Indexed OCR Text

Pages 301-320

فتاوى دار العلوم زكريا جديدة حجم
٣٠٠
مع كى مختلف قمول كايات
وفى الدر المختار: ولم ينعقد مع الهزل لعدم الرضا بحكمه معه، وفى الشامية: الهزل
فى اللغة: اللعب ، وفى الاصطلاح: هو أن يراد بالشيء مالم يوضع له ولا ماصح له اللفظ
استعارة ... فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع : أى توافقا أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند
الناس ولا يريدانه واتفقا على البناء أى على أنهما لم يرفعا الهزل ولم يرجعا عنه فالبيع منعقد
لصدوره من أهله في محله، لکن یفسد البیع لعدم الرضا بحكمه فصار كالبيع بشرط الخيار
أبدا. (الدر المختار مع ردالمحتار: ٥٠٧/٤، مطلب فى حكم البيع مع الهزل ، سعيد).
شرح مجلس ﴾.
البيع الفاسد يفيد الحكم عند القبض إلا في أربع بيع الهازل ... (شرح المسجلة:
٢٠٧ ،للبناتى).
قاموس الفقه ◌ُے.
فرضى ربع كوبيع تاجي" كت بين، اس ست مراديد ت كر حقيقت مس توزيع بجو مر کی مصلحت ےیش
نظرية خابر كياجات كد مثل خلال سامان اس شخص فر وخت كرر بامول يايه كرور برده ويت كم بمواور بظابر مصابً
يمت زياده تالى جاة ، امام محمدكمال بيد ت باطل بموكى اورامام الوظيفة كيبال طرفين كى اجازت مرموقوف
وب كى، أكر طرفين فى اس كابرى نماش ربع كوباقى ركها توزيع بوجا شكى ورشه كالعدم موك- (قاموس الفقه ٣/٣/٢٠،
قرضی رچ).
وللاستزادة ، انظر: (البحر الرائق: ٩٩/٦، فصل فى البيع الفاسد، بيروت -والمبسوط للامام
السرخسيّ ،باب التلجئة ،٢٢٦/٢٤ -وفتاوى الشامى، مطلب فى بيع التجئة،٢٧٣/٥،سعيد_بدائع
الصنائع: ١٧٦/٥ -وقاضيخان: ٤٩٢/٣).
خلاص يدب كرت تلمي ذيع فاسدب بال أكر بعد مس يا ع اور مشترى رضا مندى ظابر كروين أو تبع ورست
موجات كى، كبيع المكرَه والتر خلال العلم .
بيع الاحمر الكاطر يقداوراس كاهم:
سؤال: بعض مكسي كى دوصور من رائح بين، دونورح متعلق حكم شرعى معلوم كرناجا بتاجون.

فتاوى دار العلوم زكريا جلد حجم
٣٠١
ريع كى مختلف قمول كايات
(١) بعض بكم مشترى كى رقم وكاتدارك ياس يؤى رقم اوروكاتدارت ممامان فريد تار بجتاب، يبال
تك كورلم ثتم بوجاتي ب، امن صورت ميس بظابري خر الى الا زم آلى ب كه قيمت معن من معلوم خس-
(٣) وومرى صورت يد كم مشترى وكاتدارس جزين ليتار بتاسب اور استعمال كرتار تاب ثمن ما ه]
بعد يا برمين ، آخر مس وكانداراس كى قيمت بتاتا، يا لكمتاب اس مث بظاهر يده فر الى مولى ، كه استعمال ٤
بحدود چيز ثم موك توي تع المعد وم مولى ازروت شرع ان دونول صورتول كاكيا حلم؟
الجواب: ليلى صورت كى وشكليس بين، (الف) يالع مشتري كوبر مربه حمن نجاسة، تويد بلا علمان
اورور ست ب- (باء) بائع مشترى كوناند بتاتث ليكن دونول ک وبمن مس بازارى قيمت موتويد فى مفضى الى
التزارع نيو فى كى وجدت درست ب.
(٣) ووسرى صورت استحساناً جائزً اورور ست ف، يكونكه لوكول ميس مرون ب، اور حقيقت مس ربع معدوم
هى تحميل ـب، كيوتكه بوقت عقد موجودب أور شتركى فى بالع كى اجاز تت استعمال كاتب، أكر بالفرض معدوم
جو في سك بعد مقرر كما ت جلى لوكول ک عرف وعادت كى وجدت يد زوج جائزة قراريات ك.
ملاحظ بوم المصطلحات مثل:
واصطلاحاً ما يستجره المشترى من البائع شيئاً فشيئاً ثم يدفع ثمن ما أخذه بعد
ذلك. (معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية،لمحمد عبدالرحمن عبدالمنعم، ٤٠٣/١).
التعريفات الفقهي س ٢:
بيع الاستجرار: هو ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد
استهلاكها. (التعريفات الفقهية، ص٢١٢).
وفى الدر المختار: مايستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد
استهلاكها جاز استحساناً، وفى الشامية: قوله مايستجره الإنسان ... الخ. ذكر فى البحر:
أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجوداً ، فلم ينعقد بيع المعدوم ثم قال: ومما
تسامحوا فيه، وأخرجوه عن هذه القاعدة مافى القنية الأشياء التي توخذ من البياع على وجه
الخرج كما هو العادة من غيربيع كالعدس والملح والزيت ونحوهاثم اشتراها بعدما انعدمت
صح. فيجوز بيع المعدوم هنا، وقال بعض الفضلاء : ليس هذا بيع معدوم إنما هوضمان

فتاوى دار العلوم زكريا جليدٍ يحجم
٣٠٢
رع كى مختلف قسمول كايات
المتلفات بإذن مالكها عرفاً تسهيلاً للأمر ودفعاً للحرج كما هو العادة وفيه أن الضمان
بالإذن مما لا يعرف في كلام الفقهاء حموي، وفيه أيضاً أن ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمة
والقيميات بالقيمة لا بالثمن .
قلت: كل هذا قياس، وقد علمت أن المسألة استحسان ... وخرجها فى النهر على
كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعاً بالتعاطى، وأنه لايحتاج في مثله إلى بيان الثمن لأنه
معلوم ... قلت: ما فى النهر مبني على أن الثمن معلوم، لكنه على هذا لايكون من بيع
المعدوم بل كلما أخذ شيئاً انعقد بيعاً بثمنه المعلوم قال فى الولو الجية: دفع دراهم إلى
خباز، فقال: اشتريت منك مائة من خبز، وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد
وما أكل فهو مكروه، لأنه اشترى خبزاً غير مشار إليه، فكان البيع مجهولاً ولو أعطاه
الدراهم، وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل فى الابتداء اشتريت منك يجوز
وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد
الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحاً، قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم
فإذا انعقد بيعاً بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى،
وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلوماً وقت الأخذ مثل الخبز واللحم. (فتاوى الشامى: ٥١٦/٤، سعيد).
اسلام اور جديد معاشى مسائل مثل :
نيع الأجر أريد كم كوكى خص وكانداءت اتي ضرورات كى اشياء وقافو قاً تهوزى تهور ى كرك ليتارب،
اوربر مرتين جزي وقت دونول ک ورد مان شو إيجاب وتقول بموتا اورن ى بها وتا وريوتاب.
يعنى انسان وكاندارت مهورى تمهوري جيز ليتارب، اوران اشياء كواستعمال كرفى ل بعد آخر ميس ان كى
يت كا حساب كرك اذاكروى، وجس كاماصل يدب كه انسان وكاندارك ما تحديد مهوين كراكرجب حى اس
ح مهريس كسى چزكى ضرورت موك ده اس كى وكانت منكواےکا،چنا نج جب اس قص كواپ گھر ی مکایز
كى ضرورت مولى ت وداس كى وكانت منكو ليتاسب، اور وكانداراس كى مطلوبه اشياء ايجاب وتقول ] بغير اور
سى بها ونا داور قيمت ذكر كم بغيراس كود وياباوروه خص اس چيز كوا في ضرورات مثل استعمال كريليتاب،
اوريعرايكم ماه ک اندر نى اشياء وهوكاندارت ليتاب، مبين ] آخر مثل اس كا حساب موجاتات، اورده فص

فتاوى دار العلوم زكريا جديد حجم
٣٠٣
ريع كى مختلف قسمول كابيان
يك مشت تمام اشياء كى قيمت اواكرويتات .. متأخرين حنفيه فى ("بيع الإجراء" ] جواز كا فتوى ديات، اكرم
وكاندارت سامان سية وقت قيمت كاكولى تذكرون جو- (اسلام اور جديد معاشى مسائل٢٣٣٠، ٢٣٣، تع الانجرار).
وللاستزادة ، انظر: (البحر الرائق: ٢٥٩/٥، كونه- اسلام اور جديد معاشى مسائل، از مفتى محمدآفى صاحب،
٢٣٣/٣-٣٥١، ريع الاحمرار). والتّ ◌ُعَلَ اعلم .
ما جنا مركى فريدارى بين عشقى رقم اواكر فى كاظم
سوال: یں ایکوییرہالےکاثریدار،و،اس ےہے ایکسال کی شکی رقم مع کرانی ہہی ے،
بعض حضرات فى مير، ول مث شك ؤالا كدية معدوم كى فريدب كونكما بجى تكر سالموجود جس بلكما تده
برشين كارساله يج كاء اس ٤ جوازكى كما صورت موسقات؟ اكرام كوريع سلم قراروين توزيع سلم من جميع كابازار
مين سى من سيا جكه موجود بمونا ضرورى ب جب كماً تدداً فى والإرسال سي حكم موجوديس؟
الجواب: بع مسلم مين عقد ك وقت ت ليكراوالمحكى تك مسلم في كابازارمس مى نسى حكم موجود بونا
صرف حقي كزويك شرطب مذجب شافعية من المك كوفى شر أمس في بلك مسلم في ، فض وقت موعودٍ ياياجانا
كافى ٢، توا معاملة من ضرورات كتابٍ مذهب شافعية فيعمل كر ف كىرخصت ، جسيما كه علا من قانونى فى
"أعداد الفتاوى ،، ميس تصرتقرَ ◌ٍ.
ملاحظ قرما كين "أعداد الفتاوى" مسب:
عقدٍ سلم من زيع كاوقت ميعادتك برام باياجانا حفيه سك نزويك شرط ب، اكريه شرطنه بإلى كى توعقدٍ
سلم جائزة جي بوكا يكن امام شاففى ک نزويك صرف وقت معادٍ باياجانا كافى ، كذا فى البداية، أو امر
ضرورت بث ا حول يرحل كرييا جاد وب جد لاحت يس رخصت - (المراد الفتاوى: ١٠٧/٣).
درس البدايد ش حضرت مفتى ولى حسن صاحب فر،ت:
موجوده ووركى مشكلات سك بيش نظر فقهاء فى كما كه اكران مسائل من امام شافعىٌ ح قول يرفتوى
ويا جات تو منجاش في تاكد لوكون سك اموال كوجرمتتيحاياجاستها .- (درس البداية من ٣٢٩ شروط السلم).
لهذاان حضرات ك قولك مطابق صورت مسئول أوعقد لم كياجاسكتاب.
ليكن حقيقت يدب كم مستله بالارفع الحجر ارك ما تد مشابهب، تبع الحجر اديب كمكونى شخص كى ووكاتدار

فتاوى دار العلوم زكريا جيد حجم
٣٠٢
نيع كى مختلف قمول كابيان
ح مختلف اشياء وزناً ليكارت اور استعمال كرماء، يصر آخر مس حساب كر] معالمه صاف كرايجائز،
اوراسل صورت كوجس من يحكى رقم دى كم بي اس كوقرض برمحمول كرين حم معنى يداداشدهرقم درس ] ومن قرض
س٢، ير جورسالةآً تار كااس مي بطورتعالى عقد منعقد بوتار كا
ملاحظ فريائين:
وفى الدر المختار: مايستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد
استهلاكها جاز استحساناً، وفى الشامية: قوله مايستجره الإنسان ... الخ. ذكر فى البحر:
أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجوداً، فلم ينعقد بيع المعدوم ثم قال: ومما
تسامحوا فيه، وأخرجوه عن هذه القاعدة مافى القنية الأشياء التي توخذ من البياع على وجه
الخرج كما هو العادة من غيربيع كالعدس والملح والزيت ونحوهاثم اشتراها بعدما انعدمت
صح. فيجوز بيع المعدوم هنا، وقال بعض الفضلاء : ليس هذا بيع معدوم إنما هو ضمان
المتلفات بإذن مالكها عرفاً تسهيلاً للأمر ودفعاً للحرج كما هو العادة وفيه أن الضمان
بالإذن ممالا يعرف في كلام الفقهاء حموي، وفيه أيضاً أن ضمان المثليات بالمثل لابالقيمة
والقيميات بالقيمة لا بالثمن .
قلت: كل هذا قياس، وقد علمت أن المسألة استحسان ... وخرجها فى النهر على
كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعاً بالتعاطى، وأنه لا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن لأنه
معلوم ... قلت: ما فى النهر مبني على أن الثمن معلوم، لكنه على هذا لا يكون من بيع
المعدوم بل كلما أخذ شيئاً انعقد بيعاً بثمنه المعلوم قال فى الولو الجية: دفع دراهم إلى
خباز، فقال: اشتريت منك مائة من خبز، وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد
وما أكل فهو مكروه، لأنه اشترى خبزاً غير مشار إليه، فكان البيع مجهولاً ولو أعطاه
الدراهم، وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل فى الابتداء اشتريت منك يجوز
وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد
الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحاً، قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم
فإذا انعقد بيعاً بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى،

فتاوى دار العلوم زكريا جيد مجم
٣٠۵
ريع كى مختلف قسمول كايمان
وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلوماً وقت الأخذ مثل الخبز واللحم. (فتاوى الشامى: ٥١٦/٤،سعيد).
شری مجد ی ہے:
وهذا إذا كان ثمن مايستجره معلوماً لدى المتبایعین بأن بيناه قبل الاستجرار، أو كان
معلوماً عند كل الناس كالخبزواللحم، وأما إذا كان مجهولاً فلايصح تخريجه على بيع
التعاطى كما لا يخفى. (شرح المحلة لمحمد الاتاسى، مادة ٤٠/٢،١٧٥).
موظالهام بالكشف:
ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درهماً ثم يأخذه منه بثلث أو بربع أوبكسر
معلوم سلعة معلومة ... (مؤطا امام مالكٌ ، ص ٥٩٠)، باب جامع بيع الطعام).
ثرى مجلس ؛:
ويصح البيع بالتعاطي فى الخسيس والنفيس على ماهو المعتمد ويصح أيضاً ولو كان
الإعطاء من أحد الجانبين فقط وبه يفتى وصورته أن يتفقا على الثمن ثم يأخذ المشتري
المتاع ويذهب برضا صاحبه من غير أن يدفع الثمن أو أن يدفع المشترى الثمن للبائع
ويذهب بدون قبض المبيع فإن البيع لازم على الصحيح ... وفى الدر المختار: مايستجره
الإنسان من البياع كالزيت والعدس والملح وماشاكل إذا حاسبه على أثمانها بعد
استهلاكهاجاز استحساناً. (شرح المحلة، المادة: ٨٠/١،١٧٥، لسليم رستم بازاللبنانى).
بحوث في قضایا فقهية معاصرة سے:
أما بيع الاستجرار فهو مأخوذ من قولهم: استجر المال: إذا أخذه شيئاً فشيئاً، وهو فى
اصطلاح الفقهاء المتأخرين أن يأخذ الرجل من البياع الحاجات المتعددة شيئاً فشيئاً، دون
أن يجرى بينهما مساومة أو إيجاب وقبول في كل مرة،
والاستجرار على نوعين : الأول: الاستجرار بثمن مؤخر .
والثاني: الاستجرار بمبلغ مقدم ...
وأما النوع الثاني من الاستجرار، فهو أن المشتري يدفع إلى البائع مبلغاً مقدماً، ثم يستجر
منه الأشياء، وتقع المحاسبة بعد أخذ مجموعة من الأشياء في نهاية الشهر أو في نهاية السنة

فتاوى دار العلوم زكريا جيد حجم
٣٠٢
ربع كى مختلف قمول كايات
مثلاً ... ويخرج على هذا اشتراك المجلات الدورية فإن العادة في عصرنا أن الناس
يدفعون بدل الاشتراك السنوي في بداية كل سنة إلى أصحاب هذه الدوريات وأنهم
يبعثون إليهم نشرة من المجلة فى كل شهر فبدل الاشتراک قرض مضمون عندهم، ويقع
بيع كل عدد من المجلة عندما تصل المجلة إلى المشتري، فلو انقطعت المجلة في أثناء
السنة لزم على أصحابها رد ما بقي من بدل الاشتراك. (بحوث فى قضايا فقهية
معاصرة، ٦٦،٥٥/١، ٦٩، بيع الاستجرار).
(وكذافى اسلام اور جديد معاشى مسائل: ٢٥٠/٣-٢٣١، وفتاوى عثمانى:١١٢/٣٠).
اسل مستلم كى نظير حضرت مولانا تها نوىفى المداد الفتاوى مس جى ذكرفر الى - ملاحظه وجو: (الداء الفتاوى١٣٢/٣٠).
وللاستزادة: انظر: (ردالمحتار: ٥١٦/٤،سعيد، والبحر الرائق: ٢٥٩/٥، والفقه الحنفى فى ثوبه
الجديد: ٤٧/٤، بيع التعاطى والاستجرار، وغرر كى صورتين، ص ٢٨٣ -٢٩٥). والتر ثالث العلم .
قصائى كوب ◌َى رقم وس كر كوشت لين كا سم:
سؤال: مجمع كافة اور جينس ک باست بت پسند ين، مثل في ايك قصالى كوت شي ايك بزارروب رقم
دى كرآب مج روز اند وس رول- حساب - كات يا بينس ک باست وين سحم، بعض حضرات الاكوثراء
المعدوم كركر تاجائزة كت على، كماية معامله جازبيانا جار؟
الجواب: يدمعالله جاتزب حوالول كى تفصيل سا بقد فتوى من ملاحظه بحجة تكرار موجب طوالت ب-
مزيد ملاحظه جو: (جديد معاملاتك شر عى احكام٠ ١٢٢/١). والشر ل اعلم -
تبع من يزيد كاظم:
سؤال: نقباء ك بال زع من يزيد جائز؟ يائس؟
الجواب: جمهور فقهاء نزويك ذبع من يزيد جاترب، البند امام أو زائٌ أورامام اسحاقٌ فى اس كو
صرف ال غنيمت يا ميراث كى فر وحت مى جائزة قرارويات، اورابرايم فى فى مكروه قراردياب- فيزاس زيع كو
زع متزايدة، ظلام، براج وغيره جى موسوم كياجاتاب.

فتاوى دار العلوم زكريا جديد حجم
،٣٠
ربيع كى مختلف قسمول كاريمان
لاحظ موتدى شریف ی :
عن أنس بن مالك # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلساً وقدحاً وقال:
من يشتري هذا الحلس والقدح ، فقال رجل: أخذتهما بدرهم ، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعها منه، هذا حديث حسن . (رواه
الترمذى فى باب ماجاء فى بيع من يزيد: ٢٣١/١).
آب سلى الله عليه وسلم فى ايك ثاث اورايك ياله كانيلام لكايا، ايك صاحب اليك وربسم وفين كوتيار
موسة، آب صلى الله عليه وسلم فى فر مايا: اسماست زياده مث كون فريد في كوياء؟ ووسر، صاحب فى كها: م
دوور جم دول كاء آب صلى الله عليه وسلم فى يدان كوديديا.
بدائع الصنائع ميس:
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستام الرجل على سوم أخيه، ... والنهي
لمعنى في غير البيع وهو الإيذاء فكان نفس البيع مشروعاً فيجوز شراؤه ولكنه يكره، وهذا
إذا جنح البائع للبيع بالثمن الذي طلبه المشترى الأول فإن كان لم يجنح له فلا بأس للثاني
أن يشتريه، لأن هذا ليس استياماً على سوم أخيه فلا يدخل تحت النهي، ولانعدام معنى
الإيذاء أيضاً، بل هو بيع من يزيد وأنه ليس بمكروه، لماروي أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم "باع قدحاً وحلساً له ببيع من يزيد" وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيع
بيعاً مكروهاً . (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، فصل فى صفة البيع الذى يحصل به التفريق، ٢٣٢/٥، سعيد).
وللاستزادة انظر: (العناية فى شرح الهداية، فصل فيمايكره من البيوع، بهامش فتح القدير: ٣٥٩/٢. وتبين الحقائق: ٢٥/٣
، دار الكتب الاسلامى، والدر المختار مع ردالمحتار: ١٠٢/٥، باب البيع الفاسد، سعيد. والمغني لابن قدامة الحبلى:، فصل لا يسوم الرجل على
سوم أخيه).
على

فتاوى دار العلوم زكريا جليدية مجم
٣٠٢
باب ﴿، ويع الحقوق كابيان
بسم الله الرحمن الرحيم
عن عائشة رضى الله تعالى عنها،
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
"من أعمر أرضاًليست لأحد فهو أحق بها"،
قال عروة: قضى به عمر فى خلافته.
(بخاریٹریف).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من سبق إلى شيء لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به".
(ابوداودشريف).
باب ..... . .٧
بيع الحقوق كابيان

فآوى دار العلوم زكريا جلد ب جم
٣٠٤
باب ﴿، ربيع الحقوق كابيان
باب.
ريع الحقوق كايمان
ق شرب وفر وخت كرن كاسم:
سؤال: تهرت كيت كوبيراب كرف ح في بانى كى فروخت كاكيا سم ؟ عام طور يروك اس كو
خريدت چين، جب كى حديث شريف "الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار" ک خلاف؟
الجواب: كهيت وغيره من جو بافى استعمال كياجا تات وه عامة حكومت ك جانب ت فراجم كيا
جاتات اور حكومت السى بانى كومختلف كبول توقع كرك افي تالاب (reservoir) مش جع كرتي باس
حوض كى يت لاكول تمتجاوز موتى ب، يحراس من صرف اس صاف بانى كورهاجاتاب جس كوميكاز
(chemical)] ذريعت صاف كماجا تاب، لهذا ان بغيادى وجوبات كى بنايرأس بانى كوفر وخت كرف
كى اجازت موك، كيوتكره علماء فى اس كى صراحدث فر الحب كة الكر كولى قص بإلى كوا حوض مي تع كر اورده
حوض الحصص موتووهيانى كامالك بن جاحات اوروداس كوري سكتاب.
ملاحظ فرمات على مكرى مث ب:
وأما بيع ماء جمعه الإنسان في حوضه، ذ کرشيخ الإسلام المعروف بـ خواهر زاده
في شرح كتاب الشرب : إن الحوض إذا كان مخصصاً أو كان الحوض من نحاس أو صفر
جاز البيع على كل حال وكأنه جعل صاحب الحوض محرز الماء بجعله في حوضه. (الفتاوى

فتاوى دار العلوم زكريا جلدِ ي جم
٣٠٨
باب ﴿2 ﴾ ربع الحقوق كابيان
الهندية، باب بيع الماء، ١٢١/٣ -وكذافى المحيط البرهانى، فصل فيما يجوزوما لا يجوز، ٣٦٩/٦).
بدائع الصنائع مين:
وكذا السقاءون يبيعون المياه المحروزة فى الظروف به جرت العادة فى الأمصار
وفي سائر الأعصار من غير نكير فلم يحل لأحد أن يأخذ منه فيشرب من غير إذنه. (بدائع
الصنائع: كتاب الشرب، ١٨٨/٦، سعيد).
ليكن جويالى وريا ول غيرول كى شكل من نكالا جاتاب اس ٤ في كوفى وايم أخير بموما جن كى سود انى
اورصفاتَ كالنظام حكومت كرتی اس یإلى كانيخنا بجى حكومتك في جائزاورور ست ، فيزيد تع الشرب
ح قبيل ست باس كى ربيع جاقرب جبل اس كى مقدار معلوم بواورية على معلوم، مؤكدا ث كتنا باإلى شبه كاء
اور مقدار معلوم نبوليكن مفضى إلى المزارع بيس تويد تعامل كى وجدت جارب.
فآوى شای شے.
قوله ولابيع مسيل الماء، هذا أيضاً يحتمل بيع رقبة المسيل وبيع حق التسييل ...
وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدرى قدرما يشغله من الماء، قال فى الفتح: ومن هنا عرف أن
المراد ما إذا لم يبين مقدار الطريق والمسيل، أما لو بين حدما يسيل فيه الماء أوباع أرض
المسيل من نهر أو غيره من غير اعتبار حق التسييل فهو جائز بعد أن يبين حدوده. (فتاوى
الشامى: ٧٩/٥، مطلب فى بيع المسيل، سعيد - وكذا فى فتح القدير: ٤٢٩/٦ ، دار الفكر).
وفى العناية في شرح الهداية: بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعاً للأرض باتفاق
الروايات، ومفرداً في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ لأنه حظ من الماء لوجوب الضمان
2
بالإتلاف فإن من سقى أرض نفسه بماء غيره يضمن، ولأن له حظاً من الثمن ذكره فى كتاب
الشرب ... وانما لم يجز بيع الشرب وحده في ظاهر الرواية للجهالة لا باعتبار أنه ليس
بمال. (شرح العناية بهامش فتح القدير: ٤٢٨/٦، دار الفكر).
وقال المحقق ابن همامٌ: جوزه مشايخ بلغٌ .. لأن أهل بلخ تعاملوا ذلك لحاجتهم
إليه، والقياس يترك بالتعامل كما جوز السلم للضرورة والاستصناع للتعامل. (فتح
القدير: ٤٢٨/٦، باب البيع الفاسد، دار الفكر).

فتاوى دار العلوم زكريا جلدٍ ي جم
٣٠٩
باب ﴿، ربع الحقوق كابيان
مسوط ی .
قال وكان شيخنا الإمام یحکي عن أستاذه أنه كان يفتي بجواز بيع الشرب بدون
الأرض ويقول فيه عرف ظاهر في ديارنا بنسف فإنهم يبيعون الماء فللعرف الظاهر كان يفتي
بجوازه. (المبسوط للامام السرخسيّ: ١٣٦/١٤، باب الشفعة فى الارضين والانهار، ادارة القرآن - وكذا فى
١٧١/٢٣).
قاوی مراجيس >:
بيع الشرب تبعاً للأرض جائز، مقصوداً كذلك فى رواية ، وبه أخذ مشايخ بلغ.
(الفتاوى السراجية، ص: ٤١٥، كتاب البيوع باب مايجوز بيعه ومالا يجوز).
مزيد ملاحظة جو: (شرح المجلة، لمحمد خالد الاناسى، ١٢١/٢- وجديد قبى مباحث، جلد سوم).
اشكال اورچواب:
اشكال: ليكن الركولى اشكال كر كرتعامل كما وجدت أوقياس يجوز اجاتاست لميكن نصر وحديث خميس
مجوزى مانى، سمال أومما نعت كى نص موجود اس كاكيا جواب ؟
الجواب: اس ٤ جواب كى طرف صاحب بداينفي اشارة فر سايات كريب تع الماء في ب بلكه رب حظ
الماء، عن بانى كاايك حصد الل كياجاتاب اوراس في انتظام أور هودائی كی جالى ت اورايك ياتي لكايا
جاتا بعراس باتي كامعا وضهاياجاتاب تؤيد بانى خود بنحو وجع خبير بموالناس في انتظام كياًكماب تؤيد
نهرى انتظام ، من كاعوض لما كيا چوكرجائزبت حديث شريف ت ال كاكولى العلق بس .
والتّدعَ ل اعم -
كدول أورثريا مارك فروخت كرة كا
سؤال: كم شريعت من تجارتي نام (Goodwill) أور تجارفى علامت (Trade mark)و
فروخت كرتاجاترب يائي؟
الجواب: عصر حاضر بمن تجارتى ترقى سك مسا تحد تجار فى تام اور تجارتى علىاحت كامست بدامواء ايك تاجر
يا ايك فينى مال تياركري ب اور تاء كرومبال براينا نام اور علىامت لكالى ، ٠حس كا مقصديه بموتاب كر بازار
بيا تاجاست كمهيد قلال يتى كامال ـت اوراس كى وجدت رغمت وشهرت يد المولى ب، اور محمد مال تياركرفى كل وجد

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ب جم
٣١٠
باب ﴿2 ﴾ ربع الحقوق كابيان
حرف رقم وه بانى ايك مقام حاصل كريب، يحر جبت عام الوكول سل وهوكه كمافي كامسله بيدالوانو
حكومت كى جانب ت ثريد مارك اوركوؤول كار جر يشن موسى الكااور تاجرول كودومرون } رجشر ذكرات
بوفي نامول اورعلامتول كواستعمال كرفى ت متع كرويا كيا، أكر وومرت لوک اسن نام كواستعمال كري تو
كاروبارى اعتبارت يد مست بداغر داور خدرع ت اور حميدارول كماتهد دهوك، شريعت مطهر٥ ٤ قانونى
معاملات مايك اسم قانون يدب كه اليماكولى بجى كام مكياجات جود ومرور ٤في وتوكرومى كاباعث بو،
اس فل وج يش كرانا عين مطابق شررع بي، يحر جونكنيدا يك فى محفوزا اوراس ك شهرت كى وجدت الاست
معاشق مضاد يجى والسنة بموكيات، اس لي اس كومالرحم مي قراروفي موث اس كى خريد وفر وخت كى أجازت
وگ چاسی۔
فقهاءفي مال كى مختلف تعريفات بيان فر سائى ..
ملاحظة موعلا من شائى فرمست ين:
المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت
بتمول الناس كافة أوبعضهم والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعاً ... وفى البحر عن
الحاوي القدسي: المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه والتصرف
فيه على وجه الاختيار. (فتاوى الشامى: ٥٠١/٤، مطلب فى تعريف المال، سعيد).
څمع الانرےماشيی ؟.
والمراد بالمال عين يجري فيه التنافس والابتذال . (الدرر المنتقى بهامش مجمع
الانهر: ٣/٢).
علىاهم ابوبكر كا ساکی فر مات یر:
منها أن يكون مالاً ... وسواء كان المال عيناً أو منفعة عند عامة العلماء . (بدائع
الصنائع: ٣٥٢/٧، كتاب الوصايا، سعيد-وكذا فى كتاب الصلح، ٤٢/٦، سعيد).
مذكوره بالاعباءت ميس ملك العلماء علاء من البويكر كاسائى فى منفعدت كومى مال التعليم كياب.
شيخ مصطفى زرقا_فى ال كى تعريف مس بت زياد هيمست كام ليات- ملاحظة:
والتعريف الصحيح يمكن أن يستنبط من مجموع ماذكره الفقهاء عن المال

فتاوى دار العلوم زكريا جلد يحجم
٣١١
باب ﴿٤﴾ ريع الحقوق كابيان
وخصائصه في مختلف المناسبات، فقد قالوا: إن المال اسم لغير الآدمي ... الخ. (المدخل
الفقهى العام: ١١٥/٣).
شخ مصطفى زرقا فى فرايا: فقباء ک تمام اقوال كوچش نظر ده كر، نز خلف مواقع مرؤ کرکروہ ایس کی
خصوصيات كويد نظر كم كر مال كى رجع تعريف كى جات تويدكها جائيكا كه فال تام ب انسان س] ماسواتمام چيزول كا.
مولانا خالد سيف الله فرمات بين كمال بوفى ح في ثمن بغيادى عناصر: (١) اول يدب وه شرعاً
مبارح بون(٣) ووسرايب كروه عن قائل انقارع و(٣) تير اخضرية ب كه عرف من جس عن كى فريد
وفر وخت مرون بموجات وهمال - اورية كنا مبالغدنه مو كا كهفقد جارول وبستان اسى متفق چين.
(جديد فقي مساكل١٤١/٣٠).
حقوق أوران كى خريد وفر وخت من مولانا عمر عابدين قاكى لكمح بين:
بئس اس يورى بحث كاما صل يدب كه: (١) بجمهور ] نزويك مال ] عاده منافع أور حقوق كى بحى
(٣) اكريع ] لي مال بمونادى ضرورى بموتوفقها ءكى عمارتون بر غور كرفيت معلوم بوتاب كر خودمال
من حقوق ومنافع بهى شامل إلى ، بهن صرف اتمه ثلاث كامسلكساب، يلكن حتفيه L عمال بجى اس كى نظيرير
موجودين
ملاحظه هو: (فتح القدير: ٤٢٩/٦،بيع الطريق وهبته ... ، دار الفكر- والدر المختار: ١٣٢/٤، سعيد-
وفتاوى الشامى: ٨٠/٥، وصح بيع حق المرور ... الخ، سعيد_والعناية بهامش فتح القدير: ٤٢٩/٦، دار الفكر-
والفتاوى الهندية: ٢٩٤/٦،١٣١/٣ _وتبيين الحقائق: ٥٢/٤، ملتان-ومنحة الخالق: ٢٣٤/٥-٢٣٥، كو ئته).
(٣) كى عن كمال بموفى مي عرف وروانج كويتيادى الميت حاصل .
(٣) قائل او خار مو فى كى كوكى ايك ى صورت متعين خس، حی چزكاقانونى طور يرمحفوزا بموجانا عى قائل
او خار هوفى سمي كافى بـ (حقوق اوران كى خريد وفر وحت، ازمولانا عمر عا بدين قاكى ، ص ١٢٧١).
حضرت مولانا اشرف على قانونى فرمات :
اتي كاروباركاكولى نام ركن كابر خص كوجن حاصل ب، يكن اكراي شخص فى افي كاروباركائام
"عطر ستان " يا "المشن اوب " /كالي اوراسل اس كاتجارتي مقاد والبسمة بوكياتووومر قص كووه شام ركز كانت

فآوى دار العلوم زكريا جلدية جم
٣١٢
باب ﴿2 ﴾ ربع الحقوق كابيان
كيس ربااور جب كمايك خاص نام ک ماته مستقبل من تفصيل ال اور تجارت مقصوو تؤكدول كامعا وضه
جائزب- (امداد الفتاوى٠ ١٢٠/٣).
حضرت مفتى محمدتقي عنا فى صاحب فرمست ين:
حقوق ك ريع ورنج ذيل شرطول ماتحدجا تر موفى حماس :-
(١) وهحق فى الحال ثابت بوستقبل مين متوقع نرجو
(٢) وهو صاحب فى ٤ -في اصالة ثابت بو، وجيد قصاص اوربيراث، وغيره، حض وقع ضرر } في
ثابت ند بموجيد ن شفى، خيار مخيرهوغيره.
(٣) وهحق ووسر كى طر فى فتقل بوفى كى صلاحيت ركتا بون
(٣) قائل تحديد بحى غرر يا جمالت كو مستلزم تدهور
(٥) تاجرون ] عرف من بين دين ح سلسله من اس حق كواموال واعمان كى حيثيت حامل و.
(فقبى مقالات: ١٩٢/١).
بعض متأخرين علماء فريات بين كه مناسب يدب كه خريدوفر وخت كى بجاست وستبر دارى برعوض على
ليا جاست- اوراأول فى اسم مستله كلونزول عن الوظائف وال مستله ر قياس فرماياب.
ملاحظ قرما كين درمحار م >:
وفى الأشباه : لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة ، وعلى هذا
لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف، وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة :
المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، لكن أفتی کثیر باعتباره ، وعليه فیفتى بجواز النزول
عن الوظائف بمال. (الدر المختار: ٥١٩،٥١٨/٤، سعيد- وكذا فى الاشباه: ٢٨٦/١).
وفى "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد": فالسوال الآن : هل يجوز بيع الاسم التجاري
أو العلامة التجارية؟
وظاهر أن الاسم والعلامة ليس عيناً مادياً، وإنما هو عبارة عن حق استعمال هذا
الاسم أو العلامة ، وهذا الحق ثبت لصاحبه إصالة بحكم الأسبقية والتسجيل الحكومي،
وهو حق ثابت فى الحال، وليس متوقعاً فى المستقبل ، وهو حق يقبل الانتقال إلى آخر،

فتاوى دار العلوم زكريا جلدية حجم
٣١٣
باب ﴿2 ﴾ ربع الحقوق كايات
ولكنه ليس حقاً ثابتاً في عين قائمة، فعلى ضوء القواعد التي استخلصناها من كلام الفقهاء
ينبغي أن يجوز الاعتياض عنه عن طريق التنازل دون البيع . وبهذا أفتى شيخ مشايخنا
العلامة أشرف على التهانويٌ وقاسه على مسألة النزول عن الوظائف بمال، وحكى فيه
عبارة ابن عابدين التي نقلها في مسألة النزول عن الوظائف. (الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: ٣٧/٤،
بيع الاسم التجاري والعلامة التجارية، دمشق).
امداد الفتاوی یے.
اوركارخاف كانام بيجى مشابه فى وظائف ، كهثابت على الاصالة ٢ ته كم وقع ضرر لل،اور
دونوں یافعل اموراضافی ے ہیی،اور تنقیل ی دونوں ذریع یںگھیلای ے،ہی اسیعامراس عرض ے
وفي من كنجالش معلوم بولى ، كولين و١ ٤ ٤ ١ خلا في تقوى ، عمر ضرورت من اسا كى بعی اجازت
موجات ك-(امداد الفتاوى:١١٩/٣٠).
صاحب بدايدك ايك عبارت ست يجى اس كى طرف اشاره كتاب- ملاحظ فرما ي:
وإذا أقعد الخياط أو الصباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف فهو جائز لأن
هذه شركة الوجوه فى الحقيقة فهذا (الخياط أو الصباغ) بوجاهته يقبل (أى العمل من
الناس) وهذا (أى من يطرح عليه العمل ) بحذاقته يعمل فينتظم بذلك المصلحة فلاتضره
الجهالة فيما يحصل. ( الهداية: ٣١٧/٣، كتاب الاجارة).
يعنى جس طرح وجابت شهرت اور غيت كاذريعبدجس عوض من أجرت بنى مال لينا جائزب ، اى طرح
تجارتى علىامت وتجارتى نام جى ايك شهرت اور غبت كافريب، لهذااس سك عوض بجى مال ليتاجائزة مونا جابت-
خلاص يدب كه تجارتى علامت (ثرية مارك) اور تجارتی نام (موؤول) جب كه حكومت كى طرفت
يا قاعده رجشر أبونواس كى فريد وفر وخت يا اس كا عرض لينا دونول طرح جائزً اورور ست؟.
مزيد تفصيل - لي ملاحظ فر ما كي: (جديد فقيى مسائل: ٣/مال كي حقيقت اور حقوق كى خريد وفر وخت،از /١٥
١٩٠-وجديد فقبي مباحث: ج ٣- وفقبى مقالات، حقوق بجروه كى خريد وفر وتحت ١٥٩/١٢ ٢٢٨٥- ورسالة حقوق اوران كى خريدو
فروحت، ازمولانا عمر عابدين قاكى- ونظام الفتاوى٣١٣/٢٠-وقاوى حقانيه٣٢/٢٠). والشُّد ◌ُلِ العلمِ.

فآوى دار العلوم زكريا جلد ب جم
٣١٢
باب ﴿2 ﴾ نوع الحقوق كايمان
حق انى( یکژی) کیشرعیحیثیت:
سؤال: صاحب بداية في ربع حق المروركوجائزة قرارويات اورفع من أسنى يا من سكنى } عوض لي كو
بداية ، حاشية من ناجارة كماب، جب كهآنج كل ربع من اسانى عام٢، توكيمايه جاتربيانا جات؟
الجواب: يجدى بجى حقوق ومنافع كى خريد وفر وخت كى ايك شم ٢، اس كاروانجاب تو شيرت كاول
تك بوجكا، خصوصيت ت بات اور مرکزی شرول ی اس كايين غوب ، بعض علىاقول ی ات
"سملاكى،، بجى كت بين، عربي زيان مس اس ]- لي "جلسة٢ أورزيادةر"لا" كالفظ استعمال كياجاتاب ..
كى مكان يادوكان كوجب كراية بردياجاتاب ومالك مكان ووكان كراه دارت ما بانه اجرت ]
سوا محمدلم ي مثت حاصل كرتاب، اس رغم كى اواشتكى ك بعد كرايه دار الحسابات كاحقدار برجاتابت كروهتا
حيات ا شرب-
كراه وار في جى ايك وشوارى فى كماجا تك مكان يادو كان كووائمين كرنا بعض اوقات اس } في
باعث مشقت موسكاتها، مثلًاكسى فى كرايكى عمارت مثل وكان لكالى كاروبار جم كيما، اب أكم الكودوكان است
خالى كرف كامطالبه كر توريد صورت حال اس ـ في برؤى آذ ماكش بن جاتى ب اوراس معاشى نقصان كى حلافى
شاي مكن ته جوب
قاضى مجابد الاسلام صاحب قافى قرمات ين:
أكرعرف كما موش زيان كوالفاظ كاجا من بينا ياجات تؤاس كا مطلب ي محمد مثل آتا ك .حس مالكن
كراه بالكات وقت يكرى لى، اس في كويا اينا فق مالكانه برقرارر كة موت فى سكونت فر وخت كرويا، اوريجى
كرايه دار كاياتق ت جواست مالك مكان يعين بين سكماء كرايد دارک وارثون من بجى يمن ننتقل
موكاء اوركرايدواراس فى كوفر وخت بجى كرسكتاب - (مجلّ فقد اسمالى٠ ٨/٣/١، ١ سلامك فقد اكيدفى، الثريا).
علامه ابن قيم مصرى كانقط نظر جى جوازكى طرف بى، جنائي فرسات بين كرسلطان فورى فى (غوري ، ميس
"جملون" كى ووكانون كى خورو تميركي اوريمرتجاءكوجن خلوج سماتد سكونت عطاكى اور بروو كان حلي ايك
مقدار مقرر كروى بس كوسلطان فى الناس وصول كيا اور وقف كى وستاوين مي اس كولكهويا.
ملاحظه و"الأشباه والنظار، مب:
والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، ولكن أفتى كثير من المشايخ

فتوى دار العلوم زكريا جلد ي حجم
٣١٥
باب ﴿٤ ﴾ ربع الحقوق كابيان
باعتباره، فأقول على اعتباره: ينبغي أن يفتى بأن مايقع في بعض أسواق القاهرة من خلو
الحوانيت لازم ، ويصير الخلو فى الحانوت حقاً له، فلايملك صاحب الحانوت إخراجه
منها، ولا إجارتها لغيره، ولو كانت وقفاً وقد وقع في حوانيت الجملون بالغورية أن السلطان
الغوري لما بناها أسكنها للتجار بالخلو، وجعل لكل حانوت قدراً أخذه منهم، و کتب
ذلك بمكتوب الوقف. (الأشباه والنظائر: ٢٨٦/١-٢٩١، تحت القاعدة: العادة محكمة، ادارة القرآن-وكذا
فى فتاوى الشامى: ٥٢١/٤، مطلب فى خلو الحوانيت، سعيد).
وفي ردالمحتار: قال البدر القرافي من المالكية : إنه لم يقع في كلام الفقهاء
التعرض لهذه المسألة ، وإنمافيها فتيا للعلامة ناصر الدين اللقانى المالكى بناها على العرف
وخرجها عليه وهو من أهل الترجيح فيعتبر تخريجه، وإن نوزع فيه وقد انتشرت فتياه فى
المشارق والمغارب وتلقاها علماء عصره بالقبول ... وفى الخيرية (للشيخ الرملى الحنفى
ما يفيد أن الخلاف في هذه المسألة معتبر يعني خلاف الذي أفتى به من المالكية وهو الشيخ
ناصر الدين اللقانى ومن تابعه) قال: لیقع الیقین بارتفاع الخلاف بالحكم حيث استوفى
شرائطه من مالكي يراه أو غيره صح ولزم وارتفع الخلاف خصوصاً فيما للناس إليه ضرورة
لاسيما فى المدن المشهورة كمصر ومدينة الملك (إستانبول) فإنهم يتعاطونه ولهم فيه نفع
كلي ويضر بهم نقضه وإعدامه ... ألاترى مافعله الغوري كمامر ... وممن أفتى بلزوم الخلو
الذي يكون بمقابلة دراهم يدفعها للمتولي أو المالك العلامة عبد الرحمن آفندى العمادى
صاحب هدية ابن العماد)، وقال فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه ولا إجارتها لغيره مالم
يدفع له المبلغ المرقوم، فيفتى بجواز ذلك للضرورة قياساً على بيع الوفاء الذي تعارفه
المتاخرون احتيالاً على الربا. (فتاوى الشامى: ١٢٢،٥٢١/٤، ١٢٣، ملخصاً، سعيد).
جند شبهات اوران ٤ جوابات:
(١) بعض فقهاء فى ناجاته قرارويات، اوراسل كى وجديد بيان كابت كريبال خمس ب اور غير مال معنى
حقوق كاعروض ليتاجات وسا ب، يزاس مثل منفعت كاحصول بجى مكن ني >، اس وجد تاجاترب-
ليكن اصل بات يد كوماليوفى توفي مثل عرف وتعامل كابرً ادخل ب، عرف ى كى بجاير عى كوتقوم

فتاوى دار العلوم زكريا جلدية جم
٣١٢
باب ﴿2﴾ ربع الحقوق كابيان
حاصل موجات اور منتفع بهفقات، مس كى نظائر كتب فقد كثير تعداد من موجودين، لهذافى زمائها حقوق موسمق سريايه
ك حيثيت حاصل بمويك ، اوراسك عوض بال ليث كاعام رواج باسبعابر اس كومال قراروية وح ان
م مقابله مس عوض لينايا خريد وفر وتحت كرتاجات موكا-
شرح مجل ی مرقوم:
إن البيع مبادلة المال بالمال، وليست الحقوق المجردة مالاً متقوماً حتى يصح
بيعها، وإنما هو نزول عن ذلك الحق الثابت له للغير بمال معلوم، أفتى بعض المتاخرين من
العلماء بجوازه ، فمنهم من استند في جوازه إلى أنه قد تعورف ذلك في بعض البلدان،
والعرف الخاص قد اعتبره كثير من العلماء ، ومنهم من استند فى ذلك إلى إلحاقه بنظائره
المنصوص على جواز أخذ البدل فيها كحق القصاص وحق النكاح وحق الرق فإنه قد جاز
أخذ البدل فيها مع أنهما حقوق فألحق بها النزول عن الوظائف. (شرح المجلة:١٢٠/٢، تتمة).
وفى العرف والعادة فى رأي الفقهاء : والذي يشهد له إطلاق أدلة الشرع أن المنافع
قسم من المال، ثم ذكربعد أسطر:
والحاصل أن كل ما لا ينتفع به فليس بمال، أما مايجري فيه البذل والمنع وينتفع به
ولو بحسب المآل فإنه يصح بيعه متى قومه الشرع وأباح الانتفاع به، ولهذا جوزوا بيع
النحل ودود القز والعلق مع أنها من الهوام للانتفاع بها ... ومن هذا يتبين أن مقايس المالية
تعارف الناس أن هذا الشيء مرغوب فيه ومنتفع به أو عدم تعارفهم، ذلك ولا ريب أن هذا
أمر يتجدد على مر العصور واختلاف الأمكنة، فكثير من الأشياء لم تكن له فى القديم فائدة
فكان محقراً بين الناس ... ثم تموله الناس وقابلوه بالأثمان، وكثيراً مانرى الشيء في مكان
تافهاً لا ينتفع به ولاقيمة له وفي مكان آخر من العزة والنفاسة بمقدار، ثم أن العرف العام
والخاص في تعريف المالية سواء ولهذا قال البخاري في كشف الأسرار: وتثبت المالية
بتمول الناس كافة أو بتمويله البعض، وهذا لأن العرف المثبت للمالية من العرف الذي
يرجع إليه في تطبيق الأحكام الكلية. (العرف والعادة ،للاستاذ احمدابوسنة، ص ١٨٠، ١٨١).
(٢) تفيع من شفع وتتبر دارى كا عوض شبيسيسكماء الى طرح يكزى كام بونا هات؟

فتاوى دار العلوم زكريا جلد ي جم
٣١٤
باب ﴿2 ﴾ ربع الحقوق كابيان
الجواب: يكرى ] مست كون شفع برقماس كرناور ست ربس ،اس لي كه حقوق ووسمع صوت ،
بعض ودين جوصاحب فيكوضرر ونقصان تيحافي ،لي وف جاة ، جن شفاس کیل ،
الي حقوق ٤ بار مث شريعت كا حكم يبت كران ت وستبر دارى كا عوض لينا ور ست شمس ت، اور بعض حقوق
وهمين جو اصحاب حقوق كوبروصله ك طور برفراجمي جات ين، ان كا عوض ليا جاسكتات، وصيد فن فكارجح معوض
بدل خلع، اور بدل خلو (يجدى) بمن أى بيلت ؟ - (اس كل مزي تفصيل اتده سته من ذكر كى جانكى، ان شاء الله).
(٣) بعض حضرات كايه كتاب كمبدل خلوا في حقيقتك اعتبارات رشوتف، بس كاحرام بونا ظابر
٢-
الجواب: ليكن فور كماجات تواس كورشوت قراروين كل نظر معلوم بموتاب؛ كيوتكم رشوت السمكى رقم
جوس حق ٤ مقابله مس ند جو،اوريمال يجرى كى رغم خلو ك عوض من لى جالى ،اس في ينامق وصول كى
جاےوالیرغم یی؟.
على من شامى" لفصلى كلام كرفس] بعد فرمات :
وهذا كلام وجيه لا يخفى على نبيه وبه اندفع ماذكره بعض محشى الأشباه من أن
المال الذي يأخذه النازل عن الوظيفة رشوة ، وهي حرام بالنص، والعرف لايعارض النص
وجه الدفع ما علمت من أنه صلح عن حق كمافي نظائره والرشوة لاتكون بحق . (فتاوى
الشامى:٥٢٠/٤،سعید).
اس سلسلة من ايك نظير سيدنا حضرت حسين وليه كا على نجى، كماأنهول_ فى اي جامزي خلافت
حضرت معادية يكون مس وستبر دارى كا عوض خصوصى وظيفه كى شكل مس لياتها-
ملاحظه بموعلامد شافى قرمات :
واستدل بعضهم للجواز بنزول سيدنا الحسن بن سيدناعلي رضي الله تعالى عنهما
عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه على عوض ، وهو ظاهر أيضاً وهذا أولى من عدم
الجواز. (فتاوى الشامى: ٥٢٠/٤،سعيد).
مذكوره بالا عبادات ك بنامراسل كورشوت كبشاور ست أمير-
مزيد ملاحظة : (فاوى الثانى:٥٢٠،٥١٩/٣٠،سعيد- وحقوق اوران كى خريد وفر ويحت، ص ١٩٣-٢٠٣).