Indexed OCR Text
Pages 321-340
فتاوى دار العلوم زكريا جلد يحجم ٣١٨ باب ﴿2 ﴾ ربع الحقوق كابيان (٣) بعض حضرات يد اشكال كرة بين كم جب يك مشت رقم حاصل كرلى اوريد رقم من سكونت وحق انتفارع ک عوض ٢ تويهر ما بانه كراي كس چيز كاوصول كياجاتاب، اس كاكيا جواب ؟ الجواب: الكب وكان بحيثيت مالك بموفى كما في وكان جى جى والسالكتاب، يكن يك مثت رقم حاصل كريلين كى وجدت والمس في كانت دائماً يا موقفاً ختم بموكيا، يصر جو كوز مين اوروكان اس كى المكيت مشى اس وجدت إلى مكيت مت افتقار ع كاكرايه ما صل كرتا، لهذااس ی ولی اشکال کیباتنیس ؟- لاحظ،وجد ید یقی مامل ی : اكر كوكى مكان يادوكان كراية بردياجات أور مالك مكان مروج يكرى كتام يراسل ما بجوار كرايدل علاده بهى رقم كرايددارت وصول كر تومجهاجاي كاكهها لك مكان فى بحيثيتمالكاست مكان لوكر ايد دادت والم في ك حق ت وست بروارى كا عوض وصول كريات، يدرثم اس ] لي اس حق ح عوض ،وفى ك بغياو يرجا تز موك، آتده أكرمالكو مكان كرايه دارت مكان والمس ليتاجات توكرايه داركواس كانت موكاكروه مكان خالى كرفى كا عروض بس يربروو فريق راضى بموجا كي مالك مكانت وصول كرب اوراسل صورت مثل كرايد داء وسر فى كرايدوار ك فى مثل باحى سط شدهرقم س عوض افي ا فى تجواسفي أصل الكت عرض و) كرماصل كما تها وست بروار موسكتات- (جديد تقي مسائل:١٥٣/٣٠) والشر الى أعلم . حقّ خيار وفر وخت كرفى كاهم: سؤال: حى خياركى فريد وفر وخت جائز ياأمي؟ فيزمن منقر داور غير مقرر من كيا فرق؟ الجواب: حن خياركى فريد وفر وخت جائزة عين. قال فى الهداية: إن الخيارليس إلا مشيئة وإرادة لايتصور انتقاله. (الهداية: ٣٢/٣). قوله لايجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة عن الملك قال فى البدائع الحقوق المجردة لا يحتمل التمليك ولايجوزالصلح عنها ... قوله كحق الشفعة ... ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شيء لها. (ردالمحتار: ٥١٨/٤،سعيد). فقهاء في حق منفرداورجى غير متفررس فرق كياب كرفق متقرر كاعوض في سكة بين،اورجق غير متقرركا عروض بس لي سكة، ومس عودت كواي اوبإطلاق واقع كرف كاخيار حاصل بواكروه اس كاعوض لتومد یومی فتوى دار العلوم زكريا جلد بي حجم ٣١٩ باب ﴿2 ﴾ ربع الحقوق كابيان حسب سابق يوك وب كى، اورائ كوفق غير تقرر كبة بين كهعوض ين بعد سابقة حالت شديد على حقّ قصاص كا عوض في سكة بين، يكونك قصاص فى متقرر عوض ت قبل قاتل مبارح الدم تهااور عوض } بعد محفوظ الدم بين كماء نز حق منتقرر كايك مطلب فى المالك فى ملكه، اورخيار كانت اني ملكيت مث أمير مونا، بعد اين ساب: لأن حق الشفعة ليس بحق متقررفى المحل بل هو مجردحق التملك فلايصح الاعتياض عنه . (الهداية: ٤٠٦/٤، باب ماتبطل به الشفعة). بداية ماشيرئيس الحى صاحب للمح بين: ليس بحق متقرر كحق الاصطياد فى الصيد والحق المتقرر كالملك فى المملوك. (حاشية الهداية: ٤٠٦/٤، رقم الحاشية، ٦). صاحب عنايه على من أهل الدين بابر فى تحريرفرمات: والفاصل بين الحق المتقرروغيره أن ما يتغير بالصلح عما قبله فهو متقرر وغيره غير متقرر واعتبر ذلك فى الشفعة والقصاص، فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص، وبالصلح حصل له العصمة في دمه فكان حقاً متقرراً وأما فى الشفعة فإن المشتري يملك الدارقبل الصلح وبعده على وجه واحد فلم يكن حقاً متقرراً. (شرح العناية بهامش فتح القدير: ٤١٦/٩، مايبطل به الشفعة، دار الفكر). شرح مجلس ٢: عدم جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة ليس على إطلاقه، بل فيه التفصيل: وهو أن ذلك الحق المجرد إن كان الشرع جعله لصاحبه لأجل رفع الضررعنه، كحق الشفعة ، وحق القسم للزوجة ، وحق الخيار للمخيرة، فالاعتياض عنه بمال لايجوز، لأن حق الشفعة للشفيع، وحق القسم للزوجة ، وكذا حق الخيارفى النكاح للمخيرة، إنما ثبت لدفع الضرر عن الشفيع والمرأة ، وماثبت لذلك لايصح الصلح عنه، لأن صاحب الحق لمارضي علم أنه لايتضرر بذلك، فلا يستحق شيئاً وإن كان ذلك الحق قد ثبت لصاحبه أصالةً لا على وجه رفع الضرر كالوظيفة في وقف من إمامة وخطابة وأذان وفراشة وبوابة، فإن صاحبها قد ثبت له هذا الحق بتقرير القاضي على وجه الأصالة، لا لأجل رفع ضررعن صاحبه، فينبغي أن فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم ٣٢٠ باب ﴿2 ﴾ ربع الحقوق كابيان يصح الاعتياض عن تلك الوظيفة بمال يأخذه الفارغ، وهو صاحب الوظيفة، من المفروغ له، لأنه صلح عن حق إلحاقاً له بالاعتياض عن القصاص بمال، وبالاعتياض عن النكاح بمال، وما أشبه ذلك. (شرح المجلة للاتاسى: ١٢٠،١١٩/٢). مزيد ملاحظة جو: (رد المحتار: ٥٢٠،٥١٨/٤، مطلب لايجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة، سعيد- وحاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٩/٣، كويته - وعطر بداية من ٣٣٣ فقبى مقالات٠ ١٩٣/١- جديد فقي مسائل: ١٤٣/٣_وجديد فقبي مباحث، جيد وم وحقوق اوران كى خريدوفر وخت، ص ١٣). والشّر ◌ُلَ اعلم . ح تصنيف بر معا وضه لين كاظم سؤال: حن تصنيف بر معاوضة ليتاجاترب يا خير؟ عام طور يراس كى تن صورته موقی ین: (١) ناشريا طبع كى موضوع فيكام كابر وجكت تياركر-، اوراس ، في اسكالر زكى خدمات حاصل كرم، فيزان كاكولى معاوضة سط كروياجات، جوال تصنيف وتاليف، ترتيب وتحقيق ياسى على كام ـ بدا دياجاست، يه طريقة زياده بين الاقوالى شهرت يا فيه مطابع اورنا شرين سك ورميان مرونب. (٣) مصنف كتاب كائن اشاعت ناشر كوديد،، البندانا ورميان يد معابده سط باست كود كتاب ] بجر ث ايالشن كى طباعت برنا شرايك متحيز رقم مصنف كوادالكيماكر كاء اس كور الشى (Royalty) كت پں۔ (٣) مصف بميش ـ في كتاب كامق اشاعت ناشريا تطبع سل باتحول خطير رقم ح عوض فر وخت كرويتات، اس طرح كتاب كى طباعت واشاعت ٤تمام حقوق مصنف ] بحاسة ناشريا مطبع ت واسط موجات عين، البندان صورتول مث ناشر أخلاقاً ورقانوناً اسابات كايا بند موتا كدامل كتاب مين سى بجى متمركى تجدي اور خذفى واضا فات كريزكري- ان صورتون مي ست ثر عاكوي جاتزباوركون ك ناجاته؟ الجواب: فى تصنيف برمعا وضة ليناجاتز- سوال مش ذكركروه صورتون مي ست يكى صورت كام يد كراس ٤ جواز مش كوفى كلام خميس ، اس كاسم وزى ب جواما مت اور ورس وتدريس } معاوضة كات، يزوهوتصنيف ناشريا طبع كى ملكيت بوكي كيوتكناسفى اس هل كى اجرت اواكب. (٣) اور (٣) ] بار، مث يبى ائل علم كا اختلاف رباب ابتداءًاكثر علماء است ناجارة كتبت مر فى زماتها زياده 7 علماء كار كان جوازى طرف ـ اورعام طور رحق تصنيف وتالف كوورنج ذيل وجوبات كى معارٍ فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم ٣٢١ باب ﴿2 ﴾ربيع الحقوق كابيان مصف كائن السليم کياجاتاب. (١)موجوده عرف می "ھی تالیف "وغیرہ ے مما تهد مال جيا معامله کیاجاتات، بازار مس اس كى خريدوفر وخت اعلى يمارسفي يررانج ب- اورس عن كومال شماركرفي ، لي لوكول ک تعامل كاا اوخل ، جسس كى تفصيلات كزريج- (٢) فقهاء فى قرآن وحديث اور فقد وغيره كى تعليم براجرت لين ك اجانت دى ، اوراس كى جوعلت بيان كاتب وهيبال بجى باتى جمالى ، مثلً مصلحت كى بغيا وير كه الكراليانه كياجالتي توتعليم وتعلم كايد سلسله متاثر بموجات كاء اى طرف اكريش بما محنت ومشقت سل باوجود يدحق مصنف كونه دياجات تواس كي موصل كنى بوكى، كيونكه مصنف اس كام مي إينا اتهاخاصاوقت اوردما فى وفكرى طاقت صرف كرتاب، فيزوين كى حفاظت واشاعت اور تحقيق كاكام ب متاثر بوسكتات، إلى يداك مصلحت بج نظر اند الخمس كيما جاساما. (٣) بين اسبقيت ب جوكرشريعت كانكاه سثم معتبر- ابوداود شريف كى روايت سب: (من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهوله". (رواه البيهقى فى سنته الكبرى: ١٤٢/٦، كتاب إحياء الموات- وابو داود: ٤٣٧/٢، باب فى اقطاع الارضين). (٣) كى شي كومال قراروفي س في اس كا قائل احراز بمعنى حفاظت كثر جاف ، لاأن بونا ضر ورى باور مذكوره حقوق كااحراز قانونى طوريررجشرى ذريعد وجاتاب. (٥) ال ـ-في ايك شرط يه محا كمه قائل انتقارع بوء اوراس حق توافر مقدار ش فائده الهمايا جاتاب- (٢) ان حقوق كوقانونى حيثيت وفي ] - لي محنت ومشقت ] مماتهد ما تهدر مايجى فريق كرتاب تاب لهذا ان وكسب كاذريعد بنا ياجاسكتاب. مزيد ملاحظة من: (حقوق أوران كى خريد وفر وتخت ص ٢٠٨-٣١٥- وجديد فقبي مسائل:١٢٨/٣٠-١٨٣ فقبى مقالات: ٢٢٣/١-٢٣٤-عطر بداية م ٣٣/٣-٣٣٣- وجديد أقوى مما حدث، جلد يوم). والشّر ◌ُله العلم. برق طباعت برعوض ليز كاهم: سؤال: ايك مؤلف في إلى كتاب إليك طابع كومجهاتفي ، في دى اوراسل مماتحد ثر الكافى كم فتاوى دار العلوم زكريا جليدية جم ٣٢٢ باب ﴿2 ﴾ ربع الحقوق كابيان آب كتاب كى طباعدت ل بعد بمين وهافى سوشخ وي حم، بقيه شيخ آب ح ير، ج قيمت برفرونت كرناجاست بين آب كى مرضىب، كيايه معاملة جائز يأس؟ الجواب: بصورت مسئوله أكر مؤلف فى حق طباعته بميش ك في اس طابع كوريا موتوبد أهالى سو نسخ مسود وكى قيت بن محمد اوربميش كالق طباعت طائع كوماصل بموكيا، اوراكر صر فى ايك مرتبة ٤ في كها بموتو أهالى سوشخ اي مرتدفن طباعت كاعوض ،اورجق طباعت ان حقوق بمن ع ت جس كاعوض لما چاسکتاے،اسکیتقصیل چےکزرگیہے۔ اوراكر مؤلف في ايك مرتبه يا ميش كاذ كرئيس كما تواس مي عرف كااعتبار اور ميرى معلومات ٤ مطابق اس صورت مثل صرف ايك مرتب كافى طباعت وياجاتاب، اس لي مؤلف كودوبارة سى اورجك كتاب كى طباعت كافى يجى بوتاب اوراكر يران طابع ، بالساست دوباره فيوادي أو يجريها معامله كرك است دوباره معاملهك مطابق كتاب ، فخإسكتاب والتّد عاية العلم. تجارتى لاسفس اوريتش كوفر وخت كرن كاهم: سؤال: تجارتى لأسفس اوربينشن وغيرهكوفر وخت كر نا شر عاً جاترب يا غير؟ الجواب: (١) كارو بارى محمولت اور آ سمانى ] لي تاجريا مينى حكومتت لأسفس منظور كر الى، اوراس لأسفس كى وجدت مال ورآم (المورث) اور برآء (المكسبورت) كرفى مثل مركاري وكاوث حفاظت جونى ، ليكن للسفس كوفى مادى جزئبس، بلكن دوسري شهر يا مار كيت مثل سامان يخ أور شقل كمفيا وسر، ملك يا شهرت مال فريد كرلاف فى كاناماوريد ايت اليانقب جس ٤ حاصل كرف مين كا فى كوشش اوررقم بهى خريج كرفى يؤتى اس في ورج ذيل وجوبات كى يناير لأشفس كى خريد وفر وخت جائزب- (١) ازروم قانون اسلاكى فر وخت ورست بوء أكرقانوناًاس كى خريد وفر وخت كى اجازت نه بموتوبر جائر نيس ـب - مشلأكسى مخصوص فرديامخصوص كينى ک تام بمواور قانون دورى كينى كى طرف اس كى نقلى کی اجازمت نه ويتاموتواس لأسفس كى ربع جائزة ن موكى. (٣) ماركيت من اس كى فروخت كارواج باياجاتات، اور تاجرون سك عرف مس "تجارفى رأسفس،" ] فآوى دار العلوم زكريا جلد ب جم ٣٢٣ ياب ﴿2 ﴾ ربع الحقوق كابيان ما تقدمال جيا معامله كياجاتاب الهذايد مال هم من - (٣) ي قائل افتقارع ب اذروفى شروع الاست فائدة اتهانا متورع عيسى- (٣) يجى اصحاب فى كواصالة ما صلب، ورفع ضرر في بسب،اور فى الحال موجود جى- (٥) قابل اوخار "جمع كرفى ] لأنق ، يكونكه تجارتى لأسفس تحريرى مر شملكك يارجشرى] ذريعة قانونی طورے گفوا کیاجاتاب. مزيد فصيل ، لي ملاحظه بو: (فقبى مقالات: ٢٢٢/١- وجديد فقبى مسائل: ٣/ ١٨٨- وحقوق أوران كى خريدو فر وخت ص ١٩٣- وايضارح التواور ٣٣/١-١- تث مسائل أور علمتُ: د] فيصل ص (١٠٥). بنش فروخت كري كاهم: (٢) ينشن كى ربع ك وصور تمر بموستق بيل: (١) حكومت ک باتهد فر وخت كرتاب تويدور حقيقت تع ليس يلكة برع مؤجل كوجمل بنانات، شرعى طور ير حكومت كى رضا محمد كت جائزً اورورست . (٣) حكومت ٤ علاوة سى اوركوفروخت كرتاجاترة ليس ب، او الألو حكومت خووراضى بي بولى ، اورثانيً ال ث جند خراديال بين، مثلً ايك ملك كى كرفى كى ربع اس الك كى كرفى ] ما تحد نسية جائزة بيس- وغيره- ملاحظه بمواحسن الفتاوى شن ب: بنشر ايك تم كانعام ٢، جب تك ملازم كاس بر تقض نه بوده اس كامالك في بقاء اس لي اس كى ربيع جائزةأخيسا تب، البرد خود كومتت اس كى ربع كرنا حقيقت من بيع بس، صرف نام اور صورت بيع کی ،اس كى حقيقت يدب كر حكومت فى جوبا انعام قط واروي كاو عده كيا تهااب الل كوم مقدار مثل كمشت نقد و ربى س٢، اس مي حكومتهست يه معالله جائز- (احسن الفتاوى: ٥٢١/٢). امداد الفتاوى س >. حكومت والمس فريد من اس ] بار مثل فرمايا: يد صورة بع ب، ورد حقيقت من كور منث كى طرف ت تحررع مستقل باس في كور نث كارضا مند كت جائز؟- (المداد الفتاوى: ٥٨٠/٣، ماكل شى). مزيد ملاحظة مو: (آب ) مسائل أوران كامل٠ ٥٣/٢، لازم كاء فى يمن حكومت كويتا جاتزب، واسلام اور جديد معاشى مسائل: ١٧٨/٣ - وفتاوى حقانيه ٠ ٣٩/٢). والثّرَلا اعلم. فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم ٣٢٣ باب ﴿2 ﴾ ربع الحقوق كابيان حق منقر راور غير متقرر فقها على نظري سؤال: نقباء ك بال حقوق ٤ بارت من كيا تفصيلات عن، فيزمن منقر داور غير متفررس كما فرق ؟؟ كويس حقوق كاعوض لينا جاتزب اوركو- نس حقوق كاعوض ليتانا جائز ؟ مثلً يرى وغيره كاكيا حلم ◌ٍ؟ الجواب: اس مستكه مس علىفي كرام كى يست كثير اوراختلا فات بي، يمكن آنچ كل حقوقکاعوض یے كاعام لوكول مي روانج بوكيات- فقهاء فى حقوق كى وتميس بيان فر مالى عين: (١) حقوق منقرره(٣) حقوق مجرده. (١) فى متقرر: اس حق كوركية بين سكر ملح كرفس بعد ووق متغير بموجات أوراس كاهم بدل جات. (٣) فق مجرد: اس فى كوكبة بين كون كرفى ] بعدده فى الآن كما كان بعد اس مي سى ثم كى تجد يمي تهما. من متقرركى مثال: قصاص في كون كرفت إلى قاتل مبارح الدم نتهاء اورسح كرفى ک بعدوه محفوظ الدم بن كماء الي حقوق كاعوض لبناء يا اس مثل صح كرتا جات- يكرى كانت بحى اى طرح معلوم بموتاست كم عوض ين من كل مالك كواس مثل حق سكونت حاصل تهاء اور عوض ليت اورسح كرف سم بعد اس مي مشترى كوين حقوق حاصل بي، كوياكه مشترى كومنفعت مؤبده حاصل حق مجروكى مثال: جن شفع اورشوبر كابيوى كويول كينا: "اختاريني بألف" ليعن بديوى وطلاق كااختيار تفويض كر اور بعد من كبد ، كه مجمع الك بزار م يستد كروري دونون حقوقي مجرده ین،اورانت کوفی منفعت إلى والسوسيس- حن شفعه، جن مجرد اساسلل ست كه صالح كرفي سوقمل زمين شعرى كى المكت فى، اورمح کرفے کے بعد بعی زین مشتری کیلکیترےکی،یز ے ہے کرفے ےُل ھی شوپرکییوی می اورسے کرے کے بعدچیای ک یوی س٢ اس صورت مثل مسابقة حالت خي بدلى اس لي يحق مجروب، اوراس كا عوض ليتاجازة ديس. بدايدك الجواب الشفع من مذكورب: وإن صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته ورد العوض، لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر فى المحل، بل هو مجردحق التملك، فلايصح الاعتياض عنه، ... بخلاف القصاص لأنه حق متقرر. (الهداية: ٤٠٦/٤). فتاوى دار العلوم زكريا جلد ي جم ٣٢۵ باب ﴿2 ﴾ ربيع الحقوق كابيان عناية شرح بداي ش: والفاصل بين المتقرروغيره أن ما یتغیر بالصلح عما كان قبله فهو متقرر، وغيره غیر متقرر، واعتبر ذلك فى الشفعة والقصاص، فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص، وبالصلح حصل له العصمة في دمه، فكان حقاً متقرراً، وأما فى الشفعة فإن المشتري يملك الدار قبل الصلح وبعده على وجه واحد، فلم يكن حقاً متقرراً. (شرح العناية بهامش تكملة فتح القدير: ٤١٦/٩، ما يطل به الشفعة، ط: دار الفكر). اس اصول ک تحت اور بجى كى نظائر أور ثالس وش كى ماسى بين جن مر سى من كاعوض ليتايا ملح كرنا جائزة موناوروه فى منقر ربو، مثلً نزول عن الوظائف كوفقهاء فى قائل عوض قرارويات، سعى كوفى خص لاز متيا كوفى عبده يجوز كرومر ، كواس بر مقرر كروت أوراس كاعوض ليها، بيه محسائق متقررت، يكونكد س- يعد ایک خص اس عبده برفائزة تهاء ورسلح سك بعد دوسر أخص ماز مت برفارة بواب درمختارس ٢: وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال. وفى الشامية: قال العلامة العيني في فتاواه : ليس للنزول شيء يعتمد عليه، و لكن العلماء والحكام مشوا ذلك للضرورة، واشترطوا إمضاء الناظر، لئلا يقع فيه نزاع، ملخصاً من حاشية الأشباه للسيد أبي السعود. (الدر المختارمع فتاوى الشامى:٥١٩/٤،سعید). وللاستزادة انظر: (فتاوى الشامى: ٥٢٤/٤، سعيد_والأشباه والنظائر مع الحموى: ٢٩١/١ - ومنحة الخالق على البحر الرائق: ٢٣٥،٢٣٤/٥، كو ئته). كا يزر من كوبانى ديث كافة جسر كوفق الشرب كتة بين، اس كا عوض لينا بيعى بعض فقهاء ] نزويك جائز، يكونكه بل اس كوباني يت كانت حاصل تي تهاء اس- في كمية شرب خاص ب، اوراب اس واتخاذ مين غيراب كرف كاف حاصل بجواب دايسے: بخلاف الشرب حیث يجوز بيعه تبعاً باتفاق الروايات، ومفرداً في رواية وهو اختيار مشايخ بلغ، لأنه حظ من الماء . (الهداية: ٥٦/٣). فآوى دار العلوم زكريا جلد ي جم ٣٢٦ باب ﴿2 ﴾ ربع الحقوق كابيان على من مرحى " معسودامثل كتاب الشفعة من تحريرفرمات یں: وكان شيخنا الإمام يحكي عن أستاذه أنه كان يفتي بجواز بيع الشرب بدون الأرض، ويقول: فيه عرف ظاهر في ديارنا بنسف، فإنهم يبيعون الماء ، فللعرف الظاهر كان يفتي بجوازه. (المبسوط: ١٣٥/١٤، دار الفكر). اس بر علا من مرشحا فى لكهما كماسن عرف كا اعتبار بس، اس في كمية عرف نص ] خلاف ،مر خودا خمول فى آم بجل كر كتاب المزارعة مثل يد مستله دوباره زيادة تفصيل ک ما تدبيان فر ما ياء اور تيمع شرب كوعرف كى وجدت جائزة كيف واسل مشارع متاً فرين كاقول ذكركياء اورانقول بمكونى تقيد نس كى - چنانٍ لكم چين: وبعض المتأخرين من مشايخنا أفتى أن يبيع الشرب وإن لم يكن له أرض للعادة الظاهرة فيه في بعض البلدان ، وهذه عادة معروفة بنسف ، قالوا : إنما جوز الاستصناع للتعامل ، وإن كان القياس يأباه، فكذلك بيع الشرب بدون الأرض . (المبسوط للامام السرخسيّ: ١٧١/٢٣). وفى الفتاوى السراجية: بيع الشرب تبعاً للأرض جائز، ومقصوداً كذلك في رواية وبه أخذ مشايخ بلخ. (الفتاوى السراجية: ٣٧٢، كتاب البيوع،مايجوزبيعه ومالايجوز). لا يزمن مروركا عوض سيت كومى جائزة كها كيا، يكونكن ين جى من منقرركى طرت > كريسبى مرورك اجازت نچی ھیاوراسلےکی۔ بدایش . أما حق المرور يتعلق بعين تبقى، وهو الأرض فأشبه الأعيان . اورجن المروركى ربع كاجوازروايت امن سماعد مروى . قال فى العناية : وبيع حق المرور، وهو حق التطرق دون رقبة الأرض جائز في رواية ابن سماعة. (العناية فى شرح الهداية بهامش فتح القدير: ٤٢٩/٦، دار الفكر-وكذا فى الفتاوى الهندية:١٣١/٣ -و٢٩٤/٦ -وتبيين الحقائق: ٥٢/٤، ملتان). درمخارس مدكور: وصح بيع حق المرور تبعاً للأرض بلاخلاف، ومقصوداً وحده في رواية، وبه أخذ فتاوى دار العلوم زكريا جلد ي جم ٣٢٤ باب ﴿2 ﴾ ربيع الحقوق كابيان عامة المشايخ. وفى الشامية: قوله وبه أخذ عامة المشايخ، قال السائحاني: وهو الصحيح، وعليه الفتوى، مضمرات، انتهى. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٨٠/٥، سعيد). # ای طرق خلع میں یوی انی فلامی ےہےال ويێ ے،ہےال چی کین ےمقارے یمنیس، اي آب كومجراتفى ٤ ١ مال كي اواش بـ ** تكارج من جى مرفق زوجتك وصول ٤ ١ ٢. ** اور شرح مجله من حقّ علويلكهووسر حقوق مجرده كا عوض لي كوبر وبيل مع جاز قرارويات- قال الأتاسى في شرح المجلة: وعلى ما ذكره من جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة بمال ، ينبغي أن يجوز الاعتياض عن حق التعلى، و عن حق الشرب ، و عن حق المسيل بمال، لأن هذه الحقوق لم تثبت لأصحابها لأجل دفع الضررعنهم، بل تثبت لهم ابتداءً بحق شرعي، فصاحب العلو إذا انهدم علوه، قالوا: إن له حق إعادته كما كان جبراً عن صاحب السفل، فإذا نزل عنه لغيره بمال معلوم ينبغي أن يجوز ذلك على وجه الفراغ والصلح، لا على وجه البيع، كما جازالنزول عن الوظائف ونحوها لاسيما إذا كان صاحب حق العلو فقيراً قد عجز عن إعادة علوه، فلو لم يجز ذلک له على الوجه الذي ذكرناه، يتضرر فليتأمل، وليحرر، والله سبحانه أعلم. (شرح المجلة للاناسى: ١٢١/٢). حاصل يد كفّ منقر ركا عوض ليتابدايداورشرت بداية مثل مذكورب، اورج مجرو چين فى تعلى كا عوض ليف كارواج بونواس كومى شرح مجله فى جاز قراردياب. فآوى حقانس >: فى تصنيف أريد حقوق بحروه ت معلق في محمر حقوق بجرده كى بحى ووسمين ين: (١) وهحقوق بن ك مماته الى منفعت والسنة بور جيدافى وظيفة وغيره-(٣) ووسر ، وه حقوق جن ٤ ما تهمالى منفعت معلق خبين، جيد فى شفعة وغيره - شريعت اسلامى مث الى منفعت واسعلى حقوق ت وستبر دارى مح عوض بال لينا جاتزب، فى تصنيف ] ماته جى ووي حاضر مث جوتكه الى منفعت والبسمة ب، اس لي اس كى ربيع وشراء جائزبت نقى اصطلارح مي اس كوفق اسبقيت كماجا تاب- (فتاوى حقاني ٠ ١١/٢). اوري مضمون نظام الفتاوى (٣/٣/٢) مس٢- فتوى دار العلوم زكريا جلدِي جم ٣٢٨ باب ﴿2 ﴾ ربع الحقوق كابيان بم كتبة بين كمة مكان ودوكان كماتهيجى عالى منفعت واستدب، لهذااس كاعوض لينا على جائزة مونا جات- شای ہے. فإنهم قالوا: يجوز أخذ العوض على وجه الإسقاط للحق . (فتاوى الشامى: ٥٢٠/٤، سعيد). مسئلة مذكوره من بجى مالك في إيناحق سيكونمت ما قطكر عوض ليا جو جائزة موناجات. فآوى شای س ے: وحاصله: أن ثبوت حق الشفعة للشفيع وحق القسم للزوجة، وكذا حق الخيارفى النكاح للمخيرة، إنما هو لدفع الضررعن الشفيع والمرأة، وماثبت لذلك لا يصح الصلح عنه، لأن صاحب الحق لما رضي علم أنه لايتضرر بذلك، فلا يستحق شيئاً ، أما حق الموصى له بالخدمة فليس كذلك، بل ثبت له على وجه البر والصلة فيكون ثابتاً له أصالة، فيصح الصلح عنه إذا نزل عنه لغيره، ومثله مامرعن الأشباه من حق القصاص والنكاح والرق حيث صح الاعتياض عنه، لأنه ثابت لصاحبه أصالة لا على وجه دفع الضرر عن صاحبه ... الخ. (فتاوى الشامى: ٥٢٠/٤، سعيد). بدایس ٢: ومن ادعى على الآخر مالاً فافتدى يمينه أو صالحه منها على عشرة دراهم فهو جائز. (الهداية: ٢٠٩/٣). بسى فى دوسري يرو مولى كيما يصر مد عى عليهفى مد عى كما تخدع كرلى اور جمرقم دعى كودى تويد درست بيبال بهى من بين ح بدلاعوض وصول بواجوكنجا ترب- مزيد فصيل ٤ في ملاحظة مو: (حقوق بجردهكى خريد وفر ويحت، از مفتى محمدفى عثمانى صاحب-والمدخل الفقهى العام، ج ٣، للشيخ مصطفى الزرقا. وشرح المجلة. والموسوعة الفقهية الكويتية. وجديدفقهی مباحث، ج٣. والفقه الاسلامى وادلته، ج). والثر وفاة العلم . حقّ يالد والى كاشر عى ورثاء من نقل بوفى كاظم: سؤال: دائى كراين يرلى بموفى زمين جع ليز، يايث كت يل- کياس ث ورات جارى موسى يأيس؟ فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم ٣٢٩ باب ﴿2 ﴾ ربع الحقوق كابيان مار، صوبه الجمرات بند ومتان مثل ليزيايت رجوز منغير حكومتت لى جائى بين اس كابا ضابط برمعث ليز الكريمنث (permanent lease agreement)وا سر س حكومت دائی کرای پرزين كرايد وا ركود في كا اقر اذكر ات، كرايد برلين والاتمام ريوتوريكارو(Revenue records) مس كراي دارى كى حيثيت ت ورج بموتات، اور حكومت ى اس كى ،الک ریحی ث اور نجى جمالى ب، اوركراية داركواس زس برتمام تصرفات كافق وياجاتاتب، مثلاً سى او رفض كوكرايهدينا، مكان بناكر كراين يرويناوغيره، يكن كرايددار يزين كى كورج فخيس سكما، بمعنى اس زين كايل الكريمنث (sale agreement) لى بجى وفر س رجشر نیسبوسك- بال حكومت كرايست يد زمين بحى وائي بس متى اوريد سي قم س تصرفات روكقف جب تك وه معابده تحت ر- حكومت ك طرف تسالانه احمد رقم بطور كراية تعين مولى ب جوكرايه دار كواواكر فى يؤتى ٢ - اب سؤال يد كريدز مين حكومت كى ملك يا كرايه داراس كاما لك جها جايكاً؟ كراه دار انتقال ] بعداس كتمام ورثاء حقدار حول حم يافقط وهقص جس كوحكومت عب كرمك قبض ديد،؟ بينواتو جروا- الجواب حامداً ومصلياً ومسلماً : بصورت مسئول يحددوالى كان يدايك الياحق في كركر ايه داركونا دوام حاصل تت باين وجديد فى كرايه دارك انتقال ، بعد اس ک شرعى ورثاء م مثقل بوكاء البند چونكه السابر لكيت تخي ب لهذااس كوفر وخت كرنا جات بيس بوكا، لكيت تواصل مالك ى كمارب كى، ودعاء كوكى فقط استعمال ياكراه يروي ياعارية وفي كافة حاصل ـ يطور لكيت ين فثقل شبي بوكا- يزيد فى تمام شرعى وراء كى طرف فثقل بوكا- ملاحظه بموعلا من شامىٌ چڑئے ہارسےمفراتےہیں: نعم يفتى به فيما دعت إليه الحاجة وجرت به فى المدة المديدة العادة وتعارفه الأعيان بلا نكير كالخلو المتعارف فى الحوانيت ... قلت: ورأيت في فتاوى الكازرونى عن العلامة اللقاني أنه لو مات صاحب الخلو يوفى منه ديونه ويورث عنه وينتقل لبيت المال عند فقد الوارث. (فتاوى الشامى: ٥٢١/٤، مطلب فى خلو الحوانيت، سعيد). فتاوى دار العلوم زكريا جلد ي حجم ٣٣٠ باب ﴿2 ﴾ ربيع الحقوق كابيان شريعت مطيرة من بعض حقوق الي بين جن م ميراث جارى مولى ب اورده تمام ورثاء مث حسبٍ سهامٍ شرعى تقسيم موت ين-مثلاً من قصاص اورق ديت بتمام ورثاء مثل الثقل بوتين- ملاحظه بموعلا من مرحى معوط م تحریفیماتے یں: ولأن القصاص حق الميت بدليل أنه لو عفا عن الجارح صح وانقلب مالاً تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ويورث عنه. (المبسوط للامام السرخسي: ١٧٨/٢٦). چنا نج كراية كائن بجى ان حقوق كى طرق بي بس من ميراث بجى جارى موكى اورتمام ورثاء مي تقسيم بموكار ملاحظه ہوصاحببداہے(فراتے ہی: وأصل هذا أن القصاص حق جميع الورثة وكذا الدية ... ولنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابى من عقل زوجها أشيم ولأنه حق يجرى فيه الإرث . (الهداية: ٥٧٢/٤، باب القصاص فيمادون النفس). على من زيلعيّ مزيدوضاحت كرت موسة فرمات : ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك مالاً أو حقاً فلورثته ومن ترک كلاًّ فعلي والقصاص حقه فيكون لجميعهم كالمال وأمر عليه الصلاة والسلام بتوريث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها أشيم ولأن القصاص حق يجرى فيه الإرث حتى أن من قتل وله ابنان فمات أحدهما عن ابن كان القصاص بين الصلبى وبين ابن الابن فثبت لسائر الورثة والزوجية تبقى بعد الموت حكماً فى حق الإرث ... وكان علي ظ يقسم الدية على من أحرز الميراث والدية حكمها حكم سائر الأموال ... وبهامشه قوله : والورثة كلهم فى ذلك سواء ، قال الإتقانى : والأصل في ذلك أن القصاص يستحقه من يستحق ماله على فرائض الله تعالى الذكر والأنثى فى ذلك سواء والزوج والزوجة فى ذلك سواء نص عليه الكرخى" فى مختصره ... (تبيين الحقائق مع الحاشية: ٦/ ١١٤ ، ط: امداديه، ملتان). مذ كوره بال فقبى عبارات ت وارع موتابت كر قصاص اورويت يحقوق ورثاء من ثقل موتے پ اور تمام ورثاء ان مثل شريك عين- حق وحيت اورق شفعة ] بارت مثل ملاحظه يجة: فتاوى دار العلوم زكريا جلد بحجم ٣٣١ باب ﴿2﴾ ربع الحقوق كابيان قال فى الهداية : وإن مات المشتري لم تبطل أى الشفعة لأن المستحق باق ولم يتغير سبب حقه . (الهداية: ٣٢١/٤). مطلب يب كماكر مشترى في زمين ميدى أور شترى مركباتوحت شفعاسك ورثاء كى طرف فتقل بوكيا. صاحبٍ بدايحق وصيت سك بار ميس فرحات : قال: إلا فى مسئلة واحدة وهى أن يموت الموصى ثم يموت الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به فى ملك ورثته استحساناً . (الهداية: ٥١٥/٤). يعنى أكرزيدفي عمرو ، لي اني جاتداول ثلت كى وصيت کی اور زيدك وفات ک بعد عمر وكا بى انتقال موكما توحق وصيت عمرو كورشرکی طرف فتقل بوکیا- حضرت مولانا قاضى مجابد الاسلام صاحب بكرى] باسمس فريات ين: أكر عرف كى خاموش زبان كوالفاظ كاجا مه وهنا ياجات تؤاس كا مطلب ي مجم مس آتاب كه بجس بالك فى كراية الكات وقت يكرى لى، اس فى كويا ليتافق مالكانه برقرار ك موث من سكون فر وخت كرويا، اوريد فى كرايداركايا حق فت جواس ست مالك مكان يعين بي سكناً، كرايه دار ك وارثون مثل محى يد ن نقل بوكا (مجلّة فقد اسلامى: ٨٣/١) - جديد معاشی نظام مع مرقوم : ين دوالى مس جاتيداوير جودات فى كرايه داركوالكتاب اوراسك انقالتح بعد اسك ورثاءكى طرف تقل موجاتاب وهلكيت ک ما تحد خميس وجاء بالكمن ملكيت توور حقيقت أصل مالككى فى ريق، بلكراسى زمن يا جائيد ادكو استعمال كرف كان يشهدوالى ميس كرايه داركوالكتاب، اس ] انتقال ت بعد بى فى ورثاء كى طرف نقل بيوتات چونكه يشهدوائى مثل تلكبيت في موتى بالكف بوتاب- (جديد معاشق نظام على اسمالى قانون أجاره جسس ،٣٩٣). مذ كور هبالا عبادات ك روشى بين روز رومن كى طر واشع بموجاتهاب كم يشهدوالى يدايك دوالى ق ؟ اورور ثاء من فتقل بوكا ويكر حقوق كى طرح اور لكيت تواصل الكبى كى باقى ربع ك البند فى كرايديا في سكونت فتقل بوكا غيز تمام ورثاء من فتقل بوكا بي كى خصيص مح بغير- فتاوى دار العلوم زكريا جلدي جم ٣٣٢ باب ﴿ 2 ﴾ ربع الحقوق كابيان تعمير: علامه شامى كى ايك عبارت (جو مجموعة رسائل ابن عا بدين١٥٣/٢٠) مرتومب) أور مفتى محمد شفيع صاحب ٤ ١يك قول (جوجوابر الفقه: ٢٠/٥ بورن-٢) ت معلوم بوثابت كر سكونت دوالى كائن صرف بي كوب اوراكرومنه موتوي وفقل بموكا مادى خيال م بيد جزئية سابقداخل شده عبادات ك وجدت مرجوح بي كيو تكن دوس ، فقهاء اورخود عما من شامى كى وسرى عبادت (جو)قبل من مذكور مولى) م اسل كووراشت قرارويات اوروراعت من سب وارثين كافة صوتا. اورآج كل من دواعى ميحتى ال جها جا تاب است ايك وارث كومالامال كرنا اور يقيم كويحروم كرنا شريعت ٤ مزانج ٤ خلاف٢- هذا ما ظهر لنا من أقوال الفقهية والله تعالى أعلم بالصواب وعلمه أتم وأحكم . فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ جم ٣٣٣ باب ﴿٨﴾ بع صرف كابيان بسم الله الرحمن الرحيم 1 عن عبادة بن الصامت + قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبربالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شنته إذا كان يداً بيد". (رواه مسلم فى باب الربا). باب . ... بيع صرف كابيان فتاوى دار العلوم زكريا جديدةب جم ٣٣٣ باب ﴿٨) تع صرف كايمان باب. چ مرفکایان كيشي ک ما تد مر وجد كرفى ک تناوله كاظم: سؤال: أكريرانى كرفى كوتئ كرفى ل عروض تفاوت ک ما تحد فر وخت كياجات توكي هم ؟ بعض مفت حضرات اس كوناجاتز كية بين، يكونكيد تبع الفلس بالخلسين ب، او قطع نظر ثمدعيت ] وهيحتى وحات ٢، ليكن كانمذ ک نوث كا بلاتمعيت كوفى قيمت ني ب، لكنه يدايكي كار چزب، لهذالوث كوروسا محمول في قياس كرتاور ست شخص ، ال سلسلة من آب لل دار الإفتاء كى كي حقيق؟؟ بينوا بالتفصيل توجروا بأجر جزيل - الجواب: شريعت مقد من مس أمل أو رغقى من ورابم وونانير چين، فلوس نافقد يعنى مروجد كرفى ثمن عرفى ٢. ثمن فلقى خميس، البد من فاقى } مشابه ،اس وجد من من فاقى تمام احكام جارى ند چول ، كونك من خلقى ورثمن عرف ک مابين واتفادت ب، من خلقى كى لحمايته، ميته ، ١ ٢، اورحمن عرفى كى معيت حكومت سم ثمن قراروفي تكاب أكرثميت ، بطلان كااعلان كروب لو جمعيت ثمّ وجا بكى، بعابرين مروجد كرسى كا يا من تبادل كى يشر ك ساته يموتواس كى مجاش مونى حاس- ملاحظه، وصاحب حرفر،ات ں: إن الأموال ثلاثة: ثمن بكل حال وهو النقدان، صحبه الباء أولا، ... وثمن بالاصطلاح تفادى دار العلوم زكريا جليدٍب جم ٣٣٥ باب ﴿1﴾ بع صرف كاريمان وهو سلعة فى الأصل كالفلوس فإن كانت رائجة فهي ثمن وإلا فسلعة. (البحر الرائق: ٢٠٣/٦، كتاب الصرف، كونته- وكذا فى تبيين الحقائق: ٩٠/٤، ملتان-والمحيط البرهانى: ١٧١/٧). * يجر مر وجد كرفى كانتا ولد فى بيشر س مسا تهد موتواس كى تمن صور يس ين- (١) جانين ت غير معين بورس ايك جانب بحى العين ندكى بموتو، يه معالمه بالاتفاق ناجا تزاور حرام، رجع الكالى بالكالى كى وجدت- (٢) ایک جانب عین کروى جات ،اوردوسرى جانب غير میین ،وتواگرغیر یین موچل ،وتوتب بچی بالاتفاق ناجائز، يكن اكر غير مين غير مؤ جل بوادر مجلس عقد مس قبض منمكياجات تواس ک جواز م اختلاف بعض علماء نزويك جائزب اور بعض نزويك ناجاتب. شيخيرٌ ] زويك (٣) جائمين ت فلوس مين مول تواسل مستكه مس علماء كا مشهور اختلاف ، حضراتٍ- جائزة اورامام محمد كازويكناجات - موتكهامام محمد حمن غلقی اور حمنعرفی ےاینفرقےقال یں۔ لاحظفریا ییی محط بریانی ین >: وإذا باع فلساً بفلسين حالة الرواج، فهذه المسألة على ثلاثة أوجه :- أحدها: أن يبيع فلساً بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما وفي هذا الوجه، البيع فاسد لوجهين : أحدهما أن هذا بيع الدين بالدين . والثاني: أن الجنس بانفراده محرم للنساء عندنا. الوجه الثاني: إذا باع فلساً بعينه بفلسين بأعيانهما وفي هذ الوجه البيع جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ ، وقال محمدٌ : لايجوز ... والوجه الثالث: إذا كان أحد البدلين عيناً والآخر ديناً وفي هذا الوجه إن كان ما فى الذمة مؤجلاً لايجوز البيع لما ذكرنا أن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا، وإن كان ما في الذمة غير مؤجل لاشك أن على قول محمدٌ لايجوز، لأن عنده لوباع فلساً بعينه بفلسين بأعیانهما لايجوز فإذا كان أحد البدلین بغیر عينه أولى. وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ: فقد اختلف المشايخ ، بعضهم قالوا:يجوز، لأن الفلوس عندهما تصير بمنزلة العرض حال مقابلته لجنسه، قالوا: لو باع فلساً بعينه ، بفلسين بأعيانهما يجوز فإذا صار الفلس المعين على مذهبهما بمنزلة العرض كان بمنزلة فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ عجم ٣٣٦ باب ﴿٨﴾مع صرف كابيان ما لو باع عرضاً بعينه بفلسين فى الذمة. ومنهم من قال: لايجوز، لأن الفلس عندهما إنما تتعين بالتعيين حال تعيين أحد البدلين ، فلا يجوز، وهذا لأن الفلوس الرائجة لها حكم العرض من وجه. (المحيط البرهانى: ٢٧٠/٧). وفى البحر: وليس مرادهم خصوص بيع الفلس بالفلسين بل بيان حل التفاضل حتى لو باع فلساً بمائة على التعيين جازعندهما. (البحر الرائق: ١٣٢/٦،باب الربا، كوئته). وفى الفتاوى الهندية: ولوباع فلساً بعينه بفلسين بغير أعيانهما أو على العكس لا يجوز مالم يقبض ما كان ديناً فى المجلس. (الفتاوى الهندية: ١٠٣/٣). وفى البحر: لوقبض ما كان ديناً فى المجلس جاز. (البحر الرائق: ١٣١/٦، كوئته). وفي فتح القدير: وأصله ( الخلاف مبني على) أن الفلس لايتعين بالتعيين مادام رائجاً عند محمدٌ وعندهما يتعين. (فتح القدير: ٢١/٧، دار الفكر). صاحبٍ بداية، حقق ابن بمام، اور علا من ابو بكر كاسمائى فى شيخين ح قول كومختار قرارويات- اورس الاتمد حلوانى فى قمر مايا الل مسد بين فتوى تشخينقول /ب. ملاحظه موقع القدير س ٢ : وتأخير دليلهما بحسب عادة المصنف ظاهر في اختياره قولهما. (فتح القدير: ١٥٨/٧، کتاب الصرف، دار الفکر). عامگیری م﴾. قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني: کل جواب فى الفلوس فهو الجواب فى الدراهم البخارية أعني بها الغطارف، وكذلك الجواب فى الرصاص والستوق، قالوا: ويجب أن يكون فى العدالي كذلك كذا فى الذخيرة ؛ حتى لو باع واحداً منهما باثنين يجوز بعد أن يكون يداً بيدٍ، هذا هو المختار للفتوى كذا فى الغيائية. (الفتاوى الهندية: ١٠٣/٣). اس معاله سل جواز كادوسر الجهلو: محمديت سع قطع نظرا معامله كوايك وسرى جانب ت ديهاجا ث تب بجى اس مثل عدم جوازكى كولى وجد فتاوى دار العلوم زكريا جديدٍ حجم ٣٣٤ باب ﴿1﴾ ربع صرف كابيان نظر يس آلى، اس طور يركز فلوس كابا من تناوله فى يشر ك ماتوكرفى من أكرجددونول جانب جنس تحدث، يكن قدر (كيل ووزن) موجود بس اوروبا تحقق بون ٤ في قد رفع الجنس كامونا ضرورى - وجديدب كرفتوس كى ربع عدديات من ثمار مولى ، اور عدوى جز من بم جنس كاتاوله تقاوت لمساته جاتزب، بشرطيا مجلس عقد من بدين موجوداور عين چول. ملاحظ فرا ی محطربائی ی ے. وإن قلنا: إن الثمنية لاتبطل إلا أن ربا النقد إنما يجري بالجنس والقدر وهو الكيل أو الوزن وههنا إن وجد الجنس لم يوجد القدر، أما الكيل فظاهر وأما الوزن، فلأن الناس تعارفوا بيع الفلوس عدداً لا وزناً ولهذا، قلنا: إذا باع فلساً بعينه وأحدهما أثقل من الآخر وزناً أنه يجوز، ولو كان موزوناً لكان لايجوز كما إذا باع درهماً بدرهم أثقل من الآخر وزناً وههنا لما جاز علمنا أن الوزن ساقط الاعتبار فى الفلوس فلم يوجد إلا الجنس فلايجرى الربا. (المحيط البرهانى: ٢٧٠/٧). وفى البدئع: ويجوز بيع العدديات المتقاربة من غير المطعومات بجنسها متفاضلاً عند أبي حنيفةٌ وأبي يوسفٌ بعد أن يكون يداً بيدٍ كبيع الفلس بالفلسين بأعيانهما. (بدائع الصنائع: ١٨٥/٥ ،سعید). وفي فتح القدير: قوله ويجوزبيع البيضة بالبيضتين ... إن ذلك كله مشروط بكونه يداً بيدٍ أوهي من مسائل الجامع الصغير، صورتها فيه: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفةً في بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين وفلس بفلسين وتمرة بتمرتين يداً بيدٍجاز إذا كان بعينه وليس كلاهما ولا أحدهما ديناً. (فتح القدير: ٢٠/٧، دار الفكر). وفى العناية : بيع العددى المتقاب بجنسه متفاضلاً جائز إن كانا موجودين لانعدام المعيار، وإن كان أحدهما نسيئة لايجوز لأن الجنس بانفراده يحرم النساء. (شرح العناية على هامش فتح القدير: ٢٠/٧، دار الفكر). فآوی شای سے. ثم اعلم أن ذكر النساء للاحتراز عن التأجيل، لأن القبض فى المجلس لا يشترط إلا