)- والشُدر ◌َلَ اعلم- عن مغصوب مين كى ورفع بوست كاهم: سؤال: اي شخص فى دور ى حص كى ايك مثين غصب كرلم تجددت ] بعد واليس كى ليكن ورمان من ان كى يت يست كم يؤكّ تقريبا نصف يت روكى ، ليكن أوفى بيس، نوكيا ثاوان واجبفيأمير؟ الجواب: بصورت مسئول أكر غاصب ] تصرف كى وجدت يت كم يموكى تونا صب برتاوان واجب مو كا ليكن اكراس ک تعرف ک بغيركى واقع بولى ت اوراس فى غصب کی جكه مير وكی تونما صب اس كان من دار غییںہوگا۔ ملاحظه بموصاحب عنايه علا من أهل الدين بارتى فرمات ين: فإن كان النقصان بتراجع السعر فلا يخلو إما أن يكون الرد في مكان الغصب أولا، فإن كان فيه فلا ضمان عليه لأن تراجع السعر بفتور الرغبات لا بفوات جزء ، وإن لم يكن فیه یخیر المالک بین أخذ القيمة و الانتظار إلى الذهاب إلى ذلك المكان فیسترده ، لأن النقصان حصل من قبل الغاصب بنقله إلى هذا المكان فكان له أن يلتزم الضرر ويطالبه فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ عش احكام الغصب كابيان بالقيمة ، وله أن ينتظر. (العناية شرح الهداية: ٣٢٧/٩، دار الفكر). رواتاریے. تنبيه: النقصان أنواع أربعة: بتراجع السعر، وبفوات أجزاء العين، وبفوات وصف مرغوب فيه كالسمع والبصر واليد والأذن فى العبد والصياغة فى الذهب واليبس فى الحنطة وبفوات معنی مرغوب فيه ؛ فالأول : لا يوجب الضمان في جميع الأحوال إذا رد العين في مكان الغصب . والثاني : يوجب الضمان في جميع الأحوال . والثالث : يوجب الضمان في غير مال الربا نحو أن يغصب حنطة فعفنت عنده أو إناء فضة فهشم في يده فصاحبه بالخيار إن شاء أخذ ذلك نفسه ولاشيء له غيره وإن شاء تر کە وضمنه مثله تفادیاً عن الربا. والرابع: هو فوات المعنى المرغوب فيه فى العين كالعبد المحترف إذا نسى الحرفة في يد الغاصب، أو كان شاباً فشاخ في يده يوجب الضمان أيضاً، هذا إذا كان النقصان قليلاً أما إذا كان كثيراً فيخير المالك بين أخذه وتركه مع أخذ جميع قيمته . (فتاوى الشامى: ١٨٨/٦، كتاب الغصب،سعید). وللمزيد راجع: (شرح المجلة ٤٢٩/٣، المادة: ٩٠٠، لمحمد خالد الاناسى). والشرخالى أعلم. منافع غصب كاهم: سؤال: اي شخص في سي كى كارى غصب كرلى، ثمن مين چلالى اورخوب ريد كمات، نهر كارى مالك كووائيس كرومى تؤاس يرشق ندجبل مطابق تاوان آي كايا بي؟ يجى يادر كه كارى مي كولَ نقصان حس آيا؟ الجواب: تدجب احاف ـ مطابق كارى چلات اوركراية حاصل كرف ک بعد الركرايكى رقم موجود بوتوما لك كود دى اشتكى او راكمر غاصب فى استعمال كرلىب وتاوان خميس ،لميكن فى زماننا مفتى قول يـ فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٤٠ احكام الغصب كابيان كماكر كاوى كرايه، في فت وير جح ون غاصبفى استعمال كاتب است وأول كاكرايدلازم ب- بلك محقق ابن بمامٌ اورٹٹ طں اورشارع مجلّ تخعلی حید.ےقول ےمطابق گرگائی کرایےکےکیے بموت بحى ناوان آيكا اورظالمون وظلمت روسك حبي بى قول مناسب . ملاحظه بمودر مختارس >: ومنافع الغصب غير مضمونة ... إلا في ثلاث فيجب أجر المثل على اختيار المتأخرين .. أن يكون وقفاً ... أو للاستغلال أو مال اليتيم ... (الدر المختار: ٢٠٦/٦)، سعيد). ناہےٹرحبدایس ے . قال مشايخنا: هذا إذا لم يكن معداً للاستغلال فإن كان معداً له يضمن المنافع بالغصب. (البناية: ٢٩٣/١٠). التحریر فی أصول الفقه ښ ہے. (وينبغى مثله) أى الإفتاء بضمان إتلاف المنافع مطلقاً زماناً ومكاناً (لوغلب غصب المنافع) مطلقاً فيهما، وإن كان على خلاف القياس في باب الضمان زجراً للغصبة عن ذلك ، وقد أسلفنا في أواخر التقسيم الأول من أقسام الوقت المقيدبه الواجب ... وحكاية بعضهم الإجماع على ضمان المنافع بالغصب والإتلاف إذا كان العين معداً للاستغلال، وإذا كان الموجب لذلك الزجر للغصبة والحفظ لأموال الضعفة فلا بأس بالفتوى بضمانها حينئذٍ على الإطلاق، لاحتياج ما سوى هؤلاء إلى هذا الارتفاق وحسماً لمادة هذا الفساد بين العباد. (التحريرلابن الهمام مع التقريرلحلبى: ٢٦٠/٣، ط: بيروت). وفى التقرير للشيخ الحلبى : وفى المجتبى: وأصحابنا المتأخرون يفتون بقول الشافعي ... وفي جامع الفتاوى نقلاً عن المحيط: الصحيح لزوم الأجر إن معداً للاستغلال بكل حال، وحكى بعضهم الإجماع على ضمان المنافع بالغصب والإتلاف إذا كان العين معداً للاستغلال. (التقرير:١٦٨/٢، ط: بيروت). فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ عش احكام الغصب كايمان ورد الحكام شرت مجلة الاحكام مث : أن منافع المغصوب غير مضمونة مطلقاً عند الإمام الأعظم المجتهد فى الشرع والإمامين أبي يوسفٌ ومحمدٌ المجتهدين فى المذهب إلا أن متأخرى الفقهاء أهل التخريج والترجيح الحنفية شاهدوا تعدى الناس على أموال الأيتام والأوقاف فأفتوا بلزوم الضمان فيهما قطعاً للأطماع الفاسدة . انظر شرح المادتين (٣٩ و ٥٩٦) إلا أن الإفتاء يجب أن يكون على فتوى الإمام الشافعىّ المجتهد فى الشرع وأن القول الذي قيل فى المجلة بعدم ضمان منافع المغصوب فيما عدا المعد للاستغلال وأموال الأوقاف والأيتام فيؤمل قريباً أن يعمل بقول الإمام الشافعي بسبب زيادة التعدي على الحقوق فتصبح منافع المغصوب مضمونة. (درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ٥٤٩/٤، بيروت). وفيه أيضاً: أن فقهائنا المتأخرين قد أخذوا في جواز هذه المسألة بقول الإمام الشافعي دون أقوال أئمتنا الثلاثة وللمنافع قيمتة كبرى فى هذا الزمان، كما لو أنشأ أحد بنفسه قصراً للاصطياف وكان أجر المثل السنوى لهذا القصر سبعين جنيهاً فانتهز شخص آخر غياب صاحب القصر وسكنه مدة ثلاث سنوات غصباً، فعلى رأي الأئمة الحنفية لا يلزمه أجر، أما عند الشافعي فيلزمه، وبما أن المتأخرين من فقهاء الحنفية قالوا بضمان المنفعة في مال الوقف واليتيم فيجب على فقهاء عصرنا هذا أن يتشاوروا ويتخذوا قراراً بخصوص قبول مذهب الشافعي في عموم منافع الأموال ... ولزم ضمان المنفعة فيما هو معد للاستغلال إنما لأن استعماله يقوم مقام العقد الفاسد. (درر الحكام شرح مجلة الاحكام: ٥٨٥/٢، المادة: ٥٩٦، ط: بيروت). والثّرُعَل اعلم . مكان ٤ غصب برتادان كاسم: سؤال: اي شخص فى دور ،ل مكان برجابرانه غاصبانه قبض كرلما أوردوماداس مثل ربما يعر مكان فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٤٢ احكام الغصب كابيان اس آدمى -ت بطر الياكيا- كما غا صب بذكر ايد لازمت يا ميس؟ الجواب: عقار ك غصب كامسله إلى مذكور بوان خلا من يد كه اكر مكان مين كولى نقصان والعغیں جواتو تادان واجب نيات البند أكر مكان كرايدك فلي تاركيا كما تها تودوماه كاكراية لا زم بموكا- نيزاكر كرايد } سلين بونعربجى تاوان آثاجاست- كمامر- لاحظچوڤآوی الشای ی ے. ومنافع الغصب غير مضمونة ... إلا في ثلاث فيجب أجر المثل عند المتأخرين ... أن يكون وقفاً .. أو مال اليتيم ... أو معداً للاستغلال. (فتاوى الشامى: ٢٠٦/٦)،سعيد). بناية شرت بدايد شاب: قال مشايخنا: هذا إذا لم يكن معداً للاستغلال فإن كان معداً له يضمن المنافع بالغصب. (البناية: ٢٩٤/١٠). مزيد ولاتل ٤ - في ملاحظه، ومستلكم"عقار ] غصب كاظم" و"منا فع غصب كا حكم"- والشّرَلَاعلم. غل غصب كرك اس كى كاشت كاهم: سؤال: ايك شخص فى الجهد انات علم كوچورى كيا اوراس كوكاشت كري فصل يارك، بعد م اس كوتويسكى توفيق بولى تواب ورى فصل الك كوديكايا صرف چورى كروه غله ديكً بهر يقيد كوكياكر كاء نيز اكري كر حاصل شد مالس تجارت شروع كى اوروز كثير كماياتواس كاكيا حم > ؟ بنوا تو جروا. الجواب: خفي نزويك فى مغصوب مي غاصب ، أعل ت الياتغير آجاست كمال شى كانام تبديل بموجات اوراسلاكثر منافع بهى فتمّ بوا كير تونما هب اس شى كانمالكبن جاحات، يحر اس برحاصل جو في وال منافع بعى غاصب ى كى ملك ميس يولح، بال غاصب برشق مغصوب كابدل اواكرتالا زم بموكا، اوراس كى اواشتك ى مقل منا فع ست انتفارع حلال خميس بولكا. فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عثم ٤٣ احكام الغصب كابيان يعر انتفارع كاهم يد كماكرمالي مغصوب كى طرف اشاره كرك كوفى جيز فريدى اورده مشار اليه مالي حرام قيت مش اواكروباتواس كى آم فى ناجائز اور واجب التصدق ، يكن أكمعالي حرام كى طرف اشاره سي بغير اس بال ست احمد فريدايا مالي حرام كى طرف اشاره كيما ليكن الي حلال اواكي تؤاس صورت ميس امام ابوالحسن كرفى" ] تزويک كمايا موا تقع حلال موكا صرف اصل الي حرام واجب التصدى بوكا. اور صورت مسئوله مث توشي مغصوب بلاك كرفى سك بعد انقارع حاصل بوالهذابيدادار غاصب كى ملك من يموكى اورامام ابو يوسف ک زويك مد قد كرنا جى لازم تميس موكا- البند احتياطاً تصدق أفضل- ملاحظه وبدايدفع مع القديس ؟. وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملک المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها ... وجه الاستحسان قوله عليه السلام فى الشاة المذبوحة المصلية بغير رضا صاحبها "أطعموها الأسارى" أفاد الأمر بالتصدق زوال ملك المالك وحرمة الانتفاع للغاصب قبل الإرضاء ... وعلى هذا الخلاف إذا غصب حنطة فزرعها أو نواة فغرسها غير أنه عند أبي يوسفٌ يباح الانتفاع فيهما قبل أداء الضمان لوجود الاستهلاک من کل وجه ... وفی الحنطة يزرعها لا يتصدق بالفضل عنده خلافاً لهما. (الهدايةمع فتح القدير: ٣٣٢/٩-٣٣٦، دار الفكر). وفى المبسوط للإمام السرخسي": وإن غصب حنطة فزرعها ثم جاء صاحبها وقد أدرك الزرع أو هو بقل فعليه حنطة مثل حنطته ولاسبيل له على الزرع عندنا ... وحجتنافى ذلك أن الزرع غير الحنطة لأن الحنطة مطعوم بني آدم والزرع بقل هو علف الدواب وهذا الزرع حادث لأنه مالم يفسد الحب فى الأرض لاينبت الزرع ... وإذا ثبت أنه مضاف إلى عمل الزارع کان هو مكتسباً للزرع والکسب ملک للمكتسب و علیه ضمان ما صار مستهلكاً بعمله إلا أنه لا يطيب له الفضل في قول أبي حنيفةٌ ومحمدٌ وعند أبي يوسفٌ یطیب له الفضل لأنه كسبه ولكنا نقول دخل في كسبه من حيث أنه استعمل فى الاكتساب فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ شثم 42 احكام الغصب كابيان ملك الغير ولأنه من حيث الصورة هذا متولد من ذلك الأصل ... ومن حيث المعنى والحكم غيره فلاعتبار الصورة قلنا لا يطيب له الفضل احتياطاً. (المبسوط: ٩٤/١١). وللمزيد راجع: (شرح المجلة للاتاسى: ٤٢٦/٣، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: ٤٨٦/٢، المادة: ٨٩٩، طبيروت، والفتاوى الهندية: ١٤٠/٣، والبدائع: ١٥٣/٧، كتاب الغصب ، سعيد). ورقارس ؟ لو تصرف فى المغصوب والوديعة بأن باعه وربح فيه إذا كان ذلك متعيناً بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها يعنى يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين بالإشارة وإن كانا مما لايتعين فعلى أربعة أوجه فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق وإن أشار إليها ونقد غيرها أو أشار إلى غيرها ونقدها أو أطلق ولم يشر ونقدها لا يتصدق فى الصور الثلاث عند الكرخي قيل: وبه يفتى. (الدر المختار: ١٨٩/٦،سعيد). وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار وزاد بقوله: والمختار أنه لا يحل مطلقاً كذا فى الملتقى ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى نوازل واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما وعند أبي يوسف لا يتصدق بشيء منه كما لو اختلف الجنس ذكره الزيلعي. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٠٥/٤). خلاصديد كم صورت مسئول بس امم ابو يوسفٌ ح قول ] مطابق فصل واجب التصدق نبیس ١،٢س ك استعمال كرة كى كجالش ت، بال علامن مرحى ح قول ] مطابق احتياطاً صدقة كروينا أفضل - يعرآً عده الياذكركوتكن مالي مغصوب كافى الفور مالك كوني نالازم ب- والشر خيال العلم - شى مغصوب ت اثقارع كاهم: سؤال: الكرك شخص فى كوفى چيز غصب كى يا چورى كى يجر ما لك كواس كا عوض ديايامالك معلوم ن موسى كمبمايراس كى طرف ت قيمت كامدقة كروباتواب الن جيز كااستعمال جائزة بوكاياً ميس؟ فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ شهم احكام الغصب كايمان الجواب: بصورت مسئول عين مغصوب كاما لك كوباني نالازم اور ضرورى ، اس ست على قسم كانتفارع تاجا تزباكمر مالك معلوم من بونة مالك كى طرف ت اس جزكا تصدق لازم ٢- الا يدك فى مغصوب بلاك ہوچاے کوھ قمت واجب ہوکی۔بال، لک ھودمعا کروسے یاحوش انقارع کی اجانت دیدےآوای کے اختیار س =- ملاحظه وبدايدفع شرح العمايد شاب: قال ( وعلى الغاصب رد العين المغصوبة) معناه مادام قائماً لقوله عليه الصلاة والسلام: " على اليدما أخذت حتى ترد" أى على صاحب اليد عين ما أخذت اليد حتى ترد، وقال عليه الصلاة والسلام: " لايحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعباً ولاجاداً، فإن أخذه فليرده عليه" ولأن اليد حق مقصود وقد فوتها عليه فيجب إعادتها بالرد إليه، وهو الموجب الأصلي على ماقالوا، ورد القيمة مخلص خلفاً لأنه قاصر إذ الكمال فى رد العين والمالية. قيل (القائل هو الاتقاني، سعدي): والصحيح هو الأول لأن الموجب الأصلي لو كان القيمة لجاز للغاصب أن يمتنع عن رد العين إذا قدر على القيمة ... (الهداية مع العناية: ٣٢٢/٩، دار الفكر). وفي حاشية الشيخ سعدى جلبي: ثبت ذلك (رد العين) على خلاف القياس بالنص فيقتصر على مورده. (حاشية الشيخ سعدى جلبى على العناية: ٣٢٢/٩، دار الفكر، والبدائع: ١٥١/٧، كتاب الغصب، سعيد). والشمالية غير مست حقّ وصول كر فى كاهم: سوال: آگر کی ◌ُص ے زیدکاالغصب کیاو کیانیداپےالکی گهاٹ ێمتکیدومری کولی اورچيز إسكتاب يابس؟ غوا تؤ جروا- الجواب: أصل منذجب يد كه غير بنسقّ وصول كرنانا جاقرب يكن موجوده دور س فساوِزمانه فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ عشم احكام الغصب كابيان كى وجدت فتوى اس بر كه غير جنسفى وصول كرنا جائزً اورور ست. ملاحظه بوفا وى شالى س : ( قوله وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس) أى من النقود أو العروض؛ لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفاً. قال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة فى المالية، وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا فإن الإنسان يعذر فى العمل به عند الضرورة كما فى الزاهدى. قلت: وهذا ما قالوا: إنه لامستند له، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر. قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم فى الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أى مال كان لاسيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق: قال الشاعر: عفاء على هذا الزمان فإنه * زمان عقوق لازمان حقوق وكل رفيق فيه غير مرافق * وكل صديق فيه غير صدوق (فتاوى الشامى: ٩٥/٤،باب السرقة ، سعيد). وكذا نقل الطحطاوى عن الزاهدى. انظر: (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٤٢٤/٢، كتاب السرقة، ط: كوئته). بال مطلقً جائزة جمي ي يلكن جمال ضرورات ووبال خلافي جنست حق وصول كرسكة بين علا من سندهى فى اى طرفح لكمهاب حسن وعلا من رأفى في إلى تقريرات من نقل كياب ملاحظ ه: ( قوله والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة الخ) أى عند الضرورة كما يفيده عبارة المجتبى إذ عند عدمها لا يؤخذ بمذهب الغير وبه يرد على من جوزه مطلقاً، سندى عن شرح نظم الكنز. (التحرير المختار على هامش فتاوى الشامى: ٥٠/٤،سعيد). فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم LL احكام الغصب كابيان علامه شائى ووسرى حكمه فرمات یں: تنبيه: قال الحموي في شرح الكنز نقلاً عن العلامة المقدسى عن جده الأشقر عن شرح القدوري للأخصب أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم فى الحقوق والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أى مال كان لاسيما في ديارنا لمداومتهم العقوق، قال الشاعر ...... الخ. (فتاوى الشامى: ١٥١/٦، سعيد). و كذا نقل عنه فى تكملة فتح الملهم :٥٨٠/٢). حضرت مفتى كفايت التد صاحب فرمات : اسم احنافى كا صل تذهب يد كهم يون ج مالت دين ٤ علاوة كى دوسرى جنس بين وين وصول كرتاجاترئيسا ب، يمكن علا مه محموى فى شرح كنزمس مقدى عن جده الاشقر عن شرح القدورى للأصب ] حواله ست نقل كياست كهخافي جنس من قرض وصول كريلي كاعدم جواز متقد من كل زمان مس مهما يكن آنج كل مفتى بديد ٢ كهم يون كاس تم كامال قابوبي آجاث اس مثل ستن قرض وصول كريلينا جائز- (كفايرت المفتى: ١٥٣/٨، دار الاشماعت) - والتّد خيال العلم . يحركوا فواكرفى يرتا وان كاهم: سؤال: ايك شخص في سمى كانمن سالة بج المواكرليا ورده تح معوى ك ياس مركباتواس بمتاوالن ياديت واجب في يأتخميس؟ أوراكمر بوا جه اسمالداغمواكريا أور مركما توكي حكم٢؟ الجواب: بصورت مستوله اكري كومعتاد جكه يدركها اوري خو جوديا بخار و غيره كى وجدت مركماتو مغوى مرضمان واجب علينا تت، اور أكر غير معتاد بكه يدركها اوروبايادبال كى يمارى كى وجد مركيايا ساني وغيره فى أس اليايا كى آخت كى وجدت مركياتواغواكتده ک خاندان برديت واجب موكى - اور مجوث يحت مراداتنا مجوعا بموجوانا تعارف بس كرسكتا بومثلً من سالة؟ فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٤٨ احكام الغصب كايمان اوراكر بالغ الأس كوانمواكياء يراسبى قيد مث ركها كروهافى حفاظت تد كرسكالور بلاك موكياتو ثاوان آث كا يكن أكراينى حفاظت كرسكتاتها اور ساچيز كر فى سانيٍ ، أسخن بلاك موكياتو تاوان تحميل آيكا ملاحظه مودر مختار س >: غصب رجل صبياً حراً لا يعبر عن نفسه والمراد بغصبه الذهاب به بلا إذن وليه فمات هذا الحر في يده فجأة أو بحمى لم يضمن وإن مات بصاعقة أو نهش حية فديته على عاقلة الغاصب استحساناً لتسببه بنقله لمكان الصواعق أو الحيات حتى لو نقله لموضع يغلب فيه الحمى والأمراض ضمن فتجب فيه الدية على العاقلة لكونه قتلاً تسبباً، هداية وغيرها، قلت: بقي لو نقل الحر الكبير لهذه الأماكن تعدياً إن مقيداً ولم يمكنه التحرز عنه ضمن ، وإن لم يمنعه من حفظ نفسه لا، لأنه بتقصيره فحكم صغير ككبير مقيد عناية . وفي رد المحتار: قوله لا يعبر عن نفسه لأنه لو كان يعبر يعارضه بلسانه، فلا تثبت يده حكماً كذا فى الشرنبلالية عن البرهان؛ ومثله فى الكفاية والقهستاني وغيرهما. قوله بصاعقة أى نار تسقط من السماء أو كل عذاب مهلك كما فى القاموس، فيشمل الحر الشديد والبرد الشديد والغرق فى الماء، والتردي من مكان عال كما فى الخانية وغيرها قهستاني. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦٢٣/٦، فصل فى غصب القن وغيره،سعيد). (وكذا فى البدائع: ١٤٦/٧، كتاب الغصب، سعيد، وتبيين الحقائق: ١٦٧/٦، وملتقى الأبحر، ص ٣٩٥). وفى "الفقه الحنفى وأدلته" (١١٤/٣)، ط:بيروت): من اختطف صبياً، فمرض فمات فى يد الغاصب ، فلا ضمان عليه أبي حنيفةٌ ، وإن لم یمرض، ولم يمت، ولكن قتله رجل فی ید الغاصب خطأً، فإن للأولياء أن يطالبوا أيهما شاء وا بالدية ، فإن طالبوا الغاصب ، رجع على القاتل، وإن طالبوا القاتل ، لم يرجع على الغاصب ، وكل هذا الضمان على العاقلة ، وإن قتله عمداً كان أولياء ه بالخيار، إن شاء واقتلوا القاتل ، وبرئ الغاصب ، وإن شاء وا اتبعوا الغصب بالدية على قاتلة الغاصب ، وتؤخذ من مال القاتل . ولو قتل الصبى نفسه، أو طرح فتاوى دار العلوم زكريا جلٍ شثم 67 احكام الغصب كابيان نفسه من السيارة ، لا ضمان على الغاصب ، لأن الطفل هو الذي جنى على نفسه . والثدى خالى أعلم . غصب كرده اموال سك منا فع كاهم: سؤال: اي شخص في كى كامال چورى كيايا غصب كيا اورا مالت تجارت کرک اس كوفوب إهاياء اب بليفى جماعت كم بركتت الله تعالى في اس كوتوبه كى توفيق وكى اب بينمام كما يا بموامال مالك كاب يا صرف چورى شده اور غصب شد همال والي كمياجات كما يجر باقى مال تائب ، في جائزة موكاياً ميس؟ الجواب: مذكورة صورت مس چورى شده اور غصب شده ال والس كياجات كما اوراس مال ت جو كمايا بموامال ٢ اس كى ورج ذيل جند صور تس موسى :- (١) غصب شدد مالك تعين كرك اس ٤ بدل مس حلال مال خمر يدااور بحرده غصب شده يا چورى شده ال قيمت س اواكيا- (٢) غصب شمال وتعين کي بغير حلال جز فريدى يمر غصب شدمال كوقيت مس اواكيا. (٣) بال حلال ،وتستعين كما أور غصب شدصال اواكيا- (٣) غصب شده تعين كيا اور حلالا عمال اواكيا- ليلى صورت من حاصل شده آم فى ناجا تزاور واجب التصدق موكي باقى صورتون من امام الواعن الكرفى" ] نزويك ما صل شده اموال ـ استعمال كى كنجالش ت لهذالاتب حلي باقى ال استعمال كرتا جاتً بموا- ملاحظه بوفقر القدوری س >. و من غصب شيئاً مما له مثل فهلک في یده فعلیه ضمان مثله وإن كان مما لا مثل له فعليه قیمته يوم الغصب . (مختصر القدورى ،ص ٢٩٥)، مؤسسة الريان). رواتارس ٢: لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه.(ردالمحتار: ٣٨٥/٦، فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ شثم ٨٠ احكام الغصب كابيان سعيد). قآوکتاتارخاصہہ ے. اشترى بدراهم مغصوبة ، أو بدراهم اكتسبها من الحرام شيئاً ، فهذا على وجوه : (١) إما أن دفع إلى البائع تلک الدراهم أو لا ، ثم اشترى منه بتلك الدراهم، (٢) إذا اشترى قبل الدفع بتلك الدراهم ، ودفعها، (٣) أو اشترى قبل الدفع بتلک الدراهم، ودفع غیر تلک الدراهم ، (٣) أو اشترى مطلقاً ، ودفع تلک الدراهم، (۵) أو اشترى بدراهم آخر ، ودفع تلك الدراهم ، ففى الوجوه كلها لا طيب له التناول قبل ضمان يعني قبل ضمان الدراهم ، وبعد الضمان يطيب له الربح ، هكذا ذكره فى الجامع الصغير قال أبو الحسن الكرخى: هذا الجواب صحيح فى الوجه الأول والثاني، أما فى الوجه الثالث والرابع والخامس يطيب له، واليوم قالوا : الفتوى على قول أبى الحسن الكرخي"، لكثرة الحرام دفعاً للحرج على الناس ، وعلى هذا تقرر رأى الصدر الشهيد. (الفتاوى التاتار خانية: ٥١٠/١٦، ط : ديوبند). وللمزيد راجع: (الدر المختار مع ردالمحتار: ٢٣٥/٥، سعيد، والدر المختار: ١٨٩/٦، سعيد، وحاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٠٥/٤، کوئته). فآوىمحمودہہے. جس قد رمال بطريق حرام كما يااس كى وائى لازم .. يمكن اس مالك ذريعددومر الحلال ،الى كمايا كما اس كوحرام منكها جاف كان(فتاوى محمود ية: ٣٠٨/١٨، فاروق، و٣١٠/١٨)- والشُدر لهالعلم. كافر مغصوب منهكى طرف ت صدقة كاهم: سؤال: أكركى شخص فى كافر كامال غصب كيا اوراس كى حكم معلوم في قومسلمان انك ماتوكيا كما اكراس كي طرف ت من تذكر كانو كافركى طرفت صدقه بموسكا؟ بينواتو جروا.