Indexed OCR Text

Pages 601-620

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ثم
۵٩٨
تجررع مشروط ويين ، احكام
عادت ست معلوم ٢ كها بديد كاسعب مهدى له كى تعظيم به ند كه تبواركى تعظيم، اور جواب ثانى كايت كر مقصود
ابداء من صورت خلي بالكمن ماده ، البنية واجب بت كم مدى الفور أتصاوير كوتوز وافى - (امداد الفتاوى ٣٨٢/٣٠).
مولاناعبدالکھویّفراتےہیں:
سؤال: أكر متد وجولى ياديوالى كون معزز سلمانون } ما من مهماتى وغيره يش كرين تو مسلمانون كو
ليناورست ف یأ ی؟
جواب: درست في كر فرحت اورمر ورس كفاركى عيد ك ون موافقت نن كرنا جات جمع البركات من
ےکیرونکےون چگوی کہہےلوکوی کے پاس اوراچ وست اشناول ےکر کھافے کیچیزی لات
پں ان کاے ہیناحلالاےاورکیان ےیےواےکوکوکی وی ضررے،وبعض کیے ہیں کچوان کی خوشی یں
شريك بمركز ليتاسب الى كوويني ضروب أور جوا ك سواورس طرح ليتاسب اس کوحونج يس تمرير بچی ات
احترازا جهاب السماءى مطالب المؤمنين مكاتب- (معلم الفقد ترجمه مجموعة الفتاوى٠ ٣٧٣/٢، وكذافى ٣٥٨، ٣٨٢٠).
والثُّرَلَ اعلم.
مخ كنام بينك مث رقم ركة ست عبد كاظم:
سوال: ایک ◌ُض فے آپ څرام یییےچے ےے١پے ے کےنامہیک میرکی،اب
بي نام بروفى كى وجدت بيًمالك جهاجاي كايائير؟
الجواب: بصورت مسئوله بيك مث ركن كامقصد تمليك الأنائه ويلكوسى مصلحت كى وجدت ركى
٢ قويًّا،الك خمس بناء بال أكر تمليك نقصود بوتويً ا لكمن كيا-
ملاحظة موحضرت مفتى محمد شفيع صاحب قر مات عين:
أكر فى الواقع زيد فى يد مكان إلى زوجكى مكانه كيماتها يلكر سى مصلحت ت كافذات مرکاری ش اس كا
نام لهواوياتهاتوين مكان زوجدى ملك بيس بموااور بعد اس كى وفات كم اس ك وارثون كااس مي حق نيوكا، بلكم
بدستور زيدى ملك مع رب كاكاغذات مركادي مث سى كانام ورج بوجافست ثر عا اس كى لك ثابرت شمس
مولّ جب تك كهما لك انى رضات اس كوما لكانه مناست اور قض نه كراسة، وبذا كله خابر من عامة كتب الفقه.
(الداوالمفتين، جلد دوم من ٢٣٨، كتاب المية، وار الاشاعت).
مزيد ملاحظه بو (قاوى عثمالى٢٣٥/٣٠)- والتّرعنها

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍي هم
۵٩٩
شرع مشروط وبين ك احكام
مال كايش كومكان بين كرفى كاهم:
سوال۔ یریالی فے ◌ُے ایکھردیا چوچندوستان ہ ے جب کهوهزندهاور محمند غی ابییری
ال كانتقال بوكمات تواب كهر كاكيا حم ؟ ميرى- كن زنداب كمااس كاحص ال كهر مث ب يأمس؟
الجواب: بصورت مستوله أكرآب كى والده فى آب كو مكان جيد كرك قض ديا بويا آب حمى وكيل
کوقضدیا ،وتويسهرآپ کات، اس ی می اورکاحصیں۔
ملاحظه بموما مكيرى مص > .
ولايتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوي فيه الأجنبي والولد إذا كان بالغاً هكذا فى
المحيط ، والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة وثبوت حكمها القبض بإذن المالك والإذن
تارة يثبت نصاً وصريحاً وتارة يثبت دلالة. (الفتاوى الهندية: ٣٧٧/٤، الباب الثانى فيمايجوز من الهبة ومالا
يجوز).
شرب مجلس ٢:
لو وهب أحد جمیع أمواله في حال صحته لأحد ورثته وسلمه إياها وتوفی بعد ذلك
فليس لسائر الورثة المداخلة فى الهبة المذكورة، (على أفندي)، مثلاً لووهب من كان له
عدة أولاد جميع أمواله لأحدهم في حال صحته وسلمه إياها كانت صحيحة (البزازية ).
(درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ٤٣٣/٢، المادة: ٨٧٩). والشرعي الناعم -
دائن كاينادين غير ديون كوي كرفى كاهم.
سؤال: زيد كاعمر يرياري بزار يد كافر ضه تفا بكر لمساتهزيدواتنا كى ووق فى دائن في مديون عمر
ست كما كروه قرض يجمع تدوين لكن بكركوويد،، مث فى اس كوبيه كما اور بكركوكبا تم للو، جنائي عمرفى
بكر كوميديا، يجر بكر كما تحوز يددائن ک تعلقات قراب بموسمكة اوراب وهكتاب كه بارت بزار مج والمن كروير
بكر في وه رقم فريج كركاتب، وتكنز يداور عمر دونول عالم يين اس لي زيد فى وكل مثل فقد كاني " تمليك
الدين من غير المديون لا يصح" يش كيااب عمر كماكر؟

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ هم
٢٠٠
ترع مشروط وجينك احكام
الجواب: بصورت مسئول جب دائنافي مديون كما كهمراوين بكر كوويد،اور عمر فى بكر كوميديا
تويجب عمل بيوكيا اورزيد كاوين بحى او اسوكيااب زيد عمر ت مطالب خي كرسكتا، أور تمليك الدين من غير المديون
من جب دائن خود غير ديون كواجازت ديد اتوتحاور بين عمل بموجاتاب-
ملاحظه موقع القدير س > :
أجيب بأن هبة الدين من غير المديون إنما لاتجوز إذا لم يأذن للغير في قبضه فأما إذا
وهب الدين من آخر وأذن له في قبضه جاز استحساناً. (فتح القدير، كتاب الكفالة، ١٩٠/٧، دار الفكر).
عناےٹر دايسے.
إن تمليك الدين من غير من عليه الدين يصح استحساناً إذا وهبه وأذن له فى القبض
فقبضه، وهذا لأن ذلك إنما لا يصح لأنه تمليك ما لا يقدر على تسليمه، وإذا أذن له
بالقبض صار کأنه أخرجه من الكفالة وو کله بالقبض فقبضه ثم و هبه إياه وحينئذٍ یکون
تمليك الدين ممن عليه الدين وهو جائز. (العناية فى شرح الهداية على هامش فتح
القدير: ١٩٠/٧، دار الفكر).
بدائع الصنائع مصر:
وأما هبة الدين لغير من عليه الدين فجائز أيضاً إذا أذن له بالقبض وقبضه استحساناً
والقياس أن لايجوز وإن أذن بالقبض ... وجه الاستحسان أن ما فى الذمة مقدور التسليم
والقبض ألاترى أن المديون يجبر على تسليمه إلا أن قبضه بقبض العين فإذا قبض العين قام
قبضها مقام قبض عين ما فى الذمة إلا أنه لابد من الإذن بالقبض صريحاً ولا يكتفي فيه
بالقبض بحضرة الواهب بخلاف هبة العين. (بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع: ١١٩/٦، فصل فى شرائط
الهبة، سعید).
ہہوطےمی ی ے.
٧٠
هبة الدين من غير من عليه الدين جائزة، فإذا سلطه عليه فهو مسلط عليه فى الجملة
أو يجعل ذلك نقلاً للدين منه، بمقتضى الهبة منه فيصير هبة الدين ممن عليه الدين لو أمكن
ذلك لأن له ولاية نقل الدين إليه قصداً بإحالة الدين عليه فيثبت ذلك بمقتضى تصرفهما

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
٢٠١
تجررع شروط وجينك احكام
تصحيحاً له. (المبسوط للامام السرخسيّ: ٩٢/٢٠).
محط ہہہای ی ے:
أن الواهب لما أمره بالقبض فقد جعله نائباً عن نفسه فى القبض فيقع قبض الموهوب
للواهب أولاً ثم لنفسه أو أن عمل الهبة ما بعد القبض وبعد القبض هومال محل للتمليك.
(المحيط البرهانى: ١٧٤/٧).
وللاستزادة انظر: (المحيط البرهانى: ٩٢/٢، و٤٣/٤ ١، كتاب الهبة والصدقة. ورد
المحتار: ٠٨/٥،، سعيد. وشرح المجلة: ٣٢٠/٣. والفتاوى الهندية: ٣٨٣/٢ والبحر الرائق: ٢٨٣/4. وتبيين
الحقائق: ١/٣ ١، ملتان).
والتُّدَ اعلم .
افى حيات من مال تقيم كرفى كاظم
سؤال: كما كوفى شخص افى حيات ى م ايتامال، جائيدادوغيرهاقسيم كرسكتاب يائس؟
الجواب: إنى حيات ى من ايتامال تقسيم كرناجينتاوريه باور مفتى بدقول ] مطابق
اولاد ك ورعمان مسادات كاخيال ركناها ، يكمن اس مثل تفاعل بجي جل سكتاب، البند بلا وجد سي كوضر دنيانا
درست أبي ب، بال ويدارى اورفق ومحمودى وجدت تفريق جائزب، يمكن ويتد ارسفى باشرع كويحوزياده ديما
فضل واولى- ملاحظه وخلاصة الفتاوى مس :
رجل له ابن وبنت أراد أن يهب لهما شيئاً فالأفضل أن يجعل للذكر مثل حظ الانثيين
عند محمدٌ وعند أبي يوسف بينهما سواء هو المختار لورود الآثار.
ولو وهب جميع ماله لابنه جاز فى القضاء وهو آثم نص عن محمد هكذا فى العيون،
ولو أعطى بعض ولده شيئاً دون البعض لزيادة رشده لا بأس به وإن كانا سواء لا ينبغي أن
يفضل ، ولو كان ولده فاسقاً فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا
خير من تركه لأن فيه إعانة على المعصية ، ولو كان ولده فاسقاً لا يعطى له أكثر من قوته.
(خلاصة الفتاوى: ٤٠٠/٤، جنس آخر فى الهبة من الصغير).
شرح مجلس:

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
٢٠٢
جررع مشروط وبين ك احكام
لو وهب أحد جمیع أمواله في حال صحته لأحد ورثته وسلمه إیاها وتوفی بعد ذلك
فليس لسائر الورثة المداخلة فى الهبة المذكورة، (على أفندي)، مثلاً لووهب من كان له
عدة أولاده جميع أمواله لأحدهم في حال صحته وسلمه إياها كانت صحيحة (البزازية )، و
مع ذلك فترجيح بعض الأولاد على البعض مكروه كراهية تحريمية (أبو السعود
المصری) ویکره ذلک عندتساویھم فی الدرجة أما عند عدم التساوی کما إذا كان أحدهم
مشتغلاً بالعلم لا بالكسب لا بأس أن يفضله على غيره أى لا يكره إذا كان التفضيل لزيادة
فضل له فى الدين، فعليه (على الواهب) مراعاة المساواة فى الهبة لأولاده حتى لووهب
لابنه وابنته يجب أن يعطى البنت كما يعطى الصبي وهذا هو المفتى به (الطحطاوى)، وقد
روى أحد الصحابة رضى اللّه تعالى عنه أن أباه قد وهبه مالاً وأراد أن يشهد النبي صلى الله
عليه وسلم على هذه الهبة فتمثلت أنا مع أبي في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وذكر
أبي له الأمر فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ألك أولاد غيره؟ أجابه أبي: نعم يارسول
اللَّه فقال له، هل وهبتهم مثل ما وهبت هذا؟ فقال أبي: كلا، فقال صلى الله عليه وسلم:
هذا جور: أى ظلم (العناية)، إلا أنه إذا كان أحد الأولاد يفضل غيره فى العلم والكمال فلا
بأس من ترجيحه على غيره كما بين فى الكتب الفقهية مساغاً للترجيح (أبو السعود
المصرى) وإن كان في أولاده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثرمن قوته کي لا يصير معيناً له فی
المعصية ولو كان ولده فاسقاً فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث
هذا خير من تركه، (الطحطاوى باختصار). (درر الحكام شرح مجلة الاحكام لعلى حيدر، ٤٣٣/٢، تحت
المادة: ٨٧٩، دار الكتب العلمية بيروت).
وللاستزادة انظر: (الدر المختار مع ردالمحتار: ٢٩٧/٥، كتاب الهبة، سعيد. البحر الرائق: 4/
٢٨٨، كتاب الهبة. والفتاوى الهندية: ٣٩١/٢، فى الهبة للصغير. وتكملة رد المحتار: ٣٥٥/٨، سعيد)،
أحسن الفتاوی ی ے.
(١) أكروومرول كاضرار مقصود بوتو كروو حر -كاب، قضاء تافذ ديانة واجب الروب-
(٣) إضرار مقصودنه بواوركوفى وجدتريج بحى ند بروتوكرووتز بكات، ذكور واثاث مثل تورد مستحب ب-

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ثم
٢٠٣
ترع مشروط وجينك احكام
(٣) ويتدارى، خدمت كزارى، خدمات وي كا شغل يا احتياج وغيره وجودك عار تفاضل مستحب-
(٣) ؛ وين اولادكويقدر قوت - ذاترئيس ويناجاسة، ان كومحروم كرنا اورز اتدمالامور وبي ين
صرف كرنا مستحب - (احسن الفتاوى: ٣٥٣/٤). والثّد ◌َ اعلم -
تقيم ح وقت مساوات كاهم.
سؤال: عام حالات مثل اولاد ك ورممان القيم ] وقت مسادات كاخيال ركضنا فاسبع ليكن مسادات
واجب نس ـب - فقط الضل ويشرب- البرد شاري مجلّة على حيدر فى فر ماياست كه مسادات واجب - اس كاكيا
مطلب ؟ (لماحظر بوثر مجلة نج ٣ص ٣٣٣) الى طرح مولانا خالد سيف اللهفى يجى واجب لكماب.
الجواب: احتافى كا مفتى به نديجب يدب كنعام حالات مثل اولاد سك ورعيان تقسيم ] وقت برابرى
اور مساوات أفضل اورباشرت واجب خميس ؟ - بال أكر بعض كوخوادمحوانقصان سونجانا جاست مول تونهر برابرى
لازم موك.
لاحظموقآویپٹديس ؟:
ولو وهب لأولاده فى الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض عن أبى حنيفةٌ لا بأس
به إذا كان التفضيل لزيادة فضل فى الدين وإن كانا سواء يكره، وروى المعلى عن أبى
يوسفٌ أنه لاباس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوى بينهم وهو المختار
ولو كان الولد مشتغلاً بالعلم لا بالكسب فلا بأس أن يفضله على غيره. (الفتاوى الهندية: ٤/
٣٩١، كتاب الهبة).
اعلاء استن مي :
والحاصل أن قول الأمر بالتسوية بين الأولاد على الوجوب خلاف القياس وذهب
الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضاً صح وكره وجعلوا الأمر فى حديث
النعمان على الندب والنهى على التنزيه. (اعلاء السنن: ١٠١/١٦ -١٠٢، ط: إدارة القرآن).
عدة القارئ ہے.
فإن قلت فى حديث الباب الأمر بالرجوع صريحاً حيث قال: "فارجعه" قلت: ليس

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
ترع مشروط وبين ك احكام
الأمر على الإيجاب وإنما هو من باب الفضل والإحسان ألا ترى إلى حديث أنسُ رواه
البزار فى مسنده أن رجلاً كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله
وأجلسه على فخذه وجاءته بنية له فأجلسها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ألا سويت بينهما وليس هذا من باب الوجوب وإنما هو من الإنصاف والإحسان. (عمدة
القارى: ٩ /٤٠٥، كتاب الهبة ، ط ملتان).
دوسرگگفراتےیں:
إن عمل الخليفتين أبى بكرٌ وعمرٌ بعد النبى صلى الله عليه وسلم على عدم التسوية
قرينة ظاهرة فى أن الأمر للندب. (عمدة القاري: ٤٠٧/٩، كتاب الهبة، ط: ملتان)
حضرت شيخ الحديث أوجز المسالك مي فريات ين:
وقد تمسك به من أوجب التسوية فى عطية الأولاد وبه صرح البخارى وهو قول
طاووس والثورى وأحمد وإسحاق ... وقال أبو يوسفٌ تجب التسوية إن قصد بالتفضيل
الإضرار وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضاً صح وكره واستحبت
المبادرة إلى التسوية أو الرجوع فحملوا الأمر على الندب والنهى على التنزيه. (اوجز
المسالك: ١٤ /١٧٥ باب ما يجوز من النحل).
مزيد ملاحظة جو: (عمدة القارى: ٢٠٨/٩، وفيض البارى: ٣٩٨/٣، وتكملة فتح الملهم: ٢٨/٢).
شريح مخلّكى عبارت كاجواب:
شرح مجلّكى عبادت ملاحظة هو:
على الواهب مراعاة المساواة فى الهبة لأولاده حتى لووهب لابنه وابنته يجب أن
يعطى البنت كما يعطى الصبي وهذا هو المفتى به (الطحطاوى). (درر الحكام شرح مجلة
الاحكام: ٤٣٤/٢).
شارح مجلّ على حيدٌ فى عام حالات مث اولاد ، ورميان تساوى ک واجب موني كاقول بكواله علامه
سيد احمد مطاوى اختيار فر بايات، ليكن علامة محطاوى كى امل عبادت برغور كري چين تووجوب منزرع خمس بموثا
المحطاوى كى عبادت ملاحظ فرمائي:

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍي ثم
٢٠۵
شرع مشروط وجينك احكام
قال فى الخانية ولو وهب رجل شيئاً لأولاده فى الصحة وأراد تفضيل البعض على
البعض فی ذلک لا روایة لهذا فى الأصل عن أصحابنا وروی عن الإمام انه لا بأس به إذا
كان التفضيل لزيادة فضل له فى الدين وإن كانا سواء يكره وروى المعلی عن أبی یوسفٌ أنه
لاباس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل ما
يعطى الابن قال محمدٌ يعطى للذكر ضعف ما يعطى للانثى والفتوى على قول أبى يوسفٌ.
(حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٤٠٠/٣).
عبارات بالائ يجب كالفقط كي ذكورئيس - مكن ت كر شاريح مجلّه فى امام ابو يوسف رقول كى اتي
طرف ت تعبير فر الى بون كيوتكهامام ابو يوسفٌ ] نزويك المر اضرار كا قصد بوتو تساوى واجب اور لازم .
ملاحظبمودر مختاری ے :
وفى الخانية لاباس بتفضيل بعض الأولاد ... إن لم يقصد به الإضرار وإن قصده
فسوى بينهم يعطى البنت كالابن عند الثانى وعليه الفتوى وفى الشامية: قوله وعليه الفتوى
أى على قول أبى يوسف من أن التنصيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليت الذى هو
قول محمدٌ (الدر المختار: ٥ /٦٩٦، سعيد).
حمد څ العلم ی ہے.
وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار وإلا فهى مستحبة. (تكملة
فتح الملهم ج ٢ ص ٦٨ كتاب الهبات،وكذا فى اوجز المسالك: ١٧٥/١٤).
مولانا خالد سيف الد صاحب مظله العالى كى عبارت كاجواب:
مولاناف قاموس الفقه (٣٣١/٥) مي برابرى كومستحب قرارويات اور كتاب الفتاوى (٣١٩/٢)
وجوب مستفاء ب وتاب- البند"أسلام اور جديد فكرى مسائل" (ص ١٩٣) مث صراحية واجب كالفظ استعمال كياس- تو
اسم جند احتمالات موسكة بين: (١) اس قول كواضرار ] قصدت زياده وفي وال قول ◌ٍمحمول كما لو
بالاتفاق وجوب والاحول مفتى به ..
(٣) سياق وسماقى كا مضمون اس كى تاتيد كرتاتت كر فساوزمانكى وجدت وجوب كاحول اختيار كيا-
(٣) معتر فين اور مستشر قين كوسا شركة موسة وجوب كاقول اختيار كيا.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد يحجم
٢٠٢
تررع مشروط وجينك احكام
خلاصيدب كون تدكى من اولاد ك ورميان تقسيم ] وقت ضرركا قصدنه موتوايك دوسري كوثر في وفي م كوفى
حزنج قبيس سب بيعن تساوى مستحب ، ورجد مث ب واجب اورلازم تحصل ؟-
مزيد تفصيلات حلة مراجعه فرما من: (عمدة القارى: ٢٠٥/٩، وتكملة فتح الملهم: ٢ /٢٨، واوجز
المسالك: ١٢ /١٤٥، وفتاوى محمودية: ١٢ /٢٩٤، واعلاء السنن: ١٢ / ٩٢).
والد تعالى أعلم بالصواب.
بغير قبضك بيكا
سؤال: ايم خص كاانتقال ٢٠٠٢، م وائها، اس فى اي وهيت نامن مث لكماتها كريمر- مرة
٤ بعد يرات كريمرب ورثاء مث شريعت ٤ مطابق تقسيم كروياجات، اس خص ٤ انقال ک تومين بعداس
ک ايك الا ح يحكى فى تركه مث بت ايكز من كادعوى كيما كهوالدفى اس كوا فى حيات مثل بتاريخ ٣/مادق
٢٠٠٢ م يدز من بيدك فى، اوروهو تح ثوت ] في ايك تحري ش كى جس من بيدك تفرتع موجووب
اوراس تحرير يريكيس الرسم محمد اورايك غير مسلم افريقى محورت وخط موجودين، انك علاوة كوفی اور كواوائیس،
أمريكى صاحب فى اس زمين بر قص بجى أمير كيا تها، اور ند وه زمين است نام برد جشركر والى حمى، مزيد بدال اومكر
ورثاءکواسں کےمعلق پ علم ھییں، کیا صورٹ مستول یں یزین گی صاحبکی مھی مایکی یااس زمین ین
سب ورثاء شريك بول ؟
الجواب: بصورت مسئوله بن تام غي بوا، وجديدبت كريمه تام بوفى سل سل قبض ضرورى ،اور
قبض حقق أبيس بوا، وسرى وجديت كوتحريرى معابده فيرجن كوابول سک وتخط بي اناكى كواني بعى قابل قبول نيس،
كيوتكم في كيكوارى باب كر من م قائل قبول خميس، الى طرح غير مسلم كى كوارى مسلمان ] خلاف مقبول
خبين، ينابرين متروكوز مين يكن صاحب كى ملكيت مي داخل بيس مولى اس وجد ست تمام ورثاء ك ورعمان حسب
سهام شر ى القيم موكى- ورمخار سب:
وشرائط صحتها فى الموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع مميزاً غير مشغول ...
وتتم الهبة بالقبض الكامل . (الدر المختار: ٦٩٠،٦٨٨/٥، كتاب الهبة، سعيد).
فآوئشدیسے.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
٢٠۵
تررع مشروط وجينك احكام
منها (شرائط الهبة) أن يكون الموهوب مقبوضاً حتى لايثبت الملك للموهوب له
قبل القبض . (الفتاوى الهندية: ٣٧٤/٤).
قاویہتدےسے.
ولا شهادة الولد لوالديه وأجداده وجداته من قبلهما وإن علو. (الفتاوى الهندية: ٤٦٩/٣
كتاب الشهادات، الفصل الثالث فيمن لا تقبل شهادته للتهمة ).
ورقارسے.
فيشترط الإسلام لو المدعى عليه مسلماً. (الدر المختار:٤٦٢/٥، كتاب الشهادات، سعيد).
فآوىعثمانی سے.
.
شرعاً بين ٤ في تحريرى بيننا من مرتب كرنا ضر ورى خميس، يعنى زمانى بهى بموسكتاب، البند ين ضرورى كم
جس مقص كوربيكيا كماب وه بن شده جزير قبضه كرى-(فاوى عثمانى:٣٣٣/٣، كتاب البية). والشر عيلة اعلم .
ميراث يرقبضه كرات إلى بيهكاظم:
سؤال: ايك آولى كانتقال بمواور تركه مث اي كهر مجوز اجواءبجى غير مقوم تها اور ورثاء مايك
شخص في ايها حص اني- كن كوبيه كروياء اب اس آدمى كانقال بموكمياء ووسر ورثاء اس ميه كوقمول فيس كرة
جب كرموجوب لباسك باس كواه حى موجود عين، وكيا بمستح جوايا مين؟
الجواب: بصورت مستوله وارث ٤ في جائزب كريميراث رفض كرف باحي ساقط
كروس يادوسر كل طرف نقل كروب، اورانج كل يمال ک مكانات مشارع ناقائل تقسيم كى طرح بين،لهذا
اس مثل ست إنها حصد يغير القيم ٤ بين كما باسكتاب، او ركواه موجودبوفى كل وجد مذكوره بيد عمل بوكياب اس
حصد مثل دوسر ورثاء كائن بيس -
ملاحظه و الأشباه والنظائر مس :
وذكر الشيخ الإمام المعروف بـ "خواهر زاده" أن حق الموصى له وحق الوارث قبل
القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط، انتهى. (الأشباه والنظائر: ٢٧٢/١).
آوی شای سے.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
٢٠٨
ترع شروط وجينك احكام
وحق الوارث قبل القسمة يسقط بالإسقاط. (فتاوى الشامى: ٦٤٢/٥، فصل فى التخارج، سعيد).
فآوى قاضیخان ی ے:
وفيما لا يقسم كالعبد والدابة والثوب والحمام يجوز هبة المشاع من الشريك
وغيره في قولهم. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٢٦٧/٣، كتاب الهبة، فى هبة المشاع).
جديد معاملات سك شرعى احكام سس .
جن أشياء كى القيم مكن ته من مثلً جانور ان كاب أقيمت الباب.
قال العلامة الخوارزمي: هبة المشاع فيما لا يقسم جائزة يعني به ما لا يحتمل القسمة
أى لايبقى منتفعاً بعد القسمة أصلاً كعبد واحد أو دابة واحدة. (الكفاية شرح الهداية على هامش فتح
القدير: ٤٨٨/٧، كتاب الهبة). (جديد معاملات كثر فى احكام: جلد دوم، ٨٣). والشُّد وَلَ اعلم.
حقوق بيكر فى كاهم:
سؤال: كم حقوق كوبين كرنا ورست ياغير؟
الجواب: جوحقوق اصالة ثابت موت بي ده قائل انتقال وي عين أورده لازمنب جات
ان مث رين چل سكتاب، اور چوحقوق حضر وفع ضرركى وجد ثابت بموت على ده قابل انتقال خميس بوست، اوراق
ميراث فى الملك فى لازم جهاجا تاب اس مثل انتقال بجى بوتاب، اوراس كابينة هى درست موكا
ملاحظه بموصا حب عمايه علا من أصل الدين بابدى تحري فرمات ين:
والفاصل بين الحق المتقرروغيره أن ما يتغير بالصلح عما قبله فهو متقرر وغيره غير
متقرر واعتبر ذلك فى الشفعة والقصاص، فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له
القصاص، وبالصلح حصل له العصمة في دمه فكان حقاً متقرراً وأما فى الشفعة فإن
المشتري يملك الدارقبل الصلح وبعده على وجه واحد فلم يكن حقاً متقرراً. (شرح العناية
بهامش فتح القدير: ٤١٦/٩، مايطل به الشفعة، دار الفكر).
شرح مجلس ؛:
عدم جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة ليس على إطلاقه، بل فيه التفصيل: وهو

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
٢٠٩
ترع مشروط وبين ك احكام
أن ذلك الحق المجرد إن كان الشرع جعله لصاحبه لأجل رفع الضررعنه، كحق الشفعة ،
وحق القسم للزوجة ، وحق الخيار للمخيرة، فالاعتياض عنه بمال لايجوز، لأن حق الشفعة
للشفيع ، وحق القسم للزوجة ، وكذا حق الخيارفى النكاح للمخيرة، إنما ثبت لدفع الضرر
عن الشفيع والمرأة ، وماثبت لذلك لايصح الصلح عنه، لأن صاحب الحق لمارضي علم
أنه لایتضرر بذلک، فلایستحق شیئاً وإن کان ذلک الحق قد ثبت لصاحبه أصالةً لا علی
وجه رفع الضرر كالوظيفة في وقف من إمامة وخطابة وأذان وفراشة وبوابة، فإن صاحبها قد
ثبت له هذا الحق بتقرير القاضي على وجه الأصالة، لا لأجل رفع ضررعن صاحبه، فينبغي أن
يصح الاعتياض عن تلك الوظيفة بمال يأخذه الفارغ، وهو صاحب الوظيفة، من المفروغ
له، لأنه صلح عن حق إلحاقاً له بالاعتياض عن القصاص بمال، وبالاعتياض عن النكاح
بمال، وما أشبه ذلك. (شرح المجلة للاتاسى: ١٢٠،١١٩/٢).
وفي "بحوث في قضايافقهية معاصرة": وأما النوع الثاني من الحقوق الشرعية،
فهى الحقوق التي تثبت لأصحابها إصالة ، لا على وجه دفع الضرر فقط، مثل حق القصاص
وحق تمتع الزوج بزوجته ببقاء نكاحها معه ، وحق الإرث وما إلى ذلك ... أن حق الوراثة
في حيدة المورث ليس حقاً ثابتاً، بل هوحق متوقع يحتمل الثبوت وعدمه، وإنما يتقرر
بموت المورث ... وأما بعدموت المورث ، فإن ذلك الحق ينتقل إلى ملك مادى في
تركته، فيصح بيعه أو التنازل عنه. (بحوث فى قضايا فقهية معاصرة: ٨٠،٧٨/١).
مزيد ما حظ جو: (رد المحتار: ٥٢٠،٥١٨/٢، مطلب لايجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة،
سعيد. وحاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٩/٣، كويته. ومعطر بداية من ٣٣٢- فقهى مقالات٠ ١٩٣/١- جديد فقى
مسائل: ١٢٩/٣- وحقوق اوران كى خريد وفر وختن سى/١٣). والثّد ◌ُعَلَ اعلم .
عشق ومحبت ـ بدايا كاهم:
سؤال: أكركونى شخص سى الذكىمت محت كرتا أوراس س باس بدايا بيجتاب واس كالينادرست
يائس؟ أوراكمرالت كابعد مث محت ت أو بد كرتاب وان بدايا كاوالمس الينا ور ست يا غير؟

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
٢١٠
ترع مشروط وبينك احكام
الجواب: ناجاتر تعلقات م ايك دوسر ، كوبدايا يش كرنار شوت حم من ٢ اس كا قبول كرنا
درست أمس ، است مكيت بجى ثابرت أبيس بولى، اوروين وال كوواليس مطالبه كان رجتاب - بال توميه
کرےکےبعد اگراس کامطالیهیرک کروسے اورمعاف کروییو کونی حرچیں۔
مما حظر بموعلا من ابن جيم مصرى فرمات یں:
وفيها (القنية) ما يدفعه المتعاشقان رشوة يجب ردها ولا يملك. (البحر الرائق: ٢٨٦/٦،
کتاب الھبة، کو ئته).
عامگیری م ﴾.
المتعاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه أشياء فهي رشوة لا يثبت الملك فيها
وللدافع استردادها. (الفتاوى الهندية: ٤٠٣/٤، الباب الحادى عشرفى المتفرقات).
(وكذا فى مجمع الضمانات: ٩٣٨/٢). والثّر ◌َ ل العلم .
عشق ومحت كابديد استعمال كرف كاهم:
سؤال: ماء، ووستول مس ت ايك دوست كوايكمالزكى فى عشق ومحت مس ايك موباتل ويا بعد ميس
تعلقات ثمّ بوسة ،اب وهالز كاموبال فر وخت كرناجاجتاب تو قيمت خود استعمال كرسكتاب يا اس كوهد قد كرنا
ضروری ؟
الجواب: بصورت مسئول عشق ومحت كابديدرشوت ٤ حم من موت ك وجدت ارك ك ملك ين
داخل بس جواء لهذا وابه ائكى كورياناضر ورى ، اس كوفر وخت كرناور ست نس بت، يكن أكرفر وخت كرليات
قيمت الازكى كوينجاء _> ، الا يد كم التركى معافى كر اور مطالبه مجهود وي.
لاحظ،وقآوى شای ی ے.
لومات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ،
ولا يأخذون منه شيئاً وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم ، والا تصدقوا بها لأن
سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (فتاوى الشامى: ٣٨٥/٦، فصل فى البيع،
سعيد). والثّدمَ اعلم -

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ي هم
٢١١
تررع شروط وجبه ك احكام
بغرض تكارح الدين يش كرف كاهم:
سؤال: أكركوكى لوكاسى الذكى ت محت كرتابواورنا جائز تعلقات بيس ليكن كوفی بديداس ک خاندان
٤ باس اس لي،سيجتات تأكدالركى يالذكى ك الل خانه تكار حل ياريموجا كيس توكيايه جى رشوت رقم
مين موكرنا جائزة بوكا؟
الجواب: بصورت مستوله چوتكد نا جارة تغلقات خيل ين، ي بدين تاليف قلب كى الك تدمير اس
سلي يه بديه قول كرنا جاتزب، وجيح مؤلفة القلوب كوبديه يا صدقه وينادي مقصد كوما صل كرفى حلي تهاريال
بحمى نكارح جوديني مقصدب اس سم حصول في يديك ذريعنب- والشرقية العلم.
ہہی قض عرف کامی :
سؤال: مر ، والدن جے ایک بلأنك بين كى كاغدات م مير به نام کروی کی، اس بلد گک می
وومكان اورچاروكائين بين، اوران مثل كرايه داراً بادين، والدكى زند كى م انا كاكراين من وصول كرتامول،
خميس وغيره كا معامل بحى مير ذنب، كويا ئ متصرف بول صورت بالا ئل بير ا قبضه بيدك تحميل ] لي كافى
٢ يا كرايه دارول كونكال كركا برى قبقد ضرور كاب، يه ظابر كه كرايه دارول كوحسبٍ معابده نكالت كى كوفى
صورت أسس ؟؟
الجواب: بريز كاتبض اسايز مناسب بموتابت كاركا قبضديد كهچالي مشتريك حوالد كرور،
اى صورت مثل كاغذات موبوب لهك حواف كرفت قبضه بوجاتي كا، اور والدك وفات ، بعد دوس)
وارث اسبلث گ م انا ق وراغنمیس، گ کےپں۔
ما حظه مور دامحار م ٢.
وحاصله أن التخلية قبض حكماً لو مع القدرة علیه بلا كلفة لکن ذلک یختلف
بحسب حال المبيع، ... قال أجمعوا على أن التخلية فى البيع الجائزتكون قبضاً ... الخ.
(ردالمحتار: ٥٦٣،٥٦٢/٤)، مطلب فى شروط التخلية، سعيد-وكذا فى الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٤٩٩/٤-
والفتاوى الهندية: ١٩/٣).

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ثم
٢١٢
تجررع شروط وجينك احكام
جدید ◌ُقپیمماحدث ی ے.
قرآنوسنت ی قضےکی کوکی خاص حقیقسنیں یتالی گ ے، بلکماحادیث ی قضکی مغلّف کیفیات کا
ذكر، حضرت عبد الله بن عمر ضهكس اليك روايت من مقام فريدارى -تدومرى حكم فقل كرفى كاهم دياكيا
، نظرت زيد بن ثابت هت روايت ع كه تجاء فريد كروم ال كوات كجاوب من فثقل كريس، حضرت
الوبرية هى روايت من تاب قول كوقبضه قرارديا كيا ، الى لي فقهاء كاتفاق ے کاس بابت لوگوںی کا
عرف ى معيار، حس چر کے باء ، س س درجـ ے مل مغل ولوگوں ےعرف ی قض تصورکیاجاتےو،ی
اس ح من من شرعاً بعى قبضه مانا جايكا-
علامن کاساےفراتےہیں:
ولا يشترط القبض بالبراجم، لأن معنى القبض هو التميكن والتخلي وارتفاع الموائع
عرفاً وعادة حقيقة .(بدائع الصنائع: ١٤٨/٥)، سعید-جديد فقهی مباحث: ١٢/١٥).
اسلام اور جديد معاشى مسائل مثل :
... امام ابو خفيفة كا مسلك يدب كرمى قصد ضرورى نجي بك مخليه كا فى سب، تخليه سل معى يدير كر شترى كواس
يات به قدرت ويدى جاسة كرده جب حاسب آكربيع بر قبض كرا جب قبض كرفى مين كوفى ما لع با قى يسر رب
۔ ھیں ے کتحلیہوکیا،مثلًا کولی بکس ے،اسے اندرگ چیں رگیہوگی یں،ا کی چالبی ان ےحواله
كروى، توجب حالي حوا فى كردى اب حاسب وه الحماسة يا ند المات، قبض حقق بوگیا،امام بخاری فى يمال امام
الاحتيفه كما مسلك اختيار كباب اور حضرت جابر ي كاواقع موصولاً روايت كيات كم حضرت جابرست حضور صلى
الثّه عليه وسلم فى اوتث فريدااوريهم حضرت جابر فى اى اونث ريد ين منوره تك سفركيا، حضرت جامد جداس
ست أس ارى ويمكن تحلي حقق بوكيانها، امام بخارى يدكثم ين كر معلوم بمواك تخليت قبضه بموكيا- (اسلام اور معاشى
ماكل،١٠٠،٩٨/٢).
عطربدايش ے.
قصد لعن ومر كى اجازت ست كمايز مث تصرف مقدرمت كاماصل بونا، اب أكمريد قدرت بالككى
اجازتت ـ يا شرعى من كى وجد نواس كوقبضه جارة كها جاتات-(عطر بداية(ص ٨٨).
مزيد تفصيل في ملاحظة : وجديد معاملات ك شرعى أحكام ٤ ٢٢٠٢٠/١- وقاموس الفقه ٢ ٣٩٢،٢٣٩/٣).

فتاوى دار العلوم زكريا جلديهم
٢١٣
تجررع مشروط وبين ك احكام
خلا صي كمقصد كى حقيقت عرف يرجى ب، يزاشياء ک انتمار تيجى فرق بوكا لهذاصورت مسئول
مين الذ تك كاكراية وصول كرنا اوراس كائيس وغيره اواكرنا يعنى اس مي تعمل تصرف كا اختيار موناي قبض }
مرادف ب - والثّ هانة العلم
الي حرام -ت بديد قبول كرفى كاهم
سؤال: اتركى كافر ک ياس سووكابال آياتواس كى لكيت ميس داخل بوايانيس؟ أكر كافر فى کی
مسلمان كوسودى بال كابديد يش كياتو سلمان ] في ليز كى اجازت ت يا خير؟ اوراكركوك مسلمان سودی ال
كابديدوب نوكيا هم ب؟
الجواب: مسلمان ، ياس سود كامال آجارة تومسلمان اس كاما لك أخي بغتةً لكداس كولونا ناضرورى
٢، اكرمال كاما لك معلوم بموتوما لك كودائين كرون اوراكما لك معلوم عن بموتو بلانيت ثواب حد قد كروياجاست،
أوراس مال كوايك وبال اور مصيبت ت سيك ووثى مجمد كرصدقة كروياجات بحرية رغم كل مستحقّ فقير مسكين جو
صاحب تصاب نه ودينا جائزً اورور ستات، يمكن سودى مال كابد ينه قبول كرنا جائزة أوروء مست بيس-
ملاحظه بموعلا من شافى قرمات :
لو رأی المکاس مثلاً یأخذ من أحد شيئاً من المکس ثم یعطیه آخر ثم يأخذ من ذلک
الآخر آخر فهو حرام. (فتاوى الشامى: ٩٨/٥، مطلب الحرمة تتعدد، سعيد).
على من شافى مقرمات :
ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها، لأن سبيل الكسب الخبيث
التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (فتاوى الشامى: ٣٨٥/٦، كتاب الكراهية، فصل فى البيع، سعيد).
ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر
ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أوزرع فلا بأس به لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام
فالمعتبر الغالب، وكذا أكل طعامهم كذا فى الاختيار شرح المختار. (الفتاوى الهندية: ٣٤٢/٥).
بال أكر يقينى طوريٍ معلوم في كمية مال حرام ت يا خلورات اور غالب حلال كمافى كاب تويجهر بديه قول

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
تبرع مشروط وجينك احكام
كرة كى مجالش بوکی ۔
حضرت مولانا ظفر احمد ثقانونى عقبى عبارات أقل كرفس بعد فرمات :
ان نصوص معلوم بمواكه بحى مقص كى آمن فى حلال اور حرام ست مخلوط مواس غالب كاعتبار، غالب
حلال سب قواس كابديدوضيافت قول كرناجاتهب يمكن اكر خاص بديه يا طعام كى بابت. يقيناً معلوم بموجات كراسى
من أحمدرام بلا سواست تواس كا قبول كرنا حرام ى أورهانا جى حرام كمر امام الوحيفهلنزويك خلط واستهلاك
اس في ان ح قول بر كنجالش فت جسماكة بعض روايات مت ظابر بموكا أوراكمر غالب آم فى حرام ب توبديه
وضيافت قول كرنا حرام ت بان الراس طعام وبديد كا بابت الطلائ ع كروت كريد حلالب توجائزب - (اعداد
الاحكام:٣٩٩/٣٠).
مزيد تفصيل . في ملاحظه : (مثالى: ٩٨/٥، واعدا و الاحكام٠ ٣٩٤/٣-٢٠- وقاوى عثمانى ٣٩٥/٣٠).
ليكن اكركافرک یاس سودكامال آياتو كافراس كامالك بن جايكا اوراكات بديد قبول كرناجائزة اور
ورست بماكاء جيب تك كروه حرام عقلى ورج عقلى كاارتكاب نذكر، مثلً خدارع، چورى، ذاكهو غيره- بال كفاركو
دار الإسلام مثل اسمائى حكومته ربواكى اجازت أس وکی۔
اسم مستلم كامل مدارالساير كن كفاء مخاطب بالفروع بين يأمس، اوراس مي فقماء ک ما ین اختلاف
٢: بعض علماء كراست يدب كروه ابتداءً فقط مخاطب بالإيمان والعقوبات عين، مخاطب بالمعاملات خميس چين،
جب كمهوومست حضرات فريات عين كم كفاء مخاطب بالمعاملات بين ، ٠رحال کفار سودکی رغم کے،لکیں،پی
طابر بوتا-
وائل كى تفصيل ، لي ملاحظه بو: (الواب الحرباء باب دوم سودى مصارف). والتّدريب الأ
جيد المشغول ك جوازكى تدبير:
سؤال: زيدک باس ايك بوامكانات جوباره كرول به تحمل ت ده مكان مساءالناست بحر ابواب
اس مث بواكتب خانه، فريزر، فرج، كى بهادى مشينين، آلات ورزش، جاريالى، قالين مطبخ كاسامان وغيره
موجودين، اس آدمى ، ثمن في بين، وس ياس إينا مكانات ايك ک يام مكان بيس اوروه والدک مماته
رج تاب اور والدك خدمت كرتاب اور عالم وينا، زيد جابتاب كمية مكان اس عالم بي كوبين كروول ،ليكن

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
٢١۵
تررع مشروط وجينك احكام
زيد مامان خص ويماها بتاء كموتكه مرفى ح بعد مامان سب ورثه مي تقسيم موسى كوزيداترخيال كرتاب، اور
زند كى من استعمال كرتاجا تاب، زيد فود عالم دينب، اس كومعلوم ت كه مكان بمن كرفى ح في قض ويها
ضرورى اور قبض ٤ في مكان كوخالى كرنا ضر وركاب، يمكن مكان كوخالى كرنا كان داروت، اب زيد}
في روسى تدبير كه مكان بجى بين موجات اور خالى كرف كى مشقتت جلى ف جاست زيد بداية أهاتار وتاب
اس س توبى معلوم بوتاس كه مكان كوخالى كرتاٍ_عكا؟
الجواب: زيد وح فريات بين كه قض وفي ٤ في مكان كوخالى كرناٍ، كاليكن فقهاء ف اس كى
آسمان تدبير تحرير فر الى في كه حس ست معامله آسمان موجاتات - وه تد بيريد كه مكان كالور اسمامات موجوب له
ك ياس بطور وويعت رك اوراس كوقبضه ديد جس ] لي تخليه كانفى ست اس ک بعداس كومكان بين كروم
اور قبض بحى ديدي عن مكان كى حالي ويد راور خوونكل جاست - يجر سماعالن وويعت جب حامين والمسل سكة
ێں۔
ملاحظ فرما كين درر الحكام شريح مجلة الاحكام ميس تخ على حيدرفرمات ين:
الحيلة فى هبة المشغول هى أن يودع المال الشاغل للموهوب له ويسلم إليه أولاً ثم
تسلم الدار إليه وفى هذا تكون الهبة والتسليم صحيحين. (درر الحكام شرح مجلة
الاحكام:٣٩٦/٢،بيروت).
الجوهرة النيرة سہے:
ولو وهب داراً فيها متاع للواهب وسلم الدار إليه وسلمها مع المتاع لم يصح لأن
الدار مشغولة بالمتاع والفراغ شرط لصحة التسليم والحيلة فيه أن يودع المتاع أولاً عند
الموهوب له ويخلى بينه وبينه ثم يسلم الدار إليه فيصح لأنها مشغولة بمتاع هو فى يده .
(الجوهرة التيرة: ١١/٢، كتاب الهبة،مكتبه امدادیه ،ملتان).
وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار: (٣٩٥/٣، كوئته)، وغمزعيون البصائر
شرح الأشباه والنظائر: (٣٤٢/٢، نقلاً عن الجوهرة). والشروخ لا اعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جليد بحجم
٦/٢
كراه دارى ک مسائل كابيان
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى:
( على أن تآجر ني ثماني حجج، فإن أتممت عشراً فمن عندك.
وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين،
قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان
علي، والله على ما نقول وكيل﴾
(سورة القصص، الآية: ٢٨،٢٧).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أعطوا الأجير قبل أن يجف عرقه".
(رواه ابن ماجه).
كتاب الاجارة
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم
فمن جعل أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل
وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه
فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه.
(متفق عليه).

فتاوى دار العلوم زكريا جليدية حجم
كراي وارى ک مسائل كابيان
كرايددارى ک مسائل كابيان
اجاره كى تعريف اور مدت ك جمالت كاهم:
سؤال: عقد اجاره كى تعريف كيما؟ أوراجاره مثل مدت كجمالت كاكيا حم ؟ اور أكرسي كا فر]
مماتهاجار ه كامها مه جونوكيا هم؟
الجواب: (١) اجاره كى تعريف :-
كمى معلوم منفعت ] مقابله من سى ستعين عرض كا معامله كرف كواجاره كيم بين- يعنى اجاره اسل معامله
كوكها جاتاب جس من ايك فريق كى طرف ت منفعت كى يش كشر بواور دور ،كى طرف ت معاوضة
اوراجرت كى مثلاً ايك مقص كى طرف ت مكان بوجس من رب كى اجازت دى جات اوردوسر حكى طرف=
اس كاكراي ادامو، تويٌ"أجارة" كبلات كا-
وفى الهداية : الإجارة عقد يرد على المنافع بعوض. (الهداية: ٢٩٣/٣، كتاب الاجارات).
وفي شرح المجلة : الإجارة فى اللغة بمعنى الأجرة وقد استعملت فى معنى الإيجار
أيضاً ... وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة فى مقابلة عوض معلوم الخ.
(شرح المجلة لمحمد الاتاسى: ٤٧٢/٢ المادة: ٤٠٥).
(٣) اجاره مث مدت كاهم :-
اجاره من مدت كى العين ضرورى، مدت ك وه جمالت جومقهى إلى المناز عن موده مفيدٍ عقد- بال