Indexed OCR Text

Pages 561-580

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ي جم
٥٥٨
عاريت والانت كم احكام
بس؟ غير متعين مقدارت زيادة تر جاف كى وجدت نقصان والخ بواموتواس كاكي هم؟
الجواب: بصورت مستوله زيد فى كار معروف طريق باستعمال كى اور بلا تعدى بن حمد نقصان بوكياتو
زیدای کاذ منداری، اسں یتاوان ی آیکا، باں اگرمعروف طریقے ےتجاوز کیاورتعدی کیتوزیدالکاؤمن
داريموكاء ا طرح متعين رفات زيادة تيز جلالى اورقوا فين كى مخالفت كى اوركوت خراني وائع بموكى تب هى زيد/
ثاوان أفكار
عامگیری مے.
وأما حكمها (العارية) فهو ملك المنفعة للمستغير بغير عوض أو ما هو ملحق
بالمنفعة عرفاً وعادةً عندنا كذا فى البدائع، والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمنها
... ولو تعدى ضمن بالإجماع نحو أن يحمل عليها ما يعلم أنها لاتحمل مثله وكذلك إذا
استعملها ليلاً أو نهاراً فيما لا يستعمل فيه الدواب فى العرف والعادة، فعطبت ضمن قيمتها
كذا في غاية البيان. (الفتاوى الهندية: ٣٦٣/٤، كتاب العارية).
شرحعناہہ ے:
١٤
إن هلكت العارية ، فإن كان بتعد كحمل الدابة مالا يحمله مثلها أو استعمالها
استعمالاً لا يستعمل مثلها من الدواب أوجب الضمان بالإجماع. (شرح العناية على هامش فتح
القدير: ٧/٩، كتاب العارية، دار الفكر).
اسلالى فقدس پ:
أكرمغير في وقت، جكم يا طريقة استعمال كى كوفى قيد نه لكالى بموتومستغير كواختيارب كروه جس وقت تك
حاسب أورجس طرح جاب استعمال كر،٢ ١من صورت مي المركوفى نقصان موكادو مستغير يرونى أحدارئ یس
٢، يكن اكرعام طور برجس طرق ودجيز استعمال كى جمالى-٢، اس ٤ خلاف استعمال كريً، تواجازت ک باوجود
تادان ويناويها، مثلأسى فى كات ما شكل يا مؤثر عادية لى، اس كوجمع مس في تحاشه يا اس رفمار ت زياده نيز
جلانا شرورع كروياء جوعام طور يراس كى مقردب، اورو فكر أتى تواس ک نقصان كى ذمن دارى مستغير يربوك،اى
طريق اس ست فكر اكريس ومرك بيز كانقصان بوكا، اساكى ومن دارى بعى الى مريموكى، ثل سي كوچوث لك كى ،يا
كسى كامالى نقصان بموكيا تواس كاتاوان الى كود ينا مزيكا - (اسلامى فقد٣٩٨/٢٠)، عاديت كا هم). والتّر ◌َقَالَ العلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ يحجم
۵۵٩
عاديت والانت ٤ احكام
مستعار مكان كواجرت يروي كاظم:
سؤال: بكرفي خالد كواي مكان بطور عاديت ربي -في ديا، خالد فى مكان ووص}
أيك حصد مثل وهڤودر بنتاب اوردوسر احصه كرايه بردياء اور ما بانه كرايه وصول كرتاب، كما اس طري كرناجاتزيا
قبيس؟ اوركراي كا حقد اركون ؟ بينواتو جروا.
الجواب: بصورت مستوله خالد في جارئيس كه بلا إجازت مكان مستعاراجرت مراسل، يه
اجاره تع مي ب، اوراجرت واجب التصدق بوكى، بان أكر بكر فى كرايد يرون كى اجازت وكاب تويهر جائزة
اورورست ٢
لاحظ فرا من عامکیری ین ؟ .
ليس للمستغير أن يواجر المستعار من غيره وإن كانت الإعارة تمليكاً عندنا کذا فى
الظهرية ، فإن آجرفعطب ضمن حين سلمه إلى المستأجر كذا فى الكافي، وكان الأجرله
ويتصدق به في قول أبي حنيفةٌ كذا فى المحيط. (الفتاوى الهندية: ٣٦٤/٤، كتاب العارية، باب فى
التصرفات).
ليس للمستعير أن يوجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير. (مجلة: ٣٢٥/٣،
المادة: ٨٢٣).
حبين الحقائق م ٢:
قوله ( ولايوجر) لأن الإجارة لازمة فيلزم المعير زيادة الضررلأنه لوجازت الإجارة
من المستعير لما جاز للمعير أن يرجع عليه حتى يفرغ مدتها فيتضرر فلا يلزمه بغير رضاه.
وفي حاشية الشلبي: قال: فإذا فعل ذلك وآجرها صار بمنزلة الغاصب والغاصب إذا فعل
يملك الأجرة ويتصدق بها لأنها حصلت بسبب خبيث وهو استعمال مال الغير فكان
سبيله التصدق. (تبيين الحقائق مع الحاشية: ٨٥/٥، كتاب العارية، ط: ملتان).
مجلّركى عبارت "بدون إذن المعير" اور عين كى عبادت "بغير رضاه" ان ووتولت معلوم بوتا كه

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
۵٣٠
عاديت والانت ٤ احكام
معيركى اجازت اوررضا مندى تف شى مستعار كا اجاره يروينا جائزً ا ورور ست بوناجاف- والتّد عاية أ
-
موورع بالاجر يرتاوان كما
سؤال: عمرو فى بكرتح ياس ا كوفی يحق چيز بطورٍ وويحت ركى، اور ما بانداس كى حفاظت كى اجرت
بهى اواكريتاب، اتفاق - وهيحق جزبكر ، باست هرس سيلاب آفى كى وجدت ضالع بموكى ، اب عمر وده
فيمق چزيااس كى قيمت طلب كريمات، أو كما شرعاً بكراس كان من دار موكا ياسر؟ بين موقع بالاجر يرتادان لازم
موكايأسر؟ بنواتوجروا.
الجواب: وويعت والانت كى حفاظت موقرع يرلازم كرنا اوراس ک عوض اجرت مقرر كرنا شرعاً جائر.
اورور ست ، بال اسى صورت مثل موقع ] باكات وويعت ضائع موجات جسد جناتمكن بموتوموقع
بالاجر ضامن موكاور ديس - لهذاصورت مستوله من بكر في حفاظت مين كوماعى فيس كى بلك محفوزا مكرمی حی اور
ضائع بوكى بوبكر يرضمان بيس يكن اكربكر في حفاظت مين كوتاءى كى توضامن بموكا-
ملاحظه موما سكيرى مصر :
المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح ولزم عليه كذا في جواهر
الأخلاطي . (الفتاوى الهندية: ٣٤٢/٤، كتاب الوديعة).
بداين سب:
إذا هلک بسبب یمکن الاحترز عنه کالغصب و السرقة فإن كان التقصير من جهته
فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر بخلاف مالايمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه
والحريق الغالب وغيره لأنه لا تقصير من جهته. (الهداية: ٣٠٨/٣، باب ضمان الأجير).
مجلس﴾.
الوديعة أمانة في يد الوديع فإذا هلكت بلا تعد من المستودع وبدون صنعه وتقصيره
فى الحفظ لايلزم الضمان، فقط إذا كان الإيداع بأجرة فهلکت أوضاعت بسبب يمكن
التحرز عنه لزم المستودع ضمانها. (مجلة: ٢٤٢/٣، المادة: ٧٧٧، فصل فى احكام الوديعة وضمانها).
ورمحارس ے.

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ يحجم
٥٢١
عاديت والانت ٤ احكام
وهي (الوديعة) أمانة ، هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب
قبولها، فلا تضمن بالهلاك إلا إذا كانت الوديعة بأجر ... (الدر المختار: ٦٦٤/٥)، سعيد).
" الأشباه والنظائر" س ے:
وفى البزازية: لو جعل للكفيل أجراً لم يصح، وذكر الزيلعي" أن الوديعة بالأجر
مضمونة ، وفى الصيرفية من أحكام الوديعة إذا استأجر المودع المودّع صح. (الاشباه
والنظائر: ٣٩٩/٢).
ومثله في تبيين الحقائق، وزاد بقوله: والمتاع في يده (أى الأجير المشترك) غير
مضمون بالهلاك ... بخلاف الوديعة بأجر لأن الحفظ واجب عليه مقصوداً ببدل
(فيضمن).(تبیین الحقائق: ١٣٥/٥،ملتان).
ملاحظه موردالمختارسب:
وأما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة حفظه أجرة يضمن ،لأنه وديعة بأجرة لكن
الفتوى على عدمه، سائحاني. (رد المحتار: ٦٦٤/٥، كتاب الايداع ، سعيد).
خلاصة الفتاوى من ؟:
فإن شرط عليه الضمان إذا هلك يضمن في قولهم جميعاً، لأن الأجير المشترك
إنما لا يضمن عند أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان، أما إذا شرط يضمن، قال الفقيه
أبو الليث، الشرط وعدم الشرط سواء، لأنه أمين ، واشتراط الضمان على الأمين باطل، وبه
يفتى. (خلاصة الفتاوى: ١٣٧/٣).
اعداد الاحكام من :
وديعة بالاجر مش عدم ضمان برفحوى - (اداء الاحكام٣٣٤/٣٠- وكذا فى ايضارح التواور، ص ١٤٣).
حاصل يدب كرمودرع بالاجر ك ياس اكرون يعت الماس موجات توا وان آفى اورندآفى م اختلاف
٢، اور فادى كا على اختلاف فى جيا كه مذ كوربوا، بنده فقير٤ خال مث جب الك فى وويعت كى حفاظت
٤ -سي ارت كابتمام كياجوناورية بجى كما كرتم ذ من دار بوتو نهر تاوان كا فتوى وياجاسكتات، خصوصً امن زمان
ين جب كرس اورتكا سل عام ب- والثريلا اعلم.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد يحجم
۵٢٢
عاديت والانت ٤ احكام
ال وديعت كوتجارت مس لكافى كاظم:
سؤال: زيد في عمر ، ياس ايك لاكت ريد يطور امانت رك، موقع يعنى عمر في جندون ] بعداس
كوانى تجارت مثل الكايا اورايك سال ميس ال ست مزيد دولا كاريتد كمات اب يدبات توظابرب كه عمر برايك
لا كوكى اوا سكى زيد وضر ورى ، يكن يدور يافت كرناب كه كمايا موالفع عمر كات يا زيد كا؟ عمر فى ات لي بغير
اجازتك تجارت كا زيد ، في خميس كى- اوركيما يدفع واجب التصدق بيأمس؟ بنوا تؤجروا.
الجواب: أكر عمر في المنت ك رقم برعقد منعقدكيا اوروى رقم اواكروى توجواقع كما ياده تمام نفع واجب
التصدق ت، اوراكر عقد الى رقم يركيا يكن دوسرى رقم او اكروى يا مطلق رقم يعقد كما يجرالانت والى رقم او اكروى تو
ان صورتون من كمايابوالفع واجب التصدق نى موكات استعمال من لان ك مجالش ب، يكن بعض علماء ]
يمال مطلق رقم يعقد كيابوي بهى نفع واجب التصدق بت لهذا احتياط تصدق شب-
ملاحظه بموعلا من مرضىٌ قريات :
فإن كانت الوديعة دراهم فالدراهم يشترى بها ثم ينظر إن اشترى بها بعينها ونقدها
لايطيب له الفضل وإن اشترى بها ونقد غيرها أو اشترى بدراهم مطلقة ثم نقدها یطیب له
الربح هنالأن الدراهم لاتتعين بنفس العقد مالم ينضم إليه التسليم ولهذا لو أراد أن يسلم
غيرها له ذلك فأما بالقبض يتعين نوع تعين ولهذا لايملك استرداد المقبوض من البائع
ليعطيه مثلها فلهذا قلنا إذا استعان فى العقد والنقد جميعاً بالدراهم الوديعة أو المغصوبة
لا يطيب له الفضل. (المبسوط للامام السرخسيّ: ١١٢/١١، كتاب الوديعة).
لو تصرف فى المغصوب والوديعة بأن باعه وربح فيه إذا كان ذلك متعيناً بالإشارة
أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين
بالإشارة وإن كانا مما لايتعين فعلى أربعة أو جه فإن أشار إليها و نقدها فکذلک يتصدق وإن
أشار إليها ونقد غيرها أو أشار إلى غيرها ونقدها أو أطلق ولم يشر ونقدها لا يتصدق فى
الصور الثلاث عند الکرخي قیل: وبه يفتى. (الدر المختار: ١٨٩/٦)،سعيد).

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ي جم
٥٢٣
عاديت وامانت سـ احكام
وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار وزاد بقوله: والمختار أنه لايحل
مطلقاً كذا فى الملتقى ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى نوازل واختار بعضهم
الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما وعند أبي يوسف
لا يتصدق بشيء منه كما لو اختلف الجنس ذكره الزيلعي. (حاشية الطحطاوى على
الدر المختار: ١٠٥/٤ وكذا فى الفتاوى السراجية، ص: ٤٤٨، باب المتفرقات). والثرىعقبالت العلم.
امنت لم يوف يرتاوان كاهم
سؤال: خالد في بكر بال احمدثم المنت س طور يدر كن كى ورخواست كى، بكر فى انكاركيا، يحصر خالد
ك اصراركر في يربكرفي و٥رقم ايك محفوظ حكم يدركهدى، كانفى ونور س بعد خالد فى وهرقم طلب كى بكر فى وهرقم
تكال كرخالد تك فير وكروى جب خالد فى وينهى تو محمدكم نظر آلى، بكر كتاب كم فى اس رقم كوم باحد يس
لكاياء اب اس كاكون ذهن وارهوكا؟
الجواب: امانت كاسكم يدب كراكرائين كى فقلت يا تناعلى تك بغير كم بيوك يا ضائع بوكى توالن براس
كى كوفى زمن دارى بين ، يمكن أكراس ـ في تفريط بالتعدى كى يعنى رقم كى حفاظت من تناعلى كى يا مووع كابدايت
خلاف اس فى كوكى قدم الهايايااس كومودع كى اجازت سل بغير استعمال كريماتوان تمام صورتون مي اس
كوتادان وينام ركا لهذا صورت مستوله مثل الكربكرات بيان مثل حاسب، اورامانت جمالرحی می وبال ےیس
بمثالى كى اور خالدالمانت كووبال رسخ يدراضى تها بو بكرال كان من دارتي، حديث شريف مث ب: أخضرت صلى
الثّه عليه وسلم فى ارشاد فر مايا: عاريت برسامان يت واسل اورامناست اكر وهوكمهوفى بغير سا مان ضائع بموجات
اوراس ی اسیفےکوفی خیانت بعی شرکی بموتووهان كاو من دارنه ،موكات
اطعی مِ ﴾.
عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على
المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان . (رواه
الدار قطنى: ١٦٨/٤١/٣).
حمبين الحقائق س >:

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
عاديت وامانت ٤ احكام
الإيداع هوتسليط الغير على حفظ ماله والوديعة مايترك عندالأمين ... وهي أمانة
فلاتضمن بالهلاك لقوله عليه الصلاة والسلام: " لا ضمان على مؤتمن". رواه الدارقطني،
ولأن المودع متبرع فى الحفظ وما علی المحسنین من سبیل ولان یده ید المالک فیکون
هلاكها في يد المالك فلا يجب الضمان ولأن للناس حاجة إلى الإيداع فلوضمن المودع
لامتنع الناس عن قبول الودائع فكانوا يحرجون بذلك. (تبين الحقائق: ٧٦/٥، كتاب
الوديعة،ملتان).
ٹری مجلسے.
الوديعة أمانة في يد الوديع فإذا هلكت بلا تعد من المستودع وبدون صنعه وتقصيره
فى الحفظ لا يلزم الضمان. (شرح المجلة، لمحمد خالد الاناسى: ٢٤٢/٣، المادة: ٧٧٧). والثريات العلم .
خيراتى رقم ضبط موف برتاوان كاهم:
سؤال: اي شخص دوسرت ملك مثلً بند وستان مثل عرضه ورازت غرائى كام كرتات، أوريد عص
الكلية يا: فريقه مع ربتاب، يحت ت لوك زكوة،الثر وغيره كى رقوم وفي بين بعض لوى بطورامانت من ورقوم
اس ـ باس ر كة بين،وه قص دوس ، مك مثلً بند ومتان مث جاف ت بل انكلينة يا افريق ترقوم
مسجد يتاب، اس كايكت معادن وست النهرقوم كوهند وستان مثل وصول كرك افي كهريمثل محفوزا حكم يرهديتا
٢، يد كارواتَ حفاظت كى غرض=٢، جند بقة يل بٍليس فيس شه ك وجدت بعد وستان من الس ٤طهر
كى ثلاثى لى، اس ک معادن كوكر فاركرليا اورتمام رقوم ضبط كرلى، اب كي حكم >؟ كيارتم يخ والاان رقوم كاؤمن
دار يأخي؟ فيز مركين بردوباره زكوة اواكر نالازم يأمين؟ بينوا توجروا ولكم الأجر الجزيل.
الجواب: كى شخص ، باس كوكى المانت ركى جاسة تؤثر عااس كاهم يب كمامن يرجى الامكان
حفاظت كرناضر ورى ، لهذاأكربغير زيادتى، غفلت اورتابل وسى بلاك موجات يا ضائع موجات توامين
برجاءان حس آفي كا يكن اكرمووع_فى حفاظت من كوتابى كى غفلت بل اور تعدى كى توموقع اس كاضامنبلوكا،
الى طريق الكرسى في كس كوكولى جزينفي كاوكيل بنايااس كا حكم بجى امين كى طريق ت،بغير كونادى ، وكيل ٤
ياس مال بلاك موجاست يا ضائع بموجات توَاس بربجى ضمان تحميل آنيكا.

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ي جم
۵١۵
عاريت وامانت ٤ احكام
ملاحظه بمودر محار س :
الإيداع شرعاً تسليط الغير على حفظ ماله صريحاً أو دلالة ... وهي أمانة ، هذا
حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب، واستحباب قبولها، فلاتضمن بالهلاك.
(الدر المختار: ٦٦٤/٥)، سعيد).
عاگیری م ے:
وأما حكمها فوجوب الحفظ على المودع ، وصيرورة المال أمانة في يده ، ووجوب
أدائه عند طلب مالكه. (الفتاوى الهندية: ٣٣٨/٤).
بدائع الصنائع مسب:
إن المبيع أمانة في يد الموكل، ألا ترى أنه لو هلك في يده فالهلاك على الموكل.
(بدائع الصنائع: ٣٧/٦، سعيد).
فتوى عالمكيرى م ايك مستكه ] ذيل مث لكمهاب:
فهو - أى الوكيل - مصدق، لأنه أمين، كذا في محيط السرخسي في باب الوكيل
مع الموكل إذا اختلفا. (الفتاوى الهندية: ٦٤٤/٣).
يجب كى فى كى كوز كورة اواكر فى كاوكيل بنايا اور فقراء شعين اور معروف ين، برسمال أمين كوز كورة
دى جانى ب، أو وكيل ] قبض كرفي تمركين كازكورة ادار وجانى ت، يحر أكر اتفاق وكيل ٤ باست رقم
ضائع بوجاتي أوروباره اواكرنالازم أور ضرورى خميس.
يمار، الكابرس فآوى تمبكى منزرع بموتابت كار باب مدر من أوران تك سفراء عاملين صدقه حمي
بوكر فقراء ک وكيل بين معطين كى وكالت صرف اس درجة مثل كه انبول فى ان حضرات كوفقراء كاوكيل تعليم
كرك انا جنده ان ک حواله كرويا، جب حيثيت وكيل رقم برقبض كرياتووه فقراء كاقبض حلمى كبلائيكا - (مستفاد از
المدادالختين، جلد دوم، ١٠٨٥).
تذكرة الرشيد م ٢.
ابتسم مدرسة يم وجمله طلب كاناتب وتاب.چ بوشى على فى يتم كودى، تم كاقبض خود طلب كاقبض
٢، اس ح قبض ت ملك معطى ت لكلا، اور ملك طلب كابوكيما - (تذكرة الرشيد ٠ ١٢- واعداد الفتاوى٣١٧/٣٠- ونظام

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍي جم
٥٢٢
عاديت وامانت ٤ احكام
الفتاوى: ٣٣٧- وقا وى محمود يد ٠ ٥٠٣/٩- وجديد فقيى مسائل: ٢٣٤/١).
قال فى الدر المختار مع ردالمحتار: (لا يخرج عن العهدة) ... بخلاف ما إذا ضاعت
في يد الساعي، لأن يده كيد الفقراء. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٢٧٠/٢)،سعيد).
اوراكر فقراء وستحقين تعين بس بين، وكيل إلى صواب ديد يرز كوة كامال فرريج كرحاب تومزكين كل زكورة اوأئميس
وكَ ووباره اذاكرنالازم اور ضروري؟-
قال فى الدر المختار: ولا يخرج عن العهدة بالعزل، بل بالأداء للفقراء. وفى الشامية:
(لا يخرج عن العهدة) فلوضاعت لاتسقط عنه الزكاة، ولومات كان ميراثاً عنه، بخلاف ما
إذا ضاعت في يد الساعي، لأن يده كيد الفقراء. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٢٧٠/٢،سعيد).
خلاصة الفتاوى س ٢:
رجل عزل زكاة ماله ووضعها في ناحية بيته ، فسرقها سارق لا يقطع يده للشبهة
وعليه أن یز کیھا. (خلاصة الفتاوى: ٢٣٨/١).
مزيد ملاحظه : (فاوى محمود ين ٣٨٥/٩٠- وكفايت المفتى:٣٩٤/٣٠- وفتاوى فريدي :٢/٥/٣) والشر خالى أعلم .
حكومت كويورائيكس اواش كرناء
سؤال: متى مريد تجاركا بول ت تويكس وصول كرت بي يكن حكومت كولورا ورئيس كرة، كمايد
يكس المنت ؟؟ اس كانتشي ناضر ورىب يا ميس؟
الجواب: تجار جب كاكول -ت وصول كرت ير تؤيد حكومت كى طرف ت وكيل موت بين اوريس
كىرقم ان ياس بطور الانت مولى فى: حكومت كواواكرنا ضرورى اورلازم ي ورثه خيانت موك-التد تعالى
فرات ير: ﴿يا أيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتگم ﴾.
عامگیری ی ے.
وأما صفتها أى صفة الوكالة فإنها من العقود الجائزة الغير اللازمة ... ومنه أنه أمين
فيما في يده كالمودع. (الفتاوى الهندية: ٥٦٧/٣). واللهتعالى أعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
تررع مشروط وبين ك احكام
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى:
(يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور)
(سورة الشورى)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"تهادوا تحابوا".
(رواه البيهقى فى سنته الكبرى، والبخارى فى الأدب المفرد).
كتاب الهبة
عن أبي هريرة * عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولاتحقرن جارة
لجارتها ولوشق فرسن شاق"
(رواه الترمذى)
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم
فطالما استعد الإنسان إحسان
لوكول براحسان كراوران سك ولول كوفريد لى
كيول كدعا مطور يراحسان انسان ولامثاليا-

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ هم
۵٣٨
تررع شروط وجينك احكام
فصل اول
تررع مشروط ، احكام كابيان
A.T.M نصب كرز كى مشروط اجازت ويا:
سؤال: ايك مسلمان بشرول يجب جلاء باب، ز من أصل بترول ينى كى ب، اى شخص فى كراي وليا
٢، ايك بيك اس بترول يجب مثل ايك (A.T.M) مثين والنا جات اس مثين مس دول في ؤالة
ين اوراس تن إلي نكارة عين، بيك والول فى ينشر الكافى كه برجمين ى تمن بزارلوك ال كواستعمال كرير
حم تؤاس مسلمان كوبالجوئيس ل كا يكن تمن بزارك بعد بر استعمال من (جاب في ذارا يانكال)اس
مسلمان قص كوله، يبحث لمير ح، كما اليا معامله كرنا جاتزب ياغي؟
الجواب: اس هم كا عقد وووجوبات كى تاريخ اورور ست معلوم بوتاب :-
(١) يتجرع مشروط ب عن إحسان من كولى شرط كانا مثلً بين بزارتك مفت كى اجازت وينا تمرعب اور
اس كواجاره ] مماتد مشر وط كرنا كه زائدكاكراية بيك اواكريكايه تمررع مشروط بن كيا اس سلي يد عقد جائزة اور
ورست ٢-
(٣) يه عقد اجاره ٢ اس مثل شرط الكافى ت ليكن عرف كى وجدت أور مفضى إلى النزاع تنموفى كل وجد
ست يد ثرامفيدٍ عقد بس.
ملاحظه بوبد ايد ش :

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
۵٣٩
تررع مشروط وبين كم احكام
... إلا أن يكون متعارفاً لأن العرف قاضٍ على القياس. (الهداية: ٥٩/٣، باب البيع الفاسد).
مری قھیل کتاب الاجارەسکریچی ۔۔
تجررع مشروط، ولاكل ملاحظ فرما ئين:
مسلم ٹریف ی پ:
عن أنس ﴾ أن جاراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسياً كان طيب المرق فصنع
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه لعائشة رضى الله تعالى عنها
فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: وهذه، قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ثم عاد يدعوه، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه، قال: نعم فى الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.
(رواه مسلم: ١٧٦/٢).
حديثٍ بالا كاخلا من يدب كه: أيك خص في آنخضرت صلى الله عليه وسلم كودعوت طعام وش كى آب صلى الله
عليه وسلم في ام المؤثين حضرت عا تشد رضى الله تعالى عنباكى بعلى شر الكافى اس فى انكار كرويابحريتسرى مربي
اجازت ويدى تو آب صلى الله عليهوسلم حضرت عما تشهدرضى الله تعالى عنها ] بمراد تشريف ، كُ-
اى طرح حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه فى حضرت عازب رضي الله تعالى عنه - اونث كا
بالان فريدااور عازب بهت ورثواست كىكراتفي براء بت كبد، كريد بالان يرت مماتهى
على، عاذبه فى كبائي مراس شرط يركماً ب بحرت كاوا قعد نا دين، حضرت ابوبكر حمدين له ف بحرت كا
واقع منايا اور حضرت براء بالان فى حُ-
لا حظ،وغاری شریف ی ؟.
عن البراء، قال: اشترى أبو بكر ﴾ من عازب ﴿ رحلاً بثلاثة عشر درهماً، فقال
أبو بكر : لعازب 8 مر البراء فليحمل إلي رحلي، فقال عازب : لا ، حتى تحدثنا كيف
صنعت أنت ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون
يطلبونكم ، قال: ارتحلنا ... الخ. (رواه البخارى ٥١٥/١، فى مناقب المهاجرين).
ان ووأول حديثونست معلوم بوتاب كمة ترع مشروط جاتحب اور شرع مشر وط يدب كراحسان مسي كوفى

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
۵۵٠
تررع مشروط وبين ك احكام
شرط اکاتایا کی معاله ی اٹ قائدہ کی شرط لگانا،صورت مستول یی عی ی شکل ہے، کمبینک والول فى
(A.T.M) مثين الكالذ كى ورخواست كى تواس يجب وال في كهاتهيك ب مش مفت سى اجازت ويتامول،
ليكن فيها تين بزار ] بعد براستعمال من هى يبحث آب مجمع دين حم، بيك والولا فى منظور كرلياءالبداية
معالمه ورسمت -
مزيد ملاحظه بوملاحظه بو: (امداد الاحكام٣٨٧/٣٠، ٢٠٣٠). والثدى عليه أعلم.
ما هنا منك فريدارول حفي انعام كاهم
سؤال: يؤرس واتجهست اي ما مناسب وحضرات قدميكى رقم اواكر فريدتبين ان ک ورمان
قره الداذى كرك حس كانام برآء الاتاب اس كوانعام المتاب كيايه طريقة جائزب يا خير؟ او رقام خطف / انعام
حاصل كرتاجاترب يائمين؟
الجواب: أكرو تجست قيمة خريداكيا اورؤ اتجهث مح متظمين في يدكهما بموك جس كانامنكل اس كو
بم خلال جز بطور انعام وين ح تؤشرعاً اس مين كوفى حرج بيس، يمكن ين تشريع مشروط ] قيل تب معى
واتجست فريد في والول ريم احسان كرين سم وقربعد اند اذى ، مما تهد شروط بموكا جي طالب علم كوداخل بشرط
فيس وياجاتات، اس قرعد اند اذى مثل تما رئيس بإيا جاماً كموتكره تماروالقر عد مين كوفى حقّ محروم أوركونى مستحقٍ ،ال
موتا، جب كم يمان كولى بهى حقّ خير، اس لي كهرتم سح عوض وهذاتجست ح حق ين جوان كول حكا
٢-
امداد الاحكام س ٢:
ئيس ارشاد بجواكد معابده مذكوره كه فريدار كوسال بجمرك برابر چالومار كوكامال فريد ت وش كى حالت من
رومن روپییکُه شاً سال ک تمام ؛رعایت دی جاست اوردوراتِ سال دوسری حکمایک مرب ھی شرید ے میس
با لكل يتحدنه دياجات شر عاً جائزبيا غير؟
الجواب: يد معابده جاتز كيوتكه فريدار كوسال تمام برجوكيشن برسكيزه بردياجاتات وهيالع كى طرف
ست تمزرع بت فر يد اركائن لازم خس، اور ترمع كوسي شرطت مشر وطكرنا جاتزب .- (اعداد الاحكام ٣٨٧/٣٠).
رومری گگیغراتےہیں:

فتاوى دار العلوم زكريا جليدِ يهجم
ا۵۵
شرع مشروط وبين ك احكام
سؤال: مدارس من قيس داخل اورئيس ما يوارى طلبت ليتا جاترب يائس؟
الجواب: جائز كموتكـ يـ اجرت خي بلكن جنده اور جنده مث شرط جازب كونكهات-تجر لازم
بين آتا جس كوثر ها منظور ن موكى الن كوعدم داخله كااختيار موكا.
ودليله أنه عليه السلام قال لمن أضافه وعائشة رضى الله تعالى عنها، قال: لا، قال:
فلا إذن، قال فى الثالثة وعائشة رضى الله تعالى عنها قال: نعم- (امداد الاحكام: ٢٠٧/٣).
حديث شريف كامطلب يب كها يك فص آخخضور صلى الله عليه وسلم كى دعوت كرنا جابتاتها، آخضور سلى
الله عليه وسلم فى ان بال جاف ، في حضرت عائشة رضى الله تعالى عنبال جاف كى شرط رعى بس كوتيسرى
مرتبة بمزبان فى قول كولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتشريف يجانا شرع تهاجس كوحضرت عائشه ٤ جاف
ک ما تحد شروطفر مايا-
(إمداد الاحكام حضرت مولانا اشرف على تقانونى كى مرانى مس تحرير شدة حضرت مولاناظفر احمد ثقانونى } فأولى كا مجموه
-٢-
") بتامنه" البلارغ" جمادى الأولى ١٣٣٣ ٥ س حضرت مولانا مفتى عبد الشكورتر ندى صاحب كاليك مضمون شائع بواب
اس مثل حضرت فى فر مايا: حقيقت س بداء او الاحكام حضرت ثقانونى ] امداد الفتاوى كاتمب ...- البلارغ ص٣٠).
مذ كوره بالا معاملة مثل الركونى اور ثر إلى عدة وتوالياكرفي بي كوفى حرج خبير- والشّرَ ل اعلم.
وقوتٍ طعام كوجنده كما تحدثر واكرفى كاهم:
سؤال: بعض ادارول مث اليابوتا كرجب بك ضرورات إلىابت اور اخراجمات زياده موجات
ير 3 عام دعوت طعام يش كرت بين اوراً في والولت ذاتدرهم وصول كرة بين اور جورقم تف جالى فوه
افي اداره سك اخراجات مث الكات بين تو كيمايهذا تدرقم لينا اورات كام مث خريج كرنا ور ست؟ يائين؟
الجواب: دعوت طعام إدارة والور كى طرف ت اصلاً ا يك تمر عب.س مس زائدرقم كى شرط بغير كمى
جمرك لكالى كحاب، بس كوشرا منظورن موتواس وعدم حاضرى كااختيار، لهذايه معامل تشريع مشروط سي حكم ميس
داخل بوكرجاتزاورور ست ب-
حوالهجات كزرا بين، تكرار سبب طوالتف والشّد عَلَ العلم.

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍبحجم
۵۵٢
تررع مشروط وبين ك احكام
وليمن مس مشروط بدايا كا هم.
سؤال: ولم وغيره دعوتور مين بيروانج في كولوک بدية جع كرة بين اور جن كى وموت سمووهوحوت
كآخر من تمام بديول كاجائزه لية بين اوريهراس كوقلمبنذكرت بين اس كا مقصدي بموتاب جب انس بال
وعوت موتو بم كونجى الناديهاب، اورجولوك بدي وفي بين الناسك ذبمن مي يموتابت كرجب مادى بادى آشكى
تويم كونه انتابد ينه لمتاجاست، كما اي بدايا كاليناويناجاتب يائي؟
الجواب: يتررع مشروط ب اوراس مي وسرى جانبتجودياجاتاب اس كى كى اور خراب كواش
كما وجدت. حى ثاراصكى اورغيست ولىابت، غريب لوكول ، لي يرسم وبالي جانات اساسلي اس رسم ست یجنا
ضرورى ب- قرآن كريم مث المد تعالى فرمات یں:
﴿وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ﴾ (سورة الروم: ٣٩).
تغیرے فی س ٢:
بعض مفسرين فى آيت كايه مطلب بيان كياست كهچوآ ومى سي كو محمود ال فرض ت كردومر ١١س كو
ؤه كراحان كابدله كريكاتويد وينا الله تعالى ل عمال موجب بركت وثواب في كومبارح ف ـ (تغيير
عثمانى س ٥٣٣).
معارف القرآن مس ينغير حضرت عبد الله بن عماس وتية أوراما م شاففىت تقول .. (معارف القرآن:
١٥٨/٣، ازمولاناورئيس كان حلوى صاحب).
اصلارح الرسوم مثل حضرت قانونى فرمات :
يد قرض شروط كى طرح بع موتكن جب اسا كى دعوت مش بيسوین ح آو وهان کی دعوت سمىپویر
سّ اكري ج لفظًئيس كم ليكن حسبٍ قاعدة "المعروف كامشر وطاً" أورينت كبيس- (اصلارح الروم: ٣١).
يكن اعداد الاحكام مث حضرت مولاناظفر احمد تقانوى كلامت معلوم بوتا كداس جينا معاملة تريمع
مشروط بوتاب- (امداد الاحكام٢٠٢،٣٨٧/٣٠).
بال تحررع مشروط جائزب يكن يت ساء مفاسدكى وجدت الاست اجتناب كرتا جاست-
والتُّرَلَ اعلم .

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
۵۵٣
تررع مشروط وبين ك احكام
تبررع مشروط كاايك مستله:
سؤال: بواقى جهاز والور كى طرفت يه اعلان موتا كمويمارت جهاز من زيادة سعركريكا اور
مخصوص كيل بن جامين مح توم ان كومفت مي تكت وين حم يا اور نجمد مراعات وين سح توكيما شر عاً اس كالين
جائز؟ ياخير؟
الجواب: يتمريع مشروط ، كم من بمركز جائز أوردر ست ب- صيح كه مدر من واسل فيس اوروجتده
كودا خله ك ماته مشر وما كرت بين، حضرت مولانا ظفر احمد تهانوى فى جائزة قرارديات تفصيلات يت كرريجى
ـ، وبال ملاحظركى جاستى بين- والشدة وال العلم

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ هم
م۵۵
تررع مشروط وبين ك احكام
فصل دوم
يرك احكام كايات
ـية المشارع كاهم:
سؤال: زيد فى به وث وحواس است جار بها يول كوا في زمين بين كروى اورز من ان بهائيول
قض ◌ُ ے کی زین ،قیم کرکے الک الکنی دی، زیدکانتقال ہوکیاب زیدکی یں اسی رین یں
وراثت كامطالبه كرر كاتب، كما ان كا مطالبهور ست يائير؟
الجواب: عام فقهاء يه تحرير فر مات بين كه امام الوظيفة ک نزويك من مشارع درست بس الايدر تقيم
كرسـ ديد، بين مشارع كامطلب مجموع كاايك حصن بين كرئاب، فقد كى عام كتابول م بيد مستكه بهراحت
مذكور ت اسم حوالدكى ضرورت بس، ليكن آنج كل يد مستله قابل غور كهبين مشارع كاعام روانج بوجكاب اور
اسلای قانون ےعلاءەدوسےقوا ٹ ے ہےہیدرست اورام ھماجاتاے،بناہ یی فقاءے یے گمریقریایات
كم عرف عام جب نص فقهاء ک خلاف بمولو عرفٍ عام وعرفٍ خاص كوترفيع موکی توبندهک خیال ی یدبن تاقذ
بونا ها، بال قبض وينا ضر وركاب، قبض اتمن ثلاثة امام الوضيفة، امام شافعى وامام احه ] نزويك ضرورى،
بين مشارع مص قصد لوبوكاليكن قبض ناقص بوكا قبض نام يس موكا
فقدكى عام كتابون مس يحميمب كر شريک اجرئيس بن سكتم بعن دوبهائی سی کاروبار يس ثریک یین اور
ايك بهافى كلداس حصن ک منافع ٤ ماته مخواه مقرر كري تؤيد جائزةأجاب، يمكن حضرت مفتى رشيد احمد

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ ي هم
۵۵۵
ترع مشروط وجينك احكام
صاحبٌ فى من تحقيق ] بعد آخر مس لكهابت ك. نص مدرجب كوتعامل خاص .چی ترک کیاجاتات اور ينى }
شركاء كواجيررك كاتعامل عام ٢، لهذااس بطريق اولى نص مذيب متروك وك-(احسن الفتاوى: ٣٢٨/٤).
ال ◌ٍ إلا تحريرفر ،ت ی:
ترك نص شرعى ، فلي تعامل عام شراب كمرتك نصر مذيب ، في تعامل خاص بجى كافى -(حواله
بالا).
چد شواهد ملاحظفرا ی:
"سرحتك" ك جمل كويرا فى فقهاء فى كتابت من شماركر طلاقي بائن شمار كيات، ليكن بعد
وال فقماء فى اس كوم فى كى وجدت صرت شار كيات اور بغير بيتك طلاق رجعى كا فتوى صادر فرمايات.
امام الوظيفة ــ زويكتب صرف سلطان كى طرف ت اكراه شاركياجاتات، يمكن امام محمد فى غير
سلطان ك طرف ت اكراد كونجى اكراه ثمار كتاب ..
: كتابول كوكر ان روي يت كوعام نقباء في تاجاترة فر ماياب، يمكن بعض فقهاء فى عرف كما وجدت
چوازکاقویریاہ۔ كما مر فى موضعه .
غير تضمين المائى وتضمين اير مشترك كا فتوى بعى عرفى بى كى وجدت صادر قرماياً كماسب.
خلاص يب كرنص حديث عرفٍ عام أورعر في خاص كى وجدت أي مجهود من بين، بال عر في عام ك وجه
س قيا س كومچود سات ير، مثلً تغير الطحان کی روایتعرفِعام کیوجدےیں یچوز سکت یکن اں ہیاک شده
وسري مسائل مثلً ميشن ايحيث جو فيصد بر كام كرتابو، عرف عام كاوجدت يدجائزب، كيوتكد ضرورتك علاوة
اس بر عرف عام حى ، ان وجدت مثات عنخ فى فيصد ك اعتبار اجرت كومات كماب، لعن وه کشراى
-لاور نصف يا ربع - الوان كوعر في عام محمد كرجائز كها، اكرجد علا من شائى كواسعرفي عام وفى من حامل
٢، (موجوده زمافي مث اس كاتثاروا بوكيات كتاب اس سعرفي عام وفى مث كوفى ثمك بيس .. )
ليكن نص تدريب يا ظابر الرواية وعر في عام جوتمام بلادي بواور عرفي خاص جوخاص بلادمث بودونول كى
وجدت محمود سكت پں۔
يه مست شرح عقود رسم المفتى اور علا من شائى كارسالة نشر العرف اور عرف فردوسرى كتابول مثل موجودب،
لهذا أكرمه مشارع مس بقضه ويكر بغيرالقيم ، ويخ كاعر في عام بلواورانج كل يد عرف ب اورقانون میا ہ آواس

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
۵۵٢
تررع شروط وجينك أحكام
بين وتسليم كرناجاست غالبًالى وجدت على من الورشاه شميرىٌّ في فيض الجارى شرح مح بخارى (٣٢٠/٣) م
فرایاے:
ثم اعلم أن هبة المشاع لاتتم في أصل المذهب وإن تحقق القبض أيضاً وأفتى
المتأخرون بجوازها وبه أفتى وذلك لأني أتردد في نفس مسألة الشيوع فلست أشدد فيها
كالحنفية ولا أوسع فيها كالبخاري بل هي أمر بين الأمرين كما علمت ، فإن مرضى الشرع
وهو رفع الإبهام والتمييز، والشيوع يخل به، فلا يكون هدراً، كما أهدره البخاري، ولا
ضرورياً ، كما فهمه الحنفية ، بحيث قالوا ببطلان الهبة ؛ وبالجملة إذا كان حال الشيوع
عندي ما سمعت، فلم أشدد فى الحكم ووافقت المتأخرين في جواز هبة المشاع عند
القبض. (فيض البارى: ٣٧٥/٣، كتاب الهبة).
قديم فقماء مس ست قليل القد رور فيع الثان فقيه علامد غس الاتمد مرحى فى مبسوط من تحرير فر مايا:
وبالإجماع هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تتم بالقبض و کذلک عندى فيما
يحتمل القسمة جائز. (المبسوط للامام السرخسى: ٦٩/٢١، ط:ادارة القرآن).
علا من مرشحٌ فى يد عبادت كتاب الهيد ل بعد كتاب الربمن من لهيب-
بالساي ضروركاب كمزارع من موادراً كرزارع يداكر كوكونا حصد كون _انونشرت ليس ۔
ملاحظ بوفيض البارى من > .
والذي أراه أن النهي عنه لكونه مفضياً إلى النزاع، وكل أمر يكون النهي عنه كذلك
لا یشدد فیه الشارع بنفسه، بل ربما یغمض عنه أيضاً، فلا ينبغى التشدد فيه، ويدل عليه ما
أخرجه البخاري ... وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في
ذلك: فإما لا، فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشيرها، لكثرة خصومتهم .
(فيض البارى: ٣٧٢/٣). والشّر ◌َ اعلم -
ولد صغير كوبمن كرفى مثل قبضه كا حمـ
سؤال: كرمى حضرت مفتى صاحب كرشة ونول بمر والدصاحب كانقال بواب، مرت والد

فتاوى دار العلوم زكريا جلد هم
ALL
تررع مشروط وبين ك احكام
صاحب فى وفات ت ممات مجبين كل يوم كما تها كه عمال افريق من جو بالكا ميرات وومر محجمولا بي
ہین کاے 'اکلام ےگواهساورییرےہیتولی عبداللاوربیرئ ییوگ ے۔
لهذا قائل استفساربات يب كراسات جد عمل بوجاتيكا؟ جب كداس ك سواكوفى بحى كانغذى كاروائى
خميس كى كم تقى، يدبات ملاحظة موك ميس بقيد بهافى بنون كواس بمكوكى اعتراضرئيس -
الجواب: بصورت مسئول آب ، والدكاي كتاكه يمالافريق من جو احمد يرات وهيمر حجوث
في حسين كاتب"الديب، اوريادرب كةوالدكات مجوا نابالغ بي كوس جز كابه كرناصرفى عقد تمام
بموجاتات بعى قض يا ديكر كا غذى كاروالى كى ضرورات خمس ٢، ١س فلي كرباب بذات خورافت تابالخ اولادكا
وكاتب، لهذاباب كاتبه نا بالخ اولادكا قبضه ، بنابرين جيد تام بوكيا.
ملاحظ فراً كي بدائع الصنائع مصر :
ولو نحل ابنه الصغیر شیئاً جاز ویصیر قابضاً له مع العقد کما إذا باع ماله منه حتی لو
هلك عقيب البيع يهلك من مال الابن لصيرورته قابضاً للصغير مع العقد وينبغي للرجل
أن يعدل بين أولاده فى النحل لقوله سبحانه وتعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾.
(بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع: ١٢٧/٦،شرائط الهبة، منها القبض، سعيد).
(وكذا فى الفتاوى الهندية: ٣٩١/٢، الباب السادس فى الهبة للصغير).
ورمقارسب:
وهبة من له ولاية على الطفل فى الجملة تتم بالعقد أى بالإيجاب فقط ، كما يشير
إليه الشارح كذا فى الهامش وهذا إذا أعلمه أو أشهد عليه والإشهاد للتحرز عن الجحود
بعد موته والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبض ، بزازية، قال فى التاتار خانية: فلو أرسل العبد في
حاجة أو كان آبقاً في دار الإسلام فوهبه من ابنه صحت، فلو لم يرجع العبد حتى مات الأب
لا يصير ميراثاً عن الأب، قوله لو الموهوب معلوماً، قال محمدٌ : كل شيء وهبه لابنه
الصغير وأشهد عليه وذلك الشيء معلوم في نفسه فهو جائز والقصد أن يعلم ما وهبه له
والإشهاد ليس بشرط لازم لأن الهبة تتم بالإعلام تاتار خانية، قوله و کان في يده أو في يد
مودعه لأن قبض الولي ينوب عنه والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب.