Indexed OCR Text
Pages 741-760
فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ يحجم ٤٣٨ وكالت سك احكام كابيان وديعة بالا جر مع عدم ضمان يرفتوى - (اداء الاحكام٠ ٢٣٤/٣- وكذافى ايضارح التواور، ص ١٢٢). حاصل يسبب كه مودرع بالاجرك يام اكروو يعت الاك بموجات توتاوان آسف اورندآفى من اختلاف باور قاوى كانيجى اختلاف ت جيا كس مذ كور سواء بنده فقير ٤ خال من جب بالك فى وويعت كى حفاظت ــ-علي اجرت كانتمام كيا بواورية جى كماكرتم ذ من داربموتويهرتا وان كا فتوى وياجاسكتات، خصوصً اس زمان من جبر-سى اور تكاسل عام ف والشّر خيال العلم - غير مسلم كووكيل بالبيع بمافى كاهم سؤال: أكرسي قص فى اي عيالى ملا زم كوشراب يا خزين ل كوشت كوفر وخت كرة سح لي وكيل بناياتوكيمابه ربع موجات كى يأس؟ اوربيع موكى تؤاست حاصل شده قيمت كاكي هم ؟؟ أوراس طرق كرتاجا تربيايس؟ الجواب: بصورةٍ مستوله امام صاحبٌ ] نزويك نيع تج ب ميكرووحر يجب اورشن واجب التصدق تي ليكمن صاحِينٌ س زويك ربع تج ني ب- البند اسل طرح كرنا كناه كاكام ب المساس بجنا جات. ملاحظ فرما كين درمحار م ٢. أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما أى وكل ذمياً أو أمر المحرم غيره أى غير المحرم ببيع صیده یعني صح ذلک عندالإمام مع أشد كراهة لأن العاقد یتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر أمرحكمي، وقالا: لايصح، وهو الأظهر شرنبلالية عن البرهان، وفي رد المحتار: قوله ببيع خمر أو خنزير أى مملوكين له بأن أسلم عليهما ومات قبل أن يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما، قوله يعني صح ذلك. أى التوكيل وبيع الوكيل وشرائه، قوله أشدكراهة أى مع كراهة التحريم، فيجب عليه أن يخلل الخمر أو يريقها ويسيب الخنزير ولو وكله ببيعهما يجب عليه أن يتصدق بثمنهما نهر وغيره ... قوله أمرحكمي أى يحكم الشرع بانتقال ماثبت للوكيل من الملك إليه فيثبت له كثبوت الملك الجبري له بموت مورثه. (الدر المختار مع رد المحتار: ٨٣/٥، باب البيع الفاسد، سعيد). وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار. وفيه أيضاً وأما فى التوكيل بالبيع فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍيحجم ٤٣٩ وكالت كم احكام كابيان فعليه أن يتصدق بثمهما أفاده الحموي، قوله وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي فلا يمنع بسبب الإسلام بحر.(حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٧٦/٣، كوئته، وكذا فى المبسوط للامام السرخسي: ١٣٨/١٣،ادارة القرآن). تبیین الحقائق سے: قال ولو أمر ذمياً بشراء خمر أو بيعها صح. وهذا عند أبي حنيفة ... لأن الوكيل أصل لنفس التصرف والموكل لحكم التصرف ألا ترى أنه يملك الخمرو الخنزير بالإرث ... ثم يتصدق بثمن الخمر إن باعها الوكيل له لتمكن الخبث فيه لقوله عليه السلام إن الذى حرم بيعها حرم شرائها وأكل ثمنها. (تبيين الحقائق: ٥٦/٤، ملتان). وفى الفتاوى الهندية: ولو وكل المسلم ذمياً ببيع الخمر أو شرائه جاز في قول أبي حنفية وقالا: لايجوز. (الفتاوى الهندية: ١١٥/٣، فصل فى بيع المحرمات). والشركات اعلم . فتاوى دار العلوم زكريا جيد ين جم ۵٣٠ مضاربت ک احكام كابيان بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: (وآخرون يضربون فى الأرض يبتفون من فضل الله﴾ (سورة المزمل). وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، أنه كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشترى به دابة ذات كبدر طبة فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآجاز شرطه. (رواه البيهقى فى الكبرى، والطبرانى فى الاوسط). باب المضاربة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاقدون المضاربة فلم ينكر عليهم. (بدائع الصنائع). فتاوى دار العلوم زكريا جليدية جم LM مضاربت ک احكام كابيان مضاريت ] احكام كابيان مضاربت مث مازم كى مخواد كاظم: كرامى قد ر جناب معظم وحرّ م حضرت مفتى صاحب، واحت بركا جم العاليه . السلام عليكم ورحمة اللهوبر كاته بعده؛ مقصد تحري مندرجه ذيل مستله من حكم شرعى معلوم كرناب- اميدي كو آً نجتاب تحرير فر ماكر منون وشورچوں ے۔ سؤال: خالد اورراشد فى بطور مضاربت سك ايك تجارت كم خالدك محنت اورراشد كاراس المال الكايا كما اورايك مزيد مزدوراورأيك كارى فريد كر مختلف شرون بش مال وغيره يجنا شرورع كرديا كيااب وريافت طلب مستلديك؟ (١) تمكورهبالاصورت مي اس مزدورك تخواه اور كائزى ] مصارف كاء من داركون بموا؟ (٣) أكر بالفرض تجارت مي نفع ند واتواس صورت مث ان ووثول ک اخراجات كون برواشت كريمً- ميربافى فرياكرجواب تحريرفرما ئين ح-وجزاكم الله عنا خير الجزاء فى الدارين. الجواب: جاناها في كه عقدٍ مضماربت م مضارب كى حيثيت "جب است مالك فى اتهامال مجرد كروياً فقط امن كاتب، اور جب اس مال مث تصرف شرورع كريما تووها لك كى طرف ت وكيل موثاباور جيجى نفع ماسل بموجات اس مي وه شريك بوتاب، اس س٤ علاوة على تم ک نقصان كاضا من خبرات كى شرط باطل ، جنائي اكر عقد ] وقت الفع ] ما تد نقصان مي بهى شر كت كرالى كى تويد شرط باطل > اور مضارب فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍبحجم مضاربت ك احكام كارمان نقصان م شريكان موكا- ملاحظ فرمائي: وحكمها أنه أمين بعد دفع المال إليه ووكيل عند العمل وشريك عند الربح. (البحر الرائق: ٢٦٤/٧، كو ئته). علامه شالى قرماست یں: ( وبطل الشرط) كشرط الخسران على المضارب. (ردالمحتار: ٦٤٨/٥)، سعيد). لهذاصورت مسئوله مثل خالد مضارب اورراشد رب المال عن ،الكاب، كاروباركوجا فى ٤ ١ جوكائى اور ملا زم رها كما ان دونول سك جمله مصارف مالي مضاربتت اداس جائمين م}، مضارب معنى خالد مرشر عا كوكى خرج محنتك سواء لازم خس - جنائي أكر تجارت مي نفع بواتوسبت إلى اخراجات منها کي ماكس سم، بعد ازال باقى ماده نفع دونول ک ورمان تقسيم کیاجات کا- اوراگرتجارت ی نفع غبیس بوالو راس المال ست اخراجات اواسي جائي سم، مضارب ان مصارف كان من دارئيس بمولًا. البحر الرائق سب: وله الإبضاع والإيداع واستنجار العمال للأعمال واستئجار المنازل لحفظ الأموال واستئجار السفن والدواب وله أن يرهن ويرتهن لها. (البحر الرائق: ٢٦٤/٧، كوئته). ( فإن ربح أخذ المالك ما أنفق من رأس المال أى ما أنفقه المضارب فإذا استوفى رأس ماله وفضل شيء اقتسماه، لأن ما أنفقه يجعل كالهالك وأشار المصنف إلى أن للمضارب أن ينفق على نفسه من مال المضاربة فى السفر قبل الربح وإلى أنه لو لم يظهر ربح لاشيء على المضارب. (البحر الرائق: ٢٧٠/٧، كوئته). فآوئہشدیش ہے. وسبيل النفقة أن يحتسب من الربح إن كان وإن لم يكن فهي من رأس المال. (الفتاوى الهندية: ٣١٣/٤). شری مجلس ؟: على كل حال يكون الضرر والخسارة على رب المال وإذا شرط كونه مشتركاً عليه فادى دار العلوم زكريا جلد ي جم ٤٢٢٣ مضاربت ک أحكام كايات وعلى المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط، لأن هذا الشرط زائد لا يوجب قطع الشركة فى الربح ولا الجهالة فيه فلا يكون مفسداً ويبطل الشرط . (شرح المحلة - لمحمد خالد الاتاسى: ٣٦٤/٤، المادة: ١٤٢٨). والتمخت ا مضماربت مثل وفتوى كارواتى سك مصارف كاهم: سؤال: عقدٍ مضادبت من وقتري كاروالتى مصارف كل ذى لازم مول؟ الجواب: عقدٍ مضاربت من مضارب عمل تجارت مين مالككى طرف ت وكيل بموتاب لهذا مضاربت ک جملة مصارف واخراجات رأس المال اواي جاكيس س، بجر أكر تجارت مي نفع بواتوسب س= إلا رأس المال كى تحميل كى جات كى، يجربا قىما عدد نفع وولون ے ورميان تقسیم کیاجائيًا- اوراگرتجارت ی لفعُی،والومضاربےذمے ہگەلازمنیں یکنمقارب وال كابدل بھینییسعےکا۔ لا حظ،ودرمختارس >: ( ويملك المضارب فى المطلقة) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع (البيع ... والشراء والتوكيل بهما والسفربراً وبحراً ... والإبضاع) أى دفع المال بضاعة ... (ويملك الإيداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار). وفي رد المحتار: (قوله والاستنجار) أى استئجار العمال للأعمال والمنازل لحفظ الأموال والسفن والدواب ... والأصل أن التصرفات فى المضاربة ثلاثة أقسام: قسم هو من باب المضاربة ، وتوابعها فيملكه من غير أن يقول له اعمل ما بدالك كالتوكيل بالبيع والشراء والرهن والارتهان والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٦٤٨/٥، كتاب المضاربة، سعید). وفيه أيضاً: ويأخذ المالك قدرما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح فان استوفاه أو فضل شيء من الربح اقتسماه على الشرط لأن ما أنفقه يجعل کالهالك والهالك يصرف إلى الربح ، وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه أى المضارب . وفي رد المحتار: قوله ويأخذ أى من الربح، قوله من رأس، وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفاً مثلاً فتاوى دار العلوم زكريا جلد ي جم مضاربت ک احكام كابيان فأنفق المضارب من رأس المال مائة وربح مائة يأخذ المالك الربح بدل المائة التي أنفقها المضارب ليستوفى المالك جميع رأس ماله فلو كان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة ويقتسمان المائة الثانية. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦٥٨/٥، كتاب المضاربة، سعيد). فآوى قاضیخان س > : وللمضارب أن يعمل ما هو من عادات التجار وهو ... واستئجار الأجراء لحفظ المال واستنجار الدواب للحمل واستئجار المكان والسفر. (فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية: ١٦٦/٣، فصل فيمايجوز للمضارب على المضاربة). وللاستزادة انظر: (الفتاوى الهندية: ٣١٣/٤، باب فى نفقة المضارب_والجوهرة النيرة: ٣٥١/١ -وشرح المحلة: لمحمد خالد الاناسى: ٣٦٣/٤، المادة: ١٤٢٧). والثّر ◌َالله أعلم. رب المال يعمل كى شرطالكان كاهم: سوال: اگرایک ◌ُص ے «وسرےکومالی دیاورعقدِمضاریت کیاس طوریک چواقع ،وگاومدونوں کے ورمان نصف نصف تقسيم كياجات كما يمكن ينشر الكافى كررب المال يعنى مالك بجي مضارب ] مماتد كام كر) كما واليها عقدٍ مضماربت درست ياغير؟ أكمرور سنت مي-٢ وودست كر ف كاكيا طريقه؟ الجواب: بصورت مسئول عقدٍ مضاربت فاسد اور باطل ٢ ١سلي كهمالكبير مثل كى شرط الكافى عقدٍ مفاربت باطل بموجاتابٍ. ملاحظه بمودر مختار س >: واشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد للعقد لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦٥٤/٥، كتاب المضاربة، سعيد-وشرح المجلة: ٣٣١/٤، المادة: ١٤١٠). فآوى قاضیخان م ے. المضاربة تفسد بأشياء ... ومنها إذا شرط فى المضاربة عمل رب المال مع المضارب لأن ذلك يمنع التخلية بين المال والمضارب . (فتاوى قاضيخان بهامش الهندية: ١٦١/٣، كتاب المضاربة). فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم مضاربت ک احكام كابيان وفى الفتاوى الهندية : فإن شرطا أن يعمل رب المال مع المضارب تفسد المضاربة سواء كان المالك عاقداً أو غير عاقد. (الفتاوى الهندية: ٢٨٦/٤، كتاب المضاربة-وبدائع الصنائع:٨٥،سعید). عقدٍ مضماربت فاسد موفي ك بعد اس كى وح كى ايك صورت يجوسقات كراس عقد كوعقد شركت س تبديل كرون، امن طور بركة أكررأس المال مثلً وس بزارديتد بموتورب المال ان مت نحمد مضارب كوبطورٍ قرض ديد،، اور مضارب اس رقم كوراًمن المال مين بطور شركت نجع كروت بواقع حاصل موكاوه دونون ورميان نصف نصف تقسيم بموكا، اور جب به عقد ثمّ بوجاتيكا تورب المال انا قرض وصول كريكا. مجلسہے: لايشترط فى الشریکین شر کة عنان کون رأس مالهما متساوياً بل يجوز کون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر وكل واحد منهما لا يكون مجبوراً على إدخال جميع نقده إلى رأس المال بل يجوز أن يعقد الشركة على مجموعه أو على مقدار منه فبهذه الجملة يجوز أن يكون لهما فضلة على رأس مالهما تصلح أن تكون رأس مال شركة كنقدهما مثلا. (مجلة مع شرحها لمحمد خالد الاتاسى: ٢٩٢/٤، المادة: ١٣٦٥). ورمارسٍ. وأما عنان ... ولذا تصلح عاماً وخاصاً ومطلقاً ومؤقتاً ومع التفاضل فى المال دون الربح وعكسه وببعض المال دون بعض. وفي رد المحتار: قوله ومع التفاضل فى المال دون الربح أى بأن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان مثلاً واشترطا التساوي فى الربح. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٣١٢،٣١١/٤، سعيد-وبدائع الصنائع: ٦٢/٦، سعيد). وفى الفقه الحنفى وأدلته : شركة العنان لاتقتضى التساوى ، فيصح التفاضل بينهما بالمال ويصح التساوي فى المال ويتفاضلان فى الربح لأن الربح تارة يستحق بالمال وتارة بالعمل بدلالة المضاربة. (الفقه الحنفى وادلته، ص ١٠٤،بيروت). جدیدمعاملاتکےٹرئی احکام ی ے. ويازيادة افراداسى طرح شريك ممول كه برايك كامر ما يعمل، حقوق وتقع مساوى مهمول ، اس مي بر فتاوى دار العلوم زكريا جلد ب جم 474 مضاريت ، احكام كابيان شريك دور فى كاصرف وكل بوتاب فيل بس بوتا، مثال س طورراکر زيداور م ل كرشر کرت کریی اورز یدایک يتزار روع كاسر ما يدلكات اور عمر فيه بزاردو كاسر مايه لكات أور منافع بهى اسل تناسب ت ط كريس توي شركت عنان كملات ك- (جديد معالطاتك شرعى احكام٢٣/٢٠). والثر عليهاعلم - الك كابلاشر اعمل كرفى كاظم: سؤال: أكرمالك ير عمل مشر ومأبيس كيما ماء يكن وه تمر عا عمل كريمات واس كى كينجالش ب يا مين؟ الجواب: عقدٍ مضماربت مى مالك بم عمل شروطبسبب>،أوردوتونس ورمان تخليد ،اورمالك اجنبى كى طريق ت، أكروه ترعً عمل كرتاب، عن مضارب كانوكرتاب تويد جائزاورور ست ، اس كى وجدت عقدٍ مضاربت فاسد أمس بموكان بدایسے: فإن دفع شيئاً من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى رب المال وباع فهو على المضاربة (أى لا يفسد المضاربة) ... لأن التخلية فيه قد تمت وصار التصرف حقاً للمضارب فیصلح رب المال و کیلاً عنه فى التصرف والإبضاع تو کیل منه فلا يكون استرداداً بخلاف شرط العمل عليه فى الابتداء لأنه يمنع التخلية . (الهداية:٢٦٨/٣). شرح عمايد شاب: إن الواجب هو التخلية وقد تمت فصار التصرف حقاً للمضارب، و له أن یو کل ورب المال صالح لذلك، والإبضاع توكيل لأنه استعانة، ولما صح استعانة المضارب بالأجنبي فرب المال أولى لكونه أشفق على المال فلايكون استرداداً ، بخلاف شرط العمل عليه ابتداء لأنه يمنع التخلية . فإن قيل: رب المال لايصلح وكيلاً لأن الوكيل من يعمل في مال غيره، ورب المال لايعمل في مال غيره بل في ماله. أجيب بأن رب المال بعد التخلية صار كالأجنبي عن المال فجاز توكيله. (شرح العناية بهامش فتح القدير: ٤٧٤/٨، دار الفكر). بدائع الصنائع می ؟: ولم يشترط عمله ثم استعان به على العمل أو دفع المال بضاعة جاز لأن الاستعانة فتاوى دار العلوم زكريا جلد ب جم LNL مضاربت ک احكام كابيان لاتوجب خروج المال عن يده وسواء كان المالك عاقداً أو غير عاقد. (بدائع الصنائع: ٨٥/٦، م. سعيد). والشرلأ الككاير بن كر عمل كرة كاهم: سؤال: عقد مضاربت منعقد بون ك بعد الرمضارب فى رب المال كومخواهدار ما زم رها توين جائزة الجواب: بصورت مسئوله مالك كوخواه دار مازم وكتا جائزة بس ت، اس كى وجدت عقدٍ مضماربت فاسد موجات كان بال بطور معاون كام كرف ك مجالشب- بدائع الصنائع ی : وقد قالوا فى المضارب إذا دفع المال إلى رب المال مضاربة بالثلث فالمضاربة الثانية فاسدة والمضاربة الأولى على حالها جائزة والربح بين رب المال وبين المضارب على ما شرطًا فى المضاربة الأولى ولا أجر لرب المال ... أما فساد المضاربة الثانية فلأن يد رب المال يد ملك ويد الملك مع يد المضارب لايجتمعان فلا تصلح المضاربة الثانية ويقيت المضاربة الأولى على حالها ... لأن رب المال يصير معيناً للمضارب والإعانة لاتوجب إخراج المال عن يده فيبقى العقد الأول ولا أجر لرب المال لأنه عمل في ملك نفسه فلا يستحق الأجر. (بدائع الصنائع: ٨٥/٦، كتاب المضاربة، سعيد-وكذا فى شرح المجلة، لمحمد الاتاسى، ٣٣١/٤، المادة: ١٤١٠). والثّر ◌َلَ اعلم. عقدٍ مضاربت مي نفع متعين كرف كاهم: سؤال: حاء ميشن الجنث كى حيثيت ت كام كرتاب،محمود فى ال كويس لا كهر ندوت، كهوداس رقم ست شرق طريقه باتجاءت كراورية شر الكالى كها يك سال من جاءلاكتريند- زيادة الفع موكاتوجاءلا كات اوبرجزيدرقم مضارب أوروب المال سك وريمان٠ ٤٥٠ حسابت تقيم بوكى، مثلً حامد الرحي لا كهربيد فع كما فى توات ايك لاكتاليس ست يكن أكر صر فى جاءلا كا كمافي كانوات احمد جس على كا شير زكى خريد وفر وخت فتاوى دار العلوم زكريا جيد يحجم مضاريت كل احكام كابيان من أكرنقصان موجاتفى تومالك برواشت كريكا- اب اس كاكيا حكم ت؟ شر عاً جائزب يأس؟ بينواتو جروا- الجواب: مستله بالكامل فصل يدب كه تجارت ميس جوعى نفع بولكا اس مي ست راس المال كايس فيصد رب المال كوسل كاء اورئيس فيصدک اوبرمزيد جونجی لفع بوراس من مضارب اور مالك وونول شريك مول ح، اور فقهاء فى تحريرفر ما يات كموه تمام صورتي جن مس ايك فريق } في نفع كی احمد مقدار تعين کی جائ،یا نفع كى كوفى خاص مقدار شى كرف ، بعد تقسيم كىجات يدسب تاجات عين، يكونكم مكن ك تعين مقدار زياد ونفع من يموتوايك فريق محروم بموكان يزسى ايك لد راس المال كافيه ستعين كرنا بعى ناجاترب. لاحظ فرا ی ہداينس > : ومن شرطها: أن يكون الربح بينهما مشاعاً لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح ، لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ، ولا بد منها كما في عقد الشركة. وفي فتح القدير: لأن اشتراط دراهم مسماة لأحدهما يتمشى في صور متعددة مذكورة في معتبرات الفتاوى كالبدائع والذخيرة وغيرهما: منها أن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر، ومنها: أن شرطا لأحدهما نصف الربح أو ثلثه إلا عشرة دراهم ، ومنها: أن شرطا لأحدهما نصف الربح أو ثلثه ويزاد عشرة ، وفي كل ذلك تفسد المضاربة بناء على أن كل واحد من الشروط المزبورة يقطع الشركة فى الربح لأنه ربما لا يربح إلا القدر المسمى أو أقل كما صرحوا به . (الهداية مع فتح القدير: ٤٤٩،٤٤٨، كتاب المضاربة ، دار الفكر). شرح مجله س ٢: الثاني أن يكون جزءاً شايعاً قل أوكثر كالنصف أو الثلث لأن الشركة فى الربح إنما تتحقق به حتى لوشرطا لأحدهما مائة من الربح مثلاً أو مائة مع الثلث أو الثلث إلا مائة والباقي للآخر لم تجز المضاربة لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فى الربح لجواز أن لا يربح إلا ذلك القدر. زيلعى، وحاشية للشلبي. الثالث: أن يكون المشروط للمضارب مشروطاً من الربح حتى لوشرطا شيئاً من رأس المال أومنه ومن الربح فسدت المضاربة كما فى الهندية عن المحيط. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى: ٣٣٣/٤، تحت المادة: ١٤١١). فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم مضاريت ك احكام كابيان فآوى قاضیخان ی ے : المضاربة تفسد بأشياء منها إذا شرط لأحدهما من الربح ما يقطع الشركة نحو أن يجعل له دراهم مسماة مائة أو أقل أو أكثر فسدت. (فتاوى قاضيخان بهامش الهندية: ١٦١/٣، كتاب المضاربة). وللاستزادة انظر: (بدائع الصنائع: ٨٦/٦، سعيد). جديدمعاملاتےٹرئی احکام ی ے. آنے«ورم ٹر کیت کی ایکصورت ی ھی چل گی ے کایک یالتی دکانیا فیکیریوغیرہکامالکات رشته دارول ياجات والولست كتاب كر تم كاروبار من الحى رقم شامل كروتوبر مين خميس اتنافيصد نفع على كا،وهرقم شامل كريمات اور بر ماد اس كروتفع كى مقرره مقد اريل جاتى ٢ اس كوعام طور يرلوك جائزة كاروبار مجمع بن، حالاتكم اس س کی حرامال چں۔ (١) كى بحى كاروبار مثل مرعاية يرتفع متعين كرسك ويتان قرض و كرمو وصول كرف ح قم م داخل ٢. وصرتحرام - (جديد معاملاتك شر عى احكام ٢٥/٢٠). البدنة عقدٍ مضماربت كى تع اورجائزة صورت يد كم حا مداور محمود ورمان نفع فيصد س اعتبار ط كماجات، مثلً جورجى نفع بمومحمود ٨٠٪ فيصدور ماء ٣٠٪ فيصد_كا، ويدجازاورور ست -- والثدرع الت أعلم. اخراجمات راس المال - لين ك شرطكا سم: سؤال: عقد مضاربت من مضارب فى يد شر الكالى كم كهانا يا اور كهر جمله اخراجات راس المال ست وصول كريمً كيا امى شر الكاتاجاترب يائس؟ الجواب: عقدٍ مضاربت مثل اكر مضارب است ثمر مثل رو كر تجاءت كرتاب تؤاس صورت ث كانا بينا اور هرك اخراجات راس المال ت وصول كرتا جاتًاورور ست بس ب، اوراس ثم كى شرط لكانا مفيدٍ عقد ٢- بال أكرووسري شهر ئ تجارت كرتاب تو كاف في أوروباكش كاضر ورى فوجدراس المال وصول كرسيكتاب، مزيد برال وصول كرناور ست يل يجر جب تجارت مي تفع حاصل موكاتواولاً راس المال كى تكميل كى ماسكى بعد ازال بقيد أفع دونول ک ورمان القيم كياجمايكا فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم ۵٠﴾ مضاريت ك احكام كايات ملاحظه بمؤشرى مجلّ م ـ: الثالث: أن يكون المشروط للمضارب مشروطاً من الربح حتى لو شرطا شيئاً من رأس المال أو منه فسدت المضاربة . (شرح المحلة لمحمد الاتاسى: ٣٣٣/٤ تحت المادة: ١٤١١ -وكذا فى الفتاوى الهندية: ٢٨٧/٤). ورحارس ے. وإذا سافر ولو يوماً فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه و كل ما يحتاجه عادة أى في عادة التجار بالمعروف في مالها وإن عمل فى المصر سواء ولد فيه أو اتخذه داراً فنفقته في ماله ... ويأخذ المالك قدرما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح فإن استوفاه أو فضل شيء من الربح اقتسماه على الشرط لأن ما أنفقه يجعل کالهالک والهالک يصرف إلى الربح . وفى ردالمحتار: قوله ولو يوماً لأن العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لأجلها فعلم أنه ليس المراد بالسفر الشرعي بل المراد أن لا يمكنه المبيت في منزله، فإن أمكن أنه يعود إليه في ليلة فهو كالمصر لانفقة له . (الدر المختار مع ردالمحتار: ٦٥٧/٥، فصل فى المتفرقات ،سعيد). عامّیری ی ﴾. إذا عمل المضارب فى المصر فليست نفقته فى المال وإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه معناه شراء وكراء في مال المضاربة فلو بقي شيء في يده بعد ما قدم مصره ر ده فى المضاربة ولو کان خروجه دون السفر إن كان بحیث یغدو ثم يروح فيبيت بأهله فهو بمنزلة السوقي فى المصر وإن كان بحيث لايبيت بأهله فنفقته في مال المضاربة كذا فى الهداية. والنفقة هي ما يصرف إلى الحاجة الراتبة وهي الطعام والشراب والكسوة وفراش ينام عليه والركوب وعلف دابته كذا فى محيط السرخسى ... وسبيل النفقة أن يحتسب من الربح إن كان وإن لم يكن فهي من رأس المال لأن النفقة جزء هالك والأصل فى الهلاك أن ينصرف أولاً إلى الربح كذا فى المحيط ... فإن أنفق من مال المضاربة شيئاً على نفسه قبل أن يشترى به فإنه يستوفى رب المال رأس ماله بكماله كذا فى محيط فتاوى دار العلوم زكريا جلدية حجم مضاريت ، احكام كايات السرخسى. (الفتاوى الهندية: ٣١٢/٤، باب فى نفقة المضارب). وللاستزادة انظر: (بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع: ١٠٥/٦-١٠٧، سعيد) - والثدىخ الى أعلم. الك، سلي ما بات تعين رقم ط كر فى كاظم: سؤال: زيد فى عمر وكوتجارت ک في ايك وكان فراسم كروى، او ركل مرعاية على زيد كاب، عمر وتجارت كر كا يكن زيد في يد شر الكافى كه الفع بويان وما بانه وس بزاءريد عمروت وصول كر كاء يد معامله كسل عقد ح تحت أنيكا، اور كما اليا عقد شر عاً جائزب يا خميس؟ بنو الوجروا. الجواب: معاملة مذكوره بالامضاربت كامعا مله كملاتات اور عقدٍ مضماربت مثل مضارب يارب المال ٤سلي ما بانه رقم سط كرنا جائزًا وردر سنت أخي، يمكن ين شرط مفيد عقاب، فخزينة تعين رقم سود] مشاينموفى كى وجدت اس كاوصول كرنا حرام ب- ملاحظه موبدايما ؟: ومن شرطها (المضاربة) أن يكون الربح بينهما مشاعاً لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشر کة بينهما ولا بد منها كما في عقد الشر کة ، فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله لفساده فلعله لا يربح إلا هذا القدر فيقطع الشركة فى الربح . (الهداية: ٢٥٨/٣، كتاب المضاربة). شر عناہی پ: ومن شرط المضاربة أن يكون الربح بينهما مشاعاً ومعناه أن لا يستحق أحدهما دراهم من الربح مسماة ، لأن شرط ذلك ينافى الشركة المشروطة لجوازها والمنافى لشرط جواز الشيء مناف له وإذا ثبت أحد المتنافيين انتفى الآخر كما إذا ثبت الوجود انتفى العدم. (العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ٤٤٨/٨، دار الفكر). بدائع الصنائع من : ومنها أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءاً شائعاً نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً فإن شرطا عدداً مقدراً بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم ۵۵٢ مضاريت ، احكام كابيان درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقى للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة، لأن المضاربة نوع من الشركة وهى الشركة فى الربح وهذا شرط يوجب قطع الشركة فى الربح لجواز أن لايربح المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة فلايكون التصرف مضاربة . (بدائع الصنائع: ٨٥/٦، كتاب المضاربة، سعيد). وللاستزادة انظر: (الكفاية شرح الهدایةعلی هامش فتح القدیر:٤١٨/٧)،مكتبە رشیدیە-و تبیین الحقائق: ٥٤/٥، ملتان-والاختيار لتعليل المختار: ٢١/٣-الجوهرة النيرة: ٣٥١/١ -والدر المختار مع ردالمحتار: ٦٤٨/٥-والفتاوى الهندية: ٢٨٧/٤ -والبحر الرائق: ٢٦٤/٧، كوئته_والفتاوى السراجية، ص٥٣١ - وامداد الفتاوى: ٤٢/٣- واحسن الفتاوى: ٢٤٥/٧ -وجديدمعاملات كم شرعى أحكام: ٢٥/٢). والثروَال العلم. مضاربت مي منافع ك جمالت كاهم: سؤال: خالد في بكركون كمرقم دى اور كما كراس رقم ت كاروباركروجهاء في من جم كردول كما، جراحية كوفى تعيين نجير كان فيصد ك اعتبارتاوريه عدد ك اعتبارات، اب اس معامل كاشرعاً كيا هم؟ الجواب: يعقد مضماريت كامعالله ب ليكن منائع كى جمالت كى وجدت عقد فاسد بموکیا، اور مضماربت فاسدة مثل مضارب كواجرت مش_ ع كى. لاحظ،وشرح مجلس ؟: يشترط فى المضاربة كشركة العقد كون رأس المال معلوماً وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءاً شايعاً كالنصف والثلث ... وقول هذه المادة: وتعيين حصة العاقدين من الربح الخ، يتضمن اشتراط ثلاثة أمور: الأول؛ أن يكون نصيب كل منهما من الربح معلوماً حتى لو كان مجهولاً بأن شرط للمضارب جزءاً أو شيئاً أو ردد بين النصف والثلث مثلاً تكون فاسدة، لأن الربح هو المعقود عليه وجهالته توجب فساد العقد. (شرح المجلة، لمحمد خالد الاتاسى: ٣٣٢/٤، المادة: ١٤١١). بدایش ے. فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم ٤٥٣ مضاريت ك احكام كابيان وكل شرط يوجب جهالة فى الربح يفسده لاختلال مقصوده. (الهداية: ٢٥٨/٣، كتاب المضاربة- وكذا فى الدر المختار مع ردالمحتار: ٦٤٨/٥،سعيد). كفايه شرح بدايد شاب . الربح هو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. (الكفاية فى شرح الهداية على هامش فتح القدير: ٤٢٠/٧، مكتبه رشيديه). والشر خالى أعلم . ـحـ مضاريتٍ فاسده كا فآوی قاضخان س >. وإذا عمل المضارب فى المضاربة الفاسدة وربح كان كل الربح لرب المال وللمضارب أجر المثل تاماً لأن المضاربة إذا فسدت تبقى إجارة وفى الإجارة الفاسدة إذا عمل الأجير كان له أجر مثله تاماً. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية:١٦٢/٣). بدائع الصنائع ی ؟: وأما حكم المضاربة الفاسدة ... ولا يستحق النفقة ولا الربح المسمى وإنماله أجر مثل عمله سواء كان فى المضاربة ربح أولم يكن لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة والأجير ... إنما يستحق أجر المثل. (بدائع الصنائع: ١٠٨/٦)، سعيد). درمقارس ◌ٍ: إجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح للمضارب حينئذٍ بل له أجر مثل عمله مطلقاً ربح أو لا بلا زيادة على المشروط خلافاً لمحمد والثلاثة . وفي رد المحتار: قوله مطلقاً هو ظاهر الرواية ، قهستانى. قوله ربح أولا وعن أبي يوسفٌ إذا لم يربح لا أجر له وهو الصحيح لئلا تربو الفاسدة على الصحيحة سائحاني ومثله في حاشية ط عن العيني، قوله خلافاً لمحمد، فيه إشعار بأن الخلاف فيما إذا ربح وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغاً مابلغ لأنه لايمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما فى الفصولين لكن فى الواقعات ماقاله أبويوسف مخصوص بما إذا ربح وما قاله محمد إن له أجر المثل بالغاً ما بلغ فيما هو أعم ، قهستاني. فتاوى دار العلوم زكريا جلد ته جم مضاربت ک احكام كابيان (الدر المختار مع ردالمحتار: ٦٤٦/٥، سعيد). شری مجلس ے: استحقاق رب المال للربح بماله فيكون جميع الربح له فى المضاربة الفاسدة والمضارب بمنزلة أجيره يأخذ أجر المثل لكن لايتجاوز المقدار المشروط حين العقد ولا يستحق أجر المثل إن لم يكن ربح. اعتباراً بالمضاربة الصحيحة لأنهما رضيا أن يكون للعامل جزء من الربح لوحصل وبالحرمان إن لم يحصل ولو أوجبنا عليه أجراً عند عدم الربح أو زيادة على المسمى إذا ربح، لربت الفاسدة على الصحيحة . وهذا قول أبي يوسفٌ وهو الصحيح كما في رد المحتار عن السايحاني ومثله فى الطحطاوي عن العيني . وفي حاشية أبى السعود عن ابن الفرس: وعند محمدٌ وهو ظاهر الرواية ، أنه يجب أجر المثل مطلقاً ربح أولم يربح زاد على المسمى أو لا هذا مانقله فى الشرنبلالية عن التبيين وشرح المجمع والخلاصة، لأنه لا يستحق المسمى لعدم الصحة ولم يرض بالعمل مجاناً ، وأن أجر الأجيريجب بتسليم المنافع أو بتسليم العمل وقد وجد تسليم كل منهما هنا زيلعي. وقيل الخلاف بينهما فيما إذاربح وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغاً مابلغ . وقد علمت أن الصحيح ما مشت عليه المجلة فى هذه المادة. (شرح المجلة، لمحمد خالد الاتاسى: ٣٦٢/٤، المادة: ١٤٢٦). جديد معاملات شر عى احكام من : اكرسى شرط فاسمدت عقد مضماربه فاسد بوجا ت تومعالله ثم كرف كالطريقديد وكاكداس عقد حاصل جون والأكل منافع رب المالك مول ، مضارب كواجرت مثل على كى، البنداس كى مقدار سط شده منا فع زيادة خميس يونى بونا جاس، يز الكراسى عقد مش نفع ويجى بيوتب بحى مضارب اجرت كاحقداربوكا- (جديد معامات كثر فى احكام٥١/٢٠). خلاصديد كم عقدٍ مضاربت جب فاسد بموجات أو مضارب كواجدت مثل على جابت، امام محمد"ح قول -٤ مطابق جوكم طابر الرواية، جاب نفع بويان سمو، جسيما كه صاحبٍ بدائعٌ أورقا ضخان كى عباراتت كابر ٢- البريد شاريح مجلّ محمد خالد اتاى فى فر مايا اس ماءه م مجلّ كاقول تح بى عن رفع نجوى راچرکومی علی فتاوى دار العلوم زكريا جليدية جم مضاربت ک احكام كاريمان كما وكذا في شرح المحلة لعلى حيدر:٤٨٤/٣، المادة: ١٤٢٦ والثريات مضارب كاني ينى - عقد كر فى كاهم: سؤال: زيدكوس فى ايک لاكثريتد مضماربت برو-في، اس فى لكوى كاسامان خمريداءاب يد سامان زيدانى بينى وفر وخدت كرسكتاب يأس؟ الجواب: بصورت مستول أكر زيد بورى بينى كامالكتب، تؤاس كا نى مثنى كوميحا خودا فى ذات يج كمتراد ف ب، اور فا وى بهازيدكى عمارتت معلوم موجات كهرب المال كى اجازت ت اليا عقد جائر اورور ست ف، أوراكمر زيد بنى كايك فروت تب بحى تجمت كاند يشرب اس لي قمت مثل مس فر وخت كرة كى اجازت ، است كم قيمت مس فروخت كرنا ور ست أبي ب، كونكران صورت مع رب المال كانقصان بوكاور مضارب ضرور سال كام ئيس كريكت- ملاحظه بموقاوى زازي س: الوكيل بالبيع لا يملك شراء ه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه ... وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا يقبل له شهادته فباع منهم جاز. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٤٧٥/٥، الرابع فى البيع). درمارس ◌ٍ: لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له للتهمة وجوازه بمثل القيمة إلا من عبد ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل كـ بع ممن شئت فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة اتفاقاً ... وفى السراج : لو صرح بهم جاز إجماعاً إلا من نفسه وطفله وعبده غير المدیون. وفي رد المحتار: قوله إلا من نفسه، وفى السراج: لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعاً إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعاً وإن صرح به الموكل، الوكيل بالبيع لا يملك شراء ه لنفسه ..... (بزازية) كذا فى البحر، ولا يخفى ما بينهما من المخالفة ، وذكر مثل ما فى السراج فى النهاية عن المبسوط، ومثل مافى البزازية فى الذخيرة عن الطحاوي وكأن فى المسئلة قولين خلافاً لمن يدعي أنه لا مخالفة بينهما. (الدر فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍب جم مضاربت ک احكام كابيان المختار مع ردالمحتار: ٥٢٢،٥٢١/٥، سعيد - وكذا فى البحر الرائق مع الحاشية منحة الخالق: ١٦٧/٧، كوئته). فآوىٹديس ے. إذا اشترى المضارب أو باع ممن لا تقبل شهادته بسبب القرابة أو الزوجية أو الملك كمكاتبه والعبد المديون فإن كان البيع والشراء بمثل القيمة جازعندهم جميعاً وإن كان مما لايتغابن الناس بمثله لايجوز عندهم جميعاً وإن كان مما يتغابن الناس في مثله لم يجز عند أبي حنيفة وعندهما يجوز إلا من مكاتبه وعبده المديون هكذا فى المحيط . (الفتاوى الهندية: ٢٩٤/٤). فآوی شای سے. وليس له أن يعمل بما فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار. (فتاوى الشامى: ٦٤٩/٥، سعيد). حسن الفتاوی ی ے . ايك قول سك مطابق رب المال كى اجازتت مضارب است نفست عقد كرسكتاب- (احسن الفتاوى: ٢٣٨/٤). والمرحلته مضارب حلي عقد توليدكام: سؤال: جب عقد مضاربت مطلق بوتو مضارب ٤في جائزب كون توليد كا عقد كر؟ الجواب: مضاربت مطلقة من مضارب ايا كام غير كرسكتاب، حس مث ضرر اور نقصان بمواور تجار ك درمان معروف نبوءاسل علاوة تجارت تتعلق بركام كرسكتاب، لهذا عقد توليد كرفك بجى اجازت بموكى، بكر بعض مرتبسى خاص مصلحت كى وجدت كرناب عاب، مثلاً مكن ب كراس چيزكى ويليوم بوكى يوميا مشترى باحسان كرتاجارتاب، كمونكه مشترى فى مضارب كوفاتد منه و نجايات يا آخد منوسوفجاد،، يكن يدعمل دائماً قبيل كرناجا سي، مح جي كي مصلحت كى وجدت كريكتاب. ملاحظه بوبسوط شب. قال رحمه الله تعالى: وإذا دفع إلى رجل مالاً مضاربة ولم يقل اعمل فيه برأيک فله أن يشترى به مابدا له من أصناف التجارة ويبيع لأنه نائب عن صاحب المال فى التجارة. فتاوى دار العلوم زكريا جليد يحجم LOL مضاربت ک أحكام كابيان (المبسوط للامام السرخسى: ٣٨/٢٢). ورحارس ے (و یملک المضارب فى المطلقة) التي لم تقید بمكان أو زمان أو نوع (البيع) ولو فاسداً (بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر براً وبحراً) ... ويملك الإيداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار ... لأن كل ذلك من صنيع التجار. وفي رد المحتار: وليس له أن يعمل بما فيه ضرر ولاما لا يعمله التجار. (الدر المختار مع رد المحتار:٦٤٩/٥ ،سعيد). صافية احطاوی ی ◌ٍ: قال الصدر الشهيد: التصرفات فى المضاربة ثلاثة أقسام: قسم هو من باب المضاربة وتوابعها فيملكها بمطلق الإيجاب وهو الإيداع والإبضاع والإجارة والاستئجار والرهن والارتهان وما أشبه ذلك الخ. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٣٦٤/٣، كوئته). فآوی قفیخان م ٢. وللمضارب أن يعمل ما هو من عادات التجارة وهو الاتضاع والإيداع واستنجار الأجراء لحفظ المال واستئجار الدواب للحمل،الخ. (فتاوى قاضيخان بهامش الهندية: ١٦٦/٣). والثّرام رب المال ،لي است مكان كاكراه لين كاظم سؤال: حامد فى محمود كوا في ايك وكان تجارت ] لي فر اتم كروى، او ركل سريايه جى حامد كاب محمود فقنا تجارت كرتاب، حاء فى محمودت كما كه ميرى وكان كاكرايه ما بانهوس بزائر يندآبت وصول كرول كاء حاسب تجارت من دفع بويا نقصان، كما ايا عقد درست ؟ ياغير؟ بيواتوجروا. الجواب: فقتماءكى عبارات ت معلوم موتا كم مضارب دب المال ٤ ماتد عقد منعقد كرسكتاب، اوراجارة على ايك عقدت، لهذا صورت مستوله محارب المال كا مضارب ت ما بانه وس بزارريد بطور كرايد وصول كرتاور ست ب- لاحظ ،ودرمحارسے.