Indexed OCR Text

Pages 621-640

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍب جم
٢١٨
كرايدارى ک مسائل كايمان
جومفهى الى المزارع بسبب ده مفيد عقد خس -
ملاحظه بموبدائع الصنائع ميس :
ومنها بيان المدة في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت وفي استئجار الظئر
لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه فترك بيانه يفضي إلى المنازعة ، وسواء
قصرت المدة أو طالت من يوم أوشهر أوسنة أو أكثر من ذلك بعد أن كانت معلومة وهو
أظهر أقوال الشافعي ... وسواء عين اليوم أو الشهر أو السنة أو لم يعين ، ويتعين الزمان الذي
يعقب العقد لثبوت حكمه الخ. (بدائع الصنائع: ١٨١/٤، سعيد).
وفى الدر المختار: (يفسدها) كجهالة مأجورة أو أجرة أومدة ... وفى الشامية: قوله
أومدة، إلا فيما استثنى، قال فى البزازية : إجارة السمسار والمنادى والحمامى والصكاك
ومالا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو
قدر أجر المثل ، وذكر أصلاً يستخرج منه كثير من المسائل. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٤٦/٦،
باب الاجارة الفاسدة، سعيد).
وفي تقريرات الرافعي: قوله وذكر أصلاً يستخرج منه كثير من المسائل ) هو أنه إذا
استاجر إنساناً على عمل لو رام الأجير الشروع فيه حالاً قدر عليه صحت الإجارة ذكر له
وقتاً أو لا كالإجارة على خبز عشرين مناً من الدقيق والآلات كالدقيق ونحوه في ملک
المستاجر وإن لم يذكر مقدار العمل لكن ذكر الوقت نحو أن يقول استاجرتك لتخبز لي
اليوم إلى الليل يجوز أيضاً لأن المنفعة تصير معلومة بذكر الوقت أيضاً وكذا لوقال: أصلح
هذا الجدار بهذا الدرهم يجوز وإن لم يذكر الوقت لأنه يمكن له الشروع فى العمل حالاً .
(التحرير المختار: ٢٦٤/٦، سعيد - وكذا فى الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٤٠/٥).
وفي الفقه الحنفي وأدلته: وكل جهالة تفسد البيع تفسد الإجارة من جهالة المعقود
عليه، أو الأجرة أو المدة، لما عرف أن الجهالة مفضية إلى المنازعة. (الفقه الحنفى وادلته: ٩٠/٢،
كتاب الاجارة، بيروت).
جالت كى مزيد تفصيل كتاب البيوع ] تحت كزريق .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ين جم
٩١٩
كرايوارى ک مسائل كابيان
(٣) كافر سماته عقد اجاره كاسم :-
كافر ، مما تهد عقد اجاره منعقد كرنا جائزً ا ورور مت ، عقد اجاره كى شرائط من اسلام كى شرط مذكور مير
فآوئہتديےسے.
وأما شرائطها فأنواع ... وإسلامه ليس بشرط أصلاً فتجوز الإجارة والاستئجار من
المسلم والذمي والحربي والمستامن الخ. (الفتاوى الهندية: ٤١٠/٤، كتاب الاجارة).
بدائع الصنائع مصر :
وأما إسلام العاقد فليس بشرط فيصح من المسلم والكافر والحربى المستامن كما
يصح البيع منهم. (بدائع الصنائع: ١٧٩/٤، سعيد). والثروةخيال العلم -
سوسال ک لي كرايد ملين كاظم:
سؤال: أكركى شخص فى مكان يادوكان ياز من سوسال تك كراية إلى توين جائزبيائمصر؟
الجواب: سوسال تك كراية بماليس باست مثل فقهاء كا اختلاف في بعض فقهاء فرمات چ ي
اجاره درست خميس ب اورويكر حضرات فرمات ين كرجائزًا ورور ست ب أور بى رائ قولات، بنابر ين صورت
مسئول مش دوكان يا مكان ياز مين سوسمال تك كرايهملينا جائزً اورور ست .
ملاحظ فرما كيس على من مرحى فرمات ين:
فالمذهب عندنا أنه إذا استاجرها مدة معلومة صح الاستئجار طالت أوقصرت ، إلى
قوله ... وقد دل على جواز الاستئجار أكثر من سنة قوله تعالى : ﴿على أن تأجرني ثماني
حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك﴾ (سورة القصص، الآية:٢٧) ولأن كل مدة تصلح أجلاً
للبيع فإنها تصلح مشروطة في عقد الإجارة كالسنة وما دونها والمضى فيه وهو أن الشرط
الإعلام فيها على وجه لا يبقى بينهما منازعة. (المبسوط: ١٣٢/١٥، دار الفكر).
الحر الرائن م ٢:
فتصح على مدة معلومة أي مدة كانت لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة

فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم
٦٢٠
كرايدارى ک مسائل كابيان
فيها معلوماً فأفاد أنها تجوز ولو كانت المدة لا يعيش إلى مثلها عادة واختاره الخصاف
ومنعه بعضهم . (البحر الرائق: ٢٩٩/٧، كوئته).
بدائع الصنائع ميس٢:
ومنها بيان المدة في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت ... وسواء قصرت
المدة أو طالت من يوم أوشهر أوسنة أو أكثر من ذلك بعد أن كانت معلومة ... لأن المائع
إن كان هو الجهالة فلا جهالة وإن كان عدم الحاجة فالحاجة قدتدعو إلى ذلك . (بدائع
الصنائع: ١٨١/٤، سعيد).
وفى الشامية : قوله ببيان المدة لأنها إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوماً قوله
وإن طالت أى ولو كانت لايعيشان إلى مثلها عادة، واختاره الخصاف ، ومنعه بعضهم ،
بحر، وظاهر إطلاق المتون ترجيح الأول . (فتاوى الشامى:٦/٦، كتاب الاجارة، سعيد).
شری مجلس >:
للمالك أن يوجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كانت كيوم أو طويلة
كسنين، أو أكثر حتى لو آجرها إلى مدة لا يعيش العاقدان إلى مثلها عادةً جاز واختاره
الخصاف ومنعه بعضهم وظاهر إطلاق المتون ترجيح الأول . (شرح المجلة لسليم رستم باز
اللبنانى، ٢٧١/١، المادة : ٤٨٤).
عطربدايس ◌ٍ:
اجاره دوسو بريس تك كابويا بارت سوبريس كايا اورس الم طويل مدت كا (كهمدت تك عادةً متعاقد ين زنده
مر في جول) خصاف وغيره عض فقباء ك قول جائز .- (عطر بدايه جر ٣٢٣). والتّد ◌َلَّ اسهم .
كتابول كوكراية يروي كام:
سؤال: الركونى شخص كتابون كومطالعه في كرايهمـ الويد جائزب يائيس؟
الجواب: علامة شامى وغيره حضرات فى فر ماياكه كتاين كرايه ميليناجائزةنجيب يكن شيخ الاسلام
قاضي القضاة على من ابوالحسن على سعد كي (المتوفى سنة ٥٣٦١) فى "السنتف فى الفتاوى" م جائزة قراردياب،

فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم
٢٢١
كرايوارى ک مسائل كابيان
بنابرين أكر كتابون كوكهرباء في تحويل من رسك تودور ،كمال كومس كر ف كى وجدت كرايه جائزة مونا جات
نشر فى زماناس كاعرف ب لوك كتابين كرايه عملية بين اس وجدت على جائزة موناجاست-
ملاحظ فرما كين الشف فى الفتاوی س ؟.
ويجوز في قول الشيخ الإجارة في مصاحف القرآن والفقه ليقرأ فيها أو لينسخها إذا
احتاج إلى ذلك . (النتف فى الفتاوى، ص ٣٤٨، كتاب الاجارة، دار الكتب العلمية ، بيروت).
احسن الفتاوی سے.
كتابت كى كاني كاما لك ونكه مؤلف ت اس سك اجاره كاعمر في عام جى بوجكاب لهذااسم استعمال
كاجرت س طور يرتاجت كتاب محمد شخ إسكتاب- (امس الفتاوى: ٣١٤/٤).
بعض فقهاء فى عرف تنموفى كى وجدت تاجاتز قرارديات، ملاحظه، وعلا من ابن ثم مصرى فرمات :
ولايجوز استئجار كتب الفقه والتفسير والحديث لعدم التعارف. (البحر
الرائق:٢٠/٨، کو ئته).
بدائع الصنائع صب:
لأن جوازها ( الإجارة ) ثبت على خلاف القياس لتعامل الناس فما لم يتعاملوا فيه
لا يصح فيه الإجارة ولهذا لم تصح إجارة الأشجار لتجفيف الثياب وإجارة الأوتاد لتعليق
الأشياء عليها وإجارة الكتب للقراءة ونحو ذلك. (بدائع الصنائع: ١٧٣/٥، سعيد).
ليكن فى زماننا كتابون كوكراية بمليث دي كاعام روانج ب، جسيما كه حضرت مفتى رشيد احمد لدهيا نوى
صاحبٌفى تحريرفر مايا-اور عرف وعادت بد لف كى وجدت احكام بدل جاست -
ملاحظه بموعلا من ثمانى فر،است ين :-
والعرف فى الشرع له اعتبار لذا علیہ الحکم قد یدار
مارأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، واعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه
في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً فقالوا: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة
... وفي شرح البيري عن المبسوط الثابت بالعرف كالثابت بالنص، ثم اعلم أن كثيراً من

فآ وى دار العلوم زكريا جلد بحجم
٢٢٢
كرايددارى L مسائل كابيان
الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ماكان في عرفه وزمانه قد
تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة . (شرح عقودرسم
المفتى، ص٣٧). والثّر ◌َالناعم
عاقدين مي سى ٤ مرف اجارهكا
سؤال: الحركى شخص فى دوكان كويس سال ، في كراية مليا اورور مان مث مستاجريامالكب مكان كا
انتقال بوكياتوشرعاً اجادة ثم مؤكياء سكن قانونا بال باب شر عاً منتاجركى موت سك بعد دومرائع كامطالبه كر
كاء يكن قانون الغ ب، لهذا شريعت كى نظر مس اجاءه كوبالى ركن كاكما طريقة ؟ بيواتو جروا.
الجواب: بصورت مستول عيسى سال ح كرايد مس الكريول لكهوى كدما لك مكان يا كرايه داروونور
من ست يك كانتقال بوالو نهر بعى اجاره كامعا مله جارى ر كاتوير طويل المحدث اجاءه حدث معين تك جمادى
ربي كاكرچيدونون مثل ت سى ايك كانتقال بموجات- يعنى معاهده كى وجدت باقى ربيكا.
ورمقارس پ:
وتنفسخ بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحد عاقدين عندنا ... إلا لضرورة كموته في
طريق مكة ولا حاكم فى الطريق فتبقى إلى مكة . وفى الشامية : قوله إلا لضرورة قال فى
الدرالمنتقى، وقد تقرر استثناء الضروريات ، فمن الظن أنه ينتقض بموت المزارع
أو المكارى في طريق مكة فإنه لا ينفسخ حتى يبلغ مأمنا، لأن الإجارة كما تنتقض بالأعذار
تبقى بالأعذار فليحفظ . (الدر المختار على ردالمحتار: ٨٤،٨٣/٦، سعيد).
وفي تقريرات الرافعي: قوله فمن الظن أنه ينتقض بموت المزارع الخ. أى فيما إذا
استاجر أرضاً فزرع فيها ثم مات قبل انقضاء المدة كان على ورثته ماسمى من الأجر إلى أن
يدرك الزرع كما فى الهندية. (التحرير المختار: ٢٧١/٦، باب فسخ الاجارة، سعيد).
ٹرئ مجلس﴾.
لو انفسخت الإجارة بموت أحد العاقدین قبل إدراک الزرع، فإنه یتر ک بالمسمى
على حاله إلى الحصاد استحساناً. (شرح المجلة، المادة: ٦١٦/٢،٥٢٦)، لمحمد خالد الأناسى).

فتاوى دار العلوم زكريا جلد + جم
٢٢٣
كرايددارى ک مسائل كايمان
شرح مجلس ﴾:
وتنفسخ الإجارة أيضاً بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحد عاقدين عقدها لنفسه (تنوير)
لنفسه إلا لضرورة كما لومات موجر السفينة في وسط البحر أو مات موجر الدابة فى
الطريق فإنها لا تنفسخ حتى يبلغ مأمناً لأن الإجارة كما تنقض بالأعذار تبقى بالأعذار
(در منتقى). (شرح المجلة لسليم رستم باز اللبنانى: ٢٥١/١، المادة: ٤٤٣).
عطربدايشے.
اجاره دوسوبرس تك كامويا يات سوبرس كايا اورس المكى طويل مدت كا (كرمدت تك عادةً متعاقد ين زنده
ندا (*) خصاف وغيره بعض فقهاء ح قول برجاتتوب .. لميكن حسب تفرش فقباء " وتنفسخ الإجارة
بموت أحد العاقدين" (شرح الوقاية) بداجاره طويل بجى موت احد العاقدين ست فود نحو وبدون تخ س }
موجات كان بال بصورت معابده (بحلم عبدئه كه بمقتصات عقد) حسب استنباط والدمر حوم موت احد العاقدين
ستأحلى ما انقضاعت مدت مع نه بموكا، (جنائي والدمرحوم تحمله عمدة الرعاية على الجلد الثالث من شرح الوقاية مي
گريفاتےہیں:
" وأما قول فقهائنا في هذا كله صحيح على محله لأن العقد صار على شرف الفسخ
إلا أن يمنعه مانع كالجهل أو العهد أو الضرر فما قلنا قلنا بحكم العهد وعدم إضرار العاقدين
وما قالوا قالوا ما كان مقتضى العقد فتجويز المعارضة بين فقهائناً وبين رأينا الغالب فيه الخطأ
مجادلة باطلة بل إنا استنبطنا من هداياتهم وإفاداتهم فانظر. (تكملة عمدة الرعاية: ٣١١/٣، باب فسخ
الاجارة، رقم الحاشية: ٤).
والدمر حوم كايه انقباداً وخود مشار كا انفسارع بموت احد العاقدين ك قاعدةت(وعلم "الضرورة
تبيح المحظورات وأن الإجارة تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذار. (شامي ص٥٦ ج ٥بحوالهدر
مستشفى). ضرورت واعذارٌ فى كر في اوراحكام عقد وعبد من فرق بموفى وغير ة قواعد نظائر كى وجدت تعب محمر
منصوص خميس ٢- (عطر بداية ص ٣٢٣) العنوان اجارة طويله).
كامل عمدة الرعاية ش مذكورب:
قوله طالت الخ ... والإجارات تنفسخ بالموت و کذلک إن شرط الدوام کمن يقول

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
٢٢٢٧
کرايدارى ک مسائل كايمان
آجرتک أرضي هذا الدوام على أن تعطیني کل شهر کذا لأن فیه معنی تملیک العين أو
الإجارة بعد موت و ذا لايجوز نعم إذا شرط مثل هذه الأمور معاهدة ومواعدة لا بأس به لأن
العهود غير العقود والعقود تتبع الوجود دون العهود فتنبه. (تكملة عمدة الرعاية: ٢٩٠/٣، رقم
الحاشية: ١٨). والثدخل
كرايدك مكان كى مرحت كام
سؤال: بعض حضرات في اي مكان كراية مليا تهاء كراية دار فى مالكب مكان كى اجازتت مكان
مس محمد تصرفات كرا سة، ثاً وروازه دومرى جانب فقل كرليا وغيره، يكن له ست يد جى سط بموجكاتها كمهو
تصرفات كرايهدافى - كث عن مكان وائمس كرة وقت كرايه دارفوراي چيست تحيك كراويً اب اكتوبر مين
اسل مكان تدومرى حكم فقل موسمية، يكن سامان وغيره الى مكان مثل موجودب، اور مكان كى جابيال بجى كرايه
دارك باست ين، وعمر مثل مكان وائين كر ناسط ياياتها أور كرايه جى ومر تك اواكرنا منظور بجوانها، فيز مكان تيك
كرة وعده حى بيوكيما تهاء سكن تومر مثل بحكم ما لك مكان كرايد دارفى ساعات فورى طورير فثقل كرليا اور مالكفى
تقل وغيره بحى بدل وفى عن مكان عمل ات قبض مث اليا اورية جى بتلاويا كم مرحت مثل خووكر لوزكا اور يت
آب اذاكروير حم.
اب وريافت طلب امريب كم:
(١) يور مكان كى مرحمت كرايددار ] : من ت يا صرف تصرف كياتها الى كى مرحت ضرورى؟
(٢) أكرمالكب مكان تهيك كرسي سل بعد قيت طلب كر أو كومي يت واجب موكى؟ ورميها فى يا على؟
(٣) ومير كاكرايد لازم يأخير جب كه مكان توبمرت مالك - اختيار وقبض م ◌ٍ؟
الجواب: بشرط محت سؤال: صوريتٍ مستول مثل: (١) مكان مش جوتصرفات كرايد دار فى يتة
الن تمام تصرفات كاتهيك كرانا كرايددارك : من لازم ؟- اس- فلي كن كر ايه داء فى اس كاعبد كماتها أوريد تصرفات
اتي فائدت٤- في ،،الك كارس من كوكى فائدة بس -ان ] عداده مكان كى مرحت وغيره كرايه
دار ملازم اورضر ورى فحسب، يلكننا لكو مكان خودا كان من دارب.
(٣) أكر الكو مكان فى خود هيك كراليا اور قيمت طلب كى تؤكراددار مصر فى ات بولي تصرفات

فآوى دار العلوم زكريا جليدية جم
٢٢۵
كرايدارى ک مسائل كايمان
كى قمت لازم بوك، ويكر مكان كى مرمت مثلاً حهمت كاتهيك كرانا وغيره كى قيمت كرايه دار ملازم نيى- اورعام
طور بمبازارس جو قيمت رائع مواس ک مطابق ورمانى يت اواكر نالازم ت اعلى قيمت اذاكرناكرايد
دار لازم اور ضرورى على
(٣) توفير مين ما لكفى مكان است قبضه واختيار ماليا تها اس وجدت وعمر كاكرايه لازم ميس.
ملاحظه بمودر مختار س :
وعمارة الدار المستاجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء على رب
الدار، وكذا ما يخل بالسكنى. (الدر المختار: ٧٩/٦، باب فسخ الاجارة ، سعيد).
شرح مجلس ؟:
أقول: إصلاحما کان من البناء متی کان تر کهمخلاً بالسكنی یجب على المالک
بلا فرق بين السطح والجدران ... وفى الهندية عن البدائع: وإصلاح بئر الماء والبالوعة
والمخرج على رب الدار، ولا يجبر على ذلك وإن كان امتلأ من فعل المستاجر، وقالوا:
فى المستاجر إذا انقضت مدة الإجارة وفى الدار تراب من كنسه ، فعليه أن يرفعه لأنه
حدث بفعله فصار کتراب وضعه فيها، وإن كان امتلأ خلاؤها ومجاريها من فعله ، فالقياس
أن يكون عليه نقله، لأنه حدث بفعله فيلزمه نقله كالكناسة والرماد ، إلا أنهم استحسنوا
وجعلوا نقل ذلك على صاحب الدار العرف والعادة بين الناس أن ما كان مغيباً فى الأرض
فنقله على صاحب الدار ، فحملوا ذلك على العادة ، وإن أصلح المستاجرشيئاً من ذلك
لم يحتسب له بما أنفق وكان متبرعاً ... وفى الأنقروية عن البزازية : خرج المستاجر من
البيت وفيه تراب ظاهر أو رماد، على المستاجر إخراجه ، بخلاف البالوعة ، فإنه يلزم
المؤجر تفريغها استحساناً ، وإن شرط على المستاجر عند العقد جاز، وأنه موافق للعقد،
أى وإن كان العرف بخلافه، لأنه حدث بفعله ، فالشرط الموافق للقياس وإن كان مخالفاً
للعرف، لا يفسد العقد، تأمل. (شرح المجلة للاناسى: ٦٢٢/٢)، المادة: ٥٢٩).
شرح مجلس ؟:
يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، أى إمكان الشرط واستطاعته ، ولا يلزم ما فوق

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ب جم
٢٢٢
كرايدارى ک مسائل كابيان
الاستطاعة ... أن الشروط ثلاثة أقسام: قسم يجوز شرعاً، فيه فائدة لمن اشترطه ، فهذا يلزم
مراعاته ... وقال فى البدائع من كتاب المضاربة : الأصل فى الشروط اعتبارها ما أمكن،
وإذا كان القيد مفيداً كان ممكن الاعتبار فيعتبر لقوله عليه الصلاة والسلام: "المسلمون
عند شروطهم". (شرح المجلة للاناسى: ٢٣٦/١، المادة: ٨٣).
وفيه أيضاً : لا يلزم المستاجر إطعام الأجير إلا أن يكون العرف فى البلدة كذلك،
حتى لو كان ذلك متعارفاً لا يكون اشتراطه على المستاجر مفسداً للعقد على ما قاله الفقيه
أبوالليث، كما فى الحموى على الأشباه ، قال في ردالمحتار: ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو
تعورف ذلك في علف الدابة يجوز، تأمل، والظاهر أنه يلزم المستاجر حينئذٍ أن يطعمه من
أوسط الطعام. (شرح المحلة للاناسى: ٦٧٥/٢، المادة: ٥٧٦).
وفيه أيضاً : تلزم الأجرة أيضاً فى الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة ،
مثلاً لو استاجر أحد داراً بإجارة صحيحة فبعد قبضها يلزمه إعطاء الأجرة وإن لم يسكنها.
ولابد لهذه المسألة من قيدين آخرين: أحدهما أن يكون التمكن من استيفاء المنفعة فى
المدة التي ورد عليها العقد ... قال فى الهندية: فأما إذا لم يتمكن من الاستيفاء أصلاً ... لا
يجب الأجر ... واستفيد من لفظ الاقتدار أنه لو منعه المالك ... لا تجب الأجرة ، كما
صرح به في رد المحتار عن النهاية. (شرح المحلة للاناسى: ٥٥٤/٢، المادة: ٤٧١). والشركات اعلم .
مسلمان الجغير ٤-لي شراب خاف كى الغير، قم:
سؤال: أكرمسلمان الجمركى شراب فات كى ترتيب أوراقمير كاكام قول كم لويد جائز؟ يائيس؟
الجواب: فقبات احاف كاس مستله مث اختلاف في حضراتٍ صاحين قريات ين كراس س
تعاون على المعصية بإياجاتاب اس - في المك مزدورى -ت يحتاجاست، جب كهامام صاحب فريات چين كراسى
-٤ كام بي كوفى معصيت خي، لهذاجاءتزب، تايتم ذكر فى مثل احتياط كابلوب، بال ارسى فى المک مزدورى
قبول كرلى تواجدت تاجا تزا ور حرام فيس بوكى.
لاحظ فريما كين درمحار م٢.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم
٦٢٤
كرايد وارى ک مسائل كابيان
وجاز تعمير كنيسة وحمل خمر ذمي بنفسه أو دابته بأجر لا عصرها لقيام المعصية
بعينه ... وقالا: لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة. وفى الشامية: قوله
وجاز تعمير كنيسة قال فى الخانية : ولو آجر نفسه ليعمل فى الكنيسة ويعمرها لا بأس به
لأنه لا معصية في عين العمل، قوله وحمل خمر ذمي قال الزيلعيّ: وهذا عنده وقالا : هو
مكروه ... وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل
المعصية بفعل فاعل مختار . (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٣٩١/٦، كتاب الحظرو الاباحة، سعيد).
محطاوی یے.
قوله وجاز تعمير كنيسة أى بالترميم لا بالإعادة بعد الهدم وظاهره جوازه وأنهم لو
استامروا الإمام أمرهم وأنه يجوز للمسلم أن يوجر نفسه لذلك. (حاشية الطحطاوى على
الدر المختار: ١٩٦/٤، كوئته).
البحر الرائق مي :
وفى التاتار خانية: ولو آجر المسلم نفسه لمي ليعمل فى الكنيسة فلا بأس به .
(البحر الرائق: ٢٠٣/٨، فصل فى البيع، كوئتة).
محط ،ہای س >:
ولو آجر نفسه ليعمل فى الكنيسة يعمرها فلا بأس به ، إذ ليس فى نفس العمل
معصية . (المحيط البراهانى: ١٠٣/٦، الفصل السادس عشر فى معاملة أهل الذمة،مكتبه رشیدیة).
ولو استاجر الذمي مسلماً ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر. (الفتاوى
الهندية: ٤٥٠/٤، وكذا فى فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٣٢٤/٢ -والفتاوى البزازية على هامش
الهندية: ١٢٥/٥ -وجواهر الفقه: ٤٥٣/٢، مسئلة الاعانة على الحرام-وامداد الفتاوى: ٣٢٢/٤، بعنوان اعانت على
ـلم.
المعصیت کی چند جزئيات). والثم
غير مسلمون } عجاوت خاف كى قمير، هم:

فادفى دار العلوم زكريا جلد بشجم
٢٢٨
كرايوارى ک مسائل كابيان
سؤال: ايك شهر س بدهست لوكول كاعمادت خانه من ربات، الكر كوفى مسلمان قص اس كى تمرين
كام كرنا جاب توكر سكتاب يأبي؟ أور آ فى حلال موكى يا حرام؟ بنوا توجروا.
الجواب: غير مسلمون ، عمادت خانه كى تمرين سلمان ٤- في كام کرة کی مجالش ◌ٍ،
جابر بن احمدت اورا م فى حرام اورناجارةفيس بوكى-
ملاحظهبوطاوی ی ے:
قوله وجاز تعمير كنيسة أى بالترميم لا بالإعادة بعد الهدم و ظاهره جوازه وأنهم لو
استامروا الإمام أمرهم وأنه يجوز للمسلم أن يوجو نفسه لذلك. (حاشية الطحطاوى على
الدرالمختار: ١٩٦/٤، کوئته).
البحر الرائق من٢:
وفى التاتار خانية: ولو آجر المسلم نفسه لمي ليعمل فى الكنيسة فلا بأس به .
(البحر الرائق: ٢٠٣/٨، فصل فى البيع، كوئتة).
محطبریای س >>:
ولو آجر نفسه ليعمل فى الكنيسة يعمرها فلا بأس به ، إذ ليس فى نفس العمل
معصية . (المحيط البراهانى: ١٠٣/٦، الفصل السادس عشر فى معاملة أهل الذمة، مكتبه رشيدية).
( وكذا فى فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٣٢٤/٢ -والفتاوى البزازية على هامش الهندية: ١٢٥/٥).
والتّدَ اعلم .
مسلمان نائى كما غير شرعى بال كاش كاظم:
سؤال: مسلمان نافى الكرس مسلمان ك بال غير شرعى طور ير كات يا ذائ هى كاحلق كر تواس مسلمان
حمام كى كمالى كاكيا حسم ،ولا؟
الجواب: شريعت مطيرة مش ايك تقبضه ل بقدرؤائهى ركنالازم ، يك مثت ک اندر كاثما، كثاتا
دونول كام بكاء شريعت كناهاورتاجاتزين - بجابر بن سلمان نائى كا غير شرعى بال كائها اور وائحى كاحلق كرنا أوراس
كويشي جاناتاجاتزب، اوراسل كى آمن فى يجى ناجاتب، استويد كرتالا زم اورضر ورى .
ملاحظه بمومطاوى على مراقى الفلاح م ؟:

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
٦٢٩
كرايددارى L مسائل كايمان
والأخذ من اللحية وهو دون ذلك (القبضة) كما يفعله بعض المغاربة ، ومخنثة
الرجال لم يبحه أحد ، وأخذ كلها فعل يهود الهند، ومجوس الأعاجم. (حاشية الطحطاوى على
مراقى الفلاح، ص ٦٨١، كتاب الصوم، فصل فيمايكره للصائم، قديمى-وكذافى فتاوى الشامى:٤١٨/٢، كتاب
الصوم، مطلب فى الاخذ من اللحية، سعيد-وفتح القدير: ٣٤٨/٢، دار الفكر).
فآویرازیسے.
لا يحل للرجل أن يقطع اللحية . (الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٣٧٩/٦، كتاب
جوابر الفقه م ٢.
الاستحسان).
بإجماع احت ذات همى منذ انا حرام ٢ الى طريق ايكت قبض ست كم يوفى كل صورت من كتروانا بهى حرام
... اتمدار بعد حفيه مالكي شافعي جبلية كاس براتفاق .
ويحرم على الرجل قطع لحيته الخ ، وأما الأخذ منها وهي مادون القبضة كما يفعله
بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد. (فتح القديرودر مختار). (جواهر الفقه: ٤٢٣/٢).
فآوى محموديس :
وائمى منط ناجاته خميس -... يهكام كتاه ت اس كى آم فى بجى مكروه .- (فاوى محموديد: ١٢٣/١٤، جامعة
فاروق).
آپےماکل ی :
حرام كام كى اجرت على حرام ب- (آب -] مسائل اوران كامل: ٣٠/٩).
جدیدمالےٹرئی احکام ی ے.
وائح بوكها في ذائ مى موعد نايا ايك مثتت كم كرنا حرام ؟ ان على دوست كى ذائ هى موعد نامقدار
مذكوره ست كم كرنا بهى حرام ب، ذات هى مؤثر فى كى اجرت وصول كرنا جى حرام ، لهذا باربرى كايش
اختيار كرف واسم انى روزى حرام ذكري.
ومن آفات اليد حلق راس المرأة ولحية الرجل وقص أقل من قبضة ولوبإذن منه لأنه

فتاوى دار العلوم زكريا جليد بحجم
٦٣٠
كراي وارى ک مسائل كابيان
إعانة على معصية فيكون معصية أيضاً. (شرح الطريقة المحمدية:٤٤٧/٣).
ووتول باتهون ج كتابون مث مت عودتك مر ک بال يا مروك ذائ مى كا مود نا اور فى تكم كاتراثنا
جاست يد مؤنث نا اور كتر نا اس مرويا عودت كى اجازتى كيول ندبروكموتك كناه ، كام مي مددكر نات اور نجى
گناهې۔
غير "كشاف القنارع" مين ـ كهذا تجى موثدوافى حلي سى اجرت وينايا اجرت كالينا وونور حرام
يب- (كشاف القنارع ٩/٣٠، ما خوذ ازدائ هى كى اسمائى حيثيت) - (جديد معالماتكثر فى احكام: ٢٠٢/١). والُّرَل العلم .
تقريراور وعظ كيف براجرت بين كاهم:
سؤال: كي تقريراور وعظ كيف يراجرت ليناجاتب يائيس؟
الجواب: تقرير اوروعظ برامجدت لين فقباء ٤ كلام جائزة معلوم بموتاب، يكن يمان الكامل
سند بس فر مايا - لهذانفس جواز مس توكوفى كلام مي في البرد يستمد يده خميس ؟- بال جس مقرر فى وعظ ى ]
سلي اخ آب كوفا درع كرر هاب الواس ، في اجت لين مثل كوفی حرج یا -
ملاحظه بمودر مختار س :
ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان. وفى الشامية : وزاد
بعضهم الأذان والإقامة والوعظ. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٥٥/٦، مطلب تحریرمهم فى عدم
جواز الاستئجار على التلاوة ... ،سعيد).
قاویپنديسے.
وفى الأصل لايجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان
والتذكير والتدريس والحج والعمرة ولا يجب الأجر، كذا فى الخلاصة ومشايخ بلغٌ
جوزوا ... والمختار للفتوى في زماننا قول هؤلاء كذا فى الفتاوى العتابية. (الفتاوى
الهندية: ٤٤٨/٤).
وفى البزازية: الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والتدريس والوعظ
لا يجوز أى لايجب الأجر وأهل المدينة طيب الله ساكنها جوزه قال فى المحيط وفتوى

فتاوى دار العلوم زكريا جليد بحجم
٦٣١
كراي وارى ک مسائل كايمان
مشايخ بلغٌ على الجواز قال الإمام الفضلى والمتأخرون على جوازه. (الفتاوى البزازية: ٣٧/٢).
مع الامر ی ے .
ولا يجوز أخذ الأجرة عند المتقدمين على الطاعات وفى شرح الوافى والمذهب
عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم فالاستيجار عليها باطل كالأذان والحج والإمامة
والتذكير والتدليس ... ويفتى اليوم بالجواز ... كما في عامة المعتبرات وهذا على مذهب
المتأخرين من مشايخ بلغ استحسنوا ذلك وقالوا: الأحكام قد تختلف باختلاف الزمان
ألايرى أن النساء كن يخرجن إلى الجماعات في زمانه عليه الصلاة والسلام وفي زمان أبي
بكر الصديق ﴾ حتى منعهن عمر واستقر الأمر عليه وكان ذلك هو الصواب. (مجمع
الانهرشرح ملتقى الابحر: ٣٨٢/٢).
فآوىمحمودہےسے.
جس طريق تعليم وتدريس كى لازمت درست ب الى طرق تذكير وتقريركى لاز مت نهى ورست ب كام
تعين كرلياجات، مثلً برروزايك كث، يا بر جمعه كوروكفى تقرير لا زم بموكى اوراتنا معاوضة وياجات كاءيا مقرركو
مستقل ملازم تقرير لي ركعليا جاست كه جلسون مثل بلاست إيا بغير بلاست ويكر مقامات دجاجاكر تقري ك.
بطريقة پسنديد خمس ب كرسى بكر وعظافر ما يا وردوفية في في، يجر اكرا الدائتمنحوم بموجات
توناك مهول لإهافى سلام، الى طرح وعظ كاأثر بعى ثم بموجاتاب اور بلافى ١٠سارى طورير بلات چ اور
بلاسفت إلى تى فقر، كم شرورع كروية بين كمان كواتفا ديا كما تهااست ناخوش موفى تع، لهذا
جب تك الاست زياده كا نظام نه موجات ان كوغير بلانا حاشية، وغيره وغيره- (فتاوى محموديه: ٨٥/١٤، جامعة
فاروقی).
جديد معاملات ك شر عى احكام مس ؟.
وعظ كية براجرت وصول كرتاجاتزب يأخي اس باء مس بعض علماء كى رات يدب كيدا جرت على
الطاعات من داخل ؛ اس لي حامد أس يكن بعض علماء ک راست يدے کرچا مزې چنا مجدونول اقوال سين فيق
وفي وفة حضرت قانونى فرمات :
أكروعظ كية كى نوكرى اختيار كرلى جاست اما منت كى طرح تواجدت ليتاجاتزب اور أكر (مستقل) أوكرى

فتاوى دار العلوم زكريا جلد يحجم
٦٣٢
كرايد وارى ک مسائل كابيان
بيس كى، يلكر عين وقت براجرت لين ك شرط سط كر، (ليعن سي كووتق طوريروعظ ، في بلاياجات اوروه
اجرت وفي ك شرطرك) تويد صورت جائزةبيس جي كولى مستقل امام همويلكنماز كاونت بموكيا اوروه مسجد يس
موجود اس كونمازح في كبا مياتوعين وقت براماحت براجرت ما تَكَم للم، ي يجى جائزة بيس - (جديد معامات
ك شرى أحكام٠ ٢١٣/١).
احسن الفتاوی ی ے.
أكرسي كووعنا كيف لي ملازم رها كماب ياسى فى است كواى كام ، في فاررع كرر هاب تواس
صورت مثل وعظ فراجدت ليناجا تب اوراكمرسى خاص موقع يرسى عالم وعظ كيف كى ورخواست كى جات تو
وعظ براجرت ليناجاترئيس- (احسن الفتاوى: ٣٠٠/٤).
بال اس وقت تحفه بديد وغيره ليت مس كوفى حرنجحللطلاب.
حضرت مولانار شيد احد كتكورى صاحب قرمات ين:
وعظكى اجرت كويضى يسبب ضرورتك مناخرين فى جائزة لكهات - (اليفات رشيدي، ٣١٨، ادارة اسلاميات
لا جور).
قاموس الفقه سے:
اتفاق وعظ اورتقريروغيرهماجرت بيناجات وبيس، اس لي كرا كى وجدت كولَ شعارو ين متار خمس بموتاء
تدوين ٤ ضائع موسى كاند يشرب، بال أكرسي كوخاص الى كامل لي ركاياجات أور وعظ وأصبحت تبليغ و
دعوت ى اس كى مستقل زمن دارى اورؤيوني قراربات تواب اس باجت متى جائزة بوكي-(قاموس الفقه:
٣٩٢/١). والثدى بال العلم
مفتى اورقاضى ٤ لي اجرت لين كاهم:
سؤال: كي مفتى اورقاضى اسي كام ، في فيس اوراجرت مقرركر سكة بين يا مين؟
الجواب: مفتى اورقا ضى كلي زيانى مستله بنافى كى اجرت جائزًاورور ست خميس، بال تحريرى شكل
م جواب لكم كروي كى اجرت جائزة اورور ست ب- نيزاكرسى شرئيس متعدد مفتى بول تورومر وساكى موجودكى
من ايك بم مستله بتاتا ضرورى نس بي اس لي اس وقت بحى مستله بخلاف براجرت لينا جارة بموكان

فآ وى دار العلوم زكريا جليد بحجم
٢٣٣
كرايدارى ٤ مسائل كايمان
ملاحظه مودر مختار س .
قلت: لكن فى البزازية: كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به
کانکاح صغیر لأنه واجب عليه و کجواب المفتي بالقول، وأما بالكتابة فیجوز لهما على
قدر كتبهما لأن الكتابة لاتلزمهما. (الدر المختار: ٥٩/٧، سعيد).
شرح منظومة ابن ويبان ش .
أما المفتي فهل يجوز له أخذ الأجرعلى كتب الجواب؟ ذكر فى القنية راقماً لشرح
ظهير: أنه يجوز له أخذ الأجر على كتبة الجواب بقدره ، لأن الكتابة ليست عليه ، لأن
الواجب عليه الجواب إما باللسان وإما بالكتابة . فألحقته أيضاً ، فقلت وبالله المستعان:
جوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس فى الكتب بحصر
... وقال جلال الدين ابو المحامد حامد بن محمد فى كتاب السجلات : يجوز للقاضي
أخذ الأجرة على كتبة المحاضر والسجلات، ونحوها من الوثائق بمقدار أجر المثل، و
ذلك لأن القاضي إنما يجب عليه القضاء وإيصال الحق الى مستحقه فحسب ، اما الكتابة
فزيادة عمل ، فيعمله للمقضى له ، وعلى هذا قالوا: لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئاً على كتابة
جواب الفتوى، وذلك لأن الواجب على المفتى الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان،
ومع هذا الكف عن ذلك أولى حذراً عن القيل والقال، وصيانة لماء الوجه عن الابتذال .
(شرح منظومة ابن وهبان: ٢٨٨/١، فصل من كتاب ادب القاضى،ط: الوقف المدنی ،دیوبند).
(وهكذا فى الدر المختار مع رد المحتار: ٩٢/٦، مسائل شتى من كتاب الاجارة، سعيد-ولسان الحكام
فى معرفة الأحكام لابن الشحنة الحنفى، ص٢١٩، الفصل الاول فى آداب القضاء ، دار الفكر).
وفي فتاوى الشامي: قوله يستحق القاضى الأجر الخ) ... وفى المنح عن الزاهدى:
هذا إذا لم يكن له في بيت المال شىء، تأمل. (فتاوى الشامى: ٩٢/٦، مطلب فى اجرة صك القاضى
والمفتی،سعيد).
وفى الدر المختار : وفى الصيرفية : حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته جاز، وكذا
المفتي لو فى البلدة غيره، وقيل مطلقاً لأن كتابته ليست بواجبة عليه، وفى الشامية: قوله

فآوى دار العلوم زكريا جلد جم
كرايدوادى ک مسائل كابيان
وقيل مطلقاً أى ولو لم يكن فى البلدة غيره وهو ظاهر ما مر فى المتن، ووجهه ظاهر للتعليل
المذكور. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٩٢/٦، مطلب فى اجرة صك القاضى والمفتى، سعيد).
فآوىمُوديےمے:
سؤال: فتوى كروهاجرت كرفتن جائزًاست يإنه؟
الجواب: ياجرت فتوى كرون وصورت وارد: ک بزيان جواب سؤال داون، وبران اجرت كرفتن بلا
شروط اجاره وبلا يا بتدى وقت رواغيست.
دوم: تحرير جواب استفتاء داون، وآن بلاشبه رواست، زيراكر آن اجرت توشقن است، وبرمفتى توشيه
جواب داون اذ جانب شررع واجب فيست، بس برآن اجرت كرفتن روا خوابدبودمثل ومكر كاروباء توثق، مر
مقتاست غايت تقوى آنست كما كر مقدره بود، صرف براست هد اليس خدمت بانجام رسمانيد، أجرت تفكيرورئيس
اجمت كرفتن رخصت است، كرومر تكبش قابل للاحت نيست، واجرت تفكر فى عزيمت است كهما ملش لأأن تحسين
كذافى ردالمحتار - (فتاوى محمود ين: ٢٩/١٤، جامعة فاروق). والشّر ل اعلم .
بيتك كوز مين يا مكان كرايد يروي كاهم:
سؤال: إلى زمن يا مكان بينك كوكراين روينا جاتزب يائس؟
الجواب: عمویےہیکسودی کاروبارملوث ےہیکنآچ کل یکول میی سوری کاروبارکے
علا وهو ميكر معاملات بجى موت بين، بلكر اكثر كاروبارور آ ء برآن تواجون كى اواسكى، بكل اور على فونك بل وغيره
اس ] ذريعداداسي جارة بين، لهذابيتك كوكراية يردتي موستُ مكان كاكراية حرام فيس بوكًا، بال يحتنا ولى اور
بر.
بحر اكربهافي واسل فى بيتك كى مناسبتت كرر بنواة بين توكرو تحريمحاب اوراكراي كمرب
مرف بیکیےہےی بکمدوسر-ےکاموں اوردفاتر ےہےہیتیی تو کروچتزیی۔
ملاحظه بومبسوط ش :
ولا بأس بأن يواجر المسلم داراً من الذمي ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر أو عبد

فتاوى دار العلوم زكريا جليد بحجم
٢٣۵
کرایدداری ک مسائل کایان
فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم فيه إثم في شيء من ذلك لأنه لم
بواجرها لذلك والمعصية في فعل المستاجر دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار
في ذلك. (المبسوط للامام السرخسيّ: ٣٠٩/١٦، بيروت).
خلاصة الفتاوی ی ے.
رجل آخر بيتاً ليتخذ فيه نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر فلا باس به، وكذا
كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار. (خلاصة الفتاوى: ٤٧٦/٤، كتاب الكراهية).
ورمارسے.
( وجاز إجارة بيت بسواد الكوفة) ... وخص سواد الكوفة ، لأن غالب أهلها أهل
الذمة ( ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا: لاينبغي ذلك لأنه إعانة
على المعصية وبه قالت الثلاثة. وفى الشامية: قوله وجاز إجارة بيت الخ، هذا عنده أيضاً
لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما
المعصية بفعل المستاجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه ... والدليل عليه لو آجره للسكنى
جاز وهولابد له من عبادته فيه ... قال فى المنح :... والمنقول في كثير من الفتاوى أنه يكره
وهو الذى عولنا عليه فى المختصر، أقول: هو صريح أيضاً في أنه ليس مما تقوم المعصية
بعينه، ولذا كان ما فى الفتاوى مشكلاً كما مر عن النهر. (الدر المختار مع رد المحتار: ٣٩٢/٦،
سعید).
جوابر الفتاوى مس حضرت مفتى محمد شفيع صاحب قر مات ين:
ثم السبب إن لم يكن محركاً وداعياً ، بل موصولاً محضاً، وهو مع ذلك سبب قريب
بحيث لايحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من أهل
الفتنة ، وبيع العصير ممن يتخذه خمراً ... وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر أو يتخذها
كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريماً إن يعلم به البائع والآجر، من دون تصريح
به باللسان ، فإنه إن لم يعلم كان معذوراً ... لكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين
فعل المعين ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أوتعينها في استعمال هذا الشيء ،

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
٢٣٦
كرايوارى ٤ مساكل كابيان
بحيث لا يحتمل غير المعصية . (جواهر الفقه: ٤٥٣/٢، مسئلة الاعانة على الحرام).
وفى الدر المختار: قلت : ... إن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً وإلا فتنزيهاً
فليحفظ توفيقاً. (الدر المختار: ٣٩١/٦، كتاب الحظرو الاباحة، سعيد).
(كذا فى فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٣٦٤/٢ -والفتاوى البزازية على هامش الهندية: ١٢٥/٥).
فآویغیل س ے.
وفتر بيتك ، في مكان كرايد روينا بظابر جائزة معلوم ومات - (فاوى خيلي: ٢٥٣/١- وامداد الفتاوى: ٣٢٢/٢،
بعنوان اعانت على المصيت كى عند جزيئات). والتّد ◌ُعَلَ اعلم .
شراب اور سيما في مكان كرايد بروفي كاسم
سؤال: كما مسلمان ، في جائز كروه انها مكان، زين وغيره الي أولى كوكراين رد جوشراب
يختاب؟ أوراس كرايد كوكمال استعمال كماجاءفى؟ ما ضى ميس وصول كروه كراسة كاب كيا هم؟
الجواب: يد متد فقمات احاف سك ورعمان مختلف في ب، حضرت الامام الوظيفة فرمات ين كه
جمال كفاركى اكثريت مول وبال شراب وغيره كى فروخت ـ في مكان يازمين كرايه بروينا جائزب أوراس
ست حاصل وفى والى آم فى اوراجرت كالين بحى ورست ب - يمكن صاحبين فر ماي كريد مكروهب-
چا نچ قاوی تامیخان سے.
ولو استأجر الذمي من مسلم بيتاً يبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة ولا بأس لمسلم
أن يؤاجر داره من ذمي ليسكنها وإن شرب فيه الخمر. (فتاوى قاضيخان على هامش
الهندية: ٣٢٤/٢).
اى طرح المحر الدائن من٢:
وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد وهذا
قول الإمامٌ"، وقالا: يكره كل ذلك لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا
على الإثم والعدوان﴾. (البحر الرائق: ٢٠٢/٨، كوئته).
قاوی٪ازیشے.

فآوى دار العلوم زكريا جديد ب جم
كرايدارى ک مسائل كابيان
ولو آجر نفسه لحمل الخمر قال الإمام: لايكره وعلى قولهما يكره، لأن التصرف
فى الخمر حرام، وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار، كما إذا آجر منزله
ليتخذ بيعة أو كنيسة أو بيت نار يطيب له . (الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ١٢٥/٥، العاشر فى
الحظر و الاباحة).
صاحبين است كناه كيا چيز يرتعاون ك سبب كروه فريات بين، يصر أكرائ یزفر وخت كرم جوخووتو كارٍ
معصيت د بوسكن معصيت كاسبب قريب ،ولو كرابت تزبى موكى، جيع معلوم بموكه المور كثيره ت شراب
بناتيكا، بأنه لاتقوم المعصيه بعينه بل بعد تغيره. (فتاوى الشامى: ١٩٢/٦ ، سعيد).
اوراً كراسي چيز بوس ك ماتد معصيت قاتم بعدم ومثلً شراب تؤكراست تحرك موكى، جب كريبا
معلوم جوب
امام صاحب فريات بين كما جارة حركى منفعت بهبوتاب الى في جب كهرير وكروياتو حض ميروكر فى
ست أجرت لازم يوكى اورافس اجاره من كولى معصيت كامفهوم بيراب، معصيت متا جر كايتا فعل ب اوروه فاعل
مختارب لهذاال معصيت كى نسبت موجركى طرف كرتاور ست ند موكا
جنائي المحر الر الق مص >:
وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه
وإنما المعصية بفعل المستاجر وهو مختار فيه فقطع نسبة ذلك إلى المؤجر .
(البحر الرائق: ٢٠٢/٨، كتاب الكراهية، كوئتة).
ٹالفاترشدیسپ:
سؤال: مكان وغيرهافي لوكول كوكراية بروينا كه چوشراب وديكر محرمات اس مث فر وخت كرة جول يا
فود افعال خلافٍ شرع منوعات اى مثل كرين يا كفاء كهده اس مث بت يرحق كرين، مع اور داخل اعمانت على
المعصيت بموكايا بس؟
جواب: اي كوكران بروينا مكان كاور ست جي حسب قولٍ صاحبينٌ} اورامام صاحبٌ ح قول-
جواز معلوم بوتا كه مكان كرايه بردينا كنا ونس كتاه بفعل اختيارى مستاج ک ب کر فوی الی ا کرن
ويوم كريامانت مناهك ب-لا تعاونوا على الإثم والعدوان- (الفات رشيدي، ص ٣٣١، ١جرت ] مسائل).