Indexed OCR Text
Pages 581-600
فتاوى دار العلوم زكريا جلد جم ٥٤٨ تررع شروط وجينك احكام (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٦٩٤/٥ كتاب الهبة، سعيد). وفى التحرير المختار: قال الرحمتى: وهل يشترط أن يكون محوزاً مقسوماً كما هو الشرط فى الهبة أو يقال إنماشرط ذلك لأجل تمام القبض وهو مقبوض لولي القبض فلا يفتقر لذلك. (تقريرات الرافعى: على رد المحتار: ٢٥٢/٥، كتاب الهبة، سعيد). احسن الفتاوى ی ے. سوال كامى فصل يدب کهايک مخص الينا بارغ يحول كومي كسونا چاندى و، توفيت كرفى ت الكين جات چيريا قبض ضرورى>؟ قبض ضرورىبتواس ك كيا صورت موكى؟ الجواب: نابالغ اولادكود يدوياتواولا وكى ملك ، في والدكاتبضه ى كانفى - (احسن الفتاوى: ٢٥٨/٤). محمودقوا مين اسلامى سى . تابالغ سک باب يااس ک ويكرولى ياومى فى كوفى مال وجاتيداو حاصل كى اوركما كريد مسئ فى فلان تا بالغ ٤- في حاصل كتب تواس كاصرف بي كيناتا بالغ فى من بين موجانتكا- (محمود قوانين اسلامى، ج ٢٣٢، كتاب المية، "قم١٣). والشّر ◌َعَالى أعلم. جيد ومعلق بالشر ذاكر فى كاهم: سؤال: بيد علق بالشرطتح يانبي؟ مشار كوفى خص كم كر اكراس مبيد من ميرى شادى مولى توي كتاب آب كوبديد. الجواب: بصورت مسئوله بد علق بالشرط باطل بمح خير- ملاحظ فرما كين درمحمارس ؟. ثانيها أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشرط . وقال الشامي: قوله من التمليكات كبيع وإجارة واستئجار وهبة. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٢٤١/٥ ،سعید). البحر الرائق سے. وفى البزازية من البيوع وتعليق الهبة بـ " إن "باطل وبـ "على"إن ملائماً كهبته على أن فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم ٥،٩ تجررع مشروط وبين ك احكام يعوضه يجوز وإن مخالفاً بطل الشرط وصحت الهبة. (البحر الرائق: ١٩١/٦، كوئته). حاشية الطحطاوی س ے. قوله ويصح تعليق هبة أى بشرط ملائم إن كان بـ "على" لا بـ "إن" قال فى البزازية من البيوع ... الخ. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٣٦/٣ ، باب المتفرقات، كوئته). قاوی سراجيس ے. رجل قال لآخر: إن كان كذا فقد وهبت مالي منك لم يصح. (الفتاوى السراجية) ص ٤٠٦، كتاب الهبة باب الهبة الجائزة والفاسدة). وفي شرح المجلة: قال: والظاهر أن الفساد لكونه تعليق الهبة بالخطر. (شرح المجلة لمحمد الاتاسى: ٣٧١/٣، كتاب الهبة). وللاستزادة انظر: (تكملة ردالمحتار: ٢٥/٨م، كتاب الهبة، سعيد. والفتاوى الهندية: ٣٩٤/٢). خلا حديدب كرشرط ماتم يموتو " على" سا ما تحدتعليق مح لب، ليكن "إن" ےما تم ◌ّاق څیں۔ البد على من شامى فى ايك غير مثمور قول نقل كيما كه "إن" ےما تعليق چیے ◌ٍ. لاحظ،وقآوى شامی یے. لكن فى البحر أيضاً عن المناقب عن الناصحي: لو قال: إن اشتريت جارية فقد ملکتها منک یصح، ومعناه إذا قبضه بناء على ذلك، أى إذا قبض الموهوب له الموهوب بناء على التمليك يصح مع أنه معلق بـ "إن" وهو خلاف ما فى البزازية من إطلاق بطلانه، ولعله قول آخر يجعل التعليق بالملائم صحيحاً كالتقیید تأمل.(فتاوى الشامى:٢٥٥/٥،سعيد). ليكن مشبورقول يب كه "إن" ح ماته تعليق تح بس اس كىالاتيد رى واسل مستلهت وفى. طرفينٌ ک نزويك باطل ؟- ملاحظة: ومبسوط ش : و هو أن يقول: أراقب موتک فراقب موتي فإن متُ فھی لک وإن متَ فھي لي فیکون ھذا تعليق التملیک بالخطر وهو موت المملک قبله وذلك باطل. (مبسوط للإمام السرخسيّ: ٨٩/١٢)، باب الرقبى، ادارة القرآن). والترا العم ـ فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ يهم ۵٨٠ تررع مشروط وبين احكام كمشدهچز. سؤال: اي آدمى كى كهرى حكم موك اس فى زيد كما ك أشد كهری اکرتم حلاش كرلوحے توتمبادى ٢، اس ـف كشرى ثلاث كى اور ک اب كهرى كامالكات بات بريشيمان بموا، كياً كهرى زيدكی كیت ی پیں؟ الجواب: بصورت مسئول كهرى يرزيدكى ملكيت ثابت تبين بولى لكن بدستور الكوكى لمكيت مين -٢- ملاحظ بوقاوى قاضيخان سب: رجل أضل لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها قال أبويوسف: هذه هبة فاسدة ، لأنها هبة على خطر ، والهبة لا تصح مع الخطر، وقال زفرٌ : تجوز هذه الهبة. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٣٨١/٣). قآومراجيشے . رجل سقطت منه لؤلؤة فوهبها من رجل وسلطه على الطلب والقبض فطلبها وقبضها فالهبة باطلة ، لأن في قيامها وقت الطلب خطراً، والهبة تبطل بالأخطار. (الفتاوى السراجية، كتاب الهبة،باب الهبة الجائزة والفاسدة، ص٤٠٥). وللاستزادة انظر: (فتاوى الشامى: ١٨٨/٥، كتاب الهبة، سعيد. والفتاوى الهندية: ٣٨١/٢. ومجمع الضمانات: ١/٢ك ودرر الحكام فى شرح مجلة الأحكام: ٣٨٥/٢، المادة: ٢٥٨). والتَّرَلَاعلم . جوائى جهازكى شال لين كاظم: سؤال: بموافى جهاز م جوشال استعمال ، لي وفي إن، كمااس كواثير بمؤعش (Air hostess) كى اجازبتت ليناورست يائس؟ الجواب: موالى جهازكى ثال خادم كى اجازت ت لينا ور ست أبيس، كونكروه اس ثال كى الكريمين، اصل مالككوكى اور بوثاب، مزيد بال اس يملكها بموا وتناسب كه استعمال ك بعد وائل كروى جاسة. فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍي ثم ۵٨١ تررع شروط وجينك احكام ملاحظه بوطاوى بندي س : ومنها (شرائط الهبة) أن يكون مملوكاً للواهب فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه لاستحالة تمليك ما ليس بمملوک للواهب كذا فى البدائع. (الفتاوى الهندية: ٣٧٤/٤). والتدخلات غير مسلم وقر آن بدي مثل وفي كاظم: سؤال: كي غير مسلم كوقر آن بدي مث وب سكت عن ياخير؟ الجواب: غير مسلم ےول مس آگرقرآن جیدیعظمت،واوراس کی طرفےے اولی ودحریتی کا الهمينان بموتوقر آن مجيد بدية مثل ويناجاتزاورور ست ب- مكتب كراس كوبدايت نصيب بموجات- ليكن اكر اس ٤ خلاف كاند يشر بونوويناجاتر ني ب- ملاحظ،وسلم ٹریف یے . عن عبد الله بن عمر ظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. (رواه مسلم: ١٣١/٢، باب التهى ان يسافر بالمصحف الى ارض الكفار إذا خيف وقوعه بايديهم). تقعمفتى والسائل ی ے: الاستفسار: هل يجوز السفر إلى أرض العدو مع المصحف ؟ الاستبشار: من سافر إلى أرض العدو ليس له أن يخرج المصاحف إلا في جيش يؤمن عليهم من استيلاء الكفار. قال فى التبيين شرح الكنز: لما فيه من تعريض المصحف على الاستخفاف، وهو المراد من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو". وذكر الطحاوي أن هذا النهي كان في ابتداء الإسلام حيث كانت المصاحف قليلة ، والقراء قليلين ، فيخاف ذهاب بعض القرآن ، وانتسخ ذلك حين كثرتهم ، والأول أصح وأحوط، كذا في كشف الوقاية. (نفع المفتى والسائل، ص٤٣٦)، ما يتعلق بقراءة القرآن وسجدة التلاوة والمصاحف). فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم ۵٨٢ تررع شروط ويين احكام فآوى رجم س ٢: أكر غير مسلم كول ي قرآن مجيدكى عظمت بواوراس كى طرف ت اسحسابات كالمينان موكدوه اس كى في اوبي خيس كره كانواس كوقر آن مجيد ويهاجاتاب، مكن ت كواس كوبدايت تصيب بموجاتفى مراسل كويد بدايت كروى جات كريد الله كا مقدس كلام نايا كى كى حالت ميس اس كومجونااس كى عظمتك خلاف ، لهذا تناباكى كى حالت بوتو عسل كرك ورنه وضوكر ک اس كامطالعه كياجات اس كووضواورسل كاطريقة بعى بتلاويا جاسة، اس ست اس كول ش قر آن مجيد كى عظمت يد الموسكى، ان شاء الله ورمختار شب: ويمنع النصراني (وفي بعض النسخ الكافر) من مسه وجوزه محمدٌ إذا اغتسل ولا بأس بتعليمه القرآن والفقه عسی پھتدی ۔ (درٹارٹ الشامی) غیر ◌ُلم مكلّف یالاعمال بس ےگر آن جید کوےاو اورے حرقے محفوظ ركهنا بم يرضر ورى .... (فتاوى رحمي ٣٨٣/٢٠). والُّرَالِالعلم . غير مسلم كوخز يركى كمال ک جيكت كام كرني كاهم: سؤال: أيك شخص في جيكت فريد ابعد من معلوم بواكد خزيرى كحال كابنا بواب كياوه ى غير مسلم كوبيه كرسكتاب يابين؟ الجواب: خزيرات تمام اجزاء سل ماته نجر العين بي على بجى جروكااستعمال جائزة أوس ب، لهذا خويركى كمال كا جيكت سلمان ، في منورعب، اوراس كا سم يبت كروائيس كروب أوراينا من للاكر كى وجدت وائيبس مكن من موتو بلانيت ثواب فى غير مسلم كوديد،، يموتكه مسلمان كومالي حرام كابي ور ست جيس. لاحظ فرا ◌ُ فآوی ینات ی ے. سؤال: مان ملك مث حياتنا، الذين اورووسري مما لكات جوجوت اور جزا كى مصنوعات آربى ٢، ان مي سور (خزير) ك كحال استعمال بورى بعض جوتي ريكزين ٤ ×٤ إس كران ٤ اثدراسترسورك كمال كاتب أوري كم عمل سورك حال٤ * كمايد جوتي بيننا حرام؟؟ كيااس كى فروخت حرام ٢؟ جن وكاندار فى يحول كرورونا روفي كامال فريد ليات، أص كيما كرتاجات؟ الجواب باسمن تعالى: خوي ] نجر العين بون مين كوفى شمك بيس فقهاء كرام فى اس ] تمام الجزاء ح استعمال أوران كى خريد وفر وخت كوحرام قرارديات، اوروه اشياء من مثل تقرير، اجزاء أورجال وغيره شامل فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ي ثم ٥٨٣ ترع مشروط وجينك احكام چول، اس کا ھی بي م بوكا،ڤيراوراس ک اجزاء ت یارشده اشماء ی بع منعقد،ی نیس ہوتی اوراس كا ثمن (قيت)بالع ]-لي حرام موتاب، بالكرام كى لكيت مي بجى داخل بيس بولاً .. جن لوكولفى جول كراسى مصنوعات خريد لى بين، ودان وكاندارول كووائيس كروي اوراورو كاندارول كوجا سي كرودان مينيول كومال وائمس كروبي بنت أصول فى فريدات، تأكد ودان غير مسلمون كوي مال ومصنوعات والس كركم اني رقم وائس في كمين- (فتاوى بينات، كتاب الخظر والاباحية، جلد جاءم ،ص ٥ /٣-٤١ ٣، كتبه عينات). معارف استن ی ؟. قال شيخنا: ويستفاد من كتب فقهائنا كالهداية وغيرها أن من ملک بملک خبيث ولم يمكنه الرد إلى المالك فسبيله التصدق على الفقراء، قال: ومثله يقول ابن القيم في "بدائع الفوائد"، ... قال: والظاهر أن المتصدق بمثله ينبغي أن ينوي به فراغ ذمته ولا يرجو به المثوبة، نعم يرجوها بالعمل بأمر الشارع، وكيف يرجو الثواب بمال حرام ويكفيه أن يخلص منه كفافاً رأساً برأسٍ !... وحديث ابن كليب أخرجه أبو داود في سننه (ص٤٧٣) في( باب اجتناب الشبهات) من كتاب البيوع : عن عاصم بن کلیب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ... فلما رجع استقبله داعى امرأة ، فجاء وجىء بالطعام فوضع يده ، ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: "أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها" فأرسلت المرأة ، قالت: يارسول الله! إنى أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد ، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاةً أن أرسل إلى بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إلي بها، فقال رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم: أُطعميه الأسارى اه ، (رواه ابوداود: ١١٧/٢، باب اجتناب الشبهات من كتاب البيوع). رواه الدارقطني في سننه(في باب الصيد والذبائح: ٥٤/٢٨٦/٤). وفيه: فبينا هو يأكل إذ كف يده، وفيه أطعموها الأسارى، وفي طريق آخر: فلما أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لقمته رمى بها. (في باب الصيد والذبائح: ٥٥/٢٨٦/٤). (معار ف السنن: ٣٥،٣٢/١، باب ماجاء لاتقبل صلاة بغير طهور، تحت قوله: ولاصدقة من غلول، سعيد). والثدىالى أعلم . فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ جم ۵٨٢ تررع شروط وجينك احكام بغير قصد ك صدقة وبينكاظم سؤال: اي شخص فى افي هرس ايك مند وتي (مجموعاس بلس) رهاب اوراس مس شدك رقم جمع كريمار تاب، اس رقم إلى واجب يأهل قربالى كرناجاجتاب أو كرسكتابيأغير؟ الجواب: بصورت مستول أغلى صدقة اور بن بغير قصد ٤ مام خس موسة، لهذاجب تك قبض جس ديا اس كوافي استعمال مثل لا ناور ستات، لهذااسرقم ت واجب بأقل قريانى كرنا بحى جائزة بموكان لا حظ،وشرح مجلسے. اعلم أن التمليك بلفظ الصدقة كالتمليك بلفظ الهبة من حيث أنها لا تصح إلا بالقبض. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى، ٣٩٨/٣). تبیین الحقائق سے. والصدقة كالهبة لاتصح إلا بالقبض ولا في مشاع يحتمل القسمة لأنه تبرع كالهبة ويلزم فيها ما يلزم فى الهبة فامتنعت بدون القبض كالهبة. (تبيين الحقائق: ١٠٤/٥). عامگیری م﴾. الصدقة بمنزلة الهبة فى المشاع وغير المشاع وحاجتها إلى القبض. (الفتاوى الهندية: ٤٠٦/٤). وللاستزادة انظر: (شرح العناية على الهداية: ٥٦/٩. والبحر الرائق: ٢٩٤/٥، كوثته. وفتح باب العناية: ٣١٩/٣. والاختيار لتعليل المختار: ١٩/٣). باں اکریےھندوچ مسجدیا ک درسکاےاورک آوی ے اسں یمصدق،لشرکی رم گالی وعرف سا ہے مسجد يا عدد من كوزير وكرويك متراوفى ٢، كمونكه مند وج كاقبض مسجد متولى ل قبض كى طريق ، لهذايه رقم وابب كاملكيتت شكل كى اب رجوع كرنا تج نيس ٢، باين وجدافي صند وتج ت اتي أهل يا واجب قریانی کرنادرستیں۔ ملاحظه:مؤشرى محا سب: ويظهر لي من مجموع هذه النقول أن الهبة كما تنعقد بالألفاظ الدالة على التمليك فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم ΔΛΔ تررع مشروط وبين ك احكام مجاناً لغة أو عرفاً، تنعقد أيضاً بالفعل بطريق التعاطي، لكن مع قرينة لفظية أو حالية ، ومنها العرف والعادة، تعين أن ذلك الفعل أريد به التمليك. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى: ٣٤٩/٣). والثّد ◌َل اعلم - كانغذات يرقبضت بيدك تحميل كاهم. سؤال: کی زين يا دكان ے من کی حکمیل کي انا سکے کاهدات کاقض کانی ت یا اس کوخالی كركموجوب لس بالحد مس وينا ضر ورى ؟ الجواب: جائيداوتك بيسكى تكميل ، في كانغذات برقبض كافى ، لكن كانغذات برقض كرلفت بين تام بوجائيكا ملاحظة: وجاعية الحطاوى مص > . وفى العقار ما يناسبه فقبض مفتاح الدار قبض لها. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار:٣٩٥/٣). شرب مجلس ب: إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري یکون تسليماً إذا تهيأ له فتحه من غير تكلفة، كما فى البحر ومثله فى الهندية والتاتار خانية وغيرهما، والظاهر أن المراد بتهيؤه فتحه من غير تكلف، أن يكون المفتاح مفتاح ذلك العقار، وهو معنى مافى الخانية ونصها: ولو باع الدار وسلم المفتاح فقبض المفتاح ولم يذهب إلى الدار يكون قابضاً. (شرح المحلة،لمحمد الاتاسى، ١٩٩/٢، المادة: ٢٧١). ھدید یقیمباحث یے. شير زم يفيكث حاصل موفى ] بعد ثم يدار كاس برقض حقق بوجانا- (جديد فقهى ماحدث: ١٩/١٩). غير مذكورب: عرف من شير زكاقبض الى وقت جهاجا تاب جب كهمر ئيفيمكت باتها من آجاسة، غيز بريز } فضه كاطر يقد عرف ى ت تعين بوتاب، يزعرف م اكثرلوك بغير كانذى ثبوت سك قبض كا انتمارئيس كرة چين- (جديد فقبى مماحدث: ١٢٦/١٩). والتّد ◌َلِ العلمِ . فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ جم ۵٨٢ تررع شروط وجينك احكام جهة المشارع من الشريك كاظم سؤال: كاغذات من يومى اورشوبرى مشتركةوكان فى، شوبر فى يات سماء، لوكول ک مامة كما كريس فى يدوكان يوى كوم يدى اورقبض يومى كاب شوبر جى وكان مجاتاب يكن بابركاكام زياده كرتابلو ديوى اس وكان كل ما لكن بن حتى يأيس؟ الجواب: بصورت مسئول شوبر كايه كتاكه مث فى يدوكان يهوى كوم يدى بين اورقض توسبات يوى ى كاتها لهذابين تام بموكيما اوريوى وكان كى الكر من كى، كانغذات مثل جس كانام بمؤشرعى بين الاست متاثرنه بوكا بر چونكموكان اكثر غير متقسم چيزكى طريق ب لهذابغير تقسيم ٤ اس كابين درست- لاحظ وقآوى قاضیخان س >: وفيما لا يقسم كالعبد والدابة والثوب والحمام يجوز هبة المشاع من الشريك وغيره في قولهم جميعاً. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٢٦٧/٣، كتاب الهبة). وفى الفتاوى الهندية: وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تجوز من الشريك ومن الأجنبي كذا فى الفصول العمادية. (الفتاوى الهندية: ٣٧٨/٤، الباب الثانى فيمايجوز من الهبة ومالايجوز). (وكذا فى فتاوى الشامى: ١٩٢/٥، سعيد. وبدائع الصنائع: ١٩/٢ ١، سعيد). فآوىعثمانی م ے: حض كانغذى طوريرجائيداد ك واجب ا مام موسى ت بين مش كولَ فرق خير بلدنا - (فماوكل ثم فى: ٣٨٩/٣). والثدى ل اعلم . نابالغ يحول كى اشياءِكهنك بلدية كاهم: سؤال: أكر مهوفي ٤٤٠ کشر، يرا في موجات تووه بطور صدقة وى سكت چ يأنيس؟ يااس كى قمت كاكر ٤-٤- ١ قيمت رهتاجاستث أورير إلى طرفت صد قه كرتاجاتٌ؟ الجواب: برا ث كور كال جو اشياء تمليكأ فريدى جاتى بين، تج انسكمالكبير، لهذاجون کی طرف سع صدقه بين وغيره ورست أبي ب، لأن الصبي لا يملك التبرع، بال الناكى مناسب قيمت الاكريحول فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍي هم تبررع مشروط وجينك احكام حـ .- لي قمت ، كل اس ک بعد اى طرف ت ان اشياء كامين كرنا جاتر موكا- أكر عرف مثل يداشياء عادية وى جالى بول تونهر دومرول كود مت چين . ملاحظه بوقاوى قاضيخان من : رجل اتخذ ثياباً لولده الصغير ثم أراد أن يدفع إلى ولد له آخر لم يكن له ذلك، لأنه لما اتخذ ثياباً لولدہ الأول صار ملكاً للأول بحکم العرف فلا یملک الدفع إلی غیرہ إلا إذا بين عند اتخاذه للأول أنه عارية فحينئذٍ يملكه لأن الدفع إلى الأول يحتمل الإعارة فإِذا بين ذلك صح بيانه ... ولايجوز للأب أن يهب شيئاً من مال ولده الصغير بعوض وغير عوض لأنها تبرع ابتداءُ. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٢٨٠،٢٧٩/٣، فصل فى هبة الوالد لولده والهبة للصغير). وفى الفتاوى الهندية: رجل اتخذ لولده أو لتلميذه ثياباً ثم أراد أن يدفع إلى ولده الآخر أو تلميذه الآخر ليس له ذلك إلا أذا بين وقت الاتخاذ أنها عارية. (الفتاوى الهندية: ٣٩٢/٤). (وكذا فى الفتاوى الهندية: ٢٠٠/٢. والبحر الرائق: ٢٨٨/٤، كتاب الهبة. وجامع احكام الصغار المجلد الاول ، فى مسائل الهبة). وقال فى الدر المختار: اتخذ لولده أو لتلميذہ ثياباً ثم أراد دفعها لغیرہ ليس له ذلک مالم يبين وقت الاتخاذ أنها عارية . وفي تكملة ردالمحتار: قوله اتخذ لولده أى الصغير وأما الكبير فلا بد من التسليم، ... وفى البزازية اتخذ لولده الصغير ثياباً يملكها، وكذا الكبير بالتسليم ... قوله مالم يبين قال فى البحر: وإن أراد الاحتياط يبين أنها عارية حتى يمكنه أن يدفع إلى غيره ، وفى الحاوى الزاهدي برمز بم دفع لولده الصغير قرضاً فأكل نصفه ثم أخذه منه ودفعه لآخر يضمن إذا كان دفعه لولده على وجه التمليك، وإذا دفعه على وجه الإباحة لا يضمن قال عرف به أن مجرد الدفع من الأب إلى الصغير لايكون تمليكاً وأنه حسن. (الدر المختار مع تكملة ردالمحتار: ٤٥٣/٨)، سعيد). وفى الشامية ايضاً فى باب القرض : قال فى الهداية: فإن تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة فى الابتداء حتى يصح بلفظ الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍي هم ۵٨٨ تررع مشروط وجين كم احكام والصبي. (فتاوى الشامى: ١٧/٤ ، سعيد). كيم الامت حضرت تهانوىٌ فرمتين: يحول ، في جوجوت، کر، عام هرول مس بنات جات يل ان ثم احتياطً البيا كرناجاست كمان كوميحول كى مكانه بنا ئين اني مى لكيت مس وحينما كمايك يحس بدن بركبير الحجمونا موجات تووهدوست ٤٠ كوينا كيس اوراكر كيران ج كى ملك كروياً كما تويحرباب ، في حماية جائزة ويس كيد كمرأسى دوسر-،٠ ٤ كو يناء - (مجالس قيم الاحت مع ملفوظات، ص ٣٣). غز حضرت مفتى محمد شفيع صاحب فى بى اى طرف تحرير فرمايات- ملاحظه مو: (مجالس مفتى العظيم، ص ١٨٢٠١٨١، بعنوان "ابارع كاس اواكر فى كاطر يقدّ") - والشّرَل اعلم . معمولى چيز يح كى طرف ت بديد وفي كاهم: سؤال: أكثران اشياء كى كولى خاص يت ه بونو٤٤٠ الصال ثواب ، لي وه کر وست سكتة ين يأبيس؟ اس مث خاص مصلحت كود يكها جائيكا يائي؟ مثلاً ٤٠ كوا ستاذكى خدمت مثل لكانامصلحت . الجواب: شريعت مطهرة فى مصابيح كودكال كوبا لكل نظر اندارئيس كما يمكن الناكى مصلحتون أورتفع كو مقدم / هاب اى وجدت٠ ٤ كى اشياء مثل ولى ٤ في تررع كوروأنيس ركها كما مثل يج كانقصان ، يكن أكر يحول كى ملكيت من السمكى اشياء جول جن كى كونى خاص يحدث خميس في تويتر -يج ى ] نفع كى خاطر صدقديا ايصال ثواب كرف م جند ال حرج بيس، بال أكرائيى خاص يت بموتويهر بلا معاوضة ويناور سنت أنثى- ملاحظة: وجائع احكام الصغار ش: وفي فوائد صاحب المحيط ذكرشمس الائمة في كتاب الوكالة للأب أن يعير ولده الصغير، وليس له أن يعير ماله قال: وتأويل هذا إذا كان ذلك في تعليم الحرفة بأن دفعه إلى أستاذ ليعلمه الحرفة ويخدم أستاذه أما إذا كان بخلاف ذلك لايجوز. (جامع احكام الصغار للعلامة الاستروشنى: ١٧١/١، فى مسائل العارية). وفيه أيضاً: لأن التصرف للصبي مقيد بالنظر. (جامع احكام الصغار للعلامة الاستروشنى: ٢/٥/١، فى مسائل الاجارات). فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم ۵٨٩ تررع شروط وبين ك احكام وفيه أيضاً : لو وهب داراً لابنه الصغير ثم اشترى بها داراً أخرى فالثانية لابنه الصغير أيضاً. (جامع احكام الصغار للعلامة الاستروشنى: ١٧٦/١، فى مسائل الهبة -وكذا فى الفتاوى الهندية: ٣٩٢/٤). وقال أيضاً : إذا آجر الأب أو الجد أو وصيهما الصبي في عمل من الأعمال فهو جائز لأن لهؤلاء ولاية استعمال الصغير من غير عوض بطريق التهذيب والرياضة فمع العوض أولى. (جامع احكام الصغار للعلامة الاستروشنى: ٢١٤/١، اوائل الاجارة). وفيه أيضاً : وفي آخر الفصل الثامن من إجارات الذخيرة وهكذا نقول فيمن سكن دار صغير أو حانوت صغير وأنه معد للاستغلال أنه يجب أجر المثل، إلا إذا انتقص بسبب سكناه وضمان النقصان انفع في حق الصغير فحينئذٍ يجب ضمان النقصان. (جامع احكام الصغار على هامش جامع الفصولين: ٢١٩/١، فى مسائل الاجارات). وفى الفتاوى الهندية: قبول الهبة من الصبي صحيح إذا تمحضت الهبة منفعة في حق الصغير، أما إذا كان في هذا ضرر للصبي لا يصح حتى أنه إذا وهب رجل لصبي عبداً أعمى أو تراباً في دار قیل: إن كان يشترى منه ذلك فإنه يصح قبوله ولا يرد ، وإن كان لا يشترى منه بشيء ويلزمه مؤونة النقل ونفقة العبد فإنه يرد ذلك. (الفتاوى الهندية: ٣٩٣/٤). والشّرعلى اعلم. دوره أي كوبديد كرفى كاهم: سؤال: اي قص فى افي مجوت جلي دودهكاوبند فريدااب اكراس ودهك ضرورتنج كونه بموتوي أبد سكس اور٠ ٤ كور سكتاب يأس؟ الجواب: فقهاء ح قول ک مطابق اشيات خورونى جو بي كوبديد ئ حاصل مولى بين والدين كا هانا جاترب، لهذا جن اشياء خورون تيح تتغنى بوكيات ووسى دوم تي كووينا بجى جائزة بو كا. ملاحظة: وجائع احكام الصغار يس: إذا أهدى الصغير شيئاً من المأ کولات روي عن محمدٌ أنه یباح لو الدیه وشبه ذلک بضيافة المأذون وأكثر مشايخ بخارى على أنه لايباح ، وفي كراهية التجنيس إذا أهدى الفواكه إلى الصبي الصغیر یحل للأب والأم الأ کل إذا أريد بذلک برالأب والأم لكن فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم ٥٩٠ ترع مشروط وبين ك احكام أهدى إلى الصغير استصغاراً للهدية، لجواز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل لما روي عن ابن عمر ت﴾ أنه کان یشتری الجوز لصبيانه يوم الفطر يلعبون به ويأكل منه وهكذا فعل على طريقه بجواريه. (جامع احكام الصغار: ١٤٦/١، فى مسائل الكراهية). ورحارس ے. و یباح لو الدیه أن یأ کلا من مأ کول وهب له وقیل لا، انتھی فأفاد أن غير المأكول لايباح لهما إلا لحاجة. وفى الشامية: قال فى التاتار خانية روي عن محمدٌ نصاً أنه يباح، وفى الذخيرة وأكثر مشايخ بخارى على أنه لايباح. (الدر المختار: ٦٩٦/٥)،سعيد). قال العلامة الفقيه طاهربن عبد الرشيد البخاري: وفي الفتاوى: رجل وهب للصغير شيئاً من المأكول يباح للوالدين أن يأكلامنه كذا روي عن محمدٌ. (خلاصة الفتاوى: ٤٠٠/٤، جنس آخرفى الهبة من الصغير- وكذا فى البحر الرائق :: ٢٨٨/٧، نقلاً عن الخلاصة). والشريعة الت العلم . ٤٠ كى رقم اس س٤ اخراجات مثل لكان كا هم: سوال: ایکُص ےتایالغاڑےکو کافےیاخوروالدے یگیرام یینکروی،الرقم ےال ٤٤ لي كر ب وغيره فريد سمة بين يامين؟ کیا ک افراجات والدخوداني طرف تبرواشت كريمًا؟ الجواب: بصوريت مسئوله يحـ ياس جيب رقم موجود بوتو والداس رقم - اس ] اخراجات إرسه كرسكتاب يمكن والديح كى رقم كوفضوليات مثل خروج خبير كرسكتا، يجول ک اموال مث بت احتياطكى ضرورت ملاحظ بمودر محارس >: فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر. وفى الشامية: قوله في ماله الحاضر، يشمل العقار والأردية والثياب ، فإذا احتيج إلى النفقة كان للأب بيع ذلك كله وينفق عليه لأنه غني بهذه الأشياء بحر، وفتح. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٦١٢/٣)، سعيد). وفى البحر الرائق: الصغير إذا كان له مال فنفقته في ماله. (البحر الرائق: ٢٠١/٤، كوثته). وفى الفتاوى الهندية: إرضاع الصغير إذا كان يوجد من ترضعه إنما يجب على الأب فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم ۵٩١ تررع شروط وجينك احكام إذا لم يكن للصغير مال وأما إذا كان له مال فتكون مؤنة الرضاع في مال الصغير كذا فى المحيط. (الفتاوى الهندية: ٥٦٠/١). امداد الفتاوی ی ے. سؤال: نابالخ يحول كوان ک نانا ياداوا منه عطاكري تواس عطاكو يكون ک مال باب النازيحول برس طرحت صرف كرين، اكررونى كبير،من صرف كياجات توي بال بابل : من ، ثماوتشيكن بارخ مول، أو اس عطا كوالمنش جع كرين بلورغ كيما ثير ين ويالاتى مس خرريج كرويوين، كما صورت كرين؟ الجواب: فى الدر المختار: ولطفله الفقير الحر لأن نفقة المملوك على ملكه والغنى فى ماله الحاضر، اس روايت ت معلوم بمواكه چونابارخ الك سى مال كابواول تفقد ای)،ال ی ،وكا،الى ] موت جوست باب برواجب نهموكائين صورت ذكوره مث بد عطيات اس نابالغ ٤ ضرورى نفقات مي صرف كروت جانيس- (اعداد الفتاوى٣٨٠/٣٠، كتاب البية). دوسرى حكم مذكور: أكراولا وخواه الز كابويا الذكى وه الدار يون يعنى سى طور يران كى ملك ميس عمال آحكما، وخواه يطور بين ٤ يا بطور ميراث ، سواس حالت مي ان كانان وتفقده خودان ـ مال مثل واجب ف والدين ک ذمن صرف انتظام كرتاب- (اعداد الفتاوى ٥٣٣/٢٠). والشّر ◌َال اعلم . تا بالغ ٠يج كابد يقول كرة كاهم: سؤال: استاذ نابالغ ٤٠ كابد يقول كرسكتاب يائس؟ الجواب: اكركوكى چيز يحول كواستعمال L ليدى جات تووالدين كى اجازتت وومر ول كودينا جاثر ٢ يناير ين استاذ وقول كرنا بجى جام بوكا ملاحظه بمواد أو أسفتين من : الحجوالعام وفي عي دوشر طول ست جماتزب اول يدك أكراد ] فود بالخ بير توانى رضات دی اور اكرنابالخ بير توان ] والدين كاراضى بمونا شراب، (والدين ا راضى موفى كامطلب يد كموالدين كا الاب) ووسر يدكه مدرس إيناطر ز اليانه ذافى بجس ست طلب كويد معلوم موكه اكر انعام ندوين حم ونيمين فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ هم ۵٩٢ تبرع مشروط وجينك احكام نقصان يح كا- (امداد أختين، جلد دوم من ٣٣،، كتاب البرية والصدقة، دار الاشاعت). شری مجلس ﴾ : لو أحضر الصغیر لأحد هدية وقال له أرسلني أبي بهذه الهدیة لک فلذلك الشخص تناول تلک الهدية مالم يقع في قلبه أن الصغیر المذ کور كاذب في قوله هذا. (درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ٣٩٨/٢، دار الكتب العلمية بيروت). وفي جامع أحكام الصغار: وفي هبة الملتقط: صبي أهدى وقال: إني أرسل إليك بهذه الهدية يحل له التناول إلا أن يقع في قلبه أنه كاذب. (جامع احكام الصغار: ١٨٣/١، فى مسائل ( وكذا فى الفتاوى الهندية: ٣٩٣/٢، قبول الهدية من الصغير). والثم إنها الهبة). والدكاسية كود كان بيد كرفى كاظم: سؤال: ايك والد فى اي بي كوايک وكان يرى باب تصرف غير كرتاب، صرف بيئاتفرف کرنا ٢، يمكن والدروزانه وكان يراًكربشتاب، حساب كتاب وغيره سب امور ياءى انجام ويتاب، شر عاً في كاقبض بوكيمايا بس؟ أوراكمر والد يجى تصرف كرتاب تو يحركيا عم ب؟ الجواب: بصورت مسئول أكرباب في بي كود كان بين كرك قص بجى ويديالووكان بيكى ملكيت میآگئ،اگرچ قض ے بعد باپ ھی می یایش یتا،و،اوراگرباپ فے می کرلما ليكن دكان ان قض من ركى توبي ك بكيت يس آلى وكان بدستور باب كى للكيت ميدب ك. ملاحظه مودر مختار س >: وشرائط صحتها فى الموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع مميزاً غير مشغول. وفى الشامية: وتصح الهبة بـ "كوهبت"، وفيه دلالة على أن القبول ليس بركن كما أشار إليه فى الخلاصة وغيرها، وذكر الكرماني أن الإيجاب فى الهبة عقدتام ، وفى المبسوط أن القبض كالقبول فى البيع. (فتاوى الشامى مع الدر المختار: ٦٨٨/٥، كتاب الهبة، سعيد). (وكذا فى تبيين الحقائق: ٩٢/٥،ملتان). وفى رد المحتار: وفى شرح المجمع لابن ملك عن المحيط لو كان أمره بالقبض فتاوى دار العلوم زكريا جلدية ثم ۵٩٣ تررع مشروط وجينك احكام حين وهب لا يتقيد بالمجلس ويجوز قبضه بعده. (فتاوى الشامى: ٦٨٨/٥، كتاب الهبة، سعيد). يز مدكور : وفي خزانة الفتاوى: إذا دفع لابنه مالاً فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة التمليك بيرى، قلت: فقد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترط بل تكفى القرائن الدالة على التمليك كمن دفع لفقير شيئاً وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشيء. (فتاوى الشامى:٦٨٨/٥، كتاب الهبة، سعید). وفى الفتاوى الهندية: رجل دفع إلى ابنه في صحته مالاً يتصرف فيه ففعل و كثر ذلک فمات الأب إن أعطاه هبة فالکل له وإن دفع إلیه لأن یعمل فیه للأب فهو میراث کذا في جواهر الفتاوى. (الفتاوى الهندية: ٣٩٢/٤). خلاص يدب كماكم عمل تصرفات في ٤ باته مث ب توبي كاقبضة جها جات كالور بمن تام بوجاتيكا، اور اكرباب فى تمام تصرفات اث باتوشر كا بي توقّض حقق وفى كل وجدت بيدتا معين بلوكات والتّرنَ اعلم . بغير قبض ك صرف زبانى ميكاسم سؤال: اي باب في انيينيت كها كدس في محملويد هروب ويا ليكن مري کنام بورجويس كياء الدين ال كهر مث ارست ست وركهر كاسماء اخر جدرواشت كرا سة، يؤ اور والدين سب مجة تفت كريدهر في كاب ، اب والدين ٤ مرسف ک بعدوسر ور ثاء اس كرين است حق كا مطالب كروب بين اوري دعوى كررى ي كهو الدين فى است كويد كهربين كرويا، براست مبر بائى بتلاتة كم طهر كان مالككون؟ الجواب: بصورت مستوله باب فى يش كوصرف زبانى طور مكهر مين كيامها الورباب فى يني كوانى زيد كى مس الكانه قبض بس وياتها لهذابيتُ قبيس بوااوركهر تمام ورثاء ك ورمان حسب سها مشر فى القيم بوكا. ملاحظه موقاوى منديد شا ؟: منها (شرائط الهبة) أن يكون الموهوب مقبوضاً حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض . (الفتاوى الهندية: ٣٧٤/٤). قآوی رھمی سے. فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم ۵٩٢ تجررع شروط وجينك احكام ميد تام اوروح بوف . في قض كامل شرط، ورمحمارس : شرائط صحتها فى الموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع مميزاً غير مشغول ... وتتم الهبة بالقبض الكامل . (الدر المختار: ٦٨٨/٥). لهذاجب كمر حوم تامين وفات جاتداوبرخودى قابض وتصرف رباب اوراس كى زند كى مي لوكا اورائكی كامالكانه قبض اور تصرف ثابت أعصاب قوي جد معترئيسا، جمله ورثاء وارث چيل وها مص لاكت يل فآوی میدویسے. إذا مات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة بطلت وتكون ميراثاً من الواهب كما فى مترو كاته. (٥٧٣/٤). (مأخوذ از فتوى رقم ١٢٤/٣٠) والشّرَلَ اعلم . بروزِ عا شوراء بديروفي كاهم: سؤال: كما فرمات بين علمات دين ومفتيان شرع مثين مندرجة ذيل مسائل٤ بار مي :- (١) عا شوراء ك وان أيك ووسر فى كوبديددي كاكيا هم ؟ (٣) عا شوراء -كون خائدان والول كا تجمع بونا كيماب؟ (٣) عا شوراء ك موقع يرمبارك بادوين حض فوشى كى وجدت تحيك ؟ يائيس؟ أنج كل موباتلك ذريعة بين كاروانج - اس كاكي هم ب؟ الجواب: شريعت مظهره كا قانون ي كرموكام سنت وتحب نه جهاجات اس كى أصل كا ثبوت كافى ب، اور اصولٍ مسلمه عند الشرع - متصادم من يموتوا كام ٤ كرفى كى مجالش مولى شريعت مطبره ين اس كر بت سارى مثالي موجود عين :- مثلاً تحويذ يادم ، في مطلق ثبوت كانی ب، خصوصی ثبوت كی ضرورت نبس، ينابرين عا شوراء ، ون بديد وينا اظهار مسرت اور الفت ومحت كى خاطر ورست _ جب كر ضرورى اور سعد : مجمين، يكن جمال ضرورى مجهاجا تابوا ور شد وسي والولل بيعيرى جالى موتووبال ورست ی اسی ستیجا چاث۔ ليكن اف اموراً بتداً منه غلط رسم وروانج بن جات عين يا ان كوشريعت كى طرف مجهاجا تاب اس لي ان امورت احتراذكرنا بالشرب. فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ هم ۵٩۵ تررع مشروط وبين ك احكام مطلق بديد ك ولاكل ملاحظ فرمائين: (١) روى البخارى عن أبي هريرة ﴾ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لاتحقرن جارة لجاتها ولو فرسن شاة. (رواه البخارى: ٣٤٩/١). (٢) وروى أيضاً عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولوأهدى إلي ذراع أو كراع لقبلت . (رواه البخارى: ٣٤٩/١). (٣) وروى أيضاً عن ابن عباس # قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس # إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم أقطاً وسمناً وأضباً فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن .... (رواه البخارى: ٣٥٠/١). وعن عائشة رضى اللّه تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ویثیب علیھا. (رواه البخارى: ٣٥٢/١). قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا".(رواه البيهقى فى سننه الكبرى، والبخارى فى الأدب المفرد). عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولوشق فرسن شاة "(رواه الترمذى). وعن أنس بن مالك رضي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تحل السخيمة وتورث المودة. (مجمع الزوائد: ١٧٢/٤). عا شوراء ون الحل خاتدان كاجمع بونا :- عاشوراء ک ون ابل وعمال كواچها اور ثوب كهانا كلانا احاديث اور كتب فقدت ثابت ، يكن اس ٤ لي جمع بونالا زم في، يلكن من حمى تجمع بموجايا كريم أو تهيك جب كراسى كماتهد منكرات وغير شرعى امورثه بول، بان اكثر جع وفى يحتاجهاٌ. فقيد ابوالليث سمر قدىّ تنبيه الغافلين مي فرمات ين: عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة، قال سفيان: جربناه فوجدناه كذلك. (٣٣٢/١). فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ هم ۵٩٢ تررع شروط وجينك احكام يردايت أكرٍ ضعيف ب ليكمن فضائل اعمال من اسير عمل كرفى كل مجالش > يز فقهاء فى بحی اس حديث كوقائل عل فر ما ياب- اس روايت كى تحقيق، جلد اول الواب الحديث ص ٣٩٣، بمركزريچ ٢- عا شوراء ک ون مبارك بادى دينا :- يعمل بهى خوش او عيدين ] موقع في محابه كرام لهست ثابت ب،لهذا اكرضر ورى ند مجيس بك حض باعثٍ مسرت مجموكر مبارك يادى والواس كى مجالش ؟- يمكن السكن چيز يل آستدا سته ثر ى حم كى طرح جى بالی یںاسسےانرسوم ے یجاچاث. أخرج الطبراني برواية حبيب بن عمر الأنصارى عن أبيه قال: لقيت واثلة بن الأسقع يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك، فقال: نعم، تقبل الله منا ومنك. (المعجم الكبير للطبرانى: ١٧٥٨٩/٤٣٠/١٥). (وكذا فى مجمع الزوائد: ٣٢٢/٢، التهنية بالعيد). وأخرج البخاري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه في حديث طويل في قصة غيابه عن غزوة تبو ک ثم إجابة الله توبته بعد خمسین یوماً تقریباً، یحکی حال مجیئته إلى المسجد بقوله: قال كعب ﴾، حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إلى طلحة بن عبيد الله ﴾ه يهرول حتى صافحني وهناني إلى آخر الحديث. (رواه البخاري: ٦٣٦/٢). وفي كشف الخفاء : التهنية بالشهور والأعياد مما اعتاده الناس، قال فى المقاصد : مروي فى العيد أن خالد بن معدان لقي واثلة بن الأسقع # في يوم عيد فقال له: تقبل الله منا ومنك، فقال له مثل ذلك، وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأشبه فيه الوقف، وله شواهد عن كثير من الصحابة * بينها الحافظ في بعض الأجوبة ... وروي فى المرفوع من جملة حقوق الجارإن أصابه خيرهنأه ... بل أقوى منه ما فى الصحيحين في قيام طلحة # لكعب وتهنيته بتوبة الله عليه. (كشف الخفاء: ٣٢٠/١). و کذا فی ( المقاصد الحسنة، ص ٩٢). قال فى الدر: ندب ... وإظهار البشاشة وإكثار الصدقة والتختم والتهنئة بتقبل الله منا فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم ترع شروط وجينك احكام ومنكم لاتنكر. قال الشامي: وقال المحقق ابن أميرحاج: بل الأشبه أنها جائزة مستحبة .... ثم ساق آثاراً بأسانيد صحيحة عن الصحابة # في فعل ذلك. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ١٦٩/٢ ،باب العیدین،سعيد). مزيد تفصيل ٤ لي ملاحظه بو: (فتاوى دار العلوم زكريا، جلد دوم ص ٥٨٣، بعنوان عيد ين ] موقع في مارك بادى وينا). خلا منيدب كه مسلمانون كى زندكى يها دى رسومات ت بحرى موكب، لهذابداياكى رسم اور مبارك بادوفي كما رسم قابل ترك ، اكر جداس كودين كاحصن شجر والشّر له العلم . غير اسلالى تقريبات بإبدايا كاهم: سؤال: كريمس اوروبيكر غير اسمالى تقريبات ک موقعول ملف تخالف لي وفي كاكي قم ب؟ كيا تجارتى تعلقات كى وجدت أيس وسي سكة بين يا خمس؟ اس في كروه مارك اسلامى تقريبات مثل قيمين بحى تق وفي إن، اوران كووفي مثل تعلقات بهانالقصووب انك وين كى العظيم مقصود بي، توكيا هم؟ الجواب: بصورت مسئول اكران سك وين كى تعظيم مقصووجوبلكن ظابرى دوستق يا خابرى تعلقات نهانا مقصود بولو فخ تخالف كى مجالات يكن باستريوب كركر مسك وناند و، بلكماً بج ديد. علامه شافى قرمات : ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل يجرى على عادة الناس لايكفر وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفياً للشبهة. (فتاوى الشامى: ٧٥٤/٦، سعيد). امداد الفتاوى مث حضرت هانوى " فقبي عبارات أقل كر فى حے بعد تحريرفراتی: الن روايات تحبادات مسئول عنباك احكام كى تفصيل معلوم بموكى كراكركوكى ضررونى نجمولو كفار مصالخين ت بدايا كالين وين جائز اوراسل ست أكثر سوالول كاجواب حاصل بوكياء صرف ووجزو خاص قابل تعرض ک باقى ره مكث، ايكي كه بديد ديوالى كاشايداس تتوارى العظيم ، لي مومس کوفقهاءفى تحت منوع لكما ب، دومرايه كراسى مث تصاوير يجى مولى بين، ان كا اقتناء واحترام ستلزم للتقوم واستعمال لازم آثاب اورابعض فروع من تصاوير ، تقوم كى فى كى حاب، تواس ميس ال حكم شرعى كا بسى معارضهب، جواب اول كايدب كريد